198 - 1652 باب السواك 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى آله وصحبه أجمعين باب السواك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن
أبي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي لو لا أنا
شق على المؤمنين وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة حدثنا أبي قريب بن محمد بن علاء هذه الحديث هي بالسواك والسواك يطلق على معنى المعنى الأول عود الأراك والمعنى الثاني
التسوك الذي هو الفعل والقرينة والسياق هو الذي يبين المراد وهكذا كل كلمة تحتمل معنيين فإن كانت تحتملهما بدون منافاة فهي على المعنى وإن كان أحدهما يناف الآخر طلب المرجع وإذا كان
السياق يعيجن أحد المعنى عمل به فإذا قيل نظف سواكك فالمراد بالسواك هنا عود الأراك وإذا قيل أحسن سواكك فالمراد التسوك الذي هو الفعل السواك ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مفائدتين
عظيمتين فقال السواك مطهرة للفم مرضات للرب وهتان فائدتان عظيمتان ينبغي للإنسان أن ينتهز القرصة في إدراتهما من كتل تسوك لكن هناك مواضع يتأكد فيها السواك أكثر منها قوله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم لولا أن أشق على المؤمنين وفي حديث وفي حديث الزهير على أمة والمراد بأمة هنا أمة الإجابة الذين أجابوه والمشقة والتعذ والإعياء وما أشبه ذلك هذه المشقة وأنواعها كثيرة فيه
مشقة قريبة ومشقة وسط ومشقة أكثر لكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمة لا أمرتهم بالسواء عند كل صلاة وهذه المشقة ليس مشقة كبيرة لكن مع ذلك أراد النبي صلى الله عليه
وسلم أن يرفع الحرج عن أمة وقوله عند كل صلاة يشمل الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وكل ما يسمى صلاته وبناء على ذلك هل يشرع التسوك لسجود التلاوة والشكر إن قلنا إنها صلاة
فإنه يشرع وإذا قلنا لا فإنه لا يشرع والمسألة فيها خلاف يستفاد من هذا الحديث هوائد أولا أن الأصل أن الأصل في الأمر الوجود ووجه الدلالة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في أمر النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم مشقة لأن غير الواجب لا يلام الإنسان على تركه ولا يشق عليه تركه وهذه المسألة أعني هل الأمر المطلق للوجوب أو للاستحباب فيها خلاف طويل عريض بين الأصوليين ولكل
منهم دليل وأقرب شيء عندي أن يقال ما ظهر فيه التعبد فالأمر فيه للوجوب وما كان من الآداب فالأمر فيه للاستحباب ما لم يدل الدليل على أنه للوجوب هذا أقرب شيء عندي مع أن المسألة فيها
أمثلة كثيرة فيها الأمر ولم يقول أحد من العلماء أنه واجب وأمثلة كثيرة فيها أمر وقد اتفق العلماء على أنه واجب لكن أقرب شيء عندي أن يقال الأصل في الأمر الوجوب فيما سبيله التعبد والأصل
في الأمر الاستحباب فيما سبيله الآداء والتوجين وما أشبه ذلك طيب إذا قلنا هذا الأصل ثم ورد ما يدل على خلاف الأصل في المسألة الأولى صار الأمر إيش للإستحباب وما يدل على الوجوب في
الثانية صار الأمر للوجوب فمثلا الأكل باليمين من الأداء وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل قد نهى أن أمر ونهى أمر بالأكل باليمين فقال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمين
وكل مما يدين وورد النهي عن الأكل بالشمال فقال لا يأكل أحدكم بالشمال ولا أشتر بالشمال هذا من الأداء فعلى قاعدتنا نقول الأصل فيه الاستحباب لكن ورد ما يدل على التحليم على أجوب الأكل
بالأمير هو تحليم الأكل بالشمال فما هو قول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله والشيطان أكفر الكافرين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من تشبه
الكفار أن تشبه بقوم فهو منه فمن تشبه بالشيطان فهو من الشياطين وهذا يدل على على أن النهي عن الأكل بالشمال على التحليم والأمر على الوجوب وأما في العبادات فنقول الأصل في الأمر الوجوب
إلا إذا قام دليمه على أنه يغير الوجوب فيعمل به فمثلا قال النبي صلى الله عليه وعليه وعلى الله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن هذا أمر وهو عباده ولا أداب عباده الأصل
في هذا أنه من الوجوب لكن دل الدليل على أنه ليس من الوجوب وذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مالك بن حويه ومن معه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم
أو قال أكثركم قرآنا ولم يقول ولتقول مثله مع أن المقام مقام بيان وهؤلاء الوفد ربما لا يحكرون إلى المدينة بعد ذلك فلو كانت إجابة مؤذن واجبة لبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء
الحاجة إلى بيانها ويستفاد من هذا الحديث حديث لو لا نسق على أمتي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل في الأمر والنهي وجهه لو لا نسق على أمتي لا أمر فبين أن الأمر موقع إليه وهذا هو
الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستقل بالأمر لأنه رسول الله فإذا قال قائم إذا استقل بالأمر فهل نقول هذا وحي أو نقول هذا إقرار من الله وإقرار الله عليه يقتضي أن يكون من شريعة
الثاني الثاني هو المتعي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى استقلالا ولكن إقرار الله إياه على ذلك يجعل هذا الشيء من شريعة من شريعة الله عز وجل كما قلنا إن رسول صلى الله عليه
وسلم إذا أقر أحدا على قوله وفعل كان ذلك من سنته فإن سنت الرسول قوله وفعله وإقراره ومن طوائد هذا الحديث تأكد السواك عند الصلاة فإذا قارننا بين هذا وبين ما ورد من تأكيد السواك عند
الوضوء عرفنا أن المقصود بذلك هو أن يدخل الإنسان الصلاة وفمه طاهر نظيف لماذا؟
لأنه سوف يكتب كتاب الله كلام الله عز وجل وسوف يناجي الله من أجاهك ها وعلا فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمد عبد إذن ينبغي أن تدخل في صلاةك وأن تطاهر الفم وهذه
المناسبة واضحة جدا ينبغي أن ينبغي أن نعرف أنه لا بد من تطهير السواك وتنظيف السواك تجد بعض الناس يتسوك عند الصلاة ولا بأس لكن متى غسل السواكه؟
يمكن له أسابيع أو أشهر وهي دخل في المخبار وربما يعرض ويصيب المسواك منه وربما يكون معه من ديل يتمخط بها فيتلوث المسواك ومع ذلك آخر عهد من له بهذا المسواك إذا فرغ من التسوق عند
الصلاة يدخله في هذا المخبار ولا يدعمه هذا في الحقيقة لا يحصل فيه المقصود المهم أن تنظف السواك ولهذا لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق الموت
صلى الله عليه وسلم عليه ومد بصره إليه كأنه يريده فسألته عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك قال نعم فأخذته وقضمته وطيبته يعني جعلته صالحاً التسوق وقضمته يعني قطعت منهما
ليصرح أن يتسوق به حتى طيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم والمهم أنه ينبغي لنا أن نتعاهد سواكنا بالتنظيف وأنت إذا تسوقت في حال الوضوء تحصل به نرافة أو لا لأنك ستتسوق عند المضوضة
عند غسل الفم والماء فيحصل بذلك التنظيف نعم المعجون يقوم مقام السواك وزيادة لأنه ينظف أكثر لكن هل يقوم الإصدع والخلقة مقام السواك؟
الصحيح أنه يحصل به شيء من المقصود هو ليس كالسواك إنما يحصل به بعض المقصود وقد روي عنه من نبي طالب رضي الله عنه أنه كان يتسوق بأصبوعه عند الوضوء نعم أنا قلت هذا الجميع لكن هل أنا
قلت يهمى عهن السواك واجب؟
ما يقول هذا الرسول يقول لولا أنا شق لأمرته أنا قلت يؤخذ من هذا الحديث أن الأصل في الأمر المطلق الوجوب لكن الرسول صريح أن الرسول لم يجبه لولا أنا شق لأمرته إذا لم يأمرنا أمر إيجاب
لكن أمر أنا أمر استحباب نعم إيش حال إيش إيش قد وقال هذا قد وقال إنه يتأكد أو ي نعم عند احتضار الميت والصواب أن يقال احتضار ما هو استحضار استحضار معناه التذكر الشيء نعم ثلاثة طيب