188 - 1652 باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الهتار في الاستمتار والاستجمار حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر بن ناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به
النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر بطرا وإذا توضى أحدكم فليجعل في أمثئهم في أمثئهماء ثم لينتثر حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر
عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضى أحدكم فليستنجف من خريه من الماء ثم
لينتثر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترضى فليستنثر ومن استجمر فليوتر حدثنا سعيد بن
منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد
للخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله نعم هذا هذا في قيان الإتار قال النبي صلى الله عليه وعلي وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترى إذا استجمر الاستجمار هو ينقاء المحل
يعني ينقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد هذا الاستجمار ينقاء القبل أو الدبر بالأحجار من الخارج المعتاد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من استجمر أن يوت ومعلوم أن أقل
الوتر واحدة لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه سلمان الثالث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار وعلى هذا فلابد من الثلاث
ثم إذا أنقض الرابعة نقول زد خامسة أوتر وإذا أنقض بسادسة نقوم زد سابعة فأوتر فصال الوتر الممتداء بالنسبة للإستمار من ثلاثة طيب وقوله إذا استجمر عاحتكم فلستجمر وترا هل لابد من ثلاثة
أحجار أو المقصود ثلاث مسحات الثاني الثاني هو المقصود لشك إذا لا فرق بين ثلاثة أحجار وحجر له شعب ثلاثة اللهم إلا أن يقول قائل إنه ظاهري لفظ ويكون ظاهريا يقول ولابد من ذلك التحجار
فهذا يمكن أن يقول لأن غالب الأحكام التي يستنبطها أهل الظاهر رحمهم الله من النصوص تبنى على الظاهر بقطع النظر عن المعنى طيب ولكن الصحيح أنه يدوز بحجر له ثلاث شعب قول وإلا توضع عاجكم
فليجعلك أن في ماء ثم لينكثر واللفظ الثاني فليستنشق بمن خرأيه من الماء ثم لينكثر يدل على وجوب الاستنشاق أنه يستنشق ثم ينتثر لكن أكثر العلماء على عدم وجوب الانتثار وأن الواجب هو
الاستنشاق لأن الاستنشاق يحصل به التطهير داخل الأنف وكون الإنسان مثلا لا ينتثر يبلع الماء أو لا يبلعه هذا شيء آخر ولكن الأحوط والأسلم حتى من ناحية الصحية أن يستنثر إذا استنشق أولا
لأجل أن يخرج الأذع والثانية لألا يترسب الماء في خياشيم فيحدث بذلك التهاب وأما قول النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم للعقية المصبرة بالق للإستنشاق إلا أن تكون صائما فهذا لا يعني
أن الإنسان يؤمر بأن يصل الماء إلى داخل الخياشيم نعم إيش؟
نعم اشتغلون يقول رجل مسح رأسه بفضل ماء يديه أما على رأي من يرى أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس فيقولون إنه لا صحة لأن الماء الذي ينفصل من يديه بعد أصلهما يكون ضاهر غير مطحن وأما
على قول من لا يرى هذا فالظاهر أنه يجزئهم ما دام تأكد أن فيهما بلده نعم هل يحتاج إلى آخر ماء يبدو لهم؟
هم تخلوا يديه بوسط الشعر المسح من ضاهر لكن نعم ربما يكون عليه مثل غطره أو طاقية ثم مع نزعهما تنشف يده ربما على كل حال إن يبسك يداه أخذ ماء عن جليل الوداني نعم كويخ إذا أنقذ مسحتين
مثلا وقال أنا الآن المحل لقي فقاموا توضأ وصلوا قال نقوله صلاة السبكة عن بعضنا ما تقولون يقول رجل استنجى بمسحتين وأنقى ثم توضأ وصل فهل تصحل صلاته أم لا؟
نعم تصح العبق بالإنقى لا ما نصي هذا نعم هو على كل حال من قال إنه يشترط لصحة الوضوء أن يسبقه استنجاء قال إن هذا صلى بغير وضوء فصلاته باطلة فلابد من إعادته ومن قال إنه لا يشترط
للوضوء تقدم السنجاء صار هذا الرجل صلى بنجاسة لأنها لم تنقى شرعا شرعا لم تنقى وإن انقت فصل بنجاسة متأولا فتكون صلاته صحيحة وهذا القلوة الصحيح الصحيح أنه لا يشترط للوضوء تقدم
الاستجمار أو الاستنجاء وأنه يصح بدونهما اشتركوا في القناة