183 - 1652 باب صفة الوضوء وكماله📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب صفة الوضوء وكماله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سر وحرملة بن يحيث جيبي قال أخبرنا بن وهب عن يونس عن يونس عن بن شهاب أن عطاء بن يزيل الليثي أخبره أن حمران
مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجله ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى
مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوءي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من توضأ نحو وضوءي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوبأ به أحد للصلاة وحدثني زهير بن حرب قال
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسله ما ثم ألخل يمينه في الإناء فمضمض
واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى مرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى نحو وضوءي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه
ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا دليل على استحباب الصلاة بعد الوضو لينال الإنسان هذا الأجر وفيه دليل على فضل حضور القلب في الصلاة بقوله لا يحدث فيه ما نفسه وفيه أن تحقيث النفس
في الصلاة مخل بها لكنه لا يبطلها ولهذا يفوت الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وفيه أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها ولكن أكثر العلماء على أن هذا
الإطلاق أو هذا العموم مقيد ينقلن هذا الإطلاق أو مخصوص ينقلن هذا العموم بأدلة أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما
بينهن مجتونبة الكبائر قالوا فإذا كانت الصلوات الخمس وهي أركان الإسلام والجمعة ورمضان لا تكفر إلا من اجتنب الكبائر فغيرها مما هو دونها من باب أوله لكن الإنسان يرجو فضل الله عز وجل
يرجو فضل الله أن يكون المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه هل يؤخذ منها أن من حدث نفسه في صلاةه لا تبطل نعم هذا هو الظاهر أنه يؤخذ من ذلك أنه لو حدث نفسه في صلاةه فإنها لا تبطل
لكنها ناقص لا شك بينيش هي الوساوس الوساوس هي التحديث نعم نعم هذا الحديث لأن فقيم مرتين مرتين مرتين وسكت عن البدلين فهنا ذكر كل ثلاث مرتين نعم ذكرنا أنها صفات متعددة صفات متعددة لا
بأس إذا كان لمصحة العموم عموم الناس مثل لو أن شخصا طلب من آخر أن يدعو الله تعالى أن ينسر المسلمين أو أن يغيث المسلمين بشرط أن لا يحصل فتنة للمسؤول لأنه أحيانا إذا سئل للنسان أن
يدعو للناس زم في نفسه وانتفخ وظن أنه من أولياء الله فإذا خيف هذا فإنه لا يجوز نعم كيف أن تسأل طلب الإنسان الدعاء للغير يعني تجي الواحد يقول يدعو الله لي هكذا هذا قلتك الآن أنا أجيب
قلت إذا كان لمصلحة الناس عموما فهذا إيش لا بأس به ما لم يخشى من ذلك فتنة فتنة على من على المسؤول أن يزم بنفسه ويظن أنه من أولياء الله أو من من ترجع إجابته أو ما أشبه ذلك وأما إذا
كان للإنسان فإنه لا ينبغي أن تسأل أحدا أن يدعو الله لك لأن هذا فيه نوع من السؤال المكروه لأنك سألت وتذللت له بسؤاله إلا إذا كنت تريد بذلك منفعته هو إذا دعا لك لأنه إذا دعا لك صار
من المحسنين هو وثيب على إحسانه أو تقصد منفعته لأنه إذا دعا لك في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو بمثله فهنا يكون طلب الدعاء من أجل مصلحة فيك ومن أجل مصلحةك أنت لكن لا ينبغي
إطلاقا أن تعتمد على هذا الطلب بحيث لا تسأل الله أنت لنفسك لأن بعض الناس يعتمد على هذا يقول أنا طلب الدعاء بالله لي وأنا بنام على فراش ولم دعا وهذا غلط ثلاثة الأصل الثلاثة بإنه نزاع
الثلاثة أبدا إذا قلنا ثلاثة بإنه ثلاثة وإن كان الأصل عادة الثالث نعم أبد عشان ما نقطع النزاع نعم وحد