182 - 1652 باب وجوب الطهارة للصلاة ، حديث 0لا تقبل صلاة بغير طهور ولا ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب وجوب الطهارة للصلاة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه
حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا
تدعو الله لي بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال
حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد
بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذان الحديثان حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد هريرة في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وأنها لا تقبل بغير طهور وفي
الحديث الأول حديث ابن عمر أنه دخل على ابن عامر عبد الله بن عامر يعوده وهو مليط فقال ألا تدعو الله لي فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يدعو الله له يعني لم يجب دعوته ولكنه حدر مما
يخاف منه حال ولايته على البصرة فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول لا يقبل الله لا لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول يعني من خيانة وكنت على البصرة يعني كنت
أمرا على البصرة فانظر في نفسك هل أنت كنت بيت المال وتصدقت منه فإنها لا تقبل الشاهد من الحديث قوله لا تقبل صلاة بغير الطهور والطهور يكون من الحدث الأسخر ومن الحدث الأكبر ونفي القبول
هنا نفي للإجزاء والصحة فلا تصح ولا تجزي صلاة بغير طهور وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد مثل قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أتى من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين
ليلة وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فنفي القبول هنا ليس نفي للصحة والإجزاء لكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الفعل مقابلاً لأجر الصلاة وحينئذ تكون كأنها
غير مقبولة وعلى هذا فنقول في القاعدة إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة وإن كان لغير ذلك فنفي القبول هنا من باب
الوعيد الذي يخشى أن يكون إثم هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه لم يفعل وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والذاكر فلو نسل الإنسان وصلى بغير وضو فصلاته باطلة يجب عليها
أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة وكذلك لو كان جاهلاً بأن أكل لحم إبن وهو لا يعلم أنه لحم إبل ثم علم بذلك فإنه يجب عليه أن يتوضى ويعيد الصلاة وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابه فإن صلاةه
لا تصعب يجب عليه أن يعتصب ويعيد الصلاة فإن قال قائل وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على نفسه فوجد على ثوبه نجاسة أهل يعيد الصلاة نقول في هذا خلاف بين العلماء فالمشهور من
مذهب الإمام نحن رحمه الله الذي عليه أصحابه أنه يعيد الصلاة لأن اجتناب النجاسة الشرط لصحة الصلاة والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة وهو الصحيح ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم أتاه جبريم وهو يصلي وأخبره أن فين عليه قدرا فخلا عن عليه ومضى في صلاته ولو كانت الصلاة تبطل لستأنف الصلاة وكذلك يقال فيما نسي وصلى في ثوب النجس أنه لا يعيد الصلاة كرجل علم
بأن ثوبه أصيب بنجاسة ولكنه نسى أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيح طيب لو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع يخرع الثوب أو السروات إذا كان يمكن ذلك مع بقاء ستر العورة
فإن كان لا يمكن إلا بكشف العورة واجب عليها أن نخذ من الصلاة وأن نستأنفها فإن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء قلنا الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحضور
والوضوء من باب فعل المأمور والمأمور لا بد أن يفعل ويوجد والمحضور إذا فعله الإنسان لعذر نسيان أو جهر فإنه يسقط عنه الإثم وإذا سقط الإثم سقط الحكم المترتب على ذلك وهذه القائدة تنفعك
هنا وفي جميع أبواب الفقر حتى في الحج والعمرة لو ارتكب الإنسان محضورا من محضورات الإحرام ناس أو جاهلا فلسأ لي شيء حتى لو كان قتل صيء أو كان جماعا فإنه لا شيء عاريه فلو أن إنسانا
جامع زوجته ليلة المستلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنا منه أن الحج قد انتهى لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الحج عرفه ثم جاء يسأل ماذا نقول له نقول لا شيء عليه هذا القول الغاجع
ليس عليك إثم ولا فساد نسك ولا وجب قضاء ولا فدية لأنك جاهل فهذه القائدة تنفعك في كل أبواب العلم أن من فعل المحضور ناسيا أو جاهلا أو مكرها إيش فلا شيء عليه إطلاقا لا يترتب عليه إثم
ولا كفارهم كان ما فيه كفارا ولا إعادة عبادهم كان ما فيه إعادة وأما من ترك المعمور فلابد من فعله حتى ولو كان ناسا أو جاهلا وقوله لا صدقة من الغنون يعني لا يقبل الله الصدقة من الغنون
وهذا إذا تصدق بها تقربا إلى الله فأما لو غل ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب به الحكام فهنا نقول تصدق به تخلصا منه لا تقربا به
لأنك لو تصدقت تقربا به بقيت ذمتك مشغولة به ولم تستفد شيئا لأنه لا يقبل منك أعرفتم ولو تصدقت به تخلصا منه برئت ذمتك منه وسلمت من شر بل قد تتاب من أجل تحقيق التوبة لا تتاب على نفس
المال مثلا بل لأجل تحقيق التوبة نعم وحديث به هريرة مثله لا يقول له صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى ويستفاد من حديث به هريرة أن الإنسان لو بقي في وضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة
لأن رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا أحدث حتى يتوضى فعلم من ذلك أنه إذا لم يحدث ولو بقي النهار كله فإنه لا يجب عليه أن يتوضى لكن يسأل أن يتوضى له كل صلاة كما مر عليه مع
محبي إيش دليل أدلة ليس دليل واحد فالذي كان لا يطمئنه في صلاة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة أمره أن يعيد الصلاة والذي رأى في قدمه لمعة قدر الظفر لم يصبها الماء أمره
أن يعيده لأن كل منهما ترك مأمورا وأما الجاهل فمثل حديثنا عليه لما كان النبي عليه وعلى الله وسلم جاهلا لم ينزمهم استناف الصلاة وكذلك أيضا الذين أخطروا في عهد النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم يظنون أن الشمس قد غربت لوجود الغيم ثم طلعت الشمس لم يؤمروا بالقضاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسل ووصائل فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أعطمه الله وسقاه
وكذلك معاوة بن حكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا يظنوا أن الكلام جائز فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بالإعادة والذي ترك التمانينة أمره بالإعادة وهذا فرق ظاهر أما
من حيث التعليل فلأن فعل المحطور انتهى فعل وانتهى ما لم يبقى إلا الإثم والإثم مرفوع بالخطأ والنسياء ربنا لا تعاخذنا إن سنة وأخطأنا أما المأمور فإنه لابد من إيجاده فإذا كان لابد من
إيجاده لم يسقق بالجهل والنسياء نعم نعم نعم إيش نعم نعم صحيح بس هذا جهل أصلا ما عرف أن هذا واجب أصلا ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيئة في صلاةه لم نأمره بإعادة ما مر
إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر فقط لأنهم مطالبون به أما ذاك فقد انتهى هذا من وجه آخر أن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشاوذ الأخير مختلفون فيها يعني لو أسقطها الإنسان فقد
اختلف العلماء هل هو واجب أو ركن أو سنة التعيير فرغ لكنها واجبة في التشاوذ الأول وركن في التشاوذ الثاني كما قلت لك هذا الجهل الإنسان الذي يجهل ما يعرف الأصل أصلا هذا لا يلزمه القضاء
لكن إذا كان الآن بالوقت الحاضر فهو مطالبا بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها على وزن صحيح فنأمره بالإعادة نعم نعم لو فرض الإنسان يأكل لحم لحم الإبن ولا على باله ولا يطرع على باله منهم
قضل وضو وبقي على ذلك السنوات فإن عبادته صحيح ما نأمره بالإعادة إلا الوقت الحاضر نعم العلماء رحمه الله ها العلماء رحمه الله همون في قضايا في الجهل يقولون إذا الجهل يعني يعذرون ولا
يفرقون يعني حسن ما ظهر بين كون الإنسان يعني يعذب الجهل أم لا يقول هذا هل نقول لحكم بكل قضية بعينها وكل شخص بعينه أم لطق هذا المهم لا هو ما أمكن في داركه يجب أن يفعل وما مضى فينظر
يعني المؤمر يتركه جاهلا فيما مضى ينظر هل هو مفرط أو غير مفرط إن كان غير مفرط فلا شيء عليه كإنسان نشأ في بادة بعيدة ولا يعلم أنه هذا الشيء واجب فهذا لا شيء عليه لا لا ما صعب مهنة
مهنة لكثيرة يوجد الآن حتى عندنا هنا في المملكة يوجد مناطر لا يعلم شيئا حتى عن الوضوء ثلاثة باب صفة الوضوء وكماله حدثنا أبو الطاهري أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وحرمرة بن
يحيى التجيبي قالا أخبرنا بن وهب عيون الآن شف هذه مثلا المرأة إذا حاضت لأقل من خمس عشر سنة أكثر العامة حتى في المدن يظنون أنها لا يزمها الصوم ولذلك يسألوننا كثيرا عن هذا لا ما هذا
لكل حال ما يطر على باله نعم وهي ما صحيح هذا ما صحيح هم يقولون يظنون أنه لا يجب الصوم إلا على من تم له خمس عشر سنة هذا يظنوا هذا شيء آخر ينظر لها نظر ثاني إذا كان جسمه ضعيف نقول لا
تصوم الآن في الصيف صومه في الشتاء لا لا