122 - 1652 عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خرسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمر إن من قبلنا من أهل خرسان يقولون في الرجل فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمت فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه نعم يقول سأل الشعبي رأيت رجل من أهل القرسان سأل الشعبية فقال يا أبا عمر إن من طبيع الميا من أهل القرسان يقولون في الرجل إذا أعتقامته ثم تزوجها فهو كالراكب بدلته بدلته يعني هدية يسمون الهدي بذنا كما قال تعالى والبذن جعلناها لكم من شاعر الله لكم فيها خير وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بعيرا فقال له اركبها فقال إنها بدنة يعني هدية يريدون أنه كالراكب بدنته كالذي يتصدق بالشيء ثم انتفع به وهذا الذي أعتقى الأمى أعتقها لله صدقه ثم انتفع بها بالنكاح فساقى رحمه الله الحديث الذي سنذكره الآن وعلم أن الرجل معامته لو تزوجها وهي في ملكه فالنكاح باطل إذا تزوجها وهي في ملكه فالنكاح باطل وذلك لأنه لا يرد الأضعف على الأقوى وملكها باليمين أقوى من ملكها بالنكاح فلا يرد الأضعف على الأقوى ونقول له هذه المرأة تحذ لك بدون عقد نكاح لأنها أمتك ثانياً أن نعتقها ويجعل عتقها صداقها فهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مع صفية بنتكوية الثالث أن نعتقها على أنها تحرط نهائياً ثم بعد ذلك يتزوجها ويكون وليها أباها إن كان موجوداً أو ابنها إن كان الهابناً أو أحداً من أوليائها من العصبة أو سيدها لأن ولاية الولاء تأتي بعد ولاية النسب فيتزوجها هذا هو موضوع حديثنا اليوم وهذا جائز ولمن أعتقها ثم تزوجها أجران أجر العتق أولاً ثم أجر تحصين الفرج وكفها ثانياً يقول رحمه الله فقال الشعبي حدثني أبو غردة ابن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم سق الحديث وهذا من أحسن الأجودة أن يجيب الإنسان عن الحكم بالدليل الذي يتضمن الحكم فمثلاً لو قال قائل هل يجوز أن يصلي الإنسان وهو مشغول القلب بطعام حاضر فأقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحرش طعام هذا أحسن مما لو قتله لا لا تصلي والطعام حاضر لأن إذا قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحرش طعام فعل ذلك على أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لم أقل فعل ذلك على أنه مقلد لي وفرق بين أن يفعل المسلم الشيء اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقنيداً لعالم من العلم ولهذا يحصل لكم أنتم طلبة العلم أن تلاحظوا هذا إذا أمكنكم أن تجيبوا بالدريل الذي يفهمه السائل يعني يفهم من الحكم فلا تعجلوا عنه وإذا لم يمكن فألكم لهذا بيّنوا للناس حسب ما تبغوا عقولهم فالشعب رحمه الله ساق الحديث ولم يقل إن هؤلاء واهمون أو إن هؤلاء مخطئون فلساق الحديث فقال حدثني أبو بردع بن أبي موسى عن نبيه يعني أبي موسى لا شعر يضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة موتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب يعني النهود والنصارى آمن بنبيه وأدرك النبي يعني محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجرهم ما هما؟ الأجر الأول اتباع نبيه الأول والأجر الثاني اتباع نبيه الثاني لأن فعله هذا يدل على أنه يريد الحق مع النبي الأول أو مع النبي الثاني فله أجرهم وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجرهم من أين جاء الأجرهم؟ لأنه قام بالحقين حق الله وحق سيده فلم يغمط سيده ولم يقصر في حق الله طيب يقول أدى حق الله والمراد بحق الله هنا وإن كان مفرداً مضافاً المراد بحق الله الذي يلزم العبد لأن من حقوق الله ما لا يلزم العبد مثل الحقوق المالية هذه لا تلزم العبد كالزكاة وصدقة الفطر وما أشبه كذلك أيضاً من الحقوق ما لا يلزم العبد مثل الجهاد لا يلزم العبد وكذلك الحج لا يلزم العبد وكذلك الجمعة لا تلزم العبد والجماعة من باب أولى لا تلزم العبد إلا أن الجمعة والجماعة وكذلك الحج إذا أذن له سيده فيتوجه القول بأنه يجب عليه لأن سقوط الوجوب لحق من السيد فإذا أذن فلا مانع من الوجوب يقول ورجل كانت له أمى فغاذاها فأحسن غذاءه ثم أدبها فأحسن أدبه ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأولئك يقولون أنه إذا تزوجها بعد أن أعتقها مثل كراكب البدن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أجران ثم قال الشعب للفرسان خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة الله أكبر نعم كانوا يرحلون فيما دون هذا إلى المدينة بل كانوا يرحلون إلى المدينة أو نعم من أجل علو الإسناد يعني يحدثون بالحديث والمحدث ثقة لكن يريد أن يسمى من الأول مثل ما جابنا عبد الله رضي الله عنه إلى أونيس في حديث إن الله يعجب من الشاب ليس له صبوة لا الحديث إن الله تعالى يحشر الناس ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر رحل إلى المدينة من أجل حديث واحد لطلب علو الإسناد فقط وأنا لم أضبط الحديث الآن لكن هو رحل شهرا لهذا الحديث وفعل هذا مثل هذا ابن عمر في قصة الخارجي ويأتي إن شاء الله كلام عليه