92 - 1652 عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله قال من حلف على يمين بملة ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه أما الحديث الثاني الذي من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال حلف بيمين بملة غير الإسلام كيف هذا؟ قول حلف على يمين المراد باليمين هنا المحلوف عليه لا المحلوف به يعني عندنا محلوف عليه ومحلوف به وحلف الحلف يمين والمحلوف به المقسم به والمحلوف عليه المقسم عليه وهذا هو المراد هنا يعني من حلف على شيء في ملة غير الإسلام بأن قال هو يهودي إن فعل كذا هو يهودي إن لم يفعل كذا إن كان كاذبا فهو كما قال لأنه أقر على نفسه ولياذ بالله إذن عليه أن يتوب وظاهر الحديث أن عليه أن يجدد إسلامه لأن الرسول قال هو كما قال فعليه أن يجدد إسلامه فإذا قال هو يهودي لن يفعل كذا وثبت أنه فعله صار يهودي فعليه أن يتوب ولكن قد يقال إن هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الصيغة تكون يميناً ولا تكون تعليقاً محظاً وإذا كانت يميناً كان مراد من قالها إيش؟ التأكيد التأكيد سواء أن أراد التصديق أو التكثيب أو الحث أو المنع فهذا تأكيد ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن مثل هذه الصيغة تسمى يميناً فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه الشيخ السامي بن تمية رحمه الله من أن التعليق بالطلاق قد يكون يميناً خلافاً الجمهور يعني الأمة قال للسان لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق أو قال لصاحبه إن زرتك اليوم فامرأتي طالق تمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إن فعل فالمرأة ضالق ولا في حل إلا الطلاق واختار الشيخ السلام رحمه الله أنه على حسب نيته إن واب ذلك التعليق المحق فالمرأة تطلق وإن واب ذلك التوكيد فالمرأة لا تطلق وقوله أقرب إلى الصواق لكن مع الأسف أن الناس الآن تتايع في هذا الأمر وصار الإنسان يحن في الطلاق على أدنى سبب ولو أننا سلكنا السياسة العمرية لماذا فعلنا؟ لأن نضيناه عليهم وقولنا امرأة فطالق وليتنا نفعل ذلك لأن الناس الآن البادية والحاضر كان بالأول لا يفعلها إلا البادية وهي في الحاضر القليلة لكن الآن صارت في البادية والحاضر أبداً لا يصدوا في إنجال شاهي قال عليها الطلاق أنت يشرب إنجال شاهي تحلف الطلاق على أنه يشربه هذا غلط ولهذا يمر لطلبة العلم أن ينهو الناس عن هذا ويقول اتقوا الله جمهور أئمة الأمة وعلماء الأمة يرون أن هذا طلاق أنت الآن إذا كان هذا هو الطلاق الثلاث فأنت الآن تجامل زوجتك على نها جنبية منه جماع زنى ونخوف الناس من هذا التلاعب نعم ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية يقولنا خراس مرة طالب لكن هذا جيد لكن مشكلة الآن أنك تذهب لو قلت هذا القوم ماذا يسمع يقول خبع صفنا على اليساء دور غيره يروح يدور غيره ثم يعطي إنسان طالب علم ما يعرف الخنطة نعم ويفتيه لأن الآن يعني سمعنا ناس ما نعرف ما عندهم علم ويفتوه ما شاء الله هذا يمين حتى ما يقول له هل نويت الطلاق ولا ما نويت هذا يمين كفر كبرت يمين ومشي نعم فلذلك مشكلة الآن قل لك نمشي على السياسة العمرية ويقول أنت يلزمك الطلاق حشان ناس يفتعون شوي طيب يقول ومن قتل نفسه بشيء نعذب به يوم القيامة هذه كلمة عامة تشمل كل شيء قتل نفسه به ومن نعم عذبه يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان هل يملكه ما يملكه فلا صح هذا النظر ولكن ماذا عليه إذا لم يفعل نقول عليه كفارة يمين طعام عشر المساكين وكذلك لو قال لله علي نذر أن أتصدق بألف درها من اليوم نتبه لكلمة اليوم والرجل ما عنده ولا درها من واحد ماذا نقول ما يملك هذا الشيء أو قال والله لأتصدقن اليوم ببعير أذبحه وليس عنده شيء أيضا لا ينعقد النذر لكن يلزمه كفارة يمين واختلف العلماء في نذر المستحيل مثل أن قال لله علي نذر لأطيغن اليوم بين السماء والأرض بيدي ما هو الطيارة يعني نعقد النذر ولا لا فبعضهم يقول لا نعقد النذر لأن هذا كلام اللغو ومنهم من قال يا نعقد ولكن عليه كفارة يمين نعم يقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأم تعرف أنه لا يمكن أن يخلد الإنسان أبدا إلا وهو كافر ونحن أتنا لكم بمثال لكن بعض الناس يعني قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وعلى قال لا يزمي الزاني حين يزمي وهو مؤمن وقال لا يزال الرجل في فسحة من دينه مالا يسد من حراما فلعله في تلك اللحظة التي فارق بها الدنيا يكون ما عنده إيمان فيستحق الخلود المؤبد لكفره وذكرت لكم إنه لو أولج هذا الرجول وأدرك ولم يموت ثم تاب كاف الله نعم كاف الله عليه مطلقا مطلقا وطلب الشهاد يا أخي لا تحسب أنه هين جاني لو إن الإنسان ما لي من الدنيا وقال أنا فرح أقاتل حتى أخذ الشهادة هل تعصر له الشهادة لا الله لا تعصر له لأن الشهادة لمن قاتل لتكون كلمة الله العلم هذا حرام ما يجوز هذا قتل نفسه في الأشخ قتل نفسه ولهذا الآن إذا نظرنا إلى غالب المنتحرين نجد أنه انتحارهم لقومية أو عصبية حتى لو مطلقا ما يجوز نعم بناء على هذا الحديث أي حديث الله من قتل نفسه نعم نقول أنه يعني لا يصلى عليه صلاة الجنازة لأنها لا تنفعه نعم الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه لكن الصحابة صلوا عليه وهذا من ما يدل على أنه مخلط في النار لكن لا نحكم بكفله وهي مع هلشكال بنواقع لأن إذا قلنا إن الصلاة إن الصلاة عليه السوعة فالصلاة شفاعة وإذا قلنا بأنه مخلط لم تنفعه الشفاعة وحينئذ يبقى الحديث مشكلا في الواقع يبقى الحديث مشكلا فإما أن نقول إن التأبيد يجب أن يكون مقيدا بما إذا كان هنا قتل نفسه قد انسلخ من الإيمان والصلاة عليه من أجل أننا نحكم بإيش بالظاهر إن قتل النفس ليس مكفرا فنصلي عليه بناء على حكم الظاهر أما الوعيد فبناء على الباطن الذي لا نعلمه نحن لكن الله يعلمه