90 - 1652 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم الثلاثة ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يفي وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعته وحدثني عمر الناقض قال حدثنا سفيان عن عمر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه وباقي حديثه نحن حديث الأعمش أولا هذا الحديث فيه إشكال الجهة النحن ثلاث لا يكلمهم الله عند نسخة ثلاثة وهذه الصواب قطعا أما ثلاث لا يكلمهم الله ففيه خطأ لأنه لو أنث الضمير في استياق كله لقلنا إن المراد ثلاثة وأنفس وأنه أنث باعتبار النفس لكن قال لا يكلمهم وهذا يقتضي أن يكون مذكرا والمذكر من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود فالظاهر والله أعلم أنه خطأ وأن نسخة الصواب ما أشر إليها عندي نسخة ثلاثة يقول رجل على فضل ماء بالفلاك يمنعه من ابن السبيل هذا واحد رجل عنده فضل ماء يمنعه من ابن السبيل هذا والعياذ بالله عليه هذا الوعي لأن الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار وهذا إذا كان بالسبيل غير مضطر واضح لكن إذا كان مضطرا ومنعه فصال ذلك أشد طيفين قال قائل إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبه يعني في التانك مثلا فهل يلحقه هذا الوعي إذا منعه بالسبيل أما عند الضرورة فالظاهر أنه يلحقه لأنه في هذه الحال يجب أن يبديله وأما في غير الضرورة فالظاهر أنه لا يلحقه ثاني يقول رجل بايع رجلا بسرعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك هذا أيضا منفق سلاته بالحال في الكاذب لكنه في وقت اليمين فيه مغلظة وقت العصر ووقت العصر هو زمن تغليظ اليمين قوله تعالى تحفيسونهما من بعد الصلاة أي من بعد صلاة العصر حلف أنه اشترها بكذا وكذا فصدقه المشتري المعروضة عليه وهو على غير ذلك وتصديقه إياه سواء أخذها بقيمتها أو زاده فالمهم أنه لا يحل له أن يحرف أنه أخذ بكذا وهو كاذب لا في العصر ولا في غيره لكنه فيما بعد العصر أشد والثالث رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم يعطيه منها لم يفي هذا أيضا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذب العلم فإن قال قائل هذا واضح أنه إذا بايع إماما للدنيا إن أعطاه رضيه وإلا لم يعطيه لم يفي هذا واضح أنه متلاعب بالبيعة لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسنة فإن مشى هذا المبايع على الكتاب والسنة وفاء وإن خالف نقض فهل هذا جائز الجواب لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا هذا جائز لأنه اتفق معه على هذا العقل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولكن جاءت النصوص بتحليم الخروج على الأئمة إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله قرهان نعم هذا اللي عندك نعم هذا اللي ذكرته فهو مثل لا فضل عندي نعم نعم إذا قال بكم يشتري فيها يلزم أن نفكره بالصفل إذا قال بكم تبيعها فله أن يقدر ما شاء من الثمن لكن إذا كان المشتري غريرا لا يعرف كالمرأة والصبي الذي لا يعرف ومعش كذلك فإنه لا يجوز له أم يزيده على السعر المعروف بين الناس بارك الله ما وضح لوجه كون لني تغلط بعد العظم كيف لن يتضح لي كون لني تغلط بعد أسرات العصل ليس من هذه الآية ما وضح لماذا ما وضح من بعد السلاة السلاة مطلق لكن شاء في المصوص بارك الله فيك بأنها صلاة العصل واحد نعم في إيش أما إن كان حربيا كان حربيا فإذا وقف عليك يقول أعطي ماءا فأسقه من دمه عرفت وإن كان ذميا فأعطي هذا هو الضعم لأن عموء ابن السبيل يشمل هذا لأنه والذم والمعاهب والمستعمل كلهم معصومون أخذنا ثلاث عبيب