88 - 1652 عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب بيان علض تحليم إسبان الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يتدمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعى عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مغار قال أبو ذر خابوا وخسروا منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
وحدثني أبو بكر بن خلاد بن الباهلي قال حدثنا يحيا وهو القرطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة وحدثنيه بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان
بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وحدثنا أبو بكت بن عمي شيبة قال حدثنا وكيع وأول هذا حريث أبي ذر رواه بالأفضلين لكن المعنى واحد اللفظ
الأول قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم هذا من أساليب القول النبوي أن يأتي بالشيء مجملا ثم يأتي به
مفصل وذلك من أجل أن يشتاق السامع ويتشوه إلى هذا المجمل الذي أطي إليه وكذلك أيضا يأتي بطريق الحصر ثلاثة وقد يكون غيرهم مثلهم لكن يأتي بطريق الحصر لأن الحصر أضبط فالإنسان يتذكر دائما
ثلاثة فيذكر اثنين ويغيب الثالث لكن لو ذكر الكلام مرسل هكذا ربما ينسى بعض الشيء ولا يدركه ففيه فائدة التشوف إلى هذا المجمل والثاني تمام الإدراك والضبط وقوله صلى الله عليه وعلى الله
وسلم لا يكلمهم الله أي تكليم رضا وإلا فإن الله تعالى يكلم أهل النار وهم في النار قال احسأوا فيها ولا تكلموا وهذا خطاب لهم لكن رد تكليم برضا ولا ينظر إليهم كذلك لا ينظر إليهم نظرا
خاصا نظر رحمة أما النظر العام فإن الله ينظر كل شيء لا يغيب عن بصره شيء ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ويثني عليهم خيرا بل على العكس من ذلك العقوبة الرابعة ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع نصر
الله العافية قرى ها ثلاثة من الرابط لزيادة التشويق إليها وبيانها قال أبو ذر خابوا وخسروا نعم يعني باءوا بالخيبة والخلان والخسارة منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته
بالحلف الكاذب المنافق سلعته بالحلف الكاذب المسبل يعني المسبل ثوبة من قميص أو إذار هذا وح والحديث كما ترون مطلق لكنه يحمل على المقيد في حديث ابن عمر وغيره أنه أسبل خيلاء أسبل خيلاء
وإنما قلنا بذلك لأن العقوبة هنا والعقوبة في من أسبل خيلاء واحدة وإذا كان الحكم واحدا فإنه يحمل المطلق على المقيد هذه القاعدة ولهذا نقول إذا اتفق السبب والحكم فإنه يحمل المطلق على
المقيد وإن اختلف السبب وإن اتفق السبب واختلف الحكم فإنه لا يقيد به وكذلك لو اختلف السبب والحكم فإنه لا يقيد به أعرفتم؟
أعلم في المطلق والمقيد نقول إذا اتفق السبب والحكم واجب تقييد المطلق في المقيد وإن اتفق السبب واختلف الحكم لم يقيد به وإن اختلف السبب والحكم فكذلك لا يقيد وضيه من باب أولى تمام؟
فمثلاً في الأيدي قيدت في المرافق في الوضوء ولم تقيد بها في التيمم السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف لأن الأعضاء التي تطهر في التيمم ليست هي الأعضاء التي تطهر في الوضوء ولأن التيمم
تستوي فيه الطهارتان بإخلاف الوضوء ولهذا نقول لا يقيد المطلق في قوله تعالى فامسعوا بوجوهكم وأيديكم منه بالمقيد في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وإن اختلف السبب واتفق الحكم السبب
مختلف والحكم مختلف فهنا لا يقيد أيضاً فقوله تعالى والسارق والسارقة فأطعوا يديهما لا نقول إلى المرافقين لماذا؟
لأن السبب مختلف هذا سببه السارقة وهذا سببه الحدث قلنا إذا اختلف السبب والحكم الأول إذا اتفق السبب واختلف الحكم فلا يقيد أحدهما بالآخر والثاني إذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يقيد
أو لا يقيد طيب لا يقيد مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فقدوا أيديهم أجزان بما كسب السبب مختلف والحكم أيديهم قطع الأيد فلا يقيد ذلك المرافق لأن السبب مختلف وكذلك الحكم في الواقع
بالنسبة للسارقة حتى الحكم مختلف هنا اتفق السبب والحكم في الإسباب فهنا يقيد المطلق بالمقيد قيد المطلق بالمقيد لأن السبب هو الإسباب والحكم أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم
واحد فهنا نقول يجب أن يقيد المطلق بالمقيد فنقول المسبل يعني خيلاء لأن الحكم واحد والسبب واحد نعم وهو ما أظن هذا يقول طيب نقول هنا المراد المسبل إيش المسبل خيلاء لابد أن نقيد الثاني
المنان المنان الذي يدني بما أعطى ويمن به وكل ما حصلت أي مناسبة قال فعالت فيك أو فعالت معك كذا وكذا حتى بعض الناس يمن بالسلام الله الله أكبر هذا جزائي منك وأنا كل ما وجدتك أسلم عليك
كل ما لقيتك وشيكون هذا هذا من الذين لا يكلمهم الله ومن قيامه ولا أنظر إليهم ولا زكيهم ولا مهلا أبناء والحديث هنا مطلق وعلى هذا فلا يحمل على المن بالصدقة لقوله تعالى يا أيها الذين
آمنوا لا تنبقوا في صدقاتكم بالمن والأذع قال المن بكل عطاء يستحق فاعله هذا الوعيد الثالث المنفق سلعة بالحالة في الكاذب المنفق يعني الزائف النفاق يعني الزيادة ومنه قول الشاعر ولا
نوافقه عليه فنافق فالنفاق له نفاق يعني له قبول كل يريد فنقول المنفق يطلب الزيادة زيادة الثمن بالحالة فيقول مثل عند عرض السلعة والله لقد اشترتها بما هو لم يشترها إلا بتسيء أو يقول
والله هذه من النوع الطيب وهي ليس كذلك المهم أنه يحلف من أجل أن تزداد سلعته فهذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب عليم كيف نعم نعم هذا من اتفاق
الحكم واختلاف السبب ولا وقيل ما يوضع إذن يوجد يعني وقيل وقيل والمشهور عند الحنابلة أنه يقيد لكن مو من أجل هذا من أجل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة وعلى هذا
فتكون أقسام أربعة أن يختلف السبب والحكم وأن يتفق وأن يتفق في السبب وأن يتفق في الحكم المثال الأخير الشيشير نعم المثال الأخير اللي جاء أتقل رقبة له أسباب متعددة وهو حكم واحد نعم
كيام وكل نسب هما واحد هو الحدث وحكمهما يفتد نعم الحكمهما تجنى على مذهب على أن أن تهموا به لا لا في كل شيء على مذهب على غير مذهب أولا أن الطهارة في الوضوء تتعلق بجميع البدن في الحدث
الأكبر وبأربعة عضاء في الحدث الأكبر الأصغر والتهمم تتعلق بعضوين فقط والثاني أن الطهارة هي تهمم مسح وهذه خصم مسح والثالث نعم اتفاق الطهارتين في هذه تهمم بإخلاف الروح نعم ما حصل ما
ورد في رجل خنيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار في نعم الله حيث جاء إليه رسولا هل يأخذ منه جواز تذكير من نعم الله وجلقات الذي كسي إليه أحسن أصد كل منة من نبيها الرسول فهي
نعمة نعمة فيذكر الإنسان بهذه النعمة الرسول تركيرهم بإنعمة الله عليك كنا بصدل أن نتكلم عن المطلق والمقير ذكرنا أنه إذا اتحد السبب والحكم فإنه يقيد المطلق بالمقير وإذا اختلف السبب
والحكم فإنه لا يقير وهذا أني واضح وإذا اتفق السبب واختلف الحكم فالصواب أنه لا يقير لأن الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلافا في وصف الحكم مثل غصر اليدين في الوضوء ومسعهما
ومسعهما في التيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف ولهذا لم نقيد اليدين في التيمم بما ذكر في الوضوء واش بقى الرابع إذا اختلف السبب واتفق الحكم مثل عتق الرقبة وردت في الظهار وردت
في اليمين فقال الله عز وجل نعم وردت في الظهار وردت في كفارة القتل فقال الله تعالى في كفارة القتل ومن قتل مؤمنا خطأاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل وجاء في كفارة الظهار
والذين يظهروا النساء هم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتمس وكذلك جاء في كفارة اليمين بطعم عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فهل يقيد هذا بهذا أو لا هذا محل نظر لكن حديث معارب
الحكم رضي الله عنه حينما أتى بالجارية وسألها النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أين الله قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن وهذا واضح لأن غير
المؤمن قد يلحق بمن بالكفار لا سيما إذا كان مسبياً منهم كما لو سبي أحد من الكفار واسترقه مسلمون وبقي على كفار فهذا إذا أعتقناه فيوشك أن يذهب إلى من إلى أهله يوشك أن يذهب إلى أهله
فيبقى على كفار لكن إذا كان عندنا وهو ممدوق فإنه ربما يؤدي ذلك إلى أسلامه نعم نعم