82 - 1652 حديث من مات يشرك بالله شيئا دخل النار📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فأبو من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال وكيع قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقال ابن نمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو
قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات يشرك
بالله شيئاً دخل النار وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبد الله وحجاد بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا قرة عن أبي الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن
هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله وحدثنا محمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن
سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن
سرق حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبى الأسود الديلي حدثه أن أبى ذر حدثه
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت
وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر هذه الحديث تبني على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشرك وأنه
سبب لدخول الجنة وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه التام ما لم يعطى العابد زمنا طويلا فيغفر له ففي الحديث الأول حديث عبد الله من مسؤول رضي الله عنه فيه خلاف راويين قال وكيع قال رسول الله
وقال المميل سمعت رسول الله والفرق بينهما أن الثاني فيه التصريح السماع والأول فيه رواية بلخض يحتمل السماع وعدمه ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم يعتبر تعتبر روايتهم المحتمل
السماع تعتبر سماعه وذلك لأنه لا تدليس عندهم في خلاف المدلس فالمدلس إذا قال عن شيخه الذي روا عنه قال فلان ولم يصرف بالتحديث لا يكون الحديث متصلا أما من لم يعرف بالتدليس فإنه إذا قال
قال فهو متصل ولكن ليس من حكم باتصاله أو ليس من حكم باتصاله كالذي سرح فيه بالسماء ولهذا اختلف الراويين قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشك بالله شيئا دخل جنة التوحيد له شروط وله
علامات وهنا نفى الشرك المتضمن لكمال التوحيد لأن النفى قد يراد به كمال الضد كما هي القاعدة في صفات الله عز وجل فلا يشرك معناه أن عنده توحيد خالص ومن عنده توحيد خالص ليس فيه شرك لا
يمكن أن يدعى فرائض الإسلام أبدا يعني لا يمكن أن يدعى الصلاة مثلا بل ولا أن يدعى الزكاة والصوم الحج ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من مات لا يشك بالله شيئا دخل الجنة لأن نفى
الشرك يعني كمال كمال الإخلاص والتوحيد ولهذا انظر إلى اللفظ الثاني لفظ الثاني قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قال أبو عيوب قال أبو الزبيت
قبل لهم وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإنما قال ذلك أخذ بالمفهوم وهو قول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أخذه
بالمفهوم وكما قلت لكم إن نكي الشرك يدل على كمال التوحيد والإخلاص ثم ذكر مؤلف حديث جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة
ومن لقيه يشرك به دخل النار فهو كحديث ابن مسعود تماما وحديث أبي ذر رضي الله عنه مثل حديثين السابقين لكن أبو ذر راجع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن
سرق وذلك لأن الزنى والسرق من كبائد الذنوب ولا توجب الخلود في النار فيكون معاله إيش؟
معاله إلى الجنة وقد تمسك بهذا الحديث وأمثاله المرجعة الذين قالوا إنه لا تضر مع الإيمان معصيه يزن الإسان يسرق يقتل النفس التي حرم الله لا بالحق يشرب الخمر كل هذا لا يضر ولا ينقص
إيمانه ولا يجعله ولا يكون به مستوجبا لدخل النار ولكن أهل الأرجاء تمسكوا بأحاديث الوعد وإن شيء تفقوا تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد وعلى عكسهم الخوارج والمعتزمة تمسكوا بنصوص
الوعيد وتركوا نصوص الوعيد وتوسط أهل السنة وجماعة وبحمد الله وفضله فقالوا إن أحاديث الوعيد ثابتة وأحاديث الوعيد ثابتة وكل منها ينزل على القواعد العامة فأحاديث الوعيد ينظر إذا كان
الوعيد يقتضي شيئاً لا يستحقه إلا الكافر ومحر فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد ومن باب استحقاق هذا الوعيد لكن لا على وجه الكمال وكذلك آه حاديث الوعيد وقال فيها إن العاصي
الكبيرة من الكبائر يعذب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله له وفي هذا الحديث حديثة بذر تلين على قبح الزن والسرق لأن الزن اعتداء على العراض والسرق اعتداء على الأموال ولهذا قال وإن زنى وإن
سرى وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز للإنسان المفتي إذا جاد له أحد وأراد منه أن يعدل أن يقابله بمثل ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم أفادر فيقول مثلاً إذا سألوا عن حكمة سألوا قال هذه
جائزة ولا حرام فقال جائزة فيقول المستفتي أجائزة فيقول جائزة جائزة يقول جائزة فإذا كر ثلاثاً يقول جائزة وإن رغم أموك لأن بعض الناس يحاول أن يضيق ما جعله الله واسعاً فإذا أراد ذلك
نقول وإن رغم أنفك ومعنى رغم أنفك أي تمرغ بالرغام وهو التراب وهو كناية عن الذل أي ذل للإنسان لأنه لا يتمرغ أنفه على التراب إلا بذل نعم ما تقول في هذا يقول هل يحدث العوام بمثل حديث
أبي ذر نعم إن كان المحدث يريد أن يبين لهم فلا بأس وإلا فإنه يخشى أن يفتتنوا ومثل ذلك أيضاً تحديث العامة عن قصة الرجل الذي قتل تسع وتسعين نفساً ثم سأل عابداً قال هل لهم من توبة؟
فقال العابد ليس لك توبة استعظم تسع وتسعين نفساً فقتل العابد وأكمل به المئة ثم سأل عالماً فقال هل لهم من توبة؟
قال نعم ولكن أنت في بلد أهلها ظالموا أخرج إلى القرية الكولنية يعني لا تصحها توبتك فخرج فحصل أن جاء الموت في أثناء الطريق وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وأنزل الله تعالى
ملكاً فحكم بينه وكان الخاصم ملائكة الرحمة فقبضته ملائكة الرحمة هذا الحديث أيضاً يعني لا ينبغى أن يحدث به الناس ولقد سمعت إنساناً يحدث به الناس في موسم الحج هذه السنة موسم الحج قلنا
ما أيسر على الحاج إذا رأى عدواً له ولو على غيره حق أن يقتله القلته عدم تسع مئة نفس صال له توبة وهو أيضاً من بني إسرائيل المشدد عليه أن الإنسان يبغي له أن يراعي الأحوال إذا كان يخشى
من حديثه فتنة وليس هناك ضرورة إلى أن يحدث به يحدث به فليتجنب صليم هذا السؤال جيد يقول للماذا يراجر أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال المراجعة نوعاً مراجعة للمعارضة
ومراجعة للتأكد واحتمال أسوأ الأحوال فأي مراجعتين حصل من البذار؟
الثاني الثاني قطعاً يتأكد ونظر ذلك أن الله تعالى بشر زكريا بولد فقال له زكريا أنا يكونني ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقف فقال الله له فذلك الله يقول ما أشاء ثم قال رب يجعل لي آية
يعجل يتأكد ويطمئن قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزه هو يريد أن يتأكد حتى يذهب عنه عن يأس الذي كان قد استولى على نفسه من قبل فهمت؟
فإذا المعارضة نوعان المراجعة نوعان مراجعة ليش؟
للتأكد والطمأنينة فهذا لا بأس منه مراجعة للمعارضة فهذا لا يجوز أن يعارض النجال عليه الصلاة والسلام نعم الخوارج أخذوا بالثاني والمراجعة أخذوا بالأول والصحية الجمع بينهما فيقال إن من
قتل نفسنا غير حق فجاءه جهنم هذا هو استحقه لكن هناك مانع يمنع من الخلود وهو التوحيد والإيمان فيكون الله تعالى قد ذكر السبب ولكن المسبب قد يوجد له ما يمنعه فلا ينفذ السبب كما لو قلنا
القرابة السبب للمراث وهل كل قريب يعرف؟
الجواب لا قد يكون فيه مانع من الموانع يكون هو الأب ولكنه مخالف لولده بالدين أو يكون رقيقاً أو قاتلاً أو ما أشبه ذلك