79 - 1652 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائل شكم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويصب أمه فيصب أمه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله هذا الحنيف يدل على أن شكم الإنساني لوالديه من الكبائل لأنه من عقوق وقد سبق في حديث أبي بكره أن عقوق الوالدين من الكبائل لكن الصحابة استبعدوا أن الرجل يشتم والديه وليهذا قالوا هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم فبيّن صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن المتسبب كالمباشر إذا سبق في حديث أبي بكره أن يشتم الرجل والديه وعلى الله وسلم لأنه تسبب لذلك فإن قال قائل هل يباح للرجل الذي سب أباه أن يسب أب من سبه؟ وهل أبوه جاني؟ نقول ربما يدخل هذا في عموم قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولأن العادة جرت بأن الإنسان إذا سب أب الرجل فإن الرجل يسب أباه فإذا قال مثلا لعن الله أباك قال الثاني فلعن الله أبوك أنت وما أشبه لأبك وعلى كل حال فيكون هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه فإن قال قائل فهل تجرون السبب المباشرة في كل شيء؟ فالجواب ينظر إن كان المباشرة مبنية على السبب فإن السبب يجرى مجرى المباشرة وإن لم تكن مبنية عليه فإن المباشر هو الذي يختص بالحكم انتبئوا لهذا فمثلا لو أن رجلا دهس صبيا وكانت أمه مفرطة في حفظه فخرج الصبي إلى الشارع ودهسه صاحب السيارة فعلى من يكون الضمان؟ على صاحب السيارة لأنه هو المباشر وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف اللهم إلا أن تلقيه أمه أمام السيارة في حال لا يملك السائق التصرف فهنا نقول المباشرة باطلة يعني لا يمكن أن يسناد إليها الحكم لعدم التمكن من التصرف أما إذا كانت المباشرة مبينة على السبب فالضمان على السبب أو كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المتسب مثال الأول لو شهد جماعة على شخص بأنه فعلى ما يوجب القتل فقتل ثم رجعوا وقالوا إنا تعمدنا قتله فعلى من يكون الضمان على الشهود أو على القاضي أو على المنثل على الشهود لأن هذه مباشرة كانت مبنية على شهادة الشهود كذلك لو أن الإنسان ألقى شخصا بين يدي الأسد فأكله الأسد فالضمان على الأسد لأنه مباشر لماذا؟ لأنه لا يمكن إحالة الضمان عليه فيكون الضمان هنا على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد فهذه هي القواعد في المباشرة مع السبب إذن الأصل أن الضمان على من على مباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية على السبب أو كانت المباشرة لا يمكن إحالة الضمان فيها على المباشر هذا الحديث أصل في هذا المسأل حيث جعل النبي صلى الله عليه وعلا وسلم من تسبب لسبب أبيه فهو كالمباشر لسبب أبيه نعم سب أبوه ابتداعاً بجبن يعني بدون هو ما يتسبب في سد عليه رجل قابله وقال له سب أباه هل يكون عليه أميه على من؟ على المسبب أبوه لا هذا الذي سب الرجل سب أبا الرجل حين لقاه ثم إن الذي لقاه سب أباه فيكون الأول هو المتسبب لسبب أبيه الثاني ما يكون عليه شوية الثاني ما قلنا لكم قد يدخل في قوله وجلاء سيئة سيئة مثبها نعم خلاص الدرس الماضي انتهينا منه انتهينا منه انتهينا منه نعم أقول لأن الدرس الماضي انتهينا منه ايه خذنا بعد الأذان نعم هذا هو الأصل الأصل أن الثاني يسب من سبه لا لا لا لا لا أباه ايش ايه نعم المرض منه أنه يجعلون أدلية معينة توجب العطف أو الصرف كما يقولون العطف مع ماهل من أن الزوج يعطف على زوجته كثيرا وتسبيع عقله أو بالعكس الصرف يكرهها فتجد يكرهها وهو يحبها في الواقع لكن إذا رأها كرهها جدا وهو في نفس الوقت يحبها فيكون بين منتجادبين نعم لا لا أدوية حقاقية يستعونهم أي نحن يكون لهذا التأثير وربما يكون أيضا أمراض بغير هادة قد يكون أمراض بضيقة الصجر عندنا عطف الصرف لأن العطف الصرف قد يعني يترجح أنه بسبب الشياطين لكنه قد يكون بغير الشياطين أما مثل ذيقة الصجر والأوتاع وما أشبه ذلك فهذه من الصحة البلادية هؤلاء الذين قالوا بالحد قالوا نحن نعلم العلة ما هي مجهولة فهي عندهم ما هي مجهولة ولهذا جعلوهم معلوما بالحد نرجح كما قلنا قبل قليل في الجواق لكن ماذا أين أمت يا كما لا يحن أنا قل لا إله إلا الله قلنا إنه أن نرجح أنه بالحد أليس كذلك نعم نعم نعم أقرب شيء ما ذهب إلى المالك برغم الله أنه المطعوم المكين يعني جمع بين الأمرين الوزن لا الوزن ما فيه إلا الذهب والفضة فقط نعم والظاهر أن هذا هو الذي يريده كمال بما أظن نعم فإن كان يريده هذا فهو معذور لأنني ما قلت أنا قلت أنا رجح أنه بالحد وسكت لا لا هذا بعض العلماء قال بالعب وهم من القياسيين لأنه لا عنده مجهولة لأنه مفروض للقياسيين يجعلونهم معظم بالحد لكن جعله بالعد قال لأن العلماء اختلفوا في العلة فحين أنه هي مجهولة فنقص على ما جاء به النص لكن أحيانا ترى الذهن يشلد الشوء نعم الكيلوالطعم بالنسبة للأربعة الأصناع أما الذهب والفضة فالعلة عين الذهب والفضة سواء كان دينارا أو تبرا أو حليا أو غير ذلك نعم أقول أني أخفض الصوت أعملت با أنزلوا الطعم والكل هنا طعم والكل