68 - 1652 باب تسمية العبد الآبق كافرا📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب تسمية العبد الآبق كافرا حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد أيما نعم نعم أيما وهي كذلك أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث لماذا؟ لأنه إذا كانوا مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حجة والبصرة في ذلك الوقت آجة بالخوارج الذين يرون أن فائل كبيرة كافر فإذا قال أن أيما عبد أبق فهو كافر أو فقد كفر قالوا هذا الدليل لنا لأنه مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام أكبر ولكن على كل حال هذا اجتهاد من منصور قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا فقد يقال إننا نستعب الحق وإن فهمه أهل الباطل على غير الحق فهذا إليه وقد يقال إنه إذا حدث به مرة أخرى على أنه مرفوع ولكنه لم يحدث به مرفوعا في هذا المكان الذي تخش فيه الفتنة فإنه لا بأس به لأن هذا تمتناء الرسول صلى الله عليه وعلا وسلم عن بناء الكعبة لقواعد إبراهيم خوفا من الفتنة نعم نعم نعم من كفر بشيء معين فإنه يرتبع كفره إذا انت بعض إذا انت فستبد نعم نعم لأن الأصل منه شاهد الأصل من الشهادة هو باقي وقد ذكرنا أحدهم باسم لا ينحقه ونبع على أنه من دعو باسمه هذا فإنه يدرع ذلك أو قد يدرع عليه كما فيه الإسلامي من إبراهيم هذا إذا قال له ابن عليا نعم وقد داع على من يقول له هذا فنحن لا يحصل لنا شيء إذا ذكر هذا أو المحفيفون أخص عن كشبه إنما يقول له ابن عليا وهو نفسه يتبرى من هذا أو يدعو على من سمعه نعم لعلهم يريدوا بذلك من خاطبه وباب الخبر أوسع وما دعا ما لا يعرف إلا بهذا فما زى المحدثون يصفون بهذا الوصف ثلاثة باقي واحد باقي واحد كفر لأنه أهمل حق سيده وسيده له حق عليه ولهذا كان من قام بحق الله وقام بحق سيده كان له الأجر مرتين نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة هذه ثلاثة أحاديث وليقال إنها ثلاثة ألفاظ في حديث كلها عن جرير وكلها مختلفة الأول يقول فقد كفر والثاني يقول فقد برئت منه الذمة يعني فليس له عند الله عهد وهو قليب من معنى كفر والثالث لم تقبل له صلاة وصلاة النكرة في سيق النفي فتعم فهل لا تقبل له الصلاة الفريضة والنافلة أو الفريضة أو النافلة فقط في هذا قولان للعلماء الأول أن المراد بالصلاة هنا النافلة فقط وعلّل ذلك بأن الفريضة مستثنات شرعا وأنه لا يملك السيد أن يشعل العبد عن الفريضة وقال بعضهم فللحديث عام ويكون هذا من باب العقوبة له وهناك فرق بين عبد في طوع سيده حاضر عنده فيأمره بشيء فيقول أنا أريد أن أصل الفريضة وبين عبد آبد هابد من سيده فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يشخله في حال الصلاة الفريضة وأما الثاني فقد تفلت وهرب من سيده ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله قال إن بطلان فرضه قوي وهذا اختيار ابن عقير رحمه الله من أصحابنا أصحابنا من أحمد وهو ظاهر الحديث العموم أنها لا تقبلها الصلاة ولكن هل معناها لا تقبل أنها باطلة ويجب عليه إعادتها فيما إذا رد إلى سيده أو المراد بنفي القبول أن هذه المعصية تقابل الصلاة فتكون صلاته كأنها غير مقبولة هذه مشكلة لأن الحديث الوالدة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول نفي إلى الصحة مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى مثل لا يقبل الله صدقة من الغلول ولا صلاة بغير الضهور وفي بعضها يقتضي أنها لا تقبل لكنها لا تعال ليس باطلة مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما فيقال إذا نفي القبول إن كان لترك واجب في العبادة أو فعلي محرم فيها فهو لنفي الصحة وإن لا فلا رجل احتلم ثم طافه وسعه وقصر هل عمرته صحيحة بناء على القول بعد المشترى الطهر لا لسه صحيحة لأن الجنوب لا يحل له البقاء في المسجد فيكون مكتوب غير مأدون فيه وجود يقول رجل تزوج امرأه وعاشرها ودخل بها لمدة شهر ويزيد قينا وعرغب بعد هذه المدة أن أم هذه المرأة رضعت من أمه لمدة ثلاث شهور فما الحكم الآن الحكم ماذا تكون إذا رضعت أمها من أمه ماذا تكون بنت أختي وهو خالها وعلى هذا فلا نكح بينهما يجب عليهم مفارقها لأنها ليس زوجتها لكن إن كان قد جاء خلت ثلاث لكن إن كان قد جاء منهم أولاد أولادهم يعني شرعيون لأن الوطن يشوفها نبدأ