67 - 1652 باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة قال رسول...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فابوا إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنثان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت الطعن في النسب يعني أن الإنسان يطعن في نسب أخيه فيقول مثلا إنك لست
ابن فلان هذا وجه والوجه الثاني الطعن في النسب أن يعيره بنسبه بقبيلة فيقول أنت من القبيلة الفلانية ويقدع فيها النياحة الميت هي البكاء عليه برنة معينة تشبه نوح الحمام وهذا مما يثير
الأحزان إذا سمع النسان هذا النوع من البكاء فإن هزنه يثور ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع
من جرب نصد الله العافية فأما البكاء الطبيعي الذي تقتضيه الطبيعة بدون النياحة فإنه ليس في شيء هذا القيد أغلبي أغلبي أولا لأنه الواقع كثيرا والشيء الثاني أن النياحة على الميت أشد
تأثيرا من النياحة على فقد مال أو بهيمة أو سيارة أو أشبه لا مطلقة في كل حال إلا أنه في فتنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان خير الرجلين فيمسك كما فعل أمين ومين عثمار
رضي الله عنه المدافع ما تدخل فيها فإن الله تعالى أمر أن نقاتل نحن وأن كنا لسنا طرفة بالنزاع أن نقاتل التي تبغي نعم نعم أيش لابسين لابسين أسلحة الكفار هذا مثل قوله قتاله كفر تماما
فقوله كفار يضرب بعضكم للقابة بعض يعني يقاتل بعضكم بعض