60 - 1652 كتاب الإيمان حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله على إقام..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جديد قال بايات رسول الله صلى الله
عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمصح لكل مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايات النبي
صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايات النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما
استطعت والنصح لكل مسلم قال يعقوب في روايته قال حدثنا فيما استطعت بالنصح لكل مسلم عن السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت يحتمل أن تكون بالفتح ويحتمل أن تكون بالضمع أما الأول فلقنني
فيما استطعت يعني قال لي إن السمع والطاعة فيما تستطيع وأما الثاني في يحتمل أنه قال لقنني فيما استطعت يعني قل فيما استطعت وكلهما صحيح نعم قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار بدل
العنعنة في روايته شيء الشاهد من هذا الحديث قوله باعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمباعة يعني المعاهدة وسمية مباعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه للآخر ليمسك بيده وقوله
على السمع والطاعة لقنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما استطعت وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن لا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق بل يقول فيما استطعت حتى يكون له بذلك عذر
فيما لو تخلف عن ذلك فيقول أنا لم أستطع وفيه دليل على الاحتراز في الكلام وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه ليتحفظ عما يجد على إطلاقه وتعميمه وفيه أيضا وجوب النص لكل مسلم وقد
ذكروا أن من الالتزام جريد رضي الله عنه أنه اشترى فرسا بثمن ثم ذهب به واستعمله ووجده يساو عقفا فرجع حتى أعطى البايع أضعاف ما أخذه منه لأنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم
على النص لكل مسلم هذا يصل يقول امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يوجب الغصل إذا رأت الماء فما الحكم الجواب أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغصل فإنه لا شيء عليها
لأنها معذورة بالجهل ولكن عليها الآن أن تعتص إذا كانت رأت شيئا من ذلك وكذلك يقول امرأة حاضة وهي صغيرة ولم تخبر أهلها بذلك فكانت تصوم وهي حائض ولم تقضي نقول لها أن تقضي الآن تقضي ما
فات وإذا كانت لا تعلمه فلتحتط لأن سكوتها تفريط منها هذا آنس من عبد العزيز يقول هل يجوز الشهادة المجاهد بأنه شهيد إذا بدت عليه بعض الكرامات بعد استشهاده وذلك كخروجي وانبعاث رائحة
طيبة منه كالمسك أم أن ذلك ممتنع عموما لأن إذا ظهرت علامات على المقتول في الجهاد فهو يرجى له ذلك يعني تكون قراءة هذه تقوي أن يكون شهيد أما الشهادة فصعب يقول هل تسوي المرأة مع الرجل
في استحباب التطيب قبل إحرام والجواب نعم لكنها تختلف عنه في أنها تتطيب بما ليس له رائحة قوية نعم نعم نعم صحيح ولهذا قلنا أنها كالرجل لكن قال العلماء لا ينبغي أن تتطيب بما رائحة قوية
ما عندك صوت؟
سمّ الله