27 - 1652 باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين قال مسلم الرحمن الرحيم والله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عمالك ابن أنس فيما نعم العنوان اللي عندي على هذا الباب باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام عندكم العنوان هذا؟ نعم عمالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ذائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى ذنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه بيان وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب صوم رمضان وأنه لا يجب غيرها إلا أن يتطوع وقد أخذ بعض علماء هذا الحديث أصلا في أنه لا تجب صلاة موتر ولا تجب صلاة الكسوف ولا تجب تحية المسجد ولا غيرها مما قيل إنه واجب وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون عليه غيرها إلا أن أضنى الطوع وهذا في سياق البيان والبيان لا يجوز تخيره عن وقد الحاجة ثم إن الظاهر أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود الذي هو السنة التاسعة ولكن يقال أما من ادعى أن شيئا من الصلوات يجب بدون سبب فإن هذا الحديث دليل على ضعف قوله فالوتر مثلا من ادعى أنه واجب فهذا الحديث يدل على ضعف قوله لأن الوتر ليس له سبب بل هو موقع بوقت فهو كالصلوات الخمس فلو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما ما كان واجبا بسبب فقد يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بيّن الواجبات التي ليس لها سبب أما ما له سبب فإنه مربوط بسببه وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على عدم وجوب صلاة الكسوف مثلا أو على عدم وجوب تحية المسجد لأننا نقول إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات اللومية التي تتكرر في اللوم والليلة أما ما له سبب فهو مربوط بسببه ويدل لذلك أن الإنسان لو نذر أن يصلي لوجب عليه أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نذر أن نطيع الله فليطيع وهنا قال إلا أن تطوع ولم يقل إلا أن تطوع أو تنظر وفي قوله لا إلا أن تطوع سؤال هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع منقطع ليش لأنه لو كان متصلا لكان التطوع واجبا إذ أن المستثناء المتصل يكون من جنس المستثنى منه وعلى هذا فيكون تقدير الكلام لا لكن إن تطوعت فلا مال وفي هذا الحديث إشكال وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أفلح وأبيه إن صدق إن صدق إشكال من وجهي الوجه الأول لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بدون أن يستقسم والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن القسم يحسن في مقام الاستقسام وفي مقام التوكيد حتى وإن لم يستقسم إذا كانت الحال تستدعي توكيد الحكم فإنه لا مانع من القسم وإن لم يطلب منه أما الإشكال الثاني فهو قوله وأبيه فإنه حلف بالأب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم النهي عن الحلف بالآباء فقال لا تحلفوا بآبائك من كان حادفا فليحلف بالله أو ليصد وكذلك جاء عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشر فما الجواب اختلف العلماء في الإجابة عن هذا الحديث عن هذا ول على هذا نعم عن لأنه إذا كان الجواب لكشف المسألة فهو على وإن كان الجواب دفعا عن إيراد فهو قال عن طيب اختلفوا بالجواب عن هذا الحديث فقال بعضهم إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخصوصية كما نعلم تحتاج إلى دليل قال الدليل هو أن هو بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعظم أباه كما يعظم مولاه وهذه الخصلة لا تقعد غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير الرسول يمكن أن يحلف بأبيه منزلاً أباه منزلة مولاه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعد منه هذا هذا واحد وجه آخر أنه من خصائص الرسول بناءً على قائدة أنه إذا تعارض فعل الرسول وقوله فقوله مقدم لاحتمال الحصوصية واحتمال النسيان واحتمال مراعاة أحوال أخرى وهذا ما يمشي عليه الشوكان رحمه الله في كتابه شرح منتقى حتى إنه قال في استقبال في استدبار الكعبة في البنيان إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن حديثة بأيوب لا تستقبل قبلة ولا تستقبلها عام وكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي يقضي حاجته ومستدبر الكعبة هذا فعل وعموم القول مقدم على خصوص الفعل لاحتمال النسيان أو الخصوصية أو العذر أو ما أشبه ذلك لكن هذا القول مرجوح وذلك لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله كلاهما سنة كلاهما سنة فمتى أمكن الجمع فلن نعدل إلى الخصوصية إذن ادعاء الخصوصية من وجهين الوجه الأول ما هو بعد إرادة الشرك من الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يعظم أباه كما يعظم مولاه بخلاف غيره والثاني أنه إذا تعارض قوله وفعله يقدم قوله الوجه الثاني من الجواب على هذا الحديث أو من الجواب عن هذا الحديث أن هذا قبل النهي وعليه فيكون منسوخاً وهذه الدعوة لم تتم لأن من شرط قبول دعوة نصف العلم بالتاريخ وإذا لم نعلم التاريخ فإن الدعوة غير مقبولة وعلى هذا فيسطب هذا الوجه الوجه الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصر لأننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن الحلف بالآباء لن يحلف بالأب عن قصر وإنما ذلك مما يجري على لسانه وما يجري على اللسان بدون كسب القلب فإنه لا عبرة به لقوله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما كسبت قلوب والآية الثانية بما أقدتم العمال وإذا لم يكن عن قصر فإنه معفونا وهذا الجواب أيضا فيه نظر لأنه قد يقال إن الذي حمل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم عن النهي على النهي عن الحلف بالأباء هو كثرة كثرة الحلف به فنهاهم عن ذلك وإن لم يقوموا يقصدون هذا لكنه له وجه من النظر الوجه الرابع وهو أضعف الأقوال أن الحديث حصل فيه تحريث وأن وأبيه أصلها والله لكن لما كان الكتاب فيما سبق لا يعجمون الكلمة اشتبه كتابة والله بكتابة وأبيه لأن النبرات فيها واحدة لكن هذا القول ضعيف جدا جدا هذا الوجه لأن الحديث منقولة بالكتابة ومنقولة بالمشافة فكيف نقول كيف نقول إن الرواة الذين نطقوا بالحديث وأبيه نطقوا بذلك عن تحريف لكنهم قول قد قيل قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل وأقرب الأوجه الأول أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم إيش الثالث أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد والقاعدة الشرعية أنه إذا تعارض محكم ومتشابه فمن الذي يقدم المحكم فعندنا نص محكم لاشتباه فيه وهو النهي عن الحلف بالآباء فنأخذ به وندع هذا المتشابه ونقول إن تيسرنا الجمع بوجه مقبول أخذنا به وإن لم يتيسر إلا على وجه المستكرة فلسنا بملزمين به وعندنا نص محكم نعم أخذنا بغير الله وإذا قلت له يقول أن هذه جرت على السلطة لم نقصد الحلف هذه ترد على منقال هذا من باب ما يجعل لسان إلى غصر لكنه لكنها دعوة قال صلح لسانك الشيخ مر معنا أن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بل هو مبلغ كما وصفه الله في القرآن نعم هذا موصح الشيء يثبت أنه مشرع إنه مشرع هو مشرع ومبلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صرات أو مع كل صرات فجعل نفسه مشرع لكن هو تشريعه تشريع لله لأن إقرار الله إياه على الشيء الذي يتعبد بهنسان لربه هذا تشريع من الله تبشيخ الأشياء التي لم يقره الله عليها نعم ألا تقوي هذا القر أيها لأنه ليس مشرع لا ما قره الله عليها ما تقوي لأن هذا صادع عن اجتهاد فيبين الله له أن هذا اجتهاد ليس بصريح نعم وهو الله الله الله الله ما حد يقول هذه إلا إنسان ما يعرف اللغة العربية أبداً ويريد أن الرسول ما يعرف العربية يقوم إما أفلح وأباه على أن مفعوله معاه أو أفلح وأباه أما أفلح وأبيه هذه ما تصرح لعله أفلح وأباه على أنه يقوم بإمكانه لأنه إذا أفلح المضاف قام المضاف إليه مقامة تبتاح الآن القسم والمقسم ثلاثة حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك ثم إن التقذير ورب أبيه أيضاً لا يجوز النقول به لأنه إذا كان هذا هو الصواء وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى تعبير موهم صار هذا خلاف تبليعه عليه الصلاة والسلام وفصاحته وهذه أيضاً نقطة فهموها يعني لو جاز تقديره لغة مثلاً أو احتماله عقلاً فإنه لا جوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لأن أفلح ورب أبيه واضح أجوز به واضح وأفلح وأبيه مشتبي فكيف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عن اللفظ المشتبي عن اللفظ الواضح إلى اللفظ المشتبي مع أنه عليه الصلاة والسلام أمور بالبلاغ البلاغ المبين فأعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهذه نقطة يجب أن تفهموها جماعة انتبهوا لها ترى بعض علماء يعني يريد أن يتخلص من المأزق بمثل هذه التقديرات دون أن يفكر فيما يعني يترتب على ذلك عن ثابت نعم لا لا ما هو رد عليه بعضها لا بأسميه لكن آخر شيء قلت لكم أنا هذا لنفرض أن جميع الوجوه صارت ضغيراً بقى الحديث من المتشابة فنعجل إلى المحكم ونقول ما نجمعنا نعم