172- كتاب اللباس والزينة - تابع .. الحديث السادس, باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
لكن هل أهداه ليلبسه تأتي قضية عمر إن الرسول أهداه فظن عمر أنه أهداه ليلبسه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يهديه ليلبسه ما في صريح أنه لبسه نعم وليد لا لا لا هذا المجوز
غلاء غلاء عند حتيبة خادم لأن هذه المقابل ولكم في الآخر تسلية للصحابة وليس المعنين مباحة لكن هو يقول لا تهتمون به أو يلحقكم ضي فهي لهم في الدنيا يتمتعون بها كما تتمتع الأنام والنار
ويثولهم اقرأ ما في سورة المتحدة لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخزيكم مديالكم أن تبروه وتقصقوا إليهم أن الله يحب المقصدين ثلاثة وحدثنا ابن مريف قال حدثنا أبي حا
وحدثنا أبو بكر بن وبي شهدة قال حدثنا أبو موسامة حا وحدثنا محمد بن وبي بكر المقدمين قال حدثنا يهي بن سعيد كلهم عن عبيل الله حا وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حقص بن ميسر عن موسى بن
عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الجليل المحازم قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
رأى عمر رضي الله عنه عقارجا التميمية التميمية يقيم بسوق كل تنسيرا وكان رجلا يغفى الملوك ويصير وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم فقال عمر يا رسول الله إني رأيت عقاردا يقيم في السوق
حلة سيراء فلو اشتريتها فلبستها ليهود العرب إذا قدموا عليك وأظنه قال ولبستها يوم الجمعة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما
كان بعد ذلك أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب حلة وقال شققها قمرا بين نسائك قال غجأ عمر بحلته يحملها
فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارت ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى
الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها
خموعا بين نسائك وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللغض لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أنا وقال قائل مثلا في هذا الأشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين له
أن المراد أن يشطقوها خمر بين النساء وتأخير البيان عن وقت الحاجة خلاف البلاء فالجواب أنه لما كان هذا معلوما أعني أن الحرير المحرم على الرجال اكتفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بما كان معلوما وأنه لا يريد أن يلبسوها وكيف يريد أن يلبسوها وهو قد أنكر ذلك بالأمس وهذا واضح وإلا لقائنا يقول لماذا لم يبين له فالجواه ما سمعت أن الأمر واضح وكان من الأصل أنه لما
أعطاهم إياها صرفوها في وجه مضح نعم سليم هذا إشكال ولا تأييد لا إشكال ماذا إشكال هل أشكال عليهم مثل ما يشكال على أي واحد من الناس أنه في الأمس يقول لها جوز والليوم يبعثوا بها إليهم
هناك أشكال نعم هو وقت التشريع لكن هل عمر كان يظن أنه نسخ الحكم لا لكن يسأل ليش هل الرسول تحريم خاص به تحريم الحرير هل هو أشكال عليهم ولازم من هذا أن يكون ظن النسخ نعم إهداء القرآن
الكريم ومترجمته إهداء نعم أما الترجمة فلا بأس لأنها عبارة عن معنى وأما القرآن فلا يجوز لأن الكافر ما يؤمن على كتاب الله عز وجل حتى أن بعض العلم حرم السفر في القرآن إلى بلاد الكفر
خوفا من أن ينتقل إليه نعم لو قال الكافر مثلا أنا أريد أن أقرأ القرآن وأنظر ماذا قلنا لا بأس تعال نحن نقرأ لك القرآن وتسمع نعم المعظم المصاحب المترجمة معانيها يوجد فيها القرآن نصا
كامل كيف يكون عرضا لها ناسي وجدت بعض التراجم ما فيها قرآن نعم وحدثني أبو الطاهري وحرملة بن يحيا والنفر حرملة قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالب بن عبد
الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استغرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل
بها للعيد وللوفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبت عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة إيباج فأقبل بها عمر حتى أتى
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها
وتصيب بها حاجتك لهذا الحديث عن جواز ذكر الإنسان أباه باسم لقول ابن عمر بعث عمر ولكنه في العادة عندنا يرون أنه إساءة أداء وأن الإنسان لو قال لأبيه يا فلان فهذا نوع الاحتقاء وهو
عندهم أشد مما لو تحدث عن أبيه باسم لو قال مثلا قال فلاني من فلان عن أباه هو عند الناس غير لائق لكنه ليس كقوله يناديه باسمه يا فلا أما من ناحية الشررية فكلها جائز هذا وهذا لكن اتباع
عرف الناس بمثل هذا لا بأسر لا سيما إذا كان الوالد إنسانا جاهلا لو ناديته باسمه لرأى هذا من الإهانة العظيمة الحمد لله لمر واسم وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بن وح قال أخبرني عمر
بن الحارث عن ابن شهاد بهذا الإسناد مثل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحب سعيد عن شعبة قال أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل من
آل عطار قباء من ديباج أو حريث فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريته فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له فأهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فأرسل بها إلي قال قلت
أرسلت بها إلي وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها وحدثني ابن نمير قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على رجل من آل عقارد بمثل حديث يحيى بن سعيد غير أنه قال إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها ولم أبعث بها إليك لتلبسها حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد
الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه
على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم غير أنه قال فقلت إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد
الملك يعني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولدي عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثرة الأرجوان وصوم رجب كله
فقال لي عبد الله أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا
خلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسية
كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها هذا كما مر
علينا في الشعرات وهذا لنتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم حدثنا عبد النوابي شيئة قال حدثنا عبيد بن سعيد قال رحم الله ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم
الدهر وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين يقول الصحيح أنه يكره أن يسهم الأسان الأبد بل لو قل بالتحليم لكان له وجه وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم منع عبد الله بن عامل بن عاصر أن يسهم الدهر ولما ذكر له سيامات أول قال أطيب أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك ثم أن الذي يسوم الدهر لا يخلو من تقصير في بعض أموره لأنه سلحقه
التعب والسأم هذا هو الغالب وإن كان بعض الناس يعطيه الله تعالى قوة ولا يتضبع ولا يتعذي ولي شيخ الأستوي الأمر أحد ما أخف من الثاني الشيخ فلأخف بالأخف على الضراج فلأخف فيه يعني لي
يستوي الضراج كيف نقول بفعل عبد الله النعمة حيث الوطن في عالم الحريرة خفت ونهبونا العالمين هذا ورع منه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان مشهوراً بالورع العظيم ولا مانه الإنسانين
يتورع ويترك الشيء الذي لا يبع سميه حذر من ما يجعله نعم نظرك ما فيك ما يكون هذا الحديث مخصص للقول إن الله إذا حرم شيئا حرم الثمنه ليش؟
هذا الحديث تبيعها لتصيب منها حاجتك نعم ما يكون هذا مخصص؟
تبيعها على من؟
كم؟
على من؟
أجب تبيعها على من؟
على من يحل له لبسه؟
لبسه كننساء إيه مخالب لك لنما ليشه لا، لا بأسبيل لأن هذا محرم من مواجه محلل من مواجه الأخ فإذا بعته على وجه المحرم كان حرام وإذا بعته على وجه المحلل كان حلال أرأيت الحمار يجوز بيعه
لا الحمار ما يجوز أكل شيء أناس على البيع طيب شيء هجب نعم أو لا لا ما يجوز بيعه هجب كل الأمم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من اليوم كلهم آثمون بيع أمير لا نعم يجوز بشأن طيب يجوز
إذا اشتراه لمنفعته المباحرة وهي أن يستعمله للركوب وحمله المتاع وما أشبه هذا لكن لو أنه اشتراه لأكله حرام للمنحر هجب نعم حرام هل نعم قوله أن تستمتع به نعم هل يستفاد من أن يجوز اتخار
الحرير نعم اتخار حرير الزين هل يستفاد من أن يجوز اتخار الحرير الزين ماهو ضارب ماهو ضارب نعم عند التعليق مثلاً.
لا.
ما يدعي.
نعم.
شيء أحصل الله عليك.
حكم استعمال ملاعة الفضل.
حاجة ونفس حكم الآنية.
نعم.
نعم.
يحكم على الإنسان أن يأكل بملاعة الفضل.
سليم.
سليم.
بالنسبة لسيام التطوع الشيخ.
من أهل العلم يقول أن الله لا يريد الدوام عليها الشيخ.
يتركها بعض الأحيان.
ماذا تقوم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه والقلب أحسن يا سمع كل شهر وغلط لقرأت لنا حدثنا أبو بكل بن وبي الشيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة بن
كعب أبي نبيان قال سمعت عبد الله بن سبير يقول ألا لا تلبسوا نساء الحريق فإني سمعت عمر بن خطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريق فإنه من لبسه في
الدنيا لم يلبسه في الآخرة يعني هذا يدلك على أن الإنسان قاس عبدالله النزوي رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن علماء الصحابة وروا عن عمر حديثا لا ندري هل عمر يقول بها أو لا أن الأحرير
محرم على الرجال والنساء وهذا من الغلط فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللباس الحرير على اللساء حلال وحرام حلب كما أمر بأن يقطع الحلل التي أهداها تقطع لكم للنسان ولكن
النسان بشر أخذ بالعموم ولم يبلغ التخصيص حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحوال عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأدربيجان يا عتبة إنه
ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رعلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحليل
قال إلا هكذا ورث علىنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوعه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير أصبعي في هذا دنيا على شدة عمر رضي الله عنه على عماله
أن لا يستأثر على النزل بشيء وكأنه بلغ عن هذا العامل أنه يستأثر بأنواع الأطعمة ويدعى المسلمين وفيه دنيا على ما كان عليه الرعيل الأول من كون الولاد لا يستأثرون لكن مع هذا وجد
الاستئثار وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في قوله للأنصار إنكم ستلقون بعد أثار يعني استئثار فاصفرو حتى تلقون على الحال عمر رضي الله عنه في عام رمادة قحط المطر وأجدبت
الأرض وصارت الأرض كرماء ماء فيها شجر ولا حرق الناس تعبوا العظيم أبى أن يأكل إلا الخمس مؤتدما بالخل ولا يأكل اللحم ولا غيره حتى تغير وجهه لما تغير أكله فقال لا يمكن أن يشبع عمره
الناس جيعا رضي الله عنه وبذلك ملك الخلوب وملك الأرض فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاة أمور المسلمين لسلوك طريق هؤلاء إنه على كل شيء قدير نعم الشيخ الأسلام رحمه الله يقول
إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحرير والذهب وقالوا حل لإناتي أمة وأحكم على ذكورها فما يثبت في حكم الحرير يثبت في حكم الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهم ويقولنا أن
السجف الذي يكون على المشالح نصح أن هذا التطييز من الذهب تابع وليس مستقلا والمحرم الاستقلال كالخاتم وما أشبه فلذلك ما زال العلماء يقضون هذا ويرون أنه لا بأس به نعم كلما أنه في
السيارة، كلما إذا كان رجل في يده هنا وأذنه أذنه، لا يقص الأكل على الشرق مع أنه مكترمان نعم، نعم، ما يضع الخائر، الفرق بينهم أن هذا الجاين الرسل جعل حكم الذهب والفضله واحد وهنا فرق
بين الأكل والشرق، من؟
صالح داود، أين هو؟
صالح داود، مسافر؟
موجود، يبلغ، ونائبه؟
منه؟
يلا يا وليد أنت إن شاء الله ناعم بسم الله قال حدثنا جرير بن حميد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص الجغياد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله
عليه وسلم في الحرير بمثله وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق ابن إبراهيم الحمضلي كلاهما عن جرير واللفظ لإسحاق قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عُتبة بن
فرقد فجاءنا كتاب عُمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بأصبعي هلتين تليان الإبهام فرأيتهما
أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان تفسير هذا لا تفسير قرأتها وقال أبو عثمان بأصبعي هنتين تليان الإبهام فرؤيتهما
أزرار الطيارسة حين رأيت الطيارسة حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عثبة بن فرقد بمثل حديث جليل حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفل
بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأدر بيجان ما عثبة بن فرقد أو بالشام أما بعد فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا أصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى قال حدثنا معاد وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة
بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان حدثنا عبيد الله بن عمر القوارب وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخرون
حدثنا معاد بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن آمل الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبس الحرير إلا موضع
أصبعين أو ثلاث أو أربع وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أو إلا موضع كذا أو كذا أو كذا المراد التنويع للشهر وعلى هذا فأجوز الأربع والثلاث وموضع الاثنين والواحد فأو هنا ليست للشهر
فل هي التنويع نعم وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطا عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحمضري ويحيى بن
حبيب وحجاج بن الشائر واللغضر بن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لبس النبي
صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن خطار فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله
كرهت أمرا وأعطيتني فما لي قال إني كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألف درهم ألف درهم هذا يدل أنه فخر وأنه ليس بالهيئة حدثنا محمد بن مثنى
قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فبعث بها إلي فلبستها فعرفت
الغضب في وجهي فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما أبعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء حدثناهم عبيد الله بن معان قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن
جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاد فأمرني فأطرتها بين نسائي وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين نسائي ولم يذكر فأمرني وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير
بن حرب والله لزهير قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب
حريب فأعطاه علي فقال شططه كمرا بين الفواطم وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو
عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إلى عمر بجوبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أبعث بها
إليك لتلبسها وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شوعيب بن إسحاق الدمشقي هذا من الوعيد من الوعيد على أن من لبسه في الدنيا لم يبسه
في الآخر فيكون لبسه من كبائر الذنوب وهل المعنى أنه لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة فلباسه في أحريب أو المعنى أنه يدخل الجنة ولكن يحرم من هذا النوع من اللباس الثاني هو الأظهر وذلك
لأن لبس الحريب ليس ردة حتى يمنع من دخول الجن فإن قال قائل هل هذا من الأمور التي تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عفى عنه فالجواب نعم ومن الذنوب التي تحت المشيئة لو شاء الله تعالى لا
عفى عنه فإذا قال قائل وإذا لم يعف عنه ودخل الجنة وحلم من هذا اللباس فهل يتطلع إلى أن يؤذن له بلبسه فالجواب أن هذا ليس لنا فيه علم لكن لو فرغ أنه يتأثر في هذا حيث يرى أهل الجنة
لباسهم فيها حريم وهو لم يفعل فإننا نجزم بأن منعه من الحريم لن يدوم لأن الله تعالى قال في الجنة ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدون وعلى كل تقديم فهذا يدل على أن لباس الحرير
من كبائر الدمو والخلاصة تبين لكم الآن أنه إذا كان الحرير في موضع واحد فيوثن فيه بإيش يقال الأربع أصدار إذا كان متفرقا فينظر إلى الأكثر ظهورا إن كان الأكثر الحرير فهو حرام وإذا كان
الأكثر ما خلط معه فهو حلال وإذا تساوي فمحلوا نظر والاحتياط تركه قصة عمر شهد حمسي قال أن عمر أداه لأخي ولهاتي الأحادي قال أنه باعه بالفيديل القصة متعددة لا لا القصة متعددة أو أن بعض
الرواق ما ضبط لأن تعدل القصة فيه إشكاء فكيف يناهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ثم يلبسه ثانيا هذا يبعد فلعل هذا من اختلاف الرواس ولهذا إلى الآن لم أعلم أن أحرم علل الحديث
بالاضطراب فتعدل القصة ممكن لكنه بعيد كيف عمر رضي الله عنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدها إياه ليلبسها ثم يعود ويلبسها هذا بعيد نعم لكننا لا نرى أن يلبسوا الشاب ولا غير
الشاب لأنه يوهم أما الشباب فلا ريب أن نبسهم إياه فتنة وأنه يؤدي إلى شرق وحدثني إبراهيم بن موسى الرزي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزائي قال حدثني شداد أبو عامر قال حدثني
أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن
عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين وحدثناه محمد بن مثنى قال
حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال
حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنباءهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في
السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما ووجع هذا الشك والغالب أن الحكة هي التي يلبس من أجل الحرير لأن الحرير بارد ولين ولطيف فيخفف حرارة الحساسية وقوله في سفر ليس هذا بقيد لكنه بيان
من الواقع فيحل هذا في الحرار والسفر إذا دعت الحاجة إليه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر لا لا يجوز وكونه رخيصا لا يدل
على أنه ليس بحريب لأنه ربما يبيعه رخيص لأجل أن يصف ويأتي بسرعة أخرى أهل المعرفة يقول إن ثمن يدل على أنه ليس بحريب حسب كلامه المهم إذا قال الباع أنه حريب وقال أنه الخبرة ليس بحريب
فالقول قوله الخبرة لأن البائع قد قل هكذا من أجل أن يشترى منه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال
لمن المسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكا وحدثناه أبو بكر بن وبي شيدة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما وحدثناه محمد بن موثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا
الإسناد مثله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده أن أنسا رضي الله عنه أخبر أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
القمل فرصخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما باب النهي عن نبس الرجل الثوب المعصفر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي أيحيا قال حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث
أن بن معدان أخبر أن جبير بن نوفير أخبر أن عبدالله بن عمر بن العاص أخبر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وحدثنا زهير بن
حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عيحي بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خارج بن معدان حدثنا داود بن
رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال
أأمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما حدثنا يحيا بن يحيا قال قرأت على مالك عن ناذع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن
حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وعن راكع وعن نبس الذهب والمعصفر حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال
أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في
الرقوع والسجود وعن لباس المعصفر نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من لباس الكفاء ونحن منهيون عن التشبه به لقول النبي صلى الله عليه وعلى
عليه وسلم من تشبه بقوم وقال بعضهم فهو منهم في الظاهر وإن لم يكن منهم في الباطن وقال آخرون فهو منهم أي فهو حري أن يكون مثلهم في الباطن لأن التشبه في الظاهر يؤدي إلى التشبه في الباطن
وعلى كل حال فالحديث فيه التحذير من مشابهة الكفار وذلك ليميز الله الخبيثة من الطيب ويتميز المسلم من الكافر وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في هذا حتى قال لعبد الله
بن عمر أمك أمضك بهذا ولما قال أغسلهما قال أحيقهما مع أنه يمكن أغسلهما وإزالة السفرة لكن قال أحيقهما تغليداً وتشديداً ولا يقال كيف أمر عبد الله بن عمر أن نحيقهما وفيه إضاعة مال
لأننا نقول إضاعة المال إذا لم يكن في ذلك مصلحة أما هنا ففيه مصلحة وهي شدة الزجل عن لباس المعصفر ما عند أبو زكريا قال النووي رحمه الله تعالى في باب النهي عن لباس الرجل الثوبة
المعصفر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي الرواية الأخرى قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك
أمرك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر هذا الإسناد الذي ذكرناه فيه أربعة تابعيون يرضي بعضهم عن
بعض وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وخالد بن معدان وجبير بن نوفير واختلف العلماء في الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بعصفر فأباحها جمهور العلماء من الصحابة
والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك لكنه قال غيرها أفضل منها وفي رواية عنه أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور وأفنية الدور وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها وقال
جماعة من العلماء هو مكروه كراهة تنزيل وحمل النهي على هذا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قلة حمراء وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يصبغ بالسفرة وقال الخطابي النهي منصره إلى ما صبغ من الثياب بعد النسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي وحمل بعض العلماء النهي هنا على المحرم بالحج أو العمرة ليكون موافقا
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى المحرم أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران وأما البيهقي رضي الله عنه فأتقن المسألة فقال فقال في كتابه معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح
المعصفر قال الشافعي وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم قال البيهقي وقد جاءت أحاديث
تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر بن عاص هذا الذي ذكره مسلم ثم أحاديث أخر ثم قال ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعية لقال بها إن شاء الله ثم ذكر بإسناده ما صح عن
الشافعية أنه قال إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فأعملوا بالحديث ودعوا قولي وفي رواية فهو مذهبي قال الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر قال وآمره إذا تزعفر
أن يغسله قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى قال وقد كره المعصفر بعض السلف وبه قال أبو عبد الله الحليم من أصحابنا ورخص به جماعة والسنة أولى بالاتباع والله
أعلم لا شك أن القول بالباحة يحمل إذا وقع من الأئمة على عجم بلوغ ذلك إليه والأمر واضح أنه في المعصفر والمزعفر من باب أولى وقول من قال إن غيره أولى لا يتلأم مع الحديث وكون النبي صلى
الله عليه وسلم شدد في هذا واحتجاج من أباحه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس كلة حمراء جوابه أن معناه أن أعلامها حمر يعني خدوضة وليست كلها حمراء وهذا جواب واضح سديد فالصواب
المعصفر دائر بين الكراهة والتحي أما أن يقال بالإباحة فلا أحد يتجاسر على أن يقول بالإباحة مع حديث عدل بن عمر وعلم نبي طالب ولهذا قال البيهق رحمه الله لو أن الشافعي يبلغ في هذا
الحديث لقال به والشافعي رحمه الله قد فوض العلماء تفويضاً تاماً على أنهم إذا وجدوا الحديث يخالفوا قوله فليأخذوا بالحديث وفوضهم أن يجعلوه مذهباً له قال فهو مذهبي وهذا الأشك هو الواجب
على كل مسلم إذن فالصواب أن ذلك إما محرم وإما مكروم أما المزعفر فإنه لا يجد في الإحرام قطعا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسوا الزعفران أو الورس ولأنه طيب
وأمن معصفر فحكمه في حق المحلم كحكمه في حق المحلم ولا فضل نعم هل إذا وجدنا أحدا يلبس معصفرا نقول له أحيقه لا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقول هذا على نور سنة ولكن على
المبالغة في البعد عنه كنا في حديث أكبر من نيار البلوي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تحذوا لأحد من بعدك العلماء اختلفوا في هذا يعني خاص به إيشه في الذبح قبل الصلاة
في أبي بردة نعم أبي بردة هل هذا خاص به أو لا ورجحنا أن هذا يعني يتنزل حسب الأحوال فمن كان في مثل حاله بعده فإن له ذلك لأن الشرع لا يحى بأحده فأيضا لماذا لا نقول هنا أن الشرع لا يخص
أحدا هذه عقوبة ليست حكما شرعيا يبيل للناس بل هي عقوبة إذا رأى ولي الأمر أن تحرق أحرقها وإلا فد لكننا لا نمر بها لأطلاق نعم فصول عليه الصلاة والسلام، أبا حلي عبد الرحمن بالعود، يقمس
الحرير من فكة كانت بهم، هل يعني إذا أحس الإنسان حكة لكنها خبيبة، يجوز لو أن يأخذها؟
لا، الحكة العديد لا يجوز، لكن حكة مرض، مثل الجرى، مثل الله العافية إذا لابس الحير فإنه مبرد هذه الحكة وخففها لا يزمى بالحساسية لكن الحساسية تبقى في جزء من البدأ نعم نعم ضبط المعصر
الممنوع ما؟
لفظه ما معنى؟
ضبطه ظلطه حين الظهن الملون هذا ما أدخل في الحديث بمعنى أنه إذا كان فيه لون أصبر ولون أحمر ولون أسود ما يدخل في الحديث إن من راد إذا كان كامل باب فضل لباس ثياب الحبرة حدثنا هداب بن
خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه أي لباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة حدثنا
محمد بن مثنى قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة قول الحبرة هي بكسر الحاء وفتح الباء وهي
ثياب من كتان أو قطن محبرة مزينة والتحبير التزيين والتحسين ويقال ثوب حبرة على الوصف والثوب حبرة على الإضافة وهو أكثر استعمال والحبرة مفرد والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال
ثوب حبير على الوصف وفيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط وهو مجمع عليه والله أعلم الحمد لله ولكن هنقى إن هذا المحبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحسن الثياب في
ذلك الوقت وأنه لو وجد ثياب أحسن منها فلها حكم ذلك هذا هو نبيض لأن مثل اللباس نوعا وكيفية وكمية يرجع فيه إلى العديد والعطر آدم ترجع إلى أهل الخبرة القطر معروف أنه يخرج من أشجار
معروفة والكبتان ينسج أو يسنع من لح الشجارة هل لديكم هذا؟
نعم يمكن أن يسخ بطر كالملوخية ثم يرتفع بعد فترة ويأخذ الطمرة ويستخدمه في الزيوت ويأخذ الغزل ويستخدم منها الحبال ويستخدم منها الأقبش - بخير - لا بخير جمعة إذا كان الثياب المسعتر أو
إذا كان هذا اللون خاص يلبس الكفار الآن ذات الآن الكفار قد يلبسون ثياب غير هذا اللون نعم، هل يخفل أنه في هذا؟
نعم، إذا كانت الألوان هذه مما يختص بالكفار فهو جخل الحكم للرمى عدة وجودة وعدم إذا ترد شيخ هذا المسعتر أن العصفر حرفه الكفار يعني ما ناه لو كان شاي على المسلمين والكفاء يحيو الأولى
أخذ العمو باب التواضع بالنباس والاقتصار على الغريض منه حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها
فأخرجت إلينا إزارا غريضا مما يسنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قالت فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم
ويعقوب بن إدراهيم جميعا عن ابن عليا قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدة فقالت في هذا قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ابن حاتم في حديثه إزارا غليظا وحدث لي محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا وحدثني سريج بن يونس قال
حدثنا يحيق زكريا أبن أبي زائدة عن أبي حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنك شيبة
عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم دات غدات وعليه مرء مرحل من شاعر أسود حدثنا أبو بطل بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف وحدثني علي بن حجر السعدي قال أبونا علي الأدم الجل وحشوها يعني داخله ليف لأنها ليف وفي هذا
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تكلف معدوما ولا رب موجودا وحدثني علي بن حجر استادي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشبه ريف وحدثناه أبو بكر بن وبيشيبة قال حدثنا ابن همير حاء وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام ابن عروة
بهذا الإسناد وقال رجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه نعم لبس منهي عنه من المزافر المعصفر نعم هل المراد صبغ بهذه المباتات أم أي نور يشبه حتى أنه الظالم
عام سواء صبغة بالصفرة أن المراد لا صبغة بالصفرة سواء بالأسفر أو الزعفران أو غير ألوان صناعية ألوان صناعية كيف ألوان صناعية ألوان صناعية كثيرة تشبه الأسفر أو الزعفران لا، لكنها ليست
خالصة تجن أنها مخلوطة بشي الشيخ ما رسول الله بكم أن يفرط بين الغامض ألوان الأسفر إذا غالبت الصفرة على البيض فهو هو نعم هناك أصفر العصفر وفي أصفر كالليمون وفي بينهم ألوانية أي هو
المقصول المقصول الذي يشبه العصفر لكن لو كان فهو داخل الحديث إذا لم يتحول إلى لون أخر فإذا كان مخلوق زن ماله وخلط السواب بالصفرة باب جواز اتخاذ الأنمار حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر
الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللغ لعمر قال عمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت أتخذت أنماطا
قلت وأنا لي أنماط قال أما إنها ستكون حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيانة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم أتخذت أنماط قلت وأنا لنا أنماط قال أما إنها ستكون قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون وحدثنيه محمد
بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها نعم قال النبي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم رجابر حين تزوج اتخفت أنماط قال وأن لنا قال أما إنها
ستكون الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والمين وهو ظهارة الفراش وقيل ظهر الفراش ويطلق أيضا على بساط تطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم
بعد هذا في باب الصور قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد في حديث جابر هو النوع الأول وفيه جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير وفيه معجزة ظاهرة بإخباره بها وكانت كما أخبر
قوله عن جابر قوله نحيه عني أي أخرجيه من بيتي كأنهم كرهوا كراهة تنزيل لأنهم من زينة الدنيا وملياتها والله أعلم كان نوع الفراش رقيق لي ولكن قال ما نفسه أكون وكان واحتجت المرأة عليه
بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله فإذ السفاد من هذا أنه لا بأس إذا حصل مجادلة بين الرجل وامرأته أن تحتج عليه بالحديث أو القرآن باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس حدثنا
أبو الطاهر أحمد بن عمل بن سرح قال أخضرنا ابن وهم قال حدثني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل
وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان هذا في التحذير عما زاد عن الحاجة والحاجة نوعا حاجة دائمة وحاجة طالعة لذا كان الرجل ممن ينتابه الناس ويأتون إليه فإنه لا بد أن يقتني مما
يحتاجون إليه ما زاد عن حاجته الخاصة ولا يقال إن هذا الشيطان بل يدخل في حديث الزي عما إذا كان يكدس العوام الفرش والفلاتيل وما أشبه ذلك زائدا هذا لا يمر لكن إذا كان بعض الأشياء يتخذ
للزينة واستعماله قليل أو معدوم فهل يدخل في هذا أو يقال إن هذا من الحاجات والناس لهم أغراض فيما جعله الله لهم من الأموال هذا هو الله وربما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم تحدث عن الناس في عهده حتى لا يتكلف الناس ما لا يطيقون وأن الله إذا وسع على العباد فليتوسعوا وهذا عندي والله أعلم أقرب كما جاء في الحديث إن الله وسع عليهم فوسعوا فلكل مقام مقال
نخاطب الشعب الفقير بما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقول اقتصر على حاجتك فقط وحاجة الضيئة وأما إذا وسع الله عن الناس وصار الأمر يسهل عليهم فأظن إن شاء الله لا يضع فقيره
أكثر إذا كان فقيرا وإذا كان غني وهكذا نقول الآن غير الفرش نقول يجب على الإنسان أن يكون إفاقه بقدر حالي فمثلا قد يكون هذا الشيء إصرافاً في حق شخص وليس إصافه بحق آخر حسب حالي لا هذا
نقول لا تفعل لأن هذا المضيئة هو إذا كان فقير غالباً يلحقه اليوم فننهىه عن هذا والماني الضخير الذي لا يصدقه أحداً هل يمكن أن يكثر الأوالي في بيته أو الفرش؟
الحديث قال في الحديث فراشين مرائلين، هل ينامون في فراشين؟
نعم، هذا أعلى شيء، وإن في النبي صلى الله عليه وسلم كان ينامون مع أهله في فراشة واحد الحديث هذا فراشين مستقلين، لكي أكثر ما يكون اشتركوا في القناة وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه كويلاء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه كويلاء النظر نوعان نظر عام وهو إحاطة الله تبارك وتعالى بكل شيء رؤية
حقيقية فهذا الشأمن والنظر نظر رأفة ورحمة وهذا هو المرارب بهذا الحديث أي لا يروا إليه نظر رأفة ورحمة وقول من جر ثوبه خيلا الثوب يشمل السراوين والإزار والقميص والرداء والعباس وقول
الخيلا أي تعارما وترفعا وهذا الطيب يدل على أنه إذا جره لغير الخيلا فإنه لا تثبت له هذه العقوبة لكن له عقوبة أخرى وهي ما ثبت في الصحيح أن ما أسفل من الكعبين ففي النار فيكون ما أسفل
من الكعبين في النار سواء كان خيلاء أو غير خيلاء وبهذا يبطل تقييد من قال إنه لا يحرم أن يجر ثوبه لغير الخيلاء وذلك لأنه لا يمكن تقييد هذا المطلق بذاك المقيد لماذا لا يمكن؟
لأن العمل مختلف والجزاء مختلف وإذا اختلف السبب والحكم فإنه لا جوز أن يقيد أحدهما بالآخر وهذا بالاكتفاب وعليه فقال ما نزل عنك أبي إما أن يكون خيلا فعروبته أن الله لا ينظر إليه وفي
حديث أبي ذر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله وما القيامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالوا من هم يا رسول الله خابوا وخسروا
قال المسبل والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب وهذا فيه زيادة وهو نفو الكلام ونفو التزكية أما الثاني الذي نزل قميصه عن الكعبين ولكنه بغير الخيلاء فهذا الحديث فيه أنه يعذب ما أسفل
من الكعبين ففي النار فإن قال قائل هل يعذب هذا الجزء الذي حصلت به المعصية فقط أو يعذب كل الجسم فجواب يعذب ما حصلت به المخالة فإن قال قائل كيف يكون هذا قلنا كان هذا كلام النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ولما توضع الناس وهم في سفر وقصروا في غسل الأرجل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب من النار فتكون عذاب بالنار على الأعقاب فقط ولا مانع لأن الجزاء
من جنس العمل حدث يا عبد الله بن عبي شيدا قال حدثنا عبد الله بن مير وأبو غسامة وحدثنا بن مير قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن محنة وأبو عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى الله وقال كلهم عن
عبيد الله وحدثنا أبو الربيع وأبو كابل قال حدثنا حمات وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليت بن سعد وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وه
قال حدثني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا فيه يوم القيامة وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وه قال أخبرني
عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وحدثنا
أبو بكر بن وبي شهر وهذا عام يجر ثيابه من الخيلاء فيشمل كما ذكرنا كل ثوء من العزار والقنيس والسراويل والعباه وحدثنا أبو بطي بن عبي شيدة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيدانين وحدثنا ابن
المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي
قال حدثنا حمضلة قال سمعت سالما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وحدث نبن مير قال حدثنا إسحاق بن
سليمان قال حدثنا حمضرة بن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابة وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا
محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة وحدثنا ابن مير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان حاء
وحدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس حاء وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم ابن يناق عن ابن عمر رضي
الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث أبي يونس عن أبي مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزاره ولم يقولوا ثوبه وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن
أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع بن الحارث مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن
عمر رضي الله عنهما قال وأنا جارس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من القيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة حدثني أبو الطاهر قال حدثني
ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واخد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار السرقاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد
فزد فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصى في الساقين حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد هذا حيث يقول له على أنه لا يرفعه من فوق أصف السقيق
المنتهى أصف السقيق والمنتهى من أسفل الكعباء فما بينهما سنة نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن سياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا
يجر إزارة فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا حدثنا محمد بن بشار قال
حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة
يستخلف على المدينة نعم هل يكونوا في أسفل التوقف فقط؟
هذا السنة جاءت بها لكن ذكر الشيخ السلام رحمه الله أنه يكون في كل شيء حتى في توسيعكم وتطويلكم وتكبير العمامة كل ما زاد عن العادة تفاخرا وتعاليا فإنه داخل الحديث لكن الإنسان لا يتزمن
بما جاءت بالسنة والباقي فيه احتمال يحيى في بعض روايات هذه الحديث هذا مرت علينا يا أحياء لكن القلب غافل قاعداً إذا ذكر أحد أفهاد العام بحكم يطابق العلم فهذا لا يدل على التخصيص نص
على هذا الوصوليون ومن من نص عليه الشيخ سميطي رحمه الله في التفسير فالذي قال إزارة والذي قال ثوبة لا يتعرض لأن الحكم واحد نعم الغائر وإلا ما بين الكعبين ونستقل كله صدف ولهذا قال أبو
بكر إن أحد الشقيزان يسترخي علي إلا أن أتعاهده وهذا يدل على أن عزاره غريب من الكعب لأنه لو كان رفيعا لكن لو استرخ بدت تصور مسألة تبدو عورته فكونه مثل تسترخي حتى أصل الأرض يدل على
أنه رضي الله عنه كان إزاره قريبا من الكعبين باب تحديم التبخطر في المشي مع عجابه بثيابه حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمعي قال حدثنا الربيع يعني ابن المسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وضبته إذ خسف به الأرض وهو يتجرجل في الأرض حتى تقوم الساعة تسأل الله العالمين هنا سؤال هل هذا الرجل مات
وعذب بالتجرجل إلى قيم الساعة أو أنه بقي حيا لأنه قد يتجرجل بها بعد أن يخسف به الظاهر أن هذا يحمل على المعهود المعروف أنه إذا خسب به هلك لكنه يتجلج في الأرض تعذيبا له إلى يوم
القيامة نعم رضي الله عنه عن البيه صلى الله عليه وسلم حدثنا قطيب بن نوسعيل قال حدثنا المغيرة يعني اتزامي عن أبي الزناد يعني لا رجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال بينما رجل يتفخته يمشي في بردين قد أعجلته نفسه فخصف الله به الأرض ويتجدل فيها إلى يوم القيامة وحدثنا محمد بن راجع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخفرنا معمر عن همام بن منفه قال
هذا ما حدثنا أبو قريبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبخفر في بردين ثم ذكر بمثله حدثنا أبو قريبة بن
بشيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام بن سلم عن ثابت عن أبي راجع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن رجباً ممن كان قبله يتبختر في حل ثم ذكر مثل
حكيم الله أحيث هذا أنه إذا كان يتبختر فيها وإن لم تكن نازل إلى أسفل ما دم يتبختر ويتمايل في مشته ويتعالى في نفسه فهذا شر وجزاؤه أن الله خسف به وهل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم هذا ليحدثنا بهذه الحادثة أو ليحذرنا أن نفعل مثلها الثاني بلا شك وإلا لكان مجرد الخبر قليل الفائدة نعم نعم نرى أنه لا يلبس إلى أنصاف الساقين ما دام السنة أنصاب السقير للكعبين
وأهل البلد هؤلاء لا يعرفون إلا أنه يكون قريبا من الكعبين فليلبس مثلا لأن هذا أولى من أن يشمت به وأولى من أن يساء به الظن وما دام الأمر واسعا فلا تحجي نفسك نعم في بعض الملابس خاصة
يلبسه المجهة من الناس هذا الملابس الغارب ما يلبسه فيه فوقف المشور يجاب به حيث أنه يعني لباس بزينة تحته بخميس وهو بطوق وفي أطرافه وسعة يصمره عندهم قرمبوبو قرمبوبو يعني إيه؟
آه يسم هذا اللباس يعني كبير جدا ووسع لهيث أنه يوصل إبكدال اليدين من كل طرقه ثم يدفعونه يعني يجمعونه جمعا هذا الملابس عامة أنه ملابس الناس في البلاد على الواحد يقصره من تحته كان لا
يكون إلى الأسفل لكن عالة هم يقطعونه إلى طويل من أصابع اليدين ثم يردونه على الكتب على كل حال هذا الشيء بالقلب مدام يتبختر وهذه اللبسة تعتبر عند الناس لباس زينة كبيرة يدخل الحديث لا
يلبسها قل لي عدله إذا كان ظنه الآن يعدلها لعلك تريد فيها أنا رئيسه في مكة وناس أكمامهم واسعة من عن جن وناس فعلى الكتب لا ليس هذا الثوب واحد والثوبين الثوب تحد هذا قميص ثم ثوب تاريخ
الخوف هذا الفوق فوق وإنمعوناه أطرافه ثم إذا تضل لكن ما هذا عندهم خيالاء ولا عادي لا يستعمل خيالاء وقد ينبسوا عامة الناس لأنهم يفترض لكن هذا اللباس أعلى اللباس عندهم اسمه قرندو
القرنبوب القرنبوب قيد هل أنا أحد يسأل أنه أقول شيء هو صاحب القارة أعرف منك نعم ماذا المكروب؟
ماذا المكروب؟
ماذا المكروب؟
نزل عن الكعبين في جميع أن يكون من خيالاء مكروب كراهة تنزيل طيب والوعيد والوعيد ما يجو التقييد هذا حرام إذا قلنا بالتقييد معناها أن حديث الرسول كذب بعضه بعضا وشالجزاء في من جرته بو
خيالاء أن الله لا نظر إليه ولا يزكي ولا أعذى بن علي وهذا غير الجزاء في من نزل عن الكعبين هو أنه في النار فقط يعذف النار بقدر ما نزل فإذا حملنا على هذا معناه أن أحد الخبراء ينكاذب
لأنه جعل جزء هذا شيء وجزء هذا شيء آخر أفهمت الآن أم لا يلا صاد معا لا بد أن يقوم كيف يعني من أنه اتخذ ثوبا واسعا لأنه ينام يكون يسمع جميع البدن عن البرد مثلا هذا ليس في شيء ولكن
إذا مر به أحد ورأه على هذا الحال سوف يقتلي به