167- كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام - إلى .. باب كراهية الشرب قائماً
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:41
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
باب بياني أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل
شراب أسكر فهو حرام وحدثني حرمالة ابن يحيى التجيبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكل بن أبي شيبة وعمر من ناقل وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاء وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد أي
عقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل
عن البتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي
بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاد بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شراب يُسنع بأرضنا يُقال له المزر من الشعير وشراب يُقال له البتع من العسل
فقال كل مسكر حرام وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمر سمعه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا
وعلما ولا تنفرا وأوراه قال وتطاوع قال فلما ولا رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يُطبخ حتى يعقب والمزر يُصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما
أسكر عن الصلاة فهو حرام وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفل بن أبي خلف قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي
بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال بعتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال أدعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تأسرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا
نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل يُنبذ حتى يشتد والمزر وهو من الدرة والشعير يُنبذ حتى يشتد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكريم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكر
أسكر عن الصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
شراب يشربونه بأرضهم من الدرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَى مُسْكِرٌ هُو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب
المسكر أن يسقيه من طيلة الخبال قالوا يا رسول الله وما طيلة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يضمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومن نبيه
التعريف والحكم كل مسكر خمر هذا التعريف فإذا سلنا ما الخمر فالجواب كل مسكر وإذا سلنا ما حكم فالجواب حرام فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين التعريف والحكم وفيما سبق
بيّن الحكم فقط فقال كل مسكر حرام فيكون هذا السياق أوفع مما سبق لجمعه بين التعريف كمّل والحكم نعم وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وأبو بكي بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن
جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن
المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام فالمعنى واحد وفي هذا دنيا على أن ما أسكر سواء كان شرابا أو عجينا أو حبوبا أو غيرها فإنه حرام وهو خمر فلا يقال إن الخمر خاص بالشراب بل هو كل
ما أسكر من شراب أو غيره فإنه خمر وكل خمر حرام والإسفار سبق لنا أنه تغضية العقل على وجهه اللذة والطرق فاب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة حدثنا يحيا بن يحيا
قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة حدثنا عبد الله قوله حرمها في الآخرة حل المعنى أنه لا يدخل الجنة فيحمل
على من شربها وكفر بشربها وهو المستحيل لها أو المراد لا يدخلها ولا يشربها ولو دخل الجنة فيحرم من كمال النعيم الجواب الثاني الجواب الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يدخل
الجنة بل قال لم يشربها في الآخرة فيعاقب بمنعه من شربها في الآخرة ولكن هذا الوعيد هل هو داخل تحت المشيئة؟
الجواب نعم إن شاء الله تعالى عفعا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشتك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهل هو في من لم تقم عليه العقوبة في الدنيا لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم أن من أصاب حدا فعقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة وأن الله لا أجمع عليه بين عقوبتين هذا فيه احتمال أن يكون إذا عقب عليه في الدنيا سقطت عنه العقوبة في الآخرة بشرط
أن لا يبقى مصردا في نفسه على شربه فإن بقي مصرا في نفسه على شربه لم ينفع العقوبة في الدنيا إذا شربها مستحلة لها نظرة هل هو ممن أقام في بلد الإسلام وعرف الأحكام الشرعية فهو يكفر أو
إنه حديث عهد بإسلام أو مثلا في باجها بعيد عن العلم فإنه لا يكفر لكن علم فإذا أصر بعد العلم كفر حدثنا عبد الله بن مسلمة في قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في
الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلن نسقها قيل لمالك رفع قال نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشرطها في الآخرة إلا أن يتوب وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريد
قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله تأمى قوله ولما تمنها في اللفظ الأول وفي الثاني قال إلا أن يكون يتبين لك تماما أن الرواة
يرون على حديث بالمعاني وهو كذلك ولكن بالشرط أن يكون الغاوي الذي نقل الحديث بالمعنى عارفا بالمعنى تماما وأن لا يحذف منه ما يتعلق بما ذكره ولو أنه وات كلفوا أن ينقلوه باللفظ لكان في
ذلك مشقة ولم توتت هذه الأحديث الكثيرة طيب يا عمد أشكل عليه شيخ أنه إذا كانت العقوبة خرمها في الجلة وأنها ليس في الجلة في النقصان يعني هل نقول أنه يحرمها ولا يحس بهذا الحرمان مثل
الألجان عندما يشعرمها مع الله سبحانه وتعالى هذا سؤال جيد يعني هل أن هذا الذي شرب الخمر في الدنيا هل يمنعها دائما أو إلى مدة وهل إذا منعها يكون في نفسه تشوف لها فيوحن منها أو لا
تشوف الضائم يبقى متشوفا لها لأنه لو صرفت شهوته عنها لم يكن بذلك عبوبة أما كون يعدوم أو لا يعدوم فالضاء الله أعلم أن هذا على حسب استمرار الإنسان إن استمر على مدمنا على خمر إلى أن
يموت فجزاؤها أن يبقى دائم وإن تاب قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولكن المسألة كلها يجب أن نعلم أنها تحت المشيئة لو شاء الله لعافة عنه من أبنك والمعاقب باب إباحة النبيذ
الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عيحي بن عبيد أبي عمر أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينتبذ ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هنا
أشكال إذا قال قال كيف يسقي الخادم وهو لا أشعر فجأوا أن هناك فرقة بين ترك الشيء تورعا وتركه تحريما لو كان رسول صلى الله عليه وسلم يتركه تحريما ما سقاه الخادم لكن تورعا والخادم قد
يشتهيه وهو أي لم يصل إلى حد الإسكار وأما أمره بصبه فلألا يبقى في الليلة الرابعة ويحصل في ذلك اشتداد يعني يشتد ويتخمر من غير أن يشعر به حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعهر قال
حدثنا شعبة عن يحي البهراني قال ذكر النبي ذا عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثة إلى العصر
الثلاث نقبل فتح نقبل فتح فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كريب
قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم
يأمر به فيسقى أو يهرق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحي بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه
والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهرقه وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيل الله عن زيد عن يحي عن يحي أبي عمر النخعي قال
سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون عنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسألوه عن النبي فقال خرج رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد بما رحمه الله قال يكره أن يشرب الماء كما يشربه الخمر يكره أولا لأنه ربما تسول له نفسه كما بعد أن يتشوق لهذا العمل فيشرب الخمر وثانيا أنه شابه الشرار
الذين يشربوه فيكره له ذلك نعم ولكن يعني ما فعل الله تعالى هو أن يقتل مؤمنة متعمدا في الجزاء وجهنم خالدا فيها نعم عن القتل حد ما عن القتل حد القتل حد قتل من قتل حد كيف تقول حد منكم
لا هذا ظن وبعض الظنين ليش قتل القاتل ليس حد ولكنه قصاص وقد غال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه المعروف والحد ما في عفو الانترح لك أنه حد للا لو زن بمراءه وسمحت عنه
يحد للا يحد طيب لو قتل إنسان عمدا وقال أولياء المقتول عفونا عنك يقتلوا للا إذن هل هو حد نعم بعض الناس يسكر بالشم ويسمى تشفيق شم مثلا بنزين أو غاز أو غازات أغيب نعم هل هو يغيب ولا
يسكر طيب إذن كل ما أسكر هو خم كل ما أسكر خم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد
ولم يصف مسكرا وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم بن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال
أمسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصبح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم
ونقير ودباء فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته وليلته مستقبلة ومن الغد حتى أمس فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق
حدثنا شرباد بن عباس المسلمون عنهم يحتمل معنين أحدهما الاستفهام الحقيقة لأنه قد يكون السائل غير مسلم وغير المسلم يجوز نبيا ويشتغل خمر لأن الخمر في دينه حلاة ويحتمل أنه يريد أن
يوبخهم ويقول إن كنتم مسلمين حقا فبيعوا حرام وشرعوا حرام إلى آخر وهذا يرجع إلى أنه هل في البلد في ذلك الوقت وناس غير مسلمين بحيث يشتبه الأمر إن كان كذلك فالاستفهام على حقيقة وإلا
فإن الاستفهام يراج به التوبيق يعني كيف تسألون هذا السؤال وأنتم مسلمون ومقتضى إسلامكم أن لا تبيعوا تبيعوا ولا تسلموا حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني بالفضل الحداني قال
حدثنا ثمامة يعني بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء
من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما في
سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد السعدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبو أسيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت
له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقطه إياه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقطه إياه وحدثني محمد بن سهن التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد
بهذا الحديث وقال في تور من حجارة فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقطه تخصه بذلك أماثته فسقطه أماثته أماثته الأولى ثاء الأولى ثاء أو لا ثاء الأولى ثاء أماثته
أماثته فسقطه تخصه بذلك حدثني محمد بن سهن التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا وقال ابن سهن حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن
سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أباء سيد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجوم بن سعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل
عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
جاء ليخطبك فقالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني سعدة هو وأصحابه ثم قال أسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه
قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن
حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن هذا كلهم يدل على جواز شرب النبيذ
لكن بشرط اللاسك حديث سهل أن المرأة كانت تسقين وهي العروس إشكال وهي كيف تكون المرأة تختم الرجال والجواب عن هذا سهل هل كانت حين تختمهم تقف معهم وتمازحهم وهل كانت كاشفة الوجه وهل كان
هذا قبل الحجاب أو بعده كل هذا احتمال ومن المعلومة أن الأدلة إذا تعرضها تعرضها تعرضها على احتمال سقط بها الاستلال لأنه لا تعين أن تكون دالة على شيء معين ما دام في احتمال وماذا يجب
علينا أن نحملها على المحكم ونقل هناك أدلة محكمة ثابتة يعمل بها وفي أيضا دليل على جواز تخصيص كبير القوم بشراب أو نحو لأنها خصت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبي ولكن هل الأولى
لكبير القوم إذا خص بشيء أن يمتنع أو الأولى أن يقبل جبرا لخاطر من قدمه له الظاهر الثاني الثاني ولكن لا بأس أن يقول له إذا علم أنه يستطيع أن يقول له فلان أعطي إخوانك فإن علم أنه لا
يستطيع وأنه ليس عنده سوى هذا فلا يحيجه باب جواز شرب اللبن حدثنا عبيد الله بن معاذن عن بريد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة شعب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بخل
الصديق لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلبت له قثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم دليل على جواز شرب اللبن وهذا أمر لا أشكال فيه كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ولهم فيها منافع ومشارب أفلأ أشكره وأخبر أنه سبحانه وتعالى يخرج هذا اللبن الخالص
السائر للشاربين بين فرس ودم وفي هذا الحديث دنيا على جواز شرب لبن ماشية في البر إما مطلقا وإما بإذنه الراعي وإن لم يكن مالكا لها لأن هذا مما جرت به العادة كما جاز للإنسان إذا مر
ببستان ليس عليه حائق وليس له ناضل أن يأكل منه حتى أشبه ولكن لا يحمل شيئا وكذلك اللبن لأن هذا مما جرت به العادة والناس يحتاجون إليه كثيرا وفي هذا دليل على منقبة عظيمة لأبي بكر رضي
الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن آماله وآلامه كآمال النبي صلى الله عليه وسلم وآلامه ولهذا قشرب حتى رضيه نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار والأخضر بن المثنى
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهماداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال
فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال دعو الله لي ولا أضرك قال فدعا الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غلم قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت
فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت في هذا السياق عوسع من الذي قبله وفيه أن سراقة بن مالك لحص النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وكانت قريش قد جعلت
لكل من يأتي بهما أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر مئتي بعيد كل واحد مئة وهذه هي أدية في الجاهلية وأقرها الإسلام لما لحقهما سراقة بن مالك بن جعشم حتى كان يسمع قراءة النبي صلى
الله عليه وسلم والتفت إليها بكر وقال يا رسول الله لحقنا الطلب فدعا عليه فغاصت قدم الفرس في الأرض مع أن الأرض قاسية سحراء حتى أجز عنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان أي سراقة
دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان فدعا لهم ولما رجع من عند الرسول عليه الصلاة والسلام صار لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتم هذه الجهة فليس فيها محمد ولا صاحب فانظر آية من آية الله
عز وجل كيف كان جاء طالبا ثم رجع مدافعا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل نعم حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب والنفر بن عباد قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرنا
يونس عن الزهري قال قال ابو المسيب قال أبو هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتي ليلة أسي به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله
الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك الحمد لله الفطرة لأن اللبن نوافق الفطرة بلا شك فهو لبن سائق لذيذ بمقتل الخلقة الخمر ليس كذلك لأنه تغير وانتقال من أصل إلى فرع وفي قوله لغوت
أمتك آية من آية الله عز وجل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو اختار الخمر وهو قائد الأمة ووسطة الأمة لكانت الأمة تقتدي به وحين يلحقها من الغوائف ما يلحقها ولكن الله تعالى
يسر له فاختار اللبن وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهرية عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمثله ولم يذكر بإيليا حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى نعم كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما
أمر بالأسقية أن توك عليلا وبالأبواب أن تغلق ليلة حمرته يعني قطيتها وذلك لأنه إذا غطي الإناء في الليل سلم من البلاء الذي ينزل في ليلة من السلاح ينزل بلاء لا يصيب شيئا إلا ظره ولهذا
أمر بهذه الثلاثة الأشياء تخمير الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وهذا أمر يبدو أن كثير من الناس يغفل عنه فتجدوا يبقي الإناء مفتوحا سواء كان تمرا أو طعاما أو ما أشبه ذلك وكذلك
يبقي الأبواب مفتوحة وهذا لا ينبغ الذي ينبغ أن تغلق الأبواب حتى مع الأمن لأن إغلاق الأبواب من السنة وكذلك المصابيح تغلق المصابيح التي تكون على الغاز وفيها فتائل هذه أيضا تضفأ لأن
تلعب بها الحشرات ويحصل حريق أما الأنوار التي في وقتنا الحاضر فالظاهر أنه لا بأسا تبقى مفتوحة إلا إذا خرجت إلى حد الإسراف مثل أن ينام الإنسان ويبقي كل الكهربة مفتوحة فهذا إسراف
تخمير الأواني حتى لو كان فيها من الأشياء ما لا يسرع إليه الخراب مثل الماء أو التمر أيضا ظاهر الحديثة العموم نعم سابقا في البيت أو في السطح أو في الحوش كل واحد لكن يبقى النظر الشيء
الذي لا يؤكل الظاهرهم لا يستنوا تخميره مثل بعض الأشياء الحبوب التي لا تؤكل هذه الظاهر لا بأسا تبقى مفتوحة نعم الآن الفارغ ما يكفى لا الفارغ لا يكفى نعم ثلاجة إذا إذا كانت في
الثلاجة نعم الآن لا ثلاج مؤلقة ثلاج مؤلقة حول ما فيها نعم وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج وزكرياء بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن
عبد الله يقول أخبرني أبو حميد السعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد بالليل باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء
وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن
الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جريغ عن الأعمش عن أبي صفيان وعبد هذا دين على ثوائي منها أن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم فغير من البشر يناله العطش والجوع والبر والحرب وله ظل كظل للناس خلافا لأولئك القوم الغليل الذين يقولون إنه ليس له ظل ولا يحتاج إلى ماء ولا شراب وما أشباده فإن هذا كذب
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس هذا والله من تعظيمه هذا من مخالفته تماما فهو بشر يحتاج إلى نوع وإلى شراب وإلى شراب وإلى أكل وإلى لباس حتى إنه في أحد لبسا درعين عليه
الصلاة والسلام وفيه أيضا دليل على جواز طلب الماء وأنه لا يعبد من المسألة المذموحة لقوله فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان صاحب البيت أن يعرض على
ضيفه ما هو أشهى وعلذ لأن الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبيث مع أنه استسطماء لكن هذا من الكرم والإكرام أن يعرض الإنسان يعني صاحب البيت على ضيفه ما هو أشهى وعلذ
والمعروض عليه هو بالخيار إن شاء قال نعم وإن شاء قال هات الماء وفيه دليل على ما ترجم له وهو تخوير الإناء نعم طيب وفيه أيضا دليل على أن الرجل يعني إذا نزل به ضيف أنه ينبغي أن يسرع في
تقديم مطلوبه العرقي أو اللفظ لقوله خرج الرجل يسعى ومنه فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث راغ إلى أهله فجاء بعجل سميل أي ذهب بخفية وسرعة نعم طيب فيها أيضا دليل على جواز شرب النبيذ
ولكن ما لم يصل إلى حد الإسكار فإن وصل إلى حد الإسكار صار خمرا محرما وفيه دليل على أن التاضيه يكفي فيها ما لا يشمل فما الإناء وهو العود وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن
الأعمش عن أبي سبيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا حدثنا قتيبة بن سعيد قال
حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوتئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان
لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناءه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلقوا
الباب هذا في زيادة ألا ما سبق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وذكروا ولو بعرضهم أو في السقاء يعني أربطوا فمن السقاء حتى لو فرض أن السقاء ليس به إلى ماء قليل لا يخشى أن
ينصب فإنه يغلق وذلك يوكى فمه وذلك لألا يتقله حشرات ولألا يتسلط عليه الشيطان الثالث قال وأغلق الباب وظاهره العموم أي تغلق جميع الباب الخارجي الذي إلى السوق والداخل وأطفئ السراج
وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون السراج نازلا يخشى أن يضربه النائم أو ما أشبه ذلك فيعلق به أو يكون رفيعا ولا فرق أيضا بين أن يكون عليه زجاجة كالفنر والفانوس أو لا أطفئ السراج فإن
الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابه ولا يكشف ثم ذكر أن الفويسقة قد تظلم على أهل البيت بيتا الفويسقة هي الفأرة تأتي مثل إلى السراج تعبث به ثم يحترق البيت هذا التعليل يجل على أن مثل
هذه الكهرباء التي تشاهدون ليس لها حكم السراج لكن المحذور ما قلت لكم أولا هو الإسراف نعم نعم هو ظاهر الحديث العموم لأن لا يبقى للشيطان مأوى لأنه إذا كان لا يفتح باب المغلق معناه لم
يجد مأوى هنا في هذا البيت وإذا كان مفتوحا فإنه يخشى أن يجد له مأوى يعني الإنسان يحتاج إلى حك في الضعب لحاجة لحاجة لا بس يا صور الشيطان الله يحفظك هل من هذا شراحة الشرب من الإناء
المفتوح سبات الإناء ماء أو لبن مفتوح لأن رسول صلى الله عليه وسلم شرب من النبيض وهما خم لكنه قال بالأول احترس نعم إجرى من الإنسان مجرى الدم هل إذا جاء الباب ما يدخل حتى يفتح إيش
الشيطان إذا جاء الباب ما يفتح حتى لو أغلق الباب فيه إنسان فهو يجري من الإنسان مجرى الدم أصموا بالشيطان واحد وله بنوع واحد نعم تظن الشيطان واحد شعاطين كثيرة ثلاثة وحدثنا أحمد بن
يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب طيب قول رسول صلى الله عليه وسلم إن الكوائس يعني التصير هذا هل هو تمليح ما المرادبين
التحقير أو التحقير التحقير يعني حتى الكوائسقة التي تلسل بشيء تضرم على أهل البيت بيته وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أغلق الباب فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمر الآنية وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم غير أنه قال وخمر الآنية وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم يعني زيادة قال وأكثوا لنا أو
خمروا لنا كيف؟
قرأنا عليه قرأت هذا؟
نحن الحديث سابق طيب وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال والفويسقة تضرم والفويسقة تضرم
البيت على أهله وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن أفادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو
أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا
آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم هذا في زيادة حجب الأولاد في أول الليل أن يخرج إلى الأسواق فإذا مضى ساعة من الليل يعني جزء من الزمن فأخلوا سبيله
وقولوا سبيانكم يعني الصغار أما المراهقون والكبار فلا يضر أن يخلوا فيما تشاء ولكن هل قال إن هذا فيما سبق لما كان الليل من أول ما تغيب الشمس يحصل الظلال وربما يحصل أضرار على الصبيان
أو يقال إن هذا نعم أو يقال نهذا عام حتى في وقتنا الذي ليله هو كنهاره الأولى نخذ بالعموم وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر به عقاء إلا أنه لا يقول اذكروا اسم الله عز وجل وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج بهذا الحديث عن عقاء وعمر
بن دينار كرواية كروح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إلى غابة الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إلى غابة الشمس حتى تذهب فحمة العشاء قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المالك الإبل
والغنم وسائل البهائم وغيرها وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن
قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير وحدثنا عمر للناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن
يسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جافر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غط الإناء وأوكئ السقاء فإن في
السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غقاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نسل فيه من ذلك الوباء وهذه الليلة ليست معلومة وفي هذا دين على العمل بالاحتياط قل لهذا أمرنا أن نفعل
هذه الأشياء في كل ليلة وليه قال مثلا إذا فعلتها في ليلة فالباقي لا بأس به قد تكون هذه الليلة التي فعلت فيها هذه الأشياء أو كيت السقاء وأطفاء السراج قد تكون ليس في الليلة التي ينزل
فيها البلاد فيأخذ من هذا الحديث العمل بالاحتياط وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد في آخر الحديث قال
ليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقب وزهير بن حرب قوله فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء وفي الرواية الأخرى يوما بدل ليلة قال ليث
فالأعاجم يتقون ذلك فيه كانون الأول الوباء يمد ويقصر لغتان حكاهم الجوهري وغيره والقصر أشهر قال الجوهري جمع مقصور أو باء وجمع المودود أو بيه قالوا والوباء مرض عام يفضي إلى الموت
غالبا وقوله يتقون ذلك أن يتوقونه ويخافونه وكانون غير مصروف لأنه علم أعجمي وهو الشهر المعروف وأما قوله في رواية يوما وفي رواية ليلا فلا منافاة بينهما إذ ليس في أحدهما نفي الآخر نفي
للآخر فهما ثابتان عن كل حالة العاجم لا عبرت بعملهم ولا بفعلهم والحديث عام في كل شهر السلام من اسم القول النبي صلى الله عليه وسلم وخمع وعالية تكون مدكو اسم الله نعم متى يكون الذكر
اسم الله متى يكون الذكر؟
عند التخمير عندما يغلط الباب يقول بسم الله عندما يوكل عناية يقول بسم الله نعم هل يوكل منه انه ينبغي يقدم الطعام للضيف وهو مغطر؟
لا لأن الرسول قد علم منه ما أغطى من أصل هذا قد يكون في بعض الأعراف لو أعطيت فيه مغطن يكون له أهل وفي بعض الأشياء إذا أغطي يكون إكرام حسب الرأس نعم يخل من ذلك عندما يعتبر في النوم
الحديث لو الإنسان ما جعل نسيا أو غفل عن طرقية الإناء أو الشراب أو غير ذلك هل لو تركه تورعا مثلا؟
هل يعتبر بصرافا؟
الظاهر لا أنه لا توقع لأن الاحتياط في الدفع أما في الرقع فلا يمكن لأنك الآن لا تعلم أن البلاء نزل في هذا فلا تركه تتركه من أجل الوهن لكن الدفع يعتبر فيه ما لا يعتبر فيه ثلاثة حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النناقب وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا في بلوتكم حين تنامون وهذا يعمل استراد
وغير استراد والفحن ضرره ظاهر خصوصاً إذا كان في حجرة مغلقة فإنه يخسن منه التلف ومنذ ثلاث سنوات أو أربع كان البرد سديداً فدخل جماعة الشباب إلى حجرتهم ووضعوا الفحن جمر وناموا منهم من
كشف وجهه عند النوم اللي يجي يتنفس ومنهم من غط وجهه عند النوم فلما أصبحوا وجدوا الذين غطوا وجوههم أحياء والذين كشفوا وجوههم أمواتهم لأن الذين غطوا وجوههم بقي بين الغطاء وبين عجسادهم
الأكسجين أظن فبقوا أحياء والآخرون نفل الأكسجين فهلا ولذلك يجب أن يحترز الإنسان من هذا وليعلم أن الإنسان لا يحس يعني يأتيه كأنه نوم يعني لو وضعت جمر وخلقت الباب وانتهى الكسجين في
الحجرة على طول يغنى عليك وأنت ما تشعر فهذا خطر عظيم يجب التحرز منه حدثنا سعيد بن عمر الأشعتي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظر يا
أبي عامر قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو
لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم قولوا إنها عدو لكم هذا من باب التحذير وإلا فهي فيها مصرحة كثيرة كما قال عز وجل أفرأيتم النار التي تورون أأنت من شأتم شجرتها أم نحن نشئون فجعل الله تعالى
مما من به على العباد كما من بالشراب ومن بالزر لكن لما قال عدو لكم من باب التحذير أو قال إنها عدو في هذه الحال التي يهملها الإنسان حتى يعترق بيته نعم الباب مجرد إغلاقه وهم لا بد من
أقفاله في المفتاح حديث صريح أغلق الباب ولمهم يجب أن تكفلوا المهم إغلاقه نعم ما ضاعة الطرس كما يقومون ما صرق الأنشوف يا جماعة البحث واحد كل الأحاديث يكفي بها ثلاث تسئلة بي لبس
الإنسان مضطب للهواء على كل أحار نعم لو إنهم لقطيع لازم لنفس ما يجب أن يكون هناك حواء من المفتاحة هذا شيء سبحان الله العظيم شيء من المحسوس وهذا شيء من فيه عجبة عبرت أن يكون هناك
حواء من المفتاحة نعم أن النار أنها تحجب الهواء حرارت النار فمثل غرفة حجب الهواء من المفتاحة نعم وعلى كل حال الشأن الذي يبينه رسول صلى الله عليه وسلم أن نطفئ النار لأنها عدو نعم باب
أداب الطعام والشراب وأحكامهما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما
لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم
جاء عرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي
ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها أولا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يتعلم آداء الأكل والشرب الآداء الشرعية وآداء المهوئة حتى تكمن أخلاق فإن النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق وقد قال الله له وإنك نحن كم من العلم وإنك لعلى خلق عظيم فمن ذلك هذا الحديث أولا فيه فوائد منها احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم حيث لا يمدون أيديهم للطعام إلا بعد أن يبدأ هو وهل يقاس عليه غيره بمعنى أنه إذا كان في القوم كبير فإنهم لا يبدأون بالطعام قبله الجواب نعم يقاس عليه لأنه ينعله واحد
ولكن إذا قال هذا الكبير لهم كنوا فلا حرج أن يأكم ولهذا يقال إن الامتثال خير من الأدب لأن الامتثال فيه أدب وزيادة فمثلا إذا كان الأدبا لا تأكل قبل كبير وقال تفضل كن فالأولى أن تأكل
لأنك بهذا انتثلت أمره واحترمته وعظمته وإن كان الأصل لو لم يأمرك أنت أن يتقدم عليه ومن فائد الحديث أنه إذا كان لا يتقدم على الكبير في الأكل فكذلك لا يتقدم عليه في الدخول إذا كان معك
كبير وارتدخل أنت وإياه فقدمه سواء عند الباب أو عند الدخول إلى حجرة الطعام أو ما أشبه ذلك كما كان أسترحاب رضي الله عنهم يفعلونه مع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فائد
هذا الحديث أن الشيطان قد يدفع الإنسان إلى ما يحبه الشيطان ويشهد لهذا قول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزل أي تدفعهم دفعا إلى المعاصي والكفر دليل هذا من
الحديث قصة الجارية والأعرابي ومن فائده أنه إذا حضر إنسان بعد شروع الناس في الطعام فإنه لا يكثيه تسميتهم على الطعام بل لابد أن يسميه هو لأنه لم يحضر التسمية ولم يسميه ومن فائد هذا
الحديث أن للشيطان يدنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يدهم في يد رسول عليه الصلاة والسلام ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يأكل بشماله ويشر بشماله
ومن فائد هذا الحديث أن بدنا الكافر ليس بنجس لأن الشيطان أكفر الكافرين ومع ذلك فإن يده كانت في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يغسل ولكن هذا قد عارض فيقال إن النجاسة بين
اليابسين لا تؤثر من قال إن يد الشيطان مبلولة أو يد النبي صلى الله عليه وسلم مبلولة وحينئذ يسقط هذا الحكم ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقسم على ما يستغرب وإن كان هو صدوقا الدليل أن
نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم أن يد الشيطان في يده مع يد الجار مع أنه الصادق المسلوق بلا قسم لكن القسم يعطي المخاطب طمأنينة إلى الخبر وزيادة تصديق الله ومن فوائد هذا الحديث
أن البسملة تحرم الطعام على الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم أراد الشيطان أن يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإذا سمي عليه صار حراما على الشيطان حراما شرعا ولا حراما قدرا
حراما قدرا لا يمكن أن يأكل منه ولا أن ينتفع به إذا سمي الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما
وحدثناه إسحاق بن أبراهيم الحمضلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمن قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد وفي الجارية كأنما تطرد وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل وحدثني أبو
بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش في هذا الإسناد وقدم مجيء الجارية قبل مجيء العرابي وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن ابن جريج
قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر
الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني أبو
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله حدثنا قتيبة
بسم الله الرحيم البسمة لعند الدخول ورد فيها أحديث بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل اللهم إن يسألك خير المولد وخير المخرج وأما الأكل فكما ألمت أنه يقول بسم الله
وإن زاد الرحمن الرحيم فلأف حسن كما قال الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله وقال إنه حسن لأن هذا الأكل إن ما حصل برحمة الله وقال إنه لا يوقع الرحمن الرحيم عند الذبح لأن المقام غير مناسب
فينبغي الإنسان أن يأتنع بمثل هذه الأمور حتى يستمع من شر الشيطان فلا يبيت ولا أكل معه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا
حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان
يأكل بشماله ويشرب بشماله وحدثنا قتيبة بن سعيد يجتمع بهذا الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين والنهي عن الشرب بالشمال والأكل بالشمال وهذا الأمر للوجوه والنهي للتحليم لأن النبي صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم حذر من المخالفة بأن ذلك فعل الشيطان وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمن لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ثم إن
انتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فيه الخير والبركة لا في المأكول ولا في المشروع نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي
حاء وحدثنا بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بيس نادي سفيان وحدثنا أبو الطاهر وحرملة وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن
وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سارم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا لا يأكلن هذه بها التوكي هذا
نهي مؤكد بأنه لا يأكلن وهو يدل على ما ذكرنا من وجوب الأكل باليمين والسر باليمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع
أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فقال فما رفعها إلى فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن
أبي عمر قال لا أستطيع ثم قال ما منعه إلا الكبر هذا فيه استعمال الاستطاعة بمعنى القدرة يعني الاستطاعة بمعنى الإرادة فمعنى لا أستطيع أي لا أريد ومنهم قول الحواريين هل يستطيع ربك أن
ينزل عليه أي هل يريد ربك أن ينزل علينا لو شف شرح الحديث قوله أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال
فما رفعها إلى فيه هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعل العير بفتح العين وبالمثنى الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون وهو صحابي مشهور عده
هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي الله عنهم وأما قول القاضي عيار رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا فليس بصحيح فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر
لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعية بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال والنهي نعم وفيه الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في حديث عمراء ابن أبي سلمة الذي بعد هذا المهم نقول لا أستطيع بمعنى لا أريه وليس العجز لأنه لو كان
العجز لمنعه العجز للكبر وأيضا لو كان العجز لكان معذورا لأن الإنسان لو كانت يدوه يمنى لا تصمي إلى فمه لكسر أويل أو كانت شلاء فلا حرج أن يأكل بالشمال نعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا
عشاء نعم هل هنا جنس من الشيطان معين أم أنه جنس عام لأضع الشيطان الذي سنع هذا الكلام يقول لأخواني لا مبيت لكم ولا عشاء غير هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحماية من الشيطان
كلهم وإن لكم الفائدة فإن يمنع من عشرة أو خمسة أو عشرين المراد لا مبيت لكم يعني كل أو أن الجن مثلا يعني مقسموه كل حي فيه طائفة كل طائفة لها أمير المهم أن نعنى الحديث أنه لا يكون
مبيت لجن مطلق ولا للشياطين كلهم وهذا شيء تغير أجب حقه أي واحد يدفل على السبعة أجب أجب وجهة الصلاة قد تعني المشاكل بالزيد نعم أذكرنا لكم من قبل أن هذه أسباب كل الأشياء التي رتب
عليها الشارع شيئا فهي أسباب والأسباب قد تمنعها موانع أقوى منها وأضرب لكم مثلا في أسباب الإرث القرابة مثلا يكون هناك موانع تمنع من الإرث ولو كان قريبا وأشياء كثيرة نعم يا سليم بلما
نرى أن ما يدعي ما يدعو على الإسلام نستحق الدعاء نعم ولكن هذا الذي أمره ويستجيب الشيخ ما دعا لها رسول صلى الله عليه وسلم ألا أنها معصيا عصر رسول صلى الله عليه وسلم شيء منذوذ بل
يهداره نعم وهذا يشكى دعاوه عليه يدل على الوجوب وقد يقال أنه دعا عليه لأنه مستكبر فيكن سبع دعا عليه أنه استكباره لا مجرد الأكل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان
قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلم قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام
سمي الله وقومه فيها أيضا الحديثة تجاوزنا قوله ولا يعطي بشماله ولا أخذ بها كذلك أيضا ينهى أن الإنسان يعطي بالشمال أو يأخذ بالشمال ومن الأسف أن كثير من الناس الآن لا يهتمون بهذا
الأطلاق تقول أعطني القلم فيأخذ بالشمال وعطي كيام أعطني كذا يأخذ بالشمال وعطي كيام هذا غلط هذا خلاف الأداب الشرعي أعطي بالأمين وخذ باليمين والعجب أن بعض الناس يتخذ الأخذ بالشمال
والإعطاء بالشمال يتخذه حضارة ورقية والحقيقة أنه بالعكس بل هو حقاره ونزور والأداب الشرعية خير وآداء ففيه الأخذ بالأمين والإعطاء بالأمين إكرام لليمين من وجه وإكرام لمن أخذ أعطى منه
لمن أعطى أو أخذ منه ففيه إكراما ثم فيه أيضا فوق ذلك كله اتباع وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاسترسال بإرشاده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو
بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سمي الله
وكل بيمينك وكل مما يليك قوله من ربيب رسول الله لأنه ولد من أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ من هده وكان أول ما جلس
على الطعام كانت يدور تطيش يعني تدور على الإناء كله يأخذ ثالث مما يليه ثالث مما لا يليه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أشياء قال سمي الله وهذا واجب كل بيمينك وهذا واجب كل
مما يليك وهذا أدب ليس بواجب إلا إذا كان الجليس يتأذى بذلك فهنا نقول يحرم عليك أن تؤذي جليسك أما إذا كلا يتأذى فإنه خلاف الأدب أن تطيش يدك في الصحفة وقول كل مما يليك يدل على أنه إذا
لم يكن معه أحد فإنه يأكل من حيث شاء إلا أنه لا يأكل من على الصحفة لكن يأكل من الجوانب من حيث شاء واستزع من ذلك ما إذا كان في الطعام أنواع متفرقة فله أن يأخذ مما لا يليه إذا لم يكن
فيما يليه شيء منه فقد كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يتذبع الدبا فيأكل منها فصار يستثم من ذلك إذا لم يكن معه أحد والثاني إذا كان الطعام أنواعا متفرقا على الصحفة فله أن يأخذ من
النوع الذي يختاره ولو كان مما لا يليه ولكن لا شك أنك إذا علمت أن صاحبك يستنكف من هذا الشيء كما لو وجدت لحمة في مما يجي صاحبك فإنك لو مجدت يدك إليها لاستنكف وكرهك فهنا نقول الأدب
خير من أكل لحمة نعم وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن إسحاق قال حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جافر قال أخبرني محمد بن عمر بن حلحلة عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة
أنه قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أخذ من لحم حول الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل مما يليك وحدثنا عمرنا الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري
عن عبيد الله عن أبي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسطية وحدثني حرملة بن بيحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة
عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسطية أن يشرب من أفواهها وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد
مثله غير أنه قال واختناتها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه وهذا هو الأقرب ولكنه قد يقال إن هذا تفسير الأول لأنه لا يمكن أن تشرب من فمها إلا إذا قلبت أتعلم الأسطية يحيى لا الأسطية الجن
يوضع فيه الماء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسطية يعني أن يلد دراف الرقبة فيقلبها ثم يشرب ولا فرق بين هذا أو أن يشرب بدون قلب وذلك لأن اختنات الأسطية يؤدي إلى مفسدتين
المفسد الأولى أنه قد يكون في ريق هذا الشارب أشياء مضرة تلصف بجدال استقاء استقاء فإذا جاء أحد من يشرب أصيب بهذا الضرب الثاني أنه قد يكون في القربة جراثيم متحركة فتدخل في الماء بدون
أن تشربها ومن ذلك ما يسمى عندنا بالعلقة كان الناس بالأول لما كانت المياه غير نظيفة كان يظهر في الأواني وفي القرب شيء يسمى العرق دودة حمراء هذه الدودة تدخل في الماء وربما يشربها
الإنسان فتعلق في حلقومه وتمتص الدم وتقبر فيضيق النفس وربما يهلك الإنسان أو ربما تعلق في انتدار المعدة فتكبر فتؤذي الإنسان وهذا يعني سمعنا به وأدركنا بعضه فلذلك نهي أن يشرب الإنسان
من في الصقاء سواء رد طرفه يعني قلبه أو لا إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه لا بأس بذلك كأن يكون عطشانا وليس عنده إلى نبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن لا تشرب لك ولا تتعلم هكذا هل هذا
يدل على التحريم؟
إذا وجدت قرينة يدل على التحريم فإن الشيطان يأكل بشماله ويأصل بشماله فهو للتحريم وإلا فلا يدل على التحريم والمسألة هذه هي خلاف بين الأصوليين بعضهم يقول إن الأمر للوجوب إلا بدليه
والنهي للتحريم إلا بدليه وبعضهم يقول الأمر ليس للوجوب إلا بدليه والنهي ليس للتحريم إلا بدليه ولكل موجهة نرى وبعضهم قال أما إذا كان أمر يتعلق بالعبادة التي خلق الإنسان لها فهو
للتحريم إذا كان نهيا وللإجاب إذا كان أمره وإن كان من جملة الآداء التي لا علاقة له بالعبادة فهو أمر الشاب ونسى من الوجوب هذا أقرب الأقوى بالنسبة للعموم بقطع النظر عن كل قضية بعينها
واتقون القضية بعينها فيها ما يدل على الوجوب أو بالعكس نعم شرب من أكواليا نعم هل ومن قبل المصدر من صور الراب لا تفسير من الراب نعم ها أين ها ولكن هذا تفسير لما تقضيزه لغة العربية
يعني ما هو شيء اجتهادي تفسير لمذيو اللفظ نعم هل يدخل في النهي الشرب من الفم الشكور كالكبار إيش الجك المشترك نين يفرق منه على الأقوى نعم الظاهر يطرق في هذا بل قد يكون أشد لأن هذه
اللي تقول العجلاق الكبير تكون الفضلات المضررة تكون في الأسفل هذه معها الكسان ما نشارب منهمها نعم إذا لم تتوفى كاسات يفتحها ولا يلصق شفتيه بها يجعلها تصف عليه صبا كما هو موجود في
سمسل نعم سنهن وجد له سبب وأما إذا لم تتوفى فليس بسنده فيصل نعم نعم نعم القاعدة الأصلية أن ما شرع في حق النساء فهو للرجال وما شرع في حق الرجال فهو للنساء إلا في دليل لذكار الواردة
في أن من تلاها لم يقتربه الشيطان هل هذه تخصص عموما حديث الواردة أن الإنسان إذا نعمه عقد الشيطان على قاعدة رأسه أن لا يقرأه عقد وغيره إما أنه قال تخصص أو يقال أنه تمنى من دخول
الشيطان الذي يضر الإنسان أما هذا فبمقتدل عادة القافل العقد القافل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وضارفنا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة باب في الشرب قائما حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما بسم الله
الرحمن الرحيم الشرب قائما مكروه إلا لحاجة أو مصلحة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أنه مكروه إلا لحاجة أو مصلحة فالحاجة مثل أن يكون المكان ضيقا لا يستطيع الجلوس أو يكون الإناء
الذي يشرب منه مرتفع كما يوجد الآن في بعض البرادات فيها كؤوس لكن رفيع ما يستطيع الإنسان يشرب وهو قائما المصلحة مثل أن يشرب قائما حتى يراه الناس ويتأسوا به في شربه لأن المشروع في
الشرب أن يشرب في ثلاثة أنفاس وأن يمص الماء مصا لا يعبه عبا حكما من ذلك أما الأنفاس الثلاثة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ذلك أهنى وأبرأ وأروأ وأما كونه يمصه مصا
فلأن الإنسان لا يشرب الماء إلا لعطش والعطش يعني اشتداد حرارة المعدة وطلبها الماء وإذا جاء الماء دفعة واحدة أثر عليه وإذا جاءها مترسلا صار ذلك أهوى أهوى عليه فهو مثلا يشرب قائما حتى
يدي الناس كيف مشروعية في الشرب وإلا فإنه مكروه نعم قال عن ظاهر قول الزجر يقتضي التحريم ولكن فعلا نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شربه قائما في زمزم يسرف هذا الظاهر إلى كونه زجر
كراها لا زجر تحريم نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال
ذاك أشر أو أخبث أشد يعني معنى الأكل قائما أشد من الشرب قائما وهذا القياس مقبول إذا علمنا العلة في النهي عن الشرب قائما وأما إذا لم نعلم فلا صح القياس لكن إذا قال قائل هذا قياس
الصحابي وقياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره فالجواب نعم نقول بها أن قياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره ولكن المراد بالأكل هنا الأكل الذي يقتاته الإنسان ويتعيش به أما
الأكل اليسير مثل أن يأكل الإنسان تفاحا أو يأكل ما يسمى بالفصفص هذا لا أظن مكروحا لأن هذا جرت العادة بأنه يأكل والإنسان قائم إنسان يمشي طيب راكبا الأكل والشرب راكبا لا شيء فيه
وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتادة حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا
قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى
بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد
منكم قائما فمن نسي فليستقي فليستقي عن يخرج ما أدخله من الماء في جوه وهذا من المبالغة في الزجر عن الشرب قائما والذي يظهر لي أنه ليس على سبيل وجود لأن هذا ليس حراما نفس الماء ليس
حراما للعين حتى نقول أخرجه من بدنك لا يتقذى به لكن هذا من باب الزجر والمبالغة كأن هذا الذي تعجل وشرب قائما عزر بكونه يقيم ما شربه حتى لا ينتبع به الجسد والله أعلم نعم أنقع إذا
تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل لا يمكن أن تطبق في هذا العرض لا ما يمكن لأن التعارض إذا تصال من كل وجه وإذا حمل الفعل على الحاجة لم يكن محاك تعارض بسر الله إليك حل أكل قرين
للشرب ماذا؟
حل أكل قرين للشرب قليلون قرين للشرب قريلون قرين النون قرين نعم نعم لو كان مثله لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه أثناء نهي عن النهار لا مهو قرين للشرب كم تأكل باليوم؟
ثلاث مرّة لا مرّة فصلها خطو الساعة كم؟
الساعة كم؟
ما ينظر طيب غداء؟
طال لبن الساعة 13 مهو قرين للشرب النصة طلوة 12 مهو قرين للشرب أو بعد الصلاة ايه بعد الصلاة عشاء تاسعة تسعة تسعة كم تأشرب من المرّة؟
كثير كثير أكثر من المرّة أكثر ما هو قريب لا ففي الكتاب اللي عز وجل كله واشربوه ايه لباس كله واشربوه حبت اللباس الأقليم بالأكل والشرب قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيباد
من الرسل لكن ما هو مثل يعني؟
والله أنا أعرى من قياس الصحابي حجة على الأقل يكون قولا لا إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الفرق ورد واضحة فهنا لا شكل يقدم ما جاء عنه واسمه نعم قول من يقول العلماء بأن
ماء زمزم يشفر بصرح شربه قائم نعم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق شرب من شن معلق وهذا ليس من ماء زمزم في المدينة هذا كقول لبعضهم هنا ما جرى كلام معه قال إنسان بالليل يشرب
قائم ولا بأس وبالنهار منه نعم لأن الرسل يشرب من شن معلق فقيل له شرب من ماء زمزم بالنهار فسكت هل أعطيت