166- كتاب الأضاحي - تابع .. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله- إلى .. كتاب الأشربة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا يقول رحمه الله في الترجمة باب وتحليم الذبح لغير الله لله تعالى ولعن فاعله هذه الترجمة خفيفة جدا على هذا العمل لأن الذبح لغير الله شرك أكبر مخج عن الله والذبيحة تكون حراما لا يحل أكلها بقول الله تعالى وَمَا أُهِلَّ لَغَيْلَ لَغَيْلَهِبِهِ وَمَا ذِبِحَ عَلْ نُسُّكِ فَمَنْ ذَبَحَ لَغَيْلِ اللَّهِ تَقَرُّبًا وَتَعْظِيْمًا فَإِنَّهُ مُشْرُكٌ كَافِرٌ والذبيحة حرام قال الله عز وجل قل إن صلاتك ونسك ومحيالك ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وقال عز وجل فصلني لربك وانح فالنحو خاص بالله لو أن رجلا لما أقبل الكبير دبح أمامه شاة أو عنزا أو بقرة أو بعيرا تعظيما له صار بذلك الكافر مشركا مخلدا في النار إن لم يتوب فإن ذبح له إكراما لكونه ضيفا ما ذبح أمامه لكن ذبح ذبيحة لما حضر وصار ضيفا فما الحكم جائز بل مندوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله ولم لآخر فليكرم ضيفا عند بعض القبائل إذا لم تذبح له فقد أهنت وعليه فيكون الذبيحة واجبة هنا نعم لكن هل يجوز أن أخادعه بأن أشتري رأسا رأس ذبيح مذبوحة رأسا وكرشا وجنبا أن يضلعوا يد وأقدمها أو لا يجوز يجوز بشرطة لا يعلم لأنه لو علم أنك خدعتهم لغضب غضبا شديدا أم إذا كان لا يدري فالحمد الله يصل الله الأمر نعم بعض الناس لو أنك ذبحت له وأكرمته ثم صلت وبدأ بالعين قبل كل شيء عندهم يجب أن تذبح ثاني أن تذبح ثانية عدات كثيرة لكن الكلم على أنه ما دام إكراما إكرام ضيق لا تقربا وتوددا وتعظيما فهذا لا بس نرجع إلى الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله رجل قال له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ما هنا سفهم سفامية أي شيء كان يصله إليك وذلك لأنه في عهده رضي الله عنه شاعة شائعات شاعة شائعات أن الرسول عهد إليه بالخلافة وأنه الخليفة من بعده وهذا هو الذي جعل الرافض الآن يبني على هذا فكن يسأل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هل خصكم بشيء هل أسركم إليكم بشيء فغضب رضي الله عنه وهذا يدل على حمايته رضي الله عنه للشريعة وعدم التلاعب بها وإلا لو كان يريد شيئا من الدنيا لكان يقول نعم ويلبس لكنه حشاه من هذا قال الصدق ما عهد إلا هذه الصحيحة يقول لعن الله من لعن والدي هل هذا خبر أو دعاء؟ هل الرسول يخبر أن الله لعن من لعن والديه؟ أو يدعو على من لعن والدي باللعنة احتمال هذا وهذا فإن كان دعاء فهو دعاء مأمور به من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا أمره بشيء إلا وهو يقبله من عز وجل وإن كان خبرا فقد وقع ولكن من لعن والده والد هنا وفي لأخذ الوالدي والمعنى واحد لأن والد مفرد مضاق فيعم قالوا كيف يلعن الرجل والدي قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمة وإلا يبعد أن النسان يقوم يلعن والده لكن يلعن والد الشخص الشخص يلعن يلعن والده وهذا موجود في الصبيان في الأسواق قال الله يلعن والده مقابل هكذا عندكم الولد يلعن والده على كل حال هذا موجود لكن إذا لعنى الإنسان والدي شخص هل يجوز للثاني أن يلعن والدي لا يجوز قال الله تعالى طيب هل يجوز إذا لعنى والديه أن يقول لعنك الله أنت نعم يرى بعض العلماء جواز هذا مستدلا بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وأنه إذا قال لعنك الله يقول لعنك الله أنت لأنه لا ديت يقول لعنك الله أنت لأنه ما يمكن يدعى على أول ديت إلا إذا كان اللفظ محرماً لذاته لأنه كونه عضواناً كما لو قذفه بالزنى قال له أنت زان فقال الزان أنت هذا لا جد لأنه قذف طيب الثاني يقول لعن الله من ذبح لغير الله هذا الشعب لعن الله من ذبح لغير الله فيكون مشركاً ملعوناً لعن الله من آوى محتثا هذه كلمة واسعة محتثا في إيش في الدين محتثا في الاعتداء على الناس بأي شيء ظاهر الحديث العموم فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشفى ذلك أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده آواه هذا نقول إنه ملعون نسل الله العافية وكذلك من اعتدع للناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون وكذلك ما يسمى عند الدول اللجوء السياسي يكون إنسان محدث في بلده مسيء مخرب فيلجأ إلى دولة فتحميه ويسمى إيش اللجوء السياسي هذا أيضا داخل في الحديث لعن الله ما غير منر الأرض هذه أهوانهم وأعظم يعني هذه مقارنة بهم وهي هينا عند كثير من الناس منار الأرض يعني حدودها الجيران الآن يجعلون بينهم معالم يركز حديد يركز أحجار يبني عقوما حدود فياتي جار ويدفع هذا ملعون على لسن النبي صلى الله عليه وعلى لسن ومع ذلك إذا كان يوم القيامة فإنهم يطوقه من سبع أراضي نعم نعم كل الأربع من ثلاثون الأربع لكن لاحظ ما نلعى الشخص المعين نقول كما جاء في الحديث لعنى اللهم لعنى والديه حتى مثل قيلنا إن رجلا لعنى والديه نقول لعنى اللهم لعنى والديه ولا نقول لعنى الله بعينه نعم في الثواب تشريك في الثواب ولو كان كثيرا لهو الأم حتى الرجل من الصحابة كان يضحي عنه وعن أهل بيته لا بأس نعم بعض النساء كلمناهم قلنا لهم لا يجوز زيادة قبول من النساء استدلوا بهذا الحديث ألا كنت لا يذكر عن زيادة القبول ألا تزوروها يرجع عليكم يرجع عليهم بأن هذا عام ألا فزروها يقتضي الحذ لفرجال والنساء وحريء والأحريث لعن الله زائرات القبور خاص وقد تكلم على هذا الشيخ السامة رحمه الله الفتاوي وأبطل هذه الدعوة من ثمية أوجه فارجع إليها نعم يعني يقول السائل أحيانا تتم له أربعون يوما لم يأخذ من شاعره ولا من ظفره وذلك في أثناء العشر نقول أولا ينبغي الإنسان أن ينتبه من الأصل ينبه نفسه أنه في آخر يوم من ذي القعدة نعم يقص ما يصنه قصه أو حلقه أو تقصيره أصل رب نفسه على هذا ولذلك تجد الذين يحبقون لحاهم الله يهديهم إذا كان يوم 29 من ذي القعدة يملؤون الصوالي علشان يتم الحلق قبل عشر تقول العشر ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن دريج قال حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارفاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أخرى فأنختهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذ خرى لأبيعه ومعي صائر من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطرب يشرب في ذلك البيت معه قينةٌ تونيه فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسلمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظرٍ أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيض عليه فرفع حمزة بصره فقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم تحليم الخمر مجمع عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب وصلنا عليه دلالة قطعية لا لبس فيها ولهذا قال العلماء من عاش بين المسلمين وأنكر تحريمه فهو مرتد كافر لأنه أنكر شيئا معلوما بضرورة من الدين وسبق أن قلنا لهم إن الخمر له أربع مرات أحكامه أربع مرات إباحة وتعريض وتحريم في وقت ما وتحريم مطلق دائم بالتدرج لأن حال الناس تقتضي هذا وهو أيضاً لم نحرم إلا بعد الهجرة في الست سنين أو نحو ذلك متأخر القصة هذه عجيبة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أعطي من المغنم شارفاً يوم بدل وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفاً أخرى لعني بعيريني كبيرين يقول فأنا أختم بعيداً عند باب رجل من الأصار وأنا أريد أن أحمل عليهم إذخرا لأبيعهم الإذخرا نوع من علف البهائم شبعني بيطالب يحمل على البعير علف يبيعه يتجر به لأن هكذا المؤمن ينبغي أن يكون ساعيا للزقه قبل أن يسأل الناس وكما تعلمون أنه استأجره رجل على أن يسقي له كل دلو بتمرة يقول وَأَنَا أَرِيدَ عَلَيْهِمْ إِذْخِرْ لِأَبِيعُهُمْ وَمَعِيَا صائغٌ من بني قليل قام يعني من الليهوت الليهوت معروفون من أول أمرهم أنهم تجار دهر فأستعين به على على وليم الزفاط وحامزة بن عبد المضرب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت معه قينة تغنيه يعني جارية تغنيه وهو شاري سكران فقالت ألا يا حمز ويجوز يا حمزة وهذا من باب الترخيم واختلف عليه النحويون بل للغة العربية على لغتين لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر يا حمز على لغة من لا ينتظر يعني كأنه لم يحذر من شيء يا حمزة على لغة من ينتظر والأصل يا حمزة يشترك النواء يعني البعيرين تحثوا عليهم قال فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خباصرهما ثم أخذ من أكبادهما ما نحرهما نحرا صحيحا لأن الرجل سكران لا يدري ماذا يفعل ثم أخذ فقلت لابن شاب من السنة قال فقد جب أسلمتهما فذهب بهم يعني ولا نذر هل أكل منهما أو لا لكن الكبر أكل قال المشهر قال علي فنظرت إلى منظر أفضعا لا من جهة عمه ولا من جهة ابنه يعني منظر فضير فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد المحارثة قال فأخبرته الخبر فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيض عليه يعني النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فرفع حمزة بصره يعني ولم يرفع رأسه لأنه احتقر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فقال هل أنتم إلا عبيد أبي كيف عبيد أبي لأن عبد المطلق والمراجد قال في آخر الحديث فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهطر حتى خرج عنه وقهطر يعني على الورق لأنه ما في ثالث الكلام معه الرجل سكران وقال هذا القول الفضيع لو كان صاحيا لكان قوله هذا كفرا لكن الرجل غير صاح لأنه سكران في هذا الحديث فوائف كثيرة من أهمها أن قول السكران غير معتبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحكم على أمه بالردة فإن قال قائل هذا حينما كان الخمر حلالا أما بعد التحريم فإن قول السكران معتبر فالجواب أن الحكم لا يختلف من حيث القصد وعدم القصد لأن عدم مؤاخذة السكران لا لأن الخمر حلال ولكن لأنه لا يعلم ما يقول ولا يدري ما يقول وهذا لا فرق بين أن يكون الخمر حلالا أو حراما فإن قال نؤاخذه بأقواله عقوبة له فالجواب أن هذا غير صحيح لأن عقوبة شارب الخمر أن يجلل أما أن أخذه بأقواله وربما يكون ما أخذت له بأقواله ضررا على غيره ولنفرض أن هذا السكران طلق زوجته آخر تطريقة إذا قلنا أنه يؤاخذ بأقواله فالمرأة تبين منه بينونة كبرى وتتمزق العائلة وتتفرق فتكون الجنائي على غيره أو مثلا قال وهو سكران كل أملاكي وقف وكل عبيدي أحرار وكل ما بيده فهوهبت لفلان مثلا هذا ضرر عليه وعلى علت لو أخذناه بأقواله صار ضرر عظيم فلذلك كان القول الراشح أن أقوال السكران غير معتبرة حتى لو كفر بالله فإنه لا يحكم بردته حتى لو فعل ما فعل من الأقوال فإنهم لا حكم الأقوال لو طلق زوجته قال لي أنت يا فلان أنت ضيكت علي أنت طالق بالثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث ثم الثلاث فتطلق الثلاث على القول الراجح ما تطلق كيف تطلقه سكران لا يدري ما يقول القول المذهب عند أصحاب المحمد أنه يقع الطلاق ويؤاخذ بكل أقوال لو قال هذا السكران عندي لفلان ألف ريال تلزمه أولا على المذهب تلزمه وعلى القول الراجح لا تلزمه طيب فعله هل يعتبر أو لا يعتبر نقول أن ما في حق الله فلا يعتبر فلو ذهب هذا السكران إلى كنيسة وجعل يستجل للصليل فإننا لا نحكم بردته إن هذا لحق الله لكن لو قتل إنسانا أخذ السكين وقتله هل نقول لا نآخذه أو نآخذه أو ماذا نقول نآخذه من وجه ولا نآخذه من وجه آخر نآخذه فيما لا يعتبر فيه القصد ولا نآخذه فيما يعتبر فيه القصد معلوم من نعم ما هو معلوم طيب نآخذه فيما لا يعتبر فيه القصد فنقول هذا القتل يعتبر قتل خطأ قتل خطأ فيه إيش في هدية لا بد من دية ولا نؤاخذه فيما يعتبر فيه القصد وهو القود يعني في معنى أن لا نقتل لأنه سكهار غير قصد طيب إذا قلنا إننا نؤاخذه فيما لا يعتبر فيه القصد وألزمناه بالدية هل ننزمه بالكفارة؟ هذا محل ترد لأن الكفارة حق لمن؟ لله زوجر فليس فيها غياء حق لأحد فقد نقول نلزمه بالكفارة لأن الكفارة واجبة في قتل الخطاء وليس فيه قصد وقد نقول لا نلزمه لأن الكفارة حق لله والله تعالى قد عفى عن هذا وأمثاله لكن لو علمنا أن الرجل تعمد السكر ليقتل وقال إنه لا يستطيع أن يقتل هذا إلا إذا سكر حينئذ تطوع له نفسه قتل عفله فشرب الخمر ليقتل هذا فهذا يقتل أو لا يقتل يقتل لأنه قصد القتل قبل أن يكون سكرانا نعم عندهم كلام نعم يا سليم أقوداني خبس سكران المدينة تبع زوجته وعياله تقسلتهم من الظاهر مثل هذه الشيخة مثل عندما نقام بغتل الناس قدام الناس الصحيحين يخلونا أنهم سكوض قتلهم من كامع السلام وانقتلوه هم يقتنوا فيه وش ترى أنت وش ترى أراه أن الصائل هي قطة ايه الصائل لا هو صائل بغير قصر لكان خليه اربح لا قدامنا ما نخليه يذبح نمنا له قدامنا ما نعناه الله عافي يا الله قرأت في صحيفة أن شابا دخل على أمي في الساعة الواحدة ليلة سكران فطلب منها أن تمكنه للفاحش قال لا امتنعت فقال إما أن تمكنيني أو أبطل نفسي المرأة أدركتها الشفقة ومكنت وفعل الفاحش ولم أصبح فكر في الموضوع فقال كيف واجه الناس يقول حسب الرواية أخذ صفيحة صفيحة بنزين أو جاز ودخل الحمام وصبها على نفسه ثم أوقد بنفسه فعل السكر وزن بأمه والأخير قتل نفسه ولهذا يسمى الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وليد نعم لا نوزمه بها من مين لا لا ما دخل يعني مسألة المساكين يعني ما نعطيهم أقول له ما شو نعم حق الله مقدم إذا قلنا بوجوبه فحق الله مقدم على الأرث لكن محل إشكال لأن الله سبحانه وتعالى أوجب أدية في قتل الخطأ مع أن القاتل غير قصر فقد يقال إن كفارة القتل لا يشرف فيها القصر ناخد السلام ميجا واحد طيب آدم يسأل يقول هل الأفضل بالأضحى هنأقتصر على واحدة أو أزيد الظاهر الأفضل أن يأقتصر على واحدة لكن إن دعت حاجة يحذر بالناس في مسغبة فليد أخرى لا على نية أنه أضحى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم الخلق لم يضحي عنه وعنه بيتي إلا بوحدة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا الدس الماضي بسرط الخمر وأنه حرام بالكتاب والسنة وإجمع المسلم لأنه يسكن والسكر نوع من الجنود لكن ما هو السكر علشان نعرف السكر من التخدير مثلا البنج لا شك أنه جائز وهو يذهب الاحساس الفرق بينهما أن السكر يشعر السكران بلذة عظيمة وعلو واستكبار ولهذا قال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أنتم من لا عبيد أب ويقول الشاعر الجاهل ونشربها فتتركنا ملوكا فهو يطرق وينتفق ويتعلق هذا الفرق أما ما يذهب العقل بدون سكر فإنه ليس بسكر وسبق لنا حكم تصرفات السكران القولية والفعلية ولكن ما حده أكثر العلم على أن له حدا شرعيا فإما أربعون جلدة وإما ثمانون جلدة من قال إنها أربعون قال هكذا كان الشارب يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بقر وأوى خلافة عمر حتى استشار الصحابة ومن قال ثمانون قال إن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة فأشار أن يفعله ثمانين فجعل ومن الناس من فصل وقال إن كثر الشرب في الناس فثمانون وإن قل فأربعون على أن ذلك حد وقال بعض أهل العلم وهم أقل إن عقوبة شارب الخمر تعزير وليست حدا لكنه لا ينقص عن أربعين وهذا القول أصح أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب السكران في أهده يقوم الناس يضربون السكران اللي بيده واللي برداءه واللي بثوبه وما أشبه ذلك ومثل هذا لا يحصل ولا يعد لكنه قريم من أربعين فقالوا نحو أربعين ثانيا أنه لو كان حدا لم يحل لعمر ولا لغير عمر أن يتجاوز ما حده الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا لقلنا إذا كثر الزنة في الناس يجب أن يجعل بدل مئة مئتيك ولا قائل بها أنه محدد ثالثا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة قال عبد الرحمن بن عوح يا أمير المؤمنين اجعله كأخف الحدود ثمانية أخف الحدود حد القذر ثماني جلدا فقال اجعله كأخف الحدود وأقره عمر على ذلك وأقره الصحابة الحاضرون على هذا على أن أخف الحدود ثمانا وهذا يعني أن عقوبة شهد والخمر ليست حدا رابعا أن هذا أصلح للأمة إذا لم يكن حدا لأنه قد يرى القاضي أن يزيد على الثمانين إلى تسعين أو مئة أو أكثر وأن الناس لا يرتدعون إلا بذلك أو يضيف إليه شيء آخر كغرامة مالية أو حبس أو ما أشبه هذا فهذا القول أنه عقوبة غير مقدرة شرعا لكن لا تنقص عن أربعين هذا هو أصلح الأقوال عنده وفيه مصلحة للناس أفهمتم؟ في أدلة الآن أمامكم واضحة قاطعة ما فيها إشكاء وهي أنه لو كان حدا ما جاز لعمر ولا غيرها أن يتجاوزه وثاني أن الصحابة قال فيهم عبد الرحمن بن عوف أخفر كله ثمن وأقروه على هذا أما أن رسول كان الشارب يجلب في عادة الجريد والنعاب وما أشبه ذلك فهذا نعم هو دليل لكنه ليس قطعيا كدليل للأخيرين وعما كونه أنفع للمسلمين وأبعد عن تناول خمر فهذه مصلحة عامة مصلحة عامة ولا شك أن الشريعة الإسلامية تراعي المصالح العامة فهذا هو الصحيح بقي إذا تكرر من الإنسان شربه وهو يجلد ويعاقب كل مرة حتى بلغ الرابعة فهل نستمر معه في الجل لا نزيد أم ماذا فالجواب على هذا أنه الصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من شرب فاجلدوه ولم يحد اجلدوه فإن شرب فاجلدوه فإن شرب الرابع فاقتلوه أكثر العلماء يقولون لا قتل في شرب الخام وهذا الحديث منسوخ ويرى بعض العلماء أن هذا الحديث محكم وأنه يجب العمل به وأن الرجل إذا شرب ثلاث مرات وهو يعاقل بالجلب ولم ينتهي لم يبقى لبقائه صلاح بل إذا بقى يزداد إثما وفسادا ولا طريقة لسلامته من الإثم ولا لإصلاح الأمة إلا القتل وهذا مذهب أبي محمد علي بن حاسم وشدد في هذا واختار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قولا وصبا قال إذا لم ينتهي الناس عن الإيغال في شرب الخمر إلا بالقتل قتل فشيخ الإسلام جعله تبعا للمصالح وهذا لو عمل به لانتهى كثير من الناس عن إدمان الخمر ولكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الأمة الإسلامية اليوم يشرب الخمر جهارا نهارا في بلادها ويباع في الأسواق كما تباع العصيرات وهذه الأمة ترجو النصر مع هذه المحادة لله عز وجل وكيف يمكن النصر مع هذه المحادة لله النصر إنما يكون لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلم ولي ينصر أحد مدمنا على المعاصي إلا انتقاما من خصمه قد ينصر الله عز وجل الظالم أو الكافر انتقاما من خصمه لا رضا بما سنع هذا نجزم بهذا لأن معصية واحدة أودت بانتصار أشرف جند بأشرف قائد من هم الصحابة في أي وقت في غزة أحد حتى إذا فشلتم وتنزعتهم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تتبون يعني حصل ما تكلم أقول لو أن الناس أخذوا بأحكام التي قررها فقهاء المسلمين في شارق الخمر لانتهى كثير من الناس شر من ذلك على ما نسمع هذه المخدرات المخدرات والعياذ بالله تسدق العقول نهايا تمسع العقل مسعى والسكر يزول إلى صحة لكن هذا لا يعني يذكرون أشياء والعياذ بالله شيء عجيب من إدمان هذه المخدرات ولذلك أحسنت الدولة وأحسنت هيئة الكبر العلماء بالتعزيل الذي قررته في الجالب والمروج والمستعب فإنها تعذيرات موافقة للصواق نسأل الله أن يعين الحكومة على تطبيقها وهذا أعني مخدرات يحاربوا حتى الأمم الكافية ولكنها لا تحارب الخمر الخمر لا تحارب نعم وش فيها الآن بالأول إيه لكن تمدنة الحمد الآن تمدنت أو تمدنت على كل حال ما علينا من أمريكا ولا غيرها من الدول نحن بيننا كتاب الله وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ما يتعلق في رقوبة شارب الخمس طيب إذا كان هذا الشراب لو شرب الإنسان منه قليلا لم يسكر ولو شرب كثيرا سكر هل يحرم القليل أو لا يحرم يحرم لأن ما أسكر قليل فكثير حرام وليس معنى هذا الحديث ما توهمه بعض الناس أن ما خلط بالخمر اليسير صار حرام لا ما خلط بالخمر اليسير الذي لا أظهر أثره فليس بحرام كما أن الماء لو سقطت فيه نقطة من البول ولكن لم تغيره لم يكن نجس هذا نفسه لكن الحديث واضح أن المعنى أن الشيء إذا شربته بقلة فلا سكرت وإذا كثرت سكرت هذا هو الذي أراد رسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليل وحر وعلى هذا فما يقال من أن بعض الأدوية يكون فيها شيء من المسكرات نقول إذا لم أظهر الأثر فيها فلس الحرام لأن هذا الحرام اضمحل وانغمس في جانب الحلل وأهل الإن ذكروا ذلك في كتاب حد المسكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب تحريم الخمر وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد مثله وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير ابن عفير أبو عثمان المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخموز يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلاً صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفايا مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفايا قد اجتبت أسلمتهما وبقرت فواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار غنته قيلة وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما فقال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قلت يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قد عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيتٍ معه شرب قال فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه فقال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء وخرج وخرجنا معه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة باب بياني أن جميع ما ينبد من ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخضرنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا كثير حدث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاع قال حدثنا أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأوزاع وعكرمة ابن عمار وعقبة ابن التوأم عن أبي كثير عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة وفي رواية أبي كريب الكرم والنخلة والمرات الخمر إما نوابب الخمر الجيد من هاتين الشجرتين النخلة والعنب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أحدهم متعددة إن كل مسكر خمر سواء منها من النخل أو العنر أو الشعير أو غير ذلك باب كراهة انتباد التمر والزبيب مخلوطين يعني فيقال يمكن أن يراد به هنا الخمر الجيد أو يراد الخمر الذي يجب الحذر منه في النبي يعني احذر النبي من هاتين الشجرتين فإنه يكون منهم الخمر باب كراهة انتبال التمر والزبيب مخلوطين حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله العنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله العنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذى التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذى الرطب والبسر جميعا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال لي عقاء سمعت جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام عن جابر ابن عبد الله العنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذى الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذى البسر والرطب جميعا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما حدثنا يحيى بن أيوب قال حدث لابن عليا قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر وأن نخلط البسر والتمر وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة بهذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد القدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بشرا فردا وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسراً بتمر أو زبيباً ببسر وقال من شربه منكم فذكر بمثل حديث وكيع حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال أخبرنا هشام الدسلوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشرين العبدي عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي وهو ابن المبارك أن يحيا عن أبي سلمة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهوى والرطب جميعا ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته وزعم يحيا أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وحدث ليه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذين الإسنادين غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب وحدثني أبو بكر بن وسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبس وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهب والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمية بن عمار قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة وهو أبو كثير الغبري قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن أباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا وأن يخلط البسر والتمر جميعا وكتب إلى أهل جرش ينهاهم عن خريط التمر والزبيب وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الإسنات في التمر والزبيب ولم يذكر البسر والتمر حدثني محمد بن راشع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد مهي أن ينبدى البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبدى البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا هذه الحديث كلها بطرقها يتدل على النهي في النبي أن يجمع بين خليطين وذلك لأنه إذا جمع بينهما صار أسرع في التخمر وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يبتعد عن كل شيء يكون سببا لحصول الخمس ووجه هذا أن النفوس مجبولة على محبته إلا من كان مؤمنا موقنا فإنه لا يرضى به لكن نظرا للذته وما يحصله منه من النشوة تحبه النفوس وتميله إليه ولذلك حرمت جميع الوسائل فالعين مثلا محرم حذر من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وسيله إلى الربع العين معنى أن أبيع عليك شيئا بألف ريال لمدة السنة ثم أشتريه من ثمانمائة ريال نقدر وأعطيك إياه الثمن هذا لا جزء لأنه أبيع عليك شيئا بألف ريال لمدة السنة ثم أشتريه من ثمانمائة ريال نقدر وأعطيك إياه الثمن هذا لا جزء لأنه حينه إلى أن يبيع عليه إلى أن يعطيه الثمانمائة بألف ويدخل بينهما هذا البيع الذي لم يقصر طيب فإن فاعل ولم يصل إلى حد الإسكار وشربه قبل أن يغلي فهو حرام الحلال فهو حلال لأن النهي عن خلق خوفا من أن يسكر يعني يصل إلى حد الإسكار من حيث لا يشعر الإنسان نعم نعم يسليه باب النهي عن الانتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك لكن أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه وحدثني عمرو الناقض الدباء هي قشر القرعة في قرعة يسمى عندنا القرعة النجد قشره إذا يبس وهو في شجرته يكون صلبا جدا وكان ناس فيما سبق يجعلونها أوعية للدهن لأنه لا يمكن أن يسرع منه الدين كالحديث تماما فكان الناس ينتبهون فيه وهو لأنه حار يسرع الخمر إلى من تبد فيه المزفت هو المطري بالزفت حتى وإن كان من خشب فكانوا فيما سبق يضعون إناء من خشب ويطلونه بالزفت ومعلوم أن الزفت حار فإذا انتبذ فيه كان ذلك أسعى إلى تخمره فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الانتبعات في الدباء والمزفة وحدثني عمر الناقب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفة ثم يقول وابو هريرة واجتنبوا الحناتم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير قال قيل لي أبي هريرة ما الحنتم قال الجرار الخضر حدثنا وكانها مشهورة عندهم الجراء الخضر كانها مشهورة إذا قالوا الجراء الخضراء عرفوا أنها المضاعة وهي كما قلت لكم أولا مما يستوى التخمر إلى النبيذ الذي يوضع فيه حدثنا نصر بن عبدال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا نوح بن قيس قال حدثنا بن عون عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفت عبد القيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك وأوكه حدثنا سعيد بن عمر الأشعتي قال أخبرنا عبثر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثني بشر بن قارب قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت هذا حديث جرير وفي حديث أبثرا وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن مصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه قال نعم قلت يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة قال قلت له أما ذكرت الحنتم والجر قال إنما أحدثك بما سمعت أأحدثك ما لم أسمع وحدثنا سعيد بن عمر الأشعتي قال أخبرنا عبثر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الدباء والمزفة وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان وشعبة قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل قال حدثنا تمامة بن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبي فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن معادة عن عائشة قالت نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب التقفي قال حدثنا إسحاق بن سويد بهذا الإسناد إلا أنه جعل مكان المزفة المقير حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وفي حديث حماد جعل مكان المقير مزفت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنثم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح بالزهو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عيحيا البهراني قال سمعت ابن عباس وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي عمر عن ابن أباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي حاء وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن عليا قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر أن ينبذ فيه حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن عليا قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ فذكر مثله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير نهى عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقولون عن الشرب يعني بعد الانتباه أما لو وضع فيها الماء وشرب في الحال فلا نهل كما تللوا عليه الغفاظ السادة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظر يابي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فأتيت ابن عباس فقل ألا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقلت وأي شيء نبيذ الجر فقال كل شيء يصنع من المدر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر يصنع من المدر ما هو المدر الطين وكانوا في الأول يصنعون عواني من الطين الفخاء ويكون قويا وصلبا وله صلصرة إذا ضربتهم بيدك سمعت له صلصرة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قالونها أن ينتبذ في الدباء والمزفث وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمات وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي قديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان وحدثني هارون العيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة وحدثنا يحيى بن وحيا قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر قال فقال قد زعموا ذاك قلت أنهى قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذاك حدثنا يحيى بن أيوب قال ما قال هذا رحمه الله رضي الله عندي أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم به فسأل ماذا قال فأخبره وقال زعم يجب أن تعلم أن زعم في لغة الحجاز تعني ذكر ذكر ذلك وليست للشيء الباطل إلا بقرينة فإن كان ثم قرينة مثل قوله تعالى زعم الذي نكفروا أن يبعثوا فهي للقور الباطل حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علي قال حدثنا سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر أنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخضرنا ابن جريج قال أخضرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء حدثنا عمر الناقض قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفة قال نعم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنثم والدباء والمزفة قال سمعته غير مرة وحدثنا سعيد بن عمر أشعتي قال أخضرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وأوراه قال والنقير حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريف قال سمعت ابن عمر يقول إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفة وقال انتبذوا في الأسقية حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الأصله معروف هذا معروف الأصله القرب القرب جلد الضعم أو المعز يدبع ويكون وعاء وهو بارد وكلما زاد وطال مكثه صار أبرد ويسمى إذا طال يسمى شنا وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من شن معلق قائما لأن الشن رفيع فشرب منه قائما للحاجة حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر يحدث قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة فقلت ما الحنتمة قال الجرة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال حدثني زادان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفة وهو المقير وعن النقير وهي النقلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وآمر أن ينتبذ في الأسقية وحدثنا محمد بن يوتنا وابن وشار هذا تفسير القرعة والدبوه القرعة كيف القرعة؟ يعني ما تقرأ القرعة؟ أجيب لا لكنها عن الانتباد بها والانتباد بها كما قلت لكم أولا أنها تيبس وهي في شجرتها ثم ينشف داخلها وتهته من فوق ولها عنق كعنق جر ثم يأخذ ما بقي من لبها لابس وانتبذ بها أما أكلها فلابس بها وكان نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعها إذا وجه في الطعام وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسنات وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم وفد عبد القيص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الأشربة فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفة وظننا أنه نسيه فقال لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يقره وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبو الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفة قال أبو الزبير وسمعت جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب النهي عن الامتباذ في المزفة والدباء والحنتم والنقير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير من برام قال من برام حدثنا أبو بكر بن وبي الشيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل برام هذا نوع من الآن عنده معروف لكن عندنا ليس بمعروف والأسماء تتغير بالتغير الزمان قد يسمى هذا الإناء باسم خاص في وقت وباسم خاص في وقت آخر وباسم خاص في مكان آخر نعم في مصر ما هو الألس وهذا معنى القول من حجارة لأنه إذا شوي على النار ووسط الماء وباقي مدة صارك الحصاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ضحاك بن مخلت عن سفيان عن علقمة بن مرثد أنا فيه صريح بأن النهي عن مزحفة ومقير وما أشبه أنه نسق قال كنت نهيتكم فانتبع والنفس كما سبق جائج في الشريعة وفي الشرائع فالشرائع ينسخ بعضها بعضا وآخر ما نسخ الشرائع شريعة الإسلام والحمد لله ثبتنا الله وإياكم عليها هذه الشريعة نسخت جميع الأديان فلا دين مقبول عند الله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما جاء به ولما أنكرت له بالنسخ وقالت النسخ ينزم منهم أن يكون الله جاهلا بالمصلحة ثم بدى له أن ذلك هو المصلحة وهذا لا شك أنه نقصر في جانب الله عز وجل أن يخفى عليه الأمر أولا ثم يبدو له ثانيا فأنزل الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة كل الطعام وبعد النزل التوراق نسخ كثير من الحلال وعلى الذين هادوا حظمنا كل الذي ظفر ومن البقر والغانمين حظمنا عليهم شوهما هما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطه فأبطل الله تعالى دعواه لأن نستقل جائز على الله أن نسعد له باب مستقل في أسول فقه لأنه مهم وقسمه العلماء إلى أقسام إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل أشق وإلى بدل أخف وإلى ذكر الناسخ وعدم ذكره المهم التفاصيل هذا موجود في أصل وحدثنا حجاج بن الشاعب قال حدثنا ضحاق بن مخلد عن سفيان عن عنقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن معرف عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأجمع ونصر غاصل من الظروف لا تحل شيئا وابحا العبرة بما في الإناء وبناء على ذلك لو أن إنسان عنده آن الذهب ووضع فيها لبنا فهل يكون اللبن حراما أو الشرب باللناي حرام الثاني فقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأواني لا تحل الوالو تحبه إنما الذي يحل أو يحرم ما فيها من منكم يجمع لنا الأحاديث التي فيها كنت نهيتكم ثم يرخص إن شئتم بمسابقة وإن شئتم بغير مسابقة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مؤرد بن واصل عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وياء غير أن لا تشربوا مسكرا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياظ عن عبد الله بن عمر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المزفت يخبرك الله يسمى للعافيون كان يعني كما أخطرنا يقول أنه كان يعني يأكلونه كان جائر يعني يأكلونه وليس فيه ضرر يعني ثم الآن سيحرم مصر مخجرات بعض الظلمان هناك قالوا أنه يحرم زراعة الأفيون لأنه يسير مسكن واستدلوا قالوا العنب إذا زرحناه أيضا يحرم نحن نريد يعني استدلالهم هذا صحيح أو لا لأنهم أترضوا على هذا والعنب يعني معلومة العنب يوكل حاكي والأفيون ما سمعني ذلك يقول الله من عندك ولهذا لا بد أن تثبت باكستان وفي أفغانستاني شيئا ها عندنا باكستاني وأفغانستاني الاثيون ولكن يسكر ولا شيء أبد؟ لا يؤثر عليه أبد؟ بالترصاد سبارك الله فيك الجيد الاثيون أكدوا عن طريق المعدة لا يؤثر للتأثير الذي يحصل بشمه أو عن طريق المعدة لأن المعدة لا تنفس الانتصاص السريع مثل ما يحصل في طلب الوقت هذا السبب أنه لا يشعرون بتأثر إلا إذا أخذوا كميات كبيرة جداً وهذا يصدرني أفضل على كل حال ممكن أن نقول ما أسكر كثير فقليل حرام ويحفر نعم صحابة أفضلوا بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في نفس سيافة تعلم مع صحابة أفضلوا ستة وأكثر أفضل النسخ نعم ما في جهوش ذكر ربما حدثوا بها ولا رؤية الآن لو قالنا القائل من أكثر الناس أخذر عن الرسول صلى الله عليه وعلى المسلم لكن هذا هو أكثر الناس بلا شك لأنه صحبه في إقامته وسافره وفي كل أحواله ولكن مع ذلك هو قليل التحديث عن الرسول قد يكون الحديث يروى ولكنه لا المقبل نعم إذا كانوا الناس يتخذون العنى خمرا تقول اتتاحوا الزراعة لا نتأكد من الذي يتخذوا الخمرا إذا زرعت من أجل هذا الغرض صار حرام