165- كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر أولا ضحى بكبشين يدل على مباشرة ذبح وإنما ضحى باثنين لأنه واحد عنه وعن أهل بيته والثاني عن أمتي وأما كونهما أملحين وهو لون بين البياضة الخالص والسؤال الخالص أقرنين لأن الأقرن يدل على قوة ولهذا جاء في حديث الجمعة فكأنما قرب كبشا أقرن وأما قوله ذبحهما بيده هذا من باب التوكيد لأن ذبح لا يكون باليد لا يكون بالرجل ولا بغير وقوله سمى وكبر يعني قال باسم الله والله أكبر وأما وضعه لجده على صفحهما فلأن لا يقوم فيحصل بذلك تلويث للمكان ومن الدم وكذلك هي إذا خرج نفسها ستسقط وربما تسقط قبل أن تخرج نفسها فتتألم فيستفاد من هذا أن الإنسان ينبغي له المباشرة ذاته بيده ويستفاد منه اختيار الأضحية أما بالنسبة للقوة قوة البدن وكثة اللحم فهذا عمره واضح القرينة قوله أقرني وأما اللون فهل نقول إنه ينبغي أن يختار هذا اللون أو نقول إن هذا اللون وقع صدفة لأنه لا يظهر للإنسان أن لون أفضل من لون ما دام الحجم واحدا لكن الفقه رحمه الله أخذ بهذا وقال يستحب أن يختار الأملح وفسرها أيضا بالأبيض لكن ليس أبيضها خالصا ومن فائد هذا الحديث أنه يسمي ويكبر التسمي سبق أنها شر والتكبير سنة ومنها أنه ينبغي أن يضع لجله على صفاحيهما ليكون ذلك أمكن له عند الذبح وليكون أيصر للذبيحة بعد الذبح نعم يا سليم يمكن أن يتبقى ما في علاقة دائما نرى ضأنا كلها بيضة أو كلها سوداء يتبق هذا نعم في احتمال لك لنفقها نص على أن الأملح أفضل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيه لمحمد وعلى آله وأصحابه واتباعه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين آمين هذا بحث مختصر في بيان الإشكال الذي وقع لنا في حديث البراء بن عازم في قصة أبي بردة في صحيح مسلم وبايان ذلك كالتالي أولا أخرج الحديث كل من البخاري ومسلم وأبي داود والترمدي والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسجه والدالمي والطيارسي والبيهقي ومالك وابن حبان والبغوي وابن الجاروت والطحاوي في مشكلة الأثار وشرح معاني الأثار كل هؤلاء أخرجوا الحديث إما مطولا أو مختصرا أو كلاهما ولم يذكر واحد منهم قوله قد نسكت عن ابن لي ثانيا الرواية التي معنا وهي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال مدار هذه الرواية على فراس ابن يحيى الهمداني الخارفي الكوفي وقد ذكر ابن حجر في التقريب أنه صدوق ربما وهم ثالثا على ما تقدم فإن هذه اللفظة تحتمل عدة احتمالات واحد ربما نقول إنها شادة اثنين ربما نقول هذا وهم وقع فيه فراس فراس ابن يحيى ثلاثة وربما نقول إن أبا بردة ضحى عن ابنه الحي وليس له ابن ميت أما عن الإشكال الثالث وهو قوله إن عندي شاة فلم أجد في المصادر التي رجعت إليها من أورد هذا الإشكال أو حتى أشار إليه وأما الإشكال الثالث لا لكن كلهم بهذا الأفضل يا سمير كلهم بشاة البخائر ذكر شاة نعم وأما الإشكال الثالث وهو قوله فبقي عتود فقد قال ابن طيم رحمه الله في شرحه لأبي داود فإن قيل فما وجه قوله ولا رخصة فيها لأحد بعدك قيل هذه الزيادة غير محفوظة في حديثه ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ولو كانت في الحديث لذكروها ولم يحرفوها فإنه لا يجوز اختصار مثلها وأكثر الرواة لا يذكرون هذه اللفظة انتهى وقال ابن حجر في الفتح لكني رأيت الحديث في المتفق للجوزقي من طريقي عبيد بن عبد الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان كلاهما عيحي بن بوكير وليست الزيادة فيه فهذا هو فهذا هو السر في قول البيهقي إن كانت محفوظة فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون دخل على رويها حديث في حديث وفي ختام أسر الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويصلي ويسلم على خير عباد الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع بارك الله فيك الخلاصة الآن أن ذكر الابن يعتبر شاذ مدام كل هؤلاء رووه في دونها فهو شاذ وليس يما أنه قيل فيها من تفرد بها أنه مقبول وهذا تطعيف له والثاني أن تزع ناحة بعدك فلا يبعد أيضا أنها وهم من حديثة ببردة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزع ناحة بعدك وأما يطلاق الشات على الصغير من المعز فلا يبعد لأن الشات في الشرع تطلق على الضأن والمعز ويوقع بالشات وإن كان ظاهرها أنها تعمل الكبير والصغير فالرواة الأخرى تدل على أنها صغيرة والحمد لله نعم نعم إنه لا هذا ما فيه بعدية حال لأن قضية أبي بردة ضحى من قبل قبل الصلاة وهذا بعد الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي في باب استحباب الضحية ولبحها مباشرة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أطلنين قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما قال وسمى وكبر وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد في هذا دين على ما ذكرنا أولا أنه ينبغي أن يطلق قوائم الذبيحة وإن ما يضع يده رجله على صفحة العنق حتى لا تضرب عند الذبح وحتى لا تقوم إذا ذبيحة وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال قلت أنت سمعته من أنس قال نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر هذا تفسير سمع وكبر أي قال بسم الله والله أكبر ويقال إن أحد المشايخ لما تكلم في خطرة عيد الأضحاء وقال إن الذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ذهب أحد العوام يذبح وقال عند الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ظن هذا كل يقع والشيخ يريد أن يبين أن التسميه واجبة والتكبيل سنة لكن هذا أخر الجميع نعم ولذلك مثل هذا الاختصار يعتبر غلطا في الخطيب هذا يستحقن وقال بئسة خطيب القلم أنت لهم ما بي نعم حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وه قال قال حيوة قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أم المدية ثم قال اشحديها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به اللهم صلى الله عليه وسلم قولها رضي الله عنها أمر بكبش أقرا أي له قرو يطأ في سواد يعني أن أسفل قوائمه أسود ويبرك في سواد يعني أن بطنه أسود وينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود ويحتمل أن يكون الرأس كله أسود فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلون من المدية يعني السكين ثم قال اشحديها بحجر يعني أن تمسحها بالحجر بقوة حتى تكون حادة ثم نعم ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأرجعه ثم ذبح كل هذا واضح ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به في هذا حيث أجني على فوائد أولا اختيار مثل هذه الأضحية يعني أن تكون بهذا اللون وبهذه القوة وهي أن تكون قرناء ولكن اللون سبق لنا أنه يحتمل أن يكون مقصودا ويحتمل أن يكون وقع على سبيل الموافق يعني أمر الكبش أقرن وأنه جاء به وصار ينظر في السواد ويطع في السواد وأبرك في السواد ويحتمل أنه مقصود وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم رحى بكبشين أملحين فقد يقال إن هذا يدل على أن اللون ليس مقصودا ومن فوائد هذا الحديث الاستعانة بالغير حيث طلب من عائشة المدية ولم يأخذها من قبل ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي شحث المدية أي تحديد وحتى تكون حاد وهذا يوافق ما سبق ولو حد أحدكم شفرته ولو رهد بي حد ومنها جواز حد الشفرة والحيوان ينظر هذا ظهر أن المسألة قريبة ولا سيما أن البنوت كانت صغيرة في ذلك الوقت وقد يقال إنها لا تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهاء أي تغطى لأن ذلك يجب أن تتروع وهي إذا تروعت ربما يعود الضرر أو يفقد النفع الذي يكون في لحمها لأن إذا اغتاعت تغير الدم فيخشى أن يسر هذا الضرر إلى اللحن فيقال هذا الحديث ليس صريحا بأن هذا الكبش ينظر إلى عائشة ويتحجها وإذا لم يكن صريحا ورجعنا إلى الصريح لأن هذه القاعدة أن المتشابه يحمل ألاء المحكم ومنها أن التكبير لا يجب لأنها لم تذكر التكبير وهو كذلك لكنه سنة كما سبب ومنها أن الإنسان يسمي من له الذبيحة عند ذبحها يؤخذ من قولها الله ما تقبل من محمد الآخر وكانت العوام عندنا فيما سبب يؤتى بالأضاحم تجمع في الحوش ويأتي كبر البيت من رجل أو الله ثم يمشي عليها واحدة ويمسح الظهر من رأسها إلى أليتها اللهم هذه الفلان هذه الفلان هذا ما هو صحيح هذا من البدع إنما تسمية من هي له تكون عند الذنب ومنها معروف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته أيضا قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد فصل الله عليه وعلى آله وسلم نعم عمك الله باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظهور وسائر العظام حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم اعجل أو أرني ما أنهر الدمى وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة قال وعصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعيد فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وكلم اسمه عام تشمل كل ما أنهر الدم أي سفكه سواء كان من أحجار أو من أخشاب أو من حديد أو من زجاج من أي شيء واستذر النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر فقال ليس السن والظفر ليس هنا بمعنى إلا والسن والظفر هل المراد سن الآدمي وظفر الآدمي أو يشمل كل سن وظفر ظاهر اللفظ الثاني وظاهر الألواق الأول لن يقول لا قل العدو ليس معنى مدى لكن العموم أحبط وقد فسأ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب وسأحدثه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة في منع السن أنه عظم والعلة في منع التذكى بالظفر أنه مدى الحبشة فلننظر أولا قول أن السن فعظم هل المعنى أنه عظم ولكونه عظما منعت التذكيته به الجواب نعم هذا ظاهر الحديد وبناء عليه لا تصرح التذكية بالعظام أي أن كان العظم سواء كان سنًا أو عظم ساق أو عظم ظلأ أو غير ذلك وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله والعلة في ذلك أن العظم إن كان من مذكات فقد أفسده على إخواننا من الجن لأن إخواننا من الجن يجدون العظام المذكات أو فرما تكون لحم فإذا ذكى به تلطخ بالدم النجس فأفسده عليه وإن كان السن من غير مذكات فهو نجس والنجس لا يكون مطهرا والذكات فيها تطهير فلا يكون مطهرا وأما الظفر فعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مدى الحبشة فهل نقول كل مدى للحبشة يختصون به لا تجود التذكية به أو نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك تحذيرا من إطالة الأظفار ليذكى بها نعم الثاني نعم وهو كذلك الحبشة لا يقصون أظفارا فتكون الأظفار عندهم كالسكافي فإذا أرى يدبحه شيئا يبطه بالظفر ثم يجر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن لا يتخذ الناس أظفارهم مدى فيخرجوا بذلك عن السنة والفطرة وبه نعرف التحذير من إطالة الأظفار وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم للأظفار وقتا معينا لا تتجاوزه وهو أربعون يوم لا تتكفق أربعين نعم وحدثني إستخفق أربعين فماذا نعمل إذا أردنا أن ننحره نعم نرميه رمي بالسهم حتى ندركه فإن مات من هذه الرمية فهو حرى وإن لم يموت وجب أن ينحر بعد القدرة عليه قال أهل العلم ويقاس على هذا ما إذا وقع البعير في مكان لا يتمكن القدرة عليه مثل أن يقع في بئه ولم نستطع أن ننحرم قالوا فإنه يطعن في أي موضع من بدنه فيحل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم به الحليفة من تهامه فأصبنا غنما وإبلا فعاجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بالجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد قولوا ثم عدل عشرا من الغنم بالجزور هذا في باب القسمة أي قسمة الغنيمة تكون الجزور عن عشرة عشرة من الغنم وأما في الإجزاء فإن الجزور تكون عن سبع من الغنم كما سعيد سعيد إن شاء الله وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم وفي قولها أمر بالقدور فكفئت لأنها كانت قبل القسمة وفيه ذلك يؤخذ منه التعزير بإتلاف المال وهذه مسألة اختلفة بها العلماء والصواب جوازها لأنه قد يكون التعزير بإتلاف المال أو أخذه وضمه إلى بإتلاف المال أنكى مما لو عزر بالضرب أو الحبس والمقصود من التعزير ما هو المقصود التعديل وإقامة الناس فالصواب أنه إذا رأى الإمام أو القاضي أن يعزل بالمال إتلافا أو أخذا فله ذلك ولم يمكن إنهار الدم لا يمكن للقدر الوجين لأنه إذا لم تقضع الجين يكون الذي يأخذ من الدم يسيرا ولهذا كان قول الراجح بهذه المسألة وهذه مسألة مهمة الرقبة فيها أرات أشياء الوجين والحلقوم والمري الوجين تعرفوا ما يا أحياء ترجم لها ديكتور صادح الوجين اسمه الوريد هذه هذه هي التي تنهر الدم ففي الحلق أربعة أشياء الوجين والثائوات تسمى أدنى الشرين بلغة الأطبة طيب الحلقوم والمر الحلقوم مجرى النفس ويتصل بالرئة ولما كان مجرى النفس جعله الله تعالى مدببا كالماصورة ولما كانت الرقبة يكون فيها نهناء واستقامة جعله الله تعالى عقدا حتى يسهل إذا ضعط عليه الإنسان سهل لو كان كالماصورة عقدا واحدة لتنهب الإنسان أما المري فهو مجرى الطعام وهو بين الحلقوم وبين عظم الرقبة هذا مجرى الطعام والشراء إذا قطع الأربعة فهو أحسن ما يكون وإن قطع الحلقوم والمر دون الوجين فقد قال بعض العلماء إنها تحل وعلّل ذلك لأنه لا يمكن أن تبقى حياة مع قطع الحلقوم والمر لكن هذا خلاف الحديث الحديث لا بد من أنهار ولهذا جاءت الحديث الذي رواه أبو دون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرأ أوداجها القول الثالث أنه لا بد من قطع ثلاثة من أربعة إما الوجان والمر أو الوجان والحلقوم أو الحلقوم والمر وأحد الوجين وهذا جيد هذا القول القول الرابع أنه يكفي قطع الوجين لأن بهما انهار الدم ولا يمكن أن تبقى الحياة إذا خرج فتبرغ الجسم من الدم صحيح أنه إذا قطع الحلقوم أسرى في الموت لأنه ينقطع النفس فلا يسل الهواء إلى الرئاء فصار أكثر شيء قطع الأرض ثم قطع الوجين والمر أو قطع الوجين والحلقوم ثم قطع الوجين وحدهما ثم قطع الحلقوم والمر وحدهما والذي يظهر أنه لا بد من قطع الوجين أو أحدهما لا بد نعم نعم صحيح ظاهر الحديث أما السنف عظم أنه لا يجب وهذا العظم ربما يكون أو نتأكد يكون لحما للجن لأنه يدخل لكم حل العظم لك رسم الله عليه وإن لم يسمى عليه لكنه بالواقع حلق لما يتدهو حلق نعم إيش رحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء أم لحيه إيش رحى رحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء أم لحيه نعم شخاء هل يضل هذا الحديث على أن إيش أو لا أفضل البقر أين أما إذا كان يريد أن يخطي سوب على البدنة هو البقرة فلا شكل أفضل لكن إذا كان كاملا فلا شكل البقرة والبعير أنفع لفقر ومسألة فيها احتمال لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يستطيع أن يدبح البعير إلا أن يقال ترك ذلك خوفا من أن يشق على الأمة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليق وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفندبح بالقصب الظهر من هذا القصب هي اللي ما هي التفسير قشور القصب ها قشور القصب من هذه اللهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وهيبا المقطري يستدل بعض أهل العلم بقوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي ريوة فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يستدلون بهذا على أن إطفاق الغيم ليس بشك فهل استدالهم صحيح وإذا كان وإذا كان لا فكيف يجاب عن هذا الدليل فسر لي السؤال أقول فسر السؤال يعني الوجود غيب أي ما هو الشك إذا صار إطفاق الغيم ليس بشك فما هو الشك طيب إذا كان رسولا يقول إن غم عليكم فأكملوا طيب لا ما هو صحيح هذا الصحيح أنه إن كان الصحوا ولم يروا فالأمر واضح وإن رأوه فالأمر واضح إذا لم يروا وإذا كان ريهم غم علينا بغيم أو قطر أو غيره اصبر فإننا نكمل ثلاثين نكمل ثلاثين فيه احتمال أن يكون قد هل الشهر فيه احتمال أنه قد هل ولذلك إما أن يحرم أو يكره أن يصوم يوم الثلاثين إذا كان هناك غير لأنه يوم شك ما هو صحيح الحديث الصغير واضح إن نغم عليكم فأكمل عدة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي في باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديد أنه قال يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فعجل القوم فأغلوا بها القدور فآمر بها فكفئت وذكر سائر القصة بسم الله الرحمن الرحمن هذا سبق الكلام عليه وبيان أنه يجوز أن يذبح الإنسان بكل ما أنهر الدم وأنه يحل المذكة في ذلك إلا شيئين السن نعم السن والظفر وهل هذا مخصوص بالسن أو عام لكل عظم الصحيح أنه عام لكل عظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فردا من أفراد ما تنطبق عليه العلة والعبرة بعموم المعنى وعليه فنقول لا تجوز التذكية بأي عظم من العظام فإن قال قائل ما هي الحكمة فالجواب من وجهه إما أن نقول لا نعلم الحكمة وإما أن نقول كما قال بعض أهل العلم بأن العظام إن كانت مذكاتا أفسدها على الجن وإن لم تكن مذكاتا فيها نجسة والنجس لا يمكن أن يذك بناء على ذلك لو قال قائل ما تقولون في عظام السمت فالجواب لا يجوز أن يذكى بها لأنها عظم وإن لم تكن نجسة لكنها تكون زاد أهل الجن نعم زاد الجن طيب لو ذبحها بالسكين ذهب أو بالسكين فضله فهل تصرح التذكية أو لا نقول ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثني إلا شيئا فالواجب إبقاء النص على عمومه وهل يحرم أن يذكي بها أو لا نعم يحتمل وجهين الوجه الأول أنه يحرم قياسا على استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب حرام لا يشكال فيه والثاني لا يحرم اللهم إلا أن يكون من باب الإصراف فقط لأن النهي عن الأكل والشرب يقتضي جواز ما سوهما ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي مما رواح تحييم الأكل والشرب في إناء الفضة عندها جلج من فضة يعني ما نسمي علبة من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرد المريض أتوا إليها وصبت فيها ماء ثم حركتها ثم سقي المريض من هذا الماء فشفى الله أفهمتم؟ طيب لو ذابح بسكين مرصوبة أو مسروخة فما الحكم؟ التذكير حرام التذكير حرام يعني استعماله لمال بغير إذنه لكن الذبيحة عادل حلال لعموم قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكوه فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها هذا هو الأصل فإن وجد الصورة خارج عن العموم فإننا لا نخرجها ما نمثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما وعن أبي غيرت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه وعن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه التلمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجله فطرا رواه التلمذي وعن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليخطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليخطر على ماء فإنه طهور رواه أحمد والتلمذي وابو داود وابن ماجة والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير التلمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما رواه التلمذي وابو داود وقال التلمذي هذا حديث حسن غريب وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره رواه البيهقي في شعب الإيمان وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود وعن معاذ من زهرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه أبو داود مرسلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر وأبو موسى رواه مسلم وعن العرباض بن سانية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك رواه أبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فيه مساء متفرقة كلها من أدب الصوم منها السحور وهو الأكل في آخر الليل إذا أراد الإنسان أن يصوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتسحر وحث على ذلك في قوله فإن في السحور بركة أو في السحور بركة ولذلك تجد الرجل في أيام الصيب الطويلة الحارة يتسحر ويغيه ذلك عن الأكل والشرط طيلة يومه مع أنه في يوم افطاره يأكل عدة مرات لكن السحور فيه بركة من بركته من بركته أن الإنسان إذا تسحر انتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل له أجر فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك ومن بركته أنه مواثق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يتسحر عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر ومنها أن فيه مخالفة لليهود والنصار ومخالفة اليهود والنصار فيهدهم قرب إلى الله عز وجل ومشابهتهم معصية قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلت السحور ومن بركته أنه يعين على طاعة الله فإن الإنسان يأكله ليتقوى به على الصياء وهذه وسيلة إلى القوة على طاعة الله فيقوم فيه بركة ومن بركتي أنه يعطي النفس حظها في تناول ما أحلى الله عز وجل وإعطاء النفس حظها في المباح أجر وتوال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عامل بن عاصر رضي الله عنهما إن لنفسك عليك حقا فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك فتكون مثابا على هذا كما لو أديت أي إنسان حقا فتثاب فكذلك إذا أديت نفسك حقا أثبت على هذا والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث ينتهي منه والفجر قريب جدا فإن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وعليه وعليه وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة وليس بينه وبين سروره وصلاة إلا مقدار خمسين آية وللإنسان أن يأكف ويشرب حتى يتبين الفجر وإذا كان المؤذن يؤذن بعد أن يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وهذا من تيسير الله عز وجل لكن احرص على أن يكون انتهاءك من السحور عند طلوع الفجر أحوط لك وأما الشيء المباح والحمد لله يباح لك حتى يتبين لك الفجر إما بمشاهدته أو بأذان ثقة عارف ومن الآدار أن يبادر الإنسان بالفطور ما يتأخر يقول بحتار ربما أن الشمس لم تغرب لا نقول متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر ولا تتأخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم لا ونحن مأمورنا بمخالفته ثم إن التعجيل بالفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل والإنسان ينبغي له أن يبادر لتعل الرخصة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتر خصر ومما ينبغي أن يفطر الإنسان على رطب يعني التمر الجديد الليل فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه طهور يطهر المعدة من ما ترسب فيها من بعد الصوم فأنت أحضر الرطب إذا أمكى إذا لم يمكن فالتمر إذا لم يمكن فالماء طيب فإذا أمكى الماء وخبز أيهما يقدم يقدم الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد يعني تمرات فعلى ماء فإنه طهور وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يجرم لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد فأحرص على الدعاء في تلك الساعة بما تريد من خير الدنيا والآخر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صام في أيام الصيف والحر ثم أفطر وشرد قال لهب الضماء وابتلت العروق وتبتل أجر إن شاء الله وهذا لا يقال لك أيام الصيف إذا ضمع الإنسان ويبست عروقه قال ذلك أما في أيام الشتاء فلا حاجة له لكن يقول اللهم إني لك سمت وعلى رزقك أفطرت اللهم افتقبل مني واغفر لي وما أشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذا من هارون بن محمد نور يقول لو أن أحدا نسى التسمية عند عند بداية التمربوطة ما هي مكتوحة بداية الزبح ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمى فهل هذه الذبية حلال أو لا الجواب ليست حلال لأنه إذا قطع الأوداج خلاص ما فيها فات لو شك فتسمع فالأصل عدمها إلا إذا كان رجلا كثير الشكوط فهذا لا يتفت له هذه أم رفعة تقول في حديث المناجات أن الله تعالى يضع كنفه على المؤمنين هل يثبت لله سبت الكنف مع أن بعض الشراح قال إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها فهل يجوز شراؤهم منها بالتقصيد ثم بلعها أو شراؤها للاستخدام هل نحن اشتراها للاستخدام هو اشتراها للاستخدام طيب ثم بعد ذلك يحتاجوا باعها هي لا بأس ما فيها نعم يعني قصد الدراهم هذا يسمونه مسألة التورق شيخ رسام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام ما يتجوز ويذكر فيها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله والمذهب يجوز لكن بالشرط أن تكون السلعة منلوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبضا تامي نعم إيش أي أوراني تذكر الله خير ذكرتنا قبول الأرحية الأول أن تقوم بهيمة العام ما هو الدليل ما في دليل هذا ضحة نعم الفعل الفعل لا يدل العلوم ليذكر اسم الله ولكلهم من تنجان أمن سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام والحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضاء نعم الشرط الثاني أن تبلغ السنة المعتبر شرعة فما هم نعم الضاني ستة شهر والمعز سنة والبقى سنة ثانية والليب الخمس صح الثالث يا سليم الشرط الثالث طيب رأيتك لو ضحى بعورة طيب كم فتحناها لك الباب نعم يحياء المريضة البين ومرضها تمام هذه أربع لا تذكر الأضاحة وما كان مثلها أو أولى منها فلهم حكمها طيب الشرط الثالث يحياء نعم وهو وهو يمنحر من بعد صلاة العيد نعم وثلاثة أيام إلى متى؟ إلى نصف الثالث إلى بعد العصر يعني قبل غروب من الساعة ربع الساعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعصحابه أجمعين وعصحابه أجمعين حدثنا يحياء بن يحياء قال أخبرنا هشين عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وأهل داري من عند بيتي لا من عندي أنا قلت داري عندي داري طي أنت قلت أهل بيتي طي أهل داري ليس بمعنى أهل بيتي لأن أهل داري يعني أهل الحي الدور يعني أهل الحي نعم وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسك فقال يا رسول الله إن عندي عنا قلبا هي خير من شاتي لحم فقال هي خير من نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا كلمت بعدك زمنا أو بعدك حالا نعم الصحيحة وأثر علم على أنها بعدك زمنا حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشيم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسخنا فلا يذبح حتى يصلي فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال ذاك شيء عجلته لأهلك فقال إن عندي شاتا خير من شاتين قال ضحي بها فإنها خير نسيك وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللغو لابن المثنى قام عليه هذا الحديث قوله فقال خال أول ما فيش كال هذا اللي فيش كال نعم نعم قوله هي خير نسيكتك نعم قولي شيء على قوله خالي خالي ما فيش على العبارة ما فيش ما ذكر شيء قد نسكت عن ابن لي تكلم على الفاظ الحديث لكن نفس العبارة هذه ما تكلم على الحديث يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه طيب قوله يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه قال القاضي كذا رويناه في مسلم مكروه بالكافي والهاء من طريق السنجري والفارسي وكذا ذكره الترمدي قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقافي والميم قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى فيه اللحم يقال قرمت اللحم وقرمته إذا اشتهيته قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وكذا رواه البخاري قال القاضي وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح اللحم فيه فقال بعض شيوخ وأما رواية مكروه فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروه مكروه نعم بفتح الحاء اللحم اللحم صوابه اللحم فيه مكروه بفتح الحاء أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروه واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم قال القاضي وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه ذبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروه لمخالفة السنة هذا آخر ما ذكره القاضي وقال الحاكد أبو موسى الأسبهان معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق وهذا حسن والله أعلم قوله عندي عناق لبن نعم قوله عندي عناق لبن هناك أشكال الأستياق هذا فيه أشكال الأول قوله عني بن اللي وظاهر الأستياقات السابقة أنه ضحى عن نفس لعنب الثاني قوله إن عندي شاة والألفاظ الأخرى جدعة من المعز يراجع الحديث هو موجود سمير ها موجود طيب راجع الحديث في الشبع تأتي بالنتيجة إن شاء الله عندي شاح ثاني نعم يا سبيل صحيح وهو كذلك شرعا لكن كلمة شاة معناه كبير هذا وشكال والعجوات الوقعة كلها تدل على أنها صغيرة نعم هذا وشكال هذا وشكال معنا فيه احتمال نسكت عن ابن لي يعني أن الابن هو الذي أتى بها فنسكتها عن نعم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار شيء ما فيش ثلاثة شروح ها ثلاثة شروح ما فيها شيء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد إيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة فقالت بحى ولن تجزي ولن تجزي عن أحد بعدك حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد وهنادر بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم وحدثني أحمد بن سعيد بن صخ الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحوال عن الشعبي قال حدثني قال حدثني عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي قال رجل عندي عناق لبا هي خير من شاتي لحم قال فضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جدعة قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك وحدثنا ابن مثنة قال حدثني وهب بن جريف حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامل العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة وحدثني يحيى بن أيوب وعمر الناقض وزهير بن حرب جميعا عن ابن عليا والله لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم مشتها فيه اللحم ولثر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جدعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها قال فرق قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا قال وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها حدثنا محمد بن عبيد لله الغبري قال فذبحهما في ديعة لأنه ينبغي للمضحي أن يباشر وحيته بيده إذا أحسن وإن كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر قال أهل العلم ويكره أن يوكل ذنميا يعني يهوديا أو نصانيا في دبحها وإن كان ذبحهم حلالا لأنهما ليس من أهل القربة حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن عليا أن يعيد إيش؟ أن يعيد ذبحا نعم كسر فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن عليا وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان وحى فليعد ثم ذكر في قوله فوجد ريح لبح جنيع على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الثلقة كما أكمل له قلوب يعني أنه يشم والشم حاسة مستقلة لأن الحواس خمس خمس منها الشم كل حاسة فيها دية كاملة يعني لو أن إنسانا جنع الشخص فصار لا شم نقول عليه دية كاملة كأنما قتل نفسا لكن ليس عليه كفار وذلك لأنه لم يقتل نفسه إذن في كل حاسة لا يوجد في كل حاسة دية كاملة الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كاملة كاملة مثل الرأس يصلح يصلح التمثيل بالرأس لا لأنه إذا قطع الرأس ما بقي حية لكن اللسان ما في العضو ما في الجسد منه إلا واحد إذا قطع اللسان وجبت عليه دية كاملة مع وجوده حية نعم نعم جذعة من الضعن من المعز لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن هو ما عنده إلا صخرة صغيرة معز وهذه لا تزي إذا كان صغير هو من المعز فهمت؟ لا إلاها إلا الله الجذعة ما تم لها ستة أشهر إن كانت من الضعن أزعت إن كانت من غير الضعن لا تزي تمام؟ لقوله لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن واضح؟ أبو مورده ما عنده جذعة من الضعن عنده جذعة من المعز صغيرة لا تزي إلا له إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله ثلاثة باب سن الأبحية حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أبوه فتذبحوا يعني فذبحوا إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا بمعنى فذبحوا أو المعنى إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن فإن ذلك منسل لا بد من التقطير وحدثني وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا إنه لا تصرح التضحية إلا إذا ضحى الإمام ولكن القول الراجح أن تأخير التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب لأن الحديثة كلها تدل على جواب الذبح بعد الصلاة كلها معلقة بصطلاة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخضرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت قال قتيبة على صحابته قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنه وجمعه أعتده وعدان بإدغام التائف الدان قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث في حديث البراء بن عاز بن السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا يحمل أيضا ما رويناه عن زيد بن خارد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا عتودا جدعا فقال ضحي به فقلت إنه جدع من المعز وضحي به قال نعم ضحي به فضحيت هذا كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التعويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم لكن ما تم العتود يقول ما تم لها سنة ما في إشكاء ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لم تجد أن أعطن بعدك المعنى أن الوكيل ليس له أن يأخذ موكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا شك إذا قلنا أن العتود ما دون السنة فهو مشكل حدثنا أبو بطري بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هاشي من الدستة عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال أخبرنا معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معنى وقسم ذلك أن ما تكون ثنيه إلا هاتفة البقى المات الثنيه إلا بعد الثنتين وكذلك الإبل بعد الخمس وحديث لا تتبعه إلا مسنة يعني ثنية إلا جدع من الطاق نعم يا الدرحمن إيش؟ يعني وافقت ولمز عرسة وعيد أضحى فذبحها هذه بعض العلماء يقول إنه يجزي كما لو صاد في يوم العقيقة إنه يجزي وقاسوا ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد وفي نفسه من هذا الشيء أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداعا للبن أو للبنت فلا تتناسب مع الوقت وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها