164- كتاب الأضاحي - باب وقتها - إلى .. باب سن الأضحية
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:18:53
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
كتاب الأضاحي باب وقتها حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمثا عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت
الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد دبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أبحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى
ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله الأضاحي جمع أبحية وهو من يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا لله عز وجل وثمي أضحية لأنه يفعل في الضحى وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعى
وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة وأن من كان قادرا ولن يفعل فهو آثم ثم الأضحية ليست أن يضحي الإنسان الميت لأن هذه أعني الأرحية على الميت فاختلف بين العلماء هل تصح
وتجزئ أو لا بعد اتفاقهم على أن الصدق عن الميت تجزئ لكن الأرحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدق كما قال عز وجل لن ينال الله لحومه ولا كماؤه ولكن يناله التقوى منه فأنكر كثير
من العلماء الأرحي عن الميت وقال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذبه نفسه عبادة يحتاج إلى دليل والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقار ومات له زوجات ولم يضح إلي
أحد منه مات عن موح رضي الله عنه سشد في أحد وهو من أعز الناس عليه وماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء إليه ما على عائش وزينب بن خزيمة أيضا من زوجاته مات قبلها ولم يضحي عن أحد منه ومن
تشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات حتى كنا ونهما الصغار ما نعرف ألوضحي أهل الحي بل إذا قال فلان ضحى عن أبيه قال الله يرحم متتوف ليش؟
نعم لأنه ما يضحى لعلمين لكن الحمد لله الآن بعد أن يستمر الناس بالعلم تبين لهم خطر هذا المنهج وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي يوحي الرجل عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويذكرون الله عز وجل
ثم إن الأوحية عبادة مستقلة لا للأكل وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة ببرده بالنيار لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتوا شاتوا شاتوا لحم وقال من ذبح
قبل الصلاة فشاتوا شاتوا لحم ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقضب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه وقاء وهي الأضاحي والهدايا والعقائي ذكر المؤلف عن الوقت ثم ذكر حديث تندب بن سفيان قال شهدت
الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد عن صلى وفرغ من صلاته ثم نعم وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاح قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح أرحيته قبل أن يصلي أو
مصلي فليذبح مكانا أخرى ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله في هذا حديث فواحد منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العين تذبح
هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين الفائدة الأولى إظهار هذه الشعيرة حتى تظهر وتبين كما أننا نخرج لصلاة العين إلى الصحراء ما نصلي في مسجده كذلك الأضاحي نضحي هنا إظهارا لهذه الشعيرة
الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء لكن هذا ترك من قديم الزمان وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب التي كانت صحابة
يتأدبونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواح عن المسجد والطمانينة والسكينة فيهم لو كان كل واحد عنده ضحية بإبوه الضحيخ للمسلة فجعلت هذا الضحي اليذي واليرضي مشكلة هذه صحب لو قال
قائل لماذا لا تحون السنة بأن يخرج الإمام وحدهم بإرحيته ويضحي إظهارا للشعيرة قلنا هذا ممكن لكن مع ذلك يخشى أن الناس إيش يتتابعون يتتابعون وأحصل ما لا ينبغ ومن فائد هذا الحديث أن من
ثبح قبل الصلاة لم تزعوا حياته سواء كان عالما أو جاهلا لعموم الحديث ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا يلزم بالإعادة لكنه لكن ما
فعله يكون مأجورا عليه ومنها أن من ذبح قبل الصلاة واجب عليه ضمان ما ذبح انتبه يجب أن يضمنها فيذبح بدلا حتى لو قلنا بأن الأبحي سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان وهل يلزمه
ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ يجب أن يضمنها على صفتها فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها التي بدلها على صفتها لأنه سيأتي في بعض الأفضل الحديث فليذبح أخرى مكانها
ومن فائدة هذا الحديث موجودة فليذبح مكانها أخرى وقول مكانها يعني مثلها طيب ومن فائدة هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله والباء
المصاح أي فليذبح ثبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا وهل هو شرط أو واجب الصحيح أنه شرط وقيل إنه واجب يسقط بالسهل والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهل ولا بالجهل لعموم قول الله تبارك
وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبين الشريعة وإن لم يسأل إذا وقع الناس في خطأ ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم
أسأل لأننا نقول السؤال نوعا سؤال بلسان المقار مثل أن يأتي أنسان ويسأل وسؤال في لسان الحال منذ أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل نعم يا سري نعم
نعم لا هذا ما هو بدلي لأن قوله لا يدوح هذا ما في الضمان وهذا وعد يضمن لكن في أدلة أخرى تدل على وجود وكلام شيخ السلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادر أما من لم يكن قادر
فلا عرف فيها السنة الآن تسوروا المحراب للجماعة نعم كل هذا لا بأسميه أما بسم الله والله فقد ورد التكفير على الذبح ثبت عن نبي سمى وكبر وأما الرحمن الرحيم فلا بأسميه وقال بعضهم أنه ما
يليق أن نقتل الرحمن الرحيم وانت بجذبح كانت بجذبح ترحمه لا تذبح أقول الرحمن الرحيم رحمة الله علي أن الله أذنى لي أن أذبح هذا الحيوان نعم نعم لأن هذه الشريعة جائف بدل المفاسد وجلب
المصادر لا لا ليس ترك استونة بدعة لا ما هو مبتد أبدا البدعة لابد أن هناك فعل ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في دلالته لا تسمى بدعة وإلا لقلنا كل الفقهاء مبتدعون لأنك
الواحد يقال في الثاني بدلي الله أبدا تهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجزل وأنه شاف لها ومن فائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها من قوله صلى الله عليه وسلم فلا
يذبح مكانه وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبحه لا ينقص عنه لأنها قضح الضمان ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون كالمضمون ومن فائد هذا الحديث وجوه التسمية ها كيف أخذتها طيب يعني
خلاص أن ننتهي من نعم خمس ذكرنا في التسمية وأن القول الراجح أنها شرط لا يجوز أكل ذبيح بدونها وما دون أحدنا شرطا من الشروح وهو أن تكون أرحى في الوقت فلا بد أن نكمل نقول اشترطوا لقدون
الأضحية شروط الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنى فمن ذحها بغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تنسل لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة
والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كررنا ذكرها كثيرا ألا تذكر ذلك أدى الله نعم ما حرار طيب كل عبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة
السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة السبب الثاني الجنس الثالث القدر الرابع الهيئة الخامس الزمان السادس المكان طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة
الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس فلا تقل حتى لو كانت أغلى وأطيب الأحمن وأكثر الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا فإن قصرت عنه لم تقل السن في الضأن ستة أشهر في
الماعز سنة في البقر سنتان في الإبل خمس دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة أي ثنية إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضار تذبحوا جذعة قيدها من الضار
الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاتلة وهي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء أي
الهزيرة التي لا مخ فيها كم هي أربع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تذوذ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا
تنقي أي ليست فيها مخ لا تذوذ في المشروط الآن العيوب ما كان مثلها أو أولى منها فهو ما نعمل الإسلام في القياس لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين وقد قال
الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد الميزان ما تذن في الأشياء وهو القياس طيب العمية تجزي أو لا العمية ما تجزي ليش لأن هذا عيب أشد
من العورة وقال بعض العلماء إنها تجزي إنها تجزي وعلّل بعلة علي له في مرض لا يرشبه قال إن العورة يطلقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد وأما
العمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعلم فلا ينقصها العمى شيئا لكن هذه علّة عليها لو حدث صبي بهذا لأنكره ثم نقول من قال لكم إن العلّة في العورة أنها لا تنظر إلا من جانب
واحد من قال هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة ألبيّن عورة فلو كانت عورة لا تبسل بعينها ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء فهنا بصرها لاقص من جانب واحد ولكن تجزي
أو لا تجزي تجزي تجزي إذن بطل تعليمه فبطل قياسه طيب العرجة البين ظلعها لأنها لأن العرج عيد ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها فإن كانت مقطوعة إحدى القوانين وليد ماذا تقول ما تعرف
الجواب ولا ما تعرف السؤال ها إيش لو كانت مقطوعة إحدى القوانين تعرف القوانين اللي يجزي وليجزي يجزي أو لا يجزي لماذا نعم ولأنها فقط عذب مقصودا فقدت عذب مقصودا طيب الزمنة الزمنة يلا
مات تنزي أو لا تنزي الزمنة لا تعرفها الزمنة الشلة لماذا تنزي تنزي أو لا ما تنزي لأن إذا كانت العرجة لا تنزي فالزمنة من باب أولا طيب المريضة المرض نوعان مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره
على البهيمة ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها هذا مرضها بين قال العلماء ومنه أي من المرضى البين الجرب وإن لم يظهر أثره على البهيمة لأن الجرب وباء مفسد لللحم
ويخشى إذا أكل اللحم جرباء النظر طيب الجرب حبوب بثرات تخرج في جل البهيمة وينتشق على جميع الجل ويؤثر عليه فقيم العورة العجفة التي ليس فيها مخ عجفة أي هزيلة الهزيلة نوعان هزيلة بهزل
لم يصل إلى مخها هذه تجزل وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دم دما وليس مخا جامدا هل تجزل أو لا تجزل لا تجزل الأولى تجزل سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه
الله عن مسأل قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتسمى تسمى سملا بينا ولكن لم يتعب السمن في القوائم فيكون فيها مخ هل
تجزل أو لا تجزل فهمنا السؤال ملا لا فهمنا السؤال هل تجزل أو لا نقول تجزل حتى الأفضل حديث يدل على هذا الهزيلة التي لا مخ فيها هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سميلة فتجزل طيب هذه
أربعة لا تجزل فلا ضاحة هناك عيون أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يدل في الإجزة لو كانت أذرها مقطوعة تجزل أو لا تجزل قرنها مقطوع ذيلها مقطوع نعم ذيل ما هو التفصيل كانت أن
بعرض البهات يقطع ونسع حتى تسمى فكل حال هذا الذي قلت أنه في الظعم في الظعم لكن المعز والبقر والإبل ليس لها لذي مكون من أعصاب وعظام ولحم قليل هذه تلسي لأن هذا لا يؤثر عليه ولا ينقص
من لحمها وإن كان يؤثر في قيمتها لكن لا يؤثر من ناحية شريفة أما مقطوعة الأليا فالأليا ما دوم أنها فيها شحن مقصود فإذا قطعت الأليا لم تنسي وظاهر كلام الفقاه رحمه الله حتى لو قطعت من
أجل التسمين فإنها لا تنسي طيب إذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعودية لا يعبؤون بالأليا بل يلقونها بر لا يكونونها فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع
القول بعدم الإجزاء الجواب لا لا يستلزم حتى لو كان الناس لا يريدونها فهي لا تنسي وقد قيل إن شحن الأليا لا ضر حتى لو كان الإنسان مثلا يخاف من السنة ما يأثر عليه ورأينا من يأخذ من لحم
الأليا قطعا كقطع القرع تعرفون القرع معروف معروف يا أحياء قرع عليه كل في الإدام نعم وليد يعرفه لا تعرفه يا حب الله إذا لابد من احذار القرع نعم ها اي ها معروف الآن الحمد لله وما أرسل
من رسول إلا في لسان قوم ليبين له طيب على كل حال رأيتم من يأخذ من الأليا قطع كالقرع ويأكله يخلطه في اللقم ويأكله ولم يتضرع وسميت من بعض الأطبة أن هذا ليس فيه إذا نقول المواشي إبل
وبقر ومعس هذه لا يضروا قطع ايش قطع نعم ذنبها لا يضر ضاء يضر فيه ضاء صار يرد على البلادنا من أستراليا ليس له ذنب هل نقول إنه مجزء ولا لا نعم رأينا هو لا يأتي من هناك إلا مقطوع الذنب
لكن فيه ما قلد عندنا ووجدت له ذيلا أقرب ما يكون لهذه البعيد يعني ما هو ألم وعلى هذا فيكون مجزء أو غير مجزء مجزء طيب الشروط كما يذكرون الآن ثلاثة الرابع أن يكون في الوقت محدد المحدد
للأرحية وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء أو العيد ويومان بعده عند آخرين أو العيد وثلاثة أيام بعده عند آخرين أو كل شهر شهر الحجة عند آخرين وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد
وثلاثة أيام بعده ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد ما هو من فجر يوم العيد ولا من ضرع شمس من العيد بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق فهذا الوقت وقت
لذبح الأضاع ليلا ونهارا وفي كل وقت فإن ذبح قبل لم تلز فهي شات لها وإن ذبح بعد نظرنا إن كان لعذر أجزاء وإن لم يكن لعذر لم تلز مثال العذر إنسان عين هذه الشات لأنها أبحية وهربت الشات
بدون تعدي منه ولا تفريق ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق هل يذبحها قضاءا أو نقول فات الوقت ولا تذبحها الجواب الأول هنا يذبحها قضاءا لأنه فات الوقت لإيش لعذر فات الوقت لعذر تمام هذه
شروط الأضاحة من الشروط أيضا لكنه لم يذكر أنه معروف أن تكون ملكا للمضحي فلو سرق شاتا وضحى بها لم تقبل لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وذلك لأن المغصوب ملكه المالك لا للغاصل فلا يجزئ
وضعية طيب رجل ضحى بغزاء تساوي ألف ريال بدلا عن عنز تساوي مائتين ريال يجزئ أو لا يجزئ ليش لأنه ليس من الجنس طيب رجل آخر ضحى بعوراء بين بينة العور لكنها سمينة تساوي تسوق ضعفة ثمن
السليمة تجزئ أو لا لا تجزئ وبهذا عرفنا أن العموب الشرعية لا يستلزم أن تكون عموبا يعني عرفية ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعي أخا في طالبها البايع إلى صارف
قير أو المقرض طالبه على الصراط ماذا نسألون؟
هناك حريض ضعيف جدا جدا استفره ضحاياكم يعني ضحوا بوضعية فارهة فإنها على الصراط مطاياكم وهذا سجل لكنه ليس بصحيح ليس بصحيح عن نبي صلى الله عليه وعلى ليس بصحيح ولهذا ورد سؤال من بعضكم
أن بعض الناس إذا ضحى ركب عليها ركب على الأضحية كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبها على الصراط وهذا كله غلوب طيب هذه الشروط الأضحية صارت أربعة من خمسة خمسة طيب نعم لا تؤمن ما
نجز نعم لماذا لا نقول نعم يعني أن تقول لماذا لا تحلوا إذا تركت تسمح ناسي كذا يعني واحد ضحى أو ذبح ونسي أن يقول بسم الله نقول حالات هذا تريد هذا الذي تريد تقول لأن الله يقول ربنا لا
تؤخذنا إيش إن نسينا أو أخطأ طيب نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليهم آخرة ولا إثم ولا يقال إنه عاصر لأنه الآن لما لم يسمي أفسد الذبيح وإفسد الماء الحرام لكن هذا لا يناله إثم لأنه ناسي
قبلنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأ نأتي للآكل للبيات من الذبيحة التي لم يسمى عليها إذا تعمل أن يأكل والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر فإن نسي وآكل فلا إثمار وش فعل النبي؟
هذا ضيب جيد هذا أن نبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه وفيه ما قدروا لم يعلم به فأخبره بي جبريل فمضى في الصلاة خلعهما ومضى في الصلاة هل هذا إخلاله بفعل مأمور أو بترك المحظور؟
لا معنا نهي أن يصلي بنجس إذن كل إجناب النجاس من باب ترك المحظور فلذلك يوحف عنه أرأيت لو صلى اللسان محدثا ناسي أحدث نقض الوزن ونسي ولم يتوضى ثم جاء وضع الصلاة في صلى بلا وزو ناسي ثم
ذكر بعد الصلاة ماذا يفعل؟
يعني نعم لنترك شيئا أمور بي تمام هذا هو الفرق نعم طيب تفضل ها ثلاثة طيب أهم شيء يا جماعة أهم شيء الشروط الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانئ فقد ملك العين أما المسائل الفردية
فنعم نعم المسائل الفردية لكن لا نسى إذا لم يبنى على أصل يشكل عليه لو جاء صورة أخرى مماثلة أشكل عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابنا ظاحي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندبي عن
جندبي بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص حدثنا عبيد
الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبني البجلية قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم
يكن ذبح فليذبح بسم الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن
البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي جدعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة
فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسفه وعصاب سنة المسلمين هذا الحديث فيه تريع على أن الجدع من المعز لا جزء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي بها ولا تصلح لأحد بعده وقد
ذكرنا أن من شروط قبل الأضحية أن تبلغ السن الواجب المحدد الشراحي وهو ستة تاشر للضاعي سنة للمعز سنة للبقر خمس سنوات لليبي ولكن قوله ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيرك أي لشخص مغاير وهل
المراجب المغاير هنا مغايرة للنفس أي الذات أو المغاير في الحال أي مغاير الدحال الجمهور على الأول يعني لا يصرف أن يضحي أحد بعد أبي قردة بجاذ عنك من المعز هذا الذي عليه أكثر العلم
وهذا فيه إشكال الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص اسمع يا أخي الأحكام معلقة بإيش بالمعاني لا بالأشخاص حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائص التي
خصى الله بها لا لشخص ولكن لوسطه وهو النبو هو الإنسان في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية فيعطي زيدا ويحلم عمرا مع اتفاقهما في المعنى لكن الشرع لا لا يمكن أن يخص أحدا
بعينه لشخص بل لوصفه وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك للوصف بناء على هذا لو حصل للإنسان حال كحال أبي بوريا فهل نقول اذبح جذعا من المعز نعم على هذا نقول اذبح وهذا اخجار
الشيخ السلام ابنتمير رحمه الله وهو الحق لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون أشخاص وعلى هذا فنقول إذا جرى الإنسان مجتهد أن ذبح وحيته قبل الصراء من أجل أن يطعم قبل أن يصل
ثم بيّن له أن شاته شات لحم وعنده عنده جذع من المعز فله أن يضحي به لا سيما إذا كانت غالية لأن أبا برده قال يا رسول الله إنا عندي عناقن هي أحب إليه من شاتين يعني غالية عنده قال ضحي
به وهذا القول هو القول الراجل لكن لو لم تكن عنده لكن هل يشتريها ونضحي بها الظاهر لا لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال برده فلابد أن تكون مطابقة لها تماما وهنا قائد إذا رأيتم شيء خارج
عن العموم فلابد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها هذا هو الأصل فإذا وجد صورة خارج عن العموم فإننا لا نخرجها ما نمثلها إلا إذا كان مطابقا
لها تماما وعلى برده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصال في الصوم فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق
عليه وعن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه التلمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه رواه أبو داود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى
أحب عبادي إلي أعجله فطرا رواه التلمذي وعن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليخطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فليخطر على ماء فإنه طهور رواه أحمد
والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن
تميرات حسى حسوات مما رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره رواه البيهقي
في شعب الإيمان وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الضمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رواه أبو داود وعن معاذ بن زهرة قال إن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت رواه أبو داود مرسلا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفضر لأن
اليهود والنصارى يؤخرون رواه أبو داود وابن ماجه وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى
رواه مسلم وعن العرباض النسائية قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هل أم إلى الغداء المبارك رواه أبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب فيه مساء المتفرقة كلها من أداب الصوم منها السحور وهو الأكل في آخر اللجل إذا أراد
الإنسان أن يصوم فقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتسحر وحث على ذلك في قوله فإن في السحور بركة أو في السحور بركة ولذلك تجد الرجل في أيام الصيب الطويلة الحارة يتسحر
ويغليه ذلك عن الأكل والشرط طيلة يومه مع أنه في يوم إفطاره يأكل عدة مرات ويشرب عدة مرات لكن السحور فيه بركة من بركته أن الإنسان إذا تسحر انتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم حصل له أجل فينال شهوته بالطعام والشراب ويؤجر على ذلك ومن بركته أنه موافق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يتسحر عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى لقد كان
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر ومنها أن فيه مخالفة لليهود والنصار ومخالفة اليهود والنصار في هدهم قرب إلى الله عز وجل ومشابهتهم معصية قال النبي صلى الله
عليه وسلم فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكرة السحور ومن بركته أنه يعين على طاعة الله فإن الإنسان يأكله ليتقوى به على الصيام وهذه وسيلة إلى القوة على طاعة الله فيقوم فيه بركة
ومن بركته أنه يعطي النفس حظها في تناول ما أحلى الله عز وجل وإعطاء النفس حظها في المباح أجر وثواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعد الله بن عامل بن عاص رضي الله عنهما إن لنفسي
فعليك حق فإذا أكلت وشربت فقد قضيت الحق الذي عليك لنفسك فتكون مثابا على هذا كما لو أديت أي إنسان حق فتثاب فكذلك إذا أديت نفسك حق وثبت على هذا والذي ينبغي أن يؤخر الإنسان تسحره بحيث
ينتهي منه والفجر قريب جدا لأنه أفضل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة وليس بينه وبين سحوره وصلاةه إلا مقدار خمسين آية وللإنسان أن يقض ويشرب حتى
يتبين الفجر وإذا كان المؤذن مؤذن بعد أن يشاهد الفجر والإناء في يدك تريد أن تشرب فلا بأس أن تشرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضع حتى
يقضي حاجته منه وهذا من تيسير الله عز وجل لكن احرص على أن يكون انتهاؤك من السحور عند طلوع الفجر أحوط لك وأما الشيء المباحف الحمد لله يباحف لك حتى يتبين لك الفجر إما بمشهادته أو
بأذان ثقة عارف ومن الأداء أن يبادر الإنسان بالفطور ما يتأخر يقول بحتار ربما أن الشمس لم تغرب لا نقول متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر ولا تتأخر لقول النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وكان اليهود والنصارى لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم ونحن مأمورنا بمخالفته ثم إن التعجيل في الفطور تعجيل في رخصة الله عز وجل
والإنسان ينبغي له أن يبادر لفعل الرخصة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه ومما ينبغي أن يفطر الإنسان على رطب يعني التمر التديل الليل فإن لم يجد فعلى تمر
فإن لم يجد فعلى ماء قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه طهور يطهر المعدة من ماء ترسب فيها من بعد الصوم فأنت أحذر الرطب إذا أمكن إذا لم يمكن فاقتمر إذا لم يمكن فالماء فإذا
أمكن ماء وخبز أيهما يقدم يقدم الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد يعني تمرات فعلى ماء فإنه طهور وينبغي إذا أفطر أو عند الفطر أن يدر لأن الصائم له عند فطره دعوة لا ترد
فأحرص على الدعاء في تلك الساعة فيما تريد من خير الدنيا والآخر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صامت في أيام الصيف والحر ثم أفطر وشر قال لهف الضماء وابتلت العروب وثبت
الأجر إن شاء الله وهذا لا يقال لك أيام الصيف إذا ضمع الإنسان ويبست عروبه قال ذلك أما في أيام الشتاء فلا حاجة له لكن يقول اللهم إني لك سمت وعلى رزقك أفطرت اللهم افتقبل مني واغفر لي
ومعش بهذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا من هارون بن محمد نور يقول لو أن أحدا نسى التسمية عند بداية التمربوط بداية الزباح ثم تذكر بعد أن شرع في الدم فسمى فهل هذه الزبية حلال أو لا
الجواب ليست حلال لأنه إذا قطع الأوداج حلاص ما عدم ما فيها ثابت لو شك بتسمع فالأصل عدمها إلا إذا كان رجلاً كثيراً شكوك فهذا لا يعتقد له هذه أم رفعة تقول في حديث المناجات أن الله
تعالى يضع كنفه على المؤمنين هل يثبت لله سبت الكنف مع أن بعض الشراح قال إنها بمعنى الستر التي هي من لوازم الكنف الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح يضع عليه ستره حتى لا يره أحد ولا
يسمعه أحد طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها فهل يجوز شراؤهم منها بالتقصيد ثم بلعها أو شراؤها للاستخدام هل هو اشتراها للاستخدام طيب ثم بعد ذلك احتاجوا
باعها إلا بعض ما فيها نعم يعني قصد الدراهم هذا يسمونه مسألة التورر شيخ رسام رحمه الله يمكنها ويقول إنها حرام ما تجوز ويدكر فيها أثراً عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله والمذهب يجوز
لكن بالشرق أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبل تابع نعم إيش أنا أوراعة تذكر الله خير ذكرتنا قبول الأوضحية الأول أن تقوم من بهيمة العام ما هو الدليل ما في
دليل هذا ضحنا عن فعل الفعل لا يدلو عالمين ليذكر اسم الله ولكل من ذنجانا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام والحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة
من الضار نعم الشرط الثاني أن تبلغ السنة المعتبر شرعة فما هو نعم الضارن ستا شهر والمازن والمازن سنة والبقاء سنة ثالث والإبن الخمس صح الثالث يا سري شرط الثالث طيب أن رأيتك لو ضحها
بعورة طيب كم فتحناها في الباب نعم يحيى المريضة البين ومارضها تمام هذه أربع لا تذكر الأضاح وما كان مثلها أو أولى منها فله حكم طيب الشرط الثالث يحيى نعم وهو وهو يمنحر من بعد صلاة
العيد نعم وثلاثة أيام إلى متى إلى نصف الثالث إلى بعد الثالث يعني قبل غروب من الساعة ربع الساعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد به
وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشين عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن
يذبح النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن أخبرنا فقال أخبرنا فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم أعد أهل داري وأهل داري أهل داري منك بيتي من عندي أهل داري عندي داري طي أنت قلت أهل بيتي طي أهل داري ليست معنا أهل بيتي لأن أهل داري يعني أهل الحي الدور يعني أحياء نعم وإني
عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي عنا قلبا هي خير من شاتي لحم فقال هي خير من نسيكتيك ولا تجزي جدعة عن
أحد بعدك حدثنا محمد بن موثنى قال حدثنا كلمت بعدك زمنا أو بعدك حالا نعم الصحيح حالا وأكثر علم على أنها بعدك زمنا حدثنا محمد بن موثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشابية عن
البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه ثم ذكر بمعنى حديث هشين وحدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا
ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال ذاك شيء عجلته لأهلك فقال إن عندي شاتا خير من شاتين قال ضحي بها فإنها خير نسكة وحدثنا محمد بن المثنى وابن
بشار واللغو لابن المثنى تكلم عليه هذا الحديث قوله فقال خالي أفضل أول ما فيش كال هذا اللي فيش كال نعم نعم قوله هي خير من سيكتك نعم قولي خالي خالي ما فيش على العبارة ما ذكر شيء قد
نسكت عن ابن لي تكلم على الفاظ الحديث لكن نفس العبارة عنه كيف تكلم على الحديث يا رسول الله إن هذا يوم اللحم وفيه مكروب طيب قوله يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروب قال القاضي
كذا رويناه في مسلم مكروب بالكاف والها من طريق السنجري والفارسي وكذا ذكره الترمدي قال ورويناه في مسلم من طريق العذري مقروم بالقاف والمين قال وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يشتهى
فيه اللحم يقال قرمت اللحم وقرمته إلى اشتهيته قال وهي بمعنى قوله في غير مسلم عرفت أنه يوم أكل أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني وكما جاء في الرواية الأخرى إن هذا يوم أشتهى
فيه اللحم وكذا رواه البخاري قال القاضي وأما رواية مكروب فقال بعض شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروب بفتح الحاء أي ترك الذبح إيش اللحم فيه إيش فقال بعض شيوخ وأما رواية مكروب فقال بعض
شيوخنا صوابه اللحم فيه مكروب مكروب بفتح الحاء اللحم صوابه اللحم فيه مكروب بفتح الحاء أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مكروب واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم
قال القاضي وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه دبح ما لا يجزئ في الأضحية مما هو لحم مكروب لمخالفة السنة هذا آخر ما ذكره القاضي وقال الحافظ أبو موسى الأصبهان معناه هذا يوم طلب
اللحم فيه مكروب شاق وهذا حسن والله أعلم قوله عندي عناق لبن نعم قوله عندي عناق لبن فيه إشكال السياق هذا فيه إشكال إشكال الأول قوله عن ابن اللي وظاهر السياقات السابقة أنه ضحى عن نفس
لعنب والثاني قوله إن عندي شاة والألفاظ الأخرى جدعة من المعز يراجع الحديث هو موجود سميد موجود طيب راجع الحديث الشبع تأتي نبي بالنتيجة إن شاء الله عندك شرع ثاني صحيح نعم نعم صحيح وهو
كذلك شرع لكن كلمة شات معنى إنها كبيرة هذا هو إشكال والأدوات الأخرى كلها تدل على أنها صغيرة نعم هذا هو إشكال معنى فيه احتمال نسكت عن ابن اللي يعني أن اللي ابن هو الذي أتى بها
فنسكتها عنه نعم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللغض لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيدن إيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جدعة
خير من مسنة فقال ذبحها ولن تجزي ولن تجزي عن أحد بعدك حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
وحدثنا قتيبة بن سعيد وهنادر بن السري قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم وحدثني أحمد بن سعيد بن صخن الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا
عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي قال رجل عندي عناق لبا هي خير من شاتي لحم قال فضحي بها ولا تجزي تدعة عن
أحد بعدك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها فقال
يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك وحدثناه بن مثنى قال حدثني وهب بن جريب حا
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامل العقدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر الشك في قوله هي خير من مسنة وحدثني يحيى بن أيوب وعمر للناقل وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عليا
والأخبر لعمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل وقام رجل فقال يا رسول الله هذا
يوم أشتهى فيه اللحم وذثر هنة من جيرانه كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جدعة هي أحب إلي من شاتي لحم أفأذبحها قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا قال
وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها حدثنا محمد بن عبيد لله الغبري قال أهم فذبحهما في دليل على أنه ينبغي المضحي
المباشر ويأته بيده إذا أحسن وإن كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر قال أهل العلم ويكره أن يوكل ذنميا يعني يهوديا ونصانيا في ذبحها وإن كان ذبهم حلالا لأنهما ليس من أهل القربة حدثنا محمد
بن عبيد الغبري قال حدثنا حمد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث
ابن عليا أن يعيد إيش؟
أن يعيد ذبحا نعم كسر ذا فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا ثم ذكر بمثل حديث ابن عليا وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين
عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فلهاهم أن يذبحوا قال من كان وحى فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما في قوله فوجد ريح ذبح جنيع على أن النبي صلى
الله عليه وسلم قد أكمل الله له الفلقة كما أكمل له كله يعني أنه يشم والشم حاسة مستقلة لأن الحواس خمس خمس منها الشم كل حاسة هي هادية كاملة يعني لو أن إنسانا جنع للشخص فصار لا شم نقول
عليه دياب كامل كأن ما قتل نفسا لكن ليس عليه كفار وذلك لأنه لم يقتل نفسه إذن في كل حاسة لا يوجد في كل حاسة دياب كامل الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دياب كامل مثل
الرأس يصرح التمثيل بالرأس لا أس لأنه إذا قطع رأسه ما بقي حية لكن اللسان ما في العضو ما في الجسد منه إلا واحد إذا قطع لسانه وجبت عليه دياب كامل مع وجوده حية نعم نعم جزعة من الضعن من
المعسن لا تتبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتتبحوا جزعة من الضعن هو ما عنده إلا صخرة صغيرة معسن وهذه لا تجزي إذا كان صغيرة وهي من المعسن فهمت؟
لا جهة إلا الله الجزعة ما تم لا ستتبشره إن كانت من الضعن أزعن إن كانت من غير الضعن لا تتزعن تمام؟
لقوله لا تتبحوا إلا مسنة إلا تتعصر عليكم فتتتبحوا جزعة من الضعن واضح؟
أبو برده ما عنده جزعة من الضعن عنده جزعة من المعسن صغيرة لا تتزي إلا له إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله ثلاثة باب سن الأبحية حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو
الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضعن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا قولهم فتذبحوا يعني فذبحوا إلا أن تعصر
عليكم فتذبحوا بمعنى فذبحوا أو المعنى إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضعن فإن ذلك ملسل لا بد من التقدير وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه
وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا بعض الله وقالوا إنه لا تصرح التضحية إلا إذا ضحّى الإمام ولكن القول الراجح أن تأخير
التضحية حتى يضحي الإمام على سبيل الاستحباب لأن الحديثة كلها تدل على جواب الذبح بعد الصلاة كلها معلقة بالصلاة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا
الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به
أنت قال قتيبة على صحابته إيش تبسي العتود قال أهل اللغة العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال الجوهر وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدى وعدان في إدغام التائف الدان قال البيهقي
وسائر أصحابنا وغيرهم كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في حديث البراء بن عاز بن السابق قال البيهقي وقد روينا ذلك من رواية ليث بن سعد ثم روى
ذلك بإسناده الصحيث عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال ضحي بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك قال البيهقي وعلى هذا
يحمل أيضا ما رويناه عن زيد ابن خالد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما فأعطاني عتودا عتودا جدعا فقال ضحي به فقلت إنه جدع من المعز وضحي به قال نعم ضحي به فضحيت هذا
كلام البيهقي وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس فيه رواية أبي داود من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود وهذا التعويل الذي قاله البيهقي وغيره متعين والله أعلم لكن ما دام
العتود يقول ما تم لها سنة لا ما في إشكال ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لم تجد أن عتم بعدك المعنى أن الوكيل ليس له أن يأخذ موكل فيه إلا إذا جعل إليه أو وافق الموكل والحديث مشكل بلا
شك إذا قلنا أن العتود ما دون السنة فهو مشكل حدثنا أبو بطي بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارول عن هاشي من الجستة عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال قسم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جذع فقال ضحي به وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى يعني ابن حسان قال أخبرنا
معاوية وهو ابن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معنى قال حدثني
أخبره أنه لا تكون ثنيه إلا هكذا البقى المات الثنيه إلا بعد الثنى فيه وكذلك البقى العبيل بعد خمسة أيه؟
الحديث أخبره إلا مسنة يعني ثنيه إلا جد عن الضعر يعني وافقت ولمز عرس يوم عيد الأضحى فذبحا هذه بعض العلماء يقول إنه يلزي كما لو صاد في يوم العقيقة إنه يلزي وقال سوى ذلك على ما إذا
دخل الإنسان المسجد وصل الراتبة أجزأت عن تحية المسجد وفي نفس من هذا الشيء أما العقيقة فلأن العقيقة شبعت فداعا للبن أو للبنت فالأولى أن يجعل العضحية مستقلة هذا الأولى ظاهر حديث جابل
هو هذا إنه عند التعسر ولكن في أحدث أخرى تدل على أن الجذع من الضعن تجزي مطلقا برمانة أن يضحية كل الحي تنبح للحي نعم فإذا شخ إذا أتبه لكي واحدة للحي وواحدة للحي وواحدة للهنواليك نعم
فهذا ذلك الأولى أن يضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته وينوي بذلك ثورة الموات نعم نعم نعم كلام طيب قول عقبة قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله
أصابني جذع فقال ضحي به وفي الرواية الأخرى عتود هذه الرواية تدل على أن الجذع المذكور في حديث عقبة هو من المعز فإن العتودة إنما هو بأصل وضعه اسم لما رعى وقوية من أولاد المعز وأتى
عليه حول هذا هو المعروف في اللغة وعلى هذا فيكون هذا الحديث معارضا لحديث أبي بردة ولذلك قال علماؤنا إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ودل على هذا ما حكي من الإجماع على عدم إجزاء
الجذع من المعز قلت ويمكن في حديثي عقبة تأولان ولا يصار فيه إلى النسخ أحدهما أن الجذع المذكور فيه هو من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه وقوته ولا يستنكر هذا فمن المعلوم أن العرب
تسمي الشيء باسم الشيء إذا جاوره أو كان منه بسبب أو شبه وثانيهما أن العتود وإن كان من المعز فقد يقال على ما خرج من السنة الأولى ودخل في السنة الثانية لتقارب ما بينهما وقد دل على صحة
هذا ما حكاه القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفات قال ابن الأعرابي المعز والإذل والبقر لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني فإذا صح هذا ارتفع التعارض وصح الجمع بين الحديثين
والجمع أولى من الترجيح والنسخ لا يصح مع إمكان الجمع يمكن هذا أقول هذا الجمع لا بأسمي فابس لحباب الضحية قد قال أنه لنجز على نهاية بعد ويكون هذا إذا كان فقيرا ولم يجد لكن هذا واسع
يتوسع فيه لو قلنا هذا أن الإنسان الفقير الذي لا يجد إلا صغيرا يضحي به المهم الحدي فيه إشكال ما زال الإشكال فيه