163- كتاب الصيد والذبائح - تابع .. باب إباحة ميتات البرح - إلى .. باب النهي عن صبر البهائم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده في الأول يقيهم على قبل قبضة والظاهر أن التمر هذا يابس يعني التمر الرطب المجبع لا يأخذ باليد لكن اليابس تأخذوا هكذا باليد في النهاية سأعطيهم على تمر التمر ثم فقدوه وحدثنا عبد الجبار بن العلاي قال حدثنا سفيان قال سمع عمر جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاثا ثلاث جزائر ثم ثلاثا ثم ثلاثا ثم نحر أبو عبيدة لأنه لو بيها لهم أن ينحروا هذا على رواح له وهذا ظهر وحدثنا عثمان بن عبي شيبة قال حدثنا عبده يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة نحمل أزوادنا على رقابنا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثلاثمائة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففلي زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني بن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا بقية الحديث كنحو حديث عمر بن دينار وأبي الزبير غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش ثمانية عشرة ليلة وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المندر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بلحو حديثهم هدت أكل الصحابة العمر روايات الشيخ قال استمرنا على أكل شهر نعم نصف شهر 18 يوم هذا لا يضر يقول علماء أن الأثلاف مثل هذا لا يقال أنه في اضطراب كما اختلفوا في ثمن بعير جابر الذي باعه للنبي صلى الله عليه وعلي وسلم وكما اختلفهم في قيمة القلاة في حديث فضالة بن عبيد لكن قال علماء أن هذا الاختلاف لا يضل لأن بعض الرواس قد ينسى الأيام فيتحدث بما غالب على ظلمه لكن أصل الحديث محفوظ ما فيش كال لكن بأيها نأخذ بالأقل ولا بالأكثر نأخذ بالأكثر لأن الأقل داخل من فيه نعم رضي الله إنها ميتة نعم مع أنها أخل ميتة نعم أول أبوبيل ميتة نعم لأنه ما في الأرى الخبر أنه طاه أنها ميتة البحر حلال نعم بعض التحيوانات كلها مسميات البحر تأخذين البحر كلب البحر تمام البحر نعم وفاتات البحر نعم موجود سمك على شكل أنثى والسؤال نعم حلال كل شيء حتى إنسان البحر تلقى واحد رجال نعم نعم كله ولا تبادل سم من الله بس ها لا البرميات يعني التعيش في البر والبحر غلب العنم فيها جانب التحريب وقالوا لا بد من ذكاتها لكن هل يوجد شيء تعلم شيء من البرميات ها السلحفاء السلحفاء هذه الضفلة حرام سأول برل أو بحر لأنها خبيث نعم السلحفات وما هي السلحفات هذه الضفلة تعيش في البحر وتطلع البر تغطى ضيضة بالساحل فكان عندي سؤال هل لا وجدت ضافية على الماء يعني مثلها مثل ميتة البحر لا البحرية هي التي لا تعيش إلا في الماء هذه الضفلة نعم لا غلب على ضمنه أن أحد من الذين يذبحون مثلاً الخرفان أو الدجاج أنه ينسى ينسى التذكير التسمية نعم تحل نعم لا ولا نسأل حتى لا تسأل أبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا لما سأله قوم فقالوا إن قوم يأتون باللحم لا نجي ذكر رحم الله عليه قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بكفة والحمد لله على التيسير يا جماعة لو أننا كلفنا أن نسأل ونبحث هل تمت الشروط في المذكي نعم لا تحبنا تعاباً عظيما أفهم؟ كانوا يقولوا إذا جاءنا بيها نسأل أولاً هل هو مسلم ولا كافر؟ هل هو مسلم يصلي ولا ما يصلي؟ هل سمى ولا ما سمى؟ هل أنهر الدم أو لم ينهر؟ فإذا أجيبنا بالإجاب قلنا بقي علينا هل البهيمة هذه حلال ولا حرام؟ يعني هلها مقصوبة؟ قالوا لا مبيع طيب مبيع هل تم شغط البيع؟ من العنب الثمن والعنب المبيع؟ قالوا نعم كل شي معلوم طيب هل وقع بعد نداء جمعة الثاني؟ مشكلة الحمد لله تيسي لأقالب عندهم سقور سقور أربع أشهر من السنة ما يصلون الجمعة لأن الإجازة أربعة 500 جمعة يكون في البرد طبعاً خصوصاً وقت الموسم يعني اللي هو عقور الطيور الحباري وكذا والآن صار رمضان في نص الموسم رمضان فبعضهم يقضي رمضان كلها في البرد لا يصلون تراويه ولا وأيضاً بعضهم يفطر يعني يأتيهم الشقة لكنهم في سفر أيضاً كذلك الشيخ السقر إذا أطلقه أنا علمت بعض الأمور اللي يسمي عليه لكن السقر ما ينتظر حتى يأتي صاحب يأكل على طبعه ونحن قلنا في الكلب إذا أكل أنه يحرم الطير الآن ما ينتظرش اللي هو السقر ما ينتظر صاحبه ولا يصيد إلا وهو جائع ويصيد لنفسه فقط حتى لو يدرب على غير ذلك فلا يكون لعب بعض الطير العلماء اختلفوا هل يشترط في الطير أن لا يأكل أو لا بخلاف الكلب بعض العلماء يقول الطير ما يمكن أبداً يصير إلا هو آكل فعلى هذا القول مدام هذه طبيعته لا يسترد الله وهذا القول قوي وأما تركهم للجمع والجمعات فإن كانوا يخرجون من أجل أن لا يفعلوا هذا حرام أم من الأسأل هذه هواتهم فالحمد الله ما في شيء ها؟ أهل أهل صلاة يصنون لا جاني شر ما في شيء بسم الله الحمد لله وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية حد هنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن يانس عن ابن شهاب أولاً قبل أن نبدأ هل نحن عرفنا شروط الذكات شروط الصيد شروط الماصيد بالجارة أو لا؟ نعم؟ طيب طيب شروط الذكات إجمالاً أولاً أن يكون المذكي من أهل الذكات وهو المسلم أو الكتاب يعني اليهود وأون الصالح الثاني أن يكون عاقلاً فلو أن المجنون أمسك بعصفور وذكاه لم يحل لعدم القصد واختلف العلماء هل يشترطوا لهذا أن ينوي الأكل أو لا يشترط فبعضهم قالوا يشترط أن ينوي الأكل لأن ذبح العصفور وشبهه لغير نية الأكل يحاسب عليه الإنسان إن لذا كان رفاعاً عن أذى يشترط أن يكون مميزاً لأن غير المميز لا عقل له فلو أن صبياً صغيراً لا يميز عبث بعصفور معه وذبحه فإن ذلك لا يصح الرابع أن ينهر الدم فلو خنقه حتى مات لم يحل خامس أن يكون في محل الذكاة وهو ما بين النحر والحنك كل الرقبة فإن ذبحهم غير هذا فلا يحل حتى لو شقه نصفين لم يحل لا يبد أن يكون في محل الذكاة بعده الخامس السابس أن يذكر اسم الله عند الذبح فإن لم يذكر اسم الله ففيه ثلاث أقوى قول أنها تحل ولو عمداً وهذا القول من أضعف الأقوى لأنهم استدلوا على حديث ضعيف بالباطل ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي أو إن لم يذكر اسم الله عليه وهذا باطل لمعارضة القرآن الكريم الثاني أنها واجبة التسمية وتسقط للنسيان أو بالجهل واستدل لهؤلاء بقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأقطعنا الثالث أنها واجبة ولا يحل ما تريد التسمية عليه ولو كان جهلاً أو نسياناً وقالوا إن هنا عملي العمل الأول عمل المذكي والثاني عمل الآكل فالمذكي إذا نسي أو جهل ألا يذكر اسم الله عليها فلا يثم عليه بقوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأقطعنا والآكل لو أكل مما ترك التسمية نسياناً أو جهلاً فلا يثم عليه لكن يتعمد الآكل مما ترك التسمية عليه لا يحب لأن الآية مطلقة ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ومن حمل ذلك على الميتة فغلط لأن بعض الناس قال معنا الآية لا تأكلوا من الميتة لأنه لم يذكر اسم الله عليها ليس بصحية الآية الصريحة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولأن هذا هو القاعدة الشرعية في فوات الشرط ولو بسياناً فإن المشروط لا صح أفهمتم هذا؟ أرأيتم لو أنه صلى محدثاً وهو ناسي فما حكم صلاته؟ نعم يجعله عادته مع أنه غير آثم لكونه ناسياً فالشروط لا تصدر لا سهواً ولا جهلاً ولا عمداً وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تمية رحمه الله وهو اختيار موفق مطابق لظاهر القرآن فإذا قال الإنسان إذا قلنا بذلك حرمنا الناس ذبائح كثيرة لأن النسان كثير فجوابه أننا إذا حرمنا عليه الذبيحة مرة واحدة نعم فلن ينسى لأنه يكون على ذكر دائماً وما هذا القول الذي يحاول به إبطال منع الأكل منها إلا كقول من يقول لو أننا قطعنا يجا السارق لكان نصف الشعب أشل ما عنده اليد ماذا نقول؟ نقول لو قطعنا يجا سارق ما سرق أحد كل يمتنى ومثل النصوص الشرعية ما تعارض بمثل هذه الإرادات السخيفة في الوقت فعلى كل حال من يتق الله عز وجل يجعل له مخرجاً والحمد لله إذا نسي قلنا أنت الآن غير آثم لأنك لم تتعمد وإلا فلو تعمد الإنسان أن يذبح بلا تسمية لكان آثماً لأنه خالف أمر الله ولأنه أضاع المال ولكن إذا كان نسياً وقال له ليس عليك إثم لكن نحن لا نأكل منها لأنه لم يذكر اسم الله عليها الجوارح عرفت من أنه يشترط فيها أن يرسلها صاحبها فإن استرسلت بنفسها لم يحل الصيد إلا إذا زاجرها فزاد عدوها والثاني أن لا تأكل منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علّل ذلك بأنها إذا أكلت فإنما أمسكت على نفسها استثنى بعض العلم على الطيور قال الطيور ما يمكن لا بد أن تأكل حتى لو أمسكت لصاحبها فلا بد أن تأكل ولهذا لم يشترطوا في كون الجالحة طيراً أن لا تأكل مثال جالحة الطير كالصقر مثلاً الصقر لا بد أن يأكل فإذا علمنا أنه أكل إنما أكل يبرد ما في قلبه من الحرارة لقتل هذا الصيد ولكنه أتى بأكثر المصيد عرفنا أنه إنما صادلاً لأجله هذه المسائل يعني أحب أن تقيد عندكم لأنها مهمة ولو شالفاية نعم باب تحريم باب تحريم يأكل أحمي الحمر الإنسية حدثنا يحيى بن وحيا قال قرأة على مالك بن يانس عن ابن شهاب عن عبد الله واللحصان على كل حين من أراد التوسع في هذا بالنسبة للذبائح فعليه بقراءة كتاب الأبحية والذكاة رسالة كتبناها من زمان فيها تبصيل قد لا تجله في غيرها نعم قال عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاوى حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاوى حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس حاوى حدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عي عقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل حوم الحمر الأهلية وحدثني هار بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال قال ابن عمر حاو حدثني نافع قال حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من البدينة فنحرناها فإن القدور لا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أركفوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية ما اتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أركفوا القدور ولا تأكلوا باللحوم الحبر شيئا قال فقال ناس إنما لها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون لها عنها البتة حدثنا عبيد الله بن أبو عاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت أنه قال سمعت المراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصابتنا أصابنا حبرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأ القدور وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبي إسحاق قال قال البراء أصابنا يوم خيبر حبرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفأ القدور وحدثنا أبو كريب وإسحاق وابراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن بسعر عن ثابت بن عبيد أنه قال سمعت المراء يقول نهينا عن لحوم الحبر أهلية وحدثنا زهير بن حابق قال حدثنا جرير عن عاصب عن الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحبر الأهلية لأتد ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله وحدثني أبو سعيد للأشق قال حدثنا حفص يعني بن غياث العاصب بهذا الإسناد نحوه وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي العاصب العامر عن ابن عباس أنه قال لا أدري إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره تذهب حمولتهم أو حربه في يوم خيبر لحوب الحبر الأهلية وحدثنا محمد بن عباد وقتيمة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو بن إسبعيل أن يزيد بأبي عبيد عن سنبة بن أكواع أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أبس الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حبر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها وكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسرها؟ قال أو ذاك؟ وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حمد بن مسعدة وصفوان بن عيسى وحدثنا أبو بكر بن النبو قال حدثنا أبو عاصم بن الدبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسداد وحدثنا أبو عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب محمد عن ألس أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حبرا خارجا من القرية فطبخنا منها فلادى بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن الله ورسوله يدهيانكم عنها فإنها نجس بالعمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها نتفور بما فيها حدثنا أبو حبد بن بن هالي للضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عبو حبد بن سيريد على ألس ابن بالك أنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أكلت الحبر ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أكلت الحبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فلادى إن الله ورسوله يدهيانكم عن حبرا فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا في حاجة يحتاجون إلى الأكل والقدور تفور باللحم ولما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكفئوها كفأوها ولم يترددوا في هذا وهذا كفعلهم في تحريم سرب الخمر فإن الخمر بين أيديهم ولما نادى المنادي بأنها حرام خرجوا أراقها في الأسواق ولم يتلكعوا وهذا يدل على أسواق على تمام التسليم لأمر الله ورسوله وبه نعرف أنه لا ينبغي للإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله أن يقول هل هذا للإيجاب أو للإستحفاء ولا يتردد يفعل وإذا فعل فنقول فعله هذا طاعة لله ورسوله نعم لو أن الإنسان وقع في المخالفة وسأل أواجب ذلك أم لا من أجل أن يجدد التوبة إذا كان واجبا هذا له وجه أما أن يسمع الأمر ثم يقول هل هو للإستحفاء أو للإجاب فهذا غلط أنت أمرت الآن ففعل من فواد هذا الحديث أن لله تعالى أن يحكم بما شاء هذه الحمر في أول النهار حلال طيبة في آخر النهار حرام خبيث كالخمر تماما في أول النهار طيب وفي آخر النهار خبيث مع أن العين لم تتغير ولكن الوصف تغير كانت بالأول حلالا وسأت الآن حراما والذي وصفها بالحل أولا والتحييم ثانيا هو خلقها عز وجل ومن فائد هذا الحديث أن الصحابة اختلف لماذا حرمت هل للحاجة إليها أو لأنها لم تخمس أو ماذا والحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكم بينهم فإنه أمر أبط الحنونادي إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الأهلية فإنها رجس وهذا فيصل النزاع ولا قول الأحد بعد ذلك فالصواب أنها حرمت لا لأنها لم تخمس ولا لأنها حمولة الناس ويحتاجون إليها ولكن لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل إذا اضطر الإنسان إليها هل يجوز أن يأكلها؟ نعم نعم يجوز يجوز أن يأكلها كما يجوز أن يأكل الميتة قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو جما مصفوحا أو لحم خنزير فإنه رث ومع ذلك قال في الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانبة للإثن فإن الله رفو الرحيم فنقول هذا الحمار الذي ورس إذا اضطر الإنسان إليه جاث أن يأكل وهل له أن يشبع؟ هل له أن يحمل معه من الجواب؟ نقول على قول الراجح لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان لا يرجو وجود حلال وليس معه مزادة يحمل بها اللحم فهنا له أن يشبع أما إذا كان يرجو وجود حلال فلا يجوز أن يشبع أو كان معه مزادة يمكن أن يأكل ما يسد رمقه ثم يحمل الباقي بالمزادة فلا يشبع أيضا وذلك للقاعدة المعروفة أن الضرورة تتقدر بقدرها وهنا أشكال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبيع الحمار حلال في إجماع المسلمين فكيف الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال إن الله تعالى لم يحرم الانتفاع بالحمير والعقد يقع عليه على المنافع ولهذا لو أراد أحد أن يشتري حمارا من أجل أن يأكله بدون ضرورة حرم ومع الضرورة في تبصي أفأنتم يقال لنا أن بعض الكفار الوافدين إلى هذه المملكة يأكلون الكلاب فهل يجوز أن نبيع الكلب عليهم ليأكلوه؟ ما يجوز؟ طيب لا يجوز أولا لأن نبيع الكلب حرام سواء على مسلم أو كافر وثانيا أنه لا يجوز أن نعينهم على المحرم لأنه رجس نعم أذانا طيب نعم يحيى نعم هذا يحتاج إلى التحقق من صحتها ولا يبد أن تكون نزائلة الشاذلة لكننا لم نحققها سأرجع إليها نعم نعم نعم أي معلوم للصيد للحراسة لا ما يجوز لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعه مطلقا هذا من أجل نهى الوحشية ما تعيش إلا في البر ولست مستأنسة وأما الأهلية فهي الحمر المعروفة بسم الله الرحمن الرحيم والله رب العالمين صلى الله وسلم عن أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح في باب إباحة الضب وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمراء قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وحدثنا عبيد الله بن سعيد سبق الكلام على هذا الحديث وبيلنا أن الإنسان له أن يدعى ما يفاح إما تورعا وإما لأنه ليس من عادته أو لغير ذلك من الأسباب لكن لا يعتقد تحليمه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك أثل الضب لأنه يعافه نفسيا إن قال إنه ليس بأرض قومي فأجيدني أعافه ومن ذلك ما يعافه كثير من الناس فيما إذا وقع الدباب في الشراب فالسنة إذا وقع الدباب في الشراب أن تغمسه ثم تخرجه وتشرب ما بقى لكن بعض الناس قد يعافه فإذا تركه لأن نفسه تعافه فلا بأس أما إن تركه تقدرا فهذا لا يجلس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في الدواء والداء وأخبر أن غمسه فيه الدواء وفيه الشفاء من ذلك مثلا ما يوجد الآن من الأطياب الكلونيا وشبه هي ليست حراما فيما نرى أنها ليست حرام وليست استعمالها بحرام أما أنها ليست نجسة فهذا لا أشكال فيه حتى الخمر الذي هو أصلها أو الذي خلط فيها ليست بنجس ولا دلالة على نجاسة الخمر بل الدليل على أن الخمر طاهر وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فهذا محل النظر لأن ظاهر الآية الكريمة أن الذي يحرم من الخمر هو الأكل والشرب بجليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة واستعمال الخمر في غير الأكل والشرب لا يوقع بينناس لا عداوة ولا بغضاء فلذلك إن رأى الإنسان إلى العلة قال إنه لا يحرم استعمالها في غير الأكل والشرب وإن رأى إلى قوله فاجتنبوه قال إن هذا أمر بالإجناب المطلقا فيترك لا يتطيبوه ولا شيء فمثل إذا قال الإنسان أنا أشكل أعلم هل يجوز استعمال المخدوط بالمسكر خلطا كثيرا فأنا أدعوه تورعا ولكني لا أحرمه فهل لهذا الطريق من أصل الجواب نعم لها أصل أصلها من السنة كما سمعتم في مسئة الضبط إن السنة يترك الشيء لأنه يعافو أو لأنه يتورع عنه ولكن لا يحرمه على ربي ومن ذلك حديث البراء من عازب لما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحة العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي ليس فيها مخ قال له الرجل إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد وحدثنا هو أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حمات حاء وحدثني زهير بن حر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيور حاء وحدثنا ابن ممير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعتموس بن عقبة ابن عقبة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا أخبرنا أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث ليث عن نافع غير أن في حديث أيوبا أتى رسول الله صلى الله عليه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامه وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد في مثل حديث معاد حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخارد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثني أبو الطاهر وحرملة جميعا عن ابن وهب قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف للعنصاري أن عبد الله بن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة بن عباس فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنهما الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثني أبو بكر بن النظر وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبر أن خالد بن الوليد أخبر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأ أم حفيد أم حفيد بنت الحارث من نجد وكانت تحت رجل من بني جعفر هذا لا يعني هناك ما سبق في السيط الأول أن نسمها حفيدة لأن يجب أن تكون اسمها حفيدة وأن يكون ابنها حفيدة قصد أن لا تظن أن هذا من باب للضراط مدام يمكن الجمع فليجمع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيك ميمونة بضبين مشويين بمثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا أمامة بن سهل أخبره عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيك ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب فذكر بمثل حديث الزهري وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضب أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقدرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على معدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن نافع في هذا الحديث قال إنه ترك الأكثر تقدرا وهذا ظن الراوي وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ذلك ليش لأنه لم يعتدر ليس في أرض قومه في مكة فكان يعافه فقط لا تقدر وفي هذا الحديث السياق الأخير أنه نعم فيه دليل على أن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الشيء حجة لأن كل السياقات تدل على هذا وهو كذلك لأن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإيش وفعلهم وتقريرهم وفي السياقات اللي سمعتم دلي على أن كلام المرأة عند الرجال ليس حراما وأن كلام المرأة ليس بعورة بل هو جائز كما دل على ذلك القرآن الكريم قال الله تعالى ولا تخطعني بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإن نهي عن الخضوع يدل على جواز أصل الكلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن أصم قال دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا ثلاثة عشر ربا فآكر وتارك فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونه وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرات أخرى إذ قرب إليه خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط وقال لهم كلوا فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبو الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذنه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما فعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه لطعا معامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نظرة عن أبي سعيد أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي قال فلم يجب فقلنا عاود فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم نداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الثالثة فقال يا أعربي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يجبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها إذا صح هذا التعليل صار فرق النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم له أي لأكله له سببا الأول أنه لا يجد في أرض قومه ولا اعتاد أكله والثاني أنه خشي أن يكون من بقايا الأمة التي موسخت من لن يكون لحم الضب من بعاك وكان يعافك هل نقول السنة في حرفي أن يتركه أو أن هذا شيء راجع للنفس لا كل شيء تعافه فلا تكره لا تكره نفسك عليه لا أضضب ولا حتى حتى الحمل الغنم إذا كنت تدرأت فيه أشياء توجب أن تعافه فلا حرج عليه نعم هذا هو المعروف لكن هذا الحديث يدل على خلاف ذلك أنه قد تكون والحديث كما ترى ليس فيه جزم بأنها هي لكن خاف عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه يمكن أن تبقى الأمة الممسوخة ولف المعروف ما قلت أن ما موسخ لا يمكن أن يبقى لا يمكن الله أن يكره نعم لو أتيت لنا غدا إن شاء الله بعدة أضب ننظر عمر رضي الله عنه هل تعرفه الضب يا حمي تعرفه كيف هو ينشعر الأرض كل نتسم تعالى لكن تعرفه بقلب هو شيء من الزواحف نعم أين السائل أولا الذي يقول أنه يكره نعم لأنك تأتي غدا إن شاء الله بواحد هنا نعدده عن الإخوان يعرفونه تماما نعم نعم هذا التوسع إما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن الحجاب ما كان لم تأخذ وإما أنه قال إنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم المحثور ممنوع يعني غير وارد ثلاثة طي تكب تضع من الضبط أنه يقول أنه يخلق الضبط يا شيخ ها الآن يا شيخ أبيل قبل الضبط وقت الشتاء يقول أنك رجيع طول الشتاء ما يخرج من الجحر سبحان الله هل يعتبر جلالة؟ نعم سؤال هل هو حلال أو حرام؟ هو حلال رجيع الحلال هل هو نجس أو نجس؟ أو نجس؟ لكن الجلالة يشير أيضاً تأخذ الله لا الجلالة عرف العلمة بأن الذي يكون أكثر وعالتها النجاس هذا الجلال هذا موسم الشتاء على فهم راضي ما يخالب رجيع طاهر طاهر نعم لأنه حلال أرأيت رجيع البعيد؟ فأبو إباحة الجراد حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفا قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ست وقال ابن أبي عمر ست أو سبع وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا ابن بشاف عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد وقال سبع غزوات الجراد معروف وهو حلاء أكل منه استحابة مع نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رزواته وهو ذكر وأنثى الأنثى من أحسن يكون طعمها وفيها فائدة كبيرة للمعدة وقد قال العوام إذا ظهر الجراد فارمي بالدواء بالدواء لأنك مستغنعاً وإذا ظهر الفقر وهو الكمأة فاحفظ الدواء لأن الكمأة يكون فيها أتربة وأطيانه ربما يأكلها الإنسان وتبقى في معدته يتضرر لكن هل يشترد للجراد الزكاة لا يشترد يعني يجوز أكله حي نعم لا الأهل أنتم تقول لا يشعروا الذكاة وإذا كان لا يشعروا الذكاة يجوز أكله حي نقول نعم يجوز إذا لم تضرر لكن قل من يأكله حياً وإنما يأكل مطبوخاً لكن كيف يطبخ هل يحرق بالنار مباشرة ويقال إن هذا طريق لذبحه لإنتفاع به أم لته الضرورة أو يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه عادة في الناس عندنا الثاني يغلى الماء على النار ثم يغمس فيه الجراد ولكن لو فعل وأحرقها وأكلها مشوية فلا بأس لأن ذلك ورد عن السحاب رضي الله عنه وهل هي من الصيد الذي يحرم في الحرم ويحرم في الإحرام أو لا الجواب نعم هي من الصيد لا يحل للمحرم أن يصطاد الجرادة ولا يحل صيدها في الحرم وما يفعله بعض الصغار في الجرادة الذي يأتي إلى مكة ويتساقط حول الحرم يجب على أولياءه أن ينعوه لأنه صيد محترم ولكن كيف جزاؤه؟ جزاؤه أنه ليس له مثل من النعم فجزاؤه قيمته يعني لو أن المحرم أخذ شيء كثيرا استاده وأكله فجزاؤه قيمته ينظر ما قيمته ويتصدق به على المساكن لكن إذا كان جرادة واحدة جرادة واحدة ماذا قيمتها؟ نعم؟ نصب ريال؟ نعم؟ لا إذا صاده في الحرم أو صاده هو محرم لنفرض أنه صاده وقتله ما أكبره ماذا عليه؟ نعم؟ تمامي قيل لأمير المؤمن عمر رضي الله عنه الجرادة فيها تمرة فقالت تمرة خير من الجرادة لكن في ظن أن الجرادة لو تباع يعني عند قوم لا يعرفونها تباع نصف ريال أو ربما منك ريال يشتريها الإنسان يعطيها طفل طفله فهل نعتبر هذه القيمة؟ أو نقل الإبرة بالقيمة المعتادة؟ وكما قال الأخ رشاد أن ينظر الجماعة كم قيمتها وتأخذ قيمتها بالقسط طيب نسأل الأخ رشاد إذا كنا عشر جرادات العشر بريال عشر ريال طيب هذا جيد نعم أحسن من كلمة الطعام لكن بشرط أنه ما يضع بيضه فيه بالأرض كم يضع البيض لأنه من عادة سبحان الله إذا امتلأ انبوبه المصورة اللي فيه إذا امتلأت من البيض غرزها في الأرض غرزها ثم قدف هذا البيض ثم سل المصورة تبقى سبحان الله ما فيه شيء أبدا ويبقى هذا البيض مدعد ماذا أظن أنه أربعين يوم يا سليم كم؟ هم صحيح ربما أنه إذا لم يكن هناك سبب لخروجه مبادرا مبادرا يبقى لكن غالبا أربعين يوم أو أقل يبقى على كل حال يخرج صغارا مثل النملة أول ما يخرج هذا كلام سليم وهو الظاهر هذا هو الظاهر سبحان الله إذا وضعت البيض تضع عليه مادة بيضة مقارن هذه المادة البيضة هي التي تلقحه وأنه لو عثر عليها ومسحت منه ما ينبت الله نعم إيش قذاء لهم نعم ويقال إن بيضها تسع وتسعون بيض تسع تسعين بيض وأنه يقال على لسانها لو أكملت المئة لأكلت الرعي كم للدنيا لكن أسكن لهم لكن عاد هذا كالم الله لو رجعتم إلى هذا في حياة الحيوان للدمير أو غيره وجدتم العجب العجاب لا لا أدب أولاده لا هي أدب ما له جناحين يطيل هذا أولاده أما هي تطير تطير وكان الناس لما كانوا في فقر وهي تأتي كثيرا ينتفعون منها انتفاعا كثير نعم عروف أنها تؤذي كثيرا تؤذي تؤذي نعم نعم أما سمعت قول الشاعر مر الجراد على زرعي فقلت له لا تأكلن ولا تسعى بإفساده فقام خطيب منهم فوق سنبلة فقال إن على سفر لا بد من زادي هو عندنا يعني هنا الجراد الأم ما هو يضر كثير ما يضر كثير الذي يضر أولاده أولاده هذا يضر ضرر كثيرا وأولاده لها طبقات منها اللي قال الأخ فالدباء هذا يضر لكن قليل والقضاء عليها سير يحفلون له خنادق أمامه وهو كالواجي يجري ثم يتساقب في هذا الخنادق ويدفرونه لكن المشكل إذا أخذ العمر الثام وهو ما يسمى عندناس بالخيفان لخفتهم هذا الذي يقير سبحان الله هو الذي يؤذي ويأكل الثمار ويأكل حتى خوص النخل يأكله وسبحان الله النخلة التي تسمى عندنا الرثاني نخلة معينة تسمى الرثاني هذه ما يحتاجه يخلص كل أوراق وتجد النخلة الثانية جنبها ما يجيها وتعجب وش اللي يتلع على هذه الله أكثر من الجراد يا جماعة تجد نمشي باب رباحة الأرنب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيت عن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خارث يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسنات وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها وقبل نبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية ولم يردها بقلتها وعلو مقام عليه الصلاة والسلام لكنه القائل لو تعيث إلى ذراع أو كراء لأجبت ولو أهدئ إلي ذراع أو كراء لقبضت صلى الله عليه وسلم الإتيام بما يدل على إباحة الأغنب والجراد والضب وما أشفى ذلك من أجل أن نص عليها بعينها وإلا فالأصل الأصل الحل يعني لا يحتاج أن نطلب دليلا لمن قال هذا الحيوان حرام إنما نحتاج طلب الدليل لمن قال إنه حرام لأن الأصل الحل نعم باب إباحة ما يستعان به على الاستياد والعدو وتراهة الخلف حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال نهى عن الخذف فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكع به العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين ثم رأاه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا الخذف هو أن يأخذ الحصار يضعها على رأس الإبهام ثم يدزها بالسباب أو ربما بين سبابه والوسطى والذين يتمرون على هذا يكون الخذف عندهم قوي قوي جدا ربما يكسر السن أو يفقع العين ولكنه منهي عنه لأنه مفسد وليس فيه مصلح لا ينكأ عدوا ولا يحل صيدا إنما هو خطر يوجد الآن مع الصبيان شيء يشبه وهو أنهم يأتون بمطاط ويضعونها في طرف حصار صغيرة ثم يمدونها بقوة ثم يطلقونها فتحذف الحصار هذه تشبه الحصار فهي منهي عنه طيب بالنسبة للصيد لو أن الإنسان حذف الصيد ثم سقط الصيد وأدركه حيا فذبه أهي حل أو لا نعم يحل يحل أما لو أدركه ميت فلا يحل نعم حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا وحدثناه بن أبي عمر قال حدثنا الثقافي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه أبي العالمين صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خارج الحداء عن أبي قلابة عن أبي الأشعة عن شداد بن أوس قال ثنتاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جريج عن منصور كلها أولاء عن خالد الحداء بإسناد حديث بن علية ومعنى حديثه بسم الله الرحمن الرحيم سبق الكلام على حل الأغنق وحل الضب ثالث الجراء فهل نحتاج إلى النص على حلها؟ نعم لا نحتاج لكن لا شك أنه إذا نص عليها كان أطيب للنفس طيب وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب لسببين نعم عبد الله نعم نعم خاف ذلك ولم يؤكد ولم يؤكد طيب أما موضوع في الحديث اليوم الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يشكل هذا يشكل هذا التعبير لأن الإحسان ليس واجبا في كل مكان ولا في كل شيء قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل واجب والإحسان مستحب سنة وهنا يقول كتب على كل شيء اضطر بعض العلماء إلى أن يغير أو يحول على بمعنى في يعني كتب الإحسان في كل شيء يعني ليس خاصا بشيء دون آخر وعلى هذا التقدير لا إشكال إطلاقا فإن الله كتب الإحسان في كل شيء وكتب معنى قدر ويسد بمعنى فرق ولكننا نقول إذا كانت كتب بمعنى قدر فلا حاجة إلى أن نؤول على بمعنى فيه ونقول قدره على كل شيء كل شيء يمكن أن يدخل في الإحسان قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة بكس القاتل لأن المراد بذلك هيئة القتل والشيء المصدر إذا أريد به الهيئة كسرت فاؤه كسرت فاؤه يعني أول يعني أوله قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أحثكم على حفظها وفهمها قال وفاعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة تقول جلست جلسة يعني مرة واحدة جلست جلسة يعني على هيئة معينة كما تقول جلست جلسة المتواضع وما أشبه ذلك المهم هنا أحسنوا القتلة أو أحسنوا القتلة في الكسر يعني مراد الهيئة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليس هناك شيء ثالث لأن الحيوان إن كان مما يؤكل فهو ذبيح وإن كان مما لا يؤكل فهو قتيل وقول أحسنوا القتلة هل معنى أحسنوا أي إيتوا بأسهل ما يكون من القتلة والذبحة أو المراد أحسنوا واثق الشرع فيها الجواب الثاني بلا شك أحسنوا القتلة وإذا فسرناه بهذا التفسير لم يرد علينا رجم الزاني المحصن لأن رجم الزاني المحصن كما تعرفون أنه يرجم بالحصر حتى أموت وهذا لا شك أنه شاق عليه حصر صغار وسط لا صغار ولا كبار يضرب بها في غير مقتل أيضا ما أن تحر المقاتل لأن لو ضرب معها في مقتل مات في أول مرة وهذا ليس بمقصود الشر لا نضربه بغير المقاتل بطن ظهر كتب قد الإساق حتى أموت هذه من حيث الهيئة ليست حسنة لأن خيرا من ذلك أن يضرب بالسيف ويستره لكن نقول هذه القتلة خير من ضربه بالسيف بل هي الواجبة لأن الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت أفهمتم يا جماعة؟ طيب وإنما وجب رجمه لأن جسمه ناله من اللذة المحرمة كل أجزائه نعم كل أجزائه ناله من هذه اللذة فناسب أن تعاء أن يعاقب الجسم الذي نال اللذة بجميع أجزائه في إيش؟ بالعذاب بالعذاب وهو الرجم بالحصر فهي قتلة حسنة لموافقتها للشريعة إذا ذبحتم فأحسن الزبحة كذلك لكن أحسن الزبحة لا أعلم شيئا يخصص هذا بمعنى أنك تتبع أحسن ما يكون من الزبح وأيسره طيب بالنسبة للإبل ما هو الأحسن؟ النحر لأن النحر قريب من القلب فيتفرع الدم بسرعة وتعرفون أن الجسم البعير كبير متى يتفرع الدم من جسمه؟ فكان في النحر لأنه أقرب إلى القلب فيتفرع بسرعة لو أن يقول نذبحه من عند رأسه لكان في هذا مشقة متى يصعد الدم إلى الرقبة ومتى يمر بها؟ فيتألم غير البعير يذبح يذبح لا يقال لماذا لا ينحر لأنه أقرب إلى القلب يقول لا يذبح من عند رأسه لأنه أعلى الجسد أعلى الجسد وليس فيه مشقة عليه على هذا الذبيح يمر الدم في رقبته طيب من إحسان الذبحة أن يذبح من على رقبتها أو من داخل الرقبة يعني هم نعلى طولا يعني من فوق ولا من تحت من تحت يعني من هنا ولا من هنا من تحت طيب من تحت أحسن وأسهل على الذابح وعلى الذبيح طيب هل يذبحها وهي قائمة أو يرجعها الثاني هل يرجعها على الجنب الأيمن أو الأيسر لا يتبع الأيسر يتبع الأيسر الأيسر إذا كان الرجل لا يعرف أن يعمل لا بيده لسر فما الأحسن أن يضعه على الجنب إذا كان لا يذبح لا بإسار نعم الأيمن صحيح إذا كان يذبح بمين وهو الأكثر ألا الأيسر طيب هل الأيسر أن يشد يديها ورجليها ويمسك بهما أو يطلقهما يطلقها الثاني الثاني هو الأيسر دعها تتحرك لأن هذه نكتس عليها وأيضا أسرع في إخراج الدم والموت ولهذا ما يفعله بعض الناس الآن يشد يديها ورجليها وربما يبرك عليها أيضا أحيانا هذا غلط دعها لكن إذا قال كيف أدعها لو ودعتها لقامت نقول افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ضع رجلك على عنقها ولا ولا تستطيع أن تقوم لأن قواها قد خارت وضعوا فتح هل يمكن أن تقوم قال وَلْمُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْمُرِحْ ذَبِيحَتَهُ مُحِد يعني يجعلها حادة لأن ذلك أسرع في الذبح طيب وهل يعني يذبح بانفعال وقوة أو بلين قلب ورقة الأول لأنه لو سمع رقة في هذا المكان كان بي يا الله يمشي السكين وهذا يؤثر عليها فالأفضل بسرعة حتى تستريه ويقول العوام إن الذبيحة إذا أرضأت تتحرك فهذا جليل على لين قلب صاحبها الذابع وإذا ماتت بسرعة فهو دعيه على قسطة القلب لكن هذا ليس بصحيح بل هي لماتت بسرعة معنى أن الذي ذبح ذبحها بعزم وشدة فقطع أعروقها أما ما يشترض في الذبح فالعله يأتي إن شاء الله فيما بعد ما يشترض في الذبح لحل ذبيح نعم طيب قوله هل يحدها وهي تنظر لا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحد الشفرة وهي تنظر البهيمة فقال أتريد أن تميتها مرتين أو كلمة نحوها والآن حسب ما نسمع أنه إذا شاء حدها وهي تنظر هربت ما يستطيع ساكها مع أنها كان بالأول تأتي بانقياء لكن إذا رأت يحد الشفرة هربت معنى أن تشعر أو لا تشعر تشعر نعم وهل يسن أن يعرض عليه الماء لا يسن بعض الناس إذا رأت يذبحها يعرض عليها الماء ولا يعلم لهذا سنة نعم لو خاف أنها عطشة فحينئذ نقول قدم لها الماء حتى لا تموت ضمعا وهي تحت رعايتك نعم نعم قبل أن تموت نعم يعني بعض الناس ما عنده قدرة ولا قوة ولا معرفة فيأتي الثورة لكبرى الجبل من يكون هذا الثور فيسعقه بكهرباء حتى يطيك إذا طاه موت لا يموت على طول يمكنها أن يذبح فلا بأس لكن كيف نعلم أنه لا زال حيا بعض العلمين يقول نعلم إذا رفس برجله أو يده أو أذنه أو ذيله وبعضهم يقول لا يشترق وإنما الذي يشترق أن يخرج منه الدم الأحمر الحاء لأنه لو خرج منه دم الأسود أو ما هو بقوة هذا يخرج حتى من الميتة فلابد من خلوج الدم الأحمر الذي يندفع نعم باب النهي عن صبر البهائم حدثنا محمد بن المتنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإلى قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خارد بن حارث حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو غسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وحدثنا عبيد الله بن معاد ابن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل والنفر لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر بن عمر بنفر قد نصبوا جاجة يترامونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها فقال ابن عمر من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا وحدثني وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر بن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا هذه الحديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا يغمون عليه وهذا قد لها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن فاعله وهو يدل على أن ذلك من كبائل الذنوب لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دينية أو دنيوية أو دينية أو أخروية فهو من كبائل ولا شك في هذا لأن اتخذه غرضا فيه أذية له وإيلام وفيه أيضا تفوية لمالية لأنه إذا هلك من هذه الرمياء فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله وقد اختار شيخ رسان رحمه الله أن ذبح الحيواني لغير أكله لا يميحه لا بد أن ينوي أكله وإلا صاغة افسادا للمال وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرنون الصقور يطلقون الحمامة أمام الصقر من أجل أن يتمرن ويعدوا عليه الله لا أتهم وأنه لا بأس به لأنه لا يمكن تعليد الصقور للصيد إلا بهذا الطريق نعم