162- كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة - إلى .. باب إباحة ميتات البرح

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذباء وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة عدتنا إسحاق من إبراهيم الحمضلي قال أخبرنا جرير عن رصول عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني يرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا عليه وأذكر صلى الله عليه فقال إذا أرستك البك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركها كله ليس بعها قلت له فإني أرمي بالبعراض الصيد فأصيد فقال إذا رميت بالبعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله نعم إن الله شكرا وعلا أباح لنا التوصل إلى تذكية الحيوان بالنحر والتذكية والصيد الصيد فيما لا يقدر عليه من طائر أو زاد والنحر الإبل والذكر مسوى هذا الحديث عليم الحاتم وذي الله عنه صاحب صيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليها قال فيمسكن علي كما في القرآن فكنوا مما أمسكن عليكم يعني أنهن يمسكن لأصحابهم لا يمسكن ولذلك لا يأكل لو أكل الكرب من صيده لم يحل لأنه يعلم أنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه فالله عز وجل يقول مما أمسكنا عليه قال وأذكر بسم الله عليه أنه أقول بسم الله عند أفساد لأنه يسهد الكرب في منزلة إطلاق الضصاص فيسم الله عليه إذا عصره قال إذا أسمت كربك المعلم وذكرت بسم الله عليه فكل قلت وإن قتل قال وإن قتل كل هذه فعل عمر والمراجبه الإباه لأن الأمر إذا وقع جواباً عن سؤال عن مقضور صار بالإباه وقوله وإن قتل واهره أنه لا يشترك أن يجرحه تل بل لو خنق وأتاهه ميتاً حد وهذا ظاهر الآية الكريمة لقوله فقوله تعالى فَكُلُوا مِنْ مَا أَمْسَحْنَا عَلَيْهُمْ فإن قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكى اسم الله عليه فَكُلُوا إِلَّا السِّنَّ وَالْظُفْرِ فالجواب المنجم أن قوله ما أنهر الدم هذا فيما يذبح وينحر في جليل قوله إِلَّا السِّنَّ وَالْظُفْرِ وأما الصيف في الكلاب فالأفلسة بشأن لا يشتر فإذا أتى به ميتا ولو بالخلق فرحلا لكن لو شكتنا هل هذا الكلب صاده أو وجده ميتا وأتى به فما الأصل التحرير الأصل التحرير حتى يتبين أنه صاد ولهذا قد كون مما أمسكنا عليه ونحن لا نذكر أمسكه وأمد لو كان في إيجاب عربي إنه هو الذي صاده وأما إذا لم يكن في إيجاب أولاً أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنه أقول ينبغي بما لا يجب فإذا عرضت أن تبيع وتشتري فعليك أن تتعلم هذا نعم أحكام أبيع الشيء إذا كنت حراثة فعليك أن تسأل عن أحكام الحرف ومتى يجب بين الزر وبين الثمر إذا كنت صياداً فاسأل عن أحكام الصيد وأحكام الصيد وهذا من العلم الواجب عينا لأن العلم واجب كفاء وواجب عيني وفي هذا الحيث فضيلة العلم وجه ذلك الكلب المعلم سيده الحرام والجاهل سيده الحرام كيف أثر العلم حتى في العيوان فيستفاب من هذا فضيلة العلم ولا شك في فضل ويستفاب من أنه لا بب أن يرسل للإنسان الكلب هو بنفسه يرسله فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلع دون أن يعمره صاحبه وأتى في الأرنب فإنها لا تحد لأن الكلب استرسل بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من القصد ولهذا لو رميت على هدف فأصرت طائرة فهذا الطائب غيح لماذا؟ لأنك ما قصرت طيب إذا لا رد أن يوصله صاهد فإن استرسل بنفسه لم يحل ما صاد إلا إذا زاد في العدو عندما تسجره فإذا زجرته وزاد في عدوه حينئذ يكون من خين الزيادة استرسل مثالا لأمرك فتخل طيب وهل يشترك لأن الحال أنك لو زجرته ليمتنع فلا بد أن ينزجع أو نقول ما دامه أسعى في العدو لما أمرته بذلك فيكثي لأنه قد يرى الكلب أن من الغضاغة عليه أن يمنع عن فريسة لأن الكلب ذرع الفريسة لا تطلع أنه مثل ما لو رأى حجرا أو فر ينطلق بدافع ذاته فإذا كان إذا زجرته بعد أنه انطلق بنفسه زاد في العدو يكثي وبعض العلم يقول لا بد أن ينزجل إذا زجرتك كما يعني ينزجل يعني يقف ذكف وذكف وذكف لأنه إذا لم يقف يعني أنه انطلق أو استمر من أجل نفسه لكن في هذا الشرق نظر المهم أنك إذا زجرته ليعبو زالك عنه هذا أهم شيء ويستفى من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام لأنه إذا فقد الشرق فقد المشعور والنبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم جعل التسمية الشرقة في جواز الأكل طيب فإذا قال قائل لو نسل الرجل أن نسمي يعني من شفقة على الصيف نسل أن نسمي حين أصلك هل تحل أو لا لا تحل ولكنه يعفى عنه أنه أرسله بدون تسمية والدليل منها لا تحب أن الشرط لا تسقط بالنساء أرأيت لو نسل الإنسان من يتوضى فصل هل تشفي صلاةه؟ لا تصل الشروط لا تسقط بالنساء ثم إن قول الله عز وجل ولا تأكل مما لم يذكر رسم الله عليه عام سواء نسلت التسمية أو تعمل التاريخ وهذا القول هو الراجع أن التسمية لا تسقط بالنساء لا تسقط بالنسان لا في الصيد ولا في الذبيحة والمشهور عند الحنابلة المتأخنون أن التسمية تسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط سهوا في الصيد سمعتم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إذا أرسنت سهمك أو قال كلبك وذكرت السماله علي فهذا شرق لا تسقط في الذبيحة تسقط وهذا القوم من غرائب الأقوال لأنك إذا تأملت وجدت أن الاستذار بالسنة في هذا وهذا على حد نفسه حتى الذبح قال ما نهر الدم وإيش وذكر شمراه عليه هل أفضل ثم إنما إذا عذرنا الذبح فعذر الصائد أولا لأن الذبح يأتي بهدوء وطمأنية والإنسان يقول الذبيع وهو متغنية لكن الصيف على عكس هذا يأتي بغده وتجل الصائد خصوصا المبتلة بحب الصيف من حينما شوف الصيف يتراكد يرقل ولبندك ولكلب نعم فينس فإذا لم نعذره في الصيف فعدم عذره في الثبيحة أولي ولهذا كان يقول الضارف أحجار الشيخ السلام رحمه الله أن متروك التسمية لا يحل سواء تركها ناس أو جاهل وفي هذا الحديث جليل على أنه لو وجد مع صيبه مع كلبه كلاب أخر فإنه لا لماذا؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتر الصيد كلب أو كلاب أخر والعلم بسبب الحلم شرق ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشرك كلب ليس معه فإن شارك كلب ليس معه فأترى لأنك لا ترى فإن علمت أن كلبك هو لي سبق وصاده وأن الكلاب تبعته بعد أن صادها تحل أو يسد تحل لأن حصل الأمر ثم سألوا عن المعراض المعراض شيء مثل العصار يحذف على الصيد فهل يحذف الصيد الإدامات بهذا المعراض فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله قال إذا رميت بالمعراض فحزق فكله وإن أصابه في عرضه فلا تكفي خزق يعني شق الجن ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه لأن المرأة رأسه حال وعليه فإذا رمى بالمعراب فإن أصابه بعرضه فهو وقيث لا يحب وإن خزقه فهو حلاء لننظر الآن هذه البنات المعوفة عندها هل هي تخذب أو تقتل بثقلها الأرض تخذب لأنها صغيرة لولا قوة نهودها ما نفذت قوة نهودها لننزلك كون السكين أو المعراب حادة طيب الصيد بما يسمونه نباغ حباغ حباغ حباغ حذاب ، طيب ، حذاب ، وخذاب ، طيب ، على المهم على كل أنت المسك ، فعاملوا ولا لا ، طيب ، هم أنه ، الحذاب نبيضه واحد ، متراضي ، على كل حال هي عبارة عن ، وشو ، هم ، عن سيم الطار ، يضعون في طار فيه حجرا ، ويمطونه هكذا ثم يطلقونه ، فالحجر ينحجب بسرعة ، إذا أصاب فإنه لا يحب لأنه لا يمكن أن يقتل بالخصف وإنما يقتل بالثقة ولكن إذا أدركت الصيف قبل أن يموت وفيه حياته مستقرقه وذكيته ولو كنت صد توبع بالنباط فهو حذب ولكن يعلم أن الحذف أو الخذ بالنباط وشبهه منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنها لا تهيد ولا تنكع العدو ولكنها تكسر السنة وتصيب العيد نعم يا سبيل يعني مثلا هذا فرق من الطلب رمى وهو يظن لا تصيب إلا واحد فأصابت عشد تكون حلم كل حلم أما لو كان لم يرى الآخر يعني رمى صيدا مشاهد ولكن ما رأى آخر فالذين عمره لا يحب وغالبا أن الذين يرمون الفرق غالبا يريدون ما أصاب فرق لو يصاب فرق كله فهو مقصود واني صحيح انتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عبد العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى عليه وأصحابه أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن هضيل عن بيانٍ عن الشعبي عن عدي بن حاتب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاك أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. سبق لنا الكلام على هذا الحديث، ثلاثة الألفاظ يسيراً. وأول نسأل ما هو الذي مصاد؟ هل كل طائب مصاد؟ هل كل مزافب مصاد؟ يرجع بهذا إلى ما ترفضيه القواعد فيما يحل ويحرم فإذا شكتنا هل هذا مما يحل أو يحرم فالأصل الحل فماذا كل ذي مخلب من الطيء محرم كل ذي ناب من السبا محرم وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده أدوان يصيد به وذانا من السبا كذلك فإذا تغذى الإنسان بهذه اللعون اكتسب من طبيعته والدين الإسلامي يحرم العدوان فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي نافل من السبا تبين الآن أن نسوف حل الصيد أن يكون المرسد قد ذكر اسم الله عليه وأن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه فإن السلسل بنفسه لم نحل الصيف إلا إذا زجره فاندفع زياده فهنا يحل الصيف لأن اندفاعه الزائد بسبب زجر صاحبه يجل على أنه تأثر بإرسال صاحبه فيحل الشرط الثالث أن لا يكون معه كلاب أخرى فإن كان معه كلاب أخرى فإنه لا يجوز أن يأكل ما صادر حتى لو جاء به بفمه فإنه للك لأنه يحتمل أن الكلاب الأخرى هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذ كما يجب هذا كثيرا فلا يحلم الشرط الضابع أن لا يأكل منه فإن أكل فإنه لا يحلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه يعني أمسك نفسه فهذه الرأس يشترط أيضاً أن يكون مرسل الكلب ممن تحل ذبيحته وهو المسلم أو الكتاب أنه لا من الصلاة فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا تعلم لا يحمسه يشترط أيضاً أن يكون ممن له عقل أي الذي أرسله ممن له عقل أن يكون عاقل فإن سله مثوم يعبث فإنه لا يكن وذلك لعدم القصر طيب وهل يشترق أن يصيد ما أرسله عليه أو لو أرسله على شيء وصاد غيره هذا في اعتماد أن يكون حلالاً أو أن يكون حراماً لأنه تنازعه شيئاً الأول الإرسال يعني أن الكلب أرسل من صاحبه وهذا يأخذ أن يكون حلالاً والثاني عدم القصب هذا الصيف بأين وهذا يقتل أن يكون حرام فالاهتياط ألا يؤمن وإن استفاد منها حديث أدي رضي الله عنه أنه لا بد فيما تشترك في الدكات أن نعلم أنه بك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاه أن يكون إنما أمسك على نفسه فلو وجدنا طائراً ميتاً وفي هذا الجرح لكن لا نزل من أي شيء كان هذا الجرح فإنه إيش؟ يحل لا لها لأننا لابد أن نتيقن أن ما صيد أو ذبح كان على وجه شرعي طيب فإن صاده من يحل صيده ولكن لا ندري هل سمى أوه وهل أدركه حيا ولم يدكه أو لا فإننا لا نبالب هذا لأن الصائد من من يحل صيده والأصل العظيم وجود المان ولهذا جاء الحديد بخاري أن قوما أتوا إلى رسول الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر انتبه يا سلام انتبه وقالت وكانوا حديث عهد بكفر وكونوا حديث عظيم الكفور يرتح أنهم لا يعرفون التسبيع ومع ذلك قال سموا أن تمرون لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله إيه الصحر طيب إذا وردنا الحوم من أهل الكتاب نعرف من الذي سولى ذبحها أهل الكتاب هل لنا أن نأكلها ونحن لا ندهل هل ذكروا اسم الله أولا هل ذكروا اسم المسيح أولا هل سعقوها بالكهرباء أم لا أو لا نأكل نأكل ولا نسك ولا ينبغي أن نسك لأننا ننكلف بهذا وهو من الثلاث يستفاد من حريث عديد أن خلب لو خنقها ولم يجرح فهي حلاق من أين يخر نعم فكل إذا أمسكنا عليه وإن قتلنا وإن قتل ولو كان الجرح شرطاً لقال إذا جرحي وعلى هذا فلعننا الكلب خنى الأرنب حتى ماتت وجاء بها فإنها حلم فلو قال قائم ألا يمكن أن يكون وجدها مبيته فالجواب نعم ألا كان يمكن لكن الاحتمالات العقلية لا عبث بها في مثل هذه المسائل وقال الأصل أنه الذي قتلها لأن أرسلناه إليها وفي هذا أيضا الدميع على أن الذي له شيء يكون أضبط من غيره فيه أنت كيف ذلك لأن عاديا كان من الصيد فيكون ما رواهنا هذا أضبط مما رواه من لم يمارس هذا المهم كما مر علينا في حديث أبي هريرة من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية وأبو هريرة كان يقول أو حرف قال أظم ابن عمد ابن عمر قال وكان أبو هريرة صاحب حرف يعني يغضب أن أتعلق بمهنته وهذا عمره بالحس نعم وحدثنا عبيل الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السق عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سائد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بأرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراض على المشيدة الأصاب الأصاب محدد يرسلونه على الصين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حل ما صيد به لتفسي إن أصاب بعرضه علم إذا أصاب بعضه فإنه لا يؤثر لماذا؟ هل تعرف أنه الرأس؟ ما هو؟ المحدد الرأس إذا أصاب بعضه فإنه لا يؤثر لماذا؟ سليل لماذا؟ نوبه أحده؟ لا لأنه لم يجرح فهما أنهر الدم نعم إذن العل في هذا أنه إذا أصاب بعرضه لم يجرح وإن أصاب بحده فإنه يجرح وانظر إلى الأخوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل أصاب بعرضه فقتل يقفم منه أنه لا أذركته قبل أن يموت فذكيته فهو حلاق حتى لو وصل إلى حال نعلم أنه ليعيش لكن في حلاق فإنه حلال أما لا أضركناه ويضطرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال وقال وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عظم أضائه ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال هو اختيار الشيخ السلام رحمه الله وهو الأصح لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلا يتقل أما إذا المخ منه إلا دم خافر ذلك يتقطع فهذا يعني أن نفسه خرجت نعم وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه قلت فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر فلا أدري أيهما أخذه قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا بن علية قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبية يقول سمعت عدي بن حاتم يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السطر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراب فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيه وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله فإن ذكاته أخذ فإن وجدت عنده كلباً آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل إنما ذثرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن نونس قال حدثنا زكري بن أبي زائدة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسرور قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيرا وربيقا بالنهرين أنه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبي فأدل مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وحدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وحدثني الوليد بن شجاع السكوتي قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإن هذا السهم إذا رميت سيداً ولم يسكت وطار ثم وجدته بعد ذلك من يسكت وليس به إلا آثر السهم الذي رميت فإنه يحل لو قال قائم ربما يكون بقي ساعة أو ساعتين قبل أن يموت هنقول ولو كان كذا لو بقي يوم أو يومين لأنه في هذه الحال لا تقدر عليه أن تذكيه وقد قال الله تعالى فابتقوا الله ما استطعتم نعم لو فرد أننا علمنا أن هذا السهم لا يقفله مثل أن أصابه في جناحه ثم وجدناه بعد أيام ميتا فهذا لا نأكله ليش؟ لأنه لم يموت بهذا السهم هذا السهم لا يموت ونعلم أنه مات جوعا أو عطشا أو حرا أو برجا فلنأكل أيضا فإذا وجدته غريقا فما يقوم فلا تأكل إن وجدته غريقا في الماء انت بالكامل غريق يعني وجدته مات بالغرب فإن وجدته مات بغير غالق لكنه في ماء بأن تعلم بأن يكون السهم قد ضربه على قلبه أو على رأسه حتى فجره فهنا نأكله ولو وجدناه في ماء لماذا؟ لأن نعلم أن الذي قتله هو السهم وليس الماء طيب لو رماه على شاه على جدار عالم أو مناطق ثم سقط منه لا ندري أمات من السقطة أو من السهم فهنا ننظر ونغلب ونعمل بما يغلب على الظلم إذا كان الجرح موحيا يعني يقتل حملناه على أن يقتله السهل وإلا حملناه على أن يقتل التردي من هذا المكان العالم ثم يفرق بين الخبيب وبين الثقيل الثقيل احتمال أن يكون مات بالسقطة أكثر مما إذا كان خفيفا لأن الخبيب لا يموت بالسقطة حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيف قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فقل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك حدثنا هنال بن السري قال حدثنا بن أيوب لا لا تدري هل ما وقتل أو سهمه؟ معناه إذا تعلمت أن الذي قتل أو سهم فكل حدثنا هنال المسهري قال حدثنا أبو المبارك عن حيوة ابن شريح قال سمعت ربيعة ابن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو أدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الفشري يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني من الذي يحل لنا كم سؤال هذا ثلاثة ولا أربعة أربعة ولا خمسة خمسة حتى بالأمور المحسوسة لا يزال من المختلف طيئة يقول إن بأرض قوم نهل بتاعة فنأكل بأنت هذه واحد وبأرض صيد أصير بقوس هذه الثلاثة وأصير بكلب المعلم ثلاثة وبكلب الذين يسدون المعلم أربعة ثلاثة نعم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها وأما ما ذكرت عنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل يعني وين يمكن ذكاته؟ خلتا طيب الجملة أو الجواب الأول آمث آم الكتاب هل نأكل فيها أو لا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل التفصيل يقول يا نعم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجدوا غيرها فإن وجدوا غيرها فلا يكونوا فيها والثاني أنهم إن لم يجدوا غيرها فلابد أن يأصلوا ثم يأكلوا فيها وهذا في إشكاء في ظاهره لأن الله أباح لنا طعام الذين أردوا فيها فأباحلنا أن نأكل الطعام بأن يتم وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا بأن يتم فقيل في الرج على هذا إن هؤلاء القوم كانوا يطرون لحم الخنزيل بأن يتم فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قربانها إلا عند الضرورة وتغسل لكن يريد على هذا أولا من قال إنهم يطرون بها لحم الخنزيل هذه واحدة ثم على قرض أنهم يعتادون أكل لحمة الزيين فالأصل في الأواني الضهر والحلم فبطل هذا الجوع ولم نسع ثاني بعض قال لأنهم يشربون بها الخمر وهذا أشد ضعفاً وبطلاناً من الأول لأنه لا دلالة على أن الخمر نجس والذي يظهر له أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك أن لا نخالطهم لأننا إذا أكلنا بآميتهم تبادلنا بعارات الأواني يأخذون منا ونأخذ منهم وهذا يؤدي إلى اتلاف القلوب والمخالطة فيهم وهذا له ضرره بدليل أنه قال إن نمتجل غيرها فأصلوها وإذا كانت لنا النجاسة مثلا أو ما أشب ذلك لقلنا نأصلها لو وجدنا غيره نأكل فيها لكن كل هذا ليضيق علي المسلمين اتصالهم بأهل الكتاب حتى يبتعدوا عنهم ويقاطعوهم ويقاطعوانهم أما الثامن الجواب الثاني فقط سبق الكلام عليه وكذلك الثالث والراب نعم الرصيد نعم الشراء ما صيد بالشراك إذا أدركه وحيا فذكه وإن أدركته ملتا فإنه لاحق إلا السمت كما تعرف حلال سؤام وطبعاً ما هو يدبع نعم أي ما أسأل لنلابد أن يكون الصيد الذي يفريد صيده أمامك ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن صيد البندق عند تعبئتها سمى الله هل أولا وزي؟ لا يسأل لابد أن يسمي على الصيد المعجل نعم الوبار خطيح من الأذي نعم وهم يحدد واحد بعيني للشبه الكبير بين جبان ويصيد فأيدي واحد من المحتوى لا يبقى هل هو الذي يحدد له أم لا فهل يأكل أهم؟ ما فيه غير هل هو المقصود؟ ما هو شرط صار أمام مقصود كثيرة سواء طائرة أو ماشية ورميت بالسهل على هذا الفرق من الطيل أو هذا المجموع من الرانب أو الرزان أو غيرها فلا بأس سواء نصبتها كلها أو بارها نعم اللهم صلى الله عليه وسلم ما في شكال لأن تقديم الاسم سبق في حديث علي بن حار من قبل أن يرسل الكلب هذا ما هل نشكال عندك لهذا معروف ثلاثة قد وحدثني زهير بن حر قال حدثنا المقري كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حمد بن خالد بن خياق عن معاوية بن صالح عن أبد الرحمن بن جبيل عن أبيه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ننتم وحكّته وما أدركته يعني وجدته وليس أن أدركته حيا بدني القوله ما لم ننتم فإن أنت يعني فهو رائع خبيثة فلا تعب ليش هذه أحرام من جاءت أنه لم يصد صيدا شرعيا ولم يصد صيدا شرعيا أو من جهة أن المنتن ضاع الثاني لأن اللحوم المنتنة مضرة قد لا يترين ضلوها في يوم أو يومين ولكنها مضرة بلا شئ رائحة كريهة وربما تصل إلى حد تبعد النسان عنه فلا هذا نعم سبيل نعم آخرين هذه جمع المذكر السالم لكل المذكر العاقم لكن لا بس هذا من مجاز اللغة نعم لا ماء لأن الإثمار ولا وقليلا الذي يمنع الحل يعتبر نعم هل؟ نعم ها؟ على قول الله تنجحون من النجازات ايش؟ على قول الله تنجحون من النجازات حديث بثعلبها اي وش في؟ على النجاز النجازات ما يصح حديث عنه ومعروف أن اليهود من أشد الناس في مسجد النجازات يغلون في التنزه منها ما أمت قال الله عز وجل الحر مثالك ميته والدم والعمل رزيك وما أهلا لغير الله به إلا إذا كان الصيف أكله والذي صادح وخنقها فقد علمت أن هذا جائز نعم إيش نعم مدام مدام استرسلها استرسل ليه قوله نعم وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معنو بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن ذبير بن يوفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن علاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الفشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيب ثم قال ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيف ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن مخير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونه وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدع باب تحريم أكل كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثالبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثيهما قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام وحدثني حرملة بن يحيى قال أخضرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس القولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذيناب من السباع قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان مثل قهاء أهل الشام وحدث نارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمر يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إجريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن أكل كل ذيناب من السباع وحدث ليه أبو الطاهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخضرنا يوسف بن الماجشون وحدثنا الفلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل نيناب من السبع وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي هذا السلف لا يضع عن كل نيناب من السبع وعن أكل كل نيناب وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريض حبيبة ما فيها فيها عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذيناب من السباع فأكله حرام وحدثنيه أبو الطاهر قال أخضرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله وحدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران نعم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السباق نعم الصواب الأول لن ما شو معنا من الصواب ميموني ميموني ميمون كسر نعم ما شو معنا من الصواب عندك مفتوحة مكسورة نعم نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذيناب من السباق وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثني حجاج بن الشاع قال حدثنا سهل بن حمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله الله أكبر كم لا روايات الله أكبر وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوالة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيح عن أبي بشر وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيح قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء وحدثني أبو كامن من جحتري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن نهران عن ابن أباس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم كل ذناب من السبع يعني يفترس به والناب هو السن كل ذناب من الطير يعني ظفرا ظفرا يصير به وفهم من هذا أنه إذا كان سبع لكنه ليس له ناب أو له ناب وليس بسبوع فليس حرام لأن الحكم إذا قيد بالوسط تطيج به وكذلك الطيور التي لها مخالب لكن لا تصيد هي حلال والطيور التي لس لها مخالب لا تصيد أصلا الطيور التي لس لها مخالب لا تصيد أصلا مفزار طيب أجل أشياء إلى السرقات نعم لا هذا البروح إذا قال رجل الآخر حلف في الطرار وحلف شرك أصغر دون كومة القوم لا لا الشرك الأصغر إذا حلف بعدوات القصر أما هذا يسمى معنى يسمى معنى العميل لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحجم ما أحضر الله لك تبتغي مضاة أدوالك والله وغفر الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ينهى عن هذا لأن أكثر العلم على أنه شرق ولسه أمينة وأنه لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعلة تطلق المرأة حتى وانقصد المرأة لا لا أقول طالما يعتبر شيء نبأ لا بد من نموت السبع الله يفين السبع ولا مطايرة ينسم هذا الشيء هذا لسنة لكن من خالق؟ طيب سبع على الأعداء إن شاء الله يقول بارك الله فيه رجل دخل المسجد وهو مسافع فوجد جماعة تصلي وهو لا يعلم حال الإمام أم مسافع هو أم لا فهل يقصر إذا قصر الإمام؟ الجواب نعم يدخل جنية القصر فإن تبين له أن الإمام متل أتى وإلا فهو على الميتم بارك الله فيك السائل يوصف عبد الله نعم؟ يونس يونس عبدالله هذا سؤال طويل شوي عيد ناصر هذه أم أحمد ذهبت إلى مكة واعجمرت فضاع أحد أطفالي وشضرت بالبحث عنه وبعد ذلك خرجت من مكة ولم أقصر مشاعري وبعد سنة تذكرت فقصصت مشاعري هل هذا يكفي ومن حكمه أرجو أن يكون أكحب ما دمت ناسية فأرجو أن يكون كذلك ولكن ما رأيكم لو أن صدقان هؤلاء كتب عليهم بطاقة على ظهورهم علقت فلانب فلان والعنونتان هذا طيب وأرى الحجاجة الخارج تكتبون على هذا تكتبون اسمهم والحملة تبعها وفي فائدة لأن هذا حتى يشغل أهله إذا فقر ويشغل أن يجهدها أيضا حتى اللجنة يشتغل من هو له وإذا علم العنوان، هذا أطول يوديه لك صاحب نعم؟ إيش؟ لا أنا شبه بالإحرام أن يسه بالإحرام نعم؟ المهم الوصيلة هذا لا يجب أن نقول شيء كل يختار ما يرى هذا أمو عبد الرحمن سؤالها: هل حلنا أكل الذباءة الطازجة والمجمدة؟ الطازجة ما هو؟ يعني المذبوحة بالبلب يعني لا والطازجة والمجمل نعم ما ديسى الكلمة اللي بعدها التي تأتني من الدول الشعوعية مثل الصين علما أنهم مكتوبين عليها مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية هذا لا يجعل الذي يلج من الغير في لاجة النصارى لا يحلوا أكبر فوجدوا أن مدابح فرنسا كلها ميت قطيس يضعون الدجاجة في الشبك ونزبونه في الملحار ودخلونه في مكائر على طب أمريكا كذلك بس وجدوا البرازين المدابح اللي فيها إسلامية ومدابح الدول الإسلامية يعني ما في أشكال لأن هيئة كبار العلمة طلبوا المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة المالية المهم المزارة المتخصصة بهذا وقرر رابدا ما يمكن يريد الإمامة السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية هو أن لهم ناس مشربون على هذا الحمد لله ما في أشكل المسلمين قد يصل إلى فوق 150 مليون مسلم وكم مسلمين المليون ملياء ومشا المسلم ألا يقولون هؤلاء مثلا للذبح لا ترك كده من ذلك أن يكون القائمين على الذبح مسلم ما أنا وقد يقول لك ولهذا قال العلم رحمه الله لو وجد لقيقا في بلد فيه مسلمون وكفار فهل يحكم بأنه كافر أو لا؟ قال ينظر للأكثر إذا كان أكثر من في البلد مسلم فهو مسلم يحكم بإسلام مع أن ما نفعل قد يكون للكفار مثل هذه المسائل لا يمكن الوصول إلى اليقين فيها أبدا فيعمل بالظاهر وقال الأكثر يعمل به على أني أقول لكم من العلماء السادقين للمعاصرين من يقول زبائه أهل الكتاب التي يعتقدونها حلالا حلال ولو خنقوها خنقا وعللوا هذا بأن الله قال وطعام الذين أمت الكتاب حلوا لكم طعام الذين أمت الكتاب فما اعتقدوه طعاما فهو حلال ولو خنق وهذه وسع الصدر وإن كان قوله ضعيفا لكن وسع الصدر إلا أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما أنهر الدم وذكر الله عليه وكله وإذا كان مسلم لو خنقها لحرمت فكذلك غير لكن المهم إن هناك ناس من العلماء السابقين العلماء المذاهب من يرى أن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما حلا لهم فهو حل له لأن الله أضعفه إليه ولكن هذا قول ضحيم لكن كما قلت لكم يوسع الصدر وطمئن لسان أن المسأل منه إجماعية وحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما ترجم له بباب إباحة ميتات البحر حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثما عن ابو الزغير عن جابر أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لبريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرةً تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فروفعلنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطرلتم قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نختلف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأطامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمعر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فَهَلْ بَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُضْعِمُونَا قَالَ فَأَرْسَلَّنَا إِلَى رَسُلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهِ فَأَكَلَهُ فالترجمة واضح مطابقة على الحديث وهو إباحة من تجدح وهو في القرآن قال الله تعالى وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ فسر تلجمان القرآن عبد الله وعباس صلى الله عليه وسلم طعام البحر بأنه ماء أخذ ميتاً وجاء من استخدام السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن وضوء بماء البحر فقاله الطهور ماء الحل ميتته هذه النسوس والمعنى يقتضيه لأن إدراكه حياً ليذكى صعب جداً إذ لا يمكن تركياته في البحر وإذا خرج من الماء هلك وصعوب تركيته فكان النص والنظر يعني الآثر والنظر يدلان على حل ميتة البحر والله تبارك وتعالى يحكم بما شاء أرايتم الحراء في أول النهار حلال وفي آخر النهار حراء وهو حيوان واحد لم يخفر لكن الله تعالى يحكم ما يريد هذه القصة غريبة جدا نأخذها جملة جملة يقول جابر عن أبو الزبير عن جابر يقول قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمل علينا أولا لا تستنكروا عن أبو الزبير عن جابر لأن أبو الزبير معروف بالتليس رحمه الله ولكن رواية عن جابر في صحيح كلها متصدق يعني ما يبقى في أشكال وإلا لدع مرد عن أن هذا خليث ضعيف لأن فيه عن عنت أبو الزبير حسب السياق اللي بين أيدينا ولا نتي عبما أتي في السياق ما يصلي بالتحديث قال فاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيد وهو عام ومجرح رضي الله عنه الذي يسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين هذه الأمة والذي قال فيه عمر حين طعن رضي الله عنه لو كان أبو عبيد حيا لأمرته أي لأجعلته الخليفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة وهذه منقبة عظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه تلقى عيغاً لقريش وزودنا جراباً من تمن لم يجد لنا غيره يعني سرية كاملة نحن ثلاثمائة رجل ما وجد لهم الرسول إلا جراباً من تمن ولكن من يتوكر على الله فهو حسب تغذر الطور خماصاً وتعود فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمر وهذا من عدل الأمير أنه لا يفضل أحد على أحد كلهم على حد سواء تمرة تمر وفيه أن التسوية بالعدل فيما لا يمكن ضبطه بالوزن أو الكيف وإن تفاوت لأن من المعلوم أن التمر يتفاوت وزنا وجسنا لكن هذا عنها ما يكون أن يكون العدل بالعدل إذا تعذر الوزن والكيد قال قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها تمر واحد كيف تصنعون قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشعب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل هكذا تمر واحدة نمصونها مصا ويشعبون عليها الماء وتكفيهم إلى الليل ولا شك أن هذا من معونة الله عز وجل وإلا فعادة لا تكلم لسيما وهم مسافرون وكنا نضرب بعصينا الخضر نوع من الشجر ثم نبله بالماء فنأكله مع التمر لأنهم محتاجون حتى إنهم صاروا يثلطون كما تثلط الغنب يعني لا يتغوطون كما يتغوط الإسان لأنهم يكون أكثر أكلهم الشجر يقول فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثير الضخم فأتيناه عن الله داب كهيئة الكثير أشيء الكثير الرمل الكبير الضخم رفعت لنا يعني جعلنا نراها انطلقوا إليها يقول فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنظر تسمى تدعى تسمى دابة من البحر لأن كل ما في الأرض هو من الدواء تدعى العنبر قال قال أبو عبي ملتة يعني هي ميتة لأنها لم تذكر لفضها البحر على الساحل ماتت ومعنى قول ميتة يعني اجتنبوها هذا أول رأي له ثم بداله عكس ذلك ثم قال لا يعني لا نتجنبوها بل نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله فهم جمعوا بين الإخلاص لأنهم في سبيل الله وبين الاتباع والطاعة لرسول عليه الصلاة والسلام فهم رسول الله رسول رسول الله وهم خرجوا في سبيل الله فهم أحقوا الناس بالرحمة والليف يقول رضي الله عنه وقد يضطرين لتم أي ألجأتكم الضرورة ألجأتكم الضرورة يعني إلى إيش إلى أكلها وقد نص الله عز وجل في القرآن الكريم على أن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة وإلى الخنزين صارت حلالا وهنا سؤال إذا صارت حلالا فهل تضر أو لا تضر لا تضر وهذه أيضا من آيات الله عز وجل هذه الميتة لو أكلها من ليس مضطغن إليها لضرته وإذا أكلها منهم الضر لم تضر وجه ذلك من الأثار أنها صارت الآن حلالا مأذونا بها من قبل الله عز وجل وما كان مأذونا به من قبل الله فلن يكون نظام لأن الله يريد بعباده اليسر والمنثعة فلا يحد لهم ما كان نظام هذا من جهة الأثر من جهة النظام الإنسان إذا كان جائعا فإن معجته تتلهف للطعام تلهفاً عظيماً فإذا أتاها الطعام فبقوة التلخف يسهد هضمه ويسهد نزوله حتى يكون طبيعياً كأنه لحم مذكر واضح جمعاً فيسهد يعني فرغاً فيه ضرر لكان سهل واختلف العلم رحمه الله في من اضطر إلى الميتة هل له أن يشبع أو ليس له إلا ما يسد رمقه فقط في ذلك القوزان والصواق أنه ليس له أن يأكل إلا ما يسد رمقه لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها ولكن لو خاف أن يضطر إليها فيما بعد يعني رجل يمشي يخشى إذا تعدها أن يضطر إليها هل له أن يشبع أو يقول تزول ولا تأكل إلا إذا تضيف الثاني نقول مالك تشمل احمل معك وإذا طللت فاكل واضح فإن لم يكن معه ما يحمل فيه من الميتة فحينئذ يكون مضطر عنه له أي شيء نعم وقد الضلل ثم فاكل قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة شهر ثاني على هذه الدار وهم 300 لأنها كبيرة وهنا يقال كيف أقاموا شهرا وهم في حاجة معينة فالشواب القضايا الأعيان ما يمكن الإنسان الذركها ما نذكر لماذا أقام قد يقولون ينتظرون هذه العين ولم تأتي فيقولون لن نصرف حتى نذركها أو لا أي سبب المهم القضايا الأعيان تشبه من بعض وجوه الأخبار التي لا يذركها الإنسان لها احتمالات ولها أحوال توجد ما يضمه الإنسان مستبعدا أو غير لا يقول شهر حتى سميننا وكان الأول هزل من قلة الطعام لما جاءوا على هذه السمكة وبقوا عليها شهرا كاملا سمين وفيه جريعة لأن لحم السمك يسمين أو نقول إنه يسمين من هزل من الجوع وهذا يسعب فيه سمك وغيره الظاهر الثاني هو الأقرب لكن مع ذلك لا شك أن لحم السمك مفيد جدا ولا سيما من كان عندهم دهون كثيرة فإنه خفيف الدهل إن كان فيه وقد قال الله تعالى تستخرج منه لتأكل منه لحما طريعا فأثنى الله تعالى على لحم السمك يقول حديث حتى حتى سمنا قال ولقد رأيتم نعترف من وقب عينه بالقلال الدهن الله أكبر تقبل عيني محل ذي القلال معروف القلة تأتي قربتين شيء يعني حور كبير نعم يأخذونه من دهن عين وهذا يعني أنها كبيرة نعم وهو كذلك ونقتطع منه القدر الفدر كالثور أو كفدر السور كقدر السور نعم أو كقدر السور يعني الفدر القطع يقتعون منها مثل السور لأنه كالكثيب كبير وعظيم هم يقتعون واحد منهم مثل السور ويذهبوا مع أصحابي الخاصين نعم يقول ولقد أخذ منا أبو ربيل ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ثلاثة عشر رجل يعني كان غرفة ولا حجرة جلسوا في وقبها سبحانه وقاد على كل شيء هذه من آية الله عز وجل ولقد سمعنا عجائب في الكتب الحيوان يقول فيه أناس على سبيل فوجدوا هذه الجزيرة في وسط البحر فأرسوا السفينة فيها وجعلوا يوقدون النار بعد مدة حست السمكة بحجب النار فرسجبت به سبحان الله على هذا أن ترهون كتب الأدب والأشياء مهم موثوق أهلاء مهم عن سند لكنها من جنسة الإخبار والرغاثي يتسهل يقول في الحديث وأخذ ضلع من أضلائهم فأقامها حتى رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها الضلع تعرفون الظلم ما يحكي كل الجور بل جزم النصر أخذ هذا الظلم وأقامه كأنه قوس ورحل أكبر بعيد شد عليها الرحل وخلت تطول من تحته فدخل الله أكبر سبحانه الله الله أكبر يقول وتذورنا من لحمه وشاء الوشاء اللحم المقدر يكون مقدر ويربس ويبقى ويكون في أوعية يسمونها ناس من قبل يسمونها المزاود تكون على جنب البعيد من يمين وشماء فلما قديمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فقال هو رزق أخرجه الله لكم اللهم صلى الله عليه وسلم رزق أخرجه الله يعني كأن هذا الهوث العظيم كأنه سيق لهؤلاء القول المحتاجين ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يعتزف ثم قال فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتعليمه طلب من يشيد من هذا أترون هل طلب لأنه محتاج لا لكن ليطيب قلوبهم كما طلب من القوم الذين رقوا سيد القوم وأعطوهم من القراءة أعطوهم قطيعا من الغنم فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم يسهل وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه أنه مضمئن الإنسان بأن يكون هو يفعل ما قال إنه حلا وأهل العلم رحمه الله يأخذون هذا الهد ويعملون به لما غزت تتارو دمشق في رمضان أشكل على الجود كيف يدافعون هؤلاء القوم وهن صرور والصائم يكون أي شيء ضعيف ما يستطيع المقاومة بعض العلماء في دمشق قالوا ما فيه فطر لا تبطرون الفطر يجوز في حاله في حال السفر والمرأة أنتم لا مسافرون ولا مرأة لا يمكن فقال أبو العباس شيخ السلام رحمه الله قال لا أفطر واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في غزوة الفاتحة كان يمكنهم من الصيام إلا حين اضطروا إلى الفطر أفطروا قال في الذين صاموا أولئك الوساط لكن لما قربوا ممكن أخبرهم أنهم قروا من عدوهم وقال لهم أفطروا فالفطر أقوى لكم أفطروا فالفطر أقوى وهذا يدول عليه على أنه يجوز الفطر للتقوي به على العدو لأن الحكم دول مع علته فعليه يجوز أن تفطروا وجعل رحمه الله يمشي بين الجيوش ومعه كسرة من الخبز يأكلها في نهار رمضان أمامه على شريه لأجل أن تطمئن قلوبه ويعرفون أن الرجل أفتى لما يرى أنه حق فمثل هذا ينبغي للعالم المقتدى به أن يفعله إذا جاء نسان مثلا يشك في شيء قال الحلال والأحرام قال الحلال يقول العالم حلال جبني من مثلا يسأل عن البيعة البيعة أشكرك على كثير من الناس من حلال والأحرام نعم فقال له المفتي هاته الجبه منه ليشربها هذا جائز ولا غير جائز جائز بل مفروض من أجل أن يطمئن قلب المستفت فهذه قائدة سنها رسول صلى الله عليه وسلم لأمته نعم ما جوز جاء بارك الرحيم حدثنا عبد الجباري بن علاي قال حدثنا سهيان أنه قال سمع عمر سمع عمر جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلاثمائة راكبين وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيراً لقريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته قال وجلس في حجاج عينه نهر قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قل تودك قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل