159- كتاب الإمارة - باب كيفية بيعة النساء - إلى .. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب كيفية بيعة النساء حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين إلى آخر الآية قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام قالت عائشة والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهم قد بايعتكن كلاما بينما هو يبايع الرجال باليد لأن أصل المبايعهم أخذهم من الباع لأن كل من المتبايعين يمد باعهم إلى الآخر ليصافحه ويبايعه لكن النساء لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد واحدة منهن بل بايعهن بالكلام وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أظهر الناس يحترز من أن يمس كف امرأة فما بالك بمن سواه ولا فرق بين المرأة العجوز والشاب في مسلة المصافحة ولا فرق بين أن يكون بحائل أو بغير حائل لأنه إن كان بغير حائل فالأمر واضح تمس البشر والبشر وإذا كان بحائل فإن مجرد وقوع كف المرأة بين أصابع الرجل وكفه فتنة بلا شك ولكن إذا مدت المرأة يدها لابن عمها أو ابن خالها أو ما أشبه ذلك وكان ذلك من عادتهم فماذا يعمل؟ يصافح؟ لا لا يصافح ويقول لها إن هذا ليس بجائز ويقنعها بالدليل ويقول إن الشرع حاكم على العادات والعادات المخالفة للشرع عادات باطلة قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم من أسأل ما في هذه بأسلتهم؟ بلاش نعم طيب شخص نعم نعم يعني من باب المبالغة يعني ولو موراء البحر لا لا على ظاهر وليكون الكلام معه استرسالة في خدمة هي تقول عائشة ما زاد على هذا ما زاد على ما ذكر الله عز وجل يعني أنه خاطبهن بقدر الحاجة والفتنة يختلف الناس فيها بعض الناس ربما يتكلم مع المرأة ويسترسل معها ولكن لا يكون في قلبي شيء وبعض الناس مجرد ما تحاجثه من أول مرة تكون الفتنة فإذا شعرت من نفسك أنك افتتنت بكلام المرأة لرقته وحسن موضوعه فأمسك نعم نبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التحريم حاصل من قروة فعل منه عليه الصلاة والسلام حاصل إذا كانت من قواعد من النساء يقال هذا في أحاديث فيها الوعيد فيها بمس المرأة إذا لم تكن من محارمهم وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في كل حال لا يكون ذلا على التحريم أو على الجواز فهنا ترك وليس بفرعة فترك مس يدل المرأة مع أنها العادة البائعة يدل على المنع وهذا كما تعلم ليس فعلا ولكنه ترك وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر يا أخبرنا وقال هارون حدثنا بن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك قولوا إلا أن يأخذ هذه السلساء من قطر يعني لكن يأخذ عليها بالكلام كما سبب فإذا أعطته قال اذهبي فقد بايعتك نعم مسؤالك قضية قضية القضية الأطباء إيش الأطباء الأطباء نعم نعم وذلك لهم امرأة كان يعلم أنه في البلدة طبيبات إيش وكان لا يعلم أنه في البلدة طبيبات فهل له أن يمسل مرأة ويكشف عليها أم يمنعها من الله لا لا يمسل يكشف عليها بلا مسل لعند الضرورة فلا بأس نعم ما فيه ضرورة إذا كان فيه طبيبات نعم ما هي صورة بايعتك للرعية للإمام في هزم يمس صورة أن أهل الحل والعقد الذين هم مجهاء البلاد وأعيان البلاد يبايعون في اليد بايعتك على السمع والطاعة فيما أحب وما أكره وفي عسري ويسري وفي منشطي ومكرهي نعم هكذا هكذا يقول الآن في البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو البرلمان لأن هذا البرلمان منتخب من الناس فهم أعيان الناس فيبايعون نعم أقرب لصدر شوية شهد الكلام هذا الشارع ما يمكن ينهى عن شيء ويبيح مثله أبدا اللي يقول له ما يجوز وش يضعه ولو قال لها إنه لا أجوز انتشر هذا الحكم بين النساء وعرف أنه لا أجوز نعم أنه يعطيها ساعدة وش يسمع الله غادي وتعطيها هي الساعدة أيضا هذا الساعد وهي أيضا تجيب ساعدها نعم أبدا ما يجوز وهو صادر إذن معنا يتوضل الصلاة والطواف ومسى المصحف ومسى المرأة لا نصبح يجب أن نزيل هذه العادة هي إحراج لحيث أنها عادة لكن إذا عرف الناس أنها لا تجوز وغيروا العادة حصل مطلوب لأنه إذا قالنا على وغوة وجاء على آخر قد لا يقول أنه على وغوة لكن إذا قال هذا لا يجوز إلا للمحارمة أو الأزواج صار في ذلك فائدة لا إله إن الله نعم أنه طيب لا بس ما في مشكلة هو الآن الأخونا يقول اليد الصناعي لو مثلا إنسان فيه يد صناعية وجاءت أمرأة يسلم وحمل اليد الصناعية في اليد الأخرى ليسلم هذه لا شكل ما مست لكن أرى أن لا أن لا تقل إلا أنه لنسى كان ممارس انتهت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أيوب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت نعم يعني وما لا يستطيع فإنه يسقط عنه كما لو أمر ولي الأمر بحمل بعض المتاء من مكان إلى مكان أو بتنظيف الأسواق أو ما أشبه ذلك وهو لا يستطيع فإنه لا يجب عليه وذلك لأنه لا واجب مع العز وفي قوله فيما استطعت تأكيد لوجوب الطاعة كأنه يقول مهما استطعت نعم باب بيان السن البلوغ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن ودريس وعبد الرحيم بن سليمان وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهابي عن الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أن في حديثهم وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني في هذه الثانية لأن البلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة وأن ما دونها فهو صغير وقال بعض العلماء إنه يحصل بثمان عشرة سنة وفصل بعضهم فقال فيما يتعلق بالمال يكون الحد ثمان عشرة سنة وفيما يتعلق بالتكليف في العبادات ابن خمس عشرة سنة والصواب العنوم وأنه يكون البلوغ بتمام خمس عشرة سنة وفي قوله عردت يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة وعردت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ظاهر ذلك يخالف الواقع لأن أحد كانت في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة فالجمع سهل فيقال إنه كان في أول الرابع عشرة في أحد وفي الخندق في آخر الخامس عشرة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم حدثنا يحيي بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وحدثناه قتيبة قال حدثنا ليث حاوة حدثنا بن رمح قال أخبرا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حاوى حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاوى حدثنا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي فإني أخاف وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن يناله العدو نيل العدو له على وجوه الوجه الأول أن ينالوا المصحف فيهينوه ويذلوه ويضعوه في الأماكن القدرة وما أشبه ذلك أو يجعلوه بالطريق يجوزونه بأرجله أن يناله العدو بمعنى أن يتتبع ما فيه من الآيات المتشابهات ثم يعرضها على المسلمين ويقول هذا القرآن متناقض يناقض بعضه بعضا يناله العدو من وجه ثالث يحتج به على المسلمين في بعض الآيات المتشابهة مثل قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشكوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصار ومثل قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخشجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وما أشبه ذلك ولهذا قال قال أيوب فقد ناله العدو وخاصموكم به فهذه ثلاثة وجوه في خوف نيل العدو للقرآن الكريم هل هذه الوجوه الآن موجودة أو غير موجودة بمعنى أن الإنسان إذا سافر إلى أمريكا أو الإنجلنترا أو الفرنسا أو ما أشبه ذلك هل يناله هؤلاء بواحد من هذه الثلاثة الجواب لا لا وهم الآن يسمعون القرآن من إذاعتنا ويسجلونه وإذا أرادوا أن يقولوا شيئا قالوا بما يسمعون وعلى هذا فالحكم يدور مع علته فإذا سافر الإنسان في المصحف معه إلى بلاد الكفار فلا حرج عليه لأن العلة التي هي مناط الحكم قد زالت وقد قال أهل العلم قديما وحديثا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام هذا الرجل سيحفظ القرآن العزيز وليناله العدو بسوء فلا حرج عليه أن نسافر به سؤال يتلتب على هذا هل يجوز أن نمكن الكافر من قراءة القرآن الجواب نعم إذا كان ذلك بحضرتنا ولم يمس مصحف لأن هذا فيه مصحف ولا في مضره هل نمكنه من إعطائه المصحف يذهب به ليقرأه فينظر ما فيه من الحكم والأحكام الشرعية أو لا يجوز الظاهر لأنه لا يجوز لأن نمكنه من المصحف نعطيه مترجمة المعلة لا بأس أو نقول إذا كنت صادقا فتفضل نحن نجل سلك في ساعة معينة من ليلة أو نهار تقرأ بحضورنا نعم آدم لا أرى هذا وإنما يشار إلى في الترجمة إلى موقع الآيات من السورة فإذا أهداه الله وأسلم يرجع إليها نعم نعم نعم قد ولذلك لا أجوز أن يباع المصحف على كافر إذا لا نعلم كغير من المحرمات يعفى عنه لكن إذا علم يسترده من الكافر نعم نعم هذا ليس بعيدين إذا كان بعيدين أن نمنعه أو أن نأخذ ما يذكرون من شبهات ونجيب عنها فهذا واجب ولكني لا أظن والله أعلم أنهم يستطيعون أن يحرفوا القرآن هكذا أمام الناس ما أظن هذا يمكن المعنى قد يحرفون كما حرفوا بعض المسلمين أيها المعنى ربما يحرفون كما يحرفوا بعض المسلمين ما أظن هذا وفكر في نفسك واسأل القرآن محفوظ والحمد لله ولا يستطيع هؤلاء أن يحرفوا ألفاظ القرآن لأن الأمهات السلامية كلها تشاهد فهم يخشون من ثورة المسلمين ثلاثة باب المسابقة بين الخيل وتضميرها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبت بن سعيد عن الليث بن سعد حا وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكنا بي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن موثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حا وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال قال أخبرني أسامة يعني بن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد هذا بيان مسابقة على الخيل المضمرة هو غير المضمرة المضمرة من تضميع من الضمر يعني ضمر البطر وكانوا يعلفونها أولا حتى تسمم وتقوى ثم بعد ذلك يقللون قوتها ويقتصرون على القوت الذي يمنعها أن تموت فقط وحينئذ تضعف لكن تضعف عن قوة وقدرة فالمسابقة على الخيل جائز ولكن تجوز بعوض وتجوز بغير عوض أما كونها تجوز بغير عوض فلا إشكل فيه وأما كونها تجوز بعوض فإن ذلك من أجل التمرن عليها أي على ركوبها حتى يكون الإنسان قادرا على ركوبها في الجهاد فالمصلحة التي تحصل بذلك أكثر من المضررة أو أكثر من المفسدها التي تكون بالميسر والقاعدة الشرعية أن ما تساوى أن الأشهر هاته أقسى قسم ترجحت مصلحته على مفسدته فيكون جائزا وقسم ترجحت مفسدته على مصلحته فيكون ممنوعا وقسم تساوى فيه الأمران فهنا يقال أنه يغلب جانب الحضر حتى ترجح المصلحة هنا ترجح المصلحة على مفسدة الميسر فلهذا أجيزت للتمرن عليها في الجهاد في سبيل الله والمسافة تكون بحسب الحال في الزمن وفي المكان أما في الزمن فإنها تختلف بين الشتاء والصيف والخريف والربيع وأما في المكان فإنها تختلف بين الأراضي السهلة والأراضي الصعبة ويكون تقدير المسافة حسب ما تقتضيه الحال بحيث يتبين بها أي بهذه المسافة مقدار المسابقة واضح؟ طيب هل هناك شيء آخر يسابق عريبي عوض؟ الجواب نعم الإبل والسهاء لأن الإبل وإن لم يكن فيها كر وفر لكن فيها حمل أمتعة المجاهدين فهي حمالة وأما السهان فمعروف أنه سلاح هذه تجوز بعوض وبغير عوض وهل يشترط أن يكون مع المتسابقين ثالث يسمى المحلل يكون مساوير لهما ولكن لا يخرج شيء فإن سبقهما أخذ السبق منهما جميعا وإن سبق أحدهما أخذ سبق صاحبهم أو لا يشترط المحلل الصواب أنه لسه بشرق وأنه يجوز التسابق بين الشخصين فقط يظهر كل واحد منهما مئة لمن سبق واشتراط المحلل الضعيف والدين الإسلامي لسه في حيال على محرم الله ثم هذا المحلل ما فائدته في الوقت يقول فائدته من أجل أن تظهر صورة المسابقة عن مشابهة الميسر والقمار فيقال العبرة في الأشعب معانيها والشارع إنما أجاز الميسر هنا لأجل المصلحة الكبيرة التي تربو على مفسدة الميسر أما دفع العوض من غير المتسابقين فهذه تسمى جائزة أو مكافأة هذه جائزة على كل حال حتى في غير العبل والخير والسهام وأما في غير هذه الثلاثة فاختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه تجوز المراهنة والسبق في مسائل العلم وقال إن الدين الإسلامي على بالجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم وكلاهما جهاد ولما في ذلك من تنشيط من التنشيط على طلب العلم والبحث فيه فأجاز رحمه الله المراهنة في مسائل العلم الشرع وقوله ليس ببعيد من الصوار نعم يجوز يجوز للسابقة أربعة ثلاث من جهة وثلاث من جهة ثلاثة نعم نعم أي ما في شك الصواريخ وإيش دبابات والرششات وغيرها في الداخل في السياء والدبابات نعم والدبابات نعم الدبابات تشبه الإبل تشبه الإبل الطائرات تشبه الخير نعم باب باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة نعم نعم باب الخير الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وحدثنا نواصيها يعني مقدمة رؤوسها الخير إلى يوم القيامة يعني متى كانت تستعمل في القتال ففي نواصيها الخير إلى يوم القيامة ومعلوم أن الناس الآن اختلفت الأساليب الأساليب الحربية لكن لو عاد الناس إلى القتال على الخير لكان في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مع أنه يوجد الآن مواضع للعدو لا يمكن أن يقاتلوا إلا عن طريق ركوب الخير إذن الخير في نواصيها الخير إذا استعملت في القتال إذا قوتل عليها حتى لا يقال أنها عامت في كل شيء مع أنها في الحقيقة إذا عدى نزال الجهة في سبيل الله فهي له أجر وحدثنا وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصهر وعبد الله بن نمير حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا بن وهب قال حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن جرير بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول الخيل معقود بن واصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سهيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابنه ضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخيل قال فقيل له يا رسول الله بمذاك قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم وفي حديث سفيان سمع عروة البارقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاوى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواص الخيل وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أما من أخذ بالظاهر فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق وخف ونحافر ولم يشترد فيجوز أن ينميها ويربيها للمسابقة لأجل السبق وأما من لاحظ المعنى فإنه يقول لا يجوز لأن إجازة السبق من أجل ما يحصل من التمر على الخير في قتال العدو والنصوص محتملة عنه هل المراد المسابقة هل تجود المسابقة على الخير لعوض وإن لم يقصد القتال عليها أو نقول هذا لمن أراد القتال وبناء على ذلك إذا كنا في زمن لا يقام للخير قيمة ولا يقاتله عليها فإنه لا تجود المسابقة تكون كغيرة من المواشر التي تركب نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم هل يوحي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة قول بعض الناس أن آخر الزمان الجهاد بين المسلمين والكفار أسلحة النار هذه تقف ويكون القتال بالصيوف والرماح والأسنة لا لا يوحي بها لا يوحي لكن يوحي بأنه ما دامت تركب للقتاج في سبيل الله ففيها الخير نعم يبدوها سألت يا شيخ تمكن كافر من المصحف لا يمكن يا شيخ قول بالتفصيل وهو إذا قلنا إذا رأينا هذا الرجل يا شيخ مقبل يعني الآن كثير من النصارى شيخ حيارة يبحثون في الأديان في الوصول إلى الحق نعم ثم إن يا شيخ المصاحف الترجمات الآن تطبع الترجمة في الصفحة المقابلة لمصر المصحف نعم فنقول إذا علمنا أن هذا الرجل يريد الحق يريد أن يبحث عن الدين الصحيح نعم أن نمكنه على سبيل الميذال أسلم في أوروبا له شيخ كبار البعات منهم هذا كثير كثير كثير ستيفن يسمى نفسه يوسف إسلام من كبار البعات الإنجليز ذكر في سبب إسلام أن مصحف أهدية إليه نعم هذا نادر هذا نادر لا يبقى الأمر كما قلنا تفسير كما قلنا ونقول إذا كان صادقا في طالب الحق هل يتفضل تفضل عند صاحب المصحف المسلم ويقرأ نعم نعم باب ما يكره من صفات الخيل وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل وحدثناه محمد بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني وهبن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي قولنا أو في يده لأن هذا الله لنه شك نغاوي أو تنويع وهذا التنويع رجل لنه بياض وفي اليسرى ليس فيها بياض أو بالعكس ولهذا سمي شكالا من الشكل والتشكيد وهذه الكراهة لا أظنها كراهة تشريحة لكن كراهة نفسية كما قال نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضب لما سئل أحلانه أم لا قال لا يعني ليس حراما ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه باب فضل باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم وريحه وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة أحملهم ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل هذا فيه دليل على فضيلة القتل في سبيل الله عز وجل ولكن بهذا الشرط أنه لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وإيمان بالله وتصيغه برسله أما من خرج للجهاد على أنه مال مال من الدنيا أو لأجل أن يكون شهيدا فلا ينال هذا الرتبة لأنه لا بد أن تكون النية هي الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله لا مجرد أن ينال الشهادة لأنه لا ينال الشهادة إلا إذا قاتل إيمان بالله وتصديقا برسله عليه الصلاة والسلام الشهادة مرتبة لا شك عالي لكن لها شرط سابق وهو أن يكون الذي خرج من أجله لا أن ينال الشهادة التي هي تواب العمل ولكن من أجل الإيمان بالله والتصديق بالرسل وكما قال في الحديث الآخر من قاتل لتكون كلمة الله هي العلم فالناس ثلاثة قسام أو أربعة أحدهم خرج للجهاد من أجل أن يستريح من الدنيا لأنها قد ضاقت عليه ويريد أن يتخلص هذا ليس له أجل لا قليل ولا كثير بل ربما نقول إنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلام لأنه ذهب لأجل إيش لأجل يقتل فبدل من أن يقتل نفسه ذهب ليقتل ويستريح من الدنيا الثاني من خرج يقاتل من أجل الغنيمة فقط فهذا لا أجر له ولا ثواب له لا أشكل في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان سجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولكن هل يأثم قد نقول إنه لا يأثم لأنه حصل به له وهو القتال مع المسلمين وتشجيع المسلمين وتكثر عددهم لكنه لا أجر له لعدم النية الصادقة الثالث من خرج يقاتل ليكون شهيدا فقط فيقال إنك لن تكون شهيدا إلا إذا قاتلت لتكون كلمة الله العليا فهذا لا ينال أجر الشهيد لكنه يثاب على حسب نيته الرابع من قاتل لتكون كلمة الله العليا إيمانا بالله وتصديقا برسله فهذا هو الذي يكون شهيدا ومع ذلك لا نشهد له أنه شهيد بعينه لا نشهد له لا نشهد لأمور لا نذر عنها ولكن نقول على سبيل العموم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ونحكم لهذا بالظاهر لا بالواقع أنه شهيد وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقال فلان شهيد ثم استذل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يقاتل في سبيله أو قال يجاهد إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح النس فقوله والله أعلم يجل على أن الإنسان قد يكون فيما يبدو للناس مجاهدا في سبيل الله وليس كذلك وعلى هذا فأنت في حل إذا قال لك الشخص فلان قتل في المعركة الفلانية أو شهيد فأنت في حل أن تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد فإذا قال لا أريد أن تعين هذا الرجل أقول لا أعين إن كان عند الله شهيدا فهو شهيد سواء أن أعينته أم لم أعينه وإن لم يكن شهيدا لم ينفعه شهادتي نعم لا كثير من الناس لا يطلع على باله أنه يريد أن يقاتل لتكون كلمة رهي للعلي بس على أنه إذا قتل في هذه المعركة فهو شهيد لكن إذا قال أنه أراد الشهادة بناء على ما معه من الإيمان فهذا يدخل في القسم الثالث في القسم الذي يكون شهيدا بسبيل الله نعم فعلى حسب نيته الله أكبر نعم في بعض نعم نعم نعم إذا خرجوا إجابة لاستنفاذ الإمام فهم على حق هم يكرهون القتال لكنهم استجابوا لهذا الرجل للإمام طاعة لله فيكون جهادهم صريحا الذين يخرجون الذين يخرجون على الولاة الآن يسمون المعارضة إذا وقعت المعارك بينهم وبين الحاكم فهل فهل فهل نصلي على قتل المعارضة وهل تدخل وهل تدخل أموالهم في الإرث علما بأنهم خرجوا على الإمام بعد البيعة البرلمان أو الانتخابات أو الانتخابات المعارضة لا أدى هل تنطبق لها وصف الخوارج أو لا لأن المعارضة حسب الحكومات الحزبية تعتبر شرعية ليس تخرجا نعم لو أنهم خرجوا على الإمام بالسلاح صحيح ربما نقول أنهم خوارج إذا قاتلوا فهم بغات فيجب أن نساعد الإمام فيهم وهم مسلمون إذا ماتوا يصلى عليهم ويرثون ويرثون ما تدخل الجاهلية وش الجاهلية هذه كما قلت لك المعارضة مهي خروج يعني مهي خروج مبيل لأن حزب المعارضة في الحكومات اللي فيها أحزاب يعتبر شرعيا له أن يثبت نفسه ويعارب أين هو درحمن عبد الله يقول هل نعم متى يُعذر إنسان بالجهل في ترك الواجب أو فعل المحظور في العبادات كما في الحج وغيره نريد مرجع مرجعا في هذا الباب يُعذر أما بالنسبة للمحرمات فإنه يُعذر بالجهل في جميع المحظورات يعني في جميع المحرمات وأما بالنسبة للأوامر فإنه على القول الغاجح يُعذر بالجهل أيضاً إلا ما يمكن تلا فيه كما لو كانت يجهل وجوب الطمأنينة في الصلاة وكان يصلي على غير طمأنينة ثم عالم بعد ذلك نقول أما الصلاة الحاضرة فيجب عليه أعادتها وأما ما مضى فليس عليه شيء ومثل إذا جهل وجوب الزكاة في شيء من المال ثم عالم بعد ذلك فإنه لازمه قضاء ما فات لأن الشرائع لا تلزم إلا بالعلم إيش وكذلك محظورة الحج لكنه يجب عليه ما تعلم أن يتخلى عنه ليس عليه شيء أبل ما ليس عليه شيء المرشة كلام فيه بعض الضلاب الآن لهم رسائل ماجستير أو غيره في هذا الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال الإمام موسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيح باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون دم لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لولدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل هذا الحديث بأوله قوله أو أرجعه إلى مسحنه الذي خرج منه نائلا منال من أجر أو غنيمة أو هذه مانعة خلق وليس منع الجمع بمعنى أنه قد يحصل على الأجر والغنيمة أو الأجر وحدة أو الغنيمة وحدها مثال الأول أجر وغنيمة إذا خرج يقاتل لتكون كلمة الله العليا وغنم فهذا حصل له إيش الأجر والغنيمة ومثال الثاني الأجر بلا غنيمة أن نقاتل لتكون كلمة الله العليا ولكن لم يحصل على مغانم يعني لم يغنموا شيئا من الكفار إما لعدم القتال كما حصل في أجو التبوك وأما لغير ذلك فهذا راجع على إيش على أجر وإما أن يكون خرج للغنيمة فقط ولا يهمه أن تكون كلمة العليا أو لا فهذا له الغنيمة فقط فيكون قوله أو مانعة إيش خلو نعم لا مانعة جمع أما بقيت الحديث فواضح وحدثنا وحدثنا هو أبو بكر وابي شيب وأبو كريب قال حدثنا بن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة حدثنا عمر الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون اللون لون دم والعرف عرف المسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيبوا أنفسهم أن يقعدوا بعدي في هذا الجنية على أن النساء له أن يترك العفل الصالح إذا كان يخشى أن يشق على من يتأسى به كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهذا من حسن رعاية أن النساء يصبر ويتحمل ويدعم ما يحب من أجل راحة الآخرين وإلا لقال قائل أذهب وأجاهد وهؤلاء معذورون فليس عليهم جهاد ولا ينبغى أن يشق عليهم ذلك ولكن من حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلاحظ وقومه نعم نعم صلى الله عليه وسلم وهو ضابط الضائح الصحيح التي يقاتل المسلم نعم ضابط الضائح الصحيح التي يقاتل المسلم هي الضائح التي يقاتل تحتها لتكون كلمة الله هي العليا نعم يا سليم بعض الحيان أني دور على المسلمين يعني سير مع الشدة على المغادة أو أو أو نعم هذا صحيح كل مسلم يؤلمه أن يعتدي أحدنا عن المسلم هو ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة فإنه ينزل ملاز الشهادة ولو مت على فراش أقول هل يستدل به هذا الحديث على أن مواضب عليه الرسول نعم أقول هل يمكن أن يستدل به هذا الحديث على أن مواضب عليه الرسول ولم يتركه أبدا يكون رهيم يكون واجب هل أن مواضب عليه الرسول ولم يتركه ولم يتخلف عن فعله يكون واجب لأنه قال لولا أنا شق ما قعت لأنه شقة قد تكون حتى بمستحب لأن النفوس العالية يشق عليها أن تدعى أشياء مستحب نعم وحدثنا بن وابي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيى نعم والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيى بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وحدثنا وحدثنا محمد بن موثنى قال حدثنا عبد الوهابي عن الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا وحدثنا وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عيحي بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية نحو حديثهم حدثني زهير محرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى هذه كلها سياقات بألفاظ مختلفة وهي تدل على ما ذهب إليه جمهور العلم من جواز نقل الحديث بالمعنى لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يتكلم بهذا عدة مرات كل مرة على وجه ولكن الرواة ينقلون الحديث بالمعنى فتخلف الألفاظ والمعنى واحد وفي هذا الحديث تلين على جواز الإقسام بغير أن يستقسم إذا كان أمر هاما فإنه ينبغي الإنسان أن يؤكده بالقسم فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق فيما أخبر به بدون قسم قلنا هذا حق ولكن جلت العرب في أسلوبها أن تؤكد الشيء المهم حتى وإن كان الناطق به صادق كما تجدون هذا في كتاب الله عز وجل أقسم الله تعالى في الكتاب العزيز في موضع كثيرة مع أن قوله حق وصدق نعم أشترط الجهاز أن يكون تحترائي الإيمان يملك هذا غير مشروب ربا أن الجهاز الواجب لا بد أن يكون تحترائي الإيمان وإلا لكان إصابات إصابات لما لا حد وتختلف فيما بينها وهذه إلى ظاهر التوقف فيها لأنه قد يكون ونفرق والمسلم ما يبهجنا أن اللسان يأخذ الرأي ويقاتل مسألة فيها استحلال النفوس واستحلال الأموال واستحلال الفروج كونهم يخرجون بهذه السهولة لا يعذرون فيما أخر وحين عيدا لا يكونوا شهداء نعم أحسن الله إليك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الخير فينا ونصيح الخير إليه من القيامة هل يشير هذا الحديث شيء أحسنا إليكم أن الجهاد باقية لا يزور إليه من القيامة هل يشير الجهاد مستمر ولو لا يعلم أي من الحقيقة الجهاد لا شكل أنه باقي لا مطيع يعني الجهاد حكم من أحكام الإسلام ولا يمكن أن يرفع فإن حديث بريدة الذي مر علينا سابقا يدل على أنه لا بد من الجهاد أقول الشيخ حسنا إليكم هل الهديق بين المسلمين الآن وبين غيرهم في قتالات الآن معارك دائرة نعم بين المسلمين نفسهم أيضا هل يشير هذا الجهاد هذا مستمر قتالا ما أظن يستفاد من الحديث لا يستفاد من الحديث أنه يبقى الجهاد لكن يستفاد بقى الجهاد من أحديث أخر أدلة أخرى نعم باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى وحدثنا أبو بكرنا بشيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة مع أنه يرى جزاء لا يطه غير كما قال عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ومع ذلك يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله فيزداد أجرهم نعم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتلى عشر مرات من الكرامة حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن نبي هريرة أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعوه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم القانت كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى الله هذا فيه أيضا فضل الجهاد في سبيل الله أنه يعدل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد النعمان بن مشير قال كنت عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحج وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فازجرهم عملا بعد الإسلام فازجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن مشير قال كنت عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي توبة شرح لهذا ما يعدل وجهاد حديث النعماب بن مشير آخر شيء قال حدثني ما نجش قوله أن عمر رضي الله عن زاجر الرجال الذين رفعوا صواتهم يوم الجمعة عند المنبر فيه كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس بالصلاة لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصبين والذاكرين الله أعلم هذا نوي غيره هذا الرابع لأن ظاهر السياق وقول عمر وزاجره جاهم يخالف المزول الآية لا بني من تحقيق هذا الشيء عنده في رأس من يتكلم نعم كذي رمنا نعم وإذا كان الناقض ثقة هالكرامات ثقة تاقيه إلى يوم القيامة لكن هنا أشياء من الكرامات يبدو أنها ليس الكرامة إنما هي شيء من القصص لكن إذا ثبت فالكرامة لا تدع الباقي لا يمت نشوف من هذا هذا القاضي نعم أنا ذكر شيء قال بعد أن ذكر لا تربعوا صوتكم قال فيكون هذا التحدث ورفع الصوت في مساجد الجماعات وإن كان في باب الخير والعلم إذا كان وقت اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة لأن منهم حينئذ المتنفل والذاكر فيشغله ذلك وبهذا الحديث وغيره مما ذكر مسلم فضل على سائر الأعمال فضل الجهادي هذا الموجود فضل الجهادي على سائر الأعمال وبذلك نزل كما ذكر في الحديث أجعلتم سيقاية الحج فضل الجهادي للغدوة والروحة في سبيل الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قاعنا بهم قال حدثنا حماد بن سلمة فلابد من الضروازين نعم باب خضل الغدوة والروحة في سبيل الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قاعنا بهم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد السعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وحدثنا أبو بكل بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عيحي بن سعيد عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث وقال فيه ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللغ لأبي بكر وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرح بدون شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال سمعت أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت حدثني محمد بن عبد الله بن قسزاد قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرح بيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء نعم لأن استعداده للجهاد وتهيئة العدة نوع من الجهاد نعم لا يتحدث خاص من الجهاد فقط نعم لكن طالب العلم لا شكنه على خير وأن طلب العلم كما قال الإمام حدث رحمه الله فالعلم لا يعجله شيء لمن صحت نيته وفسر تصحيح النية في أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ولهذا نقول طلب العلم أفضل من الجهاد من حيث هو علم ولكن قد نقول لشخص من الناس الجهاد في حقك أفضل وللآخر طلب العلم في حقك أفضل مثال الأول رجل قوي شجاع مقدام لكنه قليل الفهم قليل الحفظ هذا نقول له الجهاد في حقك أفضل وإنسان على العكس حافظ ذكي قابل للتعلم ولكنه في أمور الجهاد ضعيف نقول طلب العلم في حقك أفضل فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل أخذ المثلان الثاني سؤال الشيخ حسن النالي إذا القتال دار بين فريقين وبعضه شره أكثر من بعض بين فريقين أحدهما أشر من الآخر إي أحد شره أكثر مثل إي شيء مثل المعارضة أو يعني دولة يكون فيه فريقين يقتلون كل واحد يبي حكومة يبي تحصل إلى الزلطة لكن بعده شره أكثر من لكن هو الواجب أن نساعد من بيد الحكم الآخر الشيخ أحيانا يأتي يا هذا يفوز بالانتخابات وهذا يعمل إنقلاب كلهما ما استلم شيء على طول إنقلاب إيه على طول هذا فاز وهذا أخذ وقت واحد ما حصل على شيء أرى أن هذا الحديث حذيفة لم يألس لهم إماما وليس لهم جماعة فيعتزل الفرق كله ما يقاتل مع أحد شيء ما يقاتل مع أحد ما يترقونه يحصلونه مع هالرعب يعني يقول لهم متقاتل إيه يحصلونه إذا أنت ما مع جماعة حصروك الجماعة الثانية عندك ما يترقونه يعني إما يقتل هذا هؤلاء ولا هؤلاء ما تقاتل إما تهرب ولا ما حصلت شيء لا يبقى في بيته بيت ما يترقونه شيء ما يترقونه إذا دارت حروبك الإنسان يقول ما أنا بخارج يقول ما أخرج فقالوا إما أن تخرج أو نقتل يقتلونه تكون سبرة مثلا جعلت نفسك للمود معرض لا لا لا لا لا صبرت صبرت وهم ظلمون مثل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحد أن يأخذ مالي قال لا تؤتل قال أرأيت إن قتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلتو قال فأوفي نعم باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد للجنة من الدرجات حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانئن الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال وأخرى يرفع بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله اللهم صلى الله عليه وسلم باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة نشرح قوله ما رضي بالله ربا الرب هو الخالق المالك المدبر فإذا رضي بالله عز وجل على أنه هو الخالق وأنه المالك وأنه المدبر فيكون قد رضي بأحكام الله الكونية والقدرية فهو مستسلم لأمور الله القدرية مستسلم لأمور الله الشرعية إذا أصابه مصيبة قال إن الله وإن عليه راجعه وإذا حكم الله بشيء قال سمعا وطاعا رضي أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا نعم وبالإسلام دينا رضي بالإسلام دينا والمرضي بالإسلام ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينا أي عملا يدان عليه أو عملا يدان به وضد ذلك من لم يرضى بالإسلام دينا مثل أهل البدع مثلا هؤلاء لم يرضوا بالإسلام دينا لكنهم لا نقول إنهم كفار إلا بشروط معروفة لكن هؤلاء المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله ما لسمن زادوا في الدين ورأوا أن الدين ناقص سواء صرحوا بهذا أو كان لازم قولهم وهم لا شعوره لأن أي إنسان يبتدع بدعة قولية أو عقدية أو فعلية يتقرب بها إلى الله فإن مضمون هذه البدعة أن الدين ناقص وأنه كمل بهذه البدعة فهو لم يرضى بالإسلام دينا بل زاد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلا وسلم كذلك أيضا من محمد رسولا أو نبيا إذا لم يرضى به صلى الله عليه وسلم نبيا والمراد نبيا رسولا فإنه لا يستحق هذا الثواب وهو أن تجب له جنة ومن رضى الإنسان بمحمد نبيا أو رسولا أن لا يتقدم بين يديه بإحجاث شيء في دينه ليس منه لأن شروط الرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أن يصدقه في كل ما أصح عنه وأن لا يتردد في ذلك فإن تردد أو كذب فإنه لم يرضى به نبيا نعم هذا غلط فهو مثل قول لعائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأيها لمنعهم من حضور المساجد كما منعت بني إسرائيل فقال من قالها ثم أن هذه الزحمات والحمد لله لها حل لمشكلتها حل في الشريعة الإسلامية نعم إيش إينا عم نعم يقال هذا قول بلا علب وما الذي أدراك نعم يا سليم بعض أهل العلم حياته كل هجهات في المولفات وفي الأن الحق ويطال الباب مثل ابن تيمية ومثل اليمة الربعة ومثل ذنقية ومثل الربعة ومثل الربعة نعم هذا حياتهم كل هجهات نعم ممكن هذا بأهل السلاح ممكن يستقرق بشيء وقت قليل ومسنة أو الأسنتين أو الأحل هذول مهم أفضل الشيخ من هذا أهل السلاح لا ما يعد هنا جهات بالسلاح هذا جهات بالعلم لكن طول مدته يكتسب به الأنسان أجراً أكثر مما لو جاهد بالسلاح بمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنة فهذا بالكمية يكون أزلت من ملاجع الجهات نعم ببعض الحكام نعم يقاتل المسلمين يقاتل المسلمين أو الأنس آخرين نعم هؤلاء على خطر لأن هؤلاء تولوا أعداء الله ومن يتولهم فإنهم منهم فهم على خطر إذا كانوا يتولون هؤلاء على قتال المسلمين أما إذا كان على كفار فهذه أصبية أصبية جاهلة نعم ثلاثة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا ماذا فاجأ حديث