157- كتاب الإمارة - تابع .. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية - إلى .. باب الوفاء ببيعة الخلفاء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لتبقى هيبته عند هؤلاء الذين اعتادوا على هذا النمط وعمر غير عنه في المسجد قد توسدها حصبا رضي الله عنه فالمهم أن الآن مشكلة العرف الآن صار لابد منها والنفوس مجبورة على المباهات نعم وصالح شبهة عصرية يقول بها أبو ضربة العلم وهي كالتابة فالنقال أن عائشة رضي الله عنها وعنى بيها كانت أرجية بكل معنى الكلمة حين خرجت على علي رضي الله عنه ها أنتم الآن تقولون أنها كانت متأولة فلماذا تنكرون علينا حين نتكلم بالعلم منكارا على الحكام أو بالبيانات أو بالمظاهرات ولا تجعلنا لنا تأويلا فيها نعم نقول ما هي عائشة عندك أي امرأة هي أليس أمك إذا انتقدتها فقد عققتها وعائشة رضي الله عنها ما أهناس من الصحابة وافقوها على تأويلهم والصحابة رضي الله ليست منزلاتنا كمنزلتهم حتى نقول إذا فعلوا شيئا فعلنا ومن ثم أوجب أهل العلم على الأمة أن لا يتكلموا فيما جرى بين الصحابة أصلا كما قال الناظم ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادهم مجرد ولا نحتج به عندنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها لا شك أن من خرج معها علي ومن معه أقرب للصحابة بلا شك ولكن ليس المرجع في العائشة ولا في أي واحد من الصحابة المرجع الكشاب والسنة ما يسح القياس هذا القياس مع الفارق هذا هو الذي جعل العلماء والأمة يقولون نسكت عن ما جاء أنت أمشي في الكتاب السنة وما دل الكتاب السنة لأنه خارجي فهو خارجي لكن يجب علينا أن نسكت ونقول تأولت وأخطأت كما تأولت في مسائل أخرى غير هذه الخمس سبقا قلنا أن أوامر ولاية الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأول نعم ما هو الذي تجب طاعتهم فيه صالح قسمي طيب ما هو الدليل على وجوب طاعته فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي محمود أحسن طيب صحيح وما هو الدليل على وجوب طاعتهم فيما أمر الله به أرفع أيتك نعم ها نعم نعم تمام الدليل هذا واحد الرجل الأول والثاني أحسن تمام لو قال قائل أنا لا أثير ولاية الأمر فيما لم يتعلق به أمر ولا نهي لأنه أنظمة ولا أطيعهم إلا فيما أمر الله به قل جاب ها نعم لقو طاعتهم مما أمر الله به ولولا أن طاعتهم تجب في هذا القسم لم يكن للأمر بطاعتهم فائدة لأن ما أمر الله به 거기 نحن مأمرون بأن نفعله طيب إذا أمر بشيء لا يراه المأمور من السنة لكنه ليس حراما نعم ها تجب طاعتهم صحيح لأنهم يقولون الفقه رحمه الله حكم الحاكم القاضي يرفع الخلاف هذا وهو حكم قاضي فكيف بأمر ولي الأمر نعم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارات من صحيحه وحدثني زهير محرب قال حدثنا بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني وحدثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وعلي شهاب أنه أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني وحدثني محمد بن حاتم أن الوكيل قائم مقاماً موكّل أن الوكيل قوم مقاماً موكّل فإن ومارع النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم وكلاء عنه في أمته فإذا كانت معصيتهم معصية للرسول صلى الله عليه وعليه وسلم تل ذلك على أن الوكيل قائم مقام الموكّل فإذا أرسل إليك أبوك شخصاً وقال له وقال لك افعل كذا بأمر أبيك فإن معصية هذا الشخص معصية لأبيك نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء وحدثني أبو كامل نجح دري قال حدثنا أبو عوانة عي عل بن عطاء عن أبي علقمة أنه قال حدثني أبو هريرة من فيه إلى في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عي عل بن عطاء أنه سمع أبا عبو قمة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم في هذا الحديث يقول من فيه إلى فيا كان متوقع أن يقال من فيه إلى أذني كما سبق في لفن آخر والجواب أن يقول نراده أنه حدثه به مواجهة مواجهة لأن المواجهة يكون الفم إلى الفم نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل حديثهم وحدثني أبو الطاهري قال أخبرنا بن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة تحدثه أنه قال سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك عليك السمع والطاعة على ظاهره في المجوب كما قال الله تعالى وعلى الله في توكله فعليك السمع والطاعة يعني يجب عليك السمع والطاعة في العسر واليسر يعني سواء كان عليك عسر في ذلك أو لا والمنشط والمكرى المنشط يعني النشاط والمكرى الكسر وأثرة عليك يعني لو استاثر ولي الأمر بشيء من أموال أو أراضي أو غيرها فعليك السمع والطاعة وإن استاثر بذلك حتى مثل لو فرض عليك من بيت المال أقل من كبايتك وهو يأخذ من بيت المال ما شاء فهنا استاثر بلا شك فعليك السمع والطاعة ولا تقول لماذا لا تعطيني مثل ما تأكل أو ما تأخذ بل نقول عليك السمع والطاعة ولو وجدت الأثر عليك وهذا بحقيقة هو الذي يضبط الأمة يضبط الأمة لأنه لو بقت الأمة هذا يقبل ويمتثل وهذا لا يقبل ويعاند صارت الفوضى وصار الشر والفساد فالواجب السمواطع على كل حال ما لم يأمروا بماسكا معي نحيانا في العبد الدول صدر سمع أمضل وخلعية مثلا كثل غلاء الأسحاب أو ارتفاع الأسحاب السمع الاقتصادية تحديث وناكشة مظاهرات يسمونها مظاهرات سمينة يكون هذه مظاهرات مجرد يعني منظمة كل لقابة من المقامات تخرجوا منذوبين عنها يحميون مشعارات فيها استعطاء الحكومة والاستعطاء في الوزراء حتى مثلا ينزلونها سعر الأطعمة وينزلونها سعر مرتفع مغالبا ما تستجيد من هذه الاستعطاءات فهذا يجب عن ذلك أنا لا أرى المظاهرات أبدا المظاهرات كل عشر ولم تكن معروحة في السلام ويحصل بها مضايقات وإفساع الناس وربما يتسلط المتظاهرون على الدكاكين والسيارات مع الفرح والنشوة فيحصل شر كثير فإلا نراها إطلاقا ربما يقال لو كنا في بلاد كافرة والمسلمون مغمورون في هذه البلاد ولن ترفع الدولة بهم رأسا إلا بالمظاهرات فهذا قد يقال إن ذلك لا بأس به بشرط لا أردت شيء محرم نعم من يرى فأيه؟ إذا نعم إذا وكل الإنسان على طلاق زوجته من أي جهة كانت فإنه لا أقعوا الطلاق وليس لأحرم من ولات الأمور أن يأمر الرجل بأن يطلق زوجته كما أنه ليس له أن يأمره بأن يأكل شيء معين من الطعام اللهم إلا إذا كان هناك فساد اقتصادي ويريدون أن يوفروا بعض العطيمة نعم يا أبن جمع في بعض النماكن أو في بعض الدول النظام حتى الحكم تكون انتخابات وقد يجد من المنتخبين من ليسوا مسلمين فيشترقون في الحكم لكل ذاتهم الكبيرة أو يعني رتسياتهم يشاركون في الحكم فيكونوا أولاء على بعض النماكن التي توجد فيه مسلمين هل هؤلاء يطاعون الشيء أحسن عليهم وهم يكونوا يعني بعد الأحرار يتحرون بمظهر يعني ما يقلون المسلمين فما أنهم يعني يشجعون حزبهم فتكون فيه شكل وشيء لحزب الرئيس أو يكون فيه شيء من الإخانة للمسلمين فهل يطاعون الشيء أحسن الله عليهم في هذا طيب إذا قلنا لا يتعاون ولا يدخلون في البرلمان هل يسلمون من أديتهم لا يسلمون لا يسلمون إذا لماذا ينتخل الله هو أميرا عنه يعني مرسل من لنفرض أن الأمير كافي نعم اللي هو الرئيس كذا طيب البرلمان فيه مسلمون والكفار إذا قلنا أن المسلمين هنا لا يدخلون في البرلمان هل يسلمون من أذية الكفار ما يسلمون إذن يدخلوا ويدلوا بأصواتهم وربما يكون البرلمان ما يتكلم عن العقيدة وما يتعلق بذات الله عز وجل إنما يبحثون في أشياء سياسية واقتصادية هل يتعلق المسلمون بأصواتهم أحسرا عليكم هذا في ترى كان على قولكم شكرا الخروج يكون بقول الأحزاب تهاجم كل واحدة الثاني طيب ولو كان الثاني حزب الرئيس هاجموا عليه وهاجموا على الرئيس سياستا نعم وهذا الجزام للأحزاب في بلاد في أحزاب هكذا نعم الخروج بالقول متواجد يعني كل يشجي حزبه ويبعه يهبط الثاني ويعيبه بكل أنواع العيب في هذا الحال الكفار أو الحزب يقوده الكفار يأتون بأشياء يعني مطيب على المسلمين ما يتماشى مع المسلمين وهم يبطلون الولاد على بعض الرماكن الذي يوجد فيه المسلمين هل يطاعون على الشعيين نعم يطاعون إن في معصية الله السلاثة نعم حدثنا أبو بكرون أبي شيبة وعبد الله بن براد اللاشعري وأبو كريب قالوا حدثنا بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبد المجدع الأطراف إن كان يعني الولد قوله إن خليلي لا تنافي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من أمة خليلي لاتخذها ببكر لأن الخلة المنفية هي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لغيره وأما أن يكون غيره خليلا له فلا بأس وهذا هو الجمع مثل هذا الحديث حتى خليلي لتبيه رأي أوصاني خليلي بثلاثة فيقال الجمع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقد أحدا خليلا فهذا ممتنع ولا يمتنع أن يتقده غيره خليلا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النظر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف حدثنا محمد بن مثلنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين أنه قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا هذا الثاني في الأمراء الذين نجون الأمير الأول ولهذا قال لو استعمل عليكم والظاهر أن نائب الفاعل الإنسان وليس الله عز وجل لأن لو جعلناه الله لكان هو الأول لكن هنا لو أن الأمير الذي له العامة جعل علينا أميرا كما وصف في هذا الحديث فإننا يجب علينا أن نطيع وقوله يقودكم بكتاب الله فهم منه أنه لو أمرنا بما يخالف كتاب الله فإننا لا نطيعه لأنه لا طاعة المخموق في مصير الله عز وجل نعم وحدثناه بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن وهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا وحدثنا عبد الرحمن بن وشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا أو بعرفات وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عيحي بن حصين عن جدته أم حصين أنها قالت نعم لبعدها شي نعم لبعدها كيف الأم الحصين قال سمعتها قال سمعتها تقول حجت مع رسول الله الأم الحصين قال سمعتها تقول حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهل قطان حاء وحدثنا بن ميد قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار طيب سؤال أو يقال هذا المفالغة مثل ما يعمل مثقال ذرة الخير هو ما يعمل مثقال ذرة الشرية وقد سبق أنه استرضى أن تكون الخلافة في قريش لكن لو أن أحد تسلط وتأمر واستتبله الأمر فإنه لا يجب علينا أن نسمع ولا طي معا هي نعم فليجب عليه الموظف يجب عليه أن يخفه من الظلم إذا تمكن من هذا ولم يكن ضرع نعم وأنه لا يحرج على الحاكم إلا إذا كانتها وأنه نعم نعم لا إذا كان كافر بشرط أيضا وهو القدر على إزالته نعم نعم شيخ الحاكم يحمل الرعية حملا على المعصية نعم نعم نعم لكن يحملهم حملا على المعصية يعني يكرههم يكرههم على المعصية ينظر إذا كان يستحلها مع علمه بأنها معصية فلا بأس أما إذا كان لا سحل لها وهو يعلم منها معصية فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما أجاز إذا كانوا إذا كان كافرا كفرا صريعا عندنا فيه من الله برهان لا يستحل ما يستحل إذا كان لا يستحل ما يمتز الخبر ولكن شيخ هذا ينظر إنه يعني أكثر من 90 مئة من الشعب أن يفعل هذا المعصية أن تقول يكرههم نعم ما دام يعتقد أنها معصية فهو يفعل لنقول أنه هو فعلها لا يكفر طب شيخ المخالف في هذه المسألة هذه المسألة شيخ شائكة ولا يحتاجه سببنا لا يجوز أبدا لا يجوز لأن حتى لو خرج مثلا فلان أو فلان فبيننا نكتب الله وحسنة الرسول ثلاثة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللقض لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال دخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفيت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وحدثنا أبو بكرنا بشيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه هذا أيضا من ما يدل على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخال فهذه سرية جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها رجلا وأمرهم أن يطيعوه فأغضبوهم في شيء فغضب وقال جمعوا لي حطبا فجمعوا جمعوا جمعوا الحطب معصية ليس معصية قال أظلموا فيه النار فأظلموا فيه النار هذا أيضا لسماسي قال ألقوا أنفسكم فيها أمرهم أن يدخلوها فتناظروا قالوا كيف ندخل النار ونحن إنما أسلمنا خوف من النار فكان هذا القياس موفقا للسواء أبوا يدخلوها فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم وأخبروه أخبر أنهم لو دخلوها ما خرجوا منها يعني لعذبوا بها إلى يوم القيامة وبعد القيامة كل على عمله وعلى هذا فإذا أمر الولي الأمر بمعصية سواء كان ضررها على الممور أو ليس عليه ضرر منها فإنه لا يجوز انتثارهم نعم نعم مقابل له الحرم عليها أنت ما ليس عليك حرم أعطه وأخبر عنه مثل يعلمك وانت بالاختبار يغش وعلمك أقبلت العلم وأخبر عنه كيف كيف ذلك يعني يقول مثل عالجوا المرض المريضة بالمرض الفلاني دون الآخرين أو كلهم مرضهم واحد ويقول عالجوا هؤلاء دون هؤلاء ها إذا كان سابع للحكومة يعالج إذا كان غير بعض المقيمين وش معن المقيمين يعني من غير البلاد يقدم على غيره نعم يعالج وإلا هذه تدخل في قولها أثرة عليه هذه من الأثرة أنه تقدم حاجة الذي له جاه على غيره مع استواءه بالاستحقاق نعم طبيب يعمل على كل حال لا ما يرد لأنه لو رده ما عالج الأخ ما يسبيه هاي مقاطعاتنا أطرافه والعبد معروف نعم عزمة اللاتينية إنسان مسلم وقف ويبقى في برلمان في أي في أي مأسس من المؤسسات حال يشترك لهذا أنه يعني يسعى لقدر هذا يش يعني يشترك عليه أنه اشترك في البرلمان من أجل يشترك على ما يرد لأجل الإسلاح لأنه يرمج هل هل يشترك ذوي عليك يدخل في البرلمان لأجل الإسلاح لأجل الإبقاء على إيش الإسلاح أي على طيب تزال الله خير وهذا نحن نقول نقول يدخل في البرلمان وإذا أعطاه الله تعالى علما وفقها استطاع أن يرد على أولئك الملحدين يستفاد منه لا لغرض المنصب والجهل لا لابد أن يدخل بنية أنه يحاول الإسلاح مستطاع ما لدي نية هذا لكن يحصل بس المسلمين ما في بأس لا بأس حتى وإن كان ليس عنده هذه النية لكنه يرفع من شأن المسلمين من حزبهم فهذا بأس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه حدثنا أبو بكر ونبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس أيحي بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن وليد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لوم تلائم هذه أمور عظيمة بايعوا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرى السمع يعني من ولاة الأمر والطاعة لهم في كل الأحوال في العسر واليسر والمنشط والمكرى وعلى أثرة علينا وهذه محل تعلق النفوس الأثرة يعني الاستئثار بحيث يكون عند الأمير أو من له الأمر عندهم مثلا من القصور والسيارات وغير ذلك ما يستأثه به على الناس فعلينا أن نسمع ونطيع وما حصل منه من الاستئثار فعلى نفسه كما أن علينا أن نسمع ونطيع ولو كان يشرب الخمط ويسرق ويزني لأنه ليس من شرط وجوب الطاعة أن يكون الأمير معصوما من المعاصر معصيته على نفسه وعلينا السمع والطاعة ولهذا قال نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم كذلك قال وأن لا ننازع الأمر أهلهم فمن أهلهم هل أهلهم من تشترط فيهم الشروط الابتدائية لأن يكون من قريش وأن يكون قادرا وأن يكون كذا وكذا أو المراد بالأهل من تأهل لهذا الموقف أو لهذا المنصب ولو لم تتم فيه الشروط التي تشترط في الابتداء الجواب هو الثاني فأهله هم الذين السولوا على البلاد على أي حال كان ومن أي نسب كان يقول وعلى أن نقول بالحق أينما كنا أي في أي مكان علينا أن نقول بالحق إن سئلنا عنه بيناه وإن دعت الضرورة إلى بيانه بيناه لأن الأول سؤال باللسان والثاني سؤال بالحال ولكن قد يكون من الخير أن يؤجل الإنسان بيان الحق كما فعل معاذ من جبل رضي الله عنه إن أخر قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشك فيه شيئا ولكن أن يكتم ما عنده من الحق حتى يموت لا يجوز لا بد أن يبين الحق وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لو ما تلائل حتى لو لامون على الحق فإنه لا يهمون لكن لو عذب على الحق فهل له أن يتأول ويكتم الحق على وجه صريح أو ماذا هذا فيه تفصيل إن كان كثمانه للحق يؤدي إلى موت الحق لأنه لا يقوم به أحد فهذا لا يجوز فليجب أن يبين الحق ولو قتل لأن بيان الحق حينئذ من الجهاد في سبيل الله وإن كان الأمر بخلاف ذلك لمعنى أنه إذا كتم الحق فقد وجد من من يبينه فإن هذا إذا أكره على كتم الحق لا شيء عليه ولهذا لما امتحن الناس في عهد الإمام رحمه الله للقول لخلق القرآن كثير من العلماء تأولوا رحمهم الله وصاروا يعجون بأصابعهم فيقولون مثلا التوراث والإنجيل وصحب إبراهيم وموسى والقرآن كل هذه مخلوقة وشأنون جأنون الأصاب متأولين خوفا من القتل أو الحبس أو التعذيب لكن لما وصل الدور إلى الإمام أحمد رحمه الله لم يرأنا أن يتأول لأنه لو تأول مات الحق فالناس ينتظرون ماذا يقول هذا الإمام فصرح بالقول لأن القرآن كلام الله وأنه منزل وغير مخلوق وعذب على ذلك كما هو مشهور فهذا فيه التفصيل إذا كان يترتب عليه بيان الحق فليبينه ولا القتل وانظر إلى قصة الغلام عند الملك الظالم الذي كان يدعو إلى الشرك والغلام يدعو إلى التوحيد فضايق الملك الملك ورماه في البحر ورماه من فوق الجبال ولكنه يرجي ينجيه الله أزوجل فقال له الغلام إن كنت تريد أن تقتلني فاجمع الناس اجمعه واخذ سهما من كنانتي وارم به وقل باسم رب رب الغلام ففعل الملك لأنه يريد أن يتخلص منه بأي سبيل فاجمع الناس واخذ سهما من كنانته ورما به وقال باسم رب الغلام فأصابت أصابه السهم ومات فضج الناس كلهم يقولون الرب رب الغلام لأن هذا الملك عجز عنه بسلطانه وقوته أن يقتله ولما سمى لرب هذا الغلام قتله فقالوا إذن الأمر لرب الغلام هو الذي له السلطان فأسلم الناس فهذا الآن اختار أن يقتل نفسه ليش لإثار الحق وإثبات الحق وكذلك الإمام محمد رحمه الله وغيره من العلماء الذين خافوا إذا تأولوا كما تأول غيرهم أن يضيع الحق قاهلوا بالحق وصبروا على ما كذبوا وأوذوا نعم نعم يا يحيى مكمل الروايات ها وما مكمل الروايات نعم طيب مكمل الروايات وحدثناه ابن ممير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال حدثنا ابن عجلان وعبيد الله ابن عمر ويحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد في هذا الإسناد مثله وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عيزيد وهو ابن الهاد عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه أنه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل حديث ابن إدريس حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث قال حدثنا بكير عن بسر حدثنا حدثني حدثني حدثني حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة من الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان سبق الكلام عن هذا الحديث إن أهله فيه زيادة أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا فيه عندكم من الله فيه برهان هذه الشروط لا بد منها أولا أن تروا والرؤية بمعنى العلم وأن نظن فلا يجوز أن ننازع الأمر أهله بما نظن أنه كفر بل لا بد أن نعلم أنه كفر وهذا يحتاج إلى تدقيق في شروط التكثير فننظر أولا هل هذا القول الذي قاله هذا الإمام أو هذا الفعل كفر أو لا وهذا يحتاج إلى تحذير في الأدلة من أكتاب السنة ثانيا هل ينطبق التكثير على هذا الغجو على ولي الأمر لأنه ربما يكون كفرا ولكنه إذا طبق على هذا لم يكن كافرا به لوجود شبهة أو تأويل من ذلك مثلا أن بعض العلماء المتأخرين قالوا إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء وأنها ترجع إلى اجتهاد الناس وأن لهم أن يقننوا شيئا يخالف ما جاء ما جاء فيه الكتاب السنة لأن ما جاء من الكتاب السنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم والأمور تختلف والأزمان تختلف والأماكن تختلف والأمام تختلف وليس هذا من حق الله الخاص الذي لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان هذه من أمور دنيوية هم يستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة فوجد الناس يلقحون النخل يلقحون الأنثى بطلع الفحل فتعرفون هذا نعم يأخذ طلع الفحل ويأخذ منه شماريخ اثنان أو ثلاثة توضع في قنوان النخلة فيصرف الثمر بإذن الله عز وجل إذا لم يفعلوا هذا فسد التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأاهم يصعدون الفحل ثم ينزلون ثم النخلة ثم ينزلون قال لأنكم تركتم هذا ماذا الفحل لتتعذبون نفسكم فتركوا في تلك السنة خرب النخل صار شيصا لا يستساعد فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم أخذ بعض المتأخرين من هذه الكلمة أن أمور الدنيا لا علاقة للأوامر والنواة فيها فصالوا يتصرفون كما يشعون أو كما يرون لأنه مصلح فأحلوا الربا الربا الاستثماري وقالوا إن الربا المحرم هو الربا الاستغلالي الذي فيه استغلال الأغنياء أمور الفقراء فإذا كان في ذلك فإذا كان الربا استثماريا ينتفع به المربي والمأخوذ منه الربا فلا بأس به مصلحا فقالوا للإنسان أن يؤسس مصلحا ويأتي إلى البنك ويقول أعطني عشرة ملايين لمدة عشر سنين بخمسة عشر مليون فيستفيد البنك خمسة ويستفيد المستثمر أنه سينشر مصانع يستفيد منها هو ويستفيد الناس وهذه مصالح فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنتم أعلم بأمور جنياكم فنحن نرى أن هذا من مصالحنا وقالوا أيضا إن الله تعالى يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا ليس فيه ظلم وقع باختيار المربع واختيار المستثمر إذن فهو حلاء إذا صوروا هذا لولي الأمر واستحل الربا بناء على هذا التحليل هل يكون كافرا لا يكون كافرا لأن غالب الخلفاء بعد القرن السابع والثامن لا يفهمون شيئا في الفقر فهنا نعتقد أن الذي يستحل الربا كافر لأنه خالف نص القرآن الكريم أحل الله البي وحرم الربا لكن تنزيل على هذا الإمام لا يستقيم لأنه قد غر أما نحن فنقول الشرع كامل من جميع الوجود في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء وأطول آية في القرآن الكريم تتعلق للمعاملات فهو كافر ولا يمكن أن نغير أحكام الله عز وجل باقتلاف الأحوال أو باقتلاف الأزمان أو باقتلاف الأماكن أو باقتلاف الأمم إلا ما اختل فيه الشرط الذي رتب عليه الحكم الشرع واللبا محرم سواء كان استثماريا أو كان استغلاليا والدنيع على هذا أنه لما جئ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد تعجب منه وقال من أين هذا قالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث وهذا فيه ظلم أو لا أجيب لأن قيمة هذا هي قيمة هذا قيمة الصاعين هي قيمة الصاع ما فيه ظلم ولا فيه استغلال فقال أوه عين اللبا ثم قال رده أمر برده وهذا دليل واضح على أن نرد محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يكن على كل حال أعوج إلى الحديث يقول إلا أن تروا كفرا لابد أن نرى يعني نعلم لمن يقين أنه كفر وهذا يحتاج إلى شيئي الأول دلالة الكتاب السنة على أنه كفر والثاني انطباقه على هذا الإمام لابد من هذا أيضا قال إلا أن تروا كفر إذا رأينا فسقا علمنا أنه فسق وأن هذا الإمام متحمل الفسق كأن يكون مثلا يهوى الأغاني يهوى سرب الخمر يهوى الزنة ويهوى اللواط هذا لا يصل إلى حد الكفر فهل يجوز أن نخرج عليه نعم لا يجوز لا يجوز أن نخرج عليه لن نرى كفرا الثالث بواحا البواح الشيء الواسع بمعنى أنه واضح وضوح الشمس بالنهار ليس من الكفر الخفي بل هو واضح وضوحا بينا فمثلا إذا رأينا هذا الإمام يستعمل الخمر مثلا يحتمل أنه يستحله لأنه مجمن له ويحتمل أنه لا يستحله لكنه ابتلي به فهل يكون هذا كفرا بواحا لا لأن ما نذره هل يستحله أو لا وفرق بين من يستحله الخمر فيكون كافرا ومن يشربه ويعتقد أنه معصية فلا يكون كافرا أيضا يقول عندكم من الله فيه برهان هذا شرط ثقيل يعني أن تكون الأدلة دالة قاطعة على أنه كفر فإن كانت تحكمل التأويل وإن كانت راجحا أنه كفر فلا يجد فروج عليه لأن البرهان هو الدليل القاطع الشروط الآن العلم وأن يكون كفرا وأن يكون واضحا وأن يكون فيه دليل قاطع بقي عاد هذا هذا شرط لجواز المنابذة بقي شرط مهم وهي القدرة على التغيير لا بد منها فلا يمكن أن نقوم على هذا الرجل الكافر كفرا بواعا عندنا فيه من الله برهان ونحن ليس معنا قدرة إذا كان هناك دبابات وأصلحة وقنابل والواحد منا معه عصر حمار وسكين المطبخ هل يمكن أن نقوم ما يمكن النبي للمعنى ذلك أننا عرضنا أنفسنا للسحق والمحق لا بد من قدرة واضح جماعة إذن المسألة مقيدة بقيود شديدة حتى لا يحصل الفوضى لأنه لو ترك الأمر وما يراه الإنسان المنابل لكن كل إنسان يعتقد أن هذا حرام أن هذا كفر على طول يقوم كل هذا الشهوط اللي سمعتم كل هذا من أجل الحفظ حفظ الأمن وعدم التسرق نعم إيش إيش لأن قد لا يكون منطب بالرؤية البصرية قد يكون مسموعا فإذا فسرناه بالعلم شمل ما علم بالبصر أو ما علم بالسمع نعم شخص ناري كبارة في هذه هواية إلا أن تأخذ كفراً بواحد إنك من الله فيه برهان نعم هل ينزل عليها العيادة في قوله تعالى هؤلاء هل ينزل قولكم وكفرون طالبون وعجبون كل شيء كل ما كان للتكفير ولاية الثلاث معروفة خلافة أهل العلم فيها هل يأوصاف لموصوف واحد أو أوصاف لعدة موصوفين على حسب حال الحاكم بغير ما أزالله أو أنها ليست في هذه الأمة أصلا وإنما هي فيه أهل الكتاب نعم أحمد الله شخص بالنسبة بالاستحلال إذا أقدم شخص على أي معصيد من المعاصي سواء من الكبائر أو غيره وأصر عليها هل مجرد عمله وإصراره يحكم علينا أن نستحل هذا شيء من الاستحلال عمل قلبي لا يظهر إلا إلى تفوى نعم الثاني هو هو الحق لأن كثير من الناس يسرون على المعاصي ويعتقدون حرام لكن يكون عجزنا أن نفتك منها وتجل إذا فعل المعصية يستغفر الله منها بل إن بعض الناس ينظر نذرا مغلظا أن لا يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز لا بد من هذا والاستحلال لا يشرط فيه أن يكون الدليل قاضي عنه بل لو قال القائل نعم هذا الحديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وصرح بأنه حرام لكن أرى أنه حلال يكفر أو لا يكفر نجيب جمع يكفر حتى وإن كان من أخبار الأحاد مادام يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولكنه يقول لا أنا أرى أنه حلال فهو كافر باب الإمام نعم يا عبد الوهاء يا شيخ على القدرة يا شيخ أيضا لا تتوقفها على المستعمر الأسلم مثلا إيش أعيد أعيد القدرة يا شيخ نعم الحاكم إلا كان مستعمر مثل اليهون في بن أسليم كوسوب أو كجمير وغيرها إلا لم يكن يعني لم تكن لدينا قدرة لمقاومتهم هل لم تنعهم لكن هؤلاء المستمعون ليسوا مثلا من أمرائنا مستدب لهم الحكم نعم في الباصلة أو في كوسوبا مستدب الحكم لهم لمن للصرف مثلا ما أظهر ما أظهر لا لا كذلك في فلسطين يا شيخ ستب الحكم لهؤلاء خلاص اللي داخل حدود الليهود ما يستطيعون حتى بعضهم يا شيخ حتى الحملة الفرنسية على بصر حتى بعدم مقاومة الحملة الفرنسية بسبب عدم القدرة وبعضهم قال أنهم من ولاتنا لا كل الواجبات لا بد فيها من القدرة كل الواجبات يقول الله ما استطعت من الليهود أو الصرف أو غير الواجبات نعم لا ليسوا أعداء بشهاد العالم كل أبدا لهم أصدقاء لكثير من العالم بل أنا أقول اليهود أصدقاء للأوروبيين والأمريكان أصدقاء بلا شك كذلك أيضا الصرف أصدقاء والحرب الدائرة الآن بين الصرف والكوسبيين نحن إنسان يتدبر بعض الأرهان يقول إذا تأمل يقول لا خطة متفق عليها الحلف الأطلسي يضرب الصرف وهم يضربون الكوسفيين وبعدين إذا خل الأقليم الكوسوفية أو كوسوفة إذا خل من أهله عمروا ما دمروا على الصرف والصرف استحلوا هذا وهو الذي يسمى التطهير العرق نحن لا نتجل شيخ سموه لي لماذا لا نقول يا شيخ إذا لم تكون هناك مقاومة سيتها بالحق مثل موقف الإمام أحمد ذاك عقدي وهذا أيضا من الشيخ حقوق المسلمين لكن بس المشكلة الآن هذا المقاومة ما هي فكرية أو معلوية المقاومة الآن البدنية فإذا كانوا أقوى منه لو لو تحرقنا أبادون نعم نتربص بهم الدوائر ونشوف الوقت اللي يناسب خمسة تقاعدين حسنة تقاعدين خمسة تقاعدين لا خمسة تقاعد ما ينتهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه أو من ورائه وياتقى به حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير محارم قال هذا المسلم علي إينا إينا ممكن هذا هذا هو مختلفة الترجمة بس إيه طيب إنما الإمام جنة هو النفس الحديث زين يقرأ عشر حدثني زهير محارم حدثنا إبراهيم عن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم وإن يأمر بغيره كان عليه منه أي من الإثم الذي أمر به فاب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم أنه قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بن إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم حدثنا أبو بكر أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله يقول الحديث كانت بن إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي إلى آخر في هذا الحديث تريع على أن ما جاءت من الرسل هو السياسة التي يساس بها الخلق وتدبر سؤونهم ويوجهون إليها ومن زعم أن الشريعة قسيم السياسة فقد أخطأ وظل بل الشريعة حقيقة هي السياسة وسياسة من سياسة الرسل عليه الصلاة والسلام التي جاءوا بها من عند الله تعالى وهي خير السياسات بلا شك يقول كلما كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده لا نافي الجنس فتنفي أي نبي يعني لا من كان نبوته خاصة أو عاما ومن ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم فهو كافر ومن صدقه في نبوته فهو كافر لأنه تكريب لصريح القرآن وصريح السنة وإنه يقول نعم وستكون خلفاء عندكم بالواء ولا بالفاء نعم وستكون خلفاء فتكثر قالوا يا رسول الله فما تأمرنا يعني إذا كثروا قال فوق البيعة لبيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله تعالى سائلهم أما استرعهم عليهم يعني إذا تعججوا فإن نأخذ بالأول مثال ذلك استولى إنسان على المسلمين ثم نشأ آخر في مكان ما وطلب البيعة لنفسه فإننا لا نمكنهم من هذا ونأخذ ببيعة الأول ونقاتل معه هذا الذي قام يريد الخلاف ولكن هذا مشروط بما إذا كان لدينا القدرة فإن لم يكن قدرة وإنما تراق دماء وتهتك أعراض فإنه يجب الصب نعم نعم حتى لو كان آخر أفضل من أول فإنه يقاتل ويقتل إذا ما لا الكافر الكافر ليس له هياها المسلمين أصلا نعم حتى لو استعماله إلاه وإنما يتربص به الدوائر حتى يقضع عليه حسب القدرة نعم نعم نعم من ستعمل بالأول الشريعة ينضع عليه هل إنه خرج من الشريعة فإنه كافر ولابد كما أستفنا في ليلة الماضية لابد من شروط لا أخذ أنا أتكلم أخذ فضل نعم نعم من ادعى النبوة وجب قتله ولكن من الذي يقتله هل كل أحد يقتله لا لا يقتله إلا من له إقامة الحدود وهو ولي الأمر نعم لو فرض أن الإنسان انفرد به في مكان ما وقتله وهو آمن من أن يترتب على ذلك فتنة فلا بأس لأنه مباعدة نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوصي ووكيع حا وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة والأخر له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وحب عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم انظر إلى هذا الحديث التوجيه السليم إذا رأيناها الأمور التي ننكرها من ولاة الأمور فإننا نؤدي ما يجب علينا لهم ونسأل الله حقنا ولا نقول إننا لا نطيعكم إلا إذا أعطيتمنا حقنا لأنهم إذا منعونا حق فقد ظلموا ولكن ليس ظلمهم لمبيح لنا أن لا نعطيهم حقنا لأنه لو كان كذلك فحصل فتن عظيم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال يسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال دخلت المسجد فإذا عبد فإذا عبد الله بن عمر بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهدكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أمن أحب أن يزح سحان النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنقا آخر فدنوت منه فقلت له أنفذك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله هذا الحديث فيه فوائد منها أنه إذا حدث أمر مهم فإنه ينادى الصلاة جانع وإلا ما يكون صلاة وهي في الأصل لصلاة الكسوف لأن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 29 من شوال السنة العاشرة يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم على حسب ما كانوا يعتقدون في جاهلين فنادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى ونادى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة قال أهل اللغة يجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة فعلى الوجه الأول تكون الصلاة مفهولا لفعل محذور يقديره يحضره وجامعة حال تكون حالا من الصلاة وعلى الوجه الثاني تكون مبدل وخبر والأولاء الثاني لأنه لا يحتاج إلى تقدير وكل إعراب لا يحتاج إلى تقدير فهو أولى من الإعراب الذي يحتاج إلى تقدير لأن الأصل عدم الحذب إلا أن يكون هناك نكتة بلغية لا تحصل إلا بالتقدير فهو أخذ بالتقدير المهم أن أصل الصلاة جامعة في صلاة الكسور الصلاة الأخرى لا تقال في الصلاة جامعة حتى العيدين أي حتى صلاة العيدين وصلاة الاستسقى لا يقال فيهما الصلاة جامعة خلافا لمن استحب ذلك من الفقهة رحمهم الله لما قالها الصلاة جامعة اجتمع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وهذا الحق حق على كل الرسل حتى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حق على ورثة الرسل أهل العلم يجب عليهم أن يدلوا الناس على خير ما يعلمونه لهم لا على الهوى لا على ما يهوى الناس ويريدونه ولكن على خير ما يعلمه لهم وكذلك أيضا يحذرهم شر ما يعلمه لهم لأن العلماء ورثت الأنبياء وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن يقولوا بالحق أينما كانوا ولا يخاف الله لو مثلا وإن أمتكم هذه من فوائد الحديث أن سلف هذه الأمة جعلت عافية الأمة فيها يعني أنهم سلموا من الفتن ومن الشرور ثم حدثت الفتن مشرور بعد أول هذه الأمة فلوسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفتن منذ قتل عثمان رضي الله عنه بدأت والعياذ بالله تموج بين المجسمين كما يموج البحر الهائج ومن فوائد قوله سيصيب آخرها آخرها بلاء وأمور من فوائدها أن ذلك من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأمر وقع كما أخبر وما أكثر الآيات من هذا النوع أي من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أمور مستقبلة وتقع كما أخبر تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا المراد بفتنة هنا الفتنة المتعددة لأن قوله يرقق بعضها بعضا يدل على التعد تجيء الفتنة ثم الثالثة يرقق بعضها بعضا أي أن الثانية تجعل أولى رقيقة هينا لأن الثانية أشد من الأولى وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة والمراد فتنة للدين وهلاك الدين فتعثل الفتنة ويقول هذه هي المهلكة وسواء نسب الهلاكة إلى نفسه أو إلى الأمة فيقول هذه مهلكة الأمة ثم تنكشف وتجيء الفتنة الثالثة فيقول المؤمن هذه هي هذه هذه من باب التعظيم هذه هذه هذه الشديدة هي القوية لأنها أقوى من سابقتها ثم أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخلاص من هذه الفتن قال من أحب أن يزحزها عن النار أن يبعد عنها ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله وإلى من الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه من فوائد هذا الحديث أنه إذا عظمت الفتن فإن الإنسان يسلح نفسه كما جاء في حديث فيه مقال إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك أو قال بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فهذا الحديث يدل على ما أدل عليه الحديث الذي سوقته الآن قال فليأتي فلتأتي إيمانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر أي فهو ثابت على إيمانه لم تزعزعه الفتن وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه نعم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه الذي هل محبول يأتي وقوله إلى الناس هل المراد إلى الناس أهل الإيمان أو إلى عموم الناس الجواب إلى العموم ويستثنى من ذلك من بيننا وبينهم الغروب فإننا لا نأتي لهم ما نحب أن يؤتى إليه لأنهم حربيون ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة وقوله الذي يحب أن يؤتى إليه هذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بايع إماما فعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع أعطاه صفقة يده لأن المبايع تكون باليد وثمرة قلبه لأن القلب هو الذي يريد وهو الذي يكون فيه العداوة والفغضاء والولاية والمحبة فليطعه إن استطاعه فليطعه إن استطاع هذا من باب الحث على طاعته لأن كل إنسان في الغالب لا يعجز عن طاعة ولي العون فيكون هذا من باب الحث على طاعته فإن جاء آخر ينازعه إلى آخره في هذا القطع للسبقة أنه يجب على كل من بايع إماما أن نقيعه ولكن قال قائل إذا كان هذا الرجل لم يبايع لأنه من عامة الناس الذين لا يؤبه لهم ولا تطلبوا بيعتهم ولا ينظروا إليهم فالجواب أنه إذا بايع أهل الحل والعبد في البلد فهذا هو البيع أهل الجميل وقولهم فإن جاء آخر ينازعه لتقبل ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضلبوا عنق الآخر لنازع إيش الإمام يريد أن يأخذها منه تضربوا عنق الآخر وفي هذا التعبير تضربوا عنقه يلين على المبالغة في القضاء عليه رفعين قال قائل هذا الأمر هل يقيد بما إذا استطعنا الجواب نعم لأن جميع الأوامر يقيد بالاستطاع فدنوت منه وسألته فقلت أن شدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم فأهوى إلى أذني وقلبي بيديه وقال سمعته أذني ووعاه قلبي وهذا من باب التأكيد وإلا يكفن يقول نعم لكنه أراد أن يؤكد هذا الخبر لأنه سمعه بأذنه ووعاه قلب فحفظ بلعدها تقرأ الشراء فقلت له هذا المعامر كمعاوي في أمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونأقتل عنفسنا والله تعالى يقول وَلَا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخره المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمر بن عاص وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علي رضي الله عنه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل ومن قتل النفس لأنه قتال بغير حق فلا يستحق أحد مالا في مقاتلته قوله أطيعه بطاعة الله وعصيه بمعصية الله هذا فيه دليل لوجوب طاعة متولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد معاوية رضي الله عنه المعلوم ما أمر بأكد أموال الناس بالباطل وقال يا أيها الناس كلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا أمر أيضا أن نقتلع بعضنا بعضا ولكن هذا الحرب الذي وقع منه ما علم نبي طالب الضغره عنه وقع عن اجتهاد وظن أنه على صواب ولكن علي أقرب إلى صواب منه بلا شك إلا أن هذه الأمة والحمد لله إذا اجتهاد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أقطع فله أجر واحد ولهذا سكت ثم ذكر ما يترتب على هذا بمعنى أنه إذا أمرك بشيء فأطع إلا أن يكون ذلك أمرا بمعصية فلا تطع نعم إختلف العلم في إيش نعم بأمر إن اختلف العلم في هل هو طاعة ومعصية طيب ذكرنا قبل بارحة أن حكم الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاف فإذا كان المسألة الاجتهادية فإنه يتبع الإمام في أمره لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف من ذلك مثلا لو قدر أن الإمام أمر بصوم يوم الشك فيوم الشك صومه حرام لكن العلم اختلفوا في يوم الشك ماه هل هو اليوم الذي تكون فيه ليلة الثلاثين من الشعبان غائمة أو مقترافة أو أن يوم الشك هو أن تكون الليلة صاحية ولا يرى لها إخلا فإذا كان يرى الرأي الثاني فإنه يتبع على الأقل يتبع ظاهرا بمعنى أن لا تعلن الإفطار ولهذا كان في رواي عن أحمد في هذه المسألة أن الناس تبعوا للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطر نعم فإن أشكلا على الإمام وذكر أن معاوية نازع عليًا لإمامه نعم أنه معروف عندنا في سنة بالموضوع الصحيح نعم أنه خرج المطالبا بلا الأمير المؤمنين الرثمان لأنه وليل الدرس نعم لا يوجه كلام أولا أن علي العثم معاذ رضي الله عنه لا يرون لعلي خلاثه ويقولون لا يمكن أن يبايعك حتى تقتل أثمان فهم لا يرونها أصلا خيبا نعم نعم لا مو صحيح أولا كما قلت لكم أن هذا الحديث فيه مقالفة أن بعض العلماء ضعفهم لكن على التقدير الصحة نقول معناه لا تتعب نفسك في هدايته يعني بعض الناس الآن يتعب نفسه في محاولة هداية الناس وينسى نفسه تجد حتى في صلاة إهوجس وش نقول اليوم وش نفعل اليوم وهذا لا يمكن لا لا غلط هذا غلط هذا المنكر هذا المنكر أهل ثلاثة نعم كلام القرطبي حول ما ذكر عن معاوية نعم قال قرطبي رحمه الله تعالى في المفهم وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية إغياء في الكلام على حسب إغياء إغياء إغياء نعم ما أعلم في معاوية إغياء في الكلام على حسب ظنه وتأويله وإلا فمعاوية رضي الله عنه لم يعرف من حاله ولا من سيرته شيء مما قاله له وإنما هذا كما قال الطائفة من الأعراب إن ناسا من المصدقين يظلموننا فسموا أخذ الصدقة ظلما حسب ما وقع لهم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نميل وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المندر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمد