150- كتاب الجهاد والسير - باب تحريم الغدر - إلى .. باب استحقاق القاتل سلب القتيل
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:22:28
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكري بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أونيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أونيسة وتطاوعا ولا تختلفا حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا يسروا ولا تحسر ثاني وسكنوا ولا تنفروا سكنوا هذا بالتبشير لأن النفوس إذا بشرت الشيء الذي ترغبه سكنت واستقررت باب تحريم الغدر حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيا وهو القطان كلهم عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لي كل غادر اللواء فقيل هذه
غدرة فلان بن فلان في هذا الذنيع على أن الغدرة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه هذا الوعيد وهي فضيحة فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم نعم يوم بغيش هو على كلها تحسين الإنسان لا شكل
وأفضل وأحب الإنساني الله عبد الله وعبد الرحمن لكن في هذا رد لقول من يقول إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم لنحي صريح وقال هذه غدرة فلان ابن فلان ولو قال ابن فلانة نعم محمود نعم
إذا كان إماما أول ما يأتي نعم يدعو فيه وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لا بد أن يكون مقبولا عند الناس تقبلون أما من أول ما يأتي الإمام يقول أبل هذا بجعة وهذا حرام ما ينتفع لا هو لهم
نعم سهل أيضا وضعوا اليدين سواء على الصدر أو عند السرة أو يرسلهم كل هذه سهلة لأن هذه من الأمور اليسيرة التي تسامع فيها لكن بعض الناس الله يهديهم يشددون اختسم طائفتان من أهل
الأفريقية في وضع اليدين هل ترسل أو تمسك فصار بعضهم يكفر بعضا يقول وكافر لأنه رغب عن سنة رسول صلى الله عليه وسلم وقد قال من رغب عن سنة حليس منه الخاصم والخصام شديد في أيام الحج وأتى
بعض الناس وجماعهم قال يا جماعة هذوك هل فعل مكفر؟
أين الدنيا على المكافر؟
وأي إنسان يرمي أخاه بالكفر ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه وهذه مسألة سنة إن أرسل يديه فلا حرج عليه وإن أمسك بيديه فلا حرج عليه لأن المسألة السنة ليس شيء واجب قاعدة تفعل الأشياء التي
تستطيع بها الدعوة مطية لتكامل المحرمات فأقول لي يجوز حلق اللحية للدعوة ويجوز مثلا التمثيل والشياء هذه كلها فألا قاعدة مضبطة لا أنا هذه ما أظنها تجوز وليس الدعوة وليس على الداعي
سواء حليق اللحية أو غير حليق اللحية لكن هذه مسائل عامة هؤلاء من تمسكون بما هم عليه من البدعة وأنا لا أريد أن أبتدع لكن أريد أن أدعوهم إلى الله عز وجل فعلا نقول المسائل التي فيها
الخلاف نعم المسائل التي فيها الخلاف وأنت ترى فيها شيئا راجحا وهم يرون عكسا فهل تأخذ بما يرون؟
لا ما تأخذ لكن لا تنكر عليهم مسائل الاجتهاد التي لا تخالف النص لا ينكر فيها لا لا ما تفعل مثلهم لكن لا تنكر عليهم مثلا لو وجدنا إنسان يأكل لحمة الإبل ولا يتوضى منها وصلى بنا إماما
نصلي خلفها وإن كنا نعتقد لو أننا نحن يا وفسنا صلينا يعني صلينا هذا الصوت فهي باطلة لكن لا نقول أنها باطلة لن يعتقد أنها صحيح نعم وما أحسن ما قال الشيخ السلام رحمه الله لقوما من
الجحمية يناظرهم قال لو أن عندكم مثل ما نعم عندكم مثل ما عندي يقولت أنكم كفاء لكفرتكم لكن أنتم ما وصلتم إلى ما عندكم فأنتم معذرون مجاه لكم هذه مسائل مهمة جدا لأن كل الطوائف اللي
تنتسب الإسلام تكون على حق وليس أحدنا أولى بالحق من الآخر إلا من وافق أكتاب السلام فإذا كانت المسألة فيها مساء للاجتهاد والحق فيها ليس بذلك الوضوح فهنا نمكن الآن لو وجدنا واحد يرى
أن الدخن حلال وفعلا في ناس الآن يرون أن الدخن حلال وقام يدخن عندي هل أنا آثم؟
ما آثم لو كنت آثم بهذا لا أثمت بالذي يصلي بلا وضم الذي أكل أحمد الإبن لكني أنصحه وأبدي له النصيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله أن
عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشرن خالد قال أخبرنا محمد يعني
بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان وحدثناه يسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
النظر بن شميل حاء وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن
آدم عيزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فنان حدثنا محمد بن موثنى وعبيد الله
بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال
حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد
الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نظرة عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من
أمير عامة هذا ما هو عن النووي تعليقات يقول من أمير عامة أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى وضرره إلى خلق كثير وعلى كل حال لم يفصل الغدر النووي رحمه الله لم يفسل غدر أمير
العامة لكن يبدو والله أعلم أن غدره أن يري الناس أنه مصلح وأنه يفعل كذا ويحعل كذا وهو كاذب عليه فإن هذا يعتبر غدرا لأن الناس إنما بايعوه على كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى
الله وسلم فيه ثاني شرح فيه كلام فيه أول كلام قوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان وفي رواية يعرف به وفي رواية لكل غادر لواء عند السنة يوم القيامة في
رواية لكل غادر اللواء يوم القيامة يعرف له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدر من أمير عامة قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون
الناس تبعا له قالوا فمعنا لكل غادر اللواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع أي علامة أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له وكانت العرب تنصب
الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدالي في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما
من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح بتعظيم كذب الملك والمشهور أن هذا الحديث وارد في
ذنب الإمام الغادر وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما هذا وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها
ومتى خانهم أو ترك الشافقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق عليه العصى ولا يتعرض لما يخاف حصول فتلة بسببه والصحيح
الأول لأن هذا الأخير يحتاج إلى تقدير والتقدير من غدري أمير عامة ويكون المصدر مضافا إلى محوله في الغدر من الإمام والثاني من الرأي والثاني له وجه لأن غدر أمير عامة يترتب عليها ظهرًا
كتير لكن المتبادل من الحديث الأول ما هو الشيء؟
ما هو الأول؟
الأول أن الأمير يغدر فلا يقوم للرعية بحقها ويكلب عليهم فيما يقول وما أشبه ذلك ما يكون عام الحديث؟
ما يعوم الحديث؟
بس هو ما فيه يرجح هذا في مرجح لو أنه مجتمع على السواء يقوم الأمر لجميعه باب جواز الخداع في الحرب وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللغض لعلي وزهير قال علي أخبرنا
وقال الآخران حدثنا سفيان قال أنه قال سمع عمر جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة المعنى أن الحرب هو المكيدة والخداع للعدو من ذلك مثلا أن نظهر الجيش بأنه قوي وأنه ذو سلاح عظيم كما أمر النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن توقد النيران في فتح مكة وكما فصنع القعقاء بن عمر في بعض جيوشه حيث كان يدفعهم أمام العدو على فرقة بفرقة فيظن العدو أن هذا مدد فيخاف ومن ذلك ما يذكر
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طالب المبارزة مع عمر بن ود فخرج عمر فصاحبه علي ما خرج ليبارز رجلين فالتفت عمر ظن أن معه آخر فلما التفت قص علي عنقه فالمهم أن الحرب إذا كان إنسان
حادقا في الخداع فليفعل لأن صاحبك يريد أن يخدعك لو حصل له أن يخدعك فعل فلا يقال إن هذا وارد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخل من خانك لأن صاحبي يريد أن يختعني ويقتلني
لو حصل له كيف؟
أي مرجع نعم إلى أن الأصل المضافلة إلى الفاثة من أميره ولا غدر أعظم من أميره عام نعم نعم كيف؟
نعم معلوم لأنه ليعاهدك وثق منك وفي الحديث إذا عهد آية المنافق ثلاث إذا عهد قدر عام باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال
قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا وحدثني
محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هذا لا يمنع تمني الشهادة لأن الشهادة تكون ولو بعد حين لكن لقاء العدو يكون في حاضر كما دام الإنسان في عافية فليكن في عافية ولا يتمنى
لقاء العدو فإذا كان لابد أن يلقى العدو فليصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النظر عن
كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفا فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض
أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم
قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم صلى الله عليه هذا القول لا تتمنع لقاء العدو كما قلنا أن الإنسان ما دام في
عافية فهو في عافية ولأن التمنية لقاء العدو قد يكون عن إعجاب الإنسان بنفسه وأنه شجاع وأنه قادر على نفسك بعدوه وهذا سبب للخذلات ولكن إذا لقي العدو فليصبر وفي هذا أيضا في الآية دليل
على أنه لا ينبغي في الحرب أن يتجه الناس إلى العدم في حال استقبال الحرب لأن ذلك قد يحدث مشقة لكن بعد الزوال إذا هبت الرياح هذا أحسن ما يقول للهجوم ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال
واختلاف الأزمان واختلاف الأسلحة ولكل حال حكمها قد يكون في عصر الحاضر الهجوم في وسط النهار أنفع وقد يكون في أول نهار وقد يكون في آخره وفيه مشروعية هذا الدعاء اللهم منزل الكتاب فبدأ
بالتوصل إلى الله عز وجل بتنزيل الكتاب لأن الأصل في الجهاد هو إعزاز الدين الذي جاء به هذا الكتاب العظيم ومجريا السحاب لأن الكتاب فيه حياة القلوب والسحاب فيها حياة الأرض والنبات
وهازم الأحزاب توسل الله عز وجل بكونه هازما للأحزاب لأن المقام يقتضي ذلك وبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هزيمتهم قبل النصر لأنه لا يكون النصر إلا بعد الهزيم فيهزم الأحزاب أولا
ويكون النصر للمسلمين ثانيا باب استحباب الدعاء بالنصر عند رقاء العدو حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال دعا رسول
الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وحدثنا أبو بكرنا بشيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد إنه
قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن
إسماعيل بهذا الإسناد وزاد بن أبي عمر في روايته مجري السحاب وحدثنا حجاج الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد
اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض هذا من التوصل بسم الله عز وجل إن تشأ لا تعبد في الأرض ونصه لهم لرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ونص لعبادة الله في الأرض ولو شاء الله أن لا يعبد
ما نصر المسلمين ولا استولى الكفار على المسلمين ولم يعبد في الأرض باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد
قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال
حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
وذلك لواجهين الوجه الأول أن النساء لسا من أهل الحرب والصبيان كذلك الوجه الثاني أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين فهم مال ينتبعوا بالمسلمون أو ينتبعوا بيه بيت المال فلذلك نهى
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب وإنما يقتل من يقاتل نعم نعم هذا ينظر المصحة إذا كان المصحة في قتلها قتلت وإن كان المصحة في أسها أسرت وصارت رنيمة
الأمس إني إيش كيف لا أعدهم كاذب بس لا أعدهم كاذب بهذا اللغف ما أدري عنه ما أدري عن هذا اللغف فيها دخلاء بعضهم يقول الكذب الصريح وبعضهم يقول إنه الكذب المؤول كما كان النبي صلى الله
عليه وعلى الله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها فلا أظن أنه يتج إلى هذا المكان والله في احتمال ما ترجع عندي شيء هذا وهذا حتى الكذب على المرأة المسكين يكذب عليها ثم لم يكن الخبر صادقا
حصل من المفسد الكثير باب جوازقة النساء والصبيان في البيات من غير تعمد وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثام أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين قال هم منهم وحدثني محمد
بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا دعت الضرورة إلى تبيت المشركين أي قتالهم ليلا فلا بأس
وحينئذ يقتل الصبيان والنساء لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى لي وسلم هم منهم فيجمع بين هذا الحديث وبين الذي سبقه بأنه لا يجوز قتل النساء
والصبيان قصدا وأما إذا كان تبعا فلا بأس ومثل ذلك لو تترس الكفار بالنساء والصبيان وجعلوهم دروعا بشرية فلا بأس بقتلهم بل إن شيخ السلام رحمه الله يقول لا بأس بمقاتلة الكفار ولو تدرعوا
بالمسلمين فالذي يقتل من المسلمين في هذا الحال يكون شهيدا ولا يمكن أن يتلاعب الكفار بالمسلمين فيجعلون المسلمين درعا يتقون به سلاح المسلمين بل يقال هؤلاء إذا قتلوا فهم سهداء وننفذ من
هذا إلى قتال من وراءهم من الكفار نعم في هذا نعم من إيش؟
من إيش؟
من وحية الإسلام طيب أيما أرحم أن نأخذه أسرى ويكون المماليك ونعلم أن الإسلام له عناية بالمملوك ووصاية في اعتاقه حتى جعل وسائل الاعتاق أربعة طرق أو أن يقتلوا الأول بلا شك وهم الآن
الكفار الآن يفعلون مثل هذا بالمعنى لا باللفظ فهم إذا فتحوا إذا احتلوا بلاد إسلامية قتلوا الصفيان أو أخذوهم كالخدم عندهم وكذلك بالنسبة للنساء يعتصبونهم نعم يحيى أولاد الكفار أولاد
الكفار بالنسبة للدنيا من الكفار حكم الكفار إلا من ميز ودخل في الإسلام فهو مسلم أما في الآخرة في الصحيح أن من لم يبلغ يقام له في يوم القيامة تكليف الله أعلم به فمن أطاع دخل الجانب
ومن أسى دخل له نعم بناء المسلمين ونساء هل يعملوا بالمثل؟
هذا ينظر المصلحة لأن نحن قلنا فيما سبق أن هناك مراعاة لجانب المصلحة للمسلمين بتملك هؤلاء فينظر المصلحة إذا كان في هذا إغاضها المسلكين وسبب لذلهم فلا بأس وإلا فلا وهو حرام باب جواز
قطي أشياء الكفار وتحريقها حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخضرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن
النظير وقطع وهي البويرة زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعت من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري
قال حدثنا بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بن النظير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤين حريق بالبويرة مستطير وفي ذلك
نزلت ما قطعت من ليلة أو تركتمها قائمة على أصولها الآية وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمار أنه قال حرق رسول الله صلى الله
عليه وسلم نخل بن النظير في هذه الأحاديث دليل على جواز قطع النخيل نخيل العدو سواء كان ذلك لإغاظتهم أو كان ذلك للوصول إليهم لأنه أحيانا تكون نخيل كترس للعدو يتترسون بالنخيل وحتى
ليصلهم القتال فإذا دعت الحاجة إلى قطع النخيل أو إحراقه كان ذلك جائزا بل واجبا وفي هذا حديثنا الفوائد أنه إذا احترق بالنار شيء من الحيوان على سبيل التبع لا قصف لا بأس لأن هذه النخيل
أبد أن يكون فيها شيء من الحشرات أو الطيور أو ما أشبه ذلك وستموت وبناء على ذلك نقول ما يفعله بعض المزارعين الآن أنهم إذا حصدوا الزروع أحرقوا الأرض مع أنه يكون فيها الخشاش والدواب
وما أشبه ذلك فإن هذا جائز لأن هذه الحيوانات أو الحشرات أو الخشاش لم تقتل قصدا وإنما لم تحرق قصدا وإنما حرقت تبعي نعم نعم الاشتراك في الدعاء الشرح إيش الاشتراك في نعم طالب النبي صلى
الله عليه وسلم الله من تهل هذه العصابة فلن تعمد بعد الياب أو لن تعمد في الأرض هل هو جائز للرسل فقط والأنبياء أم لعامة المسلم لا لعامة الناس الاشتراك في الدعاء جائز حتى في القرآن
الكريم يرفع صوتها عشان تطيل الطيور وتروح زين هذا طيب يعني عشان تطيل الطيور وما يرفع صوتها ويضرب بالفندق هذا طيب لا لا يرفع صوتها بالزجر يعني يقول يا يترى الطيور يعني يترى الحشرات
اني سيحرق الأرض فأنقذوا أنفسكم أبدا ولا أصل باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحدثنا أبو كري بن محمد بن العلاء قال حدثنا بن مبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال
حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من
الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني ولا آخر قد بنا بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها قال فغزى
فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور وأنا مأمور الألف هذه ما تمت فيه فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى
فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكلها فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعت قال
فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن
الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا هذا حديث فيه عبر منها حصم سياسة هذا النبي حيث منى من هؤلاء للصناف الثلاثة لأنهم إذا خرجوا للجهاد فقلوبهم معلقة بما وراءهم الأول لا
يفعلني رجل قد ملكها بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني قوله ولما يبني يعني أن دخوله على المرأة قريب أما لو كان بعد سنة فهذا لا يؤثر لكن إذا كان قريبا ويدل على اشتراط هذا قوله
ولما يبني لأن لما تدل على انتفاء الحكم مع قربه هذا واحد لأن لا بد أن يكون إذا عقد له عمرأة والدخول عليها بعد أسبوع أو نحوه لا بد أن يتعلق قلبه بها وحينئذ لا يخلص بالقتال ويبقى
مشغولا على وعث وهل يأخذ من هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا كانت اللوجته ستزف إليه بناء على المعروف فيما سبق الزوج في بيته لا يذهب إلى بيت الزوجة في بيته
ثم يؤتب الزوجة إليه تزف بعض الأهم يقول إذا كان ينتظر المرأة لتأتي فإنه معذور بترك الجماعة وله أن يجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب الجواب نعم له ذلك إن شاء جمع تقديم وإن شاء إذا دخل
وقت للعشاء صلى لأن لا تأتي الزوجة وأهلها وهو مشتغل في الصلاة في المسجد والله سبحانه وتعالى قد جسر الأمة والحمد لله فنقول هذا جائز كما صرح برفقها أو بعضهم ثانيا يقول وَلَا
أَخَرْقَدْ بَنَى بُنْيَانًا وَلَمَّا يَلْقَى سَقْفَهِ يعني بنى البنيان وأقام الجدران وأقام الأعمدة ولكنه لم يخفى السقف فله أن يتأخر عن الجهاد لأن قلبه سيكون مشهورا بها ولا يخلص في
القتال ويتعب ضميره فكان من التسير أن لا يجب عليه الغزو الثالث قال ولا آخر اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر لولادها وهذه أيضا مثله اشترى رجل غنما أو خليفات وقد حقق قرب ووقت ولادتها
فقلبه سيكون مشغولا بها فمن الحكمة أن لا يغزو ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة لنعتبر بها كما قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ومن الفوعد في هذا
الحديث أن سير الشمس بإذن الله عز وجل كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ومنها جواز حطاب الجماد لقص العظة والعبرة وبيان الحكم لأنه قال للشمس أنت مأمورة
وأنا مأمور ولكن لم يقل انتظري لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظر بنفسها ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس وفيه رد لقول من يقول إن الشمس لا تدور على الأرض وهي صريحة في أن النصوص ظاهرة
جدا في أن الشمس تدور على الأرض ففي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات الجميل وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ويجلس الله بقيت
في الأمام الحديث غدا بإذن الله عيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
فيما ترجم له باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا بن المبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع ولفه له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن
همام بن بن بنبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد
ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنا بنيانا ولما يرفع شقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من
ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة
رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعت قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في
المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث سبق الكلام على بعض الجمل
التي فيه وانتهينا إلى قول النبي للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور وسؤاله ربه عز وجل أن يحبسها شيئا ما فأجاب الله دعاء وحبسها وقلنا في هذا دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض وهذا هو
ظهر القرآن واستشهدنا بآيات منها قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلطهم ذات الشمال فإضافة للفعل إليها الأصل أنه وضع منها وأنها هي التي طلعت وهي
التي غربت وهي التي تزاور وهي التي تقلط ويمكن أن نخرج عن هذا الظاهر الذي خاطبنا الله به لقول من قال من الفلكيين إنها ثابتة وأن اختلاف ليلة والنهار بسبب دوران الأرض وكذلك قال الله
تعالى في قصة سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس وكذلك قول ذي القرنين نعم في قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعلها من
دونها سترة وكذلك قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجده تغرب في عين حمية وكذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس قال له أتدري أين تذهب قال الله ورسوله أعلم ثم بيئن له
ذلك هذه النصوص لا يمكن أن ندعها لأقوال قوم إنما يحجسون ويظنون بدون قط حتى لو فرق أن نصدق أن الأرض تدور فإنه لازم من ذلك أن لا يكون اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس لأن دورنا الشمس
غير دورنا الأرض دورنا الشمس معاكس ودورنا الأرض إلى الشرق ومعلوم أن الشمس بعيد جدا فلا يظهر للناس سرعة دورنا فالواجب على كل وسن أن يعتمد ظاهر القرآن والسنة ولا يهتفت إلى من سواهم
إلا إذا ثبت ثبوتاً قطعياً مثل الشمس فحينئذ يمكن أن نتأول فنقول إذا طلعت في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وهكذا إذا ذهبت لكن ما دام لم نجد دليلاً حسياً ينزم أن نأخذ به فإن الأصل
البقاء على ظهر الكتاب والصنة وفي أيضا في هذا الحديث تليل على أن الأفلاك تتغير بأمر الله عز وجل فدوران الشمس وقف أو توقف بدعاء هذا النبي وكذلك انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم لا شك أن تغير جرم سماوي وقول الفلاكيين إن الأفلاك والأجرام الفلاكية لا تتغير غير صحيح لأنه إذا كان الذي غيره الله فهو الذي خلق ابتداء وفيه أيضا أن القتال في النهار أحسن
من القتال في الليل ولهذا سأل هذا النبي أن الله يحبس الشمس حتى يقاتل وفيه أيضا أن الأمم السابقة لا تحل لها الغنائم فما هي الغنائم التي تؤخذ من الكفار بقتال وما ألحق به هذه الغنيمة
في الأمم السابقة لا تحل الغنائف وإنما تجمع فتنزل عليها نار من السماء فتحرقه في هذه القصة أن النار لما نزلت أبت أن تحرقه لأن أحد المقاتلين غل من الغنيمة فالغنيمة إذا لم تكمل وإذا لم
تكمل فإن النار لا تحرقها ولكن هذه الآية التي اتخذها هذا النبي من العشاء حيث ألهمه الله عز وجل هذا الطريق أنه طلب من كل قبيلة عريف عريفا يأتي ويسلم على النبي فمن لسقت يده بيد النبي
فالغنيمة فالغلول عند قول حتى لسقت يد أحد العرفاء فقال فيكم الغلول ثم جاء بالقبيلة فلزقت أيدي ثلاثة منه بيد النبي وإذا هم قد غلوا ذهبا كرأس الثور إما أن يكون المراد كرأس الثور أي
صورة أو المراد مثل رأس الثور ترما بقطع النظر عن كونه مصورا أرغب مصور وفي الحديث أيضا دليل على فضيلة هذه الأمة حيث أحل الله الغنائم ولهذا جاء في الحديث الصريح أنه جعل رزقي تحت ظل
رمحه ولا شك أن المسلمين يغنمون غنائم كثيرة كثيرة جدا حتى يؤتى بها في المسجد وتكون كواما كثيرة فيحصل فيها خلال كثيرة للأمة نعم سهوى الشهر ستدور حول الأرض هذا القول يدرس يمكن تقريب
في جميع الحياة العالم نعم الشيء بارك الله فيك أما كون الأرض تدور أو لا تدور هذا مسألة ظنية أنها لا تدور بل قد نرجح أنها تدور لأن الله تعالى قال وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم
ونفي الأخص يدل على وجود الأعم لأن قوله أن تميد يعني خوفا أن تميد فلولا أن لها حركة محتاج أن يقول أن تميد بكم لكن الشيء الذي إلى الآن ننكره أن يقال إن اختلاف الليل والنهار بسبب حركة
الشمس حركة الأرض هذا غير مقبول لدينا لأن ظاهر الكتاب والسنة أن سببه الشمس حركة الشمس وهذا حتى في رؤية العين المحسوس يدل على هذا يجب أن يقول هذا رأيه ولكن القرآن ظاهره خلاف ذلك
الشمس هي التي تنطوي على الأرض هكذا كما قال عز وجل يكور الليلة عن النهار ويكور النهار عن الليلة والتكوير تدوير العمامة كما هو معروف نعم لا كون اليد تلصق هذا من آياته كون اليد تلصق
من آياته لا شك نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى ضعفنا وعزنا نعم هل يستمع ذلك شفاً عن الخصلي الضعف والعز هناك من أين أحيانك كيف لا لا الضعف المالي المالي ما هناك مال ما هو
الضعف الإيمان وعز القذرة ضدها القذرة باب الأنفال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانتا عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه
وسلم فقال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللهب لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن
سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال نزلت فيي أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلني فقال ضع ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه
من حيث أخذته ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله فقال ضعه فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الأنفال هي ما يؤخر من الغناعم جعلها الله عز وجل جعل الأنفال لله والرسول يعني حكمها إلى الله والرسول وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
من قبل مخيرا بين أن يقسمها بين الغانمين أو يقسمها حيث يرى حتى أنزل الله تبارك وتعالى التفصيل في ذلك في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو الرسول ولذا طلبا أن من أخذ
شيئا لا يحل له أخذه من مكان فإنه يجب رده إليه إلى ذلك المكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاعه من حيث أخذته ولا يكفي أن يعطيه ولي الأمر أو يعطيه صاحبه مثلا بل مؤونة رده إلى مكانه
عليه وفيه دليل أيضا على جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور التي يحتاجها الإنسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله ضع وهذا من جنس مراجعة الصحابة رضي
الله عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع لما أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمره راجعوه حتى قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج كيف نجعل عمره حتى قال بعضهم يا رسول
الله أن أخرج إلى منا وذكر أحدنا يقفر منيا يعني نجامع نساءنا بين العمر والحج ونخرج هكذا إلى هذا الحج من شدة مراجعته هل حرج عن نسان أن يراجع في أمر له فيه حاجة ومن فوائد هذا الحديث
أن مسائل الأحكام يجوز أن يقرن فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله بالواو لقوله تعالى قل الإنفال الله والرسول ولقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله
أما مسائل القدر فلا إذا أضيف اسم الرسول إلى الله فلابد من ثم لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف الكون مع الله عز وجل أما لحكم الشرية فإنه ترجع إلى الله وإلى الرسول ولهذا كان حكم الرسول
كحكم الله نعم حدثنا يحيى بن يحيى وش علق على قوله فأنزل الله الحديث أول الحديث قوله عن مصعب بن سعد عن نبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا
فأبى قال فأنزل الله تعالى يسألون فعن الأنفال وللأنفال لله والرسول فقوله عن نبيه قال أخذ أبي هو من تلوين الخطاب تقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت حكم
الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره قال القاضي احتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها قال وهذا هو الصواب عليه يدل الحديث وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه
وسلم لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك إنك سألتني وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك قال واختلف في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى واعلموا أن ما غنيمتم من شيء فأن لله خمس هو
للرسول وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغالمين بالآية الأخرى وهذا قوله لعباس وجماعة وقيل هي محكمة
وأن التنفيذ من الخمس وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا قوله أن سعد قال نزلت فيها لا يظهر والله أعلم أنها
كانت بالأول إلى الله والرسول يفعل فيها الرسول مع عليه الصلاة والسلام ما شاء ثم بعد ذلك نزل التفصيل وهذا هو مقترد ترتيب السورة لأن قوله قل الأنفال لله والرسول في أول السورة وعلم أنا
معانتم من شيء في أثناء السورة فلما وزعت الغنائم وصار أربعة وأخماسها للغانمين فإن الخمس الذي لله والرسول والقرب واليتام والمساكين يكون حق الله والرسول راجعا إلى الرسول صلى الله عليه
وسلم إن شاء أعطى منه وإن شاء منه واضح أواضح أن هذا أو لا طيب نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال فعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل
نجد فغنيموا إبلا كثيرا فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا إثنى عشر فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن
رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا سرية قبل نجد وفيهمون عمر وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه
وسلم وحدثنا أبو بكرون أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها
فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد
وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية
وحدثنا بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى وحدثنا هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم
وحدثنا سريج ويونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن زهري عن ساري من عن أبيه أنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني
شارف والشارف المسن الكبير وحدثنا هنادون السري قال حدثنا ابن مبارك وحدثني حرملة ابن يحيا قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عيون ساعن ابن شهاب أنه قال بلغني عن ابن عمر أنه قال نفل رسول الله
صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله ولكن يجب أن يكون هذا التنفيل التنفيل ليس من أجل المحافظة القريب أو غني أو ما أشفى ذلك
بل يكون سببه الغناء يعني المنفعة التي تحصل من هذا المقاتل الذي نفل بابست نعم يا سليم الشيخ بدوران الأرض إذن نحن نشفكر ماذا سليم؟
لأن الناس عندهم من العرف من كثيرهم ومسلمهم فيه غرب وشرق والشرق لا يكون له الغرب ومعروف وهذا الشرق معروف الثاني يا شيخ ما عمرنا جهة الشمال رحك على جهة الجنوب الثالثة يا شيخ أن الظلة
الشخص يصير على كهتين جهة على مثل ظلة المسجد الحين الصباح على المدرسة والعصر على زفينتنا لا يمكن يتغير صحيح لو أن الشمس لو أن لا تدور كان يمكن المسجد ظلة بعض الحين أربعة أخماص
للغانمين تقزم بينهم حسب ما جاهد بالسنة خمس الخمس ألفين الذي يكون لله والرسول لأن الذي لله والرسول هو الفين نعم هذا قبل أن يكون هكذا خمس باب استحقاق القاتل سلب القتيل حدثنا يحيى بن
يحيى التميمي قال أخبرناه شيء منع يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال قال أبو قتادة واقتص الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن
يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وه قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني
يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من
المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال ما
للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من
يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من
حقه وقال أبو بكر الصديق لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع
فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي حديث الليث فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله وفي حديث الليث لأول مال تأثلته قال النبي
صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل فلا أسهل أبوه السلم ما معه من ثياب وسلاح ودروع ودابة وما أشفى ذلك وهل هذا تشريع أو تنظيم فإن قلنا إنه تشريع ثبت لكل قاتل سلب القتيل سواء قاله القائد
أم لم يقله وإن قلنا إنه تنظيم فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقول والظاهر أنه ليس تشريعا ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل
ذلك ولكن ليس ثابتا للقاتل سواء من شرط له أم لا وفيه دليل على استعمال بذل المال في التنشيط على الخير لأن هذا لا شك أنه نشط المجاهد إذا كان يؤمن السلم فيأخذ منه أن ما يبدل للأئمة
والمؤذنين والمعلمين والدارسين من بيت المال جائز ولا شبهة فيه خلافاً لمن يتورعون ورعاً مظلماً ويقولون إنه ليس بجائز لأنه أخذ مال في مقابلة عوض ديني فيوقار هذا من باب التشجيع وفي هذا
السمال أبي بكر الله الله دري على أن من حروف القسم لكنها قليلة الاستعمال وهل تستعمل كما وردت أي مسبوقة بلا المؤكدة أو أنها يجوز أن تستعمل حتى في غير هذا يحتمل الأمرين عندي والله
أعلم في حديث يقول لا يعطيه وصيبغ ننقر أي شيء معناها عندنا بالضاد عندنا بالضاد عندنا أضيبع عندنا أضيبع فيها روايات يعني كل هذا لا ننظر مش معناها قوله أضيبع قال القاضي اختلف رواة
كتاب مسلم بهذا الحرف على وجهين أحدهما رواية السمرقندي أصيبع بالصاد المهملة والغين المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة فعلى الثاني هو تصغير ضبع على
غير قياس فأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف اكتراسها وما توصف به من العجز والحمق الحمق نعم وأما عن الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه وقيل حقره
ودمه بسواد لونه وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود وقيل وصفه بالمهانة والضعف قال الخطابي الأصيبغ نوع من الطير قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغ أول ما يطلع في الأرض يكون
مما يلي الشمس منه أصفر المعنى الأول هو أصح أنه شبهه بالضبع الصغير في مقابلة الأسد هذا نسمعه في صال ايش بعد ايش لهو في الفجر تبع الامام يعني يتظر فيه الامام من في مصالح المسلم من
يسأل فيه يدو نعم من شروط من شروط من شروط ايش استحقاق يعني الله أكبر ما هو صحيح ما هو مدبر غير مقادل بنفسه لا مو بشرط الصواب أن التغيير بنفسه مو بشرط نعم الحديث ظهره العموم وإذا
قلنا أنه من باب التنظيم فلا بأس أن يزيد القائد أو الإمام