149- كتاب الجهاد والسير - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:36
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليمون أخضر عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء
قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بل المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال
يحيى أحسبه قال جويرية أو قال ألبتت ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدين عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال
جويرية بنت الحارث ولم يشك وهذا هو الصحيح بدون شك والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوتهم لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لا
أتوا أسلم فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمدة فيغزون بدون دعوة نعم آدم يكفي نعم لأنه سوف يأمرهم بالدخول في الإسلام فإذا أبوا صار المعاندي وكان على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر
أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير القوم بين الإسلام أو بذل الجزية أو القتال نعم باب تأمير الإمام الأمراء على الوعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن ابراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن عن
ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من
المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين
وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغريمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع
المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعم بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله
ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهونوا من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم
على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد إسحاق في آخر حديثه عيحي بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان قال
يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني علقمة بن مرثد أن
سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا معث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب
الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا من هذا الحديث أصل في بعث البعوث للدعوة إلى الإسلام وفيه فوائد عظيمة منها أنه يجب على الإمام إذا بعث بعثا أن نوصي القائد بتقوى الله عز وجل في
خاصة نفسه فيقول اتق الله لا تنسى طاعة الله وما أشبه ذلك ثانيا أنه يجب عليه أن نوصيه بمن معه من المسلمين خيرا وخيرا تشمل خير الدنيا والآخر بحيث يأمرهم بالمعروف وإنهاهم عن المنكر
ويختار لهم المنازل اللائقة والوقت المناسب للهجوم وما أشبه ذلك المهم أن الخير هنا لا يختص بخير الآخرة فقط بل بخير الدنيا والآخر ومنها من فواد هذا الحديث البداع بسم الله عز وجل عند
ابعث البعوث يقول اغزوا بسم الله وهل المعنى أني أبعثكم بسم الله أو المعنى كلما أردتم الهجوم فسموا الله عز وجل يحتمل هذا وهذا وكله خير ومن فائد الحديث أيضا التمبيه على الإخلاص لقوله
في سبيل الله ومن فائده أيضا ذكر الأوصاف التي تدعو إلى الاجتهاد في طلب العدو والإغراء به لقوله قاتلوا من كفر بالله وقوله قاتلوا من كفر بالله كالتعليل لوجوب المقاتلة أي قاتلوا من كفر
بالله من أجلكم ومن فائد هذا الحديث أيضا التأكيد الأمر بالتكرار إذا دعت الحاجة إليه إما للإفهام أو للتبصيل أو لبناء أحكام أخرى عليهم غير الأحكام الأولى لقوله اغزوا ولا تمثلوا ولا
تغدروا قبله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثل الغلول الأخذ من الغنيمة يعني بل كونوا أمناء على الغنيمة ولا تأخذوا منها شيئا فإن من يغلل يأتي ببعن غلة يوم القيام ولا تغدروا أي لا تغدروا
بمن تعاهدونه من الكفار بل يجب أن توفوا بالعهد لأن العهد كان مسؤولا ولأن الغدر من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين ولا تمثلوا التمثيل هو قطع الأطراف كغادر الأنف أو الشفتين أو خرط
العينين وما أشبه ذلك فالتمثيل إذا محرم حتى في العدل وهل هذا يشمل ما بعد الموت وما قبله بمعنى لا تمثلوا لا عند القتل ولا بعد القتل ظهر الحديث العموم وأنه لا جوز أن نمثل بالعدو لا
قبل أن نقتله ولا بعد أن نقتله وهل هذا يشمل ما إذا فعل العدو بنا ذلك أو إذا فعلوا بنا ذلك فلا حرج علينا أن نفعل بهم مثل ما فعلوا الثاني الثاني لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ولأننا لو لم نفعل بهم ذلك لأول هذا على أننا ضعفاء لا نستطيع أن نقابلهم بما يفعلون بنا ومن فائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير فلا جوز أن
نقتل لأن قتلهم ضرر على المسلمين إذ أن هؤلاء الصغار يكونون أسرى ملكاً للمسلمين أو يفعل فيهم الإمام ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد فلا جوز قتل الوليد ومثل ذلك المرأة لا جوز قتلها ومثل
ذلك الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه أن نقاتل إلا أن يكون له رأي في الحرب لأن بعض الشيوخ الكبار الذين ليس فيهم حراك ولا يمكن أن نقاتلوا يكون عندهم من الرأي ما هو أعظم من المقاتلة فهذا
يقتل إذا عرف عن هذا الشيخ الكبير أنه ذو رأي وسداد وأنه يوجه الناس فإنه يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الدراج بن الصمة لأنه كان ذا رأي في قومه ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب
على الإنسان إذا لقي العدو أن يخيره بين الأمور الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام أدعوهم إلى ثلاثة خصال أو خلال الشكل الراوي فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قوله فأيتهن ما أجابوك
ما هذه زائدة للتوكيد يعني أي واحد يجبونك عليها فاقبل منهم يقول وكف عنهم ثم أدعوهم إلى الإسلام قوله ثم أدعوهم إلى الإسلام ثم هذه للترتيب الذكري وليس للترتيب المعنوي لأنه لما قال
أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فاصل فقال ثم أدعوهم إلى الإسلام لأن الدعوة للإسلام ما تأتي بعد الخصال الثلاثة إنما هي أول ما يدعون إليها فالترتيب إذن ترتيب ذكري أدعوهم إلى
الإسلام فإن أجابوه فاقبل منهم وكف عنهم نعم يستفار من فائد الحديث أيضا أنهم إذا أجابوا إلى الإسلام وجب القبول والكف ولكن هل يجب أن يقبلوا صراحة فيقولوا أسلمنا أو إذا تكلموا بكلام
يدل على الإسلام وإنما يكون بلقظه وجب الكف عنه الثاني ولهذا عتب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن وليل هنا قاتل الذين قالوا صبعنا صبعنا مع أنهم يريدون الإسلام ويأتي شاء الله
البقية نعم أقرأ أقرأ الحديث أقرأ وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام مسلم الرحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان
حا وحدثنا إسحاق إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حا وحدثني عبد الله بن هشام واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان
عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا باسم الله في سبيل الله
قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا أغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فقبل منهم وكف
عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا
أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية
فإنهم أجابوك فقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة
أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهول من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك
لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علق متى يقوله لابن حيان قال
حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بسم الله الرحمن الرحيم هذا حديث كما سمعتم حديث طويل في فواعد أولا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أمر أميرا على جيش أوسرية فيه إثبات الإمرة على الطائفة والقوم يكون لفي سفر أو جهاد أو ما أشبه ذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لألا يقع
النزاع والاضطراب والاختلاف قول جيش أوسرية الجيش ما زاد على أربعمائة أو ما بلغ أربعمائة هو السرية دون ذات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش والسرايا حسب ما تقتضي الحال عوصاه
في حاشيته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيره أوصاه وحاشيته أي من كانوا حوله والمراد بقية السرية أو جهاؤها وأعيانها الذين يكون حول الأمير وتقوى الله هي اتقاء عذابه بفعل
أوامره واجتناب نوهيه على علم وبصيرة هذا أجمع ما قيل في التقوى أنها اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نوهيه على علم وبصيرة حدها بعضهم بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو
ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور إلى الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم فيها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من
الحصر لكن ما لكنه أولا هو الأجمع وقوله من معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه خيرا يعني أن يفعل خيرا لمن معه من المسلمين وذلك باختيار أحسن الطرق وأحسن المعاملة وأحسن الإقامة في مكان ما
المهم كلما كان خيرا فإن الواجب على الأمير أن يسلكه وذلك لأن المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه المتصرف لنفسه مخير تخيير تشهر ما يشتهي يفعله إذا كان مباح والمتصرف لغيره مخير تخيير
مصلحة يجب عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يصلي لنفسه قال ليطول ما شاء وأما يدع إذا كان إماما فلا يزيد على ما جاءت بالسنة إذن معنى خيرا أن يفعل خير الأمور في مسيره
ونزوله وإقدامه وإحجامه وكل ما يتعلق الغزو والرحيم الغزو والرحيم ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله أغزو مستعينين بسم الله عز وجل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله لأن القتال في سبيل
الله هو القتال القتال لتكون كلمة الله هي العليا قاتلوا من كفر بالله هذا بيان لقول أغزو لأن الغزو هو قتال العدو لكنه قال بيانه بقوله من كفر بالله وتعليق الحكم بالوصف يدل على عليته
وعليه فنقول قاتلوا من كفر بالله لماذا لكفرهم بالله عز وجل أغزو أكد هذا أعاد الفعلة تأكيدا وليبني عليه ما بعده قال ولا تغلوا ولا تتمثلوا ولا تقتلوا وليدا نعم ولا تغدروا ولا تمثل لا
تغلوا الغنول هو أن يقتم شيئا من الغنيمة مما غنمهم مثل أن يجد جرابا فيه ذهب أو جرابا فيه طعام أو ما أشفى ذلك ثم يقتمهم فهذا من كبائل الذنوب ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة ولا
تغدروا أي لا تقونوا إذا عاهدتم وأما إذا لم يكن معاهدة فلا حرج في الخداع لأن الحرب خدعة أما إذا كان هناك معاهدة فلا يجوز فلا يجوز فلا يجوز الغدر لأن أوفى الناس بالحقوق هم المسلمون
ولا تمثلوا التمثيل قطع بعض الأعضاء من الأعداء مثل إذا أسروا أصيرا قطعوا يديه ورجليه وآذانه وأنفه وما أشفى ذلك فهذا لا يجوز لأنه قتلة سيئة حتى وإن كان هذا مستحق للقتل ولا بد أن يقتل
فلا يجوز التمثيل به ولكن هل يجوز أن نفعل ذلك إذا فعلوا بنا هذا الجواب نعم لأن الله تعالى قال في الكتاب العزيز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا يمكن أن ندعى
التمثيل وهم يمثلون بنا لأن هذا يعني الانخذال والانهزام والذل فإذا كانوا يفعلون بنا هذا فإن لنا أن نفعل بهم فإذا قال قائل ما ذنبوا هذا الكافر الذي مثل به مثل بالمسلم ولاته وأمراءه
فما ذنبه قلنا لأنهم كانوا يعني طائفة واحدة مقاتلون قتالا واحدا والردء كالمباشر وإلا فمن المعلوم أننا إذا مثلنا بهم لا نمثل بمن مثل بنا قد نمثل بغيره ولكن نقول لما كانت الطائفة
طائفة واحدة كان أميرها ومأمورها على حد سواء إذا لا تمثل نستثى من ما إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله تبارك
وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولا تقتلوا وليدا الوليد الصغير لا يقتل لسببين الأول أنه ليس أهل القتال والثاني أنه أقرب إلى قبول الإسلام ممن كان كبيرا ولهذا جاء في
الحديث اقتلوا شيوخا للمشركين واستبقوا شرخهم أي زرارهم طيب إذا قال قائل إذا كانوا يقتلون أولادنا هل نقتل أولادهم فالجواب لا لأنه يبقى أولادهم فيما صح لنا لأننا نأخذ أولادهم على أنهم
أسرى يسترقون وينتبع بهم المسلمون وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصرات إذا لقيت عدوك من المشركين أضاف العداوة إلى المخاطب إغراءا له بقتاله ودعوته إلى الإسلام وبياء
وتحذيرا من أن يغدر هذا العدو وإحماءا للعاطفة في طلب هذا العدو إذا لقيت عدوك من المشركين حتى ولو كانوا يعبدون الأوثان فادعهم إلى ثلاثة خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكب
عنهم يعني أطل منهم ثلاثة خصال أو قال ثلاثة خلال والمعنى واحد وأو هنا شك من الراوي فأيتهن ما أجابوك ما زائد للتوكيد ولو حذفت لاستقام الكلام لو قال فأيتهن أجابوك لصح الكلام فتكون ما
هنا زائد للتوكيد فاقبل منهم وكب عنهم اقبل منهم إذا أجابوك وكب عنهم عن قتاله ثم ادعوهم إلى الإسلام ثم هنا للترتيب الذكري ولو حذفت لاستقام الكلام والمعنى أدعوهم إلى الإسلام هذه أول
خصال لأن أصل قتال الكفار ليس للتغلب عليهم أو أصرهم أو غنيمة أموالهم ولكن لإيش لإسلامهم حتى تكون كلمة الله العليا وحتى ننقذهم من النار فنحن بقتالنا إياهم محسنون إليهم في الواقع
أدعوهم إلى الإسلام والإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا غير لقول الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فإن أجابوك فاقبل
منهم وكف عنه لأنهم أسلموا وإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام يعني إلا شيء أن يبيحوا الإسلام من أموالهم ودمائهم ثم أدعوهم يعني إذا أسلموا أدعوهم إلى التحول من دارهم
إلى دار المهاجرين إذا اقتضى الحال هذا فادعوهم إلى أن يتحولوا من دارهم التي كانت دار كفر إلى دار المهاجرين وهي المدينة يعني أدعوهم إلى المدينة حتى لا يبقوا على كونهم أعرابا وأخبرهم
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين لأنهم صاروا من جملتهم ما دام انتقلوا إلى بلاد المهاجرين فلهم حكمهم وعليهم مع المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين إن أبوا يتحولوا إلى دار المهاجرين وهي المدينة
فأخبرهم أنهم يكونون إيش كالأعراب يجري عليهم ما يجعل الأعراب وهذا من كمال عدل بلا شك ولكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين الغنيمة ما أخذ بقتال وما ألحق
به من الكفار والفيء ما أخذ بغير قتال من الكافرين أو كان مضافا إلى بيت المال كالأموال المجهول أهلها وما أشفى هذا نعم فإن أبوا فإن أبوا فسلهم الجزية إن أبوا عن إيش عن الإسلام إن أبوا
عن الإسلام لأنهم إذا أسلموا طولبوا بالانتقال فإن لم ينتقلوا صاروا كالأعراب لهم ما للأعراب ولهم عليهم ما عليهم وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء فإن أبوا يعني إن أبوا أن يسلموا فسلهم
الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم اسألهم الجزية الجزية هي عبارة عن عوض يبذله الكافر للإقامة في بلادنا ولحمايته من من من من الإجداء عليه فهي بالحقيقة في مقابل حمايتنا له
ودفاعنا عنه ولهذا سمي الجزية كأنها مجازات وجزاء فإن أبوا فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إنهم أبوا هذه إن شرطية وهم اسم والمعروف أن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال فكيف فماذا
نعمل قلنا المسألة الخلافية ليست باتباق النحويين فإن من النحويين من يجوز دخول أداة الشرطة على الإسم كما في قولي تعالى إذا السماء فطرت إذا السماء شقت وأشباههم وهذا رأي الكوفيين وعلى
هذا الرأي لا أشكى وإذا قلنا إنها لا تدخل على الأفعال صارتهم ضمير فصل نعم صارت ضميرا مفصلة تفسر الضمير في الفعل المحذوف والتقدير فإن أبوهم وتكون أبو جملة مفسرة المحذوفة ولا يخفى ما
في هذا من التكلف لأن الأصل عدم الحذر وليس القول بأن إن لا يليها إلا الأفعال ليس وحيا منزلا يجب علينا أن نتبعه وأن نأول الكلام إذا جاء على خلافه بل نقول الأمر في هذا واصل والقاعدة
عندنا أنه إذا اختلف النحويون في شيء لا يختلف به المعنى فإن نأخذ بالأسهل فإنهم أبو فاستعن بالله وقاتل قدم الاستعانة بالله على الفعل استعن بالله يعني أطلب منه العون وقاتلهم بما معك
من الرجال والعتاب إلى آخر نتكلم على فوائد هذه القطع من الحديث ففيها بيان أمور عظيمة أولا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انتشار الإسلام وذلك ببعث السرايا والجيوش لدعوة
الناس إذين وفيه مشروعية بعث الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر على حسب ما وجهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن هذا مشروط بماذا مشروط بالقدرة لأن إرسال الجيوش والسرايا إلى البلاد
الكفر للدعوة لا شك أنه واجب ولكن هناك قيد في جميع الأوامر وهو القدر والاستطاعة حتى أركان الإسلام قيدها الله تعالى والاستطاعة فإذا لم يكن استطاعة فإنه ينتظر حتى يسر الله تبارك
وتعالى للمسلمين قوة يتمكنون بها من غزو إعداءهم إذا لم يسروا ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون بعث الإمام الجيوش والسرايا على حسب ما تقضي الحاجة إن أفترتها عبد الله إن أفترت
الحاجة الكثرة بعثنا إيش جيوشا وإن كانت لا تحتاج فسرايا لأن هذه البعوث تحتاج إلى رجال وعتاد ونفقات فلا يمكن أن نزيد على الحاجة لما في ذلك من الإضرار من المسلمين وأموالهم ومن فوائد
هذا الحديث أنه يجب أو يسن على الأقل أن ينصي الولي ودي الأمر ومراء الجيوش والسرايا في تقوى الله عز وجل ويشيكم مع الأمير من كان في حاشيته ممن هو قريب منه لما فيه تقوى الله عز وجل من
حصول المطلوب وزوال المكروب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من الضيق ويرزقه من حيث لا يحتسر ومن فائد هذا الحديث أيضا أن ولي الأمر يأمر
الأمير على الجيش والسرية يأمره أن يفعل بالمسلمين خيرا ويؤكد ذلك عليه بالوصية ومن فائد هذا الحديث أنه لا بد لكل طائفة لكل طائفة من أمير لأن لا تحصل الفوضى والنزاع وعدم تمام الأمور
وقد قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم وها هي الحيوانات لا بد أن يكون لها أمير تجد الطيور والغزلان وغيرها إذا كانت مجموعة كثيراً يكون لها قائد سبحان الله قائد في الجو أو في
الأرض ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي البداءة ببسم الله عند الغزل ولا سيما عند إرادة الضرب أن يقول بسم الله لأن البداء ببسم الله البداء بسم الله بركة والسعانة ومن فائد هذا الحديث
الإشارة إلى الإخلاص في قوله إيش في سبيل الله وهذا وإن كان قد يكون وإن كان الأمر هو الذي في قلوب الصحابة لكن هذا من باب التوكيد والتذكير ومن فائد هذا الحديث أن سبب قتال الكافرين هو
الكفر لا العصبية ولا الحمية ولا غير ذلك الكفر لقوله قاتلوا من كفر بالله وقد بين الله تبارك وتعالى أن المعاهدين إذا نقضوا الأهد أمرنا أن نقاتل أئمتهم فقال وإن نكثوا أيمانهم بعد
عادهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر يعني اجعلوا القتال مركزاً على أئمتهم لأن أئمتهم إذا قتلوا حصلت فيهم الفوضى وانفرط عقدهم ومن فائد هذا الحديث أن الكفر بالله عز وجل يبيح الدم
وهو كذلك فإن من ارتد عن دينه يبيح دمه وماله والكافر يباعه دمه وماله إلا إذا تنازل إلى الجزية أو العهد ومن فائد هذا الحديث تحريم الغلول لقوله أغزوا ولا تغل وهو عام في القليل والكثير
حتى لو كان نعلاً أو غقال بعير أو غير ذلك فإنه حرام بل من كبائل الذنوب ومن الغلول هدايا العمار يعني أن العامل الموظف لدى الدولة إذا قبل الهدية فقد غل لأنه لم نعطى هذه الهدية إلا من
أجل أنه عام ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً على الصدقة وقال له عبد الله بن نتبية وقدم بالعبل قال هذه لكم وهذا أهدي علي خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر ذلك وقال هل
لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أن يهدى له أم لا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه عامل ما أهدي إليه شيء وهو شامل لكل عمل الدولة وقد ورد في مسجد الإمام أحمد أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال هدايا العمال ظلور لكنه فيه مقام قال ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغدر لقوله ولا تغدر والغدر محرم سواء كان في مسلم أو في كافر قال الله تبارك وتعالى وأوفوا بعهد
الله إذا أعهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جاءتم الله عليكم كفيرا وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل لقوله ولا تمثلوا
وهو عام في كل تمثيل سواء كان قليلا أو كثيرا فقطع الأصبع مثلا تمثيل قطع الأنف تمثيل قطع الأذن تمثيل قطع الجل تمثيل ويستثنى من ذلك ما إذا كانوا يفعلونه بنا فإنه يجوز لنا أن نفعل ذلك
به والدليل قوله تعالى فما يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما وقبتم به ولكن هل يشترط أن يكون ذلك مساويا لما يفعلونه بنا في النوع والكمية
أو نقول ما دام انتهكوا أجسامنا فلننتهك أجسامهم بما شئنا هذا فيه ترجد عندي بمعنى لو قطعوا منا أصبعا هل نقطع منهم أصبعي ولو قطعوا اليد اليسطة هل نقطعوا اليمنى هذا عندي محل تربت يحتمل
أن نقول ما دام انتهكوا أبدان قتلانا فإننا ننتهك وأبدانهم بما شئنا ويحتمل أن نقول إن الله تعالى قيد هذا بالمثل فقال اعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وجه التردد عندي أن المقصود هو إذلال المسلمين بالتمثيل وهذا لا فرق فيه بين أن يكون التمثيل كثيرا أو قليلا أو وصفا أو معنى أكمل لأنه يحصل به الذل فما
دام هذا من أجل الذل فإننا نقول الجنس يعني نعتبر الجنس ولا نعتبر النوع ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير وذلك لأن الصغير لا ذنب له وأيضا في قتله تفويت لماليته التي
تعود إلى مصلحة المسلمين ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم لكفرهم ولكن لاستسلامهم لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام لقوله فإنهم أو نعم لقوله وإذا لقيت عدوك من
المسلكين إلى آخر فإن قال قائل ألسنا قلنا إن سبب قتال الكفار هو الكفر فالجواب نعم هذا هو الأصل لكن قتالنا إياهم له مراحل النهاية هو القتال إذا لم نمتزموا بالمراحل ومن فوائد هذا
الحديث أنه يجب الكف عن المشرك إذا أسلم مطلقا لقوله فقبل منهم وكف عنهم وقوله مطلقا يعني لو أن واحدا منهم أسلم لحق بنا وأسلم وقال أنا مسلم وأنا بريء من قومي فإنه يجب علينا أن نكف عنه
إذا علمنا منه حسن النية وأنه ليس جاسوسا ويدل إلى هذا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما لحق المشرك فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله لأن أسامة ظن أنه قالها إيش خوف من
قبل تعول من القتل فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال إني تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد ومن فائد هذا الحديث أنه إذا كان
المشركون أعرابا في البادية فإن نأمرهم بل نخيرهم إما أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين وإما أن يبقوا في ديارهم فإن تحولوا إلى ديار المهاجرين كان لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين
وإن بقوا صاروا كأعراب المسلمين ليس لهم مال المهاجرين وليس لهم في الغنيمة والفيشيء إلا إيش إلا أن يجاهل ومن فائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين لقوله إذا لقيت عدوك من
المشركين ولأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر والمجوس مشركون ليسوا من هذا الكتاب فإن قال قائل أليس الله قد قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بلهم الآخر ولا
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الذين الحق من الذين أعوذوا الكتاب حتى أعطوا الجزية تعيد أفلا تقتل الآية أن يكون أخذ الجزية من أهل الكتاب فقط فالجواب لا لأنه قال الذين لا يؤمنون
بالله ولا بلهم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الذين الحق فهذه العلة وإذا كان هذه العلة فالوصف بكونه من أهل الكتاب وصف طردي أو نقول إنه تقييد بذكر أفراد العام وهذا لا
يقصر التخصيص إذا كان هذا المخصص داخلا في حكم العموم وأيضا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجلس هجر وهو في الصحي البخاري يدل على ذلك والقول بأن لهم شبهة كتاب قول ضعيف لأن هذا
من يقول إن لهم شبهة كتاب والعلة ظاهرة في أهل الكتاب وغيرهم لأنهم إذا قبلوا الجزية صار الحكم الأعلى لمن لمن يعهم للمسلمين لأنهم أذلة يعطون الجزية على يد وهم صاروهم ومن فوائد هذا
الحديث أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله عند إرادة الفائد لقوله فاستعين بالله وقاتلهم فلا يعتمد على ما معه من قوة ولا على ما معه من عجد لأنه إن اعتمد على ذلك خذر وشواهد هذا في
التاريخ الحاضر والماضي ظاهرة كثيرة فاجعل عملك بسيما في هذه المعارك ظنكة اجعله مبنيا على عون الله عز وجل نعم عسلي نعم لأنه يجب أن يكون في نسبة التمحيل الشيخ نظرنا في حكم الآية وحكم
الرسول صلى الله عليه وسلم في العرانيين حكم العرانيين الشيخ بعد إسلامهم وخفره بعد الإسلام وعمل والعمل بشيخ الرسول لا زاد عليه نعم هو عندي كما قلتم حالة رد لأنه مقصول في الواقع الجنس
جنس التمثير لكن مع ذلك الأحوض بلا شك اللي يزيد على مناثل أبي نعم هم مشركين لا أطلق غالبا يؤمن على غيرها الكتاب المشرك غيرها الكتاب نعم مع أنهم مشركون نعم لا شك هذا لا يعم معهم حتى
يحصص بأهم لا يصح هذا لا صح وهذه الأسرايا والجيوش غالبا ما تبعث لأهل الجزيرة وهم مشركون ليسوا من أهل الكتاب نعم اللي وراء يحياء السلام عليكم إذا أبوا أن يتحولوا إلى المدينة ليس لهم
في الغنيمة والفائل الشيء إلا أن يجعي بسم الله نعم هل لهم في الزكاة الشيء الزكاة عاد هذا ينبني على الخلاف هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا وفيها خلاف معروف نعم هذه تكون
غلولة المال عند الدولة أو لو كان عالمنا خاصة لا الذي عند الدولة فقط أما العالم الخاص كمدير شركة هم أشبال لك فلا نعم أردت أنت ما سألت أول هو أنت قابل يحياء هنوك تقول ما سألت المهم
عندك سؤال قابل يحياء ولا لا اسأل المهم أسر أحد المسلمين أحد من القفاء المسلم أسر أحد من القفاء هذا الكافر المأسور المأسورة والآسر أسره أحد من المسلمين نعم المسلم أسر الله المأسور
هذا الكافر لكن كان يعذب إيش يعذب المسلم يعذب المسلم الأسير يعذب المسلم ها يعذب غير اللي أسره هذه فيها خلال بعض العلم يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان وبعضهم يقول لا ما زال حربيا
فيجوز الآخر أن يقتله وهذا قد دلع لحديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجأ لا هذا يرجع إلى رأي الإمام فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل وهذا قد يكون
أولى من استلقاقهم لأن استلقاقهم ليس فيه إلا مصرح مالية وقد يكون في مصرح دينية يسلم هؤلاء الأسراء وينتبع المسلم به فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسراء وبين استلقاقهم وبين الفدى
بمال أو أسرهم مسلم وبين إطلاقهم المنع عليهم بدون شيء حسب من تقضي المصلحة نعم إذا رأى ألفين هو لمصالح المسلمة عموما فإذا رأى أن بقاهم لأماكنهم أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفي أما
الغنيمة لا يعطى إلا من من شاركه الجهاد نعم بارك الله بمالك بين مصرة الفي ومصرة خمس وخمس أصر خمس وخمس يجعله الفي الفي أعم الفي عند الفقهة أعم منها يدخل بها خمس وخمس يدخل بها الأموال
المجهولة ويدخل بها الأموال التي تغفر الجاني والمجرم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله سبيل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مسلم
رحمه الله تعالى في أثناء حديث بريدة قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا
ذممكم وذمم أصحابكم أهونوا من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم
الله فيهم أم لا بسم الله الرحمن الرحيم أظن في معرض ذكر الفوائد نعم انتهينا إلى طيب قال فإنهم أبوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم من
فائد هذا الحديث في هذه القطعة أن قبول الجزية من غير الهود والنصارى لأن لقوله فيما سبق إذا لقيت عدوك من المشركين وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن المشركين لا
تقبلوا منهم الجزية وإنما الإسلام أو القتال والصحيح أنها تقبل وإنهم أجابوك من المشركين وإذا كان لهم شبهة شبهة فإننا لا نقبل منهم لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من
أهل الكتاب فهؤلاء مشكوكوا فيهم لم يتحقق فيهم الشر فالصواب جواز وأخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى بل من كل كافة حتى من لا يدين بشيء إذا قاتلناه يعني إذا دعوناه الإسلام فأباء
طلبنا منه الجزية فإن أباء قاتلناه فإن قال قائل ما هي الجزية قلناه العوض الذي يؤخذ عوضاً عن حماية أهل الذمة وعن عدم قتالهم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما للمسلمين لكن بالشروط
المعروفة عند أهل العلم فإن قال قائل وهل يمقدر الشرعاً أو بحسب ما يراه الإمام فالجواب الثاني غير مقدر الشرع بل ما يرى الإمام أنه جزية يكوبهم فله أن يختار فهي إذن راجعة إلى إيش إلى
اجتهاد الإمام يقول فإن أبوا هذه المرتبة الرابعة إن أبوا الرابعة والثالثة عدعوهم للإسلام ثم بعد أن يسلموا يتحولون إلى دار المهاجرين فإن أبوا فالجزية فإن أبوا هذا الثالث قال فاستعنوا
بالله وقاتلوا هذا يدل على أنهم إذا أبى المشركون هذه ما يعرض عليهم وجب قتالهم ومن قائدهم أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعين بالله عز وجل في قتال المشركين ولكن يشترط لوجوب القتال أن
يكون قادرا على ملاقات هؤلاء فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب القتال بل لو قيل بالتحليم لكان أولى لأن قتالهم ما عادم القدرة إضرار بالمسلمين ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون
إلى أخرين فلابد من شرط القدرة على قتالهم ولا يشترط أن تكون قواتنا أقوى بل إذا كانت متكافئة أو أقوى أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن قتالهم من الحمق ولم تأتي بالشريعة ولهذا
لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين صار لهم دولة وصار لهم شوكة وعندهم قوة ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصرة الحصون والحصون هي عبارة عن الخلاع التي يحتمي بها الأعداء فتجوز محاصرة أي أن
تحصر من كل جوانب ويمنع عنها الطعام والشراء فإن قال قائل هل في ذلك تعذيب لهم أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبة امرأة في النار نعم دخلت امرأة في النار دخلت امرأة النار
في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل من خشاش الآخر فما الجواب؟
الجواب من وجهي الأول أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم لأن دماءهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا الثاني أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار لماذا؟
بالاستسلام إذا استسلموا حصل لهم الفكاة من الحصار بخلاف الهرة إذا نحاصرهم أي نحيط بهم من كل جانب نمنعهم من الطعن والشراب والخروج ودخول أحد عليهم يقول من فائد هذا الحديث أنهم إذا
طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يعطون ذلك ولكن يعطونا عهد القائد قائد الجيش المحاصر وعهد أصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا تجعلهم ذمة الله ولا ذمة
نبيه ومن فائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وذكره وأحكامه لأنه بيّن العل من كون لا نعطيه من ذمة الله وذمة نبيه لأنه ربما يحصل نقذ للعهد لنكون بذلك نقذنا عهد
الله ورسوله ونقذ عهدنا وعهد أصحابنا أهوى من من نقذ عهد عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فإنكم أن تخفروا أو إن تخفروا لممكم ولمم أصحابكم أهوى إلى آخر ومن فوائد هذا
الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء وهذا نادر لقوله أهوى فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة ومعلوم أن هذا لا يشترك فيه المفضل ولا
المفضل عليه في الصفة لأن الصفة هنا التي فيها التفضيل هو الهون ومعلوم أن إخفار الذمم سواء كان ذلك في ذنب الله وذنب رسوله أو ذنب القائد وأصحابه ليس بهيه لأنه غدر والغدر من السفات
المنافقين فيستفاد من هذا أنه يجوز في اللغة العربية استعمال اسم التفضيل فيما إيش فيما ليس في الطرفين منه شيء فالهون ليس موجودا لا في إخفار ذنب منها ولا في إخفار ذنب الله وذنب الرسول
لكن من المعلوم أن الشر بعضها أهون ومن فائد هذا الحديث أن الشرور تتفاضل بعضها أشد من أين تأخذ الأخ أرفع يجب أين من أين تأخذ وين سرحت أظن ها أجب سرحت أهون اسم التفضيل طيب يدل على أن
الشرور تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استفلال لأنه واضح ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن ينزل أهل الحص المحصورين على حكم الله ورسوله لقوله فأرادوا
أن نعم يقول فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لماذا علّل قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أمده إذن على أي شيء نزلهم على حكم القائد والجيش وهو سيجتهد إما أن
يصيب وإما أن يخطئ إن أصاب فله أجران وإن أخطى فله أجر واحد والخطأ مغفوح ومن فائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للمفتي أن يقول فيما يفتي به هذا شرق الله لأنه لا يدري أو يصيب شرق الله أم لا
اللهم إلا في شيء واضح بين كأن يقول مثلا الميتة حرام هذا حكم الله لأن هذا إيش صريح ما فيه إشكال لكن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن يقول حكم الإسلام كذا حكم الشرع كذا لأنه لا يدري أن
يصيب حكم الشرع أو لا يصيب وعليه فإذا وجه إليك سائل يقول ما حكم الشرع في كلام فأرشد قل له يا أخي لا تقول هذا الكلام لأنني أنا بشر أختي وأصيب فلا أذي إذا قلت شيئا فلا أذي أصيب الشرع
أم لا أصيب ومن فائد هذا الحديث جواز الاجتهاد جواز الاجتهاد لقوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب ومعلوم أن إذا كان لا أذي أصيب أم لا فإنما حكم عن إيش عن اجتهاد ولا شك أن
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز ولكن لا يمكن أن نعارض به النص أبدا بأي حال من الأحوال وهناك مسائل واقعة فيها اجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وبعدها عمار بي
ياسر أجنب وهو في سرية أصابته الجنابة وخاف ليس معهما ليس معهما فماذا صنع تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياس أعلى ضهارة الماء فإن ضهارة الماء من الجنابة إيش تعم جميع البدل فظن أن
التراب كالماء فاجتهد ومن المعلوم أنه في ذلك المكان ليس له إلا الاجتهاد فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أخبره بأن هذا غير صحيح وأنه يكفي أن يتيمم في كفين فهل نقول إن
القياس هنا مقدم على النص الجواب لا لا يمكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابنه بلال والله لا نمنعه
لأنه رأى أمرا يقتضي أن تنع النساء من الخروج من البيوت أقبل عليه أبوه عبد الله سبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط لأنه عارض عارض الحديث وإن كان عن اجتهاد لكنه اجتهاد غير لائق غير سائق
وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لا نمنعهم ثم أقسم ألا يكلمه مدة حياته حجرة لماذا يعارض النس بهذا الأسلوب إذن نقول المجتهد
قد يصيب ويخطئ ولكن لا يمكن أن يعارض النس باجتهاد أحد كان كائنا من كان وضع جماعة وهذا له أمثلة كثيرة منها وهو حديث الناس قبل أيام قليلة رمي الجمرات قبل الزوال اجتهاد بعض الناس وأفتى
لهم أن يرموا قبل الزوال في اليوم الثانية عشر لكن هذا غلط لا يستقيم لأنه مخالف مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذوا عني من أسيككم ولم يرمي قبل الزوال ولم يرخص
لأحد أن يرمي قبل الزوال وإن يرمي قبل الزوال ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهده فأخطى فلا إثم عليه بقوله أنزلهم على حكمك مع قوله إنك لا تريد أن تصيبه من حكم الله أم لا وهو
كذلك إذا اجتهد الإنسان وبدل جهده وطاقته في تحرير الحق وأخطى فلا شيء عليه أفهمت؟
حتى لو أفتى شخصا بصحة صلاته مع بطلانها بمرتضى النص فلا شيء عليه لأنه مجتهد وهل مثل ذلك من تصرف لغيره لوكالة أو ولاية وأخطى في اجتهاده؟
الجواب نعم مع أن هذا حق آدمي لكنه مجتهد فإذا وكل شخصا في بيع شيء وباعه بالسوق اجتهدا متحريا لكثرة الثم وباعه عند آخر سوم ثم تبين من خارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يدر فهل
عليه شيء؟
ليس عليه شيء والأمثلة بهذا كثيرا لا بالنسبة لأولياء اليتام ولا لوكلاء ولا للأوصياء ولا من الضار الأوقاف كلهم إذا تصرفوا تصرفا عن اجتهاد وتبين خطأهم فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا ضمان
وهذه مسألة ينبغي للنسان أن يتبطن لها حتى يستريه ويريح غيره إذا استفتي لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد وتبين الخطأ أنا والله الآن أخطأت وأنا أخشى على ذمتي نقول لا ليس عليك شيء ما دمت
تصرفت تصرفا ترى أنه المناسب فلا شيء عليك نعم هذا غلط هذا غلط عظيم يعني هذا تحريف المعنى أهوى ليست بمعنى هين ولكنه أهوى باعتبار العقل أيما أشد ابتداء الشيء أم يعرف الشيء ابتداءه لا
شك وكله عليه هين لا شك أنه عليه هين إنما عمره إذا أرى شيئا يقول لو كن فيكون لكن هذا أهوى باعتبار العقل هذا نظير قول بعضهم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم ممتدين قالوا أعلم
بمعنى عالم هذا غلط عظيم ونقص من وصف الله بالعالمية يعني لو فرضنا أن أحد عالم فالله أعلم فتفسير أعلم بعالم غلط وهو من تحريف الكلم عن مواضعه وهو نزعة من طريق المتكلمين الله أعلم فيه
انتماس كلمة الراحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد يسحاق في آخر حديثه عيحي بن آدم قال فذكرت قال فذكرت هذا الحديث
لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم نهيصم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصماد بن عبد
الوارث قال حدثني علقمة بن مرتدين أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه بأوصاه وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حدثنا
إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا باب في الأمر بالتيسير وترك من أهم ما يكون في حديث القريدة أن فيه دليلا على قبول الجزية من غير اليهود
والنصار وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها من مجوس هجر فادعى بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر لأن لهم شبهة كتاب ولكن هذه
الدعوة غير صحيح وإنما أخذها من مجوس هجر لأنها تؤخذ من كل كافر وأخذ الجزية لا يخفى أن فيه إذلالا دخل أصدام كافر وأن وجوده بيننا معصوما محفوظا يعينه على الإسلام فالصواب أن الجزية
تؤخذ من كل كافر فإن أبا الجزية قوت باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللغض لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي
موسى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وهذه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية وهي أن نبشر ولا ننفر
يعني بدل من أن نذكر نصوص الترهيب حتى تقبل النفوس على ما ندعو إليه وتقبله وبدل من أن نشجز على الناس وأن ننزمهم بكل ما جاء في الشرع نيسر لهم لأن هذا أدعى للقبول وهذه قاعدة ينبغي لكل
دعاة أن نسير عليها كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه أما التنفير والتشديد وإرادة أن يكون الناس على أقوى من طريق بين عشينة وضحاها فهذا ليس من هد النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ولا من سنة الله تعالى في الكون انتبه لهذا القاعدة التلسير والتسهيل ما أمكن نعم حدثنا أبو بكرنا بشيبة قال حدثنا وكيع عن شعبه عن سعيد بن أبي برده عن أبيه عن جده أن النبي صلى
الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال يسرى ولا تعسرى وبشرى ولا تنفرى وتطاوعا ولا تختلفا الجملة الأربع يسرى ولا تعسرى بشرى ولا تنفرى علمت الخامسة وهي من أهل والسادسة وهي من أهم
ما يكون تطاوعا ولا تختلفا يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلف لأن الاختلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر والتطاوع ليس معناه أن كل واحد منا يريد من أخيه أن يصا
أن يوافقه على ما يقول لأن هذا غير ممكن لكن كل واحد منهم يغض مما عنده حتى يتفق ما دام الأمر فيه سعر وما دام الاتفاق له مساقة حتى لو لازم من هذا أن نترك بعض السنن مثلا أو أن نفعل بعض
السنن التي لا نراها فمثلا يوجد بعض الناس الآن يرون أن الجهر بالبسملة سنن لأنهم يرون أن البسملة من الفاتحة فمتى سنن الجهر بالفاتحة سنن الجهر بالبسملة لو رأينا أحدا يقول البسملة ليس
من الفاتحة ولا يسن الجهر بها فهل كل واحد منا يصلي بجماعته ولا يجهر أو يصلي خلف صاحبه إن كان من من يسير أسر وقيل للآخر تحمل هذا الشيء وإن كان من من يجهر قلنا له إجهر وقلنا للثاني
تحمل هذا الشيء ولذلك قال الإمام رحمه الله إذا تم الإنسان بمن يقنط فساط الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه مع أنه لا يرى القنط فساط الفجر لكن من أجل التوافق التوافق كله خير ما دام
العلم فيه مساحة وأما التفرق وكل واحد يصلي بجماعة هذا غلط ومن ذلك ما يفعله بعض الشباب في صلاة الترويف في رمضان بعض الشباب يرون أن السنة الاقتصار على 11 وربما يرى بعضهم الوجوب
والوجوب لا شك أنه قول شاد ولا أعلم أحدا قال به وجوب الاقتصار على 11 لكن على القول بأن هذا هو السنة نجد بعض الناس بعض الشباب الحريص على التمسك في السنة في صلاة أيام رمضان في صلاة
الترويح في المسجد الحرام إذا صلوا عشر ركعات توقفوا ولم يتابعوا الإمام منهم من يخرج وربما يؤثر في بيته ومنهم من يبقى محروما من الخير شاذا عن جماعة المسلمين تجده يتكلم ويجهر ويشوش
على الناس ويسكى بالفنجيل والناس يصلون هذا أسائل الناس مع كونه أسائل نفسه أسائل الناس أيضا حنقوا صلي معه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذه قاعدة يجب أن تفهموها تسير عليها في دعوتكم
إلى الله عز وجل سواء في البلاد هذا أو غيرها تطاوع ولا تختلف نعم نعم يحيح هل يعني من الحكمة أن يبدأ مع هؤلاء بالإنكار عليهم بالإنكار عليهم لا أقصد أنه يبدأ بأشياء غير التوحيد مباشرة
نعم أنا أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول المتفق عليها طاعة الله ورسوله ثواب المطيع ذكر الجنة والنار واليوم الآخر الشيء المتفق عليه حتى تلين قلوبهم له ويعرف ما عنده من العلم ومع
النية الصالحة يسهل الله الأمر فمثل إذا قال طاعة الله ورسوله واجبة طاعة الله ورسوله فيها الفوز في الدنيا والآخرة وما أشبى ذلك من الكلام فإنهم لا ينازعون ويوافقون فيبدأ أولا بالمتفق
عليه لأنهم هم يعني هم يدعون أنهم المسلمين وأنهم على سنة ثم إذا ألفوه وعرفوا ما عنده من العلم وتمكنوا من قلوبهم سهلا الكلام ثم يقول أيضا حتى هؤلاء المبتدع ماداموا متأولين ولم يصلوا
إلى الحقيقة ليس عليهم ذنب والمجتهد من هذه الأمة والحمد لله إن أصاف فلو أجران وإن أخطاف لهم أجر ويفتح عليهم باب الرجاء نعم هؤلاء الشيء همما يقدمونه في الإمامة وإذا ما قلت في صلات
الصوم ما يقبلنا منه أصرفا ولا عدلا لا لا يتقدم ويقنت لا يهم شيء يتقدم ويقنت للتأليف لأن ليس في هذا نهي عن القنوة في الفجر حتى نقول إنه عصى الله ورسوله فيه عدم الفعل وعدم الفعل لا
يدل على أنه حرام فيقنت وأهم شيء أن تتقبله قلوبه نعم أنس لكنه يرى أنه حق هل يدخل هذا في كلامنا فيه إيش؟
في كلامنا أن تطاوى لا لكن لا نصادم منه لا سيما إنه إذا كان ذا شرف في قومه لا نصادم ولكن أتيه بالتي أحسن بالمكاتبة بالمكالمة سرا نعم ليه خالف الكلاب هو السنة والحمد لله واضح ما فيه
إشكال إذا صدقت النية فإن الله يقول إن تنزلتهم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وهذا يعني أننا إذا رادناه لا بد أن نصل إلى حقيقة كما في قوله تعالى في الحكمين بين الزوجين أن يريد أصلاحا
يوفق الله بينهم هذا وهي مشكلة زوجية كيف مشكلة دينية نعم يا سريح إذا أقول إليه ما وجدنا حكم من الرسول صلى الله وسلم ما أن عدول عن مفعلنا الصحابة رضي الله عنه مرضاه نعم والذي تخلف عن
صلاة التروية لأن نظرنا في أن الصحابة تابعوا عثمان رضي الله عنه عن الخلاف الممكن ما ذكرت المسعود ما أن عدول عنه يا شيخ أننا نتخلف صحيح صحيح لا شكل أنا أرى أن هذا اجتهاد ما في إشكال
لأننا نمتبعوا في الفرض وهذا بيتخلف نعم نمتبعوا في الفرض في زيادة ركعتين في الصلاة الواحدة كيف عاد زيادة ركعات من تفرقة كل ركعتين وحدهم نعم ثلاثة وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان
عن عمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكري بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أونيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث
شعبة وليس في حديث زيد بن أونيسة وتطاوعا ولا تختلفا حدثنا عبيد الله من معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد
الله بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا
ولا تنفروا يسروا ولا تعسر ثاني وسكنوا ولا تنفروا سكنوا هذا بالتبشير لأن النفوس إذا بشرط بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت باب تحريم الغدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن
جعفر وأبو أسامة حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيا وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير وله له قال حدثنا أبي
قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان في هذا
الدنيا على أن الغدرة من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه هذا الوعيد وهي فضيحة فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم نعم نبغيش هو على كلها تحسين الاسم لا شك أنه أفضل وأحب الاسماني رضا عبد
الله وعبد الرحمن لكن في هذا رد لقول من يقول إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم لأنه نحيص صريح وقال هذه غدرة فلان ابن فلان ولو قال ابن فلانة نعم محمود نعم إذا كان إماما هو أول ما
يأسي نعم يدعو فيه وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس تقبلونه