145- كتاب الحدود - تابع .. باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:29:19
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
في الزنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أغج يا أونيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لو أن فاطمة سرخت ولم يعدي إلى مرأة أخرى وهل يضر فاطمة ذلك لا لا ضر ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد بالناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه لأنه أقسم أنه لو
كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها تنفيذا لأمر الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب وجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم مع أنه لم يطلب منه ذلك لكن من أجل
اطمئنان المخاطب وتوكيد الحكم أقسم عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور الهامة العامة ينبغي أن يكون الإعلام بها عن طريق الخطب حتى يقابل شيوعها بين الناس الشيوع الخطبة
وليس كالمساعدة الخاصة التي يمكن أن الإنسان يتصل بالفاعل فينصح ومن فوائد الحديث وجوب قطع يد المستعير إذا جحد العارية لأن المرأة إنما كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله
عليه وسلم أن تقطع يدها وهذا الذي دل عليه الحديث هو الراجع من أقل أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن قال قائل لو جحد الإنسان وديعة مهي عارية وديعة هل تقطع يده الوديعة
معناه أني أعطي شخصا شيئا يحفظه لي إما دراهم أو كتاب أو غيره ثم جحد فهل تقطع يده لا تقطع لا تقطع يده فإن قلت ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة فالجواب النجاحد العارية قبضها
لنفسه لمصلحة نفسه وجاحد الوديعة قبضها لمصلحة مالكها لمصلحة مالكها هذا واجه واجه آخر جاحد العارية قابل الإحسان بالإساءة لأن المعير محسن فكيف يقابل هذا المحسن بالإساءة وجاحد ماله
وجاحد الوديعة هو المحسن والمودع محسن إليه فافترق ولهذا لا يمكن أن نورد علينا الذين لا يرون قطع اليد بجاحد العارية أن يوند علينا أننا لا نقول بقطع يد جاحد الوديعة لأن الفرق بينهما
واضح لكن كيف القط؟
القط يكون من مفصل الكف هذا موضع القط فيمسك بالكف من أجل أن يجره حتى يتبين المفصل ثم يأتي بالسكين ويقطع هذا موضع وكيفية القط ثم إذا قطعها يكون هناك زيت يغلي تغمس اليد طرف اليد بهذا
الزيت لتسد أفواه العروق لأنها لو لم تغمس لا نزف الدم وهلك والحسم هذا واجب وهل يجوز أن نبنج السارق عند قطع يده أو لا؟
يجوز يجوز أن نبنج يده لأن المقصود قطع اليد ويحصل مع البنج أما لو قطعت اليد بقصاص كرجل قطع يد رجل فإننا لا نبنج يد القاطئ الذي نريد أن نقطع يده قصاصا لماذا؟
لأننا لو فعلنا ذلك لم نكمل القصاص لأن القصاص كما يكون بإتلاف العضو يكون أيضا بالألم فتبنيج اليد المقطوعة فسترقه جائز وأما في القصاص فليس بجائز وأي يدين تقطع تقطع اليوم نعم لأن قوله
تعالى فاقطعوا أيديهما فسرته قراءته بالنسعود فاقطعوا أيمانهما فإن قال قائل ما الحكمة أنها تقطع اليد فالجواب أن الحكمة واضحة لأن اليد آية الفعل آلة الفعل الإنسان يأخذ بيديه والغالب
أنه يأخذ بإيش باليمنى فإن قال قائل اليمنى تكون بها الكتابة وهي أقوى من اليسر فلماذا اختير الأسهل فلماذا لم يختر الأسهل الأسهل فتقطع اليسر قلنا لأن الرجل هو الذي اعتدى لنفسه على
نفسه والذي اعتدى على نفسه وهو جانع عليهم إذ أنه السبب في ذلك جاوبت السؤال لا ما جاوبت السؤال ها؟
طيب أجل باب تهم نعم يا سليم إيش لأن هذا قطع اليسر في نفسه للشعب وأنهم يرون على حق وأنهم يرون بصهم على حق ماذا رسولة يديها الضمان هل هذا الحديث هل القرآن؟
القرآن فقطع يديها هم يرون إن هذا لو قطعني يد السالق لقطعنا أيدياً كثيرة وهذا من قصور فهم بل نقول لو قطعني يد السالق لكففنا عن أيدياً كثيرة لأن إنسان إذا سرق قطعة يده لم يسرق أليس
لا الرسول يدعو إلى عبادة الله وحده ويقولون أجعل الآلهة إله واحداً إن هذا لشعب عجاب نعم نعم لو كانت اليد التي يعتمد عليها ويكتب بها ويأطى هل يريد يسرق لا لا تقطع اليمنها كما أمر
الله نعم في هذه الأيام إلى أي حد يكون تكون شفاعة محرم إذا وصلت إليه القضية إذا حكمت بها القاضي حرمة الشفاعة نعم ما ثلاثة باب حد الزنا وحدثنا يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال
أخفرناه شيم عن منصور عن الحسن عن حفاة نبي عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة
ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وحدثنا عمر الناقض قال حدثناه شيم قال أخفرنا منصور بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا
عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كريب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل
عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة وحدثنا محمد بن
المثنى وابن بشار قال قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد
وينفى والثيب يجلد ويرجم لا يذكران سنة ولا مئة أزلنا عادنا الله وإياكم منه وأهلنا أزلنا فعل الفاحشة في قبل أو دور لكن فعل الفاحشة في من هي أهل للجمع وإنما نقيد ذلك ليخرج بهذا اللواط
فإن اللواط لا شك أنه فاحشة بل هو الفاحشة ولهذا سمى الله تعالى اللواط الزنا فاحشة فقال لا تقرب الزنا إنه كان فاحشة أما اللواط فقال لوط لقومه أتاتون الفاحشة فهي أقبح اللواط أقبح من
الزنا واللواط نوعا لواط أعظم وهو اللواط بالذكر ولواط دون ذلك وهو اللواط بالأنثى يعني وطأ الأنثى في دبرها فإنه قد جاء في الحديث وإن كان طعيفا تسميته باللوطية الصغرى بسم الله الرحمن
الرحيم نصبت ما أؤذن لك يا بندع القادة أنت نيابة عن من؟
أنا عبد الرحمن الرحيم عبد الرحمن ما هو؟
مسافر طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفدود وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال
أخبرناه شيم عن منصور عن الحسن عن فطان بن عبد الله الرقاشي عن عباة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر
جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وحدثنا عمرو الناقد قال حدثناه شيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن مثنى
حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل
عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم لفي سنة وحدثنا محمد بن مثنى وابن
بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والسيب يجلد
ويرجم لا يذكران سنة ولا مئة هذا في بيان حد الزنا والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو جبر لكن في الجبر إن كان ذكر بذكر فهو لواء وإن كان ذكر بأنثى فهو زنا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة
المساء فقال وَاللَّاكِ يَأْتِينَا الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فإن شهدوا أي الأربعة فأمسكوهن يعني النسل التي شهد عليه في البيوت حتى
يتوفاهن الموت هذه غاية أو يجعل الله لهم سبيلا هذه الغاية الأخرى فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جعل لهن سبيلا ونزل عليه بذلك الوحي والسبيل البكر بالبكر يعني إذا زن
البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب يعني إذا زن الثيب بالثيب جلد مئة والرزل هذا السبيل وهل هذا من باب النص أو لا الجواب ليس من باب النص لأن الله تعالى لم يقرر الحكم الأول
بل جعله مفتوحا حيث قال أو يجعل الله لهن سبيلا ولكن كيف يجلب وبماذا يجلب وأين يجلب وعلى أي وجه يجلب أما الجلد فإنه يجلب بسوق ليس جديدا ولا خلقا لأن الجديد قد يكون مبرحا والخلق لا
يؤثر وجرت عادة الناس عندنا أنهم يضربونه بجريد النخ وأما كيف فإنه لا يشتد الجالد بقوة بقوة لأنه لو اشتد بقوة ثم ضربه صار الصوت الواحد عن عن أشه السواب الأكثر ولا يكون برفق فإنه إن
كان برفق لم يتأثر وإن كان بشدة زاد وأين يكون هذا يكون بمحضر من الناس لقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وعلى أي هيئة يجلب قال العلم يجلد قائما يوقف ويجلد وعمل الناس
من قديم أنه يمد على الأرض ويجلد ولو قيل إن هذا يرجع إلى نظر الحاكم والمنفذ للحكم فكان وجيها لأن الضرب والإنسان قائم لا يجدي شيئا كثيرا ولكن إذا كان ممجودا على الأرض صار له أثر ونفي
سنة يعني أنه ينفى من الأرض سنة كاملة فمثل يطلد من البلد من منطقة إلى أخرى من أجل لفائدتين الفائد الأولى أن لا يعجر بدمبه لأنه لو بطي في بلده والحد قريب العهد لكان مدعاة للسخية به
وإذائه ثانيا إبعاده عن المكان الذي حصل من هذه الفاحشة ينسيه الفاحشة لأنه سيكون في البلد الثاني إيش هو غريبا سيكون غريبا والغريب لا يستطيع أن يعمل شيئا فصارت الحكمة في نفه واضحة
لمصلحته من وجهي أن لا يؤذى وأن لا يعود مرة أخرى إلى الفاحشة لأنه انتقل إلى بلد آخر أما لماذا كانت مئة فليس لنا أن نسأل لأن جميع المقدرات الشرعية من عبادات وعقوبات وغيرها لا يسأل
عنها لأن الله تعالى أعلم وأحكم ونعلم أنه جل وعلا لم يفرضها إلا لحكمة ولكننا لا ندري ما هنا يقول السيء بالسيء جلد مئة والرجم فيجمع له بين العقوبتين جلد المئة والرجم وهذا نسخ أعني
جلد المئة بالسيء نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا أو بعد هذا الحكم كان يرجم ولا يجعد والمنسوخ إليه أحكم وأبيان لأن جلده ونحن سوف نرجمه ما هو إلا تعذيب تعذيب لأنه سوف
يرجم ويعدم طيب السيب بالبكر أو البكر بالسيب لأننا عندنا أربعة تقسام بكر ببكر وسيب بسيب وسيب ببكر وبكر بسيب في الحديث بيّن البكر بالبكر وإيش والسيب بالسيب البكر بالسيب نقول الحكم
يدور مع علته فالزاني يجلد وينفع والمزني بها ترجع بالعكس إذا كان ثيبا ببكر فالثيب الزاني يقتل والمزني بها تجلد وتنفع لكن سنعلق على هذا ويدن على ذلك ما سيأتي إن شاء الله في قصة
العسير الذي زن بمرأة مستاجره وهو بكر وهي ثيب فبين أن لكل منهما حكمه نعم طيب بقينا في نفي المرأة نفي المرأة هل يشترط لنفيها أن يكون معها محرم فإن لم يكن معها محرم فإن تبقى في بلدها
يرى بعض هذه العلم أنه لا يشترط أن يكون معها محرم لأن هذا حد وعقوبة ولكن القول هذا ضعيف والصواب أنه إذا لم يكن معها محرم فإنها لا تنفذ لأن نفيها أشد ضررا وأعظم فتنة من بقائها إذا
غربت إلى بلد غريب ربما تحملها الحاجة على الفحج وربما يطمع بها من في قلبه مرض ولكن تبقى في بلدها وهل تجبر على البقاء في بيتها لمدة سنة أو تكون حرة لو قيل بالأول لكان له وجه لأن الله
تعالى أوجب الحفصة ببيوت قبل مشروعية الحكم بالجلد ولأن حفصها ببيتها أخف ضارا وأقل فتنة من كونها طليقة نعم باب رجم الثيب في الزنا حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيا قال حدثنا أبو الطاهر
قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه
وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعد فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم
في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزله الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير
بن حر وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهر بهذا الإسناد نحن نتكلم على هذا الحديث وأن كان عادتنا إذا انتهت الأحاديث عمر عمر رضي الله عنه قال وامجازن على المنبر ويحتمل أن المراد
بجلس من الوقوف يعني يحطب الناس يقول إن الله بعت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام فبعت الرسول صلى الله عليه وسلم مجتملة على هذا الحق
والصدق في الأخبار والعدل في الأحكام يقول وأنزل علينا وأنزل عليه الكتاب يعني القرآن فكان مما أنزل مما أنزل عليه آية الرجمي يعني الآية التي فيها الرجم وذكر شروطه رضي الله عنه في آخر
الخطبة قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رضي الله عن عمر يقول قرأناها لفظا ووعيناها فهما وعقلناها نظرا وحكما يعني تبيننا ما الحكم في ذلك
فرجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا تطبيقا ورجمنا بعده تحقيقا لكون الحكم لم ينسخ وأنه بقي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجم الخلفاء من بعدهم فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله لأننا إذا قرأنا القرآن من أول إلى آخره لم نجد الرجم فيقول قائل الرجم غير موجود في القرآن فلا نعمل به ولكن هو موجود نزل فقرع ووعي
وعقل لكن نسخ لفظه وبقي حكمه والحكمة والله أعلم أو من الحكمة والله أعلم ديان فضل هذه الأمة على من سبقها الذين سبقوها حاولوا أن يكتموا آية الرجم مع وجودها نصا في التوراة وهذه الأمة
عاملت بها مع أنها غير موجودة في الكتاب لفظا ولا شك أن هذا يدل على شرف هذه الأمة وتنفيذها للحكم الله عز وجل كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن ما هذه الآية المشؤور عند
المفسرين والأصوليين أنها بهذا اللفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم هذا لفظها الذي يتناقله كثير من المفسرين والأصوليين ولكنك إذا تأملت هذا
اللفظ وجدته غير مناسب للحكم غير مطابق للحكم لأن حكم الراجم منوط بماذا؟
بالثيوبة لا بالشيخوخة والمعلق بوصف لن يتغير فالشيخ مثلا قد يكون شيخا ولكنه بكر أليس كذلك؟
جيم نعم وقد يكون ثيبا وهو صغير فلما اختلف الحكم الذي قرره عمر رضي الله عنه من الآية المنسوخة علمنا أن لفظها ليس هو ما اشتهر عندها عند المفسرين أو الأصوليين بل هو الآن مجهول لنا لكن
المعنى؟
معلوم لغير معلوم معلوم معلوم الحمد لله يقول وفا أخشى إن طال بالناس الزمان أن يقول قائم ما نجد الرجم في كتاب الله وإنما خشى عمر ذلك لبعد الناس عن أهد النبوة ولخروجهم عن دائرة
الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ولا ندري فلعل عمر سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ينشك أحدكم أن يكون متكئا على عريكته يأتيه الأمر من أمري
فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه سوء الصورة متكئ على عريكته وهذا يدل على الكبرياء والغطرسة يقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه يعني وما لم نجد لا نتبعه على وإني
أوتيك الكتاب ومثله معه فإن كان الحمر رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فخشته ظاهرة وإن لم يكن سمع فخشته يعرف رضي الله عنه من المعنى وهو تقادم أهد النبوة وخروج الناس
عن دائرة الخيرية فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إن طال في الناس لما أن يقول أن يقول قائل ما نجد وفاجما في كتاب الله فيظل بترك فريضة أنزلها
الله فريضة وهي أيقامة الحد حد الرجم فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة اشترق رضي الله عنه شرطي الإحصان
وثبوت الزنا الإحصان من قوله إذا أحصن وثبوت الزنا من قوله إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعترار يعني الإقرار فجعل رضي الله عنه البينة الموجبة للحد هي الشهود الأربع
الذين ذكرهم الله في القرآن أو الحبل يعني حمل المرض أو الاعتراف يعني إقراره لكن من هو المحصن المحصن يقول العلماء هو الذي جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران جامع زوجته
في نكاح صحيح فإن جامع غير زوجته فليس بمحصن حتى ولو كان السرية فليس بمحصن ثاني بنكاح صحيح فإن جامعها بنكاح فاسد كنكاح بلا ولي أو نكاحا تبين أنها أخته أي الزوجة أو ما عشب ذلك فليس
بمحصن وهما بالغان فلو جامعها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحصن ولو كان هو صغيرا فجامعها وهو لم يبلغ ثم طلقها فليس بمحصن عاقلان فإن جامعها وهي مجنونة أو جامعها وهي مجنون ثم عقل ولم
يجامعها بعد العقل فهو ليس بمحصن حران فإن جامعها وهو رقيق ثم بعد ذلك عتق ولم يجامعها بعد الحرية فليس بمحصن هذا ما ذكره الفقه رحمه الله من الحنابلة أن يكون جامع زوجته في نكاحاً صحيح
وهما بالغان عاقلان حراً يقول العضل عنه إذا قامت البيناة البيناة هي أربعة شبوط دجال فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فلا حد ويجلد الثلاثة لنشهد لأنهم رموه في الزناء وهم عند الله كاذبون
كما قال فعالى لو لا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فيجلد كل واحد ثمانين جاهدة كل هذا من أجل التحري ألا يقدم أحد على تدنيس إعراض
المسلمين شب لو كانوا أربعة شاهدوا زانياً بها ثم عند أداء الشهادة توقف أحدهم يجلد الثلاثة والثاني لا يجل لأن الثلاثة صرحوا بالقذ والثالث توقف أو كان الحبل يعني الحمل حملة امرأة ليس
لها زود ولا سيد من أين أتاه من زنا فيقام عليه الحد لكن لو ادعت أنها مكرهة فإنها فإنه لا يقام عليه الحد لأن هذه الدعوة ممكنة ولغا ممكنة ممكنة فإذا وجدت امرأة حملت وآتت بولد ليس لها
زود ولا سيد وقربناها لنقيم عليها الحد فقالت إنها مكرهة فإنه لا يجوز أن نحدها لأن هذه الدعوة إيش ممكنة وإذا كانت ممكنة فإننا نرفع عنها الحد أو الاعتراف يعني أو كان الاعتراف ممن ممن
زنى سأمرأة أو إلا رجل إذا اعترف بأنه زنى مقيم عليه الحد ولكن هل يشترط تكرار الإقرار أو يكفي مرة واحدة الصحيح أنه يكفي مرة واحدة إلا إذا شككنا في هذا المقر شككنا في حاله أو علمه
شككنا في حاله لأن يحتمل أنه سكران وجاء يقول أنه زنى أو أنه اعتقد أن التقفيل والضم والمباشرة لأنه الفرز زنى أو ما أشبه ذلك فهنا نقلب الزيادة من الإقرار أو شككنا في أنه مجنون أو
سكران أو ما أشبه ذلك فإننا لا نقيم عليه الحد لاحتمال أن يكون زنى في حال لا يقام عليه الحد فيها أو أنه ظنى أن هذا زنى ولست بزنى هذا هو الصحيح أن الاعتراف مرة كافة يعني كفى بالإنسان
ثبوت الحد عليه إذا أقر على نفسه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وكونوا قوامين بالقسل شهداء لله ولو على أنفسه فإذا اعترف رجمناه إن كان ثيبا فإن رجع فقيل إنه يقبل رجوعه وقيل
لا يقبل وهو الصواب أنه لا يقبل لأنه إذا أقر عند القارن تقرارا شرعيا تاما ثم رجع فإن هذا من باب التلاعب بالحكام والضحك عليهم من الذي جعله بالأمس يثبت أنه زنا ثم اليوم يقول لا ما زنا
تلاعب ونحن قد أخذنا منه الإقرار على وجه تام قلنا له هل أحد أكرهك هل أنت كذا حتى أقروا وقروا بدون إقرار وقد ذكر شيخ السامد عمير رحمه الله في كلام له الفتاوي أنه لو قبل إقرار لو قبل
الرجوع عن الإقرار لم يقم في الدنيا حد يعني حد دنيا تبوت بالإقرار يعني كل إنسان يقر ثم قالوا تعال يا رجل تدري وشي بس أبوهن بف تشتقل نكسان كروا وشي بس أبوهن قالوا يرجمونك بالحجاب أنت
ثيب لا صحيح؟
بل نعم يالله يالله للقاضم يا قاضي تدري هولت رجعت عن إقرار هذا يقع نعم لأن قد يقر بلعن على أن الأمر سهل يظن كفارة أو الأسواد يسيرة ثم إذا بيّله أنكر هو طبعا لا يمكن الإقرار لكن يرجع
لأنه لو أنكر على الإقرار ما قبل لأن الإقرار ثابت عند المحكمة لكن رجع عن إقرار نعم أنا أقريت بالأمس لكني هولت نعم في الوقات سبحان الله كيف يقره هول لا سيما إذا كان في سرقة ووصف
السرقة ووصف المسروق ثم رجع بعد أن قرقت يده رجع ما يمكن ترجع حق الآذم على كل حال ما هو ما يقبل رجوعه فيه لابد أن يغرم المال لكن حق الله فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر في أي حد من
الحدود لأنه ما في دليل والله تعالى قد جعل الإقرار شهادة نعم فيها سئلة هل يتكف الله إنها قرار في القرار والوك السعيد أو؟
لا الرجم قال العلماء يكون بحجارة لا كبيرة ولا صغيرة لأن الكبيرة تتربه بسرعة والصغيرة يتعذب ويتأخر موته بل تكون على نصف البيضة أو ما أشبدأ وأيضاً وأيضاً يتقى المقاتل لأنه لو جعل
الهدف المقتل نعم لها يكبو المرة عد الله لا يكبو المقتل لا يقبو المقتل نعم سيأتينا إن شاء الله الحديث اللي بعده وسيكون جواب عنه مالك ما كد ما كذب نفسه ما أكذب نفسه ولكنه هرب ليتوم
والذي أكذب نفسه متراعب الفرق بينهما نعم الشيخ بارك الله ما حكم مداومة أهل الزنا ما حكم إيش مداومة أهل الزنا مداومة مداومة هل عد يرجع إلى ما ينظم من قبل ولات الأمور ويمشى عليه نعم
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ثنى أو
ثنى عندك أنت مستوح النور نعم عندي فتح النور نعم نعم نعم نعم تراجع تراجع تراجع نعم حتى ثنى أربع مرات حتى ثنى أو ثنى أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال بك جنون قال لا قال فهل أحصن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموا قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر ابن عبد الله يقول فكنت في من رجم فرجمناه
بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثلا وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر ابن عبد الله كما ذكر عقيم وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا قال أخبرنا
ابن وهب قال أخبرني يونس وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جرير كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية
عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وحدثني أبو كامل حبيل بن حسين الجهدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيتم عز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى
الله عليه وسلم رجل قصير أعظل ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا قال لا والله إنه قد زنى الآخر قال فرجم ثم خطب فقال ألا
كلما نفرنا غازين في سبيل الله حلف أحدكم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدكم الكثبة أما والله إن يمكنني من أحدكم لأنكلنه لأنكلنه عنه وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه زار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح وحدا كن الكثبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن
جبير فقال إنه رده أربع مرات حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا شبابا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللخض لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به
فرجم حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة فأقمه
عليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقز قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميذ الحرة
يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس علي أن لا أوتى برجل فعلى
ذلك إلا نكرت به قال فما استغفر له ولا سبه حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بهذا الإسناد مثل معناه وقال في الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم
من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف يتخلف أحدهم عننا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن
أبي زائدة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان فاعترف بالزنا ثلاث مرات وحدثنا محمد بن
العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو بن الحارث المحاربي عن غيلان وهو بن جامع المحاربي عن علقمة بن مرفد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه
وسلم فقال يا رسول الله ضهرني فقال ويحك فرجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله ضهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك رجع فاستغفر الله وتب إليه
قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله ضهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حيما أضهره فقال من الزنا فسأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجع فكان
الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا
بذلك يومين أو ثلاثا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد
تاب ثوبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءتهم رأة من غامض من الأزل فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحكي ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما ردت ماعز بن مالك
قال وماذاك قالت إنها حبلة من الزنا فقال أنت فقالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكف لها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال
إذن لا نرجوها وندعو ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها عجاء بسم الله الله وقر كلم عليه الشرف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في حد الزنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن
نمير قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في لغض الحديث حدثنا أبي حدثنا أبو شير قال حدثنا ما عندنا قائش ايه هو تحطي باختصارا لكن عند
التلاوة تذكر قال حدثنا أبي قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه حدثنا بشير قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ما عز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
قومه فقال إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فلأ فيما نرى فأتاه
الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني ذنيت فطحرني منها عندي قد
موجودة هيا اتكلم فيها إني قد زنيت فطحرني وإنه ردها فلما كان الغد قال يا رسول الله فلما فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما تردني لعلك تردني كما رددت لعلك أن تردني كما رددت ما عذا
فوالله إني لحب لا قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أدته بالصبي في يده كثرة خبز كثرة كثرة كثرة خبز
فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيطبل قائد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على
وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت حدثني أبو غسان مالك
بن عبد الواحد للمسمعي حدثنا معاذ قال حدثنا قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن
عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أدت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله أصدت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل
فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ديابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تخلي عليها يا نبي الله وقد ذنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة
لوسعتهم فهل وجدت توبة أقضل من أن جادت بنفسها لله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة نعم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا يا رجل قال حدثنا عفان بن مسلم قال
أبان قال أبان العطار قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإثناد مثله نعم هذان حدثان فيهما قصة أما الحديث الأول فهو قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه الأسلم أتى النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقر بأنه زن وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهره أن يطهره ليس عن شيء مستقبل بل عن شيء مضى وهو زنع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شك في الرجل فقال
أبك جنون وأرسل إلى أهل يسألهم هل به جنون فلما علم أن الرجل في عقله أمضى عليه حكم الله وهذا الترديد الذي حصل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان والله أعلم لشكه في حاله
وليس لأن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربع مرات لأن هذا خلاف ظاهر القرآن الكريم وخلاف ما سيأتي إن شاء الله في قصة المرأة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر بل أرسل إلى أهله يسأل هل
يعلمون في عقله شيء فقالوا لا فلما كرر ذلك أربع مرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجل وحضر له حضر له ليكون ذلك أمكن في ثبوته للرجم فرجمه الناس ولكن هذا الرجم صار طهارة له لأن
الحدود كفارة لأصحابها فيستفاد منه جواز الإقرار للإنسان على نفسه بالزنا أفضل أن يقر أو الأفضل أن يستر نفسه لكن لا بعث أن يقر فإذا قال قائل إقراره يؤدي إلى هلاك أفلا يعارض قبر الله
عز وجل ولا تلقوا بأديكم إلى التهلكة قلنا لا لا يعارض لأن هذه تهلكة بحق يريد بها المقر أن يطهر من جنس هذا الدم ومن فوائد الحديث التصريح بلف الزنا عند الإقرار فلا يكفي أن يقول أتيت
فاحشة أو أتيت الفاحشة أو استحلت من المرأة ما يستحل الرجل من المرأة أو ما أشبه ذلك لابد أن نصلح بأنه زنع وإذا كان عندنا شف في زنا فلنستفصل في إقراره فلنستفصل ومن فوائد هذا الحديث أن
الزاني المحصن يرجع بالحجارة قال العلماء تكون الحجارة لا صغيرة ولا كبيرة لأن الكبيرة تقضي عليه سريعا والصغيرة يتعب قبل أن تخرج روحه فصار الحجارة متوسطة قالوا ولا يضربه في المقاتل
لأنه إذا ضرب في المقاتل هلك بأول ضرب ولم نستفد من الرجم شيئا ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد لأن ظهره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشارك لكن أمر الصحابة
أن ننفذ الحد فيه وهو كذلك أي أعني أنه يجوز أن يوكل الإمام أو من يقوم مقامة في تنفيذ الحدود أما قصة الغامدية فإنها آتت النبي صلى الله عليه وسلم كذا عندكم فجاءة قال فجاءة الغامدية
جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد وطلبت منه أن يطهرها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولا نعلم لماذا ردها لأن هذه قضية علم قد يقر ردها لأنه حامل أو لغير ذلك فلما كان الرد جاءت
وقالت لما تردني لعلك أن تردني كما ردت ماعزا فوالله إني لحبلا هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا لأنه شك في أمره وهذه أرادة أن تيقن الأمر فقالت والله إني لحبلا أي
حامل يعني من الزنا فأمره فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب حتى تليه فيستفاد منه أن جواز إقرار المرأة على نفسها بالزنا وأنه لا يحتاج أن يسأل هل هي ذات زوج أو لا ولا أن يسأل
هل علم بها أبوها أو لا لأنها بالغة عاقلة فيقرارها مقبول ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تأكيد الأمر بالواقع حيث قالت إنها حبلة وهل يقام الحد على المرأة الحامل إذا لم تكن ذات زوج أو
سيد الجواب نعم يقام الحد على المرأة إذا حمت وليس لها زوج ولا سيد إلا إذا ادعت شبها لأنها مكرى أو جاهلة بالتحليم وهي مما يمكن أن تجهله وما أشبه لعجب ومنها أنه لا تجوز إقامة الحد على
الحامل حتى غض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب حتى تلت ومن فوائده أنه إذا حملت المرأة التي وجب عليها الحد تنظر أيضا حتى إيش حتى ترضع الولد اللباء واللباء هو أول حليب يكون
في المرأة هذا الحليب قال العلماء إنه بمنزلة الدباغ للمعدة فالمعدة تضطر إليه فتسقيه اللباء ثم إن وجد من يردعه تفنه إلى من يردعه وإن لم يوجد أمهلنا المرأة حتى تطمى الولد ومنها أيضا
عقل هذه المرأة وأنها كلما جاءت بشيء أتت بالبرهان عليه يعني كلما قالت شيئا أتت بالبرهان عليه لما أمر أن تذهب حتى تطمه وفطمته لم تأتي وتقول فطمته فلأتت بالولد وفي يده كسرة خبزة حتى
يتيقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وفيه أيضا دليم على ما دل عليه الحديث ليس الخبر كالمعالمة ومن فائد هذا الحديث دفع الصبي إلى من يحضنه ولكن بشرط أن يكون المدفوع إليه ثقة في دينه
وأمانته ورعايته لأنه يكون أهلا الحضانا من حيث الأمانة والقوة وإلا فلا يدفع إليه ومن فائد هذا الحديث أن ولد الزنى لا يلحق بالزاني يعني لو زنى رجل بامرأة وأتت منه بولد فإنه لا يلحق
به ولا ينسب إليه لأنه وإن كان ولده قدرا فليس ولدهم شرعا وجه الدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يسأل عن الزاني حتى يدفع إليه الولد لكونه أبا له بل دفعه إلى
رجل من المسلمين فإن قال القائم لو أراد الزاني أن يستلحق الولد وينسبه إليه ولا معارض له فنقول هذه المسألة لها وجهان الوجه الأول أن يكون له معارض والمعارض هو صاحب الفراش من زوج أو
سيد فإذا أراد الزاني أن يستلحق امرأة لا تزوج أن يستلحق ولد امرأة لا تزوج أو سيد ولكن زوجها أو سيدها أبا ذلك فلمن يكون الولد؟
لمن؟
للزوج أو السيد لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن لم يدعه زوج أو سيد فهل يلحق بالزاني؟
هذا فيه خلاف بين العلماء وكذلك لو لم يكن لها زوج أو سيد فمن العلماء من قال إن له أن يستلحقه ويكون ولدا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر عند
النزاع وأما إذا لم يكن فراش أو كان ولم ينازع فإنه إذا استلحقه الزاني لحق وعلل ذلك لأن هذا الولد ولد للزاني قدرا أليس كذلك؟
يعني من حالة القدر هو ولده لأنه خلق من ماء بلا شك فإذا لم ينازع القدر الشرع عملنا بالقدر وقلنا ماذا من رجل استلحقه وليس له أحد أو له من يمكن أن يلحق به ولكن لم يدعه فإن إلحاقه
بالزاني خير من كونه لا نسب له ويضيع بين الناس وهذا القول نعم المهم أن العلماء اختلفوا في هذا في هذا المسألة فصار الزاني إذا استلحق الولد فإن كانت المرأة المرأة ليس لها زوف ولا سيد
ففي لحوقه به خلاف وجمهور على أنه لا يلحقه مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعهر الحجر وذهب بعضها للعلم إلى أنه للحقه وقالوا إن هذا ليس الولد لم يكن على
فراش وأما إذا كانت ذات فراش المزين بها فإن أبى صاحب الفراش أن يلحق بالزاني فهو جيب فهو له ولا إشكال فيها وإن قال صاحب الفراش ليس لي واستلحقه الزاني أتى فيه الخلاف الذي سبق والراجع
عندي أنه يلحقه نظرا ولكننا لا نفتي به لأنه يحدث به مشاكل ويصير كل إنسان لا يخاف الله إذا اشتهى ولدا زن بامرأة ثم إيش ثم استلحق الولد فلذلك هو نظرا أصح ولكن إفتاءا لا لا يفتاء به
لأن الإفتاء به يفتح باب شر كبير ومن فائد هذا الحديث أنه يحفر للمرأة عند الرجل لأن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذه المرأة أن يحفر لها ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يسب
من أقيم عليه الحد لأن هذا فعل مرأة وجاء من فعلهم تائبا إلى الله عز وجل وشرعات الملة القيمة تطهيره بهذا الحد فسبه اعتداء فلا يجوز أن يسب ومن فائد هذا الحديث أن المرشوم يصلى عليه لأن
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة ومن فائده عظم المكس والمكس هو الضرائم التي تكون على الأموال إذا تاجر بها الناس لأن هذا ظلم والعياذ بالله إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض وهذا ما يؤيده القرآن في قول الله سبارك وتعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَوْمَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أن تكون تجارة أن تراظموك ودليل عظم
المكس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ومن فائد هذا الحديث أن توبة صاحب المكس صحيح وأنه إذا تاب رفر الله له والحديث بهذا صريح ولكن كيف يتوب
صاحب المكس يتوب بالرجوع إلى الله عز وجل والانتهاء عن المكس وما أخذه من المكس إن كان يعرف صاحبه ورده عليه وإن كان لا يعرفه جعله في بيت الماء أما الحديث الثام فهو في امرأة من جهينة
أصابها مثل ما أصاب الغامدية وهي أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم وهي حبى من الزناء وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحج وفيستفاد من جواز إقرار المرأة في
الزناء وقبوله وأنه لا يحتاج إلى موافقة الولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وليها وأمره أن يحسن إليها ومن فائده أن المرأة إذا وجب عليه الحد وهي حبلة فإنه لا يقام عليها إذا كان
يؤدي إلى الهلاك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل إقامة الحد على هذه الجهنية حتى ترى ومن فائد الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حيث دفع هذه المرأة إلى وليها وأمره
أن يحسن إليها ومن فائده أن من تاب من المعصية فإنه يحسن إليه كمن لم يفعلها ومن فائد هذا الحديث أنه يجوز رجم المرأة الحامل بالزنى إذا وضعت وإن لم تفطمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر أن ترجم هذه المرأة الجهنية دون أن ينتظر بها إلى أن تفطم الولد ولكن هذا فيه تفصيل والتفصيل أنه إن وجد من يرضعه يقيم عليه الحد وإن لم يوجد فإنه يجب الانتظار حتى يفطم لأن لا يهلك
ومن فائد هذا الحديث أنه إذا أريد رجم المرأة فإن ثيابها تلف عليها لألا تتحرك وتضطرب عند الرجم ويبدو منها ما لا يجوز النظر إليه ومن فائد هذا الحديث جوال الصلاة على من مات بحد لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى على هذه المرأة وراجعه فيها عمر بن الخطاب ومن فائد هذا الحديث ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي جادت بنفسها لله ليتعرف الناس ترجم
لكن أقرت بما يقتضي ذلك لله عز وجل ومن فائد هذا الحديث فضل إقرار الإنسان على نفسه بإقامة الحد ففضل إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد وطلبوا إقامته لقول النبي صلى الله عليه وسلم
وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى نعم نعم يا سليم كيفما؟
كيفما؟
كيفما لا يقام على الحد نعم إما أن يقام يعني عدم إقامة الحد عليه أولاً نقيم عليه حد الجلد إذا كان بكراً فإنه لا يرجع أفهمت؟
هذه واحدة ثانياً ربما لا يتم الإقرار وثالثاً أنه يقول إنه مثل زنى مكرهاً أو ما أشبه هذا المهم أن إمكانه هذا جائز ممكن نعم صلى الله عليه وسلم هل يمكن التقوم الآن التجارات السورية
مقام الشهادة حاصة إذا شهد أربع أجلوك هل أن غيرت المعالمين يكذبها جواب صور الله ما يمكن لأن الدبلجة هذه شاعت كثيرة ولا نثق ثم إن الصورة لا يمكن أن تصور ذكر الزاني بفرج المرأة هذا
بعيد جداً نعم إيش؟
لا أنا أربع الصوت نعم لا يمكن إذا واجب عليها قصاص وهي حبلة فإنها تترك حتى تضع لكن من حينما تضع تقطع يدوها نعم حدثنا قتيبة بن تعيد قال حدثنا ليت حاء وحدثناه محمد بن رمح قال أكبرنا
الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة حدثنا من رمحة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفاً على هذا
فزنا بامرأته وإني أكبرت أن على ابني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألت أهل العلم فأقبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد على ابنك جلد مئة وتغريب عام الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغض يا أنيث إلى امرأة
هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغد عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت وحتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ما سببت أولا غلط الأعراب وأنهم قد لا يتأدبون في
الكلمات لأن الأعرابي قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا لي بكتاب الله أنشدك بالله يعني أسألك بالله سؤالا شديدا مناشدك به إلا قضيت يعني إلا أن تقضي بيننا بكتاب الله فقال خصمه أفقه منه
نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وكان أفقه منه لأنه لم يسائل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم هذه المسائلة الشديدة فقال اقضي بيننا وأذن لي فقال رسول الله وهذا من أدبه فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا يعني مستأجرا عنده فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجل أخبره من هو جاهل يعني هذا الابن لم يحصن بل ولم يبلغ فالذي أخبره جاهل
فافتديت منه بمئة شات ووليدة يعني أمان هذا فتوى جاهل فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام لماذا لأنه غير محصن بكر وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله وهذا من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله من أجل أن تطيب نفس الأعراب الذي قال أن شدك
الله إلا قضيت لي بكتاب الله فأقسم عليه الصلاة والسلام أن يقضي بينهما بكتاب الله عز وجل الوليدة والغنم رد عليك ما هي الوليدة؟
الجاري الأمن والغنم رد عليك لأنها أخذت بغير حق من الذي أخذها؟
الذي أخذها زوج المرأة يعني يجب أن ترد إليه والثاني رد نعم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام فصال هذا مطابقا لما قاله من؟
أهل العلم وغد يا أونيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها أونيس رجل من الصحابة رضي الله عنه إلى مرأة هذا يعني العسيف فالمستاجر الرجل فإن اعترفت فارجمها قال فغد عليها فاعترفت فأمر بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت في هذا فوائد منها خطر الأجراء من الذكور على نساء المستاجر لأن هذا الشاب زنى بالمرأة ويتفرى على هذا خطر الخدم الذين كثروا بيننا اليوم على أهل
الرجل لا صيما إذا كان يخلو بالمرأة يذهب بها إلى المدرسة معلمة كانت أو متعلمة يذهب بها إلى السوق وما أشبه ذلك فإذا كان هذا خطر هذا الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه
خير القرون فكيف إيش فكيف بأصلا الحاضر الخطر أشد وأعظم ولسيما