144- كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها - إلى .. باب قطع السارق الشريف وغيره
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:22:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
كتاب الحدود باب حل السرقة ونصابها حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللطل يحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة
أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارع في ربع بينار فصاعدا قوله كتاب الحدود الحدود جم حد والحد في اللغة المنع ومنه حدود الأراضي لكنه في الشرع يختلف والمراجب هنا
عقوبات مقدرة شرعا في معصية للكفارة عن صاحبها ومنع الوقوع في مثلها عقوبة مقدرة الشرعان يعني ليس تقديرها إلى الناس ولكنه إلى الله عز وجل ورسوله في معصية يعني سببها المعصية لفائدتين
الفائدة الأولى أنها كفارة للمحدود لا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخر والثاني أنها تردع من الوقوع في المثلح ففيها فائدتان وهي فريضة يعني يجب إقامة الحدود متى تمت شروطها ولا يجوز
الإخلال بها التعذيرات لكونها ترجع إلى اجتهاد الإمام قد لا يجب أحيانا تنفيذه قد يفعله رجل معصره ونعزره وآخر يفعلها نفس المعصر ولا نعزره لكن حدود تجب إقامتها على كل أحد على الشريف
والوضيع والغني والفقير والحر والعبد على كل أحد كما قال عمر رضي الله عنه وإن الرجم فريضة على من زنه فريضة ولا يجوز إصطاق الحجود بأي حال من الأحوال إلا من سرق في دار الحرب وكذلك من
شرب المسكر لكن الذي نرى أن عقوبة شرب والخمر ليس الحد وإنما هي عقوبة وعلى هذا فنجمل الحجود الآن حد السرقة تابت في القرآن حد الزنى تابت في القرآن حد قطاع الطريق ثابت بالقرآن حد القذر
ثابت بالقرآن مش بقي حد الخمر الصحيح أن الخمر عقوبته ليس الحد وقد صرح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لذلك حيث قال إنه لو مات أحد في حد فإنه لا يقوده أو قال لا يضمنه إلا الخمر قال
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه ودل الآخر عن عمر رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر عند الناس بسبب الفتوحات حيث دخل في دين الله من كانوا يعتادون شرب الخمر ولضعف إيمانهم لم يعصمهم
من شربه كثر في الناس جمع عمر رضي الله عنه الصحابة كعادته الحميدة إذا حدثت نازلة يجمع الناس له والسشارب فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير الأمين أخف الحدود ثمن يعني بذلك حد القدر فرفعه
عمر إلى ثمن وفي قول عبد الرحمن بن العور بمحضر الصحابة ومعهم الملهم المحدث إن يكون في هذه الأمة محدث عمر مخطاب دليل واضح على أن عقوبة الخمر ليست تحدى ولو كان تحدا ما تجرأ عمر ولا
غيره أن يزيد فيه ولو كثر فعل الناس حد الزنا الآن مئة جلدة لو كثر الزنا بالناس نرفعه أبدا ما نرفعه وهذا دليل واضح والعجب أن أكثر العلماء رحمهم الله يرون أن عقوبة شرب الخمر حد لكن
منهم من يرى الأربعين ومنهم من يرى الثمانين ومنهم من يقول يخير الإمام بين الأربعين والثمانين حسب ما تقضي الحال لكن نرى أنها لس في حد خطر المرتب حد بعض المتأخرين جعله من الحب ولست
أريد في المتأخرين الفقه لكن بعض الكتاب الذين يكتبون في الفقه من المعاصرين يرون أنه حد وليس بصحيح لأن الحد لا يسقط إذا قدر على الجانب لو تاب ورده إذا تاب الإنسان ولو بين يدي القاضي
الذي حكم بقتله تقبل ولا متى تقبل بالإجماع وهذا دليل على أنه ليس بحد الساحر يقتل إن كان سحره مكفرا قتل لكفره وإن كان سحره لا يكفر قتل لأذاه هل هذا حد يرى بعض العلماء أنه حد والصحيح
أنه ليس بحد لكن يجب على ولي الأمر تنفيذه دفعا لأذيته والساحر في الغالب لا تندفع أذيته إلا بالقتل وقولنا في الغالب لأن بعض السحرة يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ومن ذلك سحرة آل فرعون
فإن الله هداهم وتابوا حتى أن فرعون لما هددهم قالوا لا يهم له تهديد وقالوا اقضي ما أنت قاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما يهمه سوى لتبيه المهم أن الحدود التي لا شك فيها أربعة وهي
الزناء السرقة الزناء الزناء القذر القذر شو وشعل الطريق لا ما قلنا القذر نعم لا ذكرناها قط الطريق أيضا لا يجزم الإنسان بأنه حد حد المحاربين لأنه يختلف إنما جزاء الذي أن يحارب الله
ورسوله أن يقتلوا أو يصلهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم الثلاث أو ينفع من الأرض يعني قد نقول حد لكنه منوع لكنه منوع يعني هو لا بد من إقامته لكنه منوع وهل التنوع هنا يرجع لاختيار الإمام أو
يرجع لعظم الجريمة على قولين للعلماء منهم من قال إنه يرجع لذائي الإمام إن شاء قتلهم وصلبهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم الثلاث وإنشاء نفاهم من الأرض وبعضهم يقول هذا يرجع إلى عطم جريب
فمن قتل وأخذ المال قتل وصل ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم نسلم ومن أخذ المال ولم يقتل تقطع أيديهم ورجلهم من خلاه ومن أخاف الناس ولم يفعل شيئا ينفى من الأرض نعم إيش النواط داخل في
الزنا لكنه أعظم عقوبة لكن يقال الشيء المحد كل تأذير اللواء حد كل تأذير لا حد لكنه داخل بزنة لأن رسوله يقول أقتل الفاعي والمفولة بدأ المؤلف رحمه الله بحد السرقة وقال إن النبي صلى
الله عليه وسلم فيما روته عاش عنه يقطع السارق في ربع دينار فصائف السرقة لا يثبت بها القط أو لا يثبت بها القط إلا بشروط منها أن تكون سرقة أي تأخذ بخفية فأما ما أخذ علنا فليس بسرق
ومنها أن تبلغ النصار والنصار ربع دينار والمراد بالدنار الدنار الإسلامي الذي زنته مثقال وعليه فيقول ربع الدنار كم ربع مثقال إذا سرق ربع مثقال وتمت شروط الخط قطعته أي الأيدي اليد
اليمنى لقول الله تعالى والسارق والسادقة فاقطعوا أيديهما في قراءة بالمسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما والحكم أن تكون اليمنى لأن اليمنى يكون العمل بها في الغالب لو استبرأت الناس
لو وجدت تسعين في المئة أو أكثر عملهم إيش عمل في اليمنى يعمل باليمنى فلذلك كانت هي محل القطع والقطع يكون من مفس للكف ليس من المرفق ولا من الكتف ولكن من مفصل الكف فيدخل في ذلك كل
الأصابع الخمسة وكيفية هذا أن يأتي رجلان قويان يمسك أحدهما بأصابعها والثاني بالذراع ثم يفرجان بين الذراع والكف حتى يتبين مكان القط ثم تقضى ويجب أن تحسم ومعنى الحصم أن يغلى الزيت أو
الدهن ثم تغمس به علشان من أجل أن تنسد أفواه العروق حتى لا ينزف الدم فيموت إذا قال قائل ربع الدناء ما نسبته بالنسبة للدية كنا ليس بشيء لأن الدية ألف دناء دية النفس ودية اليد نصبها
كل شيء في الإنسان منه اثنان فدية الواحد النصف كل شيء فيه ثلاثة فدية الواحد الثلث كل شيء فيه أربعة فدية الواحد الربع كل شيء فيه خمسة فدية الواحد الخمس كذا أجيبه لا أو لا نعم نعم لا
والتطبيق كل شيء فيه عشرة فدية الواحد العشر طيب كل شيء ليس فيه إلا واحد ففيه هدية كاملة من عضو أو منفعة ولهذا لو جنا على إنسان فأذهب سمعه أذهب سمعه ففيه هدية كاملة ولو كانت الأذن
باقي لأنه لا يوجد منفعة إلا واحد نكمل هذا بحث ولا نكمله طيب لأنه شيق وأنتم شك أشكال عليكم الخمس الله أكبر ما فيه واحد كل لسان فيه ديك كاللسان وما فيه اثنان كل واحد نصف كالعينين وما
فيه ثلاثة الواحد الثلث كمارن الأنف مارن الأنف وهو مالان منه ثلاث أشياء المنخران والحاجز بينهما المنخر الواحد فيه الثلث والحاجز بينهما فيه الثلث والثلاثة فيها الديك كامل والأربعة
الأجفان في الواحد الربع وفي الجميع الدية الخمسة لا الحواس يقول المذاق المذاقات خمسة حلو ومر وعذب ومالح المزل المركب لأن أحيانا يفقد الإنسان إحدى المذاقات إذا صال لا يحس بالحلو كم
على الجاني خمسة الدية أو لا يحس بالمر فكذا طيب ما فيه عشرة مثل الأصاب مثل الأصاب أقول اليد فيها نصف الدين خمسمائة دينار وتقطع في ربع دينار سبحان الله حكمة كانت دياتها خمسمائة دينار
حفظا للنفوس والدماء وكانت تقطع في ربع دينار حفظا للأموال حتى لا تجرأ الإنسان على السرق إذا علم أنه إذا سرق قطع جدوه وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةْ كَانَتْ ثَمِينَةْ
فَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ ماذا تعني؟
لا بأس بيه، لكن الأول هو الحقيقة أَوْنَكَمْلِ الْبَابْ آنَا؟
لا، نقفها لا، إن شاء الله لا يتستبتل آتة إن شاء الله نعم يتستبتل آتة في صوت الكهر؟
نعم يعني الطاتل الغليم، لماذا نقول للعبد التي بخولها؟
لماذا نقولها؟
وفي هذه الشجاعة يا شيبة إن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بها على العاقلة نقول سمعنا وأطعم إن شاء الله حبا عبد الله وحدثنا يحيا ابن يحيا ويحيا ابن إبراهيم وابن أبي عمر واللقظ ليحيا
قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السالك في ربع دينار يمتصاعدا وحدثنا إصحاق بن
إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ما مرحى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كهير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في
هذا الإسناد وحدثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للولير وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال لا تقضوا يد السالكي إلا في ربع دينار وفصاعدا وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد للأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن
وهب قال أخبرني محرمة وعنا به عن سليمان بن يسار عن عمره أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعني يدو إلا في ربع دينار فما فوقه حدثني بشر بن الحكم
العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سبعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السالق إلا في ربع بينار
فصاعدا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامل العقدي قال حدثنا عبد الله بن جافر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بهذا اليسناد
مثله وحدثنا فصاعدة يقولون إن عرابها حال والتقدير فذهب العدد صاعدا وهذه تأجز كثيرا في السنة وتأجز أيضا بكلام العلماء وهذا وجه عرافية أن الفاه عاطف وصاعدا حال من فاعل الفعل المحذوف
والتقدير فذهب الآذل صاعدا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا همير بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم تقطع يجسالك في عهل رسول الله صلى الله
عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن أنا كان عندي حجفة فتح الجين عندي حجفة قال حجفة وهي الدرقة وهي الترس مجرورا بدل المجن لا خلنا العراق حجفة قال حجفة الحجفة
الترس من جلد لا قصة حجفة ما هي حجفة حجين مفتوحة وحدثنا عثمان بن وابي شيبة قال أخضرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو وسامة كلهم عن هشام بهذا ليسناد نهو حديث ابن نمير عن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وابي غسامة وهو يومئذ ذو ثمن حدثنا يحيى بن يعني
المجن ذو ثمن أي ذو ثمن يبلغ ربع الدنار إلا ما أنا شيء ليس له ثمن لكن رادها رضي الله عنها أنه ذو ثمن يبلغ ربع الدنار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قطع ساركا في مجن كيمته ثلاثة دراهم هنا نقف في حديث آئشة يتضعوا عنها ربع دينار وهذا ثلاث دراهم فهل كلا هم النصاب أو إن الأصل ربع دينار وثلاثة الدراهم كانت في
ذلك الوقت تعادن ربع الدنار الصحيح هو هذا الثاني أي أن المعتبر الذهب زاجت قيمته أو نقصت لكن في ذلك الوقت كان الدنار يساوي ثلاثة دراهم نعم كان الدنار الكامل يساوي اثنى عشر درهم بدليل
أنهم قالوا إن الدية من الدنانير ألف مثقات ومن الفضة اثنى عشر ألف وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت على هذا النحو ثم أعلم أيضا أنه فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة أو الذهر ولا شك أن هذا
أرفق بالناس أن تجعل النقدان على مستوى واحد لأنهما هما النقدان الذين تدرك بهم الحوائج فإذا جعل سلعة يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العنبة فكانوا فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة
من الدراهم على الدنانير لكن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت فرفعوها يعني يرفعها سلطان ويحدد بحيث لا يزيد ولا يرسل أما الآن فكما تعلمون وكما تشاهدون أصبحت الأعيب للتجار أحيانا ترتفع
الفضة جدا وأحيانا تنزل المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة درهم سواء رخصة الفضة أم بقت غالب انظر الآن ثلاثة درهم كم تساون من الريال إلى صار مائتين درهم
يساون ست وخمسين درهم كم ثلاثة درهم يمكن الريال لا ربع تقريبا الريال لا ربع يعني يقتع اليد يقول نعم يقتع لأن ثلاثة الدراهم نصار رخوصة أمرضت لكن القول الصحيح أن الأصل هو ربع الدنار
هذا هو النصار حتى لو فرد أن ربع الدنار صار يساوي درهمين أو يساوي عشر دراهم ما يكون العبرة الدنالية نعم حدثنا كثيره بن سعيد طيب هذا المجنة الذي قطع فيه قيمة ثلاثة الدراهم كم قمت
بدينا روبعدنا حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح وابن ليت بن سعد وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان وحدثنا ابن نوير قال حدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا
سفيان عن أيوب السخت يعني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن عمية وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدالمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن عمية وعبد الله وموسى بن عقبة
حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مي حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهبن عن حمضلة بن أبي سفيان الجمحي وعبيل الله بن عمر ومالك
بن أنس وأسامة بن زيد الليثي وأثامة ابن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم وعلى
اصطلاح الفقهاء بينهم أخر الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يساوي عند الناس فمثلا إذا اشتريت قلما في ثلاثة دراح أسمي هذا ثمان ثمان أقول ثمان وثلاثة دراح وإذا سألت عنه كم يساوي
قالوا يساوي خمسة دراح الخمسة تكون قيمته لكن الظاهر والله أعلم أن قيمة أصح نعم نكبر حديثي نعم حدثنا أبو بكر بن وبي شيمة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارف يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده حدثنا عمرو الناقد وإسحاك بن إبراهيم وعلي بن خشرا كلهم عن عيسى بن يونس عن
الآمش بهذا اليسنار مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضا قولهم عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق هذا يحتمل أنه دعاء ويحتمل أنه خبر وبين أن السارق لم يصل إلى حد السارقة التي
يلعن عليها إلا بتدرج فهو سرق الحبل أولا ثم سهلت عليهم السارقة وطوعت له نفسه السارقة حتى سرق ما يقطع بهم فيكون مراد بالحبل هنا الحبل المعتاب الذي لا يساور ربع الدنار والبيضة بيضة
الدجاجة ولا تسرق ربع دينار هذا هو الظاهر أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يسرق ليس لبيان السارق الملعون لكن لبيان حاله وتدرجه وقال بعض العلماء بل إن يسرق الحبل والبيضة بيان للسارق
الملعون وأن مراد بالحبل الحبل الذي يبلغ ربع دينار كرباط السفن التي تربط بها على سيف البحر وهو حبل غليظ يساوي ثنانية وأن البيضة ليست بيضة الدجاجة بل هي إما البيضة التي توضع على
الرأس عند القتال أو إنها بيضة ذات قيمة كبيض النعام وعلى كل فالمراجب السارق هنا والله أعلم من سرق ما يبلغ نصاب السارق ولكن اللعن هنا هل يتوجه على المعين أو للعموم الجواب للعموم لا
يتوجه على المعين يعني لو رأيت سارئا ثبت عليه السارئ فهل يجوز أن أقول لعنة الله لا يجوز ولا يجوز أن أقول اللهم العن لكن بالوصف لا بأس ولهذا نحن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة لكن لا
نقول لهذا الرجل الذي نراه مؤمنا وقيم الصلاة ويرث الزكاة ويوم المروف فنه المنكر لا نقول إنه في جنة فيجب معرفة الفرق بين التعميم والتعيين التعيين لا نلعن إلا من من لعنه الله رسوله
بعينه وأما التعميم فنلعن كل من صدق عليه الوصف لكن لا بعينه يصح أن نقول لعنه الله الكاذبين نعم ولكن لا نقول هذا الكاذب إنه مرعوم فعرف الفرق بين التعميم والتعميم ولهذا عندي بالحاشي
يقول البخاري يقول البخاري ترجع على هذا الحديث في صحيح وقال بابه لا نستار إذا لم يعين يعني احترازا من تعين نعم والله يسأل عن الذهب الآن قررنا أن نستواق أن النصاب منوطن بالذهب فيسأل
كم يسوى المثقال؟
عشرين متقال يبلغ عشرة جرامات مصر؟
نعم يا سريك؟
شوّف شرائع الإسلام في المقعد الجيدة المقالية؟
حين؟
هؤلاء الذين يقضحون في الإسلام بهذا هم أشد في الناس ابتواءاً استرقات يعني استرقات عندهم كثيرة لأنهم ما حفظ حدود الله فلم يحفظهم الله أفهمت؟
وهؤلاء الذين يسبون الإسلام بهذا هم في الحقيقة يقطعون رقاب الناس وهي أيديهم يقطعون رقاب الناس إما مباشرة وإما بأدناب لهم يستعملونهم فيما يريدون ومع ذلك يمكن على الإسلام وقطع السارق
لا شك أنه مما حاسن الإسلام وليس مما سوي الإسلام قرأت كلمة قديمة قال لو أننا قطعنا يدى السارق لأصبح نصف شعبي أقطع وش الجواب عليه؟
الجواب عليه أن شعبهم نصفهم صراق بإقراضه نصفهم صراق ونحن نقول لو قطعت يد سارق لتضاءلوا إلى أدنى حد أشك ذي عم لكن أليس المكذبون للرسل يقولون إنهم سحر ومجاني كذلك ما أرسلنا من قبلك من
رسول إلا قالوا ساحن ومجنو كل الرسل نعم نعم لا لا إذا وجدت كافرا فقل اللهم اهدي وإن كان راسعا في الكفر فأكثر من الدعاء له بالهداء لعل الله هدي وانفع الله أنا نطلع عن بخالي فهذه واجد
نعم حسب النصاب الزكوي لأن النصاب الزكوي عشتون متقالا من الذهب سألنا عنه وقالوا انه بلاطمات عشرة ونصر نعم خمسة ثمانجران عشتون متقالا خمسة ثمانجران يعني عشرة الجنيهات عشرة جنهات نسل
في خمس وثمين جرم عشرة جنهات نسل ماذا؟
نعم ماذا سالك؟
لهذا يسمونه نهر هل معه نسل سالك؟
لا ما تقضي عده لكن عام الجمعات داعه ربما إذا كان معه اصلاح مثلا مهتل الناس يكون من طباع الطريق تقضع يبهوريق انتعذر رد المال إلى صاحبهم بحيث لم يعرف صاحبهم يخاف لا سهل هذا إذا كان
قمقوس يسرق من الدولة يفوه يذهب إلى المصلحة التي سرق منها يتكلم معهم فإن خاف فالنظر إلى هذه المصلحة هو الشيء التي تحتاجه يقوم به هناك فيه شروق لكننا ما أمر علينا بالحديث وليس من
شرقنا أن نستوعب جميع الشرق أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع
يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم وللفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن
عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق
البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه أيضا وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما أهلك
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع
وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي ومحبان
وعن رافع بن خديد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه أيضا التلمذي والمحبان وعن أبي أمية المخزومية رضي الله عنه قال
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسط قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخال كسرت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به
فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا أخرجه أبو داود واللقض له وأحمد من نسائي ورجاله ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه أخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده قال المؤلف رحمه الله الحافظ من حجر في كتابه بلغ المرام باب حد السرقة السرقة هي أخ المال من
مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب خطع يدي السارق اليمنى من مقصد الكفر لقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكارا من الله
والله عزيز الحكيم فأمر سبحانه وتعالى بقطع أيديهما وبين أن ذلك جزاء بما كسب فالجزاء من جنس العمل لما امتدت أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عدوانا وظلما أن
تقطع نكالا من الله يعني ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسلق أحد والحدود كلها رحمة من الله عز وجل يحمي بها العباد إما في أعراضهم كما سبق في حد القدر وإما في أنسابهم كما سبق في حد
الزناء وإما في أموالهم كما في حد السرق سمع أعرابي رجلا يقول والسارق والسارقة فقط واديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم فقال العراب أعجل آية فأعادها فقرأ واستارقوا
واستارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحمه قال له أعجي الآية فأعادها وقال واستارقوا واستارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم
قال الآن أصبت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع لكن العراب عندهم فهم عندهم ذكاء ولكن عندهم جه فلا يجوز أن يهمل قطع يد الساد مهما كان الذي سرق شريفا كان أو وضيعا غنيا كان أو فقيرا
وذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما ذكر غصة المرأة المخزومية من بني مخزوم من أشراف العرب كانت تستعير المتاع يعني تأتي للناس تقول أعيرون القدر أعيرون الصحفة وما أشبت أذلك فإذا أعروها
أنكر قالت ما عندي شيء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يروا فأهم قريشا شأن المخزومية يعني من بين المخزوم امرأة تقطع يدها فطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه
أن يشفى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يده فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشفى في حد من حدود الله وهذا للإنكار ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الوضيع أقاموا عليه الحد فهلكوا لأنهم صاروا لا يقرمون حدود الله رضا لله ولكن تبعا لأهوائنا ثم
أقسم صلى الله عليه وعلا عليه وسلم وهو الصادق البار أنه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم أقسم وهو صادق بلا قسم لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخلومية أشرف
نسبا ومرتبة وأفضل وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها لو سرقت لقطعت يدها ولم يقل لأمرت لقطع يدها يعني لأباشرت لقطع يدها وهو أبوها وهي سيدة نساء أهل الجنة فانظر يا أخي كيف كان الرسول
عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة يقسم لو أن ابنتهم سرقت لقطع يدها وقص الآن حال المسلمين هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم أجيب لا إلا نفاق أما حقيقة فلا لكن النبي صلى الله
عليه وسلم يقول ذلك حقا إذن يجب إقامة الحجود على من انتهى كحرمات الله أيام كان ولكن السرقة لها شروط الشرط الأول أن تبلغ النصاب والنصاب ربع دينار والدينار الإسلامي مثقال من الذهب ربع
الدنار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبا فإن سرق أقل من ذلك فلقت فلو سرقت امرأة خاتما لا يبلغ هذا الوزن فلقت عليه وإن سرقت ما يزن ربع دنار أو ما يقابله من الآيان الأخرى
فإنها تقطع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربعدنا فصائف الثاني أن تكون سارقة من حرز فإن لم تكن سارقة كالمنتهب والمختلس والخائل فلقب المنتهب الذي يخطف
الشيء وهو سرعة ويهرب في أن يكون بيد للسان شيئا فأخذه بسرعة وهرب هذا لا يقف لأنه غير سال المختلس الذي يتغافل الإنسان ويأخذ منه كرجل وقف عند صاحب الدكان وجعل يشغله ويلهيه يقول جبل
الأسلحة الفلانية هاته السلحة الفلانية ثم يسمع هذا أيضا لا لأنه مختلس الخائن كرجل أقرضته دراه وخان وجه أو رجل أودعت عنده مال وخان تجحد فلا قبل بخلاف العارية العارية إذا جحدها قطع
كما في حديث المقصومية وأيضا لا بد أن يكون من حرز ومعنى الحرز ما تحفظ به الأموال وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف الإيمان واختلاف السلطان قد يكون هذا حرزا للذهب
والفضة في جولة من الدول وليس حرزا في دولة من الدول لأن الدولة الأولى قوية وتنفذ الحدود والثانية بالعكس المهم أنه لابد أن يكون من حرز فإن سرق من غير حرز فلا قطع عليه لكن يضمن الماء
وأثى من الشروط أيضا ثقوة السرقة بأن يشهد فيها رتولان ولا مدخل للنساء في الحدود النساء لو تشهد ألف امرأة على سرقة ما تفعل لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجال فإن لم تثبت السرقة فلقا
حتى لو وجد المسروق عند المدعى عليه ولكنه لم يقضى بالسرقة فإنه لا يخطى لابد من الثبوت إما بشهادة رجلين أو بإقرار السار ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول إنه سرق
ولم يجد معه مال لم يجدوا معه مالا قال ماء خالك سرقت يعني ما أظنه سرقت وين المال سرقت فقال بل سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده لأنه اعترف أقر لكنه صلى الله عليه وسلم
أمر بأن تحسم اليد والحزن أن يغلى الزيت على النار ثم يغمس طرف الذراء في هذا الزيت الذي يغضي من أجل أن يتوقف نزيف الدم والحصم واجه لأنه إذا لم يحسن نزف الدم مات فلابد أن يحسن وهذا
الزيت الذي يحسن به يكون على بيت الماء لأنه من المصالح العام وليس على ما قال بعض الفقهة أنه يكون على السارق بعض الفقهة يقول إن الزيت الذي يحسم به يكون على السارق ولكن الصواب أنه في
بيت الماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب قطع
السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرا ليثوان بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية
التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد
من حدود الله ثم قام فاختطب فقال فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت
لقطعت يدها وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم وحدثني وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفل حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة
بن الزبير عن عائشة زوجا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرات التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالوا ومن يجترع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زين فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت
يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق
قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله
عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت هذا البهر كما ترون فيها أحاديث وهي قصة واحدة لكن الألفاظ
مختلفة فمنها أنه قال أن قريشا أهمه شأن المرأة المخزومية التي سرى المخزومية من بني مخزوم وبني مخزوم بطل من قريش ولهم شرف ولسيما هذه المرأة ولكن كيف سرقت الألفاظ إلا ما قبل الأخير
مجملة لم يبين فيها كيفية السابقة واللقظ الذي قبل الأخير فيها أن كيفيتها أنها كانت تستعير المتاع فتجحد يعني تطلب من الناس أن يعيرها المتاع كالقدر والآنية والصحفة وإرهام ثم تجح إذا
جاء صاحبه يطلبه قالت لم تعرني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضيادها فيكون هذا الإجمال في قوله سرقت مبينا بقوله كانت تستعير المتاع وتجحده هذا هو الصواب في هذا الحديث وقال بعض أهل
العلم إنها سرقت مع كونها تستعين المتاع وتشهد لأنهم لا يرون أن من جهد العارية تقطع يده لكن الصواب ما قررناه أولا ومعنى أهمهم يعني ألحقهم الهم واهتموا لهذه القضية امرأة من قريش لا
تشرف تقطع يدها الأمر شديد لأن هذه المرأة ستبقى تسير بين النساء ويسلها إلا يد يسرى فقط فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ومن يجتره عليه إلا أسام يعني
أن قريشا تساءل بينه من يجتره يكلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فقالوا لا يجتره عليه إلا أسامة أسامة بن زيد بن حارثة يقول حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي محبوب وكان
النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما جميعا فكلمه في أن يرفع هذه العقوبة عن هذه المرأة ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم المبعوث رحمة للعالمين أنكر
عليه لأن هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذا حق لله قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم حق من الله عز وجل وحد من حدوده فلا يملك الرسول صلى الله عليه وعلى الله
وسلم ولا من دونه أن يرفع هذا الحد ولهذا أنكر عليه فقال أتشبع في حد من حجود الله وهذا إنكار الاستفهام هنا للإنكار وقد نقول للإنكار والتوبيح أما الإنكار فواضح وأما التوبيح فإنه لا
يحسن إلا لمن علم الحكم ثم خالح والظهر أن وسامة رضي الله عنه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام وإلا لما تقدم إليه في الشفاعة فعليه نقول الانكار ايش الانكار واضح ان الاسبام هنا لانكار
ولا اشكال فيه لكن هل يمكن ان نجعله للتوبيخ الله لا لان اسامة لا يمكن ان يكون عالما في تحريم هذا ثم يقدم عليه اتشبع في حد فما هي الشفاعة الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة او دقل
مضرب هذه الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف النقضى بينهم من أي طسمين من دفع المضرة وشفاعته لأهل جنة أن يدخلوها من
باب جلب المنفعة وإنما سمي الشافع الذي يتوسط على هذا الوجه شافعا لأنه يكون بالمشكوع له شفعا بعد أن كان مشهور له وترا أتشبع في حد من حدود الله الحد هنا ليس الأوامر والنواح لكن
المرادب هنا العقوبة المقدرة الشرعا في معصية لتطهير صاحبها وردع الناس عنها هذا الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية لإيش لتطهير صاحبها وردع الناس عنها ولهذا نقول إن الحدود كفارة لمن حد
فقولنا عقوبة مقدرة شرعا خرج بالتعزير لأن التعزير ليس مقدرا شرعا وقولنا في معصية بيان للواقع لأن الحدود كلها في معص لتطهير صاحبها وردع الناس عنها هذه الحكمة من الحدود فالحكمة إذن من
الحدود يصلاح الناس عموما وخصوصا وقول في حد من حدود الله ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب وإنما قام فاختطب ولم يقتصل على الإنكار على أسامة لأن المسألة الشائعة مجتهرة بين الناس أن
أسامة ذهب يشعر فكان لابد من إعلانه من إعلان الإنكار فاختطب أبلغ من فخطط ولهذا لما شفع أسامة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير لونه غضبا واستنكارا فقال أيها الناس هذا
السياق لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حمد الله وأثنى عليه لكن ذكره في السياق الثاني وكان من عاجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطط أن يبدأ القطبة في الحمد والثناء
على الله عز وجل تبركا بسم الله تبارك وتعالى والثناء عليه بالحمد واستعانة بذلك على مخصوله يقول فقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترقوه إذا
سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحل إنما المعروف عندكم أيها الطلاب أنها في الحصر فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضافي الجواب أنه إضافي الحصر إضافي لأن الذي أهلك الأمم السابقين تكذيب الرسل
والشرك بالله وغير ذلك مما هو سبب لهلاك لكن إنما أهلكهم بالنسبة لهذا الشيء المعين وهو إقامة الحدود إقامة الحدود لما كانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سببا لهلاك أنهم كانوا
إذا سرق فيهم الشريف وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فصار إقامة الحد عندهم مبنيا على أهوائهم الشريف لنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرقوا تتركه والضعيف يقام عليه الحد فصار
إقامتهم الحد صارت تبعا لأهوائهم وكان المفروض أن الشريف تقطع اليدان منه لأنه لا حاجة به إلى المال والضعيف موضع التخفيه لكن هذا حد لا يفرق فيه بين هذا وهذا وين الله لو أن فاطمة بنت
محمد سرقت لقطعت يدها أقسم وهو الصادق البار بدون قسم لكن المسألة تحتاج إلى القسم ليطمئن الناس لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المخزومية نسبا ودينا وجاها سرقت لقطعت يدها يحتمل
أن المراد لأمرت بقطع يدها كما أمر بقطع يد المصومية ويحتمل أنه يقطعها بيده صلى الله عليه وسلم وهذا أبلغ وفي حديث مرح إنما هلك الذين من قبلكم عندكم أو هلك الأخيرة إنما هلك الذين من
قبلكم أما اللقص الثاني ففيه زيادة أن هذه السرقة كانت بغزوة الفتح سنة ثمان من الهجرة في رمضان أو في شواء لأن غزوة الفتح كان دخول مكة في آخر رمضان وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم
عشرا عشرة أيام في رمضان وتسعة أيام من شواء فيحتمل أن تكون أسترقها في رمضان أو في شواء ففي هذا اللفظ زيادة لأنها كانت في غزوة الفتح ويقول فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقالوا ومن يشري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني
تغير فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله عرف أنه أذنب لكنه معذور لجهله إلا أنه لورعه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر له فلما كان
العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطر فيأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا
عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة وهنا قال ويم الله والاختلاف هنا من الرواة لأنهم يروونه بالمعنى ويم الله بمعنى اليمين لكن القسم في هذه السياق أبلغ قال والذي نفسي بيده لو أن
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده ثم أمر بثلث المرأة التي سرقت فقطعت يدها قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فانظر إلى هذه المرأة كيف من الله عليها بالتوبة وحسن الحال ويسأل الله لها أن تتزوج مع أن الغالب أن مثل هذه المرأة التي قطعت يدها اليمنى أن لا يرابها الرجال ولكن الله عز وجل وعد وهو
أسكت الواعدين بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وحدثنا عبيد الآخر قالت كانت امرأة مخسومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فأتى
أهلها أسامة بن زيد فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نعم حديث إليه ويومس وإلى آخر ففي هذا الحديث الأخير دليل على أو فيه بيان كيف كانت السرقة أنها تستعير المتاع ثم إذا
طلبه صاحبه أنكر في هذا الحديث فوائد منها ثبوت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرع على هذا أن العهد وإن كان أشرف العمهود وخير القرون قد يوجد فيه شوائد أليس كذلك ووجد الزنة
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد شرب الخمر ولم أعلم أنه وجد اللواء لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدتموه يعمل عمل قام ونطفق الفاعل ومفهول به ومنها وجوب
المبادرة بتنفيذ الحد لأن ذلك أبلغ في الرجل فالمعصية التي فيها الحد إذا فعلت ثم أخرت تنفيذ بردت عند الناس ولن يكن لها قيم لكن إذا نفذت إذا نفذ الحد في حينه صار ذلك أبلغ أبلغ عند
الناس أما إذا بردت المسألة وماتت وحضرت تنفيذ فهذا لا شك أنه يقلل من هيبة الحدود ومن فوائد هذا الحديد أن الحدود إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة أما قبل ذلك فينظر فيها
وعلى هذا فإذا أمسك السارق فهو ما دام تحت سيطرة الشلطة مثلا تجوز الشفاعة فيه لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ أما بعد بلوءها فلا طيب قبل البلوء هل الأفضل محاولة الشفاعة أو
الأفضل عدم ذلك في هذا التفصيل إن كان الرجل السالح من ذوي الهيئات والشرف والحياء فالأفضل الشفاعة سواء كان غنيا أو فقيرا وإن كان من أهل الشر والفساد فالأفضل لا يشفع فيه فهذا يتبع
المصلح ومن فائد هذا الحديث أنه لا يشترط للقطع في السرقة مطالبة المسروق مطالبة المسروق منه فتقطع اليد وإن لم نعلم مطالبة المسروق لأن هذا الحد للردع عن المعصية ما هو لأجل أن نعطي
المسروق منه ماله بل من أجل إيش إصلاح الأمة فلا ننتظر حتى يطالب المسروق بماله بل ننكد الحد أما مطالبت المسلوق ماله فإن شاء عفى وإن شاء لمعه طيب لكن لو أن المسلوق منه عفى عن السارق
ولم ترفع للسلطان يسقط الحد أو لا يسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد السارق الذي سرق رداء صفوان قال يا رسول الله هو له له الرداء يعني ولا تقطع يداء فقال هل لا كان ذلك
قبل أن تأتي أما لما بلق لا بد أن يقام عليه الحديث ومن فوائد هذا الحديث أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشروع لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة واضح لأن الناس تساءلوا فيما بينهم من
يقدم على هذا فرأوا أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة وهذا واضح لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تقدم شخصا يبغض المشروع إليه ليشبع لك هذا لا يزد الأمر إلا
شدة وامتناع من القبول ومن فوائد هذا الحديث تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله عز وجل حيث قال أتشبع في حد من حدود الله يعني فأنا لا أستطيع أن أرفع حدا فرضه الله ومن فوائد
هذا الحديث أن إقامة الحدود فريضة وهذا هو ما صرح به عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجم الرجم الزان المحصن فريضة وهو كذا إقامة الحد من الفرائل لا يجوج
التهاون بها ولا التماوت في تنفيذها بل تنفذ فورا إذا تم تشروف ومنها أن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك الأم وهل المراد هلاك الحصي يعني أن ينزل بها موت وأمراض
وحوادث أو أن المراد به الهلاك الديني نعم كلاهما ولكن الأقرب الهلاك الديني أيضا أقرب لأن الله تعالى قد يوملي لهم من حيث لا يعلمون ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحج
جواز التوكيل في إقامة الحد إذا ثبت عند الإمام دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقضع يدها وهذا توكيل وقد جاء مثل ذلك في الزنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أغد يا أونيس
إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمه ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطمة سرقت ولم يعد إلى مرأة أخرى وهل يضر
فاطمة ذلك لا ضر ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد بالناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يده تنفيذا لأمر الله عز وجل