143- كتاب القسامة - تابع .. باب ما يباح به دم المسلم - إلى .. باب دية الجنين, ووجوب الدية

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب والسيب اللائق من باب أولى لأن الله سمى الزنى فاحشة فقال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاءِ إِنَّهُ كَانَ فاحشة وَأَمَّا اللِّوَاطِ فَسُمْيَ الْفَاحِشَةِ كما قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة والهذه تدل على أنها فاحشة عظمى والعيادة بالله والنفس بالنفس ولا بُتِل من شروق يعني إذا قتل قُتِل والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة هل هما صفتان لموصوف واحد بحيث نقول إن التارك لدينه مفارق للجماعة وأن من فارق الجماعة فقد ترك دينه هذا يرجع إلى النصوص الأخرى فيقال إذا اجتمع الوصفان فلا شك في أنه حلال الدم يعني إذا ارتد وفارق الجماعة فلا شك أنه مباح الدم فإن ارتد ولم يفارق الجماعة فإن النصوص تدل على أنه مباح الدم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه وإن فارق الجماعة ولم يرتد فقدلت الأدلة أيضا على أنه مباح الدم كما صح عن نبي صلى الله عليه وسلم أن من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أو قال فاضربوا عنقه وذلك لأن هذا وإن كان مسلما يحصل من فعله شر عظيم وفتنة كبيرة وتطهير الارض منه وتطهير الامة منه هو المناسب وهو ايضا من مصلحته حتى لا يتمادى في الشر نعم نكتب ومن يحرر حديث الربيع نعم يقول انه له كلام فيه لو كان فيه طيما يحرر لنا أنا ويوفع عندنا كمال طي إلى متى قادر إن شاء الله إن لا إله إلا الله لها مقصد وهو يخراج اليقين الفاسد من القلب على الأنبياء على الأشياء على الأشياء والمشاهدات وإدخال اليقين الصحيحة على الله لا إله لله معناه لا معبود حق إلى الله عز وجل حال هذا معناه ما أجل بهذا كلا ولا وجه واخراج اليقين الفاسد ما معناه اليقين الفاسد معناه المعروف عند أهل العن لا معبود حق إلا الله وهذا محمد نور محمد يقول حينما مات عبد الله تضله الملائكة فهذاك تضليل من شدة حر الشمس وحينما قال سعجب مماذا رضي الله عنه وحينما قال وحينما مات سعد بن عاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن ليش لترك الجهاد لا ممكن اهتز فرح بروحه لسه ترك الجهاد أنا أشير عليكم أيها الطلبة مشهورة ناصر هذه المسائل التي لم يسألها الصحابة دعوها يعني أه نحن أشد حرصا على العلم بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة دعنا مصوفية مصوفية أنا أبعلمك الآن خاطب بهذا الكلام أي صوف حتى اللي ما عليه الشعر خاطبه بذلك اللي ما له الصوف خاطبه بهذا أيضا قل لهل أنت أعلم من الصحابة أو أشد حرصنا العلم من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها تظله من حر الشمس أو إكراما له ما ندر علينا أن نقول إن الملائكة تظله والله أعلم بما وراء ذلك فإن أبيتم إلا أن تسألوا وتأمقوا فإنكم هالكون إذا قلنا هذا كذب من قال لكم هذا مات أشرح من أوليائكم ولا نقول أن تضلوا الملايك مات أبو فكر وعمر وعثمان وعلي وبن مسعود وابن عباس غيره ما نقول تضلوا الملايك أفهمت ذولة باطلهم سهل رده رده سهل فإن ادعوا أنهم يعلموا الغيب فقد أعلنوا كفرهم وخروجهم من دين الإسلام لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الآمش بهذا الإسناد مثله حدثنا أحمد بن حمد ومحمد بن المثنى واللطف لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك الإسلام المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد والتيب الزاني والنفس بالنفس قال الآمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قالا حدثنا عبيل الله بن موسى عن شيبان عن الآمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكرا في الحديث قوله والذي لا إله غيره سبق لنا أن قول رسول عليه الصلاة والسلام لا يحن جم امرئ مسلم إلا بيحجى ثلاث الثيب الزاني والثيب هو الذي سامح والثاني النفس بالنفس يعني من قتل شخصا قتل به طيب هذا العموم لا يمكن أن يخرج شيء من أفراده إلا بدليل فمن قال مثلا لا يقتل الحر بالعد والنهاد الدليل من قال لا يقتل الوالد بولده قلنا هذا الدليل من قال لا يقتل العالم بالجاهل قلنا هذا الدليل من قال لا يقتل الرجل بالمرأة قلنا هذا الدليل لأن لدينا كلاما من من هو أفصح المتكلمين وأعلم المتكلمين بجاعة الله وأنصحهم لعباد الله يقول النفس بالنفس فخذ هذا العموم ومن ادعى خروج شيء من أفراده فعليه الدليل وحينئذ لا بد أن نرجل إلى شروط القصاص التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ونحصها وننزلها على هذا الحديث وهو مطابق تماما لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس التارك لدين المفارق الجماعة قلنا التارك لدين هو المرتد المفارق لجماعة ذكرنا بالأمس أنه الأخ ولو كانوا مسلم أو هذا المفارق الجماعة لكن ذكرنا معنا آخر يعني هل المفارق الجماعة وصف للتارك لدينه فيكون التارك لدينه المرتد مفارق لجماعة لجماعة المسلمين أو إن كل وصف يثبت بإباحة الدم التارك لدينه المرتد والمفارق لجماعة أي لجماعة المسلمين في بيعة ولي الأمر وذكرنا أن النصوص وردت بهذا وهذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وقال ما أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم أضن فاضربوا عنقه فيكون صالحا لهذا وهذا نعم هذا أنت لكاتبه نقرأه هذا قضية الأنصارية ربيع نقرأه الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه نقولات لبعض أهل العلم فيما استشكلوه من حديث أنس عند مسلم حيث خالف رواية المخاري وأهل السنن وفيما يلي إجاباتهم عن هذا الإشكال قال الإمام النووي رحمه الله بعد سياق حديث مسلم كاملا قال هذه رواية مسلم وخالفه البخاري في روايته فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسر الثنية جارية وطلبوا إليها العفو فأبوا وطلبوا إليها العفو فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النظري يا رسول الله أتكسر سنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا لفظ رواية البخاري فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين أحدهما أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها والثاني أن الجارية أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها أول كاسر أن أخته قبيع ثم حادثة جرحة الإنسان لعندنا أن أخته قبيع ثم حادثة جرحة الإنسان مطبوع الشيخ الجاري نعم مطبوع جاري كيف لعندنا أن أخته قبيع ثم حادثة جرحة الإنسان أقول لك واضح سمع هنا الجارية أحدهما أن في رواية مسلم أنها أخت الربيع وفي رواية البخاري أنها الربيع بنفسها والثاني أن في رواية مسلم أن الحارف لا تفسر ثنيتها هي أم الربيع في فتح الراء وفي رواية البخاري أنه أنص بن النظر قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب السنن قلت إنهما قضيتان أما الربيع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشكيل الياء وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء وقال الأبتي في شرحه على مسلم قوله إن أخت الربيع كذا في مسلم والذي في البخاري أنها الربيع لا أختها قال فيه عن أنس بن مالك أن عمته الربيع كسرت ثني تجارية وهذا هو المعروف والربيع هذه هي بنك النظري أخت أنس بن النظر وعمة أنس بن مالك قال الحافظ في الإصابة في ترجمة الربيع بعد أن أورد الحديث من صحيح البخاري وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنسانا فذكره وفيه فقالت أم الربيع يا رسول الله يقتص من فلانة فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظ وإلا فهو وهم من بعض رواته ويستفاد إن كان محفوظا أن لوالدة الربيع صحبة وقال في فتح الباري عند شرح قونه وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص وهذه الجملة أوردها المخاري رحمه الله معلقة في باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات قال الحافظ قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص كذا لهم ووقع للنسفي كتاب الله القصاص والمعتمد ما عند الجماعة وهو بالنصب على الإغراء قال أبو ذر كذا وقع هنا والصواب الربيع بنت النظر عمة أنس وقال الكرماني خيل إن الصواب وجرحت الربيع بحذف لفظة أخت فإنه الموافق لما تقدم في البقرة من وجه آخر عن أنس أن الربيع بنت النظر عمته كسر الثنية جاريا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص قال إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى لكنه لم ينقل عن أحد كذا قال وقد ذكر جماعة أنهما قصتان والمذكور هنا طرف من حديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا الحديث قال النووي قال العلماء المعروف رواية البخاري ويحتمل أن يكون قصتين قلت وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعا لمرأة واحدة بأنهما قصتان صحيحتان وقعتان امرأة واحدة إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضى عليها بالضمان والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالقصاص وحلفت أمها في الأولى واخوها في الثانية وقال البيهقي بعد أن أورد الروايتين ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابح أحفظ من حميد قلت في القصتين مغايرات أو مغايرات منها هل الجانية الربيع أو أختها وهل الجانية هل الجارحة الربيع أو أختها وهل الجناية كسر الثانية أو الجراحة وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النظر وأما ما وقع في أول الجنايات عند البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها فهو غلط في ذكر أبيها والمحفوظ أنها بنت النظر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح البخاري هذا ما تيسر لي جمعه في هذه العجالة والحمد لله من قبل ومن بعد الطالب كمال الجزائري بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أما مسألة الجارة وكسف السن فلا منابات بينهم لأنه من أجاز أنها ضربت الشفاة فانجرحت وانكسر السن وهذا لا يخطي يعني ليس فيه إشكاف لكن الإشكاف في أن أنس بالنظر رضي الله عنه والذي أقسم وهذا الحقيقة المسلم أن أم أخت الربيع هذا هو المشكل والذي أرى أنه لا حجر التكلف الوهم جائز على كل إنسان وما دام رواية البخاري والبخاري باتفاق جمهور المحدثين أصحه من مصر وكذلك رواية السنن تؤيده المعتمد رواية البخاري ويكون هذه فيها أوهام ولا أحد يسلم للوان وينما القصة واحدة ويبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اكتب الله القصاص ثم يعاد مرة ثانية ثم يعترضون هذا بعيد بعيد جدا فالذي أظهر لي أنه قال الحمد لله الوهن جائز على كل إنسان وما دامت العيث البخاري وغيره من أصحاب الحديث على أن الأمر خلاه ما في صحيح المسلم هالرواق قد يتوهمون نعم نعم يا صديق يمكنك الصلاة عمده يتكابرون بعض الناس يقوم بعض الناس عمد على الناس لتنهوهم خارجون الجماعي يجب أن يتكاعدهم تاسده حتى الزنات يبغى يضرنا الدين تسوه منه تصبح مفتاح شبه من نفسه غير ما فهمت المقصود من الكلام هذا وش المقصود منه مفارق لصلاة هو مفارق للجماعة ولا مفارق للجماعة مفارق لجماعة المسلمين لأن المسلمين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهذا مفارق لكن ما حاجة نقول حتى لو قلنا نغير مفارق مثلا أنه يؤدي الزكاة وعسوم رمضان فهو تاريك للدين لأنه كافر دلت النسوس على كفره ما كفرنا احنا نبرأ الى الله لنكفر من لم يكفر الله ورسوله ونحن نؤمن بان من كفر انسان لم يكفر الله ورسوله عاد كفروه عليه لكن ماذا نقول اذا قال الله ورسوله انه كافر نقول لا ما فيها سألة قرأنا بحث كان في نفس بحث هذا ما هو لو قال بكات حرة لو ام الرضيع هين يقولنها قصتين لا اميها قصتين أنا لا أعرأ أنها قصة إنها قصة واحدة والربيع أيضا كما أخطأ في السياق أخطأ في التحريك في الحركات فأبو بياني يثم من سن القتل حدثنا أبو بطف بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن عبد الله بن مرة عن مسروح عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل قوله ظلما أما إذا كان بحق فلا يشبه إثم أصلا حتى يكون عليه كفل من إثمها ولكن إذا كان ظلما فإن على القاتل الأول كفل من دمها أي من إثم دمها القاتل الأول قتل حسدا ولا ياذب الله لأنه لما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر لأن الله عز وجل يتقبل من المتقين وقد علم أن الثاني ليس من المتقين حسده قال لا أقتلنا على أي شيء أسألكم على أن الله قادر وذلك فض الله يتيم من يشاء فقال له إنما يتقبل الله من المتقين ولم يقل ذلك تزكية لنفسه لكن تعريضا بأخيه وحثا له على التقوى كأنه يقول لو اتقيت الله لقبل منك فاتق الله حتى يقبل منك ثم قال له لإن بسدت إلي يدك لتقتلني أي ملدتها إلي يقتلني ما أنا بباسط يديعي لك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وهذه من تقواه وكون هذا يبسط يده إليه ليقتله يدل على عدم التقواه ما أنا بباسط ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين فطوعت لهم نفسه قتل أخي نساء الله العافية طوعته أي سهلته له وذللته لهم فقتله فأصبح من الخاسر خسر الدنيا والآخر هو أول من سنى القتل لأنه ابن آدم لصلبه فكان كل من قتل نفسا بغير حق يكون على هذا القاتل كفل من دمها لأنه أول من سنى القتل وهذا التعليل له فائدة عظيمة وهو أن من سنى إثما فإن عليه إثم من استنى به وهو شاهد الحديث الصحيح من سنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وظاهر الحديث أن من فعلها وإن لم يعتقد أنه مستن بالأول فعلى الأول نصيب من الإثن حتى وإن لم يستنى به وفيه الحذر من أن يسن الإنسان للناس من الآثام ما لم يكن يعرفون اللهم أعلم لم يذكر أول باب المجازات بالدماء في الآخرة هذا إذا تاب ومن توبته أن يعلن خلاه ما كان سنه من قبل فإن الله يتوب عليه نعم حتى الذين يدركوا وأما من قال من العلماء إن المبتدع لا توبث له فمقصودا بذلك أنه لا توبث له مما حصل لأن الرجوع المبتدين به صعب لكن لا يكلب الله نفسا لا وسعى فإذا علم أنه كان على بدعة ثم رجع إلى الله وكتب وكان كاتبا من قبل أو قال وأعلن فإن الله يتوب عليه أشكر عليه كون ابن آدم ندم على فعله نعم وكونه حمل الوزر هو لم يندم على توبة إلى الله لكن ندم على التعب الذي حصل له وإلا لو ندم توبة إلى الله أتعب الله عليه مثل قول الشيطرة قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هو أخاف الله رب العالمين خوفه من عقابه الذي هو خوف عباده باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الآمش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان ووكيع عن الآمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وائل عن عبد الله هذه دائما تأترد وائل هذه من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث جاء مبهما وائل عن عبد الله عرفنا أن المبهم هو عبد الله بن مسعود قوله أول ما يقضى بين الناس ومن القيامة في الدماء فيه جريع على القضاء بين الناس ومن القيامة وهذا لا أشكال فيه لكن بما لا يبدأ يبدأ بالدماء فالقاتل والآخر مالا أيهما لا يبدأ بالقضاء القاتل لأن ذلك أعظم ما يكون وهذا باعتبار حق الخلق أما باعتبار حق الله فأول ما ينظر في عمل الإنسان الصلاة لأنها أعظم شعائر الإسلام بعد الشهدتين فإن قال قائل ألا يدل هذا الحديث على أن القاتل لا توبة له لأن المقتول انتهى ارتحل عن الدنيا ولا يمكن أن يتحل له فالجواب بلى ولهذا نقول إن حق المقتول باقي لا يرتفع بتوبة القاتل هكذا قال كثير من العلماء تعليقا على قول عبد الله من عباس رضي الله عنهما إن القاتل عمدا لا توبة له قالوا إن الإنسان الذي يقتل عمدا يتعلق قتله ثلاث حقوق حق لله وهذا تنفع فيه التوبة بالاتفاق وحق لأولياء المقتول وتحقيق التوبة فيه أن نسلم نفسه لأولياء المقتول حق للقاتل لا يمكن أن يقضى في الدنيا بل يكون في الآخرة ولكن ظاهر آية الفرقان أن الله يتوب على القاتل وهو سبحانه وتعالى يتحمل حق المقتول ويوفيه إذا صحت توبة القاتل وهذا هو الصحيح وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس صدي الله عنهما أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل هذا معنى قوله لا تقبل له توبة أي أن حق المقتول لا يسقط بتوبة القاتل بل لا بد أن يرضى دوم القيامة ويستوفى له من عند الغني الحميد عز وجل حدثنا عبيل الله بن معان قال حدثنا أبي حا وحدثنا يحيرن حبيب قال حدثنا خالدني عن ابن الحارث حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا بن المسنى وابن بشار قال حدثنا بن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الآمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس والمعنى واحد القضاء والحكم بمعنى واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يعني لا يحكم قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم بإيش بحكم ووسمي العليم لكن من حرص الرواة جزاهم الله خير وغفر لهم من حرصهم على ضبط الأحاديث أنهم يتكلمون في هذا ليستدل به على محافظتهم التامة على عكر الحديث بلطفهم نعم نعم نعم تخليج الآية الإشكال في إيش هذا في غير التاعب لكن الإشكال يبقى حتى في غير التاعب وهو أن ظاهر الآية العموم وقد سبق لنا تخليجها وقلنا أن الخلود الأصل فيه إيش البقى الدوامع أو المكسد الدائم الطويل الأصل أنه الخلود الدائم وإذا جاءت أبدا فهي من باب التوكيد لكن هذا الحديث مطلق فيه بيان السبب والأسباب إذا وجد لها موانع نعم لا تنفذ وحينئذ تبقى الآية على أن من فعل ذلك فإنه يخلب إلا أن يوجد مانع والمانع ما ندري هل يوجد أو لا يوجد المانع ما هو الإيمان وهذا ما ندري هل يوجد أو لا يوجد لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يزال المرء في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما المسألة الخطيرة نعم باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى ابن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوانيات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادا وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله آلم قال فسكت حتى ظلنا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله آلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله آلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجع النبادي كفار فلا ترجع النبادي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعاله من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قال ابن حبيب في رب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي يقول رحمه الله في هذا الحديث المترجم للأبواب باب وتغليل الحليم الابتماعي والأعراض والأموال وأخذ هذا التغليل من هذا العرض الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند التحدث عن تحليمها يقول أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الزمان يعني الوقت استدار من الدوران كهيئته يعني على الهيئة التي كان عليها يوم خلق الله السماوات والأرض كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض والمرارب الاستدارة أنهم كانوا في الجاهلية يتلاعبون بالشهور يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها حتى إن الواحد منهم يجد وقاتل أبيه في الشيخ الحرام لا يقتل فإذا كان لهم غرض أو كان لهم عمل آخر غيروا آخروا المحرم إلى سفر من أجل أن يستحلوا المحرم ويحترموا سفر كما قال الله تعالى إنما النسيء سياتهم الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طابق النسيء الواقع وصارت الأشر الحرم الثلاثة متوالية ذو القادة وذو الحجة والمحرم حتى على التغيير الذي كانوا عليه في الجاهلية وهذه من المصادفات الجيدة أن تكون حجة الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة لما كانوا عليه في الجاهلية يقول يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا لا تزيد وبماذا نعرف الشهر بالهلال فقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهذه الأشهر هي التي وضعها الله تعالى للعباد قل هي مواقيت للناس عموما في جيونهم وعجالهم وغير ذلك والحج لكن طال الأمد وتغير الوقت ودخل الاستعمار الفكري على المسلمين وتغير المنهج وصارت أكثر الدول الإسلامية لا تعتبر الأشرة الهلالية حتى إن بعض القادمين إلى بلادنا ممن عاشوا في بلاد أخرى لا يعرفون الأشرة الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمل وعلى آله وآصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ناشى الحديث في بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشفر وعن المكان وسؤالها عليه الصلاة والسلام في المقرر تحريف التماء والأصوال والعراب فقال علي الصلاة والسلام: أي شيء من هذا؟ قلنا الله ورصيه الأعلى قال فأتفه: حتى ظنّا أنه ليزنّيه بأي شيء وهذا يعني أن يتبه المتاعي على الطلبة ثم يتبه لأجل أن ينتبه الناس أكثر لأن المرطي إذا أتفه يشغيط الناس يشغيط الناس يقول ماذا يجب؟ ماذا يجب؟ ماذا يجب أن يقول؟ وقول حق جرانا أنه سيسميه بغيب فإن قال قائد لماذا لم يجيبه؟ لماذا قال فضره رسوله أعلى لأنه لما سأل عن أنب المعروفين ظنوا أن الاسم صغير وإلا فالسولة لله على السم يعلم أنه شار الأنج وهم يعلمون العجل لكن لما سأل عن شيء مالو ظنوا أنه سيسميه اسم الآخر فقال ما هو رسوله أعلى قال أليس للشجة قلنا بك وأليس من التقليل والضاعدة أنه إذا دخل حنفة الإسلام على مجيد النبي فللل تختغارك ألم يستخدمك ألم يستخدمك ألم يستخدمك كلما دخل حنفة النبي فلللل أليس ذلك بقالنا قلنا بنا. البرده اسمه نفسه. معروفاً يوم. لهذا قال أليس اتبارتها؟ قالوا بلا. قالها أي يوم هذا؟ وبيعنا صلى الله عليه وسلم أنه يوم النحر. جاءت كما قلنا أولاً في تقريبنا فيعين جماعة الأنوار. قال أنه جماعة الأنوار. وحرام حرام حرام. تفرح في جماعة الأنوار. ماذا؟ في بلدك ماذا؟ في جهدك ماذا؟ فأكد أن الدنيس أرضاه أن يحديما تحديد الجسر الجنة والأموال، الأموال، الأموال، الأموال، والأموال، والأموال فالأعلاق، هل معناها الغيبا؟ أو انتهاء الحرص في الجنة والدوار ومأكداء؟ كلهم الله من نشمن هذا الوحد، كل الحال ومقال علي البشر فينكم وتدرقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم لا ترجعون بعد القرآن إلى تفرقون ربطكم هذا تقرير لما جاء بالقرآن في قضية تعالى ويسئل الإنسان عن أعماله وعلى رأسها شيئا الأول قوله تعالى ويوما من أبيه أين شركاء يبذلين قرنكم الآخرين؟ وهذا بالقس سؤال للتوحيد الثاني ويوم من أبيه يقول: ماذا أجبتم المصدرين؟ وهذا سؤال عن الإسلام ويسأل الإسلام عن كل عمل لكن يؤمن يقلو به الله عز وجل ويقلو به ذنوب يقول: كذا، كذا، كذا، في يوم كذا ويقف فيقول: الله عز وجل الله إني قد دفرت ما عليك في الجنة وأنا أخفرها لك في أمسك أما الكافر فلا يحاسب كمن حاسب المؤمن ولكن تحصى عماده ويخذى بها وليه ذه الله يوم الضيامة وينادى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لأن الله يعظمكم على الطريق وقول فلا ترجموا بعد إفراغا وخسره بقول يضرب بعضكم لقال بعضكم ولما فأسفر الكفر بهذا علمنا أنه أراد الكفر الذنيذان قدر لنسامنا من الله وترين الله تعالى وإن ضائب تعملنا بمئة قتلوا فأصلحوا بينهما إلى قول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم فتبه لهذا على أن هذا الكفر ليس كفرا مؤرجا عن ذنب الله وهو أكواب كذلك ثم قال عليه الصلاة والتاني: انا لنبلغ الشاهد الغرب فلا هنا لنستتاح وشهيل الكوكين لنبلغ الشاهد لأن الذي حضر الغائب من لم يحضر ويشمل من لم يحضر في عهد نبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم لأنه ليس كل الصحابة يحدث مع رسول الله عليه وعلى الله عليه وسلم ويشمل أيضا من أتى من بعد فإنهم غائبون ولامها للأمر والأمر الوجود فيجب على كل من عنده علم من الشريعة أن يبلغ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق لم يكن ليبلغ الشاهد الغائب في هذه المسلح فقط فاله عنه ويدل للعموم قوله صلى الله عليه وسلم فالله وسلم بلغ عني ولو آية أمي ثم قال فلعل بعض من يبلغ يبلغني يقوم أوعى لهم بعض من سمعه ولألا هنا التوقع وقد وقع فإنه وجد من قلق أوعى ممن بلق يعني أفهم وأفقى وجد من فضاء التابعين من هو أفقى لكثير من الصحابة الذين لم يلابن نفية الله عليه وعليه وكلارس من بعد التابعين وجد من هو أفضل من الدبي ثم قال ألا هل بلغ وهذا أيضا ستهم التقريب يعني أنه بلغ عليه الصلاة والسلام ولهذا حال نعم نشهد أنك قد بلغ وأديت ونصح عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرتان أبيه أنه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال أتدرون أي يوم هذا قال الله ورسوله أعلم حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال أليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فأي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس بذي الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس بالبلدة قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلع الشاهد الغائب قال ثم من كفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا وقوله ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا انكفى انقلب ومال والملحة أن يكون في الشاك لمع سود ويكون الغالب البياض والجزيعة القطيعة والجزع منقطع الوادي ورواية الكافة جزيعة بالزاي وقد قيدها بعضهم جزيعة في الذال وهو وهم قال الدار قطني قوله ثم انكفى إلى كبشين إلى آخره وهم من ابن عون فيما قيل وإنما رواه ابن سيرين عن أنس قلت إنما نسب هذا الوهم لابن عون لأن هذا الحديث قد رواه عن ابن سيرين أيوب السختياني وقرة بن خالد وانتهى حديثهما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة يوم النحر عند قوله ألا هل بلغت في رواية أيوب وزاد قرة إلى هذا قالوا نعم قال اللهم اشهد وبعد قوله ألا هل بلغت زاد بن عون عن ابن سيرين عن أبي بكرة ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وهذا الكلام إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عيد الألحى على ما رواه أيوه وهشام عن ابن سيدين عن أنس بن مالك على ما ذكره مسلم في الضحايا عنه قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا قال وانكفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها فكأن ابن عون اختلط عليه الحديثان فساقهما مساقا واحدا وأن ذلك كان في خطبة عرفة وهو وهم لا شك فيه وقد فهم بعض علمائنا أن يوم الحج الأكبر يوم النحر من تعظيمه صلى الله عليه وسلم ليوم النحر بما ذكره في هذا الحديث وفيه نظر غير أنه قد ورد في بعض روايات البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال أي يوم تعلمونه أعظم قالوا يومنا هذا وهذا حجة واضحة على ذلك وقد ذكرنا الخلافة في ذلك في كتاب الحج قالوا أنها تستعملها هذه الكثة تعلم في منا والرسول صلى الله عليه وسلم في منا لن يلبح خل وإنما لبحاء بلا أنها حرائلها فلعلا اقترب على عون فخرق حديث الراحي مع حديث الهدي حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا حماد بن مسعد عن ابن عون أنه قال قال محمد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيل بن زريع حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكر وحدثنا محمد بن عمر بن جبلة وأحمد بن خراش قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا قرة بيسنادي يحيى بن سعيد وسما الرجل حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر وأعراضكم ولا يذكر ثم من كفى إلى كبشين وما بعد وقال في الحديث فحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه حدثنا مبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قل إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرما بنسعته وخلا سبيله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخضرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى سبيله قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى أنا أعني أقول فيه أن أولياء المقصول هم الذين يفاشقون القصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إلى ولي المقصول ولكنه متوجه أو شفع به والنسأة هي حجم من جن جنفر كما تطور أغوص السابق ويقال به البعيد فننظر إلى هذا الحديث فبيه تجع نفعه أولا أن الغضب قد يؤدي بساحبه كما لا تشبعه بها لأن هذا رجل جغض الشابع الغضب إلى قتل وقتل النفس من جبائل الناس ولهذا جاء رجل إلى رسول الله الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصي قال لا ترضى قردت لمرارا قال لا ترضى وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا رجل أنه غذور وإذا لأرصاه بالتقوى لأنها أعظم وسيء ولكن ما دواء الضرر دواء الضرر أن يستعيد للسام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أن الإنسان إذا استعاد الله من الشراء الرجيم عند الغضب ذهب عنه ما يجعل لأن الغضب جمرة يضيها الشيطان لقلب النهاية هيقلس ولذلك يحمره وضعه وتندفقه أوجاده من هذه الجملة والمتكلمون يقولون إن الغضب قليان دام للقلب لقلب الانتقاء والحديث أولى وأدط أنه جمرة نلقيها الشيطان في قلب بني آدم فيفور القلب هذا يستعلم من الشيطان شيء آخر يتوفى لأنه هو جثل وحرارة وغلب شيء الثالث يصل لأن الصلاة 80 وصفون شيء الثالث إذا كان قائما الشيء رابع إذا كان قائماً مدعوذ وإذا كان قائداً فلنظرنا كل هذه من الأدوية التي يتقى بها الغرض إذا وقعوا لا تنبغي المسام أن يمجن نفسه على عدم الغرض بقول رسول الله وعلينا لا تنظر يمجن أن نستطع ويجعل لتلقى الأشياء التي تغضبه بضروه حتى لا يكون له منه غلط والغلط يؤثر حتى على صحة الإنسان يعني هو يؤثر على صرفاته ويؤثر حتى على صحةه فإنه من أسباب احتقال الكماء بالعروب وحصول الضغط وما إلى ذلك فإذا قال قائم إذا نسد الإنسان غلطا فهل يؤخر به يقول أما ما كان من حقوق الحباب فإنه يؤخر به بلا شكل وأما ما كان من حقوق الله فلا يشهد غربه حتى كان لا يدري ما يقول ولا يدري ما يقول فإذا غضب غرب شديدا وقدر إنشاء فإنه يفرستم إذا غضب غرب شديدا وسب الدين فإنه لا يقصد لأنه تكلم بما لا يريد وبما لا يقصد فالكلام الذي يكون من شدة الغرب لحيث الآية الإسلام ما يقول فالكلام الذي يكون بشدة الفرح لا أثناء يقول ولهذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال اللهم أنت عابني وأنا بصف أحفظ لشدة الفرح فإذا كان إنسان يؤتي من شدة الفرح فهو يؤتي من شدة الغضب فلا ولهذا قال النحيم رحمه الله لإكتابه لغاية اللهبان لحكم طلاقه الغضبان قال الغضب الثلاث أخسام الأول إبتجائي والثاني وسطي والثالث رائد أما الإبتجائي فيقول إن العلماء مشروعون على أن ضلاقه يقر فإن على أن الضلاق فيه يقر والإبتجائي هو الذي يتحكم التأمين في نفسه ويستطيع أن يتحضر لكنه غرضا هذا لا شك أن أقوالهم معتبرة فطلاقوا منافذ وشميع من يظهروا على أقوال منافذة الثاني الغار الغار الذي يضب إلى حد لا يزلل أبو الأرض وحد أو السماء نعم اسمهم معفوذ هذا لا يقع طلاقوا بالانتفاق فعندنا طرف أحرم يقع بالانتفاق الثاني لا يقع بالإستفاق الثالث الوسط هذا هو المحل الثلاث الذي يعني ما يقول لكن فأنه بكر على الضرب يعني غرى الضرب عليه فتكلم ولو كان بإحتياره وترويه ما قدر فهذا فيه الثلاث سيد الغلماء والراجح أنه لا يقع لأنه ليس عند غلاق الضرب الثاني فهو كل بكر على الضرب ومن فوعد هذا الحديث تأكد الشفاعة في رفع القصاص عن القاسل دا ستنا في نزل هذه الحرب حالنا مغارق وغادل غربان ولعله تصرف تصرفاً فالمكن يعلم وهذا هو الزرق والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والله قال إن قتل أوفر ومثل كأن النبي صلى الله عليه وسلم المريد أن يرضى الكصاص عن هذا الرجل لطوله من شخص الغربان غربان هو الغرب ولهذا طلباً من النصاح القصاص أن يعقو عنه لكنه أرد فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكريمة باحتمال أن يكون غربه شديداً لأنه بنفسه وإلا من المعلوم أن الإنسان إذا تتص من الضارج هو معلوم معلوم له هداء النفس بالنفس لكن بعد الاحتيار لا يأكل منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقط قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عنا فيما سبق جاءت الأحاريث في تحرين الدماء والأموال والأعراض فكيف يتخلص الإنسان منها نقول أما الدماء فيتخلص منها بتسليم نفسه لمن له الحق إما المجري عليه إن كان باقيا مثل أن تكون الجراحة في شيء من جسده وإن مات بتسليم نفسه لأولياء المقتول بالنسبة للأموال يردها إلى صاحبها فإن مات صاحبها فإلى ورثتهم وحينئذ يجب أن يتثبت فيجمع الورثة كلهم ويؤديهم المال أو إذا وكلوا أحدهم وكال الشرعية ليعطيه المال ولا يفرد في هذا الأمر أما الأعراض فإن لم يعلم له وارث فإنه يتصدق به بنية أنه لصاحبه وصاحبه هنا هو الوارث لأنه انتقل من الميس إلى الوارث فيبقى إذن حق الميس لأنه حرمه ماله من حين أخذه منه إلى أن ماله ولم يرده عليه هذا إذا كان قد تاب توبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه أما الأعراض فأحسن ما قيل فيها أنه إن علم أن صاحبه علم بذلك فهنا لا بد أن يتحل له يذهب إليه ويتحل له وإن لم يعلم استغفر له وأثنى عليه بما يستحق في المجالس التي كان يتابر فيها فإن الحسنات مذهب للسيات بالله الرحمن كتاب القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نار بن شناب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن نمراتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبدنا وأما وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن فهاب عن ابن المسيب عن نبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أما ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وحدثني يا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حا وحدثنا حرملة بن يحيث جيبي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت مراتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جينينها غرة عبدنا وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهدني يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلف مثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال اقتتلت مراتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورتها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسمي حمل ابن مالك حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن مبيلة الخزاعي علي المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود كفار وهي قبلا فقترتها قال وإحداهما لحيانيا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة قاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبك القاتلة أنغر مدية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليه مدية وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضلنا عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن مرأة قتلت ضرتها بعمود فستاق فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كسجع الأعراب حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جليل ومفضل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه فأسقطت فرفع ذالثين النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال لآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن البسود بن مخرمة أنه قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة ابن شعبا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم غضا فيه بغرمك مع عبدنا وأما قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد ابن مسلم هذه الحديث هي حديث واحد في الحقيقة إلا الآخر تضمن شيئا الشيء الأول دية وجنة يعني الحمل في البطن إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه غرة عبد أو أمع الغرة ما الشيء أحسنه وأفضله ومنه سمي البياض غرة لأنه أفضل الألوان وأفضل الأموال هم الأرقة ولذلك قال غرة عبد أو أمع يعني إما ذكر وإما أنثى وقدر فقه ورحمهم الله أن تكون قيمة الغرة عشر دية الأم يعني خمسا من الإبل قالوا فإن لم يوجد عبد قيمته خمس من الإبل أو أما قيمته خمس من الإبل فالعبرة بالخمس من الإبل يعني عشر دية الأم هذا إن سقط إذا سقط ميتا وقولنا إذا سقط ميتا يعني أنه قد نفق فيه الروح وأما قبل ذلك فليس فيه غره لن يكون لابد أن يكون إنسان قتل ولا يمكن أن يكون إنسان قتل إلا إذا مفقت فيه الروح الشيء الثاني دية شبه العمد على العاقلة وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا يعني كالعصاء والخشبة الصغيرة وما أشبه ذلك فهذا شبه عمد لا نسميه خطأا لأنه متعمد فإن الضارب تعمد الضرب ولم سميه عمدا لأنه لم يقفل قدل حيث إنه جنى عليه بشيء لا يقفل غالبا فهو في منزلة بين العمد المحر وبين الخطأ المحر والفقى رحمهم الله الحقوه بالعمد المحر من وجهه وبالخطأ المحر من وجه آخر فقالوا إن الدية فيه مغلظة كدية العمد وهي على العاقلة كدية الخطأ لأن دية الخطأ على العاقل والعاقلة هم عصبة إنسان الذكور الأغنية فذو الفرض ليسوا من العاقلة فإذا قتل شخص خطعا وله أخ شقيق وأخ من أم فأي هم العاقلة الشقيقين لأنه عاصب والأخ من الأم ليس من العاقلة فلا يحمل شيئا ثم إن تحميل العاقلة يكون بحسب الحال إذا تساووا في الغناء فالأقرب يحمل أكثر وإذا اختلفوا فالأغنى يحمل أكثر والمرجع في هذا إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه فالقاضي فيجتهد ويحمل كل واحد منهم ما يرى أنه واجب عليه فإن قال قائل كيف يكون الضمان على غير الجاني فالجواب أن الجاني لم يتعمل والخطأ يقع كثيرا وهذا من باب التعاون ولا أحد حق بالعون من من؟ من العصبة العاقلة وهل تحميل العاقلة أصل أو فرع في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه أصل ومنهم من قال إنه فرع فمن قال إنه فرع قال إذا كان القاتل غنيا لم يتحمل العاقلة شيئا وإذا كان فقيرا تحمل وقال آخرون بل هو أي تحميل العاقل أصل لكن على القاتل نصيبه إذا كان غنيا وإذا كان فقيرا تحمل إذا كان غنيا ومنهم من قال ليس عليه شيء أبدا والعاقل أصل ولو كانوا فقراء وفي هذا الحديث ذم السجع إذا قصد به رج الحق لأن حمل بن نابغة أتى بهذا الكلام الرائع الذي لبيان يسحر السامع قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطأ ولا سهل هذا ما يقيم فمثل ذلك يطل يعني يهدر ويطرق لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من إخوان الكهان لأن الكهان يعني من أشكالهم وأضرابهم لأن الكهان هم الذين يأتون بمثل هذه الأسجاع من أجل أن يسحروا الناس ببيانهم ولا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليس من باب الإعجاب بالقول لكنه من باب الذنب والتحذير من السجع الذي يراد به رد الحق وعلى هذا فنقول بالنسبة للسجع إن كان يراد به رد الحق فهو مذموم بكل حال وإن كان لا يراجبه رد الحق لكنه متفلى بحيث تختل البلاغة من أجله لتقديم أو تأخير أو لتنبي ألفاظ غريبة فهو أيضا مدموم وإن كان بمقترى الطبيعة أتى بدون تكلم فهذا محمود وإذا كان القصد به نصر الحق وإطار الباطل صار أبلغ حمدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السجعة أحيانا مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ومثل قوله في دعائك اللهم اقول لي ما قدمت وما أخر وما أعلنت وما أسرط وما أعلنت وما أشفى ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل السجعة لكن السجعة فلا متكلف تأتي به الطبيعة ثم إن سجعه أحيانا يريد بذلك إثبات الحق وأحيانا يلودي بذلك تنشيط النفس فالسجع في مثل الذكر والدعاء هذا لإيش لتنشيط النفس لأن النفس تنشط معه وقوله عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرق الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق هذا هو من أجل تثبيت الحق لأن الأسماء تطرب مثل السجع نعم خيمة يا شيخ إصطاف الخيمة الغالب من العمد من العمد نعم لكن يختلف الضرب به إذا كان بشدة وفي محل مقتل لا شكل مع عمد لكن إذا كان بهون وفي محل لا يقتل لا يموت بمثله فهو ليس بيعن والظاهر من المرأتين أن أحدهم لا تريد قتل الأخرى المذهب لا يحمل لكن يقول أنه كسائر العاقلة لكن ظاهر الحديث الذي معنى أنه لا يحمل بعض الناس يعني يضع المنزل في صغر مثلا آخذ ثمر من بيت فلان والآخذ من بيت فلان وأنه آخذ من الصبي فلان يوم صغير فإذا أرادني أستطيع جمسيها ما ستطع إلى ذلك سبيل فما الحل حميلي؟ لا يستطيع سبيل كلمة يا سبيل يعني كم يسفق باليوم له كثير معناها يعلم يعني باليوم ألف مرة المهم معناه كل حالة هذه تقع كثيرا يعني الإنسان في حالة صغره يسفق مثلما الدكان يسفق من جيب صاحب مقواته يعني هذا يقع فهذه لابد من استحلال لكن أحيانا يقول للإنسان إن ذهبت وستحله ربما يتهمني بأكثر ويقول الذي فقدت أكثر مما أقرأت به فهذه مشكلة فمثل هذا يستطيع أن يوكل شخصا يتق به ويقول فلان اذهب بهذا المال إلى فلان وقل له هذا من شخص أخذه منك في هذا الصغر ويستحي منك أن يأتي به إليك اتبر الدماء