142- كتاب القسامة - تابع .. باب القسامة - إلى .. باب ما يباح به دم المسلم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أقوى المتداعية إذن هي لم تخالف الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية هل لهذا الشاهد أنها في أقوى المتداعية محظر لا ذكرناه ذكرناه نعم إن كان رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين فيطلب منه اليمين فإذا حرف مع الشاهد قضي له بمدعه إذا ذكرناها البارحة أو لا هل لا بد من يعني قراء تؤيد دعوة المدعين نعم ما هي العداء وهل المرعد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي الظاهر كالعداء التي تكون بين بين القبائل فإن القبائل هو بين مسلم والكفار المهم أن العداوة ظاهرة بين وقيل أنها لنبدأ درسة اليوم القرينة التي تغلب الظن هي العداوة الظاهرة مثل القبائل التي يقفض بعضها بعض في السأر وكما يكون بين مسلم والكفار وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة به وما يدعى أنه قتل صاربة فإنه لا يقبل ولكن القول الراجع في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى به القسامة وهذا اختيار الشيخ لسامة من تيمية رحمه الله كل شيء يغلب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة لأن ما وقع في عادة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين ليس فيها قول عام ألا تجرى القسامة إلا في العداوة الضائمة وقضايا الأعيان قابلة للقياس فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتجحط في دم في البر ورأينا رجلا هاربا والناس حوله ليس أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل هارب فيه الإرجال فهنا يغلب على الظن أن القاتل من هو الذي هر أو وجدنا رجل مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل فالصواب ما ذهب إلى الشيخ حسام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة وقسامها نقول للمدعين عينوا من يكون من ترونه قاتلا ثم احنفوا عليه فيقول القاتل قلع نقول احذف عليه خمسين يمين لأنه القاتل فإذا حلق هذا هو القاتل أعطيناه إياه برمته الرمى الحبل الذي تعطى بالبعيد لمن تملك إياه قلنا خذ إن شاء قتله وإن شاء عافعا وإن شاء خذبه وإن شاء صالحا بأكثر وإذا أباني أحذف كما بعد الإنصال قالوا ما شهدنا ولا رأينا فنعيد الأيمان على المدعى عليه نقول احلف خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينا فإنه يبرع فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه هذا رجل قاتل يحلف العبانه فحينئذ تأخذ دية القتيل من بيت الماء لأنه قتيل معصوم تهل القاتل فيأخذ من بيت الماء كالرجل إذا مات في الزحمة سامذر في الزحمة قتل ماذا من الذي زحمه حتى مات فيأخذ من بيت الماء لألا يهدر دم المسلم وفي حديث سهل بن أبي حزمه الذي معنا فيه دليل على أن القوم إذا كانوا أصحابها فإنه يقدم الأكبر للأقرب لأن الآن عندنا عبد الرحمن بن سهل أخ القتيل وعندنا محيصة وحويصة أبناء أيهم أقرب إلى القتيل من أخوه ولكن لما كانت قضيتهم واحدة وكلهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كبر حتى حويس ومحيس قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر ففيه اعتبار كبر وأنه مما ترمي إليه الشريعة حتى في العبادات يقدم في الإمامة الأقرأ ثم العلم بالسنة ثم الأقدم الإسلام ثم هجرة ثم السن فالكبر له مزية ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بسم ماء للشرب يقول للساقي كبر كبر فيعطيه الأكبر هذا هو كما أنه الشر هو مقتضى المرؤة والذوق وفيه أيضا دنيل على أن الدية مئة الدية مئة من الإبل دليل على أن الدية مئة من الإبل وهو كذلك لكن هذه المئة لا تبلغ الثنية من الإبل كلها من الجدع فأقد بنت مخاط وبنت لبون وحقة وإيش وجدع أربعة أصناق على 25-25 فإن قال القائل لو تراضى أولياء المقتول والقاتل على ثمانية دراهم أو دنانيل أو ثياب أو سيارات أو معدات هل يجوز أو لا؟ هل الجواب بلع؟ نعم يجوز لأن الحق لأولياء المختوب فلهم أن يتصالعهم عن هذه الدية ويأخذوا ما يتفقون عليه وهل هناك أصل في الدية غير الإبل؟ في خلاف بين العلماء منهم من يقول الأصول خمسة الإبل والبقى والغنم والذهب والفط ومنهم من يقول إن الأصل واحد وهو الإبل وأما ما سواه فإنه بالتقويم وهذا هو الصحيح أن هذا أن الأصل في الديه الإبل قد تكون في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن رخيصة وقد ترتفق في بعض الأزمان أو الأماكن وقد تعدم بالكلية لكن المرجع هو إيش هو الإبل وفيه دليل على الحديث دليل على غدر اليهود لأن الظاهر أن التهمة قوية قوية جدا لأن اليهود أعدى ولا في أحد يتهم في هذا المكان إلا هم مع أن رسول عليه الصلاة والسلام أقرهم في خيبر وجعل لهم نصيبا مما يخرج من الثمر والزرق لكنهم أهل غدر وخيان وبه نعرف أن من اتصف بالغدر والخيانة من المسلمين ففيه شبه في اليهود ويكفي هذا في التنفيذ عن الغدر والخيام ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أنكر المبدع عليه ولو كان غير مسلم فإنه يقبل إنكار لأن اليهود أما أنكروا ما حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومعا وقال بالأول إما أن يظلوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب وهذا لا يكون إذا أقروا فلما أنكروا وداه النبي صلى الله عليه وسلم أدى ديته لأن لا يذهب هدرا نعم حتى الذي إلى الأسر حتى هو الحضر الحديث حتى الأسر والذي حضر القضية نعم نعم وما حضر الحديث وما حضر القتل لكن حضر القتل وفيه أيضا إشكال لأنه يقول أنه دفنه وظاهر الحديث أنه دفنه بمكانه فهل يقال إن نبيه شاهداً لقول لمن قال من الكوقها إن المقتول ظلماً كالمقتول في سبيل الله يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يوصل عليه ويدفن في مكانه يقول هذا في احتمال أن يكون كذلك لكن هذا الاحتمال لا يقوى على تخصيص العمومات الدالة على وجوب تأصيل الميت وتكبينه والصلاة عليه ودفنه مع الناس وأما شهيد المعركة فلا شك أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بمكانه حتى أن رسول صلى الله عليه وسلم لما نقلوا شهداء رحوت إلى المدينة أمر بردهم إلى مضاجعهم والصواب أنه مقتول ظلما ليس له الحكم شهيد المعركة إذ ليس فيه سنة صريحة ولا يصح قياسه على شهيد المعركة لأن شهيد المعركة أتى إلى ميدان القتال بإيشك باختياره وإرادته ثم أتى إلى مدان القتال ليقاتل لتكون كلمة الله العليا والمقتل ظلما لم يكن كذلك المقتل ظلما لو حصل له أن يفر لفر لكنه لا حصل نعم هو شهيد في الآخرة لكنه كما قلنا بعليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهلي فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد فإن قال قائل عمر بن خطاب رضي الله عنه أتقولون إنه شهيد فالجواب نعم نقول إنه شهيد لأنه قتل ظلما لكن هل هو من الشهداء في سبيل الله أو من الشهداء بالقتل ظلما الأول لأن عمر بن خطاب ما قتل لعداوة شخصية ولكنه قتل لأنه قائم بشريعة الله هذا هو الذي يظهر وإن كان قد قيل إن أبا لؤلؤه لما ضرب عليه عمر الخراج لسيده المغيرة وقال له إنك تعمل كذا وكذا وكذا قال لأصنعن لك رحل يتحدث الناس عنه فقد يقال إنه أراد الانتقام لكن الأول أظهر لي لأن المجوس أعداء ألداء للمسلمين لكنه رضي الله عنه غسل وكف وصل عليه لأن الشهيد إذا لم يموت في الحال فإنه يغسل ويكفل ويصل عليه كغير لكن إذا مات في الحال هو الذي لا يغسل ولا يكفل ولا يصل عليه نعم يكسب هذا الحديث نعم يكسب أسلل كما استلحنا عليه يشاف أوفى أوفى السياق ويدخل فيها ما لم يكن فيه من السياقات الأخرى هل يؤخذ بالتكبير يؤخذ بالتقديم الأكبر في غير هذه السورة كما تلدقون ما بين الأكبر والأيمن وكذلك التقديم في طهوة الشاي ومتعارف عندنا الآن المتعارف عندنا الآن صحيح أنه يبدأون بالأكبر ويقدمون أكبر أيضا في صدر المجلس وصدر المجلس له مزية ولهذا قال الفقه رحمهم الله إنه لا جوز تصدير أهل الدم في المجالس لأن صدور مجالس كوجوه اللجاء نعم لا هذا غلط غلط على السنة أنه من يدخل الإنسان على المكان يتبع باليمين ولو كان صبيا ممين عند دخول الباب اليمين هو الصغير والأيسر الأكبر يعني قصدك أنه هو الباب استعدنا رجلان فأراد الدخول يقدم الأكبر يقدم الأكبر نعم يا سليم ونفح أنه ظل للظلم لا يصل وليك في نشاء ما طالب يا شهر لا شك يا سليم لا اكتج انجارك الموضوع لا شك أن المحطوب ظلما ليس كالشهيد في سبيل الله بلا أشكال نعم تليلهم العموم نعم قد يقولنا دمي فهو شهيد نعم باب حكم المحاربين والمرتدين وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بك ما بي شيبتك لاهما عنه شيم واللفظ ليحيى قال أخبرناه شيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسامل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا هؤلاء القوم من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وبقوا فيها ولكنهم استوخموها وأصابهم حم المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لطيافة فأمرهم أن يخلفوا إلى إبل الصدقة ويشرفوا من أبوالها وألبانها فصحوا ولكنهم قابلوا النعماء الكفر قتلوا الراعي بعد أن سملوا عينيه والسمل معناه أن يأخذ نسمار يحمى في النار ثم تكحل به العين حتى تنفجر هم فعلوا بالراعي هذا واستاقوا الإبل أخذوها وارتبدوا عن الإسلام فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع حلمه التام الذي لا يوازيه في أحد من البشر كان حازما أمر في الحال أن يخرج إليهم وتطلب آثار فجئ فيهم حين تعالى النهار في الحرة فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلال يعني اليد اليمنى والرجل اليسر رسول ملت أعيمهم لأنهم فعلوا في الراعي كذلك وجعلوا يحوصون بدمائهم في الحرة في شدة الحر لأن بعدما تعالى النهار وانتفعت الشمس يستسقون يطلبون أحد يسقيهم ولكن لا أحد يسقيهم حتى مال ولا يعد هذا مثله لأنهم يستحقون هذا الشيء إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسألون فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عاديهم والرجل من خلاف أو ينفوا من الأرض ويأتي إن شاء الله بقية الحديث الكلام عن الحديث الإنجلس طوال يعيج الزابي إن شاء الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة في باب حكم المحاربين والمرتدين حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن وابي شيبة واللقظ لأبي بكر قال حدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تخرجون ما راعينا في إبله فتصيبون من أبوانها وألبانها فقالوا بنا فخرجوا فشربوا من أبوانها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأجرقوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وقال ابن الصباح في روايته واضطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم سأسبق الكلام عليه وفيه من الفوائد أن أبوال الإبل طاهرة وهكذا بول كل ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وعرقه كله طاحت فأما قول النبي صلى الله عليه وعلا وسلم الذي يعذب في قبره أنه لا يستطر من البول فألم هنا للعهد يعني من بوله كما جاء ذلك مفسرا لإحدى روايات بخاري أما أحدهما فكان لا يستطر من بوله فالقاعدة إذن أن جميع فضلات ما يوكل لحمه طاهر البول والروث والعرق والريق والمني وكل شيء إلا الدم فإنه نجس لقول الله تبارك وتعالى قل لا أجل فيما وحيئ إلي محرما على طاعم نظامه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه نجس نعم محدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء أولى أبي قلابة قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم القوم من عكل أو عرين فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال وسمرت آيونهم وألقوا في الحرة يستسكون فلا يسقون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامة فقال عنبسة قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا فقلت إياي حدث أنس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج قال أبو قلابة فلما فرغت قال عنبسة سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا عنبسة قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا وحدثنا الحسن بن أبي شعي بن الحراني قال حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني قال أخبرنا الأوزاعي حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير نان أبي قلابة نانس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل بنحو حديثهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم وحدثنا هارون بن عبد الله ما لم يحسمهم الحسم معناه أنه يغلى الزيت أو الودك ثم تغمس به اليد المقطوعة أو الديج المقطوعة من أجل أن يقف نزيف الدم ولهذا إذا قطعت يد السارق فإنه يجب أن تحسم لأجل أن تنسدى فحره فلا يكون نزيل وكذلك الرجل إذا قطعت لكن هؤلاء أراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت فترك ولم يحسن وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية فابن قرة عن أنس قال أثى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرين فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من العنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم البرسام هو مرض مرض الدماغ يصيب الدماغ يكون إنسان صلى الله عليه وعافية يهدي ويخفط في كلامه وهو من الأمراض التي ذكر الفقر رحمه الله لما يكون سببا للموت يعني من الأمراض المخوفة حدثنا هداب حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهتم من عورين وفي حديث سعيد من عقل وعورين بنحو حديثهم وحدث للفضل بن سهل للآرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيل بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء يكون هذا مبابق قصاص الشرح شفاء أول حديث قال ومن باب القصاص في العين وحكم المرتد القرطبي في المفهم قوله إن أناسا من عرين تقدموا المدينة فاجتووها أي لم توافقهم في صحتهم يقال اجتوى البلد واستوبله واستوخمه إذا سقم فيه عند دخوله واستاقوا الذود أي حملوا الإبل معهم وهو من السوق وهو السير السريع العنيق وفي الرواية الأخرى مكان الذوت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن وسمل أعينهم أي غرز فيها الشوك حتى فقاها قال أبو ذؤيب والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع وسمر أي فقعها بمسامير محمية قاله أبو عبيد وقال غيره سمل وسمر بمعنا واحد أبدلت الراء من اللام وفيه بعد يستسكون يسألون أن يسقوا وفي الأصل الصواب لأنه كح لهم المسامير المحمد أو المحمية وأما البيت فهو من باب التجوز في الكلام سمرها بالشوق وقد يقار أراد بالشوق المسلمين وفي الأصل أي في كتاب مسلم وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام والبرسام لفظة يونانية تستعملها الأطباء في كتبهم يعنون به وجع الرأس أو الصدر وفي الحديث أبواب من الفقه منها جواز التطبب وأن يطب كل جسم بمعتاد فإن هؤلاء القوم أعراب البادية عادتهم شرب أبوال الإبل وألبانها وملازمتهم الصحاري فلما دخلوا القرى وفارقوا أغذيتهم وعادتهم مرضوا فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فلما رجعوا إلى عادتهم من ذلك صح وثمنوا وفيه دليل لمالك على طهارة بول ما يؤكل لحمه وقد تقدم وفيه جواز قتل المرتدين من غير استثابة وفيه القصاص من العين بمثل ما فكأت به كما قال أنس إنما سمل رسول الله صلى الله عليه وسلم آيونهم لأنهم سمنوا آيون الرعاء وإنما قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي على ما حكاه أهل التاريخ والسير قالوا كان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة ست من الهجرة واسم الراعي يسار وكان نوبيا فقطعوا يديه ورجليه وغرضوا الشوك في عينيه حتى مات وأدخل المدينة ميتا ففعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا به قلت وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال ويكون فيه دليل على القصاص من الجماعة بالواحد في النفس والأطراف وهو قول مالك وجماعة وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا تقتر الجماعة بالواحد والحديث صجة عليه وقول عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به غير أن ذلك الحديث يشكل بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس رضي الله عنه قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافا فأتي بهم فأنزل الله تعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وعلى هذا فإنما قطعهم وقتلهم لأنهم محاربون فلا يكون فيه حجة على شيء مما ذكر قبل هذا من الأوثه المستنبطة لأنهم إذا كانوا محاربين فهو مخير فيهم ثم يشكل هذا بما زاده أبو داود فيه من حديث أنس فإنه قال فيه بعد ذلك ثم نهى عن المثلى وفيه من حديث أبي الزيناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحا وثمل أعينهم بالنار عاتره الله في ذلك فأنزل الله عز وجل في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فإن كان فعل ذلك قصاصا منهم أو حدا لأنهم محاربون فذلك ليس بمثلة منهيا عنها ولا يعاتب عليه قلت والذي يرتفع به الإشكال إن شاء الله أن طرق حديث أنس للواقعة في كتاب مسلم والبخاري أشهر واصح من طرق أبي داود وجلق الطرق متوافقة على أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم كان قصاصا منهم بما فعلوا غير تركهم حتى ماتوا عطاشا وتقحيلهم بمسامير محمى كما ذكره أبو داود وكما دل عليه قوله وسمر أعينهم فيمكن أن يقال إن الله تعالى عاتبه على ذلك القدر الذي زاده فقط دون القصاص والقتل فإن ذلك كان حكمهم ولم يستكبهم من الردة إما لأن الاستثابة لم تكن إذاك مشروعا وإما لأنهم كانوا قد وجب قتلهم إما بالقصاص وإما بالحرابة فلابد من قتلهم فلا يظهر للاستثابة فائدة فاستغنى عنها والله تعالى أعلم غير أنه يبقى على هذا إشكال آخر وهو أن من قطع يد رجل أو رجله أو فقع عينه ثم قتله قتل به ولم يفعل به شيء مما فعل بالمقتول من قطع أو جرح بل يقتل خاصة إلا أن يكون قد مثل به فيفعل به كما فعل ثم يقتل هذا مذهب مالك وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح أو يقطع ثم يقتل فعلى قولهما لا إشكال فيه ويزور الإشكال على قول مالك بأنهم مستلوا بالراعي فمسل بهم ثم قتلوا وقد اختلف العلماء في ماذا نزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فقيل نزلت في هؤلاء العرنيين كما ذكرناه في حديث أبي داود وذهب الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح إلى أنها نزلك في المشركين وذهب ابن جرير إلى أنها نزلك في اليهود قال ويدخل تحتها كل ذمي وملي وذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنها نزلك في المسلمين المحاربين وهذا القول أصحها إن شاء الله تعالى لوجهين أحدهما أن الكفار لا تخير فيهم بين القتل والصل وقطع الأيدي والأرجل وإنما حكم الكافر الأصلي إما القتل وإما السباء أو الجزية وأما المرتد فالقتل وهل يستثاب أو لا هذا محل الخلاف كما تقدم وثانيهما أن الكافر لو تاب فأسلم بعد القدرة عليه لصحت توبته وحرم قتله بالإجماع وآية المحاربة بنصها مخالفة لهذين الوجهين فدل اختلاف حكم الكافر لحكم المحارب أن المحارب إنما هو مسلم بحكم اعتقاده محارب بفعله فحكمه ما ذكره الله تعالى في آية المحاربة ثم المحاربة عندنا هي إحافة السبيل وإشهار السلاح قصدا لأخذ الأموال وسعيا بالفساد في الأرض ويكون خارج المصر وداخله عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة وعطاء لا تكون في المصر وقد فسر مجاهد المحاربة بالزنا والسرقة وليس بصحيح لأن الله تعالى قد بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده فقط وأن الزاني يجلل ويغرب وإن كان بكرا أو يرجه إن كان ثيبا محصنا وأحكام المحارب في هذه الآية خلاف ذلك اللهم إلا أن يريد مجاهد إخافة الطرق بإظهار السلاح رصدا للغلبة على الفروج فهذا أفحش المحاربة وأطبح من أخذ الأموال ولا ينبغي أن يختلف في ذلك وقد دخل ذلك في قوله تعالى ويسعون في الأرض فسادا وأي فساد أعظم من الهجم على حرم المسلمين وأولادهم وإشهار ذلك وإظهار السلاح لأجله وقد كثر ذلك في بلاد الأمدلس في هذه المدد القريبة وظهر فيهم ظهورا فاحشا بحيث اشترك فيه الشبان بالفعل وأشياخهم بالإقرار عليه وترك الإنكار فصلت الله عليهم عدوه فأهلكهم واستولى على بلادهم فإنا لله وإنا إليه راجعون فأما حكم المحارب ظاهر السياق الذي معنا أنه قطع أيديهم وأرجلهم لا من خلال كما قررناه بالأمس لكن عني بحاشها أن رواج الترمدي فيها من خلاف فإذا كان من خلاف فقد نفذ فيهم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حكم المحاربين لأن هذا حده وإن كان الأمر بخلاف ذلك فيقوم قصاصا وأما ما ذكره من الإشكال في مسألة الردة أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يستتيبهم فالصواب أن الردة أن الاستابة ليست واجبة في المرتد وأن للإمام أن يقتله بدون أن يستتيب فالاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام إن رأى الاستتابة فعل يعني رأى فيها خيرا ففعل وإلا لم يستتيب فمثلا إذا كثرت الردة والعياذ بالله في الناس فلا شك أن من الخير أن لا يستتيب لأن هذا يؤدي إلى انتشار الردة بين الناس وأما إذا كان قليلا وراء من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل لا سيما إذا عرف منه أنه يعني يرجى منه التوبة في المستقبل فهنا الاستثابة جيدة نعم يا سليم بالنسبة للجماعة وقد للشخص الواحد نعم تختلف الصيغة فيه إن كان سهى وكان لسهى وكان لسهى وكان لسهى يمكن واحد يخص قتل الإنسان وإن كان هم بمالعة كثيرة يمكن هؤلاء كثيرة هؤلاء كثيرة يمكن هؤلاء كثيرة هو القاعدة في هذا أنهم إذا تمالأوا على قتل الإنسان وقتلوا أحدهم قتلوا جميعا أما إذا لم يتمالأوا فإنه لا يقتل إلا المباشر للقاتل الفقر يعني مثلا جماعة مسافرون مر بهم رجل وكان هذا الرجل عدوا لأحدهم فانطلق أحدهم وقتله دون أن يعلم الأخرون فهنا لا يقتل القاتل لكن لو كانوا جماعة قطع طريق متفقون على أنهم إذا مر بهم أحد قتلوه وأخذوا مال فهؤلاء يقتلوا بلا شك وعمر رضي الله عنه يقول لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به اربع صوت تحريق بعض الجناخ ابي بكر في تحريق اللائق والله وعلي في تحريق مستدين نعم فماذا يجاب عن هذا التحاج يجاب ان هذا اجتهاد منه يعني تحريق ابي بكر وارضا ابد الملك ابن مروان وارضا ابن الزباية ثلاثة من الخلفاء كلهم يحققوا اللوطية هذا اجتهاد منهم لانه اشد تنفيرا من أن يجلبوا أو يقتلوا بالرجم يعني ما قصر التعديد بالنار للإيلام فقط قصروا بذلك لأجل كف الناس عن هذا العام الخبيث نعم هذا يرجع للإمام إذا رأى المصطح هذا فأس نعم اسأل طريقة القتل بالسف قطع لأيدي والأرجل أنه يؤتى بآلة حادة جدا ويبين المفصل بحيث تمد الرجل مدا شديدا حتى يتبين المفصل ثم يقطع والأرجل أيضا تقطع ويبقى العاقب العاقب لا يقطع لأن فيها الآن مفصل بين العاقب والساق تقطع من عنده من أجل أن يبقى العاقب يمشي عليه لأنه لو قطع العقب ما استطاع أن يمشي ستكون الجوة قصيرة باب ثموت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللطل بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيل عن أنس بن مانك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين هذا العديد فيه فوائد منها بيان عداوة اليهود للمسلمين وأنهم يتوصلون إلى قتلهم بأي سبب ومنها شدة طمع اليهون في اكتساب المال بأي سبب وهذا شيء معروف حتى يومنا هذا تجد الذباء والسحط والسرقة وكل شيء لتحصيل المال موجود في اليهون ومنها أنه يصح عن حكم بالإشارة لأنهم اعتبروا إشارة هذه المرأة قرينة على الواقع ومن أهمها أنه يفعل بالجاني كما فعل فإذا قتل بالسيف قتل بالسيف يقتل بحجر بحديدة يقتل بحديدة المهم أنه يقتل بما قتل به المجني عليه وهذا هو القول الراشح وأما من قال من الفقهاء إنه لا يقتص إلا بالسيف واستدلوا بحديث ضعيف لا قود إلا بالسيف فهذا لا معول عليه لأن هذا قصاص فيجب أن يكون كما فعل الجانب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة قلنا بلى لكن من إحسان القتلة أن تكون بالعدل وهذا من العدل أن يقتل الجانب ما قتل به ومنها أن من الناس من يمن الله عليه بقوة الجائش والطمأنينة فهذه جارية في سياق الموت ومع ذلك يقول لها فلان فتقول لا حتى وصلوا إلى الذي قتلها ومنها أنه يقتل الرجل بالمرأة فأما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اقتصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فهذا بيان لما يكون فيه كمال مقاص والصواب أنه يقتل الرجل بالمرأة وأنه إذا قتل الرجل بالمرأة لم يلزم أولياء المقتولة نصف الدية كما ذهب إلي بعض العلماء لأن هذا ضعيف هم يقولون لا بأس يقتل لكن يؤخذ من أولياء المقتولة الفرق بين دية الرجل ودية المرأة والفرق بينهما النصف الأوضاح نوع من الحلي من الفضة وسمي بذلك لأنه يلمع فيكون واضحا على لابسه نعم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خارج يعني بن الحارث وحدثنا أبو كريب قال حدثنا بن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا ليسناد نحوه وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أن يوبعنا بإقلابة عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من العنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات هذه رواية الشاذة والصواب أنه رض رأسه بين حجرا اللهم إلا أن يريد الراوي أنه لما قتل بالحجارة صار كالمقتول بالرجم بالحجارة وإلا فالرواية الشاذة لا أعبرت بها وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جرين قال أخبرني مامر عن أيوب بهذا ليسناد مثله وحدثنا هداب بن قالد قال حدثنا همام قال حدثنا قثادة وعن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأومات براسها فأخذ اليهودي فاقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة فيها ندني على أن قول المدعي لا يقبل حتى يقرر المدعي على حتى لو كان المدعي في حال يبعد أن يدعي ما ليس في واقع يعني مثل هذه الجارية وجد قرينة تدل على أنها صادقة في الدعوة القرينة حالها فإنها الآن في حال لا يمكن أن تدعي خلاف الواقع القرينة الثانية أنهم ذكروا لها رجلين فقالت لا مما يدل على أنها صادقة في دعوة ومع ذلك لم يقتص من الرجل إلا بعد أن أقر وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن هنا مسألة اختلف بها العلماء لو أن رجلا وجد قتيلا في بيت إنسان ودعى صاحب البيت أنه قتله دفاعا عن نفسه فهل يقبل المشهور من كلام فقهة أنه لا يقبل لأنه مدى والمدى عليه هنكر فلا يقبل واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان المقتول معروفا بالفساد وصاحب البيت معروفا بالصلاح وأنه لا يمكن أن يدعي هذه الدعوة العظيمة إلا وهو صادق فإنه يقبل لكن عليه اليمين وما ذكر الشيخ رحمه الله هو الصواب ما ذكر الشيخ هو الصواب فإذا قال قائل ألا يمكن أن يفتح الباب لكل شخص يريد أن يقتل الآخر فيدعوه إلى البيت ثم يقتله في البيت ويقول إنه هجم عليه إن هذا وارد لكن هذا الوارد أبعد من كونه من كون المدعي لأنه هجم عليه وهو معروف بالفساد في هذه الدعوة فالقرينة في من كان معروف في الفساد والمدعي معروف بالصلاح القرينة تدل على أن الدعوة أنه صاد نعم شيخ بارك رفيقم على حادثنا في التنزل في إجابة الإجابة على دليل المخالف وإن كان ضعيفا ماذا نجيب يا شيخ على حديث لا قود إلا بسيف على فرض الصحة المتأكدين قد صحح على فرض الصحة نعم لا ما نصح على فرض الصحة بماذا نجيب ما نصح هذا أول حرص أنت مدام ما صح لا ليس له أقدام يقف عليها على عددنا نقول وعلى طرل صحة الحديث الجواب عنه بذلك إذا يعني لو فرض أنا أرى أنه غير صحيح لأنه مخالف القرآن الجروح قصاص يعني لو فرض أنه صحيح فالمعنى لا قول بالسيف إذا خير من أن يمثل به الآخر يعني الشدة التي حنقك عليه يعني أولياء المقتول ربما يمثلون به أكثر مما فعل لكن الحديث لا يصنع نعم أنطقه الله الذي أنطق كل شيء نعم يمس بعذاب إذا أنكر المدعي عليه نعم إذا أنكر المدعي عليه إذا إذا أنكر المدعي عليه ولم يقير المدعي عليه المدع عليه نعم ولم يقير إذا وجد قرينة تدل على كذبه فلا فأس أن يمس بعذاب أو حفص أو غير ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الليهودي الذي أنكر مال حوية بن أخطف فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن عوام فلما مسه بعذاب دلهم على موضع المال أسأل ما فيه يا شيخ ما فيه لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب القسامة في باب الصائل على نفس الإنسان أو عبوه إذا دفعه المصول عليه فأثلف نفسه أو عبوه لا ضمان عليه سبق لنا أن القاتل يفعل به كما فعل في المقتول على القول الراجح إلا إذا قتله بفعل محرم يعني لا يسي محرم من أجل العدوان محرم لذاته مثل أن يتلوط بصبي صغير فيهلك أو يزن ببنت صغيرة فتهلك فهنا لا نقول أننا نفعل بالجان كما فعل لأن الفعل محرم لا لكونه عدوانا ولكن لذاته ولكن كيف يقتل قال بعضهم يدخل في دبره خشبه إذا كان لا إضا وتحلحل حتى يموت ولكن الذي يظهر أنه لما تعذر القصاص المطابق للجناية تماما فإن نرجع إلى السيد فإذا قال قائد ما دام القصاص على الوجه التام متعذرا فلماذا لا نقتله بما هو أيسر من السيء وذلك بالسعق الكهربائي السعق الكهربائي أقرب لخروج الروح من الذبح مجرد ما سلط عليه الشحن الكهربائي يموت على طوال فهل نقول متى أنكن تخفيف القتلة وجب اتباعه أو نقول لا ندري لعله يلحقه من الألم الشديد عند الصعق بالكهرباء أكثر مما يلحقه في قتل بالسيد هذا شيء لا ندري فيرجع إلى أهل الخبرة إذا قال أهل الخبرة إن الصعق بالكهرباء أسهل في خروج الروح فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلوا فأصنوا قتلة وإذا لبحتم فأصنوا ذبح وإن قالوا لا إنه شديد جدا على البدن أشد من الذب بالسيف فإنه يتبع الذب بالسيف الأيسر وبهذه المناسبة لو ثبت قطع يد إنسان أو رجل قصاصا فهل يجوز أن نبنجه لأنه أسهل في القطع الجواب لا لا يجوز بل يفعل به كما فعل بالمجنع عليه أما لو أريد أن تقطع في حد فهنا لا بأس أن يبنجه لأن المقصود هو اتعافوا هذا العضو فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له هذا كما ترجم له إذا ترفع عضو الجاني من أجل مدافعة المجرية عليه فإنه هدف لا قيمة له فلو عضى إنسان يد شخص ثم أخذ جذب يده بقوة حتى تكسأت حتى انخلعت أسنانه فإنه لا ضمان عليه طيب فإن قال قائل إذا لم يتمكن من جذب يده من أسنانه ولكنه جعل يضرب حتى أصاب منه ولم يندفع إلا بذلك فهل له هذا الجواب نعم لأن دفع الصائل يتبع فيه الأسهل فالأسهل حتى قال العلماء إنه إذا لم ينتفع إلا بالقتل فله قتل وفي قول كما يعظ الفحل إشارة إلى تقبيح هذه الحال أن الإنسان يعظ أخاه كما يعظ الفحل فإن كان دفاعا إذا عظه دفاعا يجوز أو لا يجوز وهذا يقع كثيرا في الصبيان الصبي إذا أردت أن تمنعه من شيء أحيانا فليس له سبيل إلا إلا العرض وكذلك أيضا لو أن أحد جنى عليك وعضدته حتى يفلتك فلا بأس وحدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد في قائد أشار إله بن رجب رحمه الله حول هذا الموضوع يقول من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن وإن أتلفه لدفع أداه به ضمع من أتلف شيئا لدفع آداه لم يضمع وإن أتلفه لدفع آداه به ظنع هل بينهما فرق نعم وذكر رحمه الله من الأمثلة كثيرة منها الصائل إذا أتلفه لدفع آداه فلا ظمع وأما من أتلف شيئا لدفع آداه به فإنه يضمع مثل أن يأخذ الأسان عصى شخص ليضرب به صائلا فينكسر العصر فإنه يضمن ومن ذلك فدية الأذرة في حلق الرأس فإن الإنسان إذا حلق رأسه فعليه ضمان فدية من صيام أو صدقة أو نصف لأنه يريد بحلقه أن يدفع أذر الوسق والقمع وإن نزلت بعينه شعره وقلنا إن الشعر غير الرأس يحرم على المحرم أخذه فنزل الشعر بعينه نبتت أحيانا تنبت الشعرة في داخل الجفن وتؤذي العين كثيرا ثم أخذها بالملقاش فهل يضمن؟ لا يضمن ولو صال عليه وهو محيم ضبي فقتله لدفع صوله لم يضمن وإن جاع فأكل منه دبحه ليدفع جوعته ضمن بناءنا لهذه القاعدة وقال بعض العلماء في المسألة الثانية هذه إنه لا يضمن لأنه لما اضطر إليه صار حلالا وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وكلا التعليلين كلاهما قول فإن احتاط الإنسان وأخرج جزاءه فهو أحسن نعم وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن قسادة عن عطاء عن ابني علاعي علاعي النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذني عن ابن هشام قال حدثني أبي عن قسادة عن زرارة بن أوفا عن عمران بن حسين أن رجلا عند ضراع رجل فجذبه فسقطت ثنية فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاد عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان ابن يعلى أن أجيرا لي على ابن منية عظ رجل ذراعا فجذبها فسقر الثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا قريش بن أنس عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسكرت ثنيته أو ثنايا فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها يعني يفعل كما فعل إن شئت وهو لن يفعل لكن هذا من باب أنك لو أصبت بهذا ما رضيت أن الرجل أقضم يدك حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاؤنا عن صفوان ابن يعلى ابن منية عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده فسقر الثنيتا يعني الذي عضه قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقضمه كما يقضم الفحل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال وكان يعنى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي فقال عطاء قال صفوان قال يعنى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر قال لقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فانتزع المعضود يده من فلعاض فانتزع إحداث نيتين فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر فنيته وحدثناه عمر بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج بهذا الإسناد نحوه شيخ سن الله إليك بالنسبة للقصاص قلنا بأنه يفعل بالجاني كما فعل إلا أنه لا يفعل به ما كان محرما كاللواط والزنا ذكر بعض أهل العلم حسن الله إليك أن ما كان مخرما لحق الله لا يجري فيه القصاص فهذا صحيح وقريبا من هذا قريبا مما ذكر إن المحرم لذات من أصل للعدوان ما فيه قصاص يعني ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط نعم ما يحكم لحق الله إلا الزنا واللواط الآن لا نسح نسوا والمثال يكفيه واحد نعم الشيخ طارقنا في تلكنا أن نتبع الأشد في قتله نتبع هذا اللاعج من؟ اللاعج هذا نعم لما تعذر القصاص تتبع الأشد في قتله نعم الشيخ طارقنا في تلكنا أن أليس نتبع الأشد في قتله نعم لأنه يستحفر لا لا أطبارك الله فيك هذا على القول الراجح أنه يحد حدا ما هو القصاص يحد حدا لكن نحن ذكرنا على سبيل التمثيل فقط وإلا فالراجح أنه يحد وأنه على كل حال يعدم والصحابة يقول الشيخ السلام إنه اتفقوا على قتل محسنا كان أو غير محسنا ما داموا بالغا عاقلا مختارا لا لا لا الحد معروف ما يمكن تغيره الحد أبو بكر رضي الله عنه حرق الوطية وبعض الصحابة قال يرمى من أعلى شاهق في البلد ويتبع بالحجار وبعضهم قال يرجم بالحجار والمهم أن يقتل بكل حال شيخ القاعدة في الذي يتبع الأسهل نعم كل شيء يتعرض للأصل يتبع الأسهل القصاص باليد مثل قطع اليد أو غيره كل شيء قاعدة نعم شيخ بارك نعطيكم يعني الحطاء يقول أن صفان أخضره أيهما لدي عرض ما الذي ترونه سبب هذا يعني أني أنا نسيت نعم باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره هذا فيه رواية أخرى أن الذي أقسم هو أنس بالنظر قضي الله عنه وقال والله يا رسول الله لا تكسر ثلية ربي فهدى الله سبحانه وتعالى أولياء الحق وأسقطوا القصاص فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر وهذه المسألة يعني الإقسام على الله إذا كان الإقسام مبنيا على أصل شرعي وأوجبه طوة رجاء الإنسان بربه عز وجل فهذا لا بأس به وأما إذا كان على غير أمن الشرعي وإنما يقسم على الله تعالى في أمر يكرهه الله فهذا حرام ولا يجوز وكذلك أيضا إذا كان الإنسان يتألى على الله لا لقوة رجائه بالله فهو أيضا حرام لكن إذا حمله على هذا القسم حسن ظنه بربه عز وجل وأن هذا أمر محبوب إليه وهو يرجو من الله أن يحققه فهنا بأس بذلك ولكن لو أن أحدا أقصى ولم يبر الله قسم الله قسمه فإنه يجب عليها أن يحنى لأنه يكفف لأنه غالباً هذا يقع في فعل العبد وإذا حلب الإنسان وحنث ولم يقل إن شاء الله فعليه الكفار وفي هذا الحديث أنه جرح وليس كسر السن وفي أيضاً أن التي أقسمت هي أم الربي أم البنت ولكن أبيوات التي أشرت إليها نحتاج إلى الجنب بين اللوائتين لأن القضية واحدة فلابد أن أحدهما أو أن إحداهما شاد والآخر هو المحفوظ هذا من؟ قرطبي قرطبي حتى ما أكبر حسنو الله ومن باب القصاص بالجراح قوله إن أكثر ربيع أم حالثة جرحت إنسانا كذا وقع هذا اللطن في كتاب مسلم قال القاضي عياض المعروف أن الربيع هي صاحبة القصة وكذا جاء الحديث في البخاري في الروايات الصحيحة أنها الربيع بنت النظري وأخت أنس بن النظري وعمة أنس بن مالك وأن الذي أخسم هو أخوها أنس بن النظر وكذا في المصنفات وجاء مفسرا عند البخاري وغيره أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها ورواية البخاري هذه تدل على أن الإنسان المجروح المذكور في رواية مسلم هو جارية فلا يكون فيه حجة لمن ظن أنه رجل فاستدل به على أن القصاص جار بين الذكر والأنثى فيما دون النفس والصحيح أن الإنسان ينطلق على الذكر والأنثى وهو من أسماء الأجناس وهي تعمو الذكر والأنثى كالفرس يعمو الذكر والأنثى والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر والأنثى فيقتل الذكر بالأنثى إلا خلافا شاذا عن الحسن وعطاء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وهم محجوجون بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فعم وبأنه قد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية بالجارية فأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم قصاص في القتلى فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر ولكن بيّن ذلك بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة وأما القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فهو قول الجمهور أيضا وخالفهم في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد فقالا لا قصاص بينهما فيما دون النفس وهما محجوجان في إلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى والأولى وذلك أنهما قد وافق الجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة مع عظم النفس ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس فكان القصاص فيها أحرى وأولى وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف قوله القصاص القصاص بنصب القصاص في اللفظين ولا يجوز غيره وهو منصوب بفعل مغمر لا يجوز إظهاره تقديره ألزمكم القصاص أو أقيم القصاص غير أن هذا الفعل لا تظهره العرب قط لأنهم استغنوا عنه بتكرار اللفظ كما قالوا الجدار الجدار والصبي الصبي ولما فهم أنس بن النظر على ما ذكره البخاري أو أم الربيع على ما ذكره مسلم اللزوم القصاص عظم عليه أن تكسر ثنية الجانية فبدل الأرش فلم يرضى أولياء المجني عليه عليها به فكل ما أنها في ذلك فأبوا فلما رأوا امتناعهم من ذلك وأن القصاص قد تعين قال أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها ثقة منه بفضل الله تعالى وتعويلا عليه في كشف تلك القربة لا أنه رد حكم الله وعانده بل هو منزه عن ذلك لمن علم من فضله وعظيم قدره وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بما له عند الله تعالى من المنزل وهذا التأويل أولى من تأويل من قال إن ذلك القسم كان منه على جهة الرغبة للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك عليه بقوله سبحان الله كتاب الله القصاص ولو كان رغبه لما أنكره وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه قسما وأخبر أنه قسم على الله وأن الله تعالى قد أبره فيه لما قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا ولم يثمت في شرعنا ناسح له ولا مانع منه وقد اختلف في ذلك الفقهاء والأصوليون ثم ذكر بحث المسرين وليظهر أن الحلف هذا كما قال ليس ردا لحكم الله ورسوله ولكنه أقسم ثقة بالله عز وجل وأن الله سيسر الأمر حتى يعفو المجنع عليه وهكذا وقع لكن على رواية الأخرى فيه إثبات القصاص في السن وهو صريح القرآن ولكن لابد من المماثلة فالثنية لا تؤخذ بالربعية والسن الأعلى لا تؤخذ بالأسفل بل يؤخذ نظيره من كل وجه ثم هل يؤخذ التام بالناقص يعني لو كان ضرع سن المجن عليه ناقصا فهل يؤخذ سن الجاني الجواب إذا كان ناقصا ناقصا لا فائدة منه معنى أنه ذهب الفائدة فلا يأخذ به وإلا أخذ به لأن يضمن يضمن يضمن الذي يكون إذا قفل غزالة لا من هذا النور هذا لأن يقولون لأن الله تعالى أباح فهي الآن ليس إحراما حتى يضمن نعم فنهى بناء على فدية الأذى لأن فدية الأذى الشعر نفسه لسه به أذية لكن إذا ذهب الشعر قل الوسخ في الرأس وانتقل القمر نعم يا سبيك إذا حلف الإنسان على شيء من دون نجة أن ينبع الوحيان ينبع الإنسان من دون نجة وكيف يصير عليه شيء سأعطيك القاعدة تنفعك كل شيء ينتج عن غير إرادة فلا شئ مهما كان سواء طلع أو وقع أوعد أو أي شئ نعم نعم باب ما يباح به دم مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياف وأبو معاوية ووكيع عن الآمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس الثيب الزان والنفس بالنفس لماذا لماذا الزان وقفت ما عندك يا عندي أحسن الله قال الزان هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيحة قرئة بها في السبع كما قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك وهو عندهم عندهم كل النساء على كل حالة نحن على الفصحة والفصحة إذا كان معرفا تبقى الياء وإذا كان منكرا تحذف الياء فمثل قوله تعالى وما لهم من دونه موال تحذف الياء الكبير المتعال حذفها على خلال نشوف وحذفها هنا يكون تخفيفا لا وجوبا نعم الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق للجماعة هذا من أحاديث الأربعين النووية وقد تكلم عليه بن غجب رحمه الله في شرحه كلاما جيد قوله لا يحل دم المرئ مسلم يعني قتله وليس المراد أن تجرحه ويخدمه الدم المراد بلاك القتل وقوله يشهد أن لا إله إلا الله هذه الصفة التفسير فهي صفة كاشفة يعني أن إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله يشهد بلسانه أو بقلبه أو بهما بهما جميعا فمن شهد بلسانه دون قلبه فهو منافق ومن شهد بقلبه دون لسانه فهو غير مسلم يعبد أن ننقل ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فلابد من القول لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل فكل ما عبد من دون الله هو باطل لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولكن هل يسمى إلها نعم سمى إله ولهذا قال لا إله إلا الله لكنه إله باطل وقد سمى الله تعالى الآلهة إلها كما في قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعونها من جن الله وقال تعالى فلا تجعل مع الله إيش إلها أخ لكن هذه الألوية ما هي إلا مجرد اسم سموها آلهة وهي بالحقيقة ليست آلهة وإن كانت معبودة لكن لما كانت معبودة بغير حق صارت عبادتها كالعدم وأن محمد رسول الله لمن إلى الناس كاف بل إلى الإنس والجن يقول لا يحلهم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والثيب هو الذي جامع زوجته بنكاح صحير وهما بالغان عاقلان حران فمن عقد على امرأة وخلا بها واستمتع بها دون الفرج فليس بثيب ومن جامعها وهي أمة فليس بثيب ومن جامعها وهي صغيرة فليس بثيب ومن جامعها وهي مجنونة فليس بثيب لماذا؟ لأن جماعة مثل هؤلاء لا تحصل به الطمأنينة الكاملة والوقع التام فلذلك حماية الأنفس صار لابد من هذه الشروط في الإحصان طيب والسيب اللائق من باب أولاد لأن الله