141- كتاب الأيمان - تابع .. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده- إلى .. كتاب القسامة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الأيمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إجريس عن حسين عن هلال بن يساف قال عجل شيخ فرط مخادما له فقال له سويد بن مقر عجز عليك إلا حر وجهها لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقر ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شربة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقر أخي النعمان بن مقر فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فرطمها فغضب سويد فذكر نحو حديث بن إجريس وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقر أن جارية له نطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فذكر بمثل حديث عبد الصمد حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد عن ابن زياد قال حدثنا الآمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود للبجري كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود قال فألقيت الصوت من يدي فقال علم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا في حديث الأول أما علمت أن الصورة محرمة يعني بذلك ضرب الوجه فالمراجب الصورة هنا يعني الوجه كما قال تعالى صورت فأحسن الصورة ويسلم هذا الصورة لديه التصوير ولا شك أن الضرب على الوجه محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه وأن يقبح الوجه وقال إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة رب عز وجل كما جاء برث آخر على صورة الرحمن فإذا كان آدم عليه الصلاة والسلام قد قلق على صورة الرحمن فإنه لا ينبغي للإنسان أن يمتهن هذا الآدم الذي خلق على صورة الله عز وجل بل عليه أن يحترمه ولا استيام الوجه ولهذا حرم واسم الدواب في وجوهه فإن واسم الدابة على الوجه محرم لأن الوجه أشعر ما في البدن حتى أن حمارا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو موسوم في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من وسمه فتل ذلك على أن واسم البهائن في وجوهها مستحق لللعنة ولولا أنه مستحق ما لعنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقد كان جهال من العراب وغير العراب يسمون الإبل في وجوهها على خدها ويقولون هذا دأب أو هذا عادة آبائنا وأجدادنا ولا يمكن أن نغير فهو قال يجب أن نغير وإذا كنتم حريصين على هذا الشكل من الوصم فاجعلوه في الفخذ يجعلوه في العدد أو ما أشفدان ولا يهون أنكم ما ذكرنا أن الله تعالى خلق آدم على صورته لأنه على صورته لكنه ليس مثله وهذا هو الجمع بين قوله تعالى ليس كمثله شيء من الصميم والبصير وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته فإن قال قائل الصورة لابد أن تكون مطابقة قلنا لو قدر أن هذا في المخلوق لم يكن في الخالق لأن الله ليس كمثل شيء على أنه لا يمكن على أنه لا يجب التساوي حتى في المخلوق فإن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول زمرة تدخل جنة على صورة القمر ليس البجر ومن المعلوم أنه لا تماثل فإن هذا وهذا فالصواب إجراء الحديث على ظاهره وأن الله ليس كمثله شيء وأنت إذا جمعت بين النصوص تبين لك أن الأمر لا إشكال فيه والحمد لله وبعضهم قال إن على سورة الرحمن من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف يعني على السورة التي اختارها الله عز وجل وأراد أن تكون على هذا الحسن والجمال فإذا ضربتها وخدشتها فإنك أسأت إلى خلق خلقه الله عز وجل وأضافه إلى نفسه وهذا وإن كان محتملا وله نظائر لكن إجراؤه على ظاهره مع عدم المماثلة هو الواجب وفيها حديث أبي مسعود ما يدل على أن الإنسان يجب عليه يجب عليه إذا كان له السلطة على أحد أن يذكر من هو فوقه وهو الله عز وجل وأن رب سبحانه وتعالى أقدر منك عليك من هذا الشخص وانظر إلى قول الله تعالى واللات يتخافون نشوزهم فعضوهن وهجروهن في المضاجر واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا فختم الله الآية بهذين اسمين الكريمين حتى تعرف علو الله وكبرياءه وأن علوك على زوجتك وسلطتك عليها لا يجوز أن ينسيك علو من علو الله سبحانه وتعالى فانت بالهالي النقطة كذلك أيضاً إذا رأيت أن الله تعالى فضلك على الخادم أما تخشى أن تكون يوماً من الدهر خادماً؟ عجيب بلأ الأمور تختلف الأمور تتقلب يعني في بعض البلاد تجد أن أهلها فقراء وأنهم يجوبون البلاد طولاً وعرضاً وغرباً وشرقاً يطلبون لقمة العيش فإذا الأمور تنعكس ويكونون هم الأغنياء والذين كانوا يذهبون إليهم يريدون لقمة العيش كان هم الفقراء والله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس وفي هذا تنين على أن الغضب قد يفقد الإنسان حواسه من قوم فلم أفهم الصوت من الغضب والصوت يسمع بلذن من حواس الظاهرة لكن قد يفقد الإنسان حواسه ولذلك نقول كل كلمة كل فعل يصطر عن غضب يفقد الإنسان حواسه فإنه لا عبره به ولا يترتب عليه الشيء إلا ما كان بحق المخلوق فما كان بحق المخلوق فإن المخلوق لا يعذب لكن إنه عز وجل يأذب فلو فرض أن أحدا غضب على أهل على زوجته وطلقه فالطلاق لا يعقل لكن غضب ما هو الغضب الغضب الشديد كذلك لو ظاهر منها لم يكن عليه شيء كذلك لو غضب غضبا شديدا فسب الدين كما يوجد من الحمقى إذا قيله اتق الله صل زك وما أشب ذلك جعل ياسوب الدين من شدة الغضب فهذا لا حكم لقول ولا يترطب عليه شيء لأنه لا بد من إرادة وإلا فلا شيء على الإنسان أما إذا كان في حق المخلوق فلابد أن يترتب عليه الضمان فلو أن شخصا استعار من آخر إناء ثم جاء صاحب الإناء يقول أعطني إناء فأنا تسألني أن أرد عليك الإناء فغضب غضبا شديدا فأخذ بالإناء إلى فوق وضرب فيها الأرض وانكسر يضمن أو لا يضمن يضمن مش تقول هذا معروف يضمن ويضرب عليه الضمان ويضرب أيضا لا على كل حال يضمن لأن حقوق الآدمي لا أعضر فيها ولذلك لو انقلب النائم على طعام إنسان وأفسده وجب عليه عليه الضمان مع أن فعلا نائم لا ننسب إليه كما قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فنسب الله تعالى تقلب هؤلاء إلى نفسه لأنهم هم عن أصحاب الكهف النيان ليس لهم اختيار وفي هذا هتنيل على إنكار المنكر وهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من على أبي مسؤول وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يدي الصوت من هيبته نعم وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان الواعد أن يكرر ما به تزداد رهبة المخاطب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر اعلم أبا مسعود ولا شك أن هذا التكرار سوف يولد في قلب المخاطب هيبة وذعرا وخوفا ولكل مقام مقال نعم وحدثنا أبو كريم محمد بن العلا قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود للعنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليك فالتفتت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه قال فاعتقه وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة بهذا اليسناد ولم يذكر قوله أعوذ بالله أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم فينا نتنيع على أن الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لكن الاستعاذ فيما لا يقدر عليه المخلوق محرم فلو استعاذ بمخلوق بعيد لا يسمع ولا يمكن نعيده كان هذا نوعا من الشرك بل ربما يكون الشركا أكبر وكذلك لو استعاذ بميت أو نحمدال وأما إذا استعاذ بحي يقدر على ما أنه إذا هذا لا بأس بي كالاستراطة التمامة والاستراطة بالحي القادر جائزة فما هو طالب الشرط الأول أن لا يكون له داع إلا مجرد الاستعلاء والثاني أن لا يكون مبرح فأما إذا كان شديدا ويمكن أن يتأذب بدونه فهذا يعتق أنه جنى عليه أو كان لغير السبب إلا مجرد أنه سيد وهذا عبد إنسان ضرب أما أو عبد رجل آخر فكيف العالم في الصالح يضرب لأن الصحيح أنه يقتص من الضربة واللطمة وشق الثوب وشق العمامة وما أشبه ذلك نعم حديث معه بنسوي نعم قال لما أمره النبي صمت اعتقوه قال ليس نخالبه إلا هذا فقال استخدموه هل استخدامه يكون بأجراء أم بغير أجراء لا بغير أجراء لديه في الحاجة لأنه قالوا أنهم محتاجون هم سبعة ديس عندهم قادم فهم محتاجون فأذن لهم أن نستخدموه وهو حر باب التغليض على من قدف مملوكه بالزنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيحا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق إلهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التهوبة هذا يدل على أن قذف المملوك أشد من قذف الحر لأن قذف المملوك يقام عليه حده من قيامه وعذاب الآخر أشد من عذاب الدنيا أما قذف الحر فيقام عليه حد في الدنيا بالشرط المعروفة وقوله في الحديث من قذف مملوكه يعلم منه أنه لو قذف مملوك غيره فليس الحكم كذلك وذلك أن من قذف مملوك غيره فإنه يعزر التعزير البليل الذي يرجعه وأمثاله عن هذا ولكن هل يعزر بمئة جلدة لا يعزر بتسعين لا يعزر بتمانين لا يعزل بأقل نعم لأن القاعدة في التعزيل أنه لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس قذف الحر كم ثمن جل فلا يمكن أن يكون التعزيل بقذف المملوك مثل الحر ثمانية لأن كل تعزيل في موضع فيه حد فإنه لا يبلغ به إيش الحد لو أن رجلا اتون بالزنى وهو ليس بثيث هل يجلد مئة جلدة هجيب لا لا يجلد مئة جلدة لأنه لو ثبت عليه الزنا فعلا لجلد مئة جلدة فلا يبلغ به ولا مئة جلدة هذا هو القاعدة في التعذير أنه يضربه ويقول أعوذ بالله وما ذلك أضربه لما قال أعوذ بالرسول الله والسلام أي هذا فيه إسكال لكن جوابه الله أعلم أنه إذا ساذ بالله فهو يقول أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة ولا يؤخذ وأما الرسول فهو عنده في الدنيا ربما يعني يعزره أو يضربه أو ما أشفره وإلا لا شك أن تعظيم الله عز وجل في قلبي أشك أن تعظيم الرسول لكن كأنه والله أعلم اعتمد على أن الله سبحانه وتعالى محل العفو والمعكرة وأما الرسوله أمامه الآن نعم شيء حسن الله إليك زماننا هذا لا يوجد فيه مماليك نعم لكن نشاهد كثيرا من الناس يقصون على الخدم والسائقين نعم إما بالضرب أو بالشتم والسب وربما في كثير من الأحيان لأدفع الأسباب فما تروني شيء في هذا صحيح المماليك الآن غير موجود لكن موجود الخدم بعض الناس والعيادة بالله يقصوا على الخدم غصوة عظيمة ولا كأنهم بشر وهذا لا شكل محرام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخذ المسلم وقال لا يحقره وكفى بالإنسان عثما أن يحقر أخاه المسلم ولكن العائد بالله الذي لا يخاف الله أمره مشكل والذي ينبغي أن تجبر خاطر هؤلاء وأن تكرمهم وأن لا تقف أمامهم وكأنك أعلى منهم لأنهم ساكين جاءوا لفقر تركوا أوطانهم وأهليهم وجاءوا إليك ثم تريهم العزة والعياذ بالله والكبرياء يؤمر الإنسان بالصدقة يا شيخ عليهم يؤمر الإنسان بالصدقة عليهم إذا ضربهم أو أسائلهم ربما قال يعني إما أن يكرمهم إكراما مقابل الإهانة أو يتصدق عليهم شيخ أسمى عليك بعضهم حدد السعادة الشركية بعضهم حد الاستعادة الشركية من يطبع من المخلوق ما نقدع عليه هذا المخلوق بعضهم قال أن يطبع من المخلوق ما نقدع عليه إلا الله عزيزي أيهم أصوب ما في المسأل الأول بعضهم قال أن يطبع من المخلوق ما لا يقدع عليه هذا المخلوق المدعو بعضهم قال أن يطبع من المخلوق ما لا يقدع لأن استعادة بالمخلوق الجائزة هو الذي يستعيد بالمخلوق أن يستطيع أن يعيده هذا مصرقية ضد هذا أن يستعين بمخلوق لا يستطيع نبيه نعم باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الآمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه تشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرء فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم الله بسم الله قولوا فيك جاهلية فيه دنيا على أن الجاهلية تجتمع مع الإسلام وهذا هو مذهب أهل السنة أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان خلال إيمان وخلال كفر وإسلام وجاهلية وأما من قرد إنه لا يمكن فقوله مرتوط قال النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النساء والنياحة على الميت وهنا قال إنك امرء فيك جاهلية وفي قوله صلى الله عليه وعلى أهله وسلم هم إخوانكم من طلب الحنو والشبقة ما هو ضاح يعني إنسان يحن على أقيد ويشفق عليه ويكرمه ولا يؤدي وحدثناه أحمد بن يونس قال حلثنا زهير ما على قول من سبك جاسب أبه وأمه شرح يا شيخ معنى كلام يا بي ذر الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أب الساب وأمة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسفوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سب ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه علم الصحيح إذا سبك أحدا تسب أباه ولا أمة لكن لو سب أباك وأمك فإن نبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من لعن والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمة فيسب أمة والصحيح مع أن العقل والدين يقتضي أن لا تسب أمه ولا أباه ويسب أباك وأمه لكن مقتضى الفطرة أن الإنسان يريد أن يقتصى لنفسه بمثل ما أودي به والرسول عليه الصلاة والسلام أراد بيان الواقع ولم يريد أن يبين جواز أن تصب أبا الرجل إذا سب أباك أو تصب أمه إذا سب أمك لا يريد هذا لكن يريد بيان الواقع بمبتطى الطبيعة ونظر هذا أن رسول أحياني يبين الواقع بقطع النظر عن كونه حلالا وحراما أنه أخبر بأن هذه الأمة ستركب سنن من كان قبلها وهل أخبر بذلك على سبيل اللباحة؟ لا وأخبر أن المرأة الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله وهذا الخبر ليس معناه أنه يجوز لها أن تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذمح لكن اللي بين الواقع نعم وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الآمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك مرء فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار والنفظ لبن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبك عن واصر الأحدب عن المعرور بن سكويد قال رأيت أبا ذر وعليه خلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أقوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل فليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فاعينوهم عليه خوالكم يعني الذين أعطاهم الله إياه مثل قوله وتركتم ما خوالناكم وراء رهوله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن لاشج حدث عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قوله صلى الله عليه وسلم قعامه أي طعامه اللائق به وكسوته أي كسوته اللائقة به وليس يعني أنه يجب أن يكون مثل طعام سيده وكسوته سيده ولكن الطعام اللائق به وكسوة اللائقة وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاهوا به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داود يعني لقمتنا أو لقمتين هذا فيه حث وإغراء على إعقام الخادم من الطعام كو الذي طبخه سولى حره ودخانه وتعبه فيقدمه إليك ويتقول كل فالأبطل أن تقول كل ويأكل معك ويجلس على إنك مجلس فإن كان مشهوها قليلا فاعطيه لقمة او لقمتين اخشى انقع في اسمه اذا كان فيه خاصة او خاصة من النفاق تقول انها فيك خاصة من النفاق إذا كان حسولا تقول فيك خصلة من خصال لهم لكن أحشى من أفضل إذا سبع أبا ربي وقال لك مثبع نفس الشيء الممثلات تقتل المسرعة باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجرم مرتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيا قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين وحدثني الأجر الأول أحسن عبادة الله عز وجل والثاني نصحه لسيده فإن نصحه لسيده باختيار الأمثل له في كل ما يتعامل به وخدمتي على الوجه الأكمل أوجبت له الأجل نعم وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان حاء وحدث وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر وبي شيبة قال حدثنا بن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثني أبو الطاهر وحرمالة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفسه أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك قال لا أحببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك أحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوانا أموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده وحدثنا أبو بكر نبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمين مزهد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا الظاهر والله أعلم من خيوة المال بجليل قوله ولا على مؤمن مزهد لأن المزهد الفقير شبها بالزاهر الذي لا يريد كنيا ولا يقتنين فالظاهر المنسى على السابع فيما يتعلق بالماء لأن مال العبد لسيده قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن أشرقه مبتع وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرى حديثا منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمال المملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده لعماله الكل فيه التنى على قيام العرب بحق السيدي وحق ربي عز وجل حسن الله بالنسبة لتركب هريرة الحج هذا في الفريضة ولا في التطوير الظهر إما الفريضة نظر لضرورة بقائه عند أمه فيدخل في قوله من استطاع يليس سبيلا وهذا المسر وإما النافلة لأن بره بأمه أفضل من النافل تكسب ولا تكسب كل ما جاءت لكن لا تنظر مثل خلقنا غزقنا إذا احتاجنا للإنسان تتنسلنا مثل إيش مش اسم عيشة هناك الحاجة لا بأس أما أن يصلي ويسلم الحديث مثلا أو للشرف هذا مقروف لا لا موسم هذا من باب المباعد باب من أعتق شركا له في عبد حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدى حدثك نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق هذا يسميه العلماء العتق بالصراية العتق بالصراية الإنسان إذا أعتق شركا له في عبد مثل أنه يكون له النص فيعتق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه عذقه كله إن كان له مال نعم اللفظة الأول فكان له مال يرغض من العبد طوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاء ومحصصهم وعطق عليه العبد العذقه باسترائه نوعا عذقه لمالك يكون المالك فيه واحدا وهذا لا شك في استرائه فيه مثل أن يقول لعبده نصف كحر فهنا نعتق كل العد ولا أشكل فيها والثاني أن يكون شريكا في عبد فيعتق نصيبه من العبد فإن كان غنيا أي المعتق سرى العدق على بقي وقوم نصيب الشركاء قيمة عدل لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء ويسلم القيمة للشركاء ويعتق العبد فإن كان غير موسف يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير مرسل عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقه ولهذا قال وإن لا فقد عتق منه ما عتق ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق ويبقى نصيب الشركاء رقيقا وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض أي الذي بعضهم حر وبعضهم رقيق لكن لحديث آخر رضا ما يذكره مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فإن العبد يستسعى يعني يقال لهم اكتسب واسعى ثم أعطي السيادك نيمة نصيبهم وتعطوه ففهمتم هذا يعني رجل له نصف هذا العبد وله شركان في النصف الثاني فأعتق نصيبه إن كان غنيا يجرحكم يعتق العبد كله ويقوم النصف الذي للشركين في متعدل لا وقس ولا شط وإن كان فقيرا فإنه يعتق من العبد نصيبه الذي اعتقه ويبقى نصيب الشركاء على ربه لكن إن كان العبد يمكن أن يستسعى بأن يكون كاسبا إما بتجارة أو بحراثة أو بأي عمل فإنه يقوم له اكتسب يقوم الباق قيمة بقيمته ويقال اكتسب وأعطي سادتك قيمة نصيبهم وتعطب أما إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحينئذ يعتق منه ما عتق وظاهر الحديث الذي معنا ظهر اللغة أنه وإن كان العبد قادرا على السعي فإنه لا يستسأى ويعتق منه ما عتق حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن إبي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير نحازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منهما عتق وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد وحدثني زهير الحرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عليا خلاهما عن أيوب حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فذيك عن ابن أبي ذئب حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامتي عن ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منهما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرى هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث ليث بن سعد وحدثنا عمر الناقذ وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه من ماله إن كان موسرا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عثق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ولهو لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبه بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله وحدثني عمر الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النظر بأنس عن بشير ابن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشكوق عليه هذا ما أشرنا أول استسعي يعني قيل لهم يسعى بطلب الكسب بعد أن نقوم باقيه بقيمة عدل ثم يوفى الشركة ويعتم وحدثنا هو أبو بكر ما بي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ وفي؟ لأني طمس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر وابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا وذلك لأنه في السنة لموته لا يملك أن يتبرع لأكثر من الثلث كالوصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقال له قولا شديدا الظاهر أن الله بمعنى فيه يعني وقال فيه قولا شديدا لأن ذلك تعدى قول الحدود في كونه أعتقى كل الستة وليس له مال سواه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن وبي عمر عن الثقافي هلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية بن علي رسول جزاءهم وأقرع بينهم لو قال قائل لماذا لا نقول أنه يعتق من كل واحد ثلث قلنا لأن الشارع له تشوف في فلتك ولو أعتق من كل واحد ثلثه لازم من ذلك السراية وإذا سرت هذا الأمر إلى أن يعتقوا كله وهذا هو السر لأن المسلم رحمه الله وضع هذا الحديث في من أعتق شركة له في عبد لأن لو قلنا بأن نتززئهم ونقول يعتق من كل واحد ثلثه لازم أن يسل العجل في بقيه وحينئذ يعود الأمر إلى عفق الجميع وفي هذا الحديث استعمال القرآن وأنها طريق شرعي لتمييز المنبهم وقد جاءت في القرآن في موضعي في قول الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ لقون أقدامهم أيهم يبطل مريح فإن هذه القرآن وقال تعالى في يونس إذ أبق إلى الفلك المشهور فساهم فكان من الملحظين يوسف يونس عليه الصلاة والسلام هربا من قوم لأنهم لم يؤمن فخرج مغاضبا فراكب سفينة مشهولة ولما كانوا في أدنى البحر قالوا السفينة الآن لا يمكن أن تعبر إلى الشاط فلابد أن ننزل منها أحدا من ينزلون الشيوخ أجيب لا يعني لو قالوا نزل الشيوخ لأن أجالهم والله أعلم قريبة قلنا وما دي فلع للشباب لا جالهم قريب ننزل الشباب الصغار الأطفال لأنهم لم يبلغوا أن ينفعوا الناس لا من ننزل القرعة نقرأ فمن خرجت علي القرعة ألقناه بالبحر وذلك لأنه إذا لازم ارتكاب مبزدتين وجب ارتكاب أدناهم فأي ما أولى أن يغلق الجميع أو البعض لا شكل البعض المهم أنه ساهم فكان من المدحوين فألقي بالبحر فيسر الله له موثا التقما دون أن ينضغر أكله جميعا حتى استقرر في بطن والقصة معروفة المهم أنها فيها إثبات القرعة وفي السنة في ستة مواضع جاءت القرعة عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأما من قال إنها قمار وأنها لا تجوز فهذا قياس في مصادمة النص فهو آسل الاعتبار ثم هو قياس الباطل في نفسه لأن القرعة إذا لزم منها أن تكون قمارا فإنها لا تحلم فلو كان شريكا في قر لكل واحد النص ثم قسماه أثلاثا ثلثين وثلثا وقال نريد أن نقرع فالقرعة هنا حرام لا تدوس لماذا؟ لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غارما لكن لو قسمه نصفين فما هو ملكهما ثم أقرأ عليه فهنا ليس فيه أم لغض وقد ذكر ملك بن رجم رحمه الله في افتام القواعد الضطية مسائل القرأة من أول الفقه إلى آخر في آخر القواعد فمن أحب أن أرجع إليها فإنها مفيدة نعم حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقافي إلهما عن أيه بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية بن علية وأما الثقافي في حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين وحدثنا محمد بن من هالي الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم لمثل حديث بن علية وحمد باب جواز بيع المدبر نعم يسا حسب نية إذا كان نيةه أن يعتق نصليبه وهو يعرف أنه سيعتقه جميع فيكتب له الأجر كامل وأما إذا لم يكن لذلك فيكون له أجر للجزام الالتزام في اعتقال الباق ولكن لو قال قائل هل يجوز للإسهار أن يعتق نصيبه ليخرج نصيب شركائه من أملاكه يعني ليس قصر إلا المضار فالجواب لا يجوز لأن هنا تعارض أمران فضيلة العتق وجرم الإضرار ومعلوم أن اتقاء الجرم أولى فنقوج هذا إن عتقك هذا باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر وكل إنسان يتحيل على محرم بحيلة ولو كان مباعفا بالأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة نعم أجر القيام حتى الغالب هل يقص عليه كل من قام بخدمة الغيف؟ لأنه يقوم بخدمة سيده على انه مالك وبخدمة ربه على انه مالك لكن الملك الاعظم لله سوى جد نعم السلام عليكم نسبة لوقت السعر السعر متى يسعى وهو مشغول بخدمة متى يسعى يعمل وهو مشغول بخدمة يلزم الشركاء بأن يطلقوا لها الكرهية كالمكافر يعمل عند الريابي لكنه لا بد أن يكون بأجرة لا بد أن يعمل ليحصل باب جواز بيع المدبر حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد المدبر هو الذي علق عدقه بالموت السيد أو بموت العبد إذا مات فلعت إذن بموت السيد فيقول إذا ميت فعبدي خر واسمنا مدبرا لأن عزقه كان دقر حياة سيده أي بعد حياة سيده حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتقى غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره أبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول وهددنا هذا دليل على أن من عليه دين فإنه لا يدوز له أن يُعزل ولو بعد الحياة مع أنه بعد الحياة سوف يقدم الدين على الرزق لأن العزق تبرع والدين واجب والخضر وهذا يشهد لما أسرناه سابقا بأن الذي عليه الدين لا يصح وقع ولا عزق ولا تبرعات وأن الواجب على الإنسان الذي عليه دين أن لا يتصدق ولا بدره فإذا قال قائل الدرهم يسير إذا كان إنسان عليه مليون ريال ما تستطع بالدرهم لأنه إذا أوفى هذا الدرهم كم يبقى عليه مليون لدرهم وقطرات المطر تصيل الأوجية التي تحمل الأمتعة تحمل السيارات تحمل البنايات في وقال أنت احتممت بالدين كل ما وقع بيدك دفعته للدين وعلم الله أنك تريد الأداء فيؤدل عنك إما في الدنيا ولا في الأخرى وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر جابر يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمر بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيا يعني بن سعيد عن الحسين بن دكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حا وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر لأن المدالات لا يعتق في مجرد الأطول لكن يجب عليها لأعتقال ما نجد عليها لأعتقال وهل هو أن يعجب مصفين من عبد ونسب من عبد العبد هذا إن سرى فلا بس وإن المصف فلا بس لما أنه لا كان غني سرى فلا بس لأنه الآن أعتقل إذنه لكن بطريقة مباشرة نعم نعم المدبر يا شيخ هذا ما دازل أموان مقيمة لا هذا الصور يا شيخ إذا أراد الله أراد أن يوتفع عبده وعندوقه هل يحسب هذا من كل المال أم مال لا من الأقصى المال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسم هذا معنى أنه يوخذ من الأقصى المال مهم أنه يوخذ من الأقصى المال يمقدم على كل شيء حتى على الوصيد قد يمقدم حتى على الوصيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيا وهو بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن يبي حثمة قال يحيا وحسبت قال وعن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر في السن فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله قسامة هي أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم يعني أن المتعين يحلقون أيمان مكررة خمسين يمين في دعوة قتل مثال ذلك الرجل ادعى أن فلان قتل أباه وبدون يبينه فإذا تم شروط قسامة قلنا لهذا الرجل الذي ادعى أن فلان قتل أباه كنا له تحلك خمسين يمين إذا حلم خمسين يمين الاستحق وهي بالحقيقة موضع إشكال ولذلك لم يقضي بها بعض الخلفاء فعمر بن عبدالز رحمه الله لكن السنة أولى أن تتبع الإشكال من حيث أن هذا المدعي يبدعي ما لم يرى لأنه قد لا يرى أنه قد كما في قصة خيبة هذه القصة الثانية أنه كيف تكون الإيمان من جانب المدعي وهي بالاصل من جانب المدهاء عليه الثالث كيف تكرر والعيمان لا تكرر اليمين الواحد يبرو به النساء فهي مشكلة من هذه النساء الثلاثة وإن شئتم ذكرناها بعد الأذان وإن شئتم وعجلناها للقادرة للليلة القادرة أيهما؟ أذنان؟ بعد الأذان؟ سلات القائمة محمد الوسيقى فالإشكالات الآن من وجود ثلاثة الأول كيف يحلف على شيء لم يشاهد والثاني كيف تكون اليمين في جانب المدع والثالث كيف تكرر خمسين يمينا أما الأول فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن إذا وجدت في الطراء ولا إسم عليه في هذا وأما كونها في جانب المدعي فإن الإيمان ليست في جانب المدعي دائم بل الأيمان في جانب من يقوى جانبه من مدع أو مدع عليه وليست في جانب المدع عليه دائما وله شواهر منها لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدا فهنا نقول للمدعي احلث مع الشاهد ويحكم لك فصارت اليمين الآن في جانب المدع إذن فليست اليمين في جانب المدعي بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبي سواء المدعي أو المدعي وهنا بالقسامة جانب المدعي أقوى لأنه مبني على قراء وهي العداوة ولا أحد يخفى عليه في قصة أقوى من سهل لا أحد يخفى عليه أن اليهود أعداء لمن المسلمين ما في أشكال فهنا جانب المدعي أقوى فصارت اليمين في جانبه الثالث تكراره كل لطف لعظم الدماء لأنه إذا تمت القسامة هو حلف أن ندعي حكم بالقصاص أو بالماء فلعظم الدماء صار لا قد من تكرار العماء أما لماذا كانت خمسين فهذا شيء لا يدركه عقل فهي كسرات أول ما فرضت كم وكغيرها من الأعداد التي تكون واجبة ولكن لا يظهر للإنسان وجه الحكمة فيها قد يقول قائل لأن ندي المئة من المئة كل يمين عن بايرين لكن لا يستطيع أن يجزم بأن هذه الحكمة ولهذا نفوض أمر العدد إلى الله عز وجل داخل اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا عبدالله الشوشان الله رحمه الله يلا موسى شوفه وش بلاه خلو خلو خلو أحد عبد الموهن هذا عبدالله الشوشان يقول ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الإمام بالقدر مرتبة العلم الكتابة المشيئة فما رأيكم بهذا التقليل بالنسبة للكتابة ثم المشيئة بني الخلق بقي الخلق مرتبة الخلق الأخيرة نعم مشيئة الفضل المعين بعد الكتاب لأن لله مشيئتين مشيئة الأولى العامة فهو قد شاء كل شيء المشيئة الثانية التي تكون عند الفضل أفهمت فالمشيئة الأخيرة تكون عند الخط مقارنة الله والمشيئة الأولى العامة هذه سابقة حتى على الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة وحدثني عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن وابنى عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر وهو أصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفعوا فيدفعوا برمته قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهوذوا بأيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل ودخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل رفضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه وحدثنا القواريري قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقه حدثنا عمرو الناقد وقال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقافي جميعا نعيحي بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة بنحو حديثهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد للأنصاريين ثم من بني حارثة خرج إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عن من أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتبرئكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل وإيمان قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وحدهنا يحيى بن يحيى قال أكبرناه شيء منع يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصة بن مسعود بن زيد وساقا وساق الحديث بنحو حديث الليل إلى قوله فوذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال يحيا فحدثني بشير بن يسار قال أخبرني سهل بن عبي حذمة قال لقد رفضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الأنصاري وعن سهل بن نبي حتمة الأنصاري أنه أخبره وأن نرى أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداهم ياتا من إبي الصدقة حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حددني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بنسه أتحرهون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحرك لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد رفضتني منها ناقة حمراء حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرملة أخبران بن رهد قال أخبرني يونس علي بيشهاد قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن فريق قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثلا وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا سبن الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود وحدثنا حسن وحدثنا حسن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج هذا حديث قسامة وقد سبق لنا أن القسامة اختلف بها السلف في العمل بها وأن الصواب العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وعلى أنه وسلم أقرها على تأخذ مع الصفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قضها على ما كانت عدد وذكرنا فيها أشكالات الأول أنه يحلل على شيء لا يراث الثاني شفر الإيمان والثالث أن اليمين في جانب المدى أن اليمين فيها في جانب المدى الجواهق عن الإشكال الأول نعم أنه يجوز القسم على غلبة الظن هل له شاهد؟ على غلبة الظن؟ نعم حديث الذي وقع على أهله في رمضان قال والله ما بيننا بديها أهل الفرحة حديث الذي وقع على أهله في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم هذا قال والله ما بيننا بديها أهل الفرحة نبقى منه فأقضر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعلم نعم تكرار الإيمان نعم لأن دعوة الجماعة عظيمة احتاجت إلى التكرار طيب تقييده بخمسين أو سامة نعم الحكمة عند الله لا نعلم لكل ناقتين يمين طيب كونها بجانب المدعي الأخ أنت أقوى متداعية إذن هي لم تخالب الأصول لأن اليمين في جانب أقوى المتداعية هل لهذا شاهد أنها في أقوى متداعية وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين فيطلب منه اليمين فإذا شاهد