139- كتاب النذر - باب الأمر بقضاء النذر - إلى .. كتاب الأيمان, باب من حلف باللات والعزى
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:27:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
بسم الله وحدثنا كتيبة المسعين كتاب النذر لا بد أن نعرف ما هو النذر النذر يطلق على كل واجب كما في قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار يوفون بالنذر ويخافون عواما كان شره مستطيرا
وكما في قوله تعالى في الحجاج ثم يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم أما في الاستلاح فهو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة مثل أن ينذر صوما أو صدقة أو طعاما أو صياما أو صلاة أو ما أشبه هذا هو
النذر وقد قسمه العلماء إلى أقسام أولاً نذر الطاعة فيجب الوفاء به على كل حالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلطع وإذا كان على شرط فحصل تأكد وجوبه وخيف على
المخالف من النفاق لقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم
يلقونه ومثل ذلك لو قال إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم أو أتصدق فالوفاء بهذا النذر واجب متأكد يخاف على مخالفه من من النفاق إلى الموف والعياذ بالله وقد يكون غير معلق على شيء
مثل أن يقول سأل الله علي نذر أن أصوم يوماً أو أتصدق بدرهم أو ما أشبه ذلك هذا النذر طاعة غير مقيد بشر ومع ذلك لا ينبغي لقول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون
قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة يعني طاعة بدون أن تحرف عليها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير الثاني نذر المعصية يعني ضده مثل أن ينذر
أن ينذر شرف الخمر فالوفاء به محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه واختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة يمين أو لا والصحيح أن فيه كفارة يمين
يعني أنه لا يفعله لأنه محرم وفيه كفارة يمين وكفارة اليمين لا تخطى عليكم الثالث أن ينذر نذرا مباحا مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أركب هذه السجارة فهذا حكمه حكم اليمين
إن شاء وفى بنذره وإن شاء أطعم عشر المساكين يعني كفر كفارة اليمين فإذا قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب قلنا أنت الآن بالخيار إن شئت إيش فافعله يعني هلبس الثوب وإن شئت فلا تلبس
وعليك كفارة اليمين ولكن أيهم أولاء الأولاء الحفظ حفظ المين هي الأولاء أن يلبس الثوب ولا يكفر ومن ذلك أيضا أن يعلق نذره على شيء مباح يعني مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن
أصوم شهرا أو إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهرا فلبسه فماذا يصنع يخير بين أن يصوم شهرا أو يكفر كفارة اليمين لأن هذا حكمه حكم اليمين فإذا قال إذا لبس هذا الثوب فلله علي نذر
أن يصوم يومين ثم لبسه ماذا يصنع يخير بين فإن أن يصوم يومين الذين نذرهم أو يكفر كفارة اليمين ومعلوم أن الأسهل عليه أن يصوم يومين لأن كفارة اليمين لمن لمجد الإطعام سأتي الرابع أن
ينذر شيئا مكروها مثل أن ينذر أكل فصل وهو ممن تزمه جماعة أو ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني على القول بأن شد الرحل لجاءة القبور مكروه وليس بمحرم وما أشبه ذلك فهنا الأفضل أن لا يفعله
لأنه أجب لأنه مكروه واجتناب المكروه أولا ولكن يكفر كفارة اليمين كم هذه الخامس نذر اللجاج والغضر وهو أن ينذر نذرا يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيف وهذا حكمه حكم اليمين
مثل أن يقول إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أعتق جميع اللقاء عندي أو أن أقف جميع أموالي أو أن أتصدق بكل مالي أو ما أشبه ذلك فحكم هذا أنه كاليمين تماما يخير بين فعله وكفارة اليمين ومثل
ذلك إذا أراج الحمل على التصديق أن يحدث قوما بحريب فيقول له هذا غير صحيح فيقول إن كان كذبا فلله علي نذر أن أصوم سلا هذا القصم إيش القصم وحمله مع التصديق لأنه إذا قال هذا الكلام فإنه
فإنهم سيقولون إنه صادق ولولا أنه صادق ما حمل نفسه هذا الحمل التكريب بالعكس الحس أن يقول إن لم أفعل كذا فلله عليه نذر أن أصوم سنة أو ما أشبه هذه أقسام النذر في قسم سادس إذا قال لله
عليه نذر فقط ولم يسمي شيئا فكفارته كفارته يمين نعم هنا يقول استفتى سعد المعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاقضيه عنها فأمره بقضائه عنه وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فيما راته أم المؤمن عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو
على سبيل الإباحة كل ذلك محتمل فأما القول بأنه الوجوب فلأنه بدل عن واجب والبدل له حكم المبدل فإن من نذر صوم واجب عليه وفاءه فإذا قال رسول صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها فالمعنى أن
ذلك واجب لأنه يجب عليها أن تصوم فكان قضاءه واجبا لكن هذا القول ضعيف يعارضه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخر ووجه معارضة أننا لو جعلناه واجبا عليه للزم أن يأثم بتركه ويكون وزره الآن
من وزر غيره والقرآن يدل بصريحه على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى القول بأنه مستحب أقرب إلى القول بأنه مباح لأن الذين قالوا إنه مباح قالوا إن هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا يعني سأل هل
يقضيها أو لا يقضيه قد يقضيه فيكون هذا للإباحة أما القول بأنه الاستحباب فلما فيه من صلة الرحم وتخليص المؤمن من واجب عليه فيكون ذلك للاستحباب هذه أقوال كم؟
الأخ كم؟
ستة أقوال؟
أربعة أقوال نقص شوي قولان قولان مش على سبيل الباحة ما هو على سبيل الباحة وش يعني وش تعني على سبيل الباحة لا وش تعني بأي حكم أن تقوله على سبيل الباحة عن صور عنصور عنصور طي على سبيل
الباحة أو أو أو الكثير أربعة لازم نجيب إلى الرابعة إما أن تأتي بالرابعة أو تنسح انسحبت ما تقولون ثلاثة أرجحها أنه على سبيل الاستحباب نعم لكن ما تأكون على الإنسان النذر النذر إذا
نظره الإنسان فهو على الفور فإذا فرد وأخر قضي عنه فلو قال الله على النذر أن أصوم عشرة أيام يبتدي من الغد فلو قد نهبقي عشرة أيام ولم يصوم يصام عنه أما إذا كان النذر لزمن فمات قبله
فإنه لا يلزم لأنه لم يثبت الوجوب إذ أن الوجوب معلق بشر مثل أن يقول إن صار كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الأول فمات قبله فإنه لا يقضع عنه لأن ذمةه لم تنشغل به الآن نعم دار
الأمر لمراء النذر حدثنا يحيى بن يحيى الثميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال
أخبرنا أنه قال استفتاس على أم عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفي قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها وحدثنا يحيى بن يحيى هل يجوز أن يقضي
عنه من ليس من ورثته الجواب نعم لو تبرع إنسان ليس من ورثته أن يصوم عنه فلا بأس ولكن ينبغي أن يستاذن من الورثة لأنهم المخاطبون بذلك أولا نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك حا
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر من ناقذ وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيين حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كله معي الزهري بيسناد الليث ومعنى حديثه باب النهي عن النذر نعم إيش؟
إسم السادسة النذر النذر المطلق اللي ما في شيء أخبرتني إذا أراد أن يرد بلاله بأي نذر هل يجزئه ذلك؟
إذا عين بعد أن أطلق؟
لا بأس يجزئ نعم يجزئه في كرفنا يجزئه لغير الوالي يوجر على إحسانه نعم صلاةنا غيره لأنه مثل الدين شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين ثلاثة باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا
وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر
ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح لا يرد شيئا لأن بعض النذرين يظنون أنه إذا نذروا الشيء فإنه يحصل مقصود وهذا ليس بالصحيح يعني بعض الناس إذا عيس من الشفاء مثلا قال إن
شفيت فلله علي نظر أن أصوم كذا أو أن تستقب كذا كأنه يظن أنه إذا نذر لله آتاه الله ما نذر وهذا غلط لأن الله يؤتيه سواء النذر أو لم ينذر وإذا أراد الله به سوءا لم ينفعه نذره لكن قد
يبتل له العبد فينذر لحصول مقصود أيس منه فيحصل له ثم يبتلى بإيش؟
بأن لا يوفي يبتلى بأن لا يوفي فيخشى عليهم من قوله فأعقبهم نفاق في قلوبهم إليهم ويقوله والخلاصة أن الإنسان ما دام في عافية فليحمد لها العافية لا ينظر المكتوب سيأتي في نذر أو بعيد
النظر وقالوا يستخرج بهم البخيل هذا في من نذر مالا يعني بعض الناس قد يكونوا بخيلا لا ينفع لكن إذا قال إن شف الله مريض فالله عليه نذر أن يتصدق استخرج بالنذر من هذا البخيل حدثنا محمد
بن يحيى قال حدثنا يسيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل حدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة قال حدثنا قنده عن شربة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللغض لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شربة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وحدثني محمد بن المثنى وأنه هنا أكثر علم على أنه للكراحة والأقرب أنه للتحريم لأن الأصل في النهي
التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيه خير فهو إذا مفسدة المحظة ولأن الإنسان إذا عود نفسه النذر صار لا يسأل الله إلا بنذر ولأن الإنسان دائما يندم إذا نذر وهذا مستاقب
قلب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير فما أكثر الذين يقفون عند كل عالم وعلى أتبة كل باب يسألون العلماء ليتخلصوا من النذر لأنهم ألزموا أنفسهم بما لم يلزموا الله به فالأقرب
أن النذر للتحريم يعني أن النهي عن النذر فالأقرب أن النهي عن النذر للتحريم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مقضل وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد
الرحمن عن سفيان إلهما عن منصور بهذا ليسنا لنهو حديث جرير وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ادرى واردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإن ما يستخرج به من المخيل وحدثنا محمد بن راح وهذا صريح للنذر لا تنذر يعني أنه أتى بصيغة النذر التي لا يبقى أي احتمال واختلف أصول
الأسدويون أيما أبلغ صيغة النذر أو نهى عن النذر والصحيح أنه مسواء صحيح أنه مسواء لأن الذي قال نهى عن نذر الصحابي جليل أمين يعرف اللغة ويعرف مذنولات ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم
وأما قول من قال إنه ينقص عن صيغة النهي لأنه يحتمل أن الصحابي فهم من قول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي وهو لم ينهى فهذا قول باطر وهذا اتهام للصحابة والصحابة رضي الله عنهم
أشد ما يكونون تحرزا في هذه الأمور حتى إن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليهم فذكرت النهي وذكرت أنه لم يعزم عليهم وهذا في الحقيقة تفقهم منها لأنه يقال الأصل في النهي
العزيمة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يغد
من القدر وإنما يستخرج به من البخيل حدثنا يحيى بن أيوب وكثيمة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمر وهو ابن أبي عمر عن عبد الرحمن الآرج عن أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا
ياقوب ياني بن عبد الرحمن القاري وعبد العزيزيان الدرى واردي إلهما عن عمر بن أبي عمر بهذا اليسناد مثله ها؟
إنذر إذا عراب من نفس في تقنى في البخيل هل يجوز له أن ينظر نعم إذا الإنسان إذا أحس من نفسه في البخيل أنه ليش؟
بخيل نعم هل يشرع له أن ينظر ليعود نفسه لا لا المشروع له أن يحمل نفسه على الكرم لأنه ربما يوصل له الشيطان أيضا في ترك الصلاة ما صل للأبناء وإلا فليكن كما قيل عن بعض التجار أنه مرة
أخرج زكاته وإذا زكاته آله فتارث يخرجها وتارث يضع في الصندوق فاخل بها ثم صاعد إلى السطح قديم يعني قبل ولادته صاعد إلى السطح وقال بأعلى صوته أنقذونا أنقذونا النار شبت بنا ففزع
الجيران ظنوا أنه حريط وآتوا إليه قول ما ما الذي أصابك قال هذه الدراهم هذه زكاته وأنا ونفسي في جهات وأجز أن أغلب نفسي إلا بهذا الطريق وهذه لو تبقى لكانت عليه يوم القيامة نارا
أنقذونا منها نعم بعض العلماء إيش بعض العلماء حمل الناه على ما إذا كان النذر النذر معاوض نعم وحمل الملح على ما إذا كان النذر النذر قربه محضر فما أسري ما وشب تفريق لا ما وشب تفريق
وشب تفريق قوله إنما يستخلق به من البخير وقولها إنه لا يرد قضاء على الأفضل الأول إنه لا يرد قضاء إن إنسان يهيد أن يكون القضاء على ما يريده على النذر فينبغ لكن هذا غير صحيح المقصود
أن لا يكلف إنسان نفسه شيء أن لم يؤذب الله به فهو في عافية نعم الخارج إذا أدى رضاعة وعلقه على أمر بن حرر مثل أن يقول فأي يقول لله علي إن مكنني إن لكم شرب الخمر أنوصلي رفعتين نعم هذا
صحيح إذا عصمه الله عز وجل يصلي رفعتين إن مكنني الله من شرب الخمر ها إن مكنني مهو بن عصم إن مكنه الله فمكنه الله نقول أصلا لا يجوز هذا لا يجوز أن يشرب الخمر ولو ممكن منه قبل التمكين
وحين أيد الله صلى الله عليه وإذا شربه إذا شربهم فإنه يأثم ويصلي مثل أي شيء نجحت لله عليهم صلي هذه نظر طاعة نظر طاعة المحط قول لله علي نظر إن نجحت أن يصلي كذا وكذا وعصم كذا وكذا هذا
شكرا لها على هذه النعمة فيقول نظر طاعة يقول لها لنظر أن نجحت لا ألبس الغطرة الخلانية ستدعى لا لا نظر ها نظر الطاعة إنه ينظر الطاعة معلقة مثل إن شف الله مريض يفعل الله علي أنا أصور
أو غير معلقة مثل الله على نظر أنا أصور أنا أصور أصور أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم ورحمه الله واللفظ لزهير عير بن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم رجلا من بني عقين وأصابوا معه العظماء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاء قال يا محمد فأساه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال
أعظاما لذلك أخذتك بجليلة خلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فنادى فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وضمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال وغسرت امرأة من الأنصار وغصيبت
العضباء فكانت المرأة في الوثاء وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلت الذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا ذنت من البعيد فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تروا قال وناقة
منوقة فقعلت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاه الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقف رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاه الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاه الله عليها لتنحرنها لا وفاء
لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية من حجر لا نذرة معصية الله يحشى الشرح الذي هذا شرح حديث شوف القرطبي ولا النووي شيء بنوه نوه أقول القرطبي ولا النووي أيهم أحسن القرطبي
أحسن القرطبي أحسن طيب القرطبي أحسن ومن باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد الفلفاء جمع حليف كضرفاء جمع ضريف والحليف اسم فاعل من حلف من فلف من حلف عدل عن حالف
للمبالغة وقد كثر حتى صارك الأسماء والمحالفة والتحالف التعاهد والتعاقد على التناصر والتعاضد والأسر الأخذ وأصله الشد والرب قاله القتبي والعضباء اسم للناقة وهي التي صارت للنبي صلى
الله عليه وسلم إما بحكم سهمه الخاص به من المغنم المسمى بالصفي وإما بالمعاوضة الصحيحة وهي المسمات بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات أخر وقد ذكرنا في الخلافة فيها فيما تقدم والعضب
والقصو والجدع والخرم كلها بمعنى القطع وسميت هذه الناقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطع وسميت فيه فصدقت عليها تلك الأسماء كلها وعلى هذا فأصول هذه الأسماء تكون صفات لها ثم كثرت
فاستعملت استعمال الأسماء وقول الرجل المأسور يا محمد بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج هو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه وأخذ ناقته وكأنه كان يعتقد أن له أو لقبيلته عهدا من النبي صلى
الله عليه وسلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر السبب إعظاما لحق الوفاء وإبعادا لنسبة الغدر إليه فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف أي بما فعلته ثقيف من الجناية التي نقضوا بها ما
كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وكانت بنوع قيل دخلوا معهم في ذلك فإما بحكم الشرط وفيه بعد والظاهر أنهم دخلوا معهم بحكم الحلف الذي كان بينهم ولذلك ذكر حلفهم في
الحديث ولما سمع الرجل ذلك لم يجد جوابا فسكت وعناب سابقة الحاج جناقته العضباء فإنها كانت لا تسبق وقد كانت معروفة بذلك حتى جاء عرابي بقعود له فسبقها فعظم ذلك على أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم وقالوا سبقة العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه وقوله ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد هذا النداء من
الرجل على جهة الاستعطاة والاستعطاة ولذلك رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع له وقال له ما شأنك رحمة ورفقا على مقتضى خلقه الكريم ولذلك قال الراوي وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم رحيما رفيقا وقوله إني مسلم ظاهر هذا اللفظ أنه قد صار مسلما بدخوله في دين الإسلام وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ذلك منه لما أجابه بقوله لو قلتها وأنت تملك أمرك
أفلحت كل الفلاح وحينئذ ينزم منه إشكال عظيم فإن ظاهره أنه لم يقبل إسلامه لأنه أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه وعلى هذا فلا يصح إسلام لا سيد في حال كونه أسيرا وصحة إسلامه معلوم من
الشريعة ولا يختلف فيه غير أن إسلامه لا يزيد ملك مالكه بوجه وهو أيضا معلوم من الشارع ولما ظهر هذا الإشكال فقال بعض العلماء يمكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لم
يصدق في ذلك بالوحي ولذلك لما سأله في المرة الثالثة فقال إني جائع فأطعمني وضمآن فأسقني قال هذه حاجتك وقال بعضهم بل إسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه فأما قوله لو قلتها
وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح أي لو قلت كريمة الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين لكما لهم من الحرية في الدنيا وتواب الجنة في الآخرة وأما إذا قلتها وأنت أسير فإن حكم
الرق لا يزول عنك بإسلامك فإن قيل فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان من المسلمان فالجواب أنه ليس في الحديث نص أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر فيمكن أن يقال إنما فدي بالرجلين
من الرق فأعتق منه بسبب ذلك وبقي مع المسلمين حرا من الأحرار وليس في قوله هذه حاجة ما يدل على أن إسلامه ليس بصحيح كما ظنه القائل الأول وإنما معنى ذلك هذه حاجتك حاضرة متيسرة قلت وهذا
الوجه الثاني أولى لأنه لا نص في الحديث يرده ولا قاعدة شرعية تبطله والله تعالى أعلم وقوله وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم النعم هنا الإبل وإراحتها إناختها لتستريح من تعب
السير ومشقة السفر وبين أيدي بيوتهم بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها وقوله وناقة منوطة أي مذللة مدربة لا نفرة عندها وهي المجربة أيضا هذا قول العلماء ويظهر لي أن كونها مدربة ليس موجبا لألا
تروا لأننا قد شاهدنا من الأباعر والنوق ما لم يزل مدربا على العمل ومع ذلك فيروا عند ركوبه وعند الحمل عليه وكأن هذه الناقة إنما كانت كذلك إما لأنها دربت على ترك الرغاء من صغرها وإما
لأنها كان لها هوا في السير والجري لنشاطها فكلما تركت بادرت لما في هواها وإما لأنها خصت في أصل خلقتها بزيادة هدوء أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وقوله
فتعدت في عجزها أي ركبتها والعجز المؤخر وقوله نذروا بها أي علموا وهو بكسر الذال المرجمة في الماضي وفتحها في المستقبل نذارة في المصدر وندر ينذر بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل
نذرا أي أوجب يقال نذرت بالشيء أي علمته ونذرت الشيء أي أوجبته قال ابن عرفة النذر ما كان وعدا على شرط فإن لم يكن شرط لم يكن نذرا فلو قال لله علي صدقة لم يكن ناذرا حتى يقول إن شف الله
مريضي أو قدم غائبي قلت والمشهور عدم التفرقة وأن كل ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء والإنذار الإعلام بما يخاف منه وقوله أعجزتهم أي سبقتهم ففاتتهم فعجزوا عنها ومنه قوله تعالى وأن نظرنا
أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي لن نفوته فلا يعجز عنا وقوله فنذرت لله إن نجاه الله عليها لتنحرنها ظنت هذه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناء منها على أنها لما استنقذتها من
أيدي العجو ملكتها أو جازلها التصرف فيها لذلك فلما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يوضح لها أنها لم تملكها وأن تصرفها فيها غير صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم بئس ما
أجزتها ذم لذلك النذر من حيث إنه لم يصادف محلا مملوكا لها ولو كانت ملكا لها لنزمها الوفاء بذلك النذر إذ كان يقول نذر طاعة فيلزم الوفاء به اتفاقا هذا إن كان ذلك الذنب شرعيا ويمكن أن
يقال إنما صدر هذا الذنب منه لأن ذلك النذر مستقبح عاد لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة وذلك أن الناقة نجتها من الهلك فقابلتها على ذلك بأن تهلكها وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه
وسلم سبحان الله بئس ما أجزتها نذرت لله إن نجاه الله عليها لتنحرنها وفي هذا الحديث حجة على أن ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار وغلبوا عليه وعرف مالكه أنه له دون آخذه وفيه
مستروح لقول من يقول إن الكفار لا يملقون وقد تقدم الخلام في ذلك وقوله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك العبد ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية لأنها
التزمت أن تهلك ملك الغير فتكون عاصية بهذا القصد وهذا ليس بصحيح لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك وإنما معنى ذلك والله تعالى أعلم أن من
أقدم على ذلك بعد التقدم وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك فقوله إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدق لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره وليس
مالكا في الحال فلا نذر وقد تقدم الخلام على هذا في الطلاق والعفق المعلقين على الملك وأن الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرق وفيه دليل على أن من نذر نذر ماصية حرب عليه الوفاء بها وأنه
لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره إذ لو كان هناك حكم لبينه للمرأة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعليه جمهور العلماء وذهب الكوفيون إلى أنه يحرم عليه الوفاء
بالماصية لكن تلزمه كفارة يمين متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث وهو ما يروى من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في ماصية وكفارته كفارة
يمين ذكره أبو داود والتحاوي والصحيح من حديث عائشة ما خرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وليس فيه شيء من ذلك والله
تعالى آلم ثم النذر إما طاعة فيجب الوفاء به بالاتفاق أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق أو لا طاعة ولا معصية وهو المكروه والمباح فلا يلزم الوفاء بشيء منهما وهو مكروه لأنه من تعظيم ما
لا يعظم وهو مذهب الجمهور وشذ أحمد بن حنبل فقال إذا نذره باحا لزمة إما الوفاء به أو كفارة يمين وحيث قلنا بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرر أو لجاج أو غضب
أو غير ذلك وهو مذهب الجمهور وقال الشافعي في نذر الحرج المعين مخرجه هو بين الوفاء به وبين كفارة يمين وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع حجا وكل ما روي في
هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا نذر في غضب أو غير وكفارته كفارة يمين لا يصح من طرقه شيء عند أئمة المحدثين ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة على أن من نذر معصية أو
ما لا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل الذي خرجه مالك المرسلا والبخاري وأبو داود مسندا عن ابن عباس وهذا لفظه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في
الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليكم صومه قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمره بكفارة هذا الحليفه فوائد إنها جواز أخذ الحليف بجريرة حليفه وهذا معنى قول العوام عندنا رجل النيت تاتي بالديك لأنه من المعروف أن الحلفة لا بد أن بعضهم ينجي بعضهم فالنبي صلى الله
عليه وسلم أخذ هذا الرجل من بن عقيد لأنه كان حلفاء لثقيف فهو دليل على جواز أخذ الحليف بجريرة حليفه ويأتي إن شاء الله فقيد فلم عليك بسم الله قرأنا الحديث الشيخ نعم قرأنا الحديث نعم
حديث ثقيف حديث ثقيف من اللي ينوب عن كمال تقيج له حديث الله أحمد المزوق له موجود أحمد الله طيب أكتب هذا الحديث عشان نشرح بشرف الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النذر حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حمى
دنيان بن زيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي إلهما عن أيوب بهذا ليسنع لنحوه وفي حديث حمد قال كانت العظباء لرجل من بن عقيل وكانت من سوابق الحاج وفي
حديثه عيضاء فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة والمعنة واحدة مجرسة والمدربة معنة هما واحدة وسبق أنها ذلول لا ترغي ولا تحدث شيئا لراكبها ما أخذنا فوائد؟
أقرأ باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة حدثنا يحيى بن يحيى الثميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حا وحدثنا بن أبي عمر واللطلة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال
حدثنا حميد قال حدثنا ثابت عن أنس حدثني حدثنا بالعلم لا حدثني قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابني فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله
عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب فنفي دنيا على أن النذر إذا كان في مشقة على الإنسان فإنه لا ينفى به لأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب الإنسان نفسه قال الله تعالى ما يفعل الله
بعذابكم إن شكرتم وأمنتم ولأن الإنسان نفسه عنده أمانة لا يجوز له أن يعذبها بل يجب أن يراي حقها ولكن إذا نذر الإنسان أن يمشي إلى الكعبة ثم شق عليه فركب فهل لازمه شيء ظاهر هذه
الأحاديث أنه لازمه شيء ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أنه يلزمه كفار في يمين لأنه ترك ما نذره وترك ما نذره الإنسان يوجب كفارة الامين وعليه فنقول في من نذر أن يحج ماشيا من بلده إلى
مكة نقول لا تفعل وعليك كفارة الامين ولكن هل يلزمه هل يلزمه الحج راكبا الجواب نعم لأن الحج طاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه نعم وحدثنا يحيى بن أيوب
وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمر وهو ابن أبي عمر عن عبد الرحمن الآرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكى عليهما فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله آني عنك وعن نذرك واللفظ لكتيبة وابن حجر وحديثنا من
حديثنا السابق ولعل القصة واحدة لكن اختلف الرواق في لفظها وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيزي عن الدرى وردي عن عمر بن أبي عمر لهذا اليسناد مثله وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح
المصري لصالح المصري قال حدثنا المفضل عن ابن فضال قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيل بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عفبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن
أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفيته فقال لتمشي والتركب قال لتمشي وتركب يعني أنه يباعر لها أن تركب فاللام في قوله لتمشي وتركب لباحة يعني يباعر لها هذا وهذا وهذه أشد
نظرا من الشيش لأن هذه نظرت أن تمشي حافية وهو أشق ومع هذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لتمشي والتركب يعني بدون مشقة عليها وعليها كفرت يمين إذا ركبت لأنها خالفت ما نذرت به
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريب قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أي أهل يزيل بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامل الجهني أنه قال نذرت أختي
فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة والفائد من هذه الزيادة بيع أنه روى عنه رواية محققة لأن الملازم للإنسان لا بد أن يكون خبيرا بأقواله
وأفعاله فهو يشبه ما يعرف عند أهل الاصطلاح بالمسلسل فإن المسلسل فيه زيادة توثقة حيث يقول مثل حدثني فلان وهو راكب عن فلان وهو راكب فيذكرون حالة من أحوال الرواة اتفقوا عليها ويسمى هذا
المسلسل وهو جنيل على ضبط الراوي وحدثني محمد بن حاكم هو ابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيل بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث
عبد الرزاق باب في كفارة النذر وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عن كعب بن علقمة عن
عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة النذر كفارة اليمين الحمد لله قول كفارة النذر يعني إذا لم يسمى أو لم يوفى كفارة اليمين
أما إذا أوفي فلا كفارة فيه وكفارة اليمين إطعام عشر المساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه الثلاثة خير فيها أيها فعل أجزة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة لا يشطر بينها إلا لعذر
فنأخذ من هذا الحديث من عمومه أن كل نذر خولف أو كل نذر لم يسمى فكفارة اليمين نعم نعم لجميع الأقسام حتى نبطاء نعم اشترا فيها شطاء الإيمان والقدرة على العمل نعم هي القدرة على العمل
أما يعتقل إنسان زمن لا يستفر من الاعتاق شيئاً بل يكون كلاً على مولاه فلا فائد لا أستغيله مستقبل لكن لا أبد من الإيمان نعم رفع صوتك نعم نعم لأن الحديد الرسول ما أنفر على المرأة تكفي
نهي الأول لأن هؤلاء ما في فائد أنه ينكر عليهم الآن هم وقعوا في الأمر فما بقي إلا كيف الحل نعم كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سر
قال حدثنا ابن وهب نعم كيف يتصور الإشكال في مسألة النظر أنه حرام أو مقفوط وهو يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النظر وقال لا يأتي بخير لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام
أمامك الآن يقول لا تنظر لا تنظر فإن النظر لا يأتي بخير ولا رد قراء حتى تستطيع بقراء نفسك أن تقول هذا النهي لس بحرام أو ليس بمكروه يصعب الإنسان وهذه الأحريث المنقولة بالسند الصحيح
عن الرسول عليه الصلاة والسلام كأننا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان قولا أو نراه إن كانت فعلا فلاحظوا هذه المسألة في القرن الكريم وأقسموا بله جهة إيمانهم لأن مرتهم لا يأخذون
نقول لا تقسم طرعة معروفة واللماء على الطاعات إلا في نظر أو يمين ليس عنده يقين ولا عنده تمام استسلام لله عز وجل نعم كتاب الإيمان باب النهي عن الحنف بغير الله تعالى هذا الإيمان جمع
المين وهو القسم وهو ومعناه تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا الإيمان تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وحروفه ثلاثة الواو والباء والتأ أكثرها استعمالا الواو ثم الباء ثم
التأ وأوسعها وأشملها تعلقا الباء لأن الباء تدخل على المضمر وعلى الظاهر ومع وجود عامل القسم ومع حذبهم لكن الواو لا تأتي مع فعل القسم ولا تأتي مع الضمير والثلاثة مع القسم مع فعل
القسم ولا يحرف ولا تدخل إلا على الله فيحخص بالله عز وجل وربما تدخل على رب وعلى الرحمن لكن قليلا جدا المهم أن الأيمان هي جمع يمين وهو تأكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وهي
الإتيان بأدوات القسم الواو والباء والتأ ويقسم بالله عز وجل بأي اسم من أسماعه وبصفاته وبأفعاله ومن صفاته الكلام فيقسم بالمصحف لأنه متضمن لكلامه عز وجل ثم إن الأيمان يجب أن نعلم أنه
لا كفارة فيها إذا كانت على شيء ماضي فلا كفارة فيها لا تبحث فيها بالكفارة لكن ابحث هل يأثم أو لا يعلم أفهمت؟
فإذا قال الإنسان والله ما قدم زيد أمس ما نبحث عنه كفارة أو لا لأن الكفارة لا تقوم إلا على شيء مستقبل ولكن نبحث هل هو آثم أو غير آثم إن كان صادقا فهو غير آثم وإن كان كالبا عالما
بكذبه فهو آثم وإن حلف على غالب ظنه فليس بآثم فهو إذا حلف على ماضي إما أن يكون صادقا أو كاذبا يعلمه كذب نفسه أو حلف على ما يغلق على ظنه هذه أقسام ثلاثة كلها لا كفارة فيها لكن إما أن
يعثم وإما عجيبه وإما أن لا يعلم فإن كان كاذبا عالما فهو آثم ثم اختلف العلماء رحمه الله هل هي اليمين الغموس أو إن اليمين الغموس هي التي يقطع بها حق أمرئ مسلم الثاني أقرب أنها التي
يقتضع بها حق أمرئ مسلم وأما ما لا يقتضع بها حق أمرئ مسلم فهو آثم لكنها لا تسمى غموسا فقنا في المستقبل المستقبل متى قرنه بمشيئة الله أو إرادة الله فلا كفارة فيه لا لا لا كفارة فيه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنه وكذلك إذا حلف على غالب ظنه ثم تبين بخلافه فإنه لا يحنه لأنه إنما حلف على ما في قلبه لا على ما سيقع فلو
قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على على غالب ظنه لأنه يجد الأشياء مهيئة لقدومه ويجد الناس تحدثون كثيرا بأنه يقدم فقال والله ليقدمن زيد غدا ثم ذهب الغد ولم يقدم فإنه لا حنث عليه لأنه
حلف على ظنه وظنه باقي حتى وإن لم يقدم فإنه يقول نعم أنا إلى ساعة هذه كان يغلب على ظنه أنه يقدم فصار حالف على المستقبل إذا قلن بالمشيئة فلا حنث وإذا كان على غالب الظن فأخلف فلا حنث
أيضا أما من الذي يحلف به فذكر المؤلف رحمه الله الأحديث في هذا نعم حدثني أبو الطاهر يا أحمد بن عمر بن سرح قال حدثنا بن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخضرنا بن وهب قال
أخضرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما حلفت بها
منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عنها ذاكرا ولا آثرا لكن يعني من شئا للقوم آثرا ذاويا عن غير أو آثرا عن نفسي فيما سبع وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الله قوله إن الله ينهاكم
لو قال قائل قلنا ذلك في القرآن نقول ليس في القرآن هذا النهى عن حرف الآباء لكن في في في رواة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتاقق أن ذلك واقع وأن الله نهانا لكن نقل النهي من رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقوم بآبائكم هذا القيد لبيان الواقع وليس له مفهوم فمن حلف بأخي أو عم أو صديق أو ما أشفى ذلك فالحكم واحد لكنه ذكر الآباء لأنهم كانوا في الجاهلية يحلفون
بالآباء كثيرا نعم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الغزاق قال أحضرنا معمر كلاهما عن
الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حرفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر من
ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر وحدثنا وإذا حلف بعيد الله فهل
فيه كفارة أو لا الجواب لا ليس فيه كفارة وهل هو محرم ونقتصر على قولنا محرم أو نزيد فنقول إنه شرك الثاني نقول إن هذا شرك لأن التعظيم بالحلف لا يصح إلا لله عز وجل وهل هو أكبر أو أصغر
هذا ينبني على ما يقوم بقلب الحالف إن كان يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد فهو شرك أكبر وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر نعم وحدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح
واللفظ له قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل
لا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف لله أو ليصمت في هذه الحالة دعين على المبادرة في النهي عن المنكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر وناداهم قبل أن نصل إليهم لأن
الندى هو خطاب البعيد نداهم ونهاهم عن هذا فينبغي المبادرة بإنكال المنكر لا سيما إذا أعلن شزاء وفاقا يعني كما على المنكر نعلن أن ننكر عليه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا
أبي وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيا وهو الكطان عن ربيد الله وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو موسامة عن الوليد بن كثير
وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وعني إسماعيل بن أمية وحدثنا بن رافع قال حدثنا بن أبي فديت قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب وحدثنا يسحاك بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن
جريد قال أصبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيا بن يحيا ويحيا بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال يحيا بن يحيا أخبرنا وقال
الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف بلا بالله وكانت قريس تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا
بآبائكم لا لا من يقصهم ولهذا وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة نعم معناها معنى اليمين فما يكون بمعنى اليمين أوسع من هذا التحريم إذا حرم الإسلام سبق لنا عن التحريم تحريم
المباح من قسم اليمين الشيخ حسن الله نيد قلنا بأن من حلف على غالب ظنه ثم تبين خلاف ذلك أنه لا حنت عليه أنه لا كفارة عليه ما الدليل على هذا؟
الدليل الدليل أنه حلف على غالب ظنه هو صادق هو في نفسه صادق ولهذا لم يكر النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي قال والله ما بين لابعتيها أهل بيس أفقر منه هذا ليس على الماضي هذا
على الحاضر لكن لا فرق من الماضي والمستقبل لأن المقصود أنه حلف على ظنه وهو لا يزال على ظنه نعم هل يمكن أن نفهم من أخير الرواية بقوله الواقع؟
هل يمكن؟
أن نفهم من أخير الرواية من أخير الحديث من تأخير من أخير الحديث وكانت قريش تحريكم بي أبائها وقالنا تحريكم بي أبائكم فقيل الإنسان يا شيخ أنا أبا قريش كلهم مشركوا نعم فقال لا تحبوا
بهم وممكن مشركوا قالوا كانوا مسلمين نعم هل يصمت؟
ما قال من كان حالفا فليحل في أبائهم مسلمين واضح؟
نعم ثلاثة باب من حلف بالله والعزاء فليقل لا إله إلا الله حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرمنة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال
أخبرني حمير بن عبد الرحمن بن عون أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فليقل في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق من حلف
منكم فقال في حرفه بالله اللات صنم لطريش يقسمون بها ويعبدونه فإذا أقسم بها الإنسان فهو شرك دواء الشرك التوحيد ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله حتى يداوي الشيء بإيش بضده ومن قال تعالى
أقامرك فهو يريد أن يكتسب المال بالباطل أو يعطي المال بالباطل إن غلب فهو كاسب وإن غلب فهو معطي يداوى هذا الشيء بضده وهو الصدق وفي هذا دليل على أن الأشياء تداوى بضدها وأن ضد الشيء هو
دواءه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الحمى بالإنسان أن يطفئها بالماء البارد وهذا ما شاهد به الطب حديثا أن الإنسان الذي تصيبه الحمى يداوى بالبارد حسب ما يستطيع وقوله
عليه الصلاة والسلام فليقل لا إله إلا الله الظاهر لي أن هذا الأمر للمشوف لأن الشرك تجب إزالته والإزالة إزالة الشرك واجبة وكذلك القمار تجب إزالته والتوبة منه والتوبة منه واجبة وعلى
هذا فالذين يقولون الآن يبن تراها على شيء لا يجوز به الغهان يلزمهم عن يتصدقوا ولو بقليل فإن لم نقل بالوجوب فلا أقل من أن نقول بالاستحفات وهذه مسألة الناس عنها غافلون لا طلبت العلم
ولا العام تابقوا انتراهننا بياكم من كذا وكذا نقول إذا قال هكذا فليتب إلى الله وليتصدق إذا أقسم بصفات الله الخبرية إذا قال بوجه الله لا أقل لنا كذا أو بوجه الله لا أقل لنا كذا ولا
أقل بيئة الله لا ينجد لا لا تطلق على الله عز وجل بخلاف الوجه إذن إذا أقسم بوجه الله فلا أقسم لأن الله تعالى أطلق على نفسه الوجه بقوله ويبقى وجه ربه أما اليد والعين والقدم فلا إذا
حلف على ماض على غالب ظنه أيأثم أم لا نور لا الجليل الجليل رمضان قول الرجل الذي وقع الامرأة في نهار رمضان والله ما بين لابتيها أهل وبيتنا أطلق منها بيتنا هنا حلف على غالب ظنه فأقره
النبي صلى الله عليه وسلم تمام طيب التعليم صالح صالح بظنه نعم وظنه واقع هذا هو الواقع هذا ظنه وهو يحلب على ظنه طيب هل يلحق بذلك ما لو حلف على ظن يسام في المستقبل لأنه لا كفار ولا
إثم نعم لو قال الله لا يقدمن زيد غدا بناء على ظنه ولم يقدم لكفار لأنه ضار ليس على إثم ولا كفار لأن هذا هو ظنه هو حالف على أمر واقع مطابق لما في قلب أما لو قال والله لا يقدمن زيد
غدا يريد أن يرزم زيدا بالقدوم غدا ولم يفعل فهنا يحلب لأنه هنا لم يحلب على ظنه حلف على فعل لغيره ولم يفعل فحينئذن تلزمه الكفار طيب القاعدة أن الحلف على الماضي نعم ليس فيه كفارة
الحلف على شيء ماضي لكنه جائر بين بين الإثم وعدمه متى يكون آثما يكون آثما إن علم الكذب نعم هو آثما يرى سليم هل يكون هذا يميناً غموساً أم لا إذا حلف على شيء كاذب وهو يعلم أنه كذب هذا
غموس الذي جنبه نعم ليس غموساً نعم مطلقاً ها طيب أباس ها ايش كل نتيجة أخلاف اليمين على شيء ماضي كاذب فيه أخلاف هل هي غموس أو لا والصحيح أنها لا تكون غموساً إلا إذا اقتطع بها حقاً من
المسلم طيب هل مذهب أنها غموساً إنه إذا حلف على ماضي كاذباً عالماً فهي غموساً والغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار والقول الثاني أن الغموس هي التي يقتطع بها مال
امرئ مسلم وهذا القول هو الراجب لكن لا شك أن الأول الذي حلف على شيء كاذباً عالماً أنه أشد إثماً من من أقبر به بدون يمي متى يسقط الحنث باليمين نعم أي من أعلق بالمشيئة إذا علقه
بالمشيئة طيب الدليل إيمان عندما قال والله إلا رسول خلنا تسعة ومسعين أمرأة ثلاث كل منهما تسعين أمرأة كل منها غلامة يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله وطاف عليها فولادة أحدها نص
غلام قالوا بي صلى الله عليه وسلم فقال إن شاء الله لأننا اتراك في حديث والمحن طيب هذه قصة سليمان لعلها معروفة لكثير منكم لكن في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين
فقال إن شاء الله فلا حنت عليه هكذا لفض الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنت عليه في قول الحالف إن شاء الله فائدتان كلهم أين أن ذلك سبب لتيسر ما حلف على أحسن الثاني أنه
إذا حنث بلا كفرت عليه ولهذا ينبغي لنا أن نقرن دائما أيماننا بالمشية حتى نحصل على هاتين الفائدتين طيب هل يشترف في هذه الاستثناء أن يتلفظ به أو يكفل استثناء بالقلب يحيى لا يشترف
ويشترف نزل عليه فوحي ها يشترف إيش الدليل من حلف على يمين فقال إن شاء الله لأن هذه الاستثناءات لا بد فيها من القول حتى أن طباعة بنت زبين بن عبد المطلب لما أرادت أن تحج وهي شاكية قال
لها حج واشترطي أن محلي حدو حبستك فالاستثناءات هذه لا بد فيها من القول طيب هل يشترف أن يجهر فيها آدم أن يجهر بها حتى يسمع صاحبه لا يشترف لأن القول يشمل السر وجه الدليل وين فقال لكن
ما هو الدليل على أن القول يكون في السر وجه كلمة لأن هذه تعليل مقنوني الدليل يحيى لا قال الله تعالى وإن تجهر بالقول إيش فإنه يعلم السر وأخ طيب نعم نبدأ المناقشة الله الثامة بسم الله
الرحمن الرحيم طيب لو حلف بغير الله هل تنعقد يمينه أو لا لا تنعقد لماذا لأنه عاصي لأنه عاصي والمعصية لا يترتب عليها شيء إلا إذا كان الإثم فالإثم معلوم أنه يترتب عليه وهل يغفر الله
ذنب من حلف بغيره هل يغفر الله ذنب من حلف بغيره بغيره إذا لم يكفر إذا لم يترك هذا ينبني على الخلاف هل الشرك الأصفر تحت المشيئة أو إنه لابد من العقوبة علىه والظاهر الله أعلم أنه تحت
المشيئة لأن كل ذنب لا يخلى تصاحبه في النار فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء آفعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العيمان وحدثني سميد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعين حا وحدثنا
إصحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال فليتصدق بشيء وفي حديث الأوزاعي من حلف بالله
والعزاء قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى وقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري قال وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد
بأفانيد جياد لأنه من حفاظ الجياد هو وقوله هنا فليتصدق بالشيء وقوله فيما سبق فليتصدق لا منافة بينهم لأن الإطلاق قريب من العموم فليتصدق بما تيسر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة لكن لو قال
قائل إن هذا يعني الصدقة يرجع إلى ما قام في قلبه من تعظيم الله إذا كان مما يجعل لسانه ولم يهتم به ذاك الاهتمام فالصدقة القليلة تكري وإذا كان في زيادة فلابد من الصدقة الكثيرة بناء
على أن الجزاء من جنس العمل نعم كان أحسن الله لكريس الصدقة معلقة على المقامرة على إيش على المقامرة ليست على التالي نعم نعم قصر المقامرة المقامر يعني يفرق بين إنسانا يقول هذا كثيرا
أنه ذهب وهم إلى الحلف وهي المقامرة يتصدق بشيء حسب المقامرة التي التي دعا إليها إن كانت دعا إلى مقامرة كبيرة عظيمة فالصدقة تكون كبيرة وإلا بحسبها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم طواغي عن الطواغيت ومنها المعبودات التي تعبد من دون الله طيب
الحلف بالوطن والعروبة من جنس الحلف باللاك والعزة وما أشبهها الظاهر نعم وإن كانت أخفت لأن اللاك والعزة يميل الحالف فيها إلى تأليهها واعتقادها رباً أما الحالف بالعروبة والوطنية وما
أشبه ذلك فهو إنما يميل إلى تعظيمها فقط دون تأليهها ولهذا لم يأمر رسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله عموماً أن يتصدق فلمن حلف باللاك والعزة فليقول لا إله لله يعني لم يأمر
بقول الله أن الله لكل من حلف بغير الله نعم باب ما في السؤال ما انتهى الباب نعم انتهى الباب طيب السؤال من حلف لآبائه بدون قصد بدون قصد يجب أن يطهر لسانه من هذا هو لا يؤاخذ يعني من
جنس اللقم لكن يجب أن يطهر لسانه من هذا بابه من حلف بغير الله يجل وعلى من الأولية كان حلف بغير الله أشد من الحنثي بالعزة نعم يعني هايبته للحنثي بالحلف بغير الله أشد من هايبته للحنث
إذا حلف بالله فلين كانوا الحال حبيب هذا على خطر أن يكون مشركاً شركاً أكبر لأن بعض الناس لو تقول احلف بفلان الذي هو إمامه أو وليه ما حلفه كان لكن لا تقول احلف بالله