138- كتاب الوصية - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت - إلى .. نهاية الكتاب
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر علي العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم
إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي ولم يوصي صحيح أقول وقوفك صحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم حولهم فهل يكفر عنه
راهرها أن الوصيئة واجب وأنه أي أباه لم يقم بهذا فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم فهذا يدل على شيئي الأول أن أداء الواجب عن الميت وإن لم يوصي به ينفعه والوجه الثاني أن الصدقة عن
ميت تنفعه ولكن هل هذا من المشروع المطلوب بمعنى أن نقول للناس تصدقوا عن ماتكم لا هذا ليس من المطلوب بل الذي ينبغي لنا بالنسبة للأموات أن نحتى الناس على الدعاء لهم لأن هذا ما أرشد
إليه نبي صلى الله عليه وعلى وسلم حيث قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوها ولم يذكر العمل لا صدقة ولا صيام ولا حجا مع أن الحديث في
سياق ما ينفع من العمل فإن قال قائل إذا علمنا أن الرجل الذي مات له مال لكنه لا يزكي متهاهم بالزكاة فهل يجزئ أن ندفع الزكاة عنه بعد الموت الصواب أنه لا يجزئ وأنه لا ينفعه لأنه ترك
عمدا إلى عذر لكن هل يلزمنا إذا قلنا إنه لا يجزئ هل يلزمنا أن نخرج الزكاة الجواب نعم يلزمنا لأنها حق المساكي لا لأنها تنفعه وهذا هو الذي ذكره من القيم رحمه الله في تهذيب السنن قال
إن الذي ندين الله به والذي جلت عليه الأدلة أنه لا ينفع الميت ما يؤد عنه من الواجب بعد موته إذا كان قد فرط فيه كيف نذهب لنؤدي الواجب عنه وهو نفسه لم يؤدي الواجب عن نفسه متهاون وهذا
لو بث في الناس لكان فيه خير كثير لأنه يؤدي إلى أن الناس يقومون بالواجب أما إذا كان يعرف أنه إذا مات تؤذى الزكاة من ماله فهو سيتهاون ويقول إذا لم أخرج أنا أخرج الورد لكن الذين دينوا
الله به ما قال ابن القيم رحمه الله أنه إذا ترك الزكاة تهاونا فإنه يعاقب عليها يوم القيامة ولا تنفعه إذا أخرجها أهل أو ورثته لكن يجب أن يخرجوها لأنها تعلق بها حق آخر وهم أهل الزكاة
حدثنا زهير بن حرر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي افتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْتَكْ
وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْتَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تُلِزَتْ نَفْسُهَا يعني ماتت بغتة وفي هذا الحديث دليل على العمل بالظن لأن الابن
يقول أظنها مع أنها قد تكون تصدق وقال لا تصدق لكن العمل بالظن جائز إذا دلت عليه القرآن وفيه أيضا أن الصدق عن الميت تنفع وهو كلام وقوله رضي الله عنه فلأجر أن أتصدق عنها قال نعم يدل
على أن المتصدق عن الميت له أجر لكن ليس له أجر الصدقة بل أجر للإحسان والبر لأن الصدقة أجرها قد تبرع به هذا المتصدق تبرع به للميت ولكن له أجر الإحسان والبر لأنه أحسن إليه حدثنا محمد
بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجل نات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افترتت نفسها ولم توصي ولم توصي ولم توص وأظنها
لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا أبو موسامة وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إصحاق وحدثني أمية بن بيصام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع
قال حدثنا روح وهو بن القاسم حاق وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا اليسناد أما أبو موسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد
وأما شعيب وجعفر في حديثهما فلها أجر ففي حديثهما ففي حديثهما وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بيش باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته وحين إذن تتعارض الروايتان
فنحتاج إلى مرجح إن لم يمكن الجمع يعني هناك فرقا بين فلي أجر وفلها أجر ويمكن الجمع بينهما بأنه قال إن لي أجر يعني أجر الحسان ولها أجر يعني أجر الصدق هذا ممكن ولكن يسكل علينا أن
الحديث مخرجه واحد والقصة واحدة وهو إما أنه قال أفلي أجر أو قال أفلها أجر ولو كان الحديث أو القصة مختلفة والسياق مختلف لأمكن الجمع الذي ذكرته لكن إذا كان الحديث مخرجه واحد والقصة
واحدة فيبعد أن الرجل يقول أفلي أجر أفلها أجر ولو أراد ذلك لقال أفلها أجر ثم قال ولي أجر يا رسول الله أيضا هو الإله الذي يحتاج إلى هذا الحديث إلى تحريق فيرجع إلى كتب الحديث ماذا
قالوا كان مسلم رحمه الله عشر إلى هذا الاختلاف لكن ننظر ومن يحقق هذا نعم نعم طيب ومتى تأتي به بارك الله فيك وأيضا سنوفى دينا إن شاء الله غدا عند بعض الناس نعم فهدوا نعم قوله تعالى
وإذا حضرت قسمة الخربة واليتامة والمساكين ومرزقوهم من نعم هل هذا من ضمن الوصية أو حفظ بقل فيما سبق ما كان الناس يقسمون المواريث كما نفع الناس ما يحضر الآن لقسمة المواريث ما يحضر أحد
لكن فيما سبق والله أعلم أن أكثر أموالهم مراش وعبر فيخرجون ويقسمونه فإذا حضر هؤلاء فينبغي أن تجبر قلوبهم بشيء نعطون إياه لا من يوصي هذا يخاطب بها الورثة الذين يوصمون المرأة نعم باب
ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة يعني بن سايل وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جافر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا قد يشكل على بعض الناس من حيث تركيب اللغوي قوله إلا من ثلاثة أي إلا من ثلاثة
أعمال والمجتهد عند الناس إلا من ثلاثة لكن هذا الرحل المسلم إلا من ثلاثة أي من ثلاثة أعمال ثم قال إلا من صدقة هذا بدل بإعادة حرف بإعادة العامل بدل من قوله إلا من ثلاثة أعمال إلا من
ولذلك أحرفت إلا من وقال إلا من ثلاثة صدقة جارية استقام الكلام فهو بدل أو عطف بيان بإعادة العامل وحين عيد الله أبقى أشكال الحديث صدقة جارية من يخرجها؟
الميت الميت الصدقة الجارية من أوسائها وأعمها وأنفعها وأفضلها بناء المساج فإنها صدقة جارية المسجد تقام فيه السلوات وقراءة القرآن ودروس العلم ويؤوي الفقراء في الحر والبرد وفيه مصالح
كثيرة ليلا ونهارا ثم هو أدوى من غيره صدقة جارية الماء يحفر النسان عينا يشرب منها الناس هذه صدقة جارية صدقة جارية أربطة مساكنة لطلاب العلم صدقة جارية كتب علم ضد ذلك الصدقة غير
الجارية مثل أن يجد النسان فقيرا فنسلمه دراه أو يشتري له ثوما هذه غير جارية لأنها تهلك في حينها أو علم ينتفع به لأن العلوم ثالث تقسام علم نافع علم ضار علم لا خير فيه لا نافع ولا ضار
والذي يجعى الإنسان بعد موته هو العلم النافع سواء كان من العلوم الشرعية أو من مساند العلوم الشرعية كعلوم عربية أو ولد صالح يدعو له ولد صالح يشمل الذكر والأنثى يدعو له أي للميت وفي
هذا إشارة إلى أن دعاء الإنسان لأبيه وأمه بعد موتهما من علامة الصلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذين لوالديه جعلهم صالحاً من علامة الصلاح أن يدعو الإنسان لوالديه بعد موتهما
أيهما أنفع هذه الثلاث العلم العلم والله ينفعه لأن العلم ينتفعه بالإنسان الذي يتعلمه العلم فيه حظ الشريعة العلم فيه نفع الخط عموما العلم أشمل وأعم لأنه يتعلم من علمك الموجود في
حياتك والموجود بعد وفاتك ولهذا الآن نحن نعلم أن من الناس في عهد أبي فرير رضي الله عنه من كانت عندهم أموال عظيمة وتصدقوا بصدقات عظيمة ولكن هل بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي فريره لا أجيب
لا وكذلك أيضاً في زمن الإمام الأئمة رحمهم الله خلفة يتصدقون ويبذلون ويبنون ولكن أين هي الآن ذهبت لكن بقيت علوم الأئمة وكذلك من بعدهم من العلماء البارزين كشيخ السامي من تيمية وابن
القيم والغزال والنووي وغيرهم وغيرهم كلهم نفع الأمة وهذا من أكبر ما يحدث للإنسان على طلب العلم النعب يبتغي بذلك وجه الله وأيضاً من أشد ما يحلل يجعل الإنسان يسعى بكل ما يستطيع على
نشر العلم في كل وسيرة حتى في المجالس الخاصة يمكن للإنسان الموفق أن ينشر علمه ولقد أوصاني رجل رجل من عامة الناس قال لي يا ابني احرص على نشر العلم حتى في المجالس من يجهز القهوة أو
الغداء أو ما أشبه ذلك احرص عليه لا تترك مجلساً واحداً إلا وأهديت إلى الجالسين ولو مسألة واحدة وصاني بذلك وأنا أوصيكم بذلك لأنه وصية نافعة لكن قد يقول الإنسان أستثقل أن أبدأ الناس
بالعلم وأقول يا فلان اقرأ الكتاب فلان مثلاً أو أترأ القرآن ثم أفسره قد أستثقل هذا أو يستثقله الجالس نقول الناس الناس أنواع من الناس من إذا قال للقارئ اقرأ ثم أفسر من يكون الناس
ممنونين بذلك مصرورين به ولو لا هيبته لقالوا له يا فلان اقرأ لنا آية فاسرها فهذا لا بأس أن يقول يا فلان اقرأ آية ثم يفسرها لأن هذا ألد على الناس من الماء البارد ألاس كذلك ومن الناس
منكم بالعكس يستثقله الجالسون لو قال اقرأ أو ما أشبه ذلك لكن هذا النوع الثالث يمكن أن يدخل إلى الناس بطريقة غير مملئة وغير ثقيلة بأن يريد هو مسائل يقول ما تقولون في كذا وكذا ثم يبدأ
الناس يتحدثون معه ويتجاوبون معه فإن هذا من بركة العلم وفي قوله ولد صالح الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن نؤدب أولاده على الصلاح حتى ينتفع بهم في الدنيا والآخرة لأنه إذا كانوا صلحا
نفعوه في الدنيا والآخرة وسل من يربي أولاده على الصلاح ومن أهمى لهم كيف يكون الأول وكيف يكون الثاني الثاني يتعب ولا ينالوا مقصوده من أولاده والأول يستريح وما أحسن قول الرسول صلى
الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وخص الصلاة لأن الصلاة هي التي تنهى عن الفشائه المنكر ولأنها عمود الدين ولأن من أقامها أقام دينه ومن ضيعها فهو لما سواها
أضيع الشاهد من هذا قوله صدقة جارية يثبتها الإنسان قبل أن يموت نعم شيخ شيخ حسن الله لك العلم الذي ينتفع به لا يخطو من أحوال إما أن ينفع الناس مثلا بتدريسه أو ينفعهم بتأليفه أو
بالتدريس والتأليف إذا كان الإنسان لا يتمكن من الجمع بينهما هايهما أنفع التدريس أو التأليف الله أنا أرى عني أشمع بينهم ليش معيني إذا مثلا ما تمكنني كيف ما يتمكن كم أعلف لو فرق لو
تفرق للتأليف نعم ستكون مؤلفات كثيرة كم يعلم حسن ما يؤتي الله عز وجل نرقو وهو النشار ما يخير قدرها أن على أدنى شيء أو أعلى شيء خلو أنه مثلا خمسمائة ورقة أخذت ورقة قليلة قليل؟
قليل خمسمائة ورقة في العمر خمس تلاف في العمر يعني؟
لا لا بالسنة بالسنة تختلف هذه حسب ما يؤتي الله عز وجل كل الناس كل الناس بحسب لكن قدر أدنى شيء أو أعلى شيء أنا أقدر ما أعضاني مشكلة عليك قدرنا أنه خمسمائة ورقة هذا إذا تفرق تفرق
كامل نقول بدل خمسمائة ورقة مائتين وخمسين ورقة خلو نصف للتعليم ونصف للتأليف لماذا؟
لأن التعليم في الواقع هو الذي يفتح العلم للناس طالب العلم مهما بلق في الاجتهاد وفي الذكاء لا يمكن أن يكون كالذي يدرس على المعلم أبدا مهما كان إلا إنسان يجهد نفسه ليل ونهار فهذا
يدرك لكن بعد مدة طويلة ثم إنه يكون عليه خلل كثير كما نشاهد الآن أن إنسان يأخذ العلم عن الكتب سيتعب كثيرا في تحصيل العلم وأيضا يكون عليه خلل كثير فيفوت هذا بالنسبة للمسلمين عموما
لكن التعليف يبقى أكثر ولكن هل إذا بقي هل ينتفع به هذا يعني يتوقف على قبول الناس المؤلفات لأن من الناس من يؤلف وتجد له أسلوب جيد ولكن ما يقبل الناس عليه فأرى إن الإنسان يجمع بين
التعليف والتعليف أما رضرنا إلى التعليف والتعليف من حيث هو فالتعليف أبقى نعم تحقيق تحقيق المغلوب والتعليف هذا ليس من التعليف هذا من التعاون على برد والتقوى وليس بالتعليف ما أدى شيئا
حتى يقال ألف قد لا ينتفع بهذا المغلوب إلا بعد إحرار ما يخالف لكن هل يقال ألف يقال هذا أعان على نفع المسلمين بهذا الكتاب فلاه فضل على المؤلف ولاه فضل على الناس نعم ما وجف الفرق بين
خون الشيء جاهز الفرق ما وجف الفرق بين خون الشيء جاهز والشيء سنة ما عندنا نفعه سنة نعم السنة ما تنب من كل إنسان أن يفعلها وشرع للناس عموما والجائز ما أذن فيه لبعض الناس ومن كان مثلا
ولهذا هل نقول إن الإنسان ينبغي له إذا كان إماما أن يختم بقوله الله أحد إذا ما هو سنة لكن لو فعلق ما ننهى وكذلك في التلبية بعض الصحابة يزيد بالتلبية عن تلبية الرسول عليه الصلاة
والسلام فلا نقول إنها سنة ولكن نقول إنها جائزة هذا في حسن الله إليك بحث الأخ عندك بحث وبحث العالي نبي بحثك أنت الأول ابدأ بنفسك ثم بمن تعود هذا حسن الله إليكم بالنسبة للكتب في صحيح
مسلم نعم أقول بالنسبة للكتب في صحيح مسلم ذكر الشيخ مشهور سلمان في كتابه الإمام مسلم ومنهجه في كتابه أن الظاهر أن الكتب من وضع الإمام مسلم ولم يجزم بذلك وقال إنه الظاهر أنه الظاهر
ولم يجزم بذلك وقال يعني رائف أكثر من متخصص في علوم الحديث ما يرى أن العلم يجزمون بهذا لكن يقول الظاهر أن الكتب من سنة الإمام مسلم بدليل أن إبن منجويا وهو متوفى عام 428 من المتقدمين
كان يحيل على الكتب يقول كتاب الهبة كتاب الجنائز كتاب الصلاة وهو متوفى في عام 428 ويقول لو كان من عام المتأخرين ما تمكننا لحاله إليه بالإضافة لأنهم يقولون النسخة القديمة للصحيح مسلم
توجد فيها كتب دون الأبواب هذا الذي استطعت الوصول إليه يعني معناها الآن الكتب من وضع من وضع مسلم والأبواب الأبواب من وضع من بعده الأبواب كما قال النووي رحمه الله يعني النووي رحمه
الله ذكر كلاما في مقدمته قال ثم إن مسلم رحمه الله رتب كتابه على أبواب فهو مضوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه لأن لا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك قلت له النووي وقد
ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصوره في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تريق بها في مواطنها
والله أعلم ولهذا تراجم القرطبي في المفهم تختلف عن تراجم النووي في كتابه وكذلك ابن المنذر تختلف تراجمه عما في الأثنين إما لغير ذلك وإما الكتاب فهم على كلامهم أنه من صنيع مسلم رحمة
بارك الله وأما كتاب بحث الأخ أبي الحسن فهو يا شيخ بحث كبير كثير وخلاصته خلاصته قلت لخصه قال أني عرضت على الشيخ أنه طلب أني أعطيكي ياه بحالة أبي يكرم نقرأ كم صفحة خمس خمس صفحات لا
طويل وشهو خلاصة ما تكرم الله عليكم شكرا فقال بهذا الطول لأن اللغة اللغة اللي ساقه نصر رحمه الله تحتاج إلى المؤهد أنا لا تكرت فيه شيء إلا مقارنة اللغة المسلم بلغض غيره نعم السياق
الذي ساقه مسلم يخارب مساقه غيره بكثير وفيه مسائف مهمة تعالى وانطلعتم عليه وقال لكم فيه وعي آخر لكن رواة البخاري وغيره هل قال لها أجر أو لي أجر لها أجر كل مضوعة في هذا اللغة لها أجر
لها أجر إذا كان كذلك تحمل لي أجر على الشذوذ ويبقى هل له أجر أو لا يؤخذ من نواعد العامة في الشريعة أن له أجر الإحسان كما قررناه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الوصية في باب حدثنا يحيى يحيى يحيى التميمي قال أخبرنا سليم بن أخبر
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي من فما تأمرني به
قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فقال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالماروخ أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا قال ابن عون وأنبأني من
قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل باب الوقف سبق لنا أن الوقف وقريبا هو تحبيص الأصل وتسبيل المنفع وأن أول وقف في الإسلام هو وقف أمير المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه بمشورة النبي صلى
الله عليه وسلم وذكر أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر وخيبر هي قلاع ومزارع وحصول اليهود تبعد عن المدينة نحو مئة ميل نحو الشمال الغرب واليهود جاءوا من الشام إلى المدينة وما حولها
لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يبعث رسولا يتبعونه ويمر بالمعروف وينامع المنكر وينتصرون وينتصرون بهم فظنوا أنه يكون من بن إسرائيل لأنه ذكر في التوراة أن مهاجره
المدينة فحضروا إلى المدينة ولكن لما جاءهم وعرفوا كفروا به وأنكروه وكذبوا وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لنقض لهم العهد ونزل بعضهم بأذرعات في الشام وبعضهم نزل في خيبر
فتح النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر وكان فتحها عنوى يعني بالسيف فقسمها بين الغانمين فأصاب عمر منها أرضا قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمرهم فيها يستأمره أن يستشيره ويعخذ
بأمره فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه أنفس يعني أغلى وأحب وأجود وكان رضي الله عنه يقرأ القرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابنه
عبد الله إذا أعجبه شيء في ماله من ماله تصدق به يتأول هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلا وهذا من حسن خلق النبي صلى الله
عليه وسلم فإنه جاءه يستأمره يأخذ أمره ولكن قال إن شئت وهذا من من لين الخطاب ولم يقل حبس أصلها مع أن عمر سوف يمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم حبست أمره حبست أصلها يعني
العين حين الأرض ولا يباع ولا يورث ولا يوهب لا يباع يعني لا يؤخذ أنه عوض ولا يورث اضطرارا ولا يوهب باختيارا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع التمليك تمليك اختياري للا عوض تمليك
اختياري بعوض تمليك اضطراري التملك الاضطراري يكون بالميراث قال عنه ولا يورث والاختياري بعوض بماله بالبيع قال لا يباع والاختياري بغير عوض بالهبه إذن يمتنع انتقال الملك في الوق بأي
حال من الأحوال لا بعوض ولا بهبه ولا بميراث فكأن الموقف كأنه عبد أعتق والعبد المعتق لا يمكن أن يرجع فيه المعتق ولهذا لو أوقف الإنسان شيئا وأراد أن يرجع في وقف منع من ذلك أو أراد أن
يغير شيئا من شرطه منع من ذلك إلا إذا كان يريد أن يغير الشيئة إلى ما هو أنفع منه فهذا ينبني على خلاف العلماء في جواز تغيير الوقف إلى ما هو أنفع قال فتصدق عمر تصدق عمر في نفس الأرض
ولا في ثمارتها نعم في ثمارتها تصدق في هؤلاء الأصناع في الفقراء وفي القربة وفي الريقاء وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ستة هذا مصرف وقف عمر رضي الله عنه الفقراء هم الذين لا يجدون
كفايتهم وكفاية عوائلهم والقربة قيل إنهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل إنهم قرابة عمر والحديث محتمل فمن قال إن القربة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله قال في كتابه
واعلموا أن ما غنمتم لشيء فأن الله خمسة ولرسول ولذي القربة وقال عمر رضي الله عنه نفسه والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابتي ويحتمل أن المراد القربة خاصة التي
هي قربة عمر لأن صلة القرابة من أفضل الأعمال وفي الرقاب الرقاب يعني اعتاق العبيد ويشمل شراء شراء العبد وعتاقه أو إعانة المكاتب في مكاتبته وفي الرقاب وفي سبيل الله سبيل الله المراد
بها الجهاد في سبيل الله لأن إذا أطلقت فالمراد بها هكذا وابن السبيل يعني المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا فيعطى ما يصله إلى سفره إلى بلده والضيف الذي ينزل ضيفا على آل عمر
فإنه له حق من هذه الأرض أي من غلتها لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف هذا من شرط الواقف يعني أن من حسن تصرف الواقف أن يجعل لمن وليها شيئا يحثه على البقاء في الولاية وعلى
الحرس على الوقف عمر رضي الله عنه جعل لمن وليها أن يأكل منها بالمعروف وظاهر الشرط أن يأكل منها هو وعائلة ولو كثبه لكن بالمعروف أي بدون إسراف ولا تقصيد فلا يأكل أكل الأغنياء ولا يقتل
حتى يأكل أكل الفقراء وقد جعل رضي الله عنه الولي عليها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم من بعدها ذو الرأي من آل عمر أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم أو يطعم صديقا غير متمول فيه
يعني وله أيضا أن يطعم صديقه بشرط أن لا يقصد بذلك كثرة المال لصديقه وإنما يطعمه بما جغت فيه العادة غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا يعني ابن سيرين فلما بلغت هذا المكان غير
متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا ومتأثل يعني مكتسب مالا وهو بمعنى الأول قال ابن عون وأنفعني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أنه يمغي للإنسان
أن يستشير ذوي الرأي والعلم والأمان وإن كان هو ذا رأي وعلم قال الشاعر شاول سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات يعني شاول غيرك عند النوائب وإن كانك أنت من أهل المشورات
الذين يرجعوا الناس إليهم في استشاراتهم فقدر الإنسان ما لا يراه غيره ومن فوائدها إثبات الوقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه عمر ومن فوائدها قصة من فوائد الحديث أن الوقف لا
يباع ولا يوهب ولا يورد فإن قال قائل إن شرط الموقف أن يباع فالجواب إن شرط أن يباع مطلقا فالشرط غير صحيح وباطل وإن شرط أن يباع عند الحاجة أو المصلحة أو تعطل المنافع فهذا لا بأس به
لأن هذا هم مقتضى الوقف ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ينبغي للواقف أن تكون شروطه في وقفه مفهومة معلومة لألا يشتبه على من بعده فإن هذه الشروط التي ذكرها عمر مفهومة معلومة ومن
فوائدها أنه ينبغي لنا أن نتأسى بهذا الخليفة الراشد عمر بن خطاب رضي الله عنه الذي جعل هذه الشروط في حياة النبي صلى الله عليه وعلا وسلم وإقراره وأن لا نخص الأوقاف بالأولاد والوأوى
الذرية وما أشق ذلك كما يوجد الآن في أكثر أوقاف الناس بل نجعلها في هذه المصالح العامة ومن فوائد هذا الحديث جواز اشتراق شيء للناظر على الوقف لقوله لا جناح على موليها أن يأكل منها
بالمعروف فإن لم يشترط شيئا فإن تبرع الناظر فهو معجور وإذا كان الوقف من قرابته فهو واصل واصل لرحمه وله من الأجر مثل أجر الموقف وإن لم يتبرع فإنه يجعل له مثل سهم غيره ويرجع التقدير
إلى رأي القاضي ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العرف لقوله يأكل منها بالمعروف والرجوع إلى العرف ثابت في القرآن والسنة فما أتى في القرآن أو السنة ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف
ومن فوائد الحديث أن للصديق حقا لقوله ويطعم صديقا غير متمول حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا إصحاق قال أخبرنا أزهر السمان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال
حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا اليسنار مثلا غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متوول فيه ولم يذكر ما بعد وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم
قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره وحدثنا إصحاق ابن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سخيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعدا ما هو؟
يشتغط الله فيه ويباع الله لا يشتغط مثله إذا شرط أن يباع إذا تعطل المنافعه فإنه يباع ويجعل في مثله نعم لا جنوح على من وليها ولا من يقول على لا هذا هذا اللي يقوله عمر طيب لماذا لن
يقول عن الناظر فيها؟
عن ناظر والي يسمى والي لكن الاستراحات التي ذكرناها لكم سابقا في استراح الفقه والفقير يترف عند هذا قصدك المواشي يعني زكاة المواشي نعم وش نجابه هناك كنا متعلق بفكية استدقى هادي في
باب باب الزكاة كنا متعلق هل تسمعون يجيبه ولا لا؟
نعم ويسأل الآن عن شيء في الزكاة لا بس لكن شرط اللي يمفتح الباب نعم ويغطل الزكاة البهيمة للفقير والفقير يترف في معاشي صاحب الزكاة وقد تبقى عنده سنوات وتالت هذه الفقير عند من ايجي؟
عند المزكي الفقير جاء عند المزكي نعم على اساس على اساس أنه أنه له أو للمزكي له له للفقير نعم ترك عنده فقير وديع طيب وتدد وقد تموت هل لصاحب الأول المزكي يعني إذا ولدت أن تنتفي من
لبنها لا لا أبدا نماؤها للمالكها لمالكها لمالكها لمالكها لمالكها قد يكون حليب حلوب الحليب أيضا لمالكها يبيعه ولا أو يقدر ثمنه ويشربه إلا إذا عدنا له في هذا راضي إذا راضي له بأس
يشرب لنا ملكه وليست هذه عين الصدقة لو كانت عين الصدقة قلنا لا ما هي عين الصدقة نعم باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخضرنا عبد الرحمن بن مهدي
عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفا هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله
عز وجل هذا من حسن السن الجواب أنه لما سأله هل أوصى رسول عليه الصلاة والسلام قال لا فأورد عليه لما كتب على المسلمين الوصية والرسول لم يوصى فقال أوصى بكتاب الله والسؤال عن وصية
الرسول صلى الله عليه وسلم كثر لأنه ظهر في وقت علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعوة وواء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة وهذا شيء كذبه علي نفسه فإن أبا
جحيفة سأل علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا فهما يأتيه الله تعالى رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة وفي الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل
المسلم بكار فكثر السؤال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب شيء لأن ما تركه أصلا يكون صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه وهذا من خصائص
الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم لا يورثون ففاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على بيها لم ترث من النبي صلى الله عليه وسلم شيء لماذا لا يورثون وكذلك بقية الأنبياء لا لا
يورثون فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأن ما ترك أصص صدقه وليس يورثه وقولها أرصى بكتاب الله صدق إن النبي صلى الله عليه وسلم أرصى بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث بن نمير قلت كيف كتب
على المسلمين الوصية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي
وائل عن مسروق عن عائشة عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم دينارا ولا درهما ولا شافا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء اللهم صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن
أبي شيبة وإصحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة والنفظ ليحيى
قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ابن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا فقالت متت أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري تدعى بالطس فلقد
انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه حدثنا سعيد بن منصور وكتيبة بن سعيد وابو بكر بن وبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الأحوال عن سعيد بن جبير
قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصاء فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تظلوا
بعدي فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع وقالوا ما شأنه اهجر استفهموه قال دعوني فالذي انا فيه خير اوصيكم بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال وسكت
عن الثالثة او قالها فانسيتها قال ابو اسحاق ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع عن مالك ابن مغول عن طلحة ابن مصرف عن سعير
ابن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت عن خديه كأنها نظاه لؤلؤ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواه او اللوح
والدواه اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا
مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة عن ابن عباس أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أم أكتب
لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغوة والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل
الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك كالكتاب من اختلافهم ونغطهم هذا فيه أيضا فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وعوص بهذه الثلاث أولا أخرجوا
المشركين من جزيرة العرب يعني أخرجوهم بحيث لا يسكنون فيها ولا تأهلون لكن لا بعث أن يأتوا لعمل ثم يرجعون أما السكنة بعد أن طهره الله منهم فإنه لا أجوز تمكينهم من ذلك الثاني وإذا أضمن
هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما وفي لفظ أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب إذا أضمن هذا إلى هذا صار المعنى أن لا
يبقى في جزيرة العرب الكافر لا مشرك ولا كتاب والمرأة السكنة ومن باب أولى ألا يقام فيها كنائس أو بيع أو صوامع متعبد الكفار أو اليهود والنصارى وغيرهم ومن فوائده أيضا أجيز الوفد بما
كنت أجيزه الوفد عن الذين يفدون إلى المدينة يطلبون علم شريعة الله ومن أجيزهم أي ضيفوهم بمثل ما أضيفهم وافسحوا لهم الصدور وعلموهم وأدبوهم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم
يفعل وأما الثالثة سكت عنه والثالثة ما بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما لا يعلم أن يوصي إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو إلى علي أو إلى غيره سكت النبي عليه الصلاة
والسلام لكن الذي يبدو من حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو أراد أن يوصي لأوصى إلى أبي بكر رضي الله عنه لأنه جعله خليفته في الصلاة التي هي أعظم وركان الإسلام بعد الشهدتين
وخليفته في الحج في السنة التاسعة من الهجرة وأغلق الأبواب التي تشري على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأتتهم رأى في حاجة فوعدها العام المقبل فقالت إن لم أجدك يا رسول الله قال
أأتي أبا بكر وقال عليه الصلاة والسلام يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر فإذا كانت هذه الأحاديث كلها إما نص أو تلويح واضح بأن الخليفة أبو بكر فإننا نجزم أن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم لو أوصى بخليفة لجعله من؟
أبا بكر لا تحتمل المسألة غير هذا أما عمر رضي الله عنه هجتهد هجتهد ورأى أن الرسول لا يكتب شيئا وإن يكتفي الناس في كتاب الله عز وجل وكتاب الله الاكتفاء به متضمن للاكتفاء بسنة رسول
الله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن دال دلالة واضحة على أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كالذي في القرآن تماما وعمر رضي الله عنه رأى أشياء قد لا نتمكن نحن الآن من تصورها فكثر اللغة
وأما قول ابن عباس سنة رضي الله عنه وعمر بن عباس ولا شك أن فهم عمر أقرب إلى الصواب من فهم بن عباس وأولى بالاعتبار والأولى من الحكم بأنه هجر والهجر معناها التخليط في الكلام يعني من
شدة وجع الرسول عليه الصلاة والسلام ظنوا أنه يتكلم بشيء لا يجيده جيدا لأنه بشر يؤثر عليه المرض كما يؤثر على غيره عليه الصلاة والسلام بقي أنه قال عائشة رضي الله عنها استدلت على أن
العسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بأنه مات في حجر حال ولم يوصي فمتى أوصى ونعلم علم اليقين أن عائشة أعقل وأذكى من أن تريد نفي الوصية السابقة على كونه محتضرا عليه الصلاة والسلام لأن
هذا يهم كل إنسان كل إنسان يستطيع أن يقول لعائشة أوصى قبل ذلك لكنها لا تريد هذا لأنها تسأل فيقال هل أوصى عند موته بشيء فيكون جوابها محمولا على سؤال هل أوصى عند موته بشيء حتى لا يقال
إن عائشة رضي الله عنها من أبله البلها حاشا من ذلك يمن أعقل النساء وأذكى النساء وأدين النساء فمرادها بذلك ما يدل عليه السؤال وهو أنهم سألوها هل أوصى