136- كتاب الفرائض - تابع .. باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر - إلى .. كتاب الهبات
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:46
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
وعلى هذا فإذا كان معهما زوج لابد أن يختلف الحكم لأن الحكم المرتب على شرط أو وصف إذا تغير هذا الشرط أو الوصف لابد أن نتغير الحكم إذا تغير الحكم نرجع الآن إلى القياس فنقول ما فضل عن
الزوج فكأنه مال مستقل ومعلوم من الآية أنه إذا ورث الميت أبواه كيف يقتسمان المال للأم الثلث والباقي للأب فنقول ميراث الزوج في هذه الصورة كأنه نعم كأنه وفاء غريم يعني كأن أحد يطلب
نصف المال فنعطيه نصيبة ثم نقسم المال بعد ذلك على حرف رائد الله للأم الثلث والباقي للأب وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن بل توافقه قياسا ولا تخالفه مفهوما طيب مثال آخر هناك
رجل عن زوجة وأم وأب كم من الزوجة؟
الربع أخذت الربع كم من الأم؟
الثلث الباق يعني راه القرآن أو قبل أن تم القرآن يكون لها الثلث والباقي للأب هذا الصحيح لأن نقول إن الله عز وجل جعل للأمة الثلث مع الأب إذا انفرد بميراثه وورثه أبوه وهنا لم ينفرد
بميراثه فنقول إذن إذا فقد الشرط فلابد أن يتغير الحكم إذا تغير فلنقدر أن الباطل بعد فرض الزوج يكون للأب والأم كأنه ماله مستقل وإذا ورثت الأم والأب المال مستقلا صار للأم الثلث فنقول
الآن للأم الثلث الباقي والباقي للأب وهذا قياس مضطرد قياس مضطرد على ما إذا ورثه أبواه وقياس مضطرد على أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في جهة واحدة ومنزية واحدة فالقاعد بالفرائض أن للذكر نزل
حظ النساء هاتان مسألتان تسميان عند أهل الفرائض بالعمريتين لأنهما أول ما وقعت في عهد عمر رضي الله عنه يعني لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر وقعت في عهد عمر
فقضى بهما على أن للزوج فرضى سواء الزوجة هو الزوج وما بقي فللأم ثلث وللأب الباقي إيش تقول يا بالولاء أنها صوبة أنها صوبة تجبت للمعتق نعم نعم لو هلك هذا المولى عن بنت سيده لا تريد
لكن لو هلك عن ابن سيده يريد لأنه لأن الولاء ما فيه مراه للنساء إلا المعتق فقط وهذا في خلاف لكن هذا الذي عليها جمهور حتى مثلا إذا قدمت من أم الثلاثة أنه للأم الثلاثة فهنا عد خلف
الفراض من كل وجه الأب الآن لا يرث مراث للذكر المحطلون الثلاثين ولا التساوي الذكر أولي ليس كذلك لأننا إذا قلنا من 12 المسألة للزوج للزوجة أربعة ثلاثة باقي معنى التسعة للزوجة للأم
الثلث أربعة وشبق معنى خمسة الآن الأب لا ولث ميراث تفضيل ذكر أنت ولا تسويل الذكر أنت ولا نظير لهذا الحكم في القرائم يكون هذا أشد مخالف نعم ما مهن ذكور يعني يعني ما مهن ذكور لأنه
يصبح معهن ذكور عصب بالنفس عصب بالغير خرجنا عن القائد الظاهر ناقص أشياء قولوا لا أولى رجل الذكر أولى رجل ذكر إذا كان صغير يعطى هذا المال لأن العلها الذكورية وأما رجل فهو بيان للحكمة
والعل المعتمد أنه ذكر تعبير عاصبه مع الغير وعاصبه بالغير نعم بالغير البل السببية البنات مع الأبناء والأخوات مع الأخوات صرنا عاصبات بسبب هؤلاء أما المعية في قولنا عاصبه مع الغير
فلأنه لا مناسبة بين البنات التي يرثن بالفرض والأخوات يعني ما في أحد يجعل عصبه إلا الاجتماع مع البنات ولهذا عبروا بهذا التعبيل عصبه مع الغيب اللقيب جوافه الواجد كان على الاخر
الشولاء أو سبب المستقبل مرت علينا يا ابن نور الواجد اسمه نور محمد نور مرت علينا هذا في اللقيف ما قلنا إنه ما أعرف الصحيح ماذا ماذا قلنا واجد اللقيف الزاد يقول وميراثه وديته لبيت
المال المذهب أنه لبيت المال القول الثاني عن شخصام التيمير رحمه الله لللاقط وفي حديث في السنة تحوز المارث ثلاث مارث والإشكال هل هذا يدخل في باب الولاء أو باب مستقل؟
لا لا سبب مستقل سبب مستقل السبب الذي فكرناه ثلاثة هذا الراجع هذا أختار الشيخ السامي فيه فيها التحالف الشيخ السامي يرى أنه سبب من أسباب العزم وفيها التآخي لكن ما تطمنا النفس هي
موجودة المعتقة فصالتنا ابن واب لو ماتت هذه المعتقة عن ابنها وابيها فمن الوارف التعصيب ابن اجزم والاب بالفرض كأنك على أرجوح ما ثبت ثابت بعض الناس يقول أن الميراث هنا للإبن فقط لأنه
لا فرض في الولاء والصحيح أنه للأب السجس وللإبن الباق وأنه في هذه الصورة يكون الميراث بالفرض في الولاء نعم لذلك نعم لا لا صحيح الراجل للباب لكن حديث سليمان فيه اختلاف في الروايات
أكثرها على أن الشق إنسان الله أكبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفرائض في باب ميرات الكلالة حدثنا عمر بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر ابن عبد الله
قال مررت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتولى ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية
الميرات يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الكلالة هي أن يموت الإنسان وليس له أصل ولا فرق يعني أن الذين يرثهم الحواش تليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في
الكلالة إني مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وكون لها النص يستلزم أنه ليس له والد لأنه لو كان لهم والد لحجبها أما عدم الفرع فقال ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو
يريثها إن لم يكن لها ولد إذن ليس لها أب لأنه لو كان لها أب لم يريث أخوها ثم ذكر الله تعالى بقية الآية إذن فالكلالة هو الرجل يموت وليس له أصل ولا فر وفي هذا الحديث دليل على أن عيادة
المريض السنة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي من حق المسلم على أخيه وهي واجبة على القول الراجع لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن البقي والمريض الذي يعاد هو الذي
انقطع عن الخروس أما المريض الذي مرضه يسير يمشي في الناس كوجه الظرس ووجه العين ووجه الراس اليسير وما أشفى ذلك فهذا لا يعاد إنما يعاد من غاب ثم أن السنة في عيادة المريض أن تكون بحسب
الحاجة يعني أن لا يطيل المقام عنده إلا أن يرى أنه يسر بذلك لأن المريض مشغول بنفسه وربما لا يحب أن أحدا يأتي إليه يود أن يكون أهله عنده وما أشبى ذلك فالنفس ضيقة والصدر ضيق فإذا
أبطعت عنده ضيقت عليه لكن إذا علمت أنه يسر بذلك فإن إدخال الصرور على أخيك المسلم لا سيم المريض من أفضل العمال ثم ينبغي للعائد المريض أن يسأله عن حاله أولا وعن عبادته كيف تصلي كيف
تطهر حتى يكون ذلك من بركتك لأن بعض المرضى إذا جاز لهم الجمع ظنوا أن القصر جائز وقد وقع ذلك علي زرت أحد المرضى فسألت عن حاله كيف صلاته قال لي خمسة عشر يوم أجمع وقصر وهو في البلد يظن
أنه من لازم الجمع القصر وهذا يخفى على كثير من الناس كذلك تسألهم عن الوضوء كيف يتوضع كيف يتيمم وكذلك تذكره باغتنام الوقت تقول أنت الآن فارغ ما عندك شغل لا في الدكان ولا في البيت ولا
في السوق وما أشفى ذلك يغتنم هذه الفرصة بكثرة العمل الصالح الذكر قراءة القرآن وما أشفى ذلك وكذلك أيضا إذا كان ممن يداخل الناس كثيرا في البيع والشراء والأخذ والإعطاء تذكره فتقول لا
حرج عليك أن تذكر ما لك وما عليك لأنك لا تدري كم من الإنسان مات وهو على كراسيه صحيحا فتذكر التوبة والوصية وتنفس له في الأجر لا تقول والله مرضك هذا مرض خطير فلان مرض هذا المرض وقعد
يومين ومات وماش بذلك لأن بعض الناس يفعل هذا مسكين هذا غلق نكفس له في العجل قل أنت اليوم خير من أمس وأنت صادق واليوم خير من أمس إذا كان صابرا لأنه يزداد أجرا وخيرا عند الله عز وجل
وأيضا إذا كان أحد قد أصيب بمثل مرضي وشوفه تذكر له أو بغير مرضي تقول كم من إنسان آتوا له بالحنود وعادوا الغاسل وحفروا القبر ثم بقى سنين من أجل أن تدخل عدد السور وهل تزوره كل يوم
الجواب هذا يختلف بحسب الناس بحسب قربه منك وصلته بك وبحسب رغبته لكثل الزيارة قد يكون بعض الناس له حق عليك إن لم تكن عنده كل الزمن فلا أقل من الصباح والمساء وقد يكون أيضا بعض الناس
يرغب أن تزوره في الصباح والمساء فالمهم أن مثل هذه الأمور ترجع إلى حال الشخص وفي هذا الحديث دليل على ملازمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى له وسلم فإنه قل
أن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أبو بكر مما يدل على كمال صداقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخت
أبا بك وقد يؤخذ منه أيضا استحباب العيادة ماشيا وقد لا يؤخذ لأنك لا تستطيع أن تجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعبدا وتقرب من الله إذ قد يكون لم يتيسله مركوب في ذلك الوقت
وقد يكون المدى قصيرا لا يحتاج إلى ركوب أو ما أشبه ذلك وفيه أيضا من فوائده أن رسول صلى الله عليه وسلم مبارك فإنه لما أغني على جابر رضي الله عنه توضأ وصب عليه من وضوءه والظاهر أن
المراد وضوءه الذي يتناثر منه للذي في الإناء لأن الذي يتناثر منه أكثر مساسا بجسد النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم مما يغترف منه إذ أن الذي يعترف منه لا يمسه من جسده إلا الكفاء ومن
فوائد هذا الحديث استشارة أهل العلم والإيمان والثقة لأن جابر رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ماله ماذا يقلي به وفيه أيضا من فوائده توقف الإنسان في الجواب عما لا يعلم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على جابر شيئا وهو أعلم الخلق بشريعة الله ومع ذلك لم يرد شيئا حتى نزلت الآلة وهذا أعني التوقف فيما ليس لك به علم واجب لقول الله تعالى قل إنما حرم
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لمنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذه الآية كما ترون انتقال من الأدنى إلى الأعلى ولهذا
قال العلماء إن القول على الله بلا علم أعظم من الشرك لأن المشرك لا يتعدى ظلمه نفسه لكن القائل على الله بلا علم فيه جنايات أولا التعدي في حق الله عز وجل حيث قال عليه ما لم يقل وما لم
يعلم الثاني إضلال الخلق إضلال الخلق فإن إضلال الخلق من أعظم الأمور الثالث التعدي على الشريعة لأنه سيقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب في شريعة الله وهو لم يعلم عن ذلك فكان القول
على الله بلا علم أعظم من الشرك وذلك لسوء آثاره ومن فائد هذا الحديث أن القرآن نزل منجما لم ينزل دفعة واحدة وقد اعترض المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وقال لن ينكفروا
لأولا نزل عليه القرآن كملة واحدة كما أنزلت الكتب السابقة فرد الله عليهم بقوله كذلك يعني أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك وفائدة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في صورة الإسراء وقرآنا
فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيله ومن فائدها للآيات الكريمة الإخبار عن الله تعالى بأنه مفتي قل الله مفتي وهو سبحانه وتعالى المفتي الذي لا نقضى لفتوى ولا معقب الحكم لأن
الحكم لله عز وجل إن الحكم إلا لله وذلك أن الأفعال أفعال الله تعالى لا منتهى له فكل ما يمكن أن يفره الله عز وجل فإنه يمكن أن تصفه به على أنه صفة لازمة أو فعل من أفعال يتعلق من شيئته
الثاني على أنه فعل من أفعال يفعله ما تشاء ومن فائدها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله يستفتونك يعني الصحابة يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا جعبهم رضي الله
عنه أنهم يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يحيط به علما حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا بن جريج قال أخضرني بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
قال عادن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان فوجدني لا آقل فدعا بماء فثوضى ثم رش علي من فأفقت فقلت كيف أصنع في
مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وسواء كانوا من الصلب الأدنى أو من الصلب الأنزل فابن وبنت للذكر مثل
حظ الأنثيين وابن وبن وبنت وبن للذكر مثل حظ الأنثيين وهلما جرى وابن بنت وبنت بنت للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أولاد البنات لا تكون فيها في الأولاد كما مر ومن فائد العاية الكريمة يوصيكم
الله في أولادكم أن الله عز وجل أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا هو أوصى أبائنا وأمهاتنا فينا وهذا شيء ثابت بالسنة صريحة جاءت امرأة تبحث في السبي عن ولد لها فلما رأته آخذته وضمته على
صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه تلقي ولدها في النار وتعرفون الشفقة لما وجلته وأخذته بحنو وشفقة قد لا نتصور نحن هذه الصورة لكنها صورة عظيمة أترون هذه تلقي ولدها في
النار قالوا لا يا رسول الله قال لا الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها أو قال من الوالدة بولدها وبهذا الحديث وبغير من النصوص يتبين أن العقوبات التي فرضها الله على عباده في
الجرائم أنها رحمة وأنها ليست كما يقول أعداء الإسلام وحشية وهمجية بل هي الرحمة والحكمة لكن أعداء الإسلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحب شاعر كاهن مجنون ولا غروة أن يقول عن
أحكام الإسلام إنها همجية ووحشية لكن يجب علينا أن نصمد أمام هذا وأن لا ننهزم وأن نقول إن كانت إقامة حجود الله في عباد الله همجية ووحشية فنحن همج ووحش وليظرنا أن تقولوا هكذا نعم
حدثنا عبيل الله بن عمر القوارير قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي هنا سؤال قد تكون ليس من حكم أن أورده لكن للذكر مثل حظ النثائين ولم يقل للأنثى نصف حظ لأن التعبير بالأكثر والحظ
أولى من التعبير بالأنقص ولا يستقيم الكلام لو قال للأنثى نصف ما للذكر لكن للذكر مثل العظمتين هذا ذكر للزيادة وهو أولى من ذكر النقص هذه من جهة أخرى يتبين أن فجل أحق بالتفضيل لأنه نص
على تفضيله لكن لو قلنا للأنثى نصف الذكر ليس نصا على تفضيله ولكنه يؤخذ باللازم لأنه إذا كان للأنثى النصف فمن لازم ذلك أن يكون الذكر أفضل منها فالله أعلم بما أراد بكلامه حدثنا عبيل
الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو
بكر ماشيعين فوجدني قد أغمي علي فتوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوه فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى
نزلت آية الميراث هذا صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صب عليه من الماء الذي توضع منه وعلى هذا فيكون ما شرحناه أولا مخالفا لظاهر الله ويكون البركة التي حصرت بماذا بغمس النبي
صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء لأن المعروف أن رسول عليه الصلاة والسلام عند الوضوء إنما يكفئ الإناء عند أول غسل الكفين في أول الوضوء والباقي يغترف حدثني محمد بن حاكم قال حدثنا بهز
قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصبوا علي من وضوه فعقلت فقلت يا رسول الله إنما
يرثني كلالة فنزلت آية الميراس فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا أنزلت حدثنا يسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل شرح الجملة هذه أي جملة حسن
الله فقلت لمحمد مالك الشيء ذكرى ما قبله وما بعده كان فيه كان فيه اشكال بهذا اللفظ أو لا يستدعى الله لقوله هكذا انزلت إلا أن يريد هكذا انزلت يعني بأن سبب النزول يعني أنها انزلت لسبب
وهو أن جابر سأل النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لكن ما يكون لشكال حسن الله إليك بناء على أنه جاء في اللفظ أن الذي نزلك يصيكم الله في أولادكم نعم بناء على ما تقدم من الذي نزل في
أحد الأسباب يصيكم الله في أولادكم وفي السبب الآخر يستفتونك ولله يوتيكم في الكلالة اللفظ الأول ما ذكره الكلالة إلا يشير اللفظ الأول نزلت آية المراث يستفتونك قل الله يوتيكم في
الكلالة لأن الأولاد الذكر المحدودة ما ذكر الكلالة أنا أقول عنه أنه قال هكذا أنزلت يعني يستثون قول الله يوصيكم في الكلالة ليس يوصيكم الله في أولادكم للذكرة مثل حفظة ونهيئ هنا هذاك
يقول فنزلت يوصيكم الله لأن وجود أحسن الله لكم يوصيكم الله في أولادكم ما يعكر عليه انجابر ليس له أولاد لا قصت على الآيات المتتارهة يعني ومعبرون في أول لأن أول الكلالة يوصيكم الله في
أولادكم ثم ذكر وإن كان رجل يورث الكلالة حدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامل العقدي حاء وحدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد
في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى والنفظل بن
المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجاد عن مادان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر
ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا
عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن اللهم الله هذا يدل على ورع عمر رضي الله عنه وعدم تقدمه في شيء
لم يدركه يقينا وإلا في آية الكلاة في آخر النساء كما قال نبي عليه الصلاة والسلام واضحا ولهذا أغلظ له عليه الصلاة والسلام وحتى طعن بأصبره في صدره وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة وحدثنا زعير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة ابن ثوار عن شعبة كلاهما عن قتالة بهذا الإسناد نحوه نعم نعم يتعدد السبب وأحيانا يقول آية
آية المراء حين هو آية الفرائر حين آية الفرض هذا ما احتلاف الرواق لكن الأصل لا يختلف وهو أن جابر رضي الله أشكل عليه فنزلت الآية في الكلالة نعم عندنا ثلاث آيات يوسلكم الله في أولادكم
وإن كان رجل يوسلكم كلالة أمره ويستفتون قل الله ويسلكم في الكلالة وآية الكلالة الوحيدة التي تبينت هي يستفتونك وقل لا افتقب في العالم نعم هذا الحديث على أن الماء المستعمل أي حديث
حديث جابت توضع في صبعرية من وضوء نعم على أن الماء المستعمل في الوضوء طهور عندك حديث ليس فيه ذكرنا جابت توضع لس فيه ليس فيه ذكرنا جابت توضع لكن نحن في حاجة إلى أن نستدل على أن الماء
المستعمل طهور لسا لسا لحاجة الذي يقول أنه انتقل من الطهورية إلى أن كان طاهر هو الذي عليه الدليل نعم صدق الخصوصية تحتاج إلى دليل الدليل أن أبا فكر وعمر وعثمان وعلي ومسعود بن عباس
أفضل من أوليائه ومع ذلك يتبركون بهم أو لا مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يكفي هذا ولا ماك نعم سؤال مبتدي حاء يعني تحويل السند يريدون بهذا الاختصار بدل ما يسوقون السند والحديث
يسوقون السند ثم يقول حاء يعني تحول من السند الأول إلى السند الثاني أما حدثنا وأخبرنا فهذه عند المتقدمين لا فرق بينهم وعند المتأخرين من العلماء الحديث يفرقون بأن الحديث لمن سمعه من
الشيخ والخبر أخبرنا أوسع من هذا قد يطلق على من قرأ على الشيخ وقد يطلق على من سمع من الشيخ نعم باب آخر آية أنزلت آية الكلالة حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي
إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاك أنه قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية
الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية
أنزلت آية كلالة حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن زريع عن أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر صورة أنزلت كاملة حدثنا عمرون الناقل قال حدثنا
أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء أنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك الحديث في آخر ما نزل مختلفة لكن أقرى ما يقال أن هذا الاختلاف باعتبار النسبة يعني آخر
ما نزل من آيات الموارية يستفتونك وآخر ما نزل من آية الرباء والتقوية منتجعون فيه إلى الله وآخر ما نزل في الحديث عن المنافقين سورة براء وهكذا وبهذا تجتمع الأجلة وإلا إذا كان هناك
تعارض فيوقع أن الآخرية هنا آخرية نسبية إذا قال قائل ما الفائدة من كون الصحابة رضي الله عنهم يذكرون آخر ما نزل فالقول الفائدة وأن الآخر يكون ناسخا للأول فنستفيد بذلك إذا كان هناك
تعارض بين الأول والآخر باب من ترك مالا فلورثته وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني
يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتاب الرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث عنه ترك وفاء صلى عليه
وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته الشاهد من الحديث قوله فهو لورثته وفي هذا
الحديث تعظيم الدين وأن الصلاة عليه وإن كانت شفاعة أي على المدين وإن كانت شفاعة فإنها لا تنفع من الدين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذا أنت بالرجل عليه الدين سأل هل ترك
قضاءا إذا قالوا نعم صلى عليه إذا ضمنه أحد صلى عليه كما في قصة يبي قتاد رضي الله عنه إذا لم يضمنه أحد ولم يخلف لا يصلي عليه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه شفاعة والمدين لا
تنفع فيه الشفاعة باعتبار الدين لأنه حق للآدم لا بد من استفاع فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد إلا إذا كان صلاته أي النبي صلى الله عليه وسلم تنجيه من كل شيء وفي أيضا
أن الإنسان إذا مات وعليه دين وقد خلف رهنا فإنه لا يؤثر عليه وهذا يقع كثيرا بالنسبة لنا هنا في السعودية كثير من الناس الآن مدينون لصندوق التنمية العقارية ويموتون وعليهم قصاء لم توفى
هؤلاء نقول إذا كانوا قد وفوا ما حل في حياتهم فهم بريئون من الدين الباقي لماذا؟
لأنه به رهنا أما إذا كان قد بقي عليهم شيء لم ينفوه في حياتهم من الأقصاط التي حلت فإن الدين متعلق في ذممهم ولابد من كفي ضام يضمن وفيه أيضا قول من ترى كمالا فد وراته استدل به العلماء
على مسألة الرد مسألة الرد إذا كانت الفروض أقل من التركة فماذا نصنع يعني إذا كانت الفروض أقل من التركة ولا عاصب فماذا نصنع لو هلك هلك عن بنت و بنت بنت كمال معنى ولا رائح أنت معنى
ولا رائح سالح ولا موجود وش قلت هلك هلك عن بنت و بنت بنت ولا عاصب له وترك مالا للبنت النصف المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الليبن السلس واحد أربع فاقي عندنا مش باقي فاقي ثلث
الماء اثنين من ستة ماذا نصنع بها يقول بعض العلماء وهو مذهب الشافعي يقول تكون في بيت الماء لأن الله فرض للبنت النص ولبنت الليبن السلس وقال ما أبقت الفروض فلأولى رجل الذكر وليس عندنا
أولى رجل الذكر إذن يكون لبيت الماء واخترى الإمام أحمد وأبي حنيف أنه يرد على البنتين أي البنت وبنت البنت ويقال يقسم المال بدل من ستة يقسم على أربعة للبنت ثلاثة ولبنت البنت واحد
واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى وأولى الرحام بعضهم أولى ببعض فالرجل إذا مات عن بنته وبنت ابنه أي ما أولع أن نجعل ما زاد على فرضهما في بيت المال الذي يشترك فيه جميع المسلمين أو في
أقرب الناس إليه الثاني وأولى رحام بعضهم أولى ببعض وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته وهذا ترك مالا وورثته من من ورثته في المثال هذا البنت وبنت الإبن إذن المال
لهما ومثال آخر هلك عن أم وأخ من أم المسألة من ستة للأم كم للأم الثلث وللأخ من الأم السلس باقي نصف المال الآن أين أذهب على الخلاف الذي سمعتم إما لبيت المال وإما يرد عليهما وتكون
المسألة من ثلاثة للأم اثنان وللأخ من الأم واحد طيب وأم وأخوان من أم للأم السلس وللأخوين الثلث وترد إلى إلى ثلاثة فالصواب أن الرد هو مختطى الكتاب السنة باستبداله بجهاز فيديو تُعرض
فيه أشياء شرعية والأب يؤجل ويقول دعني أفكر فما توجيهك للأب والابن إذا حضر عندي وجهته نعم نقول له مدام الرجل يفكر إن شاء الله يفكر بخير ومشورة الإبن طيبة يعني شورة الإبن علي بهذا
طيب ترايحي نبيك إن شاء الله وهذا جزاع العنزي نيابة عن علي إبن ذويب العنزي عند طيب يقول امرأة كبيرة كبيرة في السن لا تعلم ما تفعله من وضوع وصلاة وتخطئ في عدد الغسلات والتركعات بشكل
مستمر وأحيانا لا تدري أصلت أم لا فما الحكم في ذلك وما الواجب على من يشرف عليها هذه لا شيء عليها هذه المثلسة عندها شعور ولا تحس بشيء ما هذا شيء كالصبيب قبل التمييز وهذا طاه الباس
يقول سافرت إلى مكة لمدة أسبوع أيهما أفضل صلاة صلاة زوجة الفريضة في المنزل الحرام أم في محل إقامتها صلاة النوافل بالنسبة لي الأفضل لك ولزوجتك الصلاة في البيت أنت النوافر وهي الفرائض
والنوافر في بحوث ما عندنا بحوث الآن طيب أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في إذ في صحيحه كتاب الفرائض في باب من سرك مالا فلورثته حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليس
قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري
بهذا الإثمار هذا الحديث حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابا قال حدثني وارقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده إن على
الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناسبة فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى
الناسبة إن هذه نافية ومؤمن من مؤمن مبتدأ مؤخر وعلى الأرض خبر مقدم والتقدير ما على الأرض مؤمن إلا أنا أو لن ناس به وقول ترك دين أو ضياعا فأنا مولاه الضياع هما الصغار الذين يضيعون
إذا لم يكن لهم ولي والدين معروف فأنا مولاه وهذا بعد أن فتح الله عليه الفتوح فصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون أهل المديني وقوله من ترك وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان وفي اللفظ
الأول يقول عليه الصلاة والسلام قال فمالا فلورثته وبينهما فرق إلا أن يحمل العموم في قول فلورثته على العصبة فلا إشكاء ولكن قد يكون ورثة غير عصبة فلنرجع إلى اللفظ الأول اللفظ الأول
فيه فوائد لم نتكلم عليها بأن الإمام له أن يدعى الصلاة على من ترك دينا لا وفاء له لفعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهل ذلك عام لكل إمام مسجد أو لمن صلاته تعتبر تأديبا الجواب
الثاني لأننا لو قلنا إنه عام لكل إمام مسجد لحصل في هذا فتنة إذا كان الإمام ليس بذاك الرجل الوجيه في البلد فإن الناس سوف يتناولونه بأسنتهم وربما يحصل عليه عدوان من أولياء الميت لكن
إذا كان الرجل له قيمته في المجتمع وله جهته ويعتبر تخلفه عن الصلاة على هذا الميت يعتبر تعديبا ويوجب رهبة من الناس فهذا ينبغي له أن يفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم
ومن أجل أن يخفف الناس من التهاون في الديون وفي قوله من ترك ما لم فنواراته دلي على الرد تقدم الكلام عليه وقلنا إن القول الراجع من قول العلماء هو إيش القول بالرد ولكن هل الرد يشمل
الرد على الزوجين بمعنى لو هلك هالك عن زوج وبنت كان للبنت النصف وللزوج الربع فهل نقول ان المسألة ترد الى ثلاثة ويكون للبنت الثلثان وللزوج الثلث بالرد وهذا خلاف بين العلماء نعم اقول
لا خلاف بين العلماء ان الزوجين لا يرد عليهم وعلى هذا فيكون للزوج الربع فقط والباقي للبنت فرضا وردا واما الزوجان فلا يرد عليهم بالاجماع كما حكى صاحب المغني وصحب العدل الفائض وغيره
أيضا من العلم وأما ما ذكر أنه رد على زوج ماتت امرأته ولم يكن وارث غيره فحمله العلماء على الصورة التي لا تخالف الإجماع وهو أن هذا الزوج إما عاصب وإما ذو رحم إما عاصب كابن العم مثلا
وإما ذو رحم كابن الخال وما أشفى ذلك وما وقع في الاختيارات من قسمة مسألة ذكرها صعب الاختيارات فإن الظاهر أنها سهو حيث كان فيها الرد على الزوج بدليل الشيخ السلام رحمه الله له في
الفتاوي مسائل فيها رد فيها أحد زوجين ولم يرد عليهم وما علمنا أحد من أهل الرد من الذين قالوا بالرد يقولون بالرد على الزوجين نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل
فأيكم ما ترك بيننا ضيعة فاجعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورة ومن ترك كلا فإلينا وحدثني هي أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال
حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال
حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال حملت على فرص عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا
تبتع ولا تعد في صدقتك فإن العائل في صدقته كالكلب يعود في قيئه قوله رحمه الله كتابة الهباة المترجم الهباة جمعوا هبة وهي التبرع أتمو أمس قرأناها قريبا التبرع بالمال بدون العوة وذكرنا
أن ما أولد به الآخرة فهو صدقة وما أولد به التوجد فهو هدية وما أولد به نفع المعطى فقط فهو هبة والأصل في ربها الجواز ممن يصح تبرعهم لكن أحيانا لا بد فيها من شروط ثم ذكر المؤلف رحمه
الله حديث عمر أنه حمل على فرص على فرص عتيق في سبيل الله العتيق الجيد وحمل عليه في سبيل الله يعني أعطاه رجلا يجاهد عليه إذن فالمقصود به إيش المقصود به الآخرة فيكون صدقة يعني لم يقصد
ذر هذا الرجل المح وإنما أراد الآخرة ثم أن الرجل أضاعه يعني أهمله ولم يقوم بها الوجه الأكمل فكأنه عرضه للبيع وظلنا عمر أنه يبيعه في رخص لأنه زاهد فيه فعمر رضي الله عنه كأنه صار في
نفسه شيء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا تبتعه ولا تعد في صدقتك يعني لا تشتره ولا تعد في صدقتك وكيف يكون العدل في الصدقة وهو يريد أن يشتريه الجواب
من وجهي الوجه الأول أن ما أخرجته لله لا ينبغي أن تتعلق به نفسك إطلاقا بل إنسه ولا تهتم به ولو أنك اشتريته بأكثر من ثمنه عدة مرات لأنك أخرجته لله عز وجل ولذلك حرم على المهاجر من بلد
الكفر أن يرجع إليها ولو كانت بلد الإسلام لأنه تركها لله فما ترك لله فلا ترجع فيه ومن ذلك ما يفعله بعض الناس يخرج من بيته آلات الله وآلات العزب لله عز وجل ثم يريد أن يرجع ويشتري
بدلها نقول لا تفعل لأنك لو لم تقتنها من أول لكان أهوى من ما لو أخرجتها لله ثم رجعت فيها يعني هذا الرجوع فيما أخرجته الله عز وجل والله تعالى سمى ما ينفق من أجل سماهم قرضا فهذا يليق
بك أن تقلض الله ثم ترجع في قرضك هذا غير لا الوجه الثاني لا تعرف صدقتك الوجه الثاني أن الذي يريد بيعه إذا طلب شراءه من تصدق به عليه فسوف يحابيه في الثمن بدل ما يساوي خمسمائة بيع
لباربعمائة مثلا يحابيه لأنه ملك من أي جهة من جهته فيخجل أن يماكسه في الثمن فيكون تكون هذه المحابات رجوعا في الصدقة فصار ذلك رجوعا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام رجوع صدقة لوجهي
الوجه الأول أن النية الطيبة التي كان نواها في إخراجه هذا الشيء الملك إذا عاد فيه ولو بثمن أكثر فهو عود فيما أخرجه لله وهذا لا يملك والثاني أنه إذا اشتراه ممن تصدق به عليه فسوف
يحابيه في الثمن ولا يماكسه فيكون هذا النقص من الثمن عودا فيما يقابله من هذه العين التي رجع بها وفي هذا أيضا في هذا الحديث تقبيح هذه الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالكلب
يقي فإذا جاء رجع وأكل قيع فإذا قال الرائل كيف يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة بقيء الكلب قلنا كل ما شبه بقيء الكلب بل شبه رجوع هذا بإيش برجوع الكلب في قيء وبينهما فرق عظيم
والمقصود من هذا التشبيه هو التنفيخ والتقبيح حتى لا يحاول أحد أن يكون مشابه للكلب في هذه الفعلة القبيحة مستثنى من هذا من الرجوع في الهبة الأب فيما يعطي ولده أقول الرجوع في الهبة
الأب فيما يعطي ولده بستثنى من ذلك المرأة تعطي زوجها شيئا من مالها مخافة أن يطلقها ثم يطلقها أو مخافة أن يتزوج عليها ثم يتزوج عليها فلها الرجوع في ذلك لأن الملحوظة كالمشروط فهي إنما
أعطته ليش لتدفع هذا الخوف عن نفسها فإذا كانت إنما أعطته لهذه الملاحظة فإنه إذا خالفت لها أن ترجع وحدثنيه سهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن مالك ابن ينس بهذا الإسناد
وزاد لا تفتعه وين أعطاكه بدرهم حدثني أميث بن بصام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرص في سبيل الله فوجده عند
صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتر فقال لا تشتره وإن أعطيته بجرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في
قيئه وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أثمه أكثر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حمل
على فرف في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يفتاع فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك وحدثناه قتيبة بن سعير وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد وحدثنا
المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان وحدثنا ابن نمير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله إلهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه
وسلم بمثل حديث مالك حدثنا ابن أبي عمر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع
فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك يا عمر شيء نعم احسن الله إليك هذه مرأة الوهبة لزوجها كليا ثم تزوج عليها تهبها
الكليا الثانية حالتعود في كليا في هذا شيء هذا ما رأى ما يمكن الرجوع الرجوع فعلا كلها لا يمكن وقيمتها ليس لها قيمة لأنها هي مما لا قيمة لهم إذ أن القيمة إنما تكون فيما يباع والآدم
لا يباع إلا من كان رقيق نعم يا سليم نعم لا ما بينه مشارطة لكن هي مثلا حست بأن الرجل يدور امرأة فوهبت له شيئا ما قالت لا تزوج علي هدوك فلوس نعم لا لا قلنا نأخذ بالعموم قلنا لا نقيد
الأول بالعموم لأن الأول جلاته أكثر ما فهمت؟
نعم شكرا حسنا الله إذا كان صاحب الصدقة هو الذي أعضى للمتصدق أن يشتري منه الذي أخذ الصدقة عرض الصدقة للمتصدق أن يشتري منه فهل له ذلك يشتري من ذلك باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة
بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أكبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله وحدثناه أبو كريب محمد بن العلا قال أصبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن
الحسين يذكر بهذا اليسناد نحوه وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيا وهو ابن أبي كهير قال حدثني عبد الرحمن بن عمر أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى
الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم وحدثني هارون بن سعيد العيلي شب محمد بن فاطمة شب تكلم عليه على كل حالة من باب التجوز لأن فاطمة جدت أبيه تكلم فقط عن هيبة الأبي لولده لأن
محمد بن فاطمة لأن يوهم بأن فاطمة لها ولد اسمه محمد وليس كذلك حسب السنة الأول محمد بن علي بن حسين ستكون هي جدة أبيه وحدثني هارون بن سعيد لليلي وأحمد بن عيسى قال حدثني بن وهب قال
أخطرني عمر وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيدي يقول سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء
ثم يأكل قيئة وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد
فيه بكي كالعائد في قيه وحدثناه محمد بن المسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله وحدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخضرنا المسومي قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله
بن طاوث عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد فيه بتيك الكلب يقيه ثم يرود في قيه قال بعض العلماء أن حوض الأب في هبته لابنه لم يدخل في هذه الحديثة أصلا
لأن النأي يشمل العائل في هبته إذا فرجت الملكة ولقلت في الملكة الموجود وأما الأب لوهبت ابنه فإنها لم تخرج من ملكة من ملكة الأب هذا غالط عظيم قال ولي أبويه لكل واحد منهم السلس مما
ترك فجعل الولد له مال وأنت ومالك لأبيه هذا معناه أنه لا يطالبه ولهذا الولد يتصرف كما شاء في ماله ولا يحتاج إلى مراجعة به لا هذا غلط وهم إن كان أحد قال به فهو وهم نعم لو المتصدق
عليه تصرف الصدق بفاجر أو هبر هل يجزي على أشتريه من الوجه الآخر من الآخر على الوجه الأول الذي ذكرناه أنه أخرجها لله فلا ينبغى أن يتعلق بنفسه لا يجز وعلى الوجه الثاني وهو خوفا أن
يحابيه فينزل له من الثمن يجوز يقول خالد عبد الرزاق نعم لا إيش لا يقضى دينه من نعم دينه الميت لا يقضى من الزكاة حتى حكاه بعضهم إجماعا ولكن الإجماع لسه لم يثبت لأن فيه خلافا لكن لا
شك أن القول بجواز قضاء دين الميت من الزكاة قول ضعيف نعم يشمل الفريضة والنافذ يشمل الزكاة والتطور ما ذكر حديثي وافق جزء الترجمة ما هو على شرق مسلم إلا الوالد في السنة إلا الوالد
فيما يعطي ولده وهذا مما يدل الله أعلم على أن مسلم رحمه الله لم يترجم الكتاب وهو كذلك مسلم ما كدب تراجم الكتاب باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة حدثنا يحيا بن يحيا قال قرأت على
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النومان بن بشير يحدثانه عن النومان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان
لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن حميد بن عبد الرحمن
ومحمد بن النومان بن بشير أنه قال أتابي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن
إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيين وحدثنا كتيبة وابن رمحن عن الليث بن سعد وحدثني حرملة بن يحياء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك ورواية الليف عن محمد بن النومان وحميد بن عبد الرحمن أن
بشيرا جاء بالنومان حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النومان بن بشير قال وقد آطاه أبوه غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال
أعطانيه أبي قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرجده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن مشير حا وحدثنا يحيى بن يحيى
واللفظ له قال أحضرنا أبو الأحوث عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن عن النعمان بن بشير حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حي عن التيمي وعن
الشابي قال حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوا بها سنة ثم بدالة فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على
ما وهبت لابني فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فقال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا
إسماعيل عن الشعبي عن النومان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألك بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل هذا قال لا قال فلا أشهد على جور حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
جرير عن عاصم الأحول عن الشابي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الآلاحا وحدثنا ابن
إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن عليا واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبيهن عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال انطلق أبي انطلق بي أبي يحملني إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال أكل بنيك قد نحلت مثلما نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أسرك أن يقولوا
إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشاب عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا ثم أتى بي إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أطيته هذا قال لا قال أليس تريد منه البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فإني لا أشهد قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا
بين أولادكم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت قال لا قال فليس يصمح هذا
وإني لا أشهد إلا على حق هذه الحديث بألفاظها تدل على وجوب العدل في أعطية الأولاد والحديث يدل بألفاظه وطرقه على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أي أكل بنيك لأن في بعض
الفراض ألك بنون أله إخوة وهذا يعني أن