135- كتاب المساقاة والمزارعة- باب النهي عن الحلف في البيع - إلى .. كتاب الفرائض
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:27:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هذا الظهر من باب تنظيم ولات الأمر لهم يجعلون مثل هذا الرجل وكيل لشركة معينة خارجا أو داخل لكنه لا يحتكر يبيع الشيء بما يساوي ما منع الناس وقال مثلا أبيع عليكم ما يساوي ألفا بألفين
وهو يبيع بالسعر والمحتكر يمنع إلا بالسعر الذي يرضاه هو نعم باب النهي عن الحلف في البيع حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا قال أخبارنا بن
وهب كلاهما عيونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للربح المرار بهذا الحديث كثرة الحلف كأن كون الباية لا
نبيا إلا بيمينه ولا أشتري إلا بيمينه هذا هو الذي عنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أما إذا حلف لداع يقتضي ذلك مرة واحدة وما أشبه هذا فنستأكد ذلك لكن إذا كان يكثر والله لقد
استراجته بكذا والله ما أبيع عليك بكذا كلما عقد عقدا حلب فهذا لا شك أنه كما قال نبي عليه الصلاة والسلام منفقة لاستلعه عن يوجب نفاقها أي زيادة قيمتها ولكنه منحقه للربح أي سبب لمحقه
وقد قال بعض العلماء في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان لأن كون إنسان يكثر الأيمان بالله عز وجل والأمين بالله أمره عظيم ولذلك من خالفه وحنث تجمته الكفار فكيف كلما
باع كلما اشتراق حدث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن فقه استلعه ولكنه حقة للرب نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ويسحاق بن إبراهيم والنفظ لابن أبي شيبة قال يسحاق أخبرنا
وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عمابد بن شعب بن مالك عن أبي قتادة العنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق إذن
هذا الحديث مقيد الحديث السابع أن المرات بذلك كثر وحالة نعم السلام عليكم سلامة الله من هذا؟
إن شاء الله يسهم بعد ظهر غدا إن شاء الله على رقم البيت نعم نحن باب الشفعة حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيث
مثان أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكا فإن رضي أخذ وإن كره ترك الشفعة هي ضم نصيب شريكه إلى ملكه
مثال ذلك رجلان بينهما أرض مشتركة فباع أحدهما نصيبا فللشريك أن يأخذ هذا النصيب ويضمه إلى ملكه ولذلك سميت شفعة من شفعة الشيء إذا جعله شفعا فإن نصيبك أنت أولا وتك فلما ظلمت نصيب شريكك
إليه صار شفعا إذن الشبعة هي ضم نصيب كمن شريكه إلى ملكه ولكن لها شروط منها أن يكون الانتقال لبيعه أو نحوه يعني أن شريكة باع أو دفعها في أجرة أو دفعها في صداقة لقول الراجح أو ما أشفى
ذلك فأما إذا أوقفها فلا شبعة وإذا وهبها فالقول الراجع أن فيها الشفعة والحكمة من الشفعة أن فيها إزالة للضرر المتوقع من الشريك الجديد هل أنتم متصوروها؟
نعم طيب إذا باع شريك نصيبه على الشخص يحتمن أن هذا الشخص الجديد إذا كان شريكا لك أن يؤذيك في الشركة وأن لا يجاريك في مصرح الملك وأن يكون بينكما يزاع دائم فمن أجل ذلك شرع النبي صلى
الله عليه وسلم الشفعة تأخذ من الثاني قهرا عليه سواء الرضي أم لم يرضى لكن بدون أن يكون عليه ضرر من جهة الثمن أو المماطرة بالثمن أو ما أشبه ذلك في هذا الحديث يقول من كان له شريكا فيه
ربعة أو نقل الربعة هي الدار أو البستان أو ما أشهد عليه أو نقل بدون أرض فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه حتى يعلمه فإن شاء فإن راضي أخذ وإن كره ترك ولهذا يجب عليك إذا كان لك شارع شريك
وأردت أن تبيع نصيبك يجب عليك أن تخبره وأن تقول إني أريد أن أبيع نصيبي هل لك نظر إن قال نعم فهو أحق وإن قال لا فليبع وهل الحديث يقول ربع أو نخل لو كان شريك في شيء منقول ينقن كسجارة
وأواني لا يمكن قسمها وما أشق ذلك فهل له شفعة هذا في الخلاب يتبين إن شاء الله من الحديث الآتية نعم حدثنا أبو بكر بن عبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم والنفضل بن
نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا النجرين عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة نوحائط لا
يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا فإذا شاء أخذ فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به هذا كالأول وفيه زيادة إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به من الأحق؟
الشريك وين أعلمه فظاهر الحديث أنه لا شفعة له وهذا مختلف فيه عند العلماء فمن العلماء من قال إن الشريك إذا أسقط الشفعة قبل بيع شريكه سقطت الشفعة ومنهم قال لا تسقط الشفعة لأن الشفعة
إنما تجب بعد العقد فإذا أسقطها قبله فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه وإسقاط الشيء قبل وجود سببه لا عبرة به لأنه يقال لم تثبت حتى يملك أسقاطها والصحيح ما دل عليه الحديث أنه إذا أسقطها
فلا شفت له ولكن لا بد أن يثبت أنه أسقطها فإن الدع المشتري أن الشريك أسقطها وأنكر القول قول من القول قول الشريك لكن إذا ثبت أنه أسقطها فالقول الراجع أنه ليس له حفظ كما يدل على هذا
الحديث باب غرز الخشب في جدال الجار حدثنا يحيى ابن يحيى قال فاقي حديث وحدثني أبو الطاهر هذا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهد عن ابن جريد أن أبا الزبير أخبر أنه سمع جابر ابن عبد
الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض ما وربع ما وحائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه وحق به حتى يؤذنه هذا السياق فيه
فائدة وهي أن أبو الزبير صرح بأنه سمعه من جاب وأبو الزبير كما يعرفه الكثير من المدلسين والمدلس إذا ينصبح في السماء فحديثه ضعيف لكن يقولون إن الذي في الصحيحين عن أبو الزبير عن جابر
كلهم متصل فتزول علة التدريس باب غرض الخشب في جدار الجار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم
جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم هذا في وضع الخشب على جدار الجار معلم أن الجدار الفاصل بين الجارين له حالان
الحال الأولى أن يتفق الجاران على بناء فيكون الجدار مشتركا وفي هذه الحال لا يحل لأحدهما أن يمنع الآخر من وضع الخشب على الجدار بالاكتفاق إلا إذا كان هناك ضرر على الجدار مثل أن يكون
الخشب ثقيلا والجدار ليس قويا فلي شريكا يمنع والحال الثانية أن يكون الجدار لأحد الجارين وحينئذ يأتي الخلاف في هذه المسألة إذا احتاج الجار إلى أن يضع الخشب بيته على جدار جاري فهل له
أن يمنعه الحديث يدل على أنه ليس له ذلك وإن كان الجدار ملكة أي ملك الجار فليس له أن يمنع وقوله خشبه في هذه الروايات خشبه إذا قال قائل كيف يجبر الجار على أن يوضع الخشب على جداره وهو
ملكه فالجواب نعم يجبر لأن هذا فيه مصلحة للجدار ولا مضرة عليه ولذلك لو كان عليه مضرة لمنع لكن إذا لم يكن مضرة ففيه مصلحة للجدار إيش المصلحة المصلحة أنه يزيده تماسك ويقيه الأمطار
والشمس والرياح ففيه مصلحة للجار صاحب الجدار ومصلحة للجار صاحب الخشب ومثل هذا في الغالب لا يمنع الجار من وضع جاره خشبة إلا عنادا وإلا فمن المعلوم أن هذا مصلحة واضح فإذا قال قائل إذا
طلب الجار صاحب الجدار أن تقدر للجدار قيمة ويأخذ من جاره صاحب الخشب نصف القيمة وهو ما يعرف عندنا في العرف المبانات فهل يلزم صاحب الخشب أن يسدد نصف القيمة الصحيح أنه لا يلزم ولا يجد
يلزمه بها لأن الحديث الظاهر في أنه يجب عليه التمكين من وضع الخشب فإذا قال لا يمكن أن تضع الخشب إلا إذا سلمت نصف القيمة إما أن يقوم الجدار الآن أو نصف الذي بذله فيه فالصوى في هذه
المسألة أنه لا يلزمه لكن عمل القضاة عندنا أنه يلزم الذي احتاج إلى وضع الخشب يلزم في المباناة كيف المباناة هل نقول هذا الجدار لو بنية اللوم يكلف أربعمائة وصاحب الجدار أنفق عليه مئتي
هل ينزم الجار بقيمته اليوم أي بقصته من قيمة اللوم أو بقصته من القيمة التي التي سلمها صاحب الجدار هذا تنبني على العرف أيضا العرف كما أرى ينزمون الجار الذي احتاج إلى وضع الخشب على
الجدار ينزمونه أن يدفع نصف القيمة التي بذلها في بنائه جاره وقد جرى بحث مع البضاء في هذه المسألة وقيل كيف تنزمونه بشيء تلت السنة على عدم إنزامه به فقالوا إننا نفعل ذلك قطعا للنزاع
كيف؟
قالوا لأننا لو لم ننزم لتأخر الجار عن بناء بيته حتى يقيم جارهم الجدار ثم يضع عليه الخشب بدون ثمن وهذا ممكن يعني يمكن أن يقول خلوه يبني الجدار وإذا بنا فأنا سأضع الخشب عليه فلذلك
رأى القضاة أن من المصلحة أن نلزم الجار الذي يحتاج إلى وضع الخشب بإيش بدفع نصف النفقة وقوله ما لعرق ما هم عرضين والله لأرمينا بيها بين أكتابكم هل المراد عن هذه السنة والله لأرمينا
بيها أي بالسنة أو المراد عن العمل بهذه السنة الصواف الثاني بلا شك يعني ما بأراكم لا تعملون بيها لا تمكن أن يجار من وضع الحشب ويدل لهذا قوله والله لأرمينا بيها بين أكتابكم ولو كان
مراد السنة يقال والله لأرمينا بيها بين أيديكم لأن السنة لا يريق أن تكون على الأكتاب بل تكون بين اليد لذلك الراجح أن المراد لأرمين بها أي بالخشب بين أكتاب وكيف يقول أبو هرير هذا
الكلام لأنه كان أميرا في المدينة وقال هذا الكلام وهو أمير والأمير يمكنه أن يلزم في الواجب ويمكنه أن ينكر في اليد يعني له السلطة وهذا نظير ما جرى لمحمد بن مسلمة وجاره حين أراد جاره
أن يجري الماء في أرض محمد بن مسلمة وقال له أن أجري الماء في أرضك إلى أرض الثانية التي وراء أرضك ولفع أن تغرس على الماء على الساق وانتبع منه قال لأبدا ما يمكن فارتفع إلى عمر رضي
الله عنه فقال أجل الماء في أرضك وإلا أجريت الماء على بطلك معلومني مو مش الماء على بطلك لكن الناس سألزمك به على كل حال لأن فيه مصرحة أنا لا أدنى محمد مسلم هو المانع أو هو الذي احتاج
إلى أجراء الماء نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيين حا وحلثني أبو الطاهر وحرمنة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال
أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بأ نعم نظر أنت في كملة الحديث ويأتي الصحيح أنها تثبت يعني لو كان بين اثنين سيارة فباع أحدهما نصيبه منها فالصواب أن يأخذ ما باعه بالشفعة
لأن الضرع المتوقع حاصل في المنقول وفي المنقول فربما يكون في المنقول أشد النزاع هذا يقول أنه ينمشي بالسجارة إلى اليمين وهذا يقول أنه يسار وهذا يقول أنه يحملها أواني وهذا يقول أنه
يحملها أطعمة وهذا يقول أنه يشيلها كفرات من النوع البلاني والقلام النوع بلاني والنزاع كثير فالصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترع إذا باع الشريك ولم يؤذي شريكة فله الشفعة فإن أضع فإن
أستاذنا وقال لا أريدها فلا شفعة كلا وإن أستاذنا وقال سأنظر في أمر فله الشفعة هذا ليس القرآن حتى نتطلب المناسبة فالمؤلف رأى أن يضعه هنا فوضعه هنا إن كان مؤجلا فمؤجلا وإن كان قد بيع
نقدا فنقدا يشتري بمثل الثمن نوعا وكما وكيفا وأجلا يعني ينزل منزلك باب تحريم الظلم ورصم الأرض وغيرها حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل نعم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى باب
تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن فعيل وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعدل الساعدي عن سعيد بن زيد
بن عمر بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطى شبرا من الأرض ظلماء طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين بسم الله الرحمن الرحيم وفي هذا الحديث الوعين الشديد على من
اقتطع من الأرض شبرا ظلما وأنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضي وعلى هذا يكون غصب الأرض من كبائر الذنوب لأن فيه هذا الوعين وفيه أيضا دليل على أن الأراضي سبع وأن أرضنا هذه رباق سبع
وليس كما قيل إنها القارات السبع لأن القارات السبع هي نفس الأرض التي نحن عليها فإذا قال قائل أين هذه الأرضين كنها طبقات الله ألم بها لكنها طبقات في الأسفل إذ لو لم يكن كذلك لم يطوق
به من سبع أرضين لأنه يكون لغصب في الأرض هذه غير لغصب في الأرض الأخرى وفيه دليل على أن مالك الأرض يملك قعرها يملك قعرها إلى الأرض السابعة وعلى هذا فلو أراد أحد أن يحفر تحت أرضه
خندقا فإنه لا يمكن من ذلك إلا برضى صاحب الأرض لأن صاحب الأرض يملك إلى أرض السابعة وهل يملك وهل يملك الهواء كما يملك القرار الجواب نعم يملك الهواء كما يملك القرار ولذلك لو أراد أحد
أن يضع برندة على أرض شخص فله الحق في منع لأن الهواء له ولهذا لو تدلت أغصان شجرته على أرض جارف فلهم أن نطالبه بإزالة هذه الأغصان لأن الهواء له وهل يملك قرار السماء الدنيا يعني بمعنى
الهواء يصل إلى السماء الدنيا نعم يملكه نعم لا يملكه أولا الأصول لهذا متعدد يا معسى الجن والإنس إن استطعت من تنفذ من أقطار السماوات والراضي فانفذوا لا تنفذوا إلا بالسلطان إلى أن قال
يرسل عليكم مشوع فليمكن أن يصل إلى السماء الدنيا وهذه الآية تلوتها يوم القيامة لكن قصدي أنه لا يملك أن يصل إلى السماء الدنيا وإذا كان محمد رسول الله أشرف الرسل البشرية وجبريل أفضل
الرسل للملائكة لم يدخل السماء الدنيا إلا باستئذة فكيف نقول إنك تملك ما يقابل أرضك من السماء الدنيا لكن نقولها على أن الهواء له إلى ما لا نهاك له إلى ما يصل إليه البشر من دون السماء
وفي أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمد لما تحمل هذه الأرض في الدنيا حملها متى يوم القيامة فإن قال قائل كيف يطوق الأرض أفرض أنه اقتطع أذرع يطوق سبعين ذراع من الأرض يوم القيامة كيف
يتحمل هذا فالجواب أن أحوال يوم القيامة ليست كأحوال الدنيا ولهذا يقف الناس خمسين ألف سنة لا يحتاجون إلى طعام ولا شرام ألف سنة وتذن الشمس منهم مقدار ميل ولا تحرقهم فأحوال يوم القيامة
لا يمكن أن تقاص بأحوال الدنيا لأنها شيء وراء وراء ما يتصور أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم ينظر الإنسان إلى ملك مسيرة ألفين سنة يرى أقصاه كما يرى أدناء الشجرة يكون ظلها يسل فيها
الراكب المضمر مئة عام لا يقطعها هذه أمور فوق ما نفسه والواجب علينا نحوها هو الإيمان المطلق والتسليم الذي لا حد له وأن لا نقول لما وكيف لأننا بشر وفي أيضا أن من اقتطع شفرا من الأرض
بحق كما لو ظلمه جار ودخل عليه ثم استخرج ملكه اقتطعه من ملك جار فإنه لا شيء لأنه غير ظالم فإن قال قائل وهل تجيزون مسألة الظفر قلنا أما إذا كان عين ماله فنعم نجيزه وأما إذا لم يكن
عين ماله فلنجيز إلا فيما كان سببه ظاهرا ولا أدلها تعرفون مسجد الضفر تعرفونها يعني مثلا إنسان عند شخص له حق والرجل جهد الحق وأبى أن يعطيه صاحبه فهل له أن يأخذ من ماله مثل ماله من
الحق عليه الجواب لا ليس له إلا في حالي الأولى أن يكون عين ماله والثاني أن يكون سبب الحق ظاهرا مثال الأول لو أن شخصا سرق من شخص شيئا ثم قدر المسروق منه على أن يسترده له ذلك لأنه عين
ماله والثاني مثاله لو أن الرجل أبى أن ينفق على من يتجب عليه نفقته وقدر المحتاج على شيء من ماله فله أخذه بذلك أفت النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة مع زوجها من هبي سفيان طيب
إذا قال قائل من اقتطع شفرا ومن اقتطع دون ذلك شفرا اللي دون ذلك ما يكون شفرا نقول هذا ذكر على سبيل المبالغة في القلة وما ذكر على سبيل المبالغة في القلة أو في الكثرة فإنه لا مفهوم له
كقوله من يعمل مثقالة ذرة خير يرى ودون الذرة كذا فالمهم أن قوله شبرا لا يعني أن من اقتطع دون الشبر فلا شيء عليه لكن هذا من باب المبالغة في القلة وفي هذا الحديث إذ فات يوم القيامة
وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين وثم يوم القيامة لوجوه ثلاثة الوجه الأول أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من القبور لرب العالمين والثاني أنه اليوم الذي يقام فيه
العجل كما قال تعالى ونضع الموازين القصد ليوم القيامة والثالث أنه اليوم الذي يقوم فيه الأشهاد كما قال تعالى إنا لننصر الرسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم
حدثني حرمنة بن يحيى قال أخطرنا عبد الله بن واهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أن أرواحا صمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوّقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقال تقول
أصابتني دعوة سعيد سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بيل في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها الله أكبر هذا من آية الله أولا في هذا الحديث هل للإنسان إذا ظلمه أحد أن يتنازل عن
المطالبة ليصاب صاحبه بعقوبة في الآخرة الظاهر نعم الظاهر له ذلك لكن ينبغي أن يحاول أن يأخذ حقه منه في الدنيا لأن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخر لكن له أن يقول أنا لست مطالب مطالبا
دعوه خلوا يأخذ من مال ما شاء ويأخذ من أرض ما شاء ويأخذ من زرع ما شاء والوعد الوعد يوم القيام الثاني هل للإنسان أن يجعو على ظالمه بعقوبة هذا الحديث يجل على أن سيد بن زيد رضي الله
عنه يرى جواز ذلك وأن الإنسان يجوز أن يدعو على ظالمه بعقوبة ولكن هل له أن يدعو بعقوبة أشد من مظلمته ظاهر في سعيد بن زيد أنه يجوز لأن كونها تعمى وكون دارها قبرا لها أشد من كونها تظلم
تقتطع شيئا من داره أشد بالأشد ولكن بعض أهل العلم قال إنه يجوز أن يدعو المظلوم على ظالمه بقدر مظلمته لأنه لو زاد لكان معتديا ولعل سعيد بن زيد رضي الله عنه جعل الزيادة هذه في مقابلة
أنها هي التي بدأت بالظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن
أبيه أن أرواب تاويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما توقه إلى سبع أراضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم إن كانت
كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها قال فما ماتت حتى ذهب بطرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا أبن أبي زائدة عن هشام
عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلماء فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين يطوقه بالضبع فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة حدثنا
أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثنا يحيا وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلم تحدث وكان بينه وبين قومه
خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلم اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أراضين وحدثني إصحاق بن منصور قال
أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيا أن محمد بن إبراهيم حدث أن أبا سلم تحدث أنه دخل على عائشة فذكر مثله فهذا هي روية من ثلاث صحاب في مساقه مسلم هم أبو سعيد وأبو هريرة
وعائش رضي الله عنهم وفي إشارة عائش رضي الله عنها إلى على أبي سلمة أن يدعى الأرض تليل على أن الإنسان ينبقي له أن يتجنب ما فيه الخطر الشديد والوعيد الشديد لأن لا يقع فيه وهو لا شعر
نعم شيخ فاركب يعني إحساس الحاكم بأن صاحب الدعوة صاحب الدعوة والمدعوة عليه يعني أحدهما صادم هل له أن يكتفي بعض الميينة من صدق الحالة أو من صدق الحالة لأن مرواني بحكرة قال لا أنه
بيينة سواء أعضان بيينة تنفي دعوة المرأة أنه أخذ من أرضها حتى لو فرض أنها بالنسبة للصحاب يقبل فغيره لا يقبل أي حديث يعني مجال تقييد والله جيد قصة المرأة سياقها جيد لأنها تحذر من
الظلم نعم من ظلم فدعي عليه فوقعت عليه الدعوة نعم أقول من ظلم إنسانا فدعى عليه فوقعت عليه الدعوة فأصابته الدعوة فدعى عليه فأصابته الدعوة هل هذا يسقط العقوبة الأخروية؟
يسقط العقوبة في الآخرة؟
نعم يا شيخ إيه محلو لأنه أخذ بحقه شيخ نعم شيخ سمى إليك هل يقاص على رصب الأرض رصب غيرها لأنها كبيرة؟
ها لا يقاص نعم إلا إذا ورد في حديث لكن اللي بيننا يجينا ما يقاص نعم بالنسبة للسعيد مع عبد الشيد المرض نعم لو أنه يدعى عليها يا شيخة الريجل يستحين من دعوة المرأة والمرأة لأنها راحة
الحياة منها ولذلك الحياة لا تدعي يدعي على الرجل الأكثر من من حدها وهو يستحين يدعي على المرأة يمكن أنه يدعى عليها كوش في هذا الشيء نعم أقول لك الريجل عندما يدعى المرأة تصنع عن حدها
عن شيء يستحين من فصومة المرأة ويغسر عن حده ويغسر عن حدها الغالث اللي حنا بهمنا من دعوة اللي هو معروف إينا كثنو حتى لو ذهبت كل أرض سعيد فهذه دعوة سديدة عظيمة الشيخ يمشن أن يمشن كلام
الانصر على غرسين على غير السحيح وعلى ظلم للإنسان يمشن يعني هذا من دال مغتلك نظر الجاملين إيه وراء الله منها أغضبته كثيرا ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض لا قبله باب باب
قدر الطريق إذا اختلفوا فيه حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحزاء عن يوسف بن عبد الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرمه سبع أذرع نعم هذا في أهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الذي يمشي في الطرقات إما إبل أو بقر أو غنم أو بشر فسبعة أذرع كافية لكن لكل زمان حكم الآن
سبعة أذرع ما تكفل ولذلك عمل أهل العلم والقضاء المحاكم وغيرها أنهم يجعلون الطريق على حسب ما يناسب فإذا وضعت أرض تخطط منازل يجعلون الطريق واسع 20 مترا أو نحوها فيوقال أن الرسول عليه
الصلاة والسلام أراد بهذا التحديد ضرب المثل لطريق واسع يحتمل أن يتقابل فيه الناس والحيوان الوالي الوالي قدر إيش إذا قدر الإنسان على أخذ ماله ممن أخذه أرضا كانت أو لا أو غيرها فلا بس
لكن هذا عين ماله عين مال المظلوم فالمظلوم يأخذ عين ماله من الورثة والورثة أيضا في هذه الحال يحرم عليهم أن يستولوا على الأرض نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض حدثنا يحيى بن
يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم أولا الفرائض جمع فريضة والفريضة هي الشيء الثابت اللازم وهي الفرائض العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا هذه الفرائض العلم بقسمة المواريث
فقها وحسابا مثل أن يعلم الزوجة النص والزوجة لها الربع وما أشفى ذلك حسابا إذا احتاجت المسألة إلى حساب هذه الفرائض وعبر عن هذا الفن أو عن هذا الباب من مسائل العلم للفرائض لأن الفرائض
مقدمة على العصبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل الذكر وعلم الفرائض من أفضل العلوم لأنه فصل بين الناس فيما تركه الأموات فعلمه فرض كفاية وقد
ورد حديث أنه أول علم يفقد في الأرض لكن في صحته نظر وورد الحديث أيضا أفرادكم زيد بن ثابت رضي الله عنه وفي صحته نظر وإن صح فالمراد أفرادكم يخاطب الموجودين الذين أمامه وليس أفراد كل
الأمة الفرائض لها أسباب ولها موانع ولها شروط ولها أرخان أسباب الفرائض أو أسباب الموريد عموما ثلاثة وهي القرابة والنكاح والولاء هذا أسباب الميراد وليس هناك سبب سوها إلا في مسائل
مختلفة فيها القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة فالأب وابنه قرابة والإنسان وابن عمه قرابة والإنسان وخاله قرابة سبحان الله قرابة لكن من القرابة من يرغل منهم ملاذ
المهم أن القرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة من جهة الأب أو من جهة الأم النكاح وعقد الزوجية الصحيح عقد الزوجية الصحيح سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل ولهذا من عقد على
امرأة ومات عنها قبل الدخول فإنها ترث وإن ماتت هي فإنه يدثها لعموم الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم وهي تكون زوجة بمجرد العقد لكن لا بد أن يكون العقد صحيحا فإن لم يكن صحيحا فلا تورث
فلو هلك هلك عن امرأة هي زوجته ثم ثبت بعد موته أنها أخته من الرضاء فلا ميراث لها لماذا؟
لأنه غير صحيح لأنه وقع بين نواء ومحرمه أما الولاء فهو العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسه هي العصوبة الثابتة للمعتق وعصبته المتعصبين في أنفسهم مثال ذلك رجل أعتق عبدا
يكون الآن مولى له يرثه وهل يرثه العبد لو لم يكن للسيد قريب لا وهذا يسمى المولى من أسفل ولاية السيد العبد ولاية من أعلى ولاية العبد السيد ولاية من أسفل ولهذا هو قال نافع مولى ابن
عمر من أسفر وابن عمر مولى نافع من أعلى طيب هذه أسباب الميراء ثلاثة القرابة والنكاه والولاء طيب موانعه ثلاثة يعني قد يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع من ثبوت الإرث لأن جميع الأحكام
الشرعية والجزائية لا بد أن تثبت أسبابها وتنتفي موانعها الموانع ثلاثة اختلاف الدين والرق والقتل اختلاف الدين بأن يكون الوارث القريب مسلما والثاني قريب الثاني غير مسلم أو يكون الرجل
الزوج مسلما والزوجة يهودية نصرانية أو يكون السيد مسلما والعتيق كافرا فلا توارد لأن صلة الدين هي أقوى الصلات ولهذا قال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهل إذن اختلاف الدين مانع
من موانع الإرس فلو هلك هالك عن أب لا يصل وعن عم يصل من الذي يرثه يرثه عمه وأبوه لا يرث لأن أباه كافر وعمه مسلم ولا يرث الكافر المسلم ولا الكافر ولا المسلم الكافر الرق ما نعلم موانع
الرق لو هلك هلك عن أب رقيق وعم حر المال لعمه الحر وليس لأبيه شيء لأن الله تعالى ذكر المواريث باللام الدالة على التمليك للذكر مثل حضنوتي لكم نصف ما ترك أزواج فلأمه الثلث والرقيق لا
يملك وإذا كان لا يملك لم يستحق المراث ولو أعطناه المراث إلى من يعود إلى سيده وهو بعيد من الميت الثالث القتل لكن ما هو القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يكون فيه تهمة تهمة في أن
الوارث قتل المورث ليرث وهذا يكون في العمد وعلى هذا لو قتله خطأا ورث لأنه لا تهمه والأصل ثبوت الميراث ومن نفاه فعليه الدليل المقنع وعما حديث ليس للقاتل شيء فهذا ضعيف وإن قدر صحته
فالمراد القاتل قتلا يتهم فيه وعلى هذا فلو حصل حادث من ابن يقود السياء معه أبوه ومات الأب بسبب الحادث فهل يرثه الابن أو لا نعم يرثه يرثه لأنه هذا وإن كان هو السبب لكن لا يريد أن
يقتله فلا تهم إطلاقا لكن باظل عنه رحمهم الله يضج الباب ويقول لا يرث القاتل ولو كان خطأا وانظروا إلى هذه الصورة حتى يتبين لكم ضعف هذا القول وباشاعة القول به رجل له ابنان أحدهما
متمرد من عليك والثاني بار به فقال للأول يا فلان أنا أريد أن أسافر إلى مكة أخوك في دراسة أو في دكان أو ما أشبه ذلك وأنت متفرد قال أبدا ولا كرامة ولا شيء ولا أذهب بك الثاني ترك شغلة
وذهب بأبيه إلى مكة وفي أثناء الطريق أجل الله الحادث فمات الأب نقول يرثه الابن المتمرد القاطع العرق ولا يرثه الابن البار الذي ترك شغله وأهله وسافر بأبيه إرضاء الله مثل هذه الصورة لا
يمكن للإنسان أن يتصور أن الشريعة تأتي بمثلها يعني كان لحق بالإميراث من؟
البار الابن البار الذي ترك شغله وراه معه ولذلك كان القول المتعين في هذه المسألة أن القاتل إنما يمنع متى إذا وجدت تهمة وذلك بالعمد ولهذا مثله مالك رحمه الله مثله مالك برجل يأخذ ابنه
ويضجعه ثم يجر السكين على رقبته يعني عمد لا أشكال فيه قال هذا لا يرث لأنه لو ورثنا مثل هذا لكان كل إنسان يريد أن يرث من شخص نعم يقتلوه لابره مثل ابن عم بعيد فقير وله ابن عم بعيد غني
لا يرثه إلا هذا الفقير لو قلنا بأن القاتل عمدا يرث لكان هذا الفقير ربما يذهب إلى هذا الغني ويقتلوه ولذلك حسر مثل ما وقطعت إذن الموانع كم ثلاثة اختلاف الدين الرق القتل قتلا يتهم فيه
القاتل أما ما لا يتهم كالخطأ وشبه العند فإنه لا يمنع من الميراث طيب نقرأ الحديث حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللبظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران
حدثنا بن عيين عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهذا عام لا يرث المسلم الكافر ولا
يرث الكافر المسلم عام سواء أسلم الكافر قبل قسمة تركه أو لم يسلم فإنه لا ميرات له وهو عام في الكافر الأصلي والكافر المرتد مثال ذلك كافر ارتد ثم مات وله قريب مسلم هل يرث أو لا يرث لا
يرث هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر واختار الشيخ السلام بن تيمير رحمه الله أن المرتدين يورثون ولا يرثون واستدل رحمه الله بأن الصحابة ورثوا
أقارب المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوه من الإرث وعلّل ذلك أيضا بأنه لو كان كذلك لخيف أن الرجل إذا كان يبغض قريبا ولا يحب أن يرث يظهر أنه مرتد ولا
يبارك ولكننا لا نجسر على هذا القوم لأن بين أيدينا حديثا محكما لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وما جاء عن الصحابة فإنه يمكن أن نحمل عن اجتهادات نقتضتها الحال في ذلك الوقت
ولا نذي عنها لأنه أين حجتنا بين يد الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر طيب وظهر الحديث أيضا أنه لا قرق بين كون الكافر معلنا كفره أو
مخفيا كفره كالمنافق ولكن هذا الظاهر مجفوع بأن المنافقين يحكم لهم بحكم الإسلام ظاهرا فإذا مات المنافق وهو لم يعني نفاقه فإنه يلثه قريب لأننا نعامل المنافقين معاملة المسلمين الظاهرا
طيب لو أن القريب الكافر حين مات قريبه قريبه المسلم أسلم قبل أن يقسم الترك يرث أو لا يرث نقول لا يرث وأما من قال إنه يرث ترغيبا له في الإسلام فغير صحيح المخالف لظاهر الحديث ثم نقول
إذا ورثناه فإن فيه احتمالا قويا أنه أظهر الإسلام ليرث وما يؤمننا إذا ورثناه أن يرتد بعد نعم شكراً لكم في قصة الحديث نعم نعم أي هو ما يخص بالأرض هذا لأن قولوا لا يرث فيه إثبات الإرث
ثم نفيه نعم أزواجكم يرثون بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نبدأ برس الليلة نناقش فيما سبق ذكرنا أن أسباب الإرث يلا الله عبد الله ما هي ما هي الولاء والنكاح وقرابة ورخبت من أسفل قرابة
والنكاح والولادة طيب ما هي قرابة الاتصال بين إنسانين في الولادة قريبة إن كانت أو بعيدة بارك الله طيب النكاح النكاح عقد الزوجية عقد الزوجية الصحيح هل يشترط الخلوة الدخول الولاء لا
ممكن يقوم ما هو تعريفه عصوبة تثبت المعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم عصوبة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء نحمة يعني امتحاء كنحمة النسب فهو عصوبة تثبت للمعتق وعصبته
المتعصبين بأنفسهم أفهمتم طيب نحن لم نتكلم على أن القرابة أصول وفرع وحواشي لأن أخشى أن يطول بنا الوقت إلا إذا رأيتم أن نجعل هذا مقرر فرائض لما مر بنا نعم جيد طيب لكن الآن ليس بيننا
وبين ما قررناه البالح إلا 24 ساعة ومع ذلك شيء بالناس مهنة اجتهاد الآن تصور شجرة مغنوسة لها جذع في الأرض ولها أغصان متفرعة ولها فرع الأصل والأغصان المتفرع يميه وشمالا والفرع الذاهب
سماء القرابة على هذا النحو إما أن تتفرع منهم أو يتفرع منك أو يتفرع من آبائك هذه إما أن يتفرع منك أو تتفرع منهم إيش أو يتفرعوا من آبائك إن تفرعوا منك فهم فروق مثل الأبناء والبنات
وأولاد الأبناء وأولاد البنات وما أشفى ذلك وإن تفرعت منهم فهم أصول وإن تفرعوا من آبائك فهم حواشي إن تفرعوا من الأب القريب فهم إخوة وأبناء وإخوة وأخوات وأخوات وأبناء أخوات وإن تفرعوا
من من فوقه فهم أعمام القرابة لا تخرج عن هذه الثلاثة وصول وفروع وحواش الإرث له موانع بمعنى أنه وين وجد الأسباب فقد يكون هناك موانع تمنع من الإرث برهيب الموانع متفق عليه ثلاثة نعم
الرغط والقاسل واختلاف الدين طيب والمختلف فيها موانع شبير هناك موانع واختلاف دين ماهي مثل إيش اختلاف الدار لا هذا اختلاف الدار داخل اختلاف الدين في الغال قدشك بالمتعمل وقيلة لا لا
لا طيب نعم لا هذا يرجع لقتلاف الدين هل الكفر ملة واحدة أو ملة ألا كل هذه ثلاثة قلها ما هي الثلاثة نوانع والقتل طيب ما هو الدليل على أن اختلاف الدين يمنع من الإيرث ما هنا حاجة نعم
حديث الباب ما هو الدليل على أن الرقة مانع من المراث؟
أن عيات المواريث تبين استحقاق الوارث بالله الدالة على التمليك والعبد لا يعز طيب فيها أيضا تعليل آخر لو ورتنا العبد لكان الإرث لسيدي وهو أجنبي من الميت ما هو الدليل على أننا إذا
أعطينا العبد شيئا صار لمالكي قوله صلى الله عليه وسلم في حيث الحمر من باع عبدا أماله له مال فما له؟
فما له لسيده إلا يشترط المبتاق فما له للا دباع إلا أن يشترط المبتاق صح الثالث القتل فجري نعم حديث لا يزن قاتل وشيئا طيب غير إيش نعم لا نريد إلا الذي قلنا يلا يحلى الحديث هذا سنجيب
عنه نعم تجرؤ بعض الورثة يأترون مواجهتهم هل هذا يعمل كل قتل في راسك؟
لا ما القتل الذي يمنى من المرار؟
قتل الذي تحسينه وهو أن يكون عن عمد طيب هذا جيد الآن الحمد لله فهمت أسباب الثلاثة والموانع ثلاثة فما بقي فلأولى رجل ذكر حدثنا عبد الأعلى بن حمد وهو من هذا يقول عليه الصلاة والسلام
ألحق الفرائض بأهلها يعني أعطوا أهل الفرائض فرائضهم فإن بقي شيء فلأولى رجل ذكر قال لأولى رجل ذكر لماذا قال رجل ثم قال ذكر أليس الذكر يغني عن كلمة رجل نعم لأن كل رجل فهو ذكر أليس رجل
تغني عن ذكر لا يعني الرجل هو البالغ الذي يسمى رجلا فإذا قال إذا كان ذكر يدخل بها الرجل والصغير فلماذا قال رجل قلنا إنه قال صلى الله عليه وسلم رجل ليشير إلى الحكمة في إعطائه ما بقي
وهو أنه رجل والرجال قومون عن النساء والرجال عليهم مسؤولية كبيرة يعني فكانه قال لرجولته يعطى ما أبقت الفرائض وليس كما يظن بعض الناس أن هذا من باب التوكيد لأننا إذا دار الأمر بين أن
يكون الكلام تأسيسا أو توكيدا فالواجب حمله على أن يكون تأسيسا لا توكيدا يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهله إذن لا بد أن نعرف من هم أصحاب الفرائض حتى نلحق الفرائض بهم نتسبع
القرآن الفروع كلهم ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث الخلص الفروع ليسوا من ذوي الفرائض إلا الإناث الخلص الأصول الذكور فيهم يجمعون بين الفرائض والعصبة كالأب والجد والإناث كلهن أصحاب
فريضة الحواشي فيهم أصحاب فرائض وأصحاب تعصيب نبدأ بالسبب الأول الذي نبدأ بهه الآن وهو النكاح النكاح يقع التوارث بين الزوج والزوجة وليس فيه إرث بالتعصيب فما سببه الزوجية فالإرث فيه
بالفريض الزوج لا يرث إلا بالفرض والزوجة لا ترث إلا بالفرض اللهم إلا أن يكون الزوج عاصبا كابن العم مثلا الفروع ماذا قلنا قلنا ليس فيهم أصحاب فروض إلا الإناث الخلص يعني مثل البنات
بنات البن بنات ابناء البن وإن نزل الحواشي فيهم أصحاب فروض وأصحاب تعصي لكن ليس فيهم أصحاب فروض إلا الأخوات والإخوة من الأم الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم والإخوة من الأم واضح هؤلاء هم
أصحاب الفروض أما الأعمام وأبناء الإخوة فليس فيهم أصحاب فرض بقى عندنا الأصول الذكور يرثون بالفرض والتعصيب بمعنى أنهم قد يجمعون بين الفرض والتعصيب وقد ينفرد الفرض وقد ينفرد التعصيب
وبهذا قربنا المسألة فلنعدهم بالأفراد الزوج والزوجة والأم والأب والجد والجدة والبنت والبنات وبنات الإبن والأخوات مطلقة والإخوة من الأم هؤلاء هم أصحاب الفرو فنبدأ بهم أولا ثم ما بقي
نعطيه العاصب فإن لم يبقى شيء لم يرث شيء وإن لم يكن صاحب فرض فالمال كله له فصار العاصب إما أن يلت جميع المال إذا لم يوجد صاحب فرض أو لا يلت شيئا إذا استغرقت الفروض التلكة أو يلت ما
بقي مع ذي فرض ونمثل لكل واحدة بمثال هلك هلك عن أخيه الشقيق فقط بماذا يلت بالتعصيب نقول له كل المال بالتعصيد هلك هلك امرأة عن زوجها واختها الشقيقة فقط الارث هنا بالفرض للزوج النصب
والاخت الشقيقة النصب طيب العاصر ليس له شيء لأن الفروض استغرقت التركة طيب هلك هلك عن بنت واخ الشقيق للبنت النصب ولاخ الشقيق الباغ فهكذا نمشي على هذا الطريق طيب هلكت امرأة عن زوجها
وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين هلكت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من الأم وأخويها الشقيقين الزوجة هم نصف والأم لها السلس والأخوي من أم الثلث والأخوي من الشقيقين الباقي ما
بقي الشيء يعني الآن نورث الإخوة من الأم ولا نورث الأخ والشقة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلا أولى رجل ذكر فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها ما بقي
للأخوة لا شقة شيء وهنا قد يبقى الإنسان حائرا كيف يحرم من أدلى بأبوين ويورث من أذى بأم فنقول غضاء الله أحق وشرط الله أوثى والله سبحانه وتعالى لما ذكر ميرات الوصول والفروع قال آباؤكم
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم ولو أننا سلطنا القياس على مصادمة النص لكان هذا يعني تقديم الهوى على الهدع والمسائل المنصوص عليها لا مدخل
القياس فيها ويسمى القياس الذي يصادم به النص يسمى فاسد الاعتبار يعني أنه لا عبرة به والخلاصة الآن أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم فإن بقي شيء فلمن فللعاصم وإن لم يبقى شيء فإنه يسقط بقي
أنه قال فلعولى رجل ذكر هل هذا يدل على أنه لا عاصب من النساء الجواب نعم يدل على أنه لا عاصب من النساء فإنه لا يوجد عاصب من النساء في نفسه إلا في الولاء والعاصب من النساء إما بغيره
وإما مع غيره وأما بنفسه فلا يوجد إلا بالولاء فقط كالمعتقة إذا مات أتيقها فإنها ترث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعد فيكون حديث إذن لا يرد عليه أنه يوجد من النساء
عصبة دون الرجال نقول هذا الذي من النساء صار عصبة لا يمكن أن يكون عصبة بالنفس فإما بالغير وإما مع الغير إلا العثق إلا المعتقى وهذا لأن العثق يورث لأن الولاء يورث به بالعتق فمن أعتق
فله الميرات إذا هلك هالك عن بنتين وبنت بن وأخت شقيقة البنتين لهما الثلثان وبنت البن لا ميرات لها لأنها من إناث الفروع وقد استغرقت البنتان الثلثين وإناث الفروع لا يمكن أن يزيد فرضهن
على الثلثين إذن الثلثان الآن استكملتها عندها بنت ابن وأخت شقيقة أيهم الذي يرث الأخت الشقيقة تارث ما بقي لأنها في هذه الحال تكون عاصبة لكن مع الغير هي بنفسها غير عاصبة وحينئذ أيضا
قد يبقى إشكال كيف نحرم بنت لبنت ونعطي الأخت فالجواب أن هذا قضاء الله وقضاء الله أحب طيب بنت وبنت ابن وأخت شقيقة للبنت النصف وبنت لبن السجس تكملة الثلثين يجب أن تقول تكملة الثلثين
عشان تفهم المخاطب بأن هذا السجس جاء من أجل تكميل الثلثين لإناث الفروق وما بقي فللأخت فصارت الأخت الآن أكثر من بنت الابن الأخت الآن الثلث وبنت الابن السجس يعني أن بنت الابن صار
الميراعة ونصف الأخت الشقيق وهذه مسألة وقعت في عهد بن مسعود رضي الله عنه سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عنها فقال للبنت النص وما بقي فللأخت لكنه أحال السائل على ابن مسعود قال
واتي ابن مسعود فسيوافقني في ذلك فيقول فأتيت ابن مسعود وأخبره بقسمة أبي موسى الأشعدي وأنه قال اتي ابن مسعود فسيوافقني فقال رضي الله عنه لقد ظللت إذن وما أنا من المهتدي يعني إن
تابعته فأنا ضاع غير مهتدي لأقضي أن فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للبنت النص ولبنت الابن السود تكملت الثلاثين وما بقي فللأخت فتعمل مسائل في الفرائض في الواقع توجب
للإنسان الحيرة لكن إذا كانت الفرائض موكولة إلى علم الله عز وجل وحكمته فأقي الإنسان مكتنعا بها قاية الاقتناء كما يقتنع بأنصار الظهر أربع وصلاة الفجر ركعتين مثلا لأن ما دل عليه النص
فلا مجال للعقل فيه حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا مهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل
ذكر حدثنا أمية بن بفطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاموث عن أبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق
الفرائض بأهلها فما تركت الفرائل فلأولى رجل ذكر حدثنا يسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللغضر بن رافع قال يسحاق حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب
الهمداني قال حدثنا زيل بن حباب عيحي بن أيوب عني طاموث بهذا اليسناد نحو حديث مهيب وروح بن القاسم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الآن عندنا ألفاظ مختلفة ولا نجزم باللفظ المعين
من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لكن المعنى واحد هنا يقول اقسم الفرائر اقسم المال بين أهل الفرائر على كتاب الله لننظر الآن في امرأة هلكت عن زوج وأم وأب للزوج النصف وللأم
الثلث لأن ما فيه أولاد ولا فيه إخوة والله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد ووالثه وأبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث الآن ما فيه أولاد ولا فيه إخوة فنعطي نعطي الأم الآن
الثلث لأنه لا فيه أولاد ولا فيه إخوة فلها الثلث هذا على كتب الله وللأب الباقي فيكون في هذه الصورة للأنثى مثل حظ الذكري لأنه لها الثلث وللعب السلس