134- كتاب المساقاة والمزارعة- باب بيع البعير واستثناء ركوبه - إلى .. باب تحريم الاحتكار في الأقوات
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:29:42
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب بيع البعير واستثناء ركوبه وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن
يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث بن نمير حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاك بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاك وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن
الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد آيا ولا يكان يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعاله فما
زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفت بيعني فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أنني فقار ظهره حتى
أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فاذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنات فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أذكرنام ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار
فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهم فلا تؤدبهم ولا تقوم عليهم فتزوجت ثيباً لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي هذا
السياق الذي ذكره رحمه الله أوفى من السياق السابق ولذلك يقيدها الأخ كمان وفيه فوائد منها أن الصحابة رضي الله عنهم قد يغزون على نواضحهم والنواضح هي الإبل التي يستسقون عليها لبساته
مما يدل على أنهم قليل وذات اليد رضي الله عنهم وارضاه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هده وحسن سيرته أنه يكون في أخريات القوم لماذا يتزاء نعم لماذا لماذا يتأخر يكون في
قريات القول من تواضعه غير لأنه رئيس يفقده نعم ومن أجل يتفقدهم عليه الصلاة والسلام ويعين من يحتاج إلى المعونة ومن فؤيده جواز الزجر البهائن والبهائن زجرها يختلف البعير يزجر على صفة
معين والبقرة كذلك والغنم كذلك المهم أن البهيمة إذا زجرت اشتدت في السعي وإذا زجرت وهي باركة البعير تقوم وإذا زجرت وهي واقفة للبركة حسب ما يعلمها الناس ومن فائد هذا الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه وضربه الجمل صار الجمل يسير قدام الإبل وكان في الأول خلفها وفيه دليل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبما يفعل وبنتائج ذلك حين سأله عن
الجمل فقال بخير وفيه أيضا ما سبق من مماكسة الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا لأبي عليه الجمل وفيه أن العروس تقال للرجل خلاف ما عليه الناس اليوم الناس اليوم يقولون في الرجل وفي المرأة
عروس والواقع أن الأمر بالأكس يعني فعيل بمعنى مفعول عريس فعفية المرأة وعروس بمعنى فاعل فهو الرجل وفي أيضا جواز استعدان الإنسان الرئيس الرئيس للقوم لغرض خاص به لأن جابر لم استعدن
لهذا الغرض لم يبخ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا تنفرد عن صحبك بل نزله منزلة وأذن له وفي أيضا جنين على جواز لهم العبد على فعل ما لا ينبغ ولو كان ذلك في نظر اللائم لأن
خال جابر لامه على ما صنع حين باعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناضح وليس عنده وعيد ومن فائد هذا الحديث جواز السؤال الرائي رعيته عن الأشياء الخاصة من أجل الدلالة على ما ينبغي أن
يكون وذلك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا هل تزوج بكرا أم ثيبا وهذه من المسائل الخاصة لكن لما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له الرعاية وأن رعايته أحسن الرعاية سأل أبكراً
أم ثيب ومن فائد هذا الحديث الترعيب في نكاح البك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا تزوجت بكراً تلاعبك وتلاعبه ولكن إذا كان هناك حاجة أخرى توجب تفضيل الثيب على البكر فلتتبع ومن
فائد هذا الحديث بيان ذكر الأشياء التي يكون فيها الترغيب لما ينبغي فعله من أين تأخذ؟
من قوله تلاعبها وتلاعبها ومن فائد هذا الحديث حسن لآية جابل رضي الله عنه لأخواته حيث تزوج ثيبا والرابة غالبا تكون في البكر من أجل رعاية أخواتك ففيه دنيا على حسن رعاية رضي الله عنه
وعلى حكمته أيضا وفيه أيضا قلت توفي والدي أو استشهد هذا شك من الرأول والصواب أنه استشهد في أي غزوة في أحد رضي الله عنه وكلمه الرب عز وجل كفاها وقال له تمنى علي إن ماذا تريد؟
قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى قال إني قضيت أنهم إليها لا أقوم لا يرجعون وهذا لا شك أنه من فضائل عبد الله بن حرام والدي جابر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه ومن فائد
هذا الحديث أن المرأة هي التي تعنى بتأجيب الصغار في البيت يقول تزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهم لأنه لا تزوج بكرا فالبكر غالبا تكون صغيرا فلا فائدة بالنسبة للبنات الصغار فاختار الكبير
الثيب من أجل أن تؤدبهم وعلى هذا فلو تنازع الزوجة أيهم الذي يقوم بتأديب البنات في البيت الحق على من؟
الحق على المرأة وليس لها أن تقلب من الزوج أن يأتي بخادم لتأديب البنات والقيام بمصالحين وقد هي المسؤولة عنه وفي هذا الحديث أيضاً تنين على إضافة البركة لغير الله عز وجل بمعنى أنك تصف
غير الله بأنه مبارك أو فيه بركة أو ما أشبه ذات لقوله جاب رضي الله عنه نعم قد أصابت أنا ضعت عنه الكلمة هذه نعم قال قلت بخير قد أصابته بركته أصابته بركة الرسول عليه الصلاة والسلام هل
وبذعائه له أو بضربه أو بهما الظاهر بهما فهل يقال للنسان هذه بركته أو انتفاعه ببركتك أو ما أشب ذلك الجواب أما إذا كانت البركة معنوية كعالم الحضر إلى البيت وأدى فيه موعرة وذكر فيه
أحكاما فلا حرج أن نقول حصلتنا البركة بقدوم لأن العلم لا شك أنه برع وأما إذا كانت البركة بالذات بجسم فقط فهذا لا يقال إلا إيش إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل
أليس أوسيد بن حضير رضي الله عنه قال لعائشة حين نزلت آلة التيمم لما انحبس الناس من أجل وقتها قال ما هذه أول بركتكم يا أعلى أبي بكر فالجواب بلها لكن هذه بركة إيش بركة معنوية بركة
العلم حيث نزلت الآية بسبب ضياء العب الذي انحبس الناس من أجله على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التعامل الآن الناس ستستعملوا هذا يقولوا الله حلت فينا البركة بقدومك نقول لا بأس إذا
كانوا يقصدون البركة المعنوية بركة العلم أو بركة التوجيه أو ما أشبه دعاء أو البركة إذا أعطاهم مالاً مثلاً أما بركة مجرد حضور جسمه والبقية للفوائد مستفادة من المسألة نعم حدثنا عثمان
بن ودي يحسن أن تذكر الروايات تحط المهي في السياق هذا من قصير نعم حدثنا عثمان بن وبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجاد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي وساق الحديث بفصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعني قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعني قال قلت فإن
لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطهي أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية من ذهب
وزادني قراطا وزادني قيراطا قال فكنت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة في هذا دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا أمتكون
شرطة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زادة فهل مثل ذلك القرض بمعنى لو استقردت منك ألف درهم وعند الوفاء زدتك مئة فهل يجوز؟
الصحيح أنه جائز الصحيح أنه يجوز ولا يقال هذا قرض جر نفعا لأن هذا النفع بدون شرط ولولا ذلك لكان الرجل لا يقرض المعروف بالكرم لأن من الناس المعروفين بالكرم من إذا أوفوا زادوا فهل
نقول لا تعامل هؤلاء؟
لا نقول هذا وعليه فإذا زاد المستقرض شيئا على القرض لدون شرط عليه فإنه لا بأس به طيب فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول هل يقرضه أو يقول هذا يزيد على القرض فلا أقرضه الأول
والثاني أنتبه أن تصرزين يقرض أي شيئا هذا الرجل الذي أوفاه المستقرض وزاده لو جاءه مستقلط مرة ثانية ليستقلط منه أن يقلطه أو لا نعم يقلطه يقلطه ما دامت المسألة ليست مشروطة فلا بأس أما
لو قال يقلطه كألفا بألف ومئة فهذا حرام لأنه ربا جانع بين ربا الفضل وربا النسية نعم حدثنا أبو كامل الجحدني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نظرا عن جابر بن عبد
الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب باسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول
والله يغفر لك وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوه عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد آي أبعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك بعد
ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثا فما أقدر عليه فلحق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبيعته منه بخمس آواق قال قلت على أن ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت
المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي في هذا دليل على ثوال مما سبق وعلى أنه ينبغي أن يقرأ الإنسان من العالم ليتحدث إليه ويسمى حديثه وفوائده ولهذا يقول جبل غلعان أحمس خطامه لأسمى
حديثه حديث من؟
حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه أيضا أنه ينبغي للعالم أن يحدث أصحابه بما ينفع حتى يكون بركة عليهم وكما تعلمون الآن فيه اختلاف في مقدار الثمن وفي كيفية العقد وقد ادعى
قوم بأن حديث جابر هذا مضطر لاختلاف الرواد فيه هذا الاختلاف البين ولكن الصحيح عند أهل الاصطلاح أنه إذا لم يختلفوا في أصل القضية فإن مثل هذه الأشياء يقع فيها الاختلاف حتى من الحفاظ
ولا يعد ذلك اضطراب كما اختلفوا في ثمن القلادة التي في حديث فضالة بن عبيد لكن هذا لا يضب ما دام أصل الحديث وهو البيع والشرط ثابتاً بدون اضطرار فإنه لا حكم بضعف الحديث حدثنا عقبة بن
مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إصحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واكتص
الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن قلت نام قال لك الثمن ولك الجمل حدثنا عبيد الله بن معاذن العمري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول اشترى
مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزنني ثمن البعير
فأرجح لي قوله فلما قدم صرارا هذا اسم موضع موضع قرب المدينة يسمى صرارا وقاله أمر ببقرة فذبحت فأكل منها هذا فيه رد بل فيه دليل على أن الحديث الذي صححه بعض الناس وهو أن لحم الإبلي داء
فالبقر جاء ولبنها دواء أو شفاء أنه حديث باطئ ويبطله القرآن الكريم فإن الله تعالى صرح بالقرآن بأن البقر حلال فهل يحل الله لعباده ما يكون داعا عليهم أبدا لا يمكن هذا لو كان داعا
لحرمه الله عز وجل وفيها أيضا أنه ينبغي للرسان الذي يريد أن ننظر في الأحادية ألا يعتمد على ظاهر السند لأن ظاهر السند قد يكون متصلا وقد يكون رواسقات ولكن ينظر أيضا إلى المتد هل يخالف
ما علم بالكتاب والسنة أنه على خلافه إن كان الأمر كذلك فليرده ومن شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاد فكيف بحديث وخالف القرآن وهذه النقطة لا تفطر لها كثير من الناس
والعجب أنهم محدثون والحمد لله وعندهم عند الحديث وعندهم عند المصطلح ويعلمون أن من شرط الصحيح والحسن أن لا يكون معللا ولا شاد ويغفلون عن هذه النقطة وهي نقطة مهمة ولهذا نحن أنا أشهد
أن الرسول ما قال هكذا ما قال إن لحمها داء وإن لبنها شباء اللبن قد يكون شباء لكن مغير هذا الحديث لكن لحمها داء والله أحلها والرسول يأكلها وقد ذحها عن زوجاته بالبقر وأكلوا منها
وأطعموا منها في حجة الوداء ذبح البقر عن زوجاته عليه الصلاة والصلاة نعم حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبا قال أخبرنا محاربنا عن جابر عن النبي صلى
الله عليه وسلم بهذه القصة هنا أيضا في الرواية السبقة أنه يسن للقادم من السفر أن يصلي في المسجد لأن رسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويأمر به أيضا فهو من السنن الثابتة بالقول
وبالفعل وأكثر الناس غافلون عن هذا لا تكت تجد في كتب الفقار عمهم الله ويسن لمن قدم البلد أن يصلي ركتين في المسجد قبل أن يدخل بيته هذه لا تكت تجد وهي كما رأيتم سنة نعم حدثنا يحيرن
حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محالب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم
والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها هنا قال فنحرت وفي اللفظ الأول رواية أولا ذبحات فهل يطلق النحر على الذبح الجواب نعم يطلق النحر على الذبح لأنه لا ينحر من البهائم بهمة
النعام إلا العبل فقط وأما البقر فتذبح والغنم تذبح أيضا فيكون المراد فنحرت يعني ذبحات حدثنا أبو بكر بن ربي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدك عن ابن جريد عن عطائنا عن جابر أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة جاسوة نعم نعم كما نعرف بأنه إذا قرر بالإنسان يرد بزيادة نعم إذا أرجع إلى هذا الرجل المرأة الثانية ليستقرض منه
مكانبا لي الرجل الثاني أنه يضرضه لأنه عالم منه أنه يزيد فلا أعتبر لذلك لأنه قد يفعل وقد لا يفعل قد يزين في الأول في القرض الأول ولا يزيد في الثاني يحيى هذا من الأفضل التي تعتبر
الشاذة لأن أكثر روايات على أنه لم يهب له فروايات على أن الرسول طلب بيعة نعم إذا قدم البلد والمساجد المغلقة سقطت السنة لسقوط مكانها سيذهب إليك ولذلك لو أنه مثلا اعتمد أن يصلي في أول
مسجد في البلد لكن أحصل لا لا المحطات خارج البلد في البلد نفس تصلي في السلاة الخمس مسجد يحصل كبير نعم إذا إذا رجع نعم لا البيت ما صدت على ذلك حتى لو دخل بيته يعني لو وجد المساجد
المغلقة ودخل بيته لا يوصل تكلمنا على هذا قلنا اختلاف الرواد في الثمن اختلاف كثيرا لكن هذا لا يوجد أن يكون الحديث مضطربا لأن أصله وهو الباية والاستثناء لم يحتل فيه الرواد شيخ بارك
الله فيكم كثيرا ما نرى هم تلتبسون حكما لبعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون حكمة لصلاة الرقعتين من أقادم من السفر في المسجد الحكمة والله أعلم أن يكون سلامه في بيت الله
وتحيته لربه عز وجل قبل أن نحي أهله هذا والله أعلم نعم العروس للرجل والعريسة هي المرأة وإن شئتها فى راجع كتب اللغة الراجع كتب اللغة تتحفنا ربما يكون جائز باللغة ناوي رحمه الله لكنه
يطلق كليهما وكذلك رجعت بليهما في الغاموس فقال لنا تطلق عليها وعريس عريس للرجل والمرأة الرجل والمرأة يصلح هذا هو تأكد عليك ونجيبها لنا نعم قولك مفلاء السوشيات؟
نعم أن يجوز ونقول أن كلام السوشيات هو قتلة في معركات؟
لا ما نشهد للشخص بيعينه لا نشهد للشخص بيعينه لكن عبدالله بن حرام لأن الصحابة كلهم يقولون شهداء أحد يطلقون عليهم الشهداء نعم عبدالله هذا من زوات الأسباب نعم من زوات الأسباب يعني
يصلي في وقت يعني لو قدم البلد بعد العصر يعني لو قدم البلد بعد صلاة العصر يعني يصلي لأنه من زوات الأسباب أم لأركاته السفر البلد الذي هو مقيم فيه أم إذا ذهبت إلى الرياض يصلي هناك لا
الله أنه البلد الذي هو مقيم فيه يعني انتهاء سفر وسفره لا ينتهي إلا بيرزعه إلى بلده الظاهر انه التطيب اللي تتزوج جهابل يا ابن الله نعم البنات ليست منات لان ممكن ان نقول الانسان ممكن
ان يتزوج امرأة لخدمة اهلي هذا السؤال جيد لان اخوات جهابل لسنا بنات لزوجته اللي يتزوج نقول نعم لان الزوجة عليها انت ربي اولاد زوجها في البيت نعم يا احمد نعم يجوز أن يذبح ما ينحر
وينحر ما يذبح لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك البعيد إذا نحرتها إذا ذبحتها صعب جدا لأن الدم يصعب انقياده إلى أعلى الرقم فلهذا كان من الحكمة أن البعيد تنحر حتى يكون الدم يخرج بسرعة
ويتفرق بسرعة يتفرق بسرعة نعم الأسرة هذه أكثر من ثلاثة وخالد أسكت هذه الليلة الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبر من إبر الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فرجع
إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال آتي إياه إما خيار الناس أحسنهم طضاء هذا أحسن في الصفة يعني أنه استثنف عليه الصلاة والسلام بكرا صغيرا ورد خيارا ربائيا فهذا أحسن
مما استقرأ بالصفة وهذا لا أشكال فيه ولهذا لو استثنفت من شخص برا وسطا وأعطيته برا جيدا فلا بأس وصعي كما سمعته فيما سبع أنه حتى في الكمية لا بأس بالزيادة ما لم تكن شرقا أفهمت؟
فهمت؟
أنت ما فهمت أين ذهبت؟
عشب زكى الله خير أين ذهبت؟
لا تكن جبانا أين ذهبت؟
وصلت إفريقيا إذا استسافت منك برا وسطا وأعطيتك بدلا عنه برا جيدا يجوز أو لا يجوز؟
نعم أسأله هذا اللي صرح قدني هذا اللي شوي نعم يجوز طيب استسفت منك صاعا وأعطتك صاعي لا يجوز لست معنا من الأول الدرس اللهم أهله يجوز إذا لم يكن شرطا وفي هذا الحديث الحص على حسن القضاء
حسن القضاء يكون بأمور منها أن يقضيه خيرا مما يطلبه ومنها أن لا يماطله لا يماط له ومنها أن يعطيه بسماح لا يتكره بعض الناس صحيح يوفي ولا يماطل لكن إذا أعطاك كأنه يمن عليك بشيء واجب
عليه نعم حدثنا أبو كريم قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جافر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى
الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاءا في هذا دليل على جواز الاستقرار من وجهاء القوم وأعيان القوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خلف الناس
وسيد الناس ومع ذلك يستسرف لا يعد هذا من السؤال المذنون ولا يعد هذا مما يخلف المرؤة بل لا بأس بي حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعوبة عن سلمة بن
طهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا
فقال لهم اشتروا له سنا فأقوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه قال فاشتروه فعطوه إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم
حيث صبر على إغلاق هذا الرجل وهذا الرجل يظهر والله أعلم أنه من الأعراب لأن العراب ليس عندهم الذقة في المعاملة وكما مر عليكم العراب الذي جذبه جذب رداء حتى أثر في رقبته عليه الصلاة
والسلام هتفت إليه والمعنف وفي أيضا جليل على محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيرهم له حيث أمه بهذا الرجل وفيه دليل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إن لصاحب الحق
مقالا فهل نقول هذا العموم يشمل ما إذا قال عنه في غيبته أو لا يعني في حضرته لا بأس إن صاحب الحق يتكلم لكن إذا كان غائبا فهل لمن له الحق أن يتكلم فيه ويقول فلان مطلني فلان ظلمني وما
أشفى ذلك الجواب نعم لأن الله تعالى يقول لا يحب الله جهر بالقول لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظهر الله أكبر الله وفي هذا الحقيق الدنيا على جواز التوكيل في الشراء وجواز
التوكيل في الوفاء يعني أن توكل من يوفي عنك لأن رسول الله عليه وسلم وكلهم في الشراء ووكلهم في الوفاء وفيه أيضا دين على ما تلجم له وهو جراز الوفاء بأوفاء وأحسن مما يجب أما بعد فقد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقى في باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاءا حدثنا قيس الحديث قرانا كثيرا من هذا الباب بك طيبين حسن الله نعم وك فريقا نعم
حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيعنان علي بن صالح عن سلمة ابن كوهين عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فآطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء حدثنا
محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن فهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال آطوه سنا فوق سنه وقال حيركم أحسنكم قضاءا
باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنيه كتيبة المسعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي
صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قوله جاء عبد
فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر ويحتمل أنه كان
كافرا أو أنهما كان كافرين ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايا على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق
والإحسان العام فإنه كرها يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة فاشتراه ليتم له ما أراد وفيه جواز بيع عبدين بعبدين سواء كانت لقيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا
بيع نقدار وكذا فقم سائر الحيوان فإن باع عبداً بعبدين أو بعيراً ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والقوفيون لا يجوز وفيه مذاهب غيرهم والله أعلم الصواب أنه
يجوز أن يبيع عبداً بعبدين وشاتاً بشاتين وبعيراً ببعيرين لأن الربا لا يجري فيها والربا يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة على القول بالقياس في هذه المسألة في زيادة في زيادة
كثيرة من هذا هذا أحسن الله إليك القرطبي المفهم قوله جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فيه دليل على أن الأصل في الناس الفرية ولذلك لم يسأل إذ حمله
على ذلك الأصل حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله وهذا أصل مالك في هذا الباب فكل من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مجبوعا إلى بيان ذلك لكن إذا ناكره
المدعي رقّا المدعرقه وضع عندي ياء المدعي والدعى الفردية لكن إذا ناكره المدعي والدعى الفردية المدعرقه ما هو تقول لقوه بعد المدعي المدعرقه يعني أنكر قال ما لست عبدالله كده لكن إذا
ناكره المدعى رقه والدعى الكرنية وسواء كان ذلك المدعى رقه ممن كثر ملك نوعه أو لم يكن فإن كان في حوز المدعى لرقه كان القول قولا إذا كان حوز رق فإن لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع
يمينه وقوله فجاء سيده يريده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه لم يرد في شيء من طرقه أنه صلى الله عليه وسلم طالب سيده بإقامة بينا فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم
علم صحة ملكه له حين عرف سيدا ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه وتصديق العبد له فإن العبد بالغ عاقل يقبل إقراره على نفسه ولم يكن للسيد من ينازعه ولا يستحنف السيد كما إذا ادعى اللقطة وعرف
عفاصها و وكاءها أخذها ولم يستحلف لعدم المنازع فيها وقوله فاشتراه منه بعبدين هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى مكارم أخلاقه ورغبة في تحصين ثواب العق وتراهية أن يفسخ
له عقد الهجرة فحصل له العفق وثبت له الولى فهذا المعتق مولا للنبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يعرف اسمه وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا وهذا لا يختلف فيه
وكذلك في سائر الاشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقله من الربويات على ما قدمناه وأما بيع ذلك بالنسيئة ففيه تفصيل وخلاف نذكره فذهب الكوفيون إلى منع ذلك في الحيوان فلا يجوز عندهم فرس
بفرسين ولا شات بشاتين مطلقا إلى أجل اختلفت صفاتها أو اتفقت لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان من حيوان نسيئة خرجه البزار من حديث ابن عباس والترمذي من حديث الحسن عن سمرة وقال
إنه حسن صحيح قلت ويلزمهم على هذا أن لا يجيزوا بيع الحيوان بمثله ولا بخلافه فلا يجيزون بيعشات مشاق ولا بفرس إلى أجل ويلزمهم عليه أن لا يجيزوا فيه القرض وكل ذلك معلوم البطلان من
الشرع ويدل على خلاف ما قالوا ما روي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذة الإبل فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة ومنع مالك ذلك في
الجنس الواحد والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الآراض والمنافع دون الخلق والألوان مخافة الوقوع في سلف يجر نفعا فإذا تباين في المقاصد واختلف في المنافع جاز ذلك فيجوز عنده حمار فارغ في
حمارين من حواش الحمر إلى أجل ونقدى ولا يجوز في مثليه إلى أجل لأنه سلف جر نفعا وكذلك في الثياب وسائر عروض وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عمر والزهري وأجاز الشافعي ذلك كله مع الاتفاق
والاختلاف وتابعه على ذلك الثوري وابو ثور وروي عن ابن عباس مثله لحديث عبد الله بن عمر المتقدم ولم يروا أنه ينزم منهما حذره مالك وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمر بأنه
محمول على مختلف الجنسين بحسب احتلاف الأسنان والمقاصد بدليل قوله فيه أمره أن يأخذ في قلائس الصدقة البعير بالبعيرين فلو كان البعير المأخوذ ناجزا من جنس البعيرين المأخوذين إلى أجل
لكان هذا السلف الجار نفع المتفق على منعه لأنه لم يقترم به صيغة بيع ولا شيء يدل عليه فالصورة صورة القرض ولا مفرق بينها وبين البيع فيمنع فلابد أن يقدر فيها اختلاف الجنسين وبهذا
التأويل يصح الجمع بين الأحاديث آني بين هذا الحديث وبين النهي عن سلف جر نفعا والجمع أولى من الترجيح فإن لم يقبل هذا التأويل فالقضية محتملة مترددة بين أن يكون البعير من جنس البعيرين
أو من غير جنسهما على حد سواء فالتحق بالمجملات فلا يكون فيه خجة لهم ونبقى نحن متمسكين بالقاعدة الكلية التي هي حماية المحرمات والله تعالى أعلم وقوله فلم يبايع أحداً بعد حتى يحرم هذا
فيه نظر قولها لحماية المحرمات لأن لدينا قاعدة كلية أقوى منها وهي أحل الله البيع ولذلك اختلف الناس هل هذا البيع حرام أو حلال فعلى من يدعى التعليم الدليل وقوله فلم يبايع أحداً بعد
حتى يسأله أعبده يعني أنه لما وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم والحذر فكان يسأل من يرتاب فيه وفيه من الفقه الأخذ بالأحوط قولا لم يبايع أحد يعني ليس من البايع أن تبادل السلع لم يبايع
يعني على الهجرة أو على الإسلام أو ما أشبع ذلك وظاهر الحديث العموم لم يبايع أحدا وتقيله بمن يرتاب فيه لا بأس به لأن الذي لا يرتاب فيه لا حاجة أن يسأل ثم إن في الحديث إشكالا وهو أن
الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سأل فلابد أن يأخذ بما يقول وإلا لا فأج من السؤال فهل يقبل أن يقول البشر إنه عبد يقال إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لأنهم يعلمون أنهم لو
كذبوا على الرسول لفضحهم الله عز وجل فلا يمكن أن نكذب لكن في عهدنا لا نقبله إذا قال أنا عبد فلان أو أنا عبد أو ما أشبه ذلك لكن أحسن الله إليك ما تبيل لجمع بين نهي النبي صلى الله
عليه وسلم عن بيع حيواني بن حيواني نسيئة وعن حديث الجمع بينهما غير ما ذكر القرطة برحمه الله الجمع بينهما إذا قصد اللحم صاد قصد الطعام فلا يجوز وإذا لم يقصد اللحم إنما قصد المنافع
والحيوان فهو جائز كما في حديث عبد الله بن عمر فيقول النهي عما إذا قصد اللحلة لأنه حينيذ يكون باع لحماً بلحم مع تأخير القبر نعم يا سليل وجاء السؤال يلغ تبضى حجة قوية إيش إن إن أنه
يدعي إن مع النجرة تبضى في مسألة دي نفى فعب الحوارة بعير بعيرين ما يعادل بعيرها عيه لا بقيم ولا بغضى باب الرهن وجوازه في الحضر في الحضر والسفر حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي
شيبة ومحمد بن العلاء والنفظ ليحيي ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما
بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا وهذا كان في المدينة فذل على جواز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر وأما من قال إنه لا يجوز إلا في السفر فيقال إن الله تعالى قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا
كاجباً فليان مقبوضة بيّن لعباده أنه إذا تعذر التوثق بالكتابة فهنا طريق آخر وهو الرهن فيكون قوله إن كنتم على سفر بيانوا لواقع الحال وليس يعني أنه لا يحل إلا في السفر وإلا يقولنا إنه
لا يحل إلا إذا عدم الكاتب ولا يحل أيضا إلا إذا قبر الرهن فالصواب أنه جائز بالحضر والسفر لكن الآية ذكرت الأقصى ما يقوم من عدم التوثقة وذكر الله عز وجل أنه إذا كان على سفر ولم يجد
كاتبا يشهد بالحضر فيرهن رهنا ويقبضه وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قلة ذات اليد مع أن هذا كان في آخر حياته لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات
ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي وفي أيضا دليل على أن الرهن يقبضه المرتهن لأنه لا تتم التوثق إلا بذلك لكن هل الرهن هل القبض شرط لللزوم لذلك قولان للعلماء القول الأول أنه شرط للزوء وأنه
إذا رهنه شيئا ولم يقبضه إياه صار الرهن جائزا لو شاء لفسخه الرهن لكن هذا القول ضعيف والصواب أن القبض ليس شرطا للزوء وعمل الناس عليه قديما وحديثا الآن يرهن لسان السيارة وهو يستعمله
يرهن البيت وهو ساكن وما زال قضاءتنا يعملون بهذا القول وهو القول الراجح أن القبض ليس بشرط لنزوم الرهي وفيه أيضاً دليل على جواز معاملة اليهود لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
عامل هذا اليهود وفيه دليل على أن من كان يظن أن في ماله محرما أو علمنا فلا بأس بمعاملته ما دامت المعاملة التي بيننا وبينه على طريق سواب فلا بأس وفيه أيضا جواز رهن العدو ما كان من
آلة الحرب لكن بشرط الأمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن درعه هذا اللهود واللهود أهل غدر وخيانة لكن إذا أمنا فلا بأس وفيه أيضا دليل على جواز التحرز من المؤذي وأن ذلك لا ينافي
التوكل لأن الدرع التي رهنها الرسول عليه الصلاة والسلام أم كان يلبسها في الحرب فتوقل المؤذي لا ينافي التوقل بل إن رسول الله عليه وسلم في غزوة أحد لم يستدر عين اثنين وفيها دليل على
جواز الأخذ بالدين يعني أن يشتري بالدين وأن يستقرض وما أشبه ذلك ولكن لا يفعل إلا عند الحاجة والضبور وإذا فعل فليرهن حتى إذا مات رجع صاحب الحق في الرحن أعلى الرحن نعم حدثنا إسحاق بن
إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس علي الآمش عن إبراهيم علي الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درام من حديد حدثنا إسحاق
بن إبراهيم الحنظلي قال أخضرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الآمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا سر بن يزيد عن عائشة أنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد إبراهيم النخعي رحمه الله من أفقه التابعين لكنه في الحديث ليس بذلك وقياسه هذا في غاية الوضوح يعني أنه يجوز أخذ الرهن في
السلام لأن السلام بيع إلى أجل والرسول عليه الصلاة والسلام اشترى إلى أجل ورهن جرعه فالقياس واضح خلافا لما ذكروا الفقار رحمهم الله من أن السلام لا يجوز فيه الرهن وعلل ذلك بأنه يلزم
إذا تعذل الوفاء أن يباع الرهن ويستوفى منه ثم روى حديثا لا يصح من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره قالوا وإذا بيع الرهن فقد صرفه إلى غيره لكن هذا قول ضعيف والحديث ضعيف أيضا لا يصح
والصواب أن ندين السلم كغيره من الدين أنه يجوز فيه الرهن ويجوز فيه البيع ويجوز فيه الإسقاط لكنه لا يجعل رأس مال لسلم آخر لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر لزم منه أكل الربا أضعافا
مضاعفا لأنه إذا جعل الرأس المال لسلم آخر وقدرنا أنه مئة صعب فإن المدين به فإن الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلما إلا بزيادة وهذا عين الربا نعم حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا حفظ بن غياث عن الآمش عن إبراهيم قال حدثني لا أسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد باب السلم حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمر
حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين
فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى جل معلوم السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع أكس تقديم المبيع وتأخير الثمن الذي هو كثير في الناس السلم قليل والغالب أنه لا يقع
إلا من أهل الزرع والثمر فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم وليس عنده شيء فيذهب إلى التاجر ويقول أعطني دراهم بثمر أو بزرع ويعطيه ومن المعلوم أن تاجر لن يعطيه إلا وهو رابح
لأنه إذا قدرنا أن الصعب ريال فإنه سوف يأخذ الصعب بأقل من ريال لأنه سوف يقدم الثمن ولا بد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا هل تصورتموه الآن؟
نعم زين؟
نعم طيب أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأقرهم عليه لكن اشترط قال فليسلت في كيل معلوم إن كانش الذي فيه استلم مكيلا ووزن معلوم إن كان موزونا إلى أجل معلوم لأنه إن لم يكن كذلك صار
مجهولا وهل يشترط ذكر المكان كالأجل فنقول إلى بلد معلوم لا لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السلام فلا حاج لذكره وإلا لو قال قائل يجب أن يعين المكان كما عين الزمان لكان محلش كال والجواب
عنه أجيبه أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقد فلا حاجة لذكر مكان الوفاء بخلاف الزمن الزمن المؤجل لابد أن يكون معلوما والمعلوم هل يكفي أن يكون معلوما في الوقت العام كما لو قيل يحل في
وقت الجذات في الثمار أو في وقت الحصاد في الزروع أو لابد من أن يعين يوما وشهرا معين الثاني هو المذهب ولا شك أنه أقطع للنزاع لأنه قال مثلا إذا قدر أن الزرع يحصد في أول يوم من ربيع
الثاني فلو يقدر آخر يوم من ربيع الثاني لأجل ليحتاق أما إذا قال إلى وقت الحصاد فالحصاد وإن كان معلوما على سبيل العموم لكن ليس دقيقا في التحديد فيحصل بذلك عند الاستفاء يحصل النزاع
فيقول المسلم حل الأجل ويقول المسلم إليه لم يحل فاشتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزال أما كونه شرطا بمعنى أنه إذا لم يحدد وجعل الأجل إلى وقت معلوم عام لم يصح فهذا أيضا محل توقف شيخ
السلام رحمه الله يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجداد وكذلك شيخنا عبد الرحمن رحمه الله لكن كما قلت لكم تحديده بالزمن إيش أقطع للنزاء وكل ما كان أقطع للنزاء فإنه أولى بالاتباع قول رسول
عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إذا قال قائل كيف قال فليسلف في وزن معلوم والمعروف أن التمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هو يكاد ولا يزن
فالجواب أن هناك لفظ آخر من أسلف في شيء وهو أعم من كونه مكيلا أو موزونا فلعل بعض الروات روى من تمر ثم عطف آخر الحديث على رواية من ميشي وقد قل قائل إن في هذا دليلا على القول الثاني
وهو أنه يجوز أن نسلم في المكين وزنا وفي الموزون كيلا وهو قول المعروف والقول الثالث أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنا لا في المرزون كيلا نعم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث
عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا
في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عينا عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجر معلوم حدثنا أبو
قريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث بن عيين يذكر فيه إلى أجر معلوم نعم أسلحة؟
ناتة بالباب سلم طيب كنا في الحيوان الحيوان قصد اللحم فهوارب نعم اللي بلاجي لك الأصلاف السبتة أو بما هو مقصن عليه كنا نبيعص كيف كنا بأنه يجيبه؟
حيث أنه مقعوم يعني هو مقعوم مقعوم وموزوم ومقعوم وموزوم إذا مات الظاهن والعين مرهون يبقى الله على ما هو عليه فإذا حل أجل الدعيم قيل للورثة إما أن توفوا وإما أن يباع المرهون يعني
كانه حي وره نعم ورق الله فيكم عقل السلام هل هو خاص بما وردته النص أو عام؟
نعم يعني ينضبط بالصفة كل ما يمكن ضبط صفاته هو جائز نعم في كل شيء حتى في السيارات وفي الألات في الأواني في كل شيء هل ما يكون الآن منتشر في بعض البلاد بكثرة من بيع الشقق الشقق هل هو
هذا من بيع الشقق لا ما أجوز لأن الشقق والدورة مع شبذلك لا يذبطها الوصف ولهذا لا تبع بالصفة يعني لو أراد الثاني يبيع البيت بالصفة ما أجوز اللهم إلا إذا كان عنده بيت نظيره من كل وجه
يعني المقاول الذي عمر البيتين الواحد والمساحة واحدة كل شيء هذه ربما نقول أنه يصح كما يباع الموذج فيوقال إذا قال المشتري أنا أبيع عليك مثل هذا الدار وهي مساوية لها من كل وجه يجوز
وأما الوصف لا ينضبط ثم إن الدور لو كانت ينضبط بالوصف إن شرح الصدر أحيانا يدخل الناس على البيت ويغتم ولا يجل الناس ينشرح الصدر أحيانا يدخل البيت أضيق منه وأقل منه إضاءه ويشرح صدر
ولذلك ذكر علماء أن الدار ونحوها لا يمكن بيعها بالوصل نعم آدم عينة أما الأول فإن كان محتكرا فإنه يجبر أن يبيع كما يباع بالعادة وأما الثاني ففي حديثنا الرسول نهى عن بيع المضطر يعني
عن البيع على المضطر ولازل الإنسان أنه يتضرب بالشخص إذا رأه مضطرا رفع عليه الثمن ومثل هذا ينبغي أن يتدخل الأمير ويجبر الباية على أن يكون الثمن العادل إيش؟
وهي طيب أتدري ما هي هذه؟
هذه مسألة العينة بعينها أتعرف العينة؟
نعم هي هذه يبيع السلعة بمئة ريال إلى أجل ثم يشتريها بثمانين نقدة هاتان بيعتان في بيعة المبيع واحد فإما أن يأخذ الأوكس وهو الثمانون وأما إذا أخذ المئة المؤجلة فقد وقع في الليل ولا
يمكن أن يحفل الحديث على غير هذا ومن قال إن بيعتين في بيعة معناها أن نقول له هذا بعشر نقدا أو بعشرين لأجل فقد أبعد النجاة وخالف الصواب نعم من يستور نعم لا بالعكس بالعكس يعني هو يسره
بالسوق عشرة وأخذه بخمسة التاج أخذه بخمسة هذا ينبغي كما قلت الأخ آدم ينبغي أن يتدخل الأمير إذا كان الفلاح الآن قد تورط وشرع في الزرع فإما أن يهلك الزرع أو يأخذ بالغلبة فهنا يتدخل
الأمير ويعطي التاجر ربحا معقولا أما إذا كان لم يبدو لمزرع فلو أن يقول لا أعطيك إلا خمسة والصعب عشر لأن العامل الآن ليس محرجا إذا شاء ترك الزرع أو من لا ما يتخل فيها البالغة أبدا
تبيع تشتري من أبغض الناس إليك ومن أحب الناس إليك نعم لو كان هناك سياسة اقتصادية بمعنى أن نمنع الشراء ممن نخشى منه أن يستعين ثروته واقتصاده وقوة اقتصاده علينا فلا بأس ننهى عنه لا
ينبغي إذا كان سعر واحد والبضاعة واحدة لا ينبغي أن يشتري من غير المسلم الله أكبر رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى باب تحريم الاحتكار في الأقوات حدثنا عبد الله بن وسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيا وهو ابن سعيد قال كان سعيد
بن المسيبي يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر بسم الله الرحمن الرحمن
الرحيم الاحتكار هو منع الشيء منع الشيء يسمى احتكارا والمراجب الاحتكار أن يمنع الإنسان بيع السلع التي يحتاج الناس إليها سواء في الأقوات أو في الألبسة أو في الأواني أو غيرها يحتكرها
بحيث لا يكون غيره يبيعه فيجمعها من السوق ثم يحتكره إما إلى موسم معين وإما أن يضرب عليها ثمنا كبيرا يقولنا بأهله صلى الله عليه وسلم إنه لا يحتكل إلا خاطئ أي إلا مرتكب إلا مرتكب
للخطأ عن عمد ويقال خاطئ ومخطئ المخطئ هو الذي يرتكب الخطأ عن غير عمد وهذا لا إثم عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا والخاطئ هو الذي يرتكبه عن عمد ومنه قوله تبارك
وتعالى لا يأكله إلا الخاطئون فيحرم الاحتكار لكن لو تجرى أحد ففعل واحتكر فإنه يلزم أن يبيعه كما يبيع الناس ولا يحرم يلزم أن يبيع كما يبيع الناس والذي يلزمه بذلك هو ولي الأمر ليس كل
أحد يستطيع أن يمنعه فإن قال قائل محمد وين صاحبك قريب ولا بعيد فإن قال قائل إذا كان هذا الرجل يحتكر الطعام لمصلحة المسلمين يعني يعلم أنه إذا باعه الآن فإنما يشتريه الناس ترفوا هذا
ولا حاجة بهم إليه لكن يأتي إذا يأتي وقت يحتاجونه حاجة شبه الضرورة فهنا نقول لا بأس أن يحتكم بل هو في هذا محسن وإذا اجتمع جماعة لا يبيع هذا الصنف من حاجات الناس إلا هم ثم اشتروا كل
ما في السوق وصالوا يبيعونه على ما يريدون فهؤلاء محتكرون يلزمون أن يبيعه كما يبيع الناس حدثنا سعيد بن عمر الأشعفي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عمد بن عجلان عن محمد بن عمر بن عطاء عن
سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمر بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمر بن
يحيا عن محمد بن عمر عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيا نعم أنا سيش كيف ومعمر ماذا
كبشر كلام واسع سن الله معمر هذا مهم معمر بن عبد الله عم محمد بن عمر عن سعيد بن المسيب قال الغساني وغيره هذا أحد الأحاليث الأربعة عشر المطوعة في صحيح مسلم قال القاضي قد قدمنا أن هذا
لا يسمى مطوعا إنما هو من رواية المجهول كما قال القاضي ولا يضر هذا الحديث لأنه أتى به متابعة وقد ذكره مسلم من طرق متصلة برواية من سماهم من الثقات وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية
أبي داود وغيره فرواه أبو داود في سننه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن يحيى بإسناده والله أعلم تصني مأمر مأمر ابن عبد الله إذا كان صحبيا فأو موصول ها خلنا نشوف نحن
مهندسة في رأس هنا ما أدري هل هذا الكلام مناسب أو لا يمناسب يقول وجواب سعيد أن معمرا كان يحتكر دليل على أن العمومة يخصص بمذهب الراوي لماذا؟
بمذهب الراوي لا لا بس هذا معمر بن عبد الله هل هو صحابي ولا تابي؟
الظاهر أنه صحابي صحابي يا شيء صحابي يقول للأخ يقول عن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ وفي رواية لا يحتكر إلا خاطئ إلا ما
فيه شيء ليس فيه إرسال أما قول مسلم حدثني بعض أصحابنا فهذا وإن كان مجهولا من هذا السياق لكن في السياقات الأولى ما فيه مجهول نعم شيخ دارك الله فيكم يعني معلوم أن سعيد كان يحتكر الزيت
كان إيش يحتكر الزيت وهو من طعام نعم فهل يقال مثلاً استدلال سعيد بكون معمر راوي الحديث كان يحتكر وفي الحديث نعم لا يحتكر إلا خاطئ فهل يقال شيخ بقاعدة أن الراوي الحديث أعلم بمرويه من
غيره فحينئذ يؤخذ بفعل الراوي لا يحمل على التأويل مثل ما حمل لها فعل ابن عمر رضي الله عنه في كونه يقضى على الحديث بالحج ويقص ما زاد على القبضة مع أنه راوي الحديث في النهي في الأمر
في إحفاء الله أنا أريد الوصول إلى هذه المسألة التي يأخذ من فعله أن أومر مع أنه راوي الحديث نهي عنه لا نوخذ العبرة بما راونا بما رأى الضروريات الزيت ليس من الضروريات لا يطبخ به
الطعام لكن لا يوجد ودك لا يوجد السمن في شيء كثير.
هو ايدام يمكن وتدم بغيره.
نعم.
نعم.
هذا الظهر من باب تنظيم ولاة الامر.
لهم يجعلون مثل هذا الرجل اه وكيل لشركة معينة.
خارجا او داخل.
لكنه لا يحتكل.
يبيع الشيء بما يساوي.
ما منع عنه.