133- كتاب المساقاة والمزارعة- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا - إلى .. باب أخذ الحلال
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:43
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته بالسوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع
هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو رباء وأتي زيد بن أرقم فإنه أعوم تجاوة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم في هذا في قولي فإنه نعم في
أعظم ججارة دليل على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هرير رضي الله عنه لأنه كان صاحب
زر فسألوه عن ذلك وصاحب الزرع يحفظ ما لا يفظه غيره لأنه يعتني بالأحكام الشرعية بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم تجد صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء صاحب عقارات لا يقرأ أحكام
الإجارة تجد أيضاً صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقات وما أشبه هذا لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من يتفت
إلى هذا يا ذكر فقا رحمه الله أن السلف الصالح كانوا يتدافعون الفتية كل واحد منهم يحيلها على الآخر خوفا من مغبتها ومسؤوليتها وهو أكس ما عليه كثير من الناس اليوم تجره يسارع ويسابق إلى
الفتوى وليته بعلم ولكن بغير علم فإذا عرفت أن حال السلف رحمه رضي الله عنهم ورحمهم أنهم كل إنسان يدفع الفتوى إلى غيره تبين لك خطورة المسألة وأن الفتوى هي عبارة إخبار عن حكم الله
سبحانه وتعالى الله مستعب حدثنا أبو الربيع العشكي قال حدثنا عباد العوام قال أخبرنا يحيى بن وبي اسحاب قال حدثنا عبد الرحمن وبي بكرة عن أبيه عن أبيه أنه قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت حدثني إسحاق
المصور قال أخبرنا يحي بن صالح قال حدثنا معاية عن يحيى وهو بن أبي كثير عيحي ابن أبي إسحاق أن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أخبر أن أبا بكرة قال لهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
باب بيع قلالة فيها خرز وذهب حدثني يا حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرني أبوها لإني قولاني أنه سمع أنه سمع علي نعم علي بن عباح أنه سمع علي بن رباح اللقمية يقول سمعت
فضالت ابن عبيد الأنصارية يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بخلادة فيها خرز وذهب وهي من المغالم ثباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في الخلادة فنزع وحده ثم
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن حدثنا قطيبة سعيد قال حدثنا ليث عذبي شجاع سعيد يزيد عن خالد بن أبيع عن حلش نصر العلي عن فضالة بن عبيد أنه قال اشتريه يوم
خيبر قلالة باثنين عشر دينار فيها ذهب وقرض ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنين عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تبصل حدثنا أبو بك بن أبي شيبة وأبو قريب قال
حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيدا في هذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي عن ابن أبي جعفر عن الجلاح أبي كثير قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة من عبيد أنه قال كنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم نبايع اليهود المقية الذهب بالدينارين والثناثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزن بوزن حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وحد عن قرة
ابن عبد الرحمن المعافري وعمر بن الحارض وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قناده فيها ذهب ورق وجوهر فأردت أن
أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يأخذن إلا مثلا بمثل هذا حديث حديث فضالة بن عبيد في جميع طرق التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصة أنه اشترى قلادة فيها رحب وفيها غير ذهب إما خرز وإما خرز وفي الضرب ثم فصلها فوجد فيها
أكثر مما اشتراها به فأمر النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أن توصل ويباع الذهب بالذهب وزن بوزن ويباع الآخر بشيء آخر وعلى هذا فإذا أردت أن تشتري شيئا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب
وغير الذهب فإنه لا جوز لأن المماثلة هنا متأذرة لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار في زيادة ما هي زيادة؟
الخرز أو الشيء الآخر وإن ردت أن تجعلهما وزنا بوزن صار غرر وصار الذهب أكثر من الذهب الذي في مسترج لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ثم يباع كل شيء على حيلته هذه المسألة عبر
عنها فقهاء بمد عجوة ودرهم يعني مد تمع ودرهم بمثلهما فهل يجوز أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا يجوز تنازع فيها الفقهاء رحمه الله فقال بعضهم لا يجوز أبدا المباع
الربوي بجنسه ومعه مثله أو معهما مثلهما ومعه غيره أو معهما غيرهما هل فهمتم القاعدة؟
لا جوز أن نباع الربوي في جنسه ومع أحدهما أو معهما جميعا من غير الجنس حتى مع التساوي حتى لو بعت دينارا ومدا بدينار ومد فإن ذلك لا جوز مع أنه لو بيع كل واحد على حدة لكان جائز لكن لما
اجتمع اختلط وصار كل جزء من الذهب لا ندري هل نضمه لجاله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو جزء من هذا وجزء من هذا المهم لا يرون أن هذا جائز واختار شخصان رحمه الله في هذه
المسألة أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من غير الجنس وكان الثاني الذي ليس إلا جنسا واحدا زائدا على مقدار الذهب في الطرف الآخر سيادة تقابل ما معه فإن ذلك لا بأسرين واضح ولا غير واضح
غير واضح طيب مثقال من الذهب بعت بثلاثة أربع مثقال من الذهب وشيء من الطعام يساوي ربع المثقال فهمت من الصورة هذه ولا لا يعني عندي مثقال من الذهب بعت بثلاثة أربع مثقال من الذهب لكن مع
هذا الذهب الذي يثير ترباع ما يقابل ربع المثقات فالشيخ الزام يقول هذا جائز لأننا نجعل ثاب ترباع من الذهب في مقابل ثاب ترباع ونجعل الربع الزائد في مقابل الجنس الآخر ولا محذور في هذا
وحديث فضال ابن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز لأنه يقول فصلتها فصلتها فصلت فيها أكثر اكثر من 12 دينارة اكثر من القيمة والتعليم واضح فيها كذلك يقول رحمه الله لو كان مع كل
واحد منهم من جنس اخر وهما سوى يعني متقال من الذهب ومد من البر بمتقال من الذهب ومد من الرس ومد البر يساوي مد الرس يقول فان هذا جائز لانه لا محظور في ذلك لأنه لو باعه مع الانفراد جاس
إذا كان يجوز بيعه مع الانفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئا وما ذهب إليه الشيخ عمو الله والصور بقى أنه قال لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة زيادة الصنعة فهل يجوز أن نجعل مال آخر ما
يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز لنمر يعني اشتريتوا حليا زينته دينا لكنه مصموع على وجه يصلح للبس ويناسب العصر بمثقال من الذهب والحلي أقل من المثقال لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن
المثقال فهل يجوز هذا أو لا يجوز الشيخ السلام رحمه الله وابن القيم وأظن أن أتبعهما أناس يقولون إن هذا جائز ويجعل الزائد من الطرف في زيادة في مقابل الصنعة يتبع المثال مثقال من الذهب
يساوي مئة درح وحلي من الفضلة يساوي وهو مثقال من الذهب لكن أقل من مثقال الذهب لكنه يساوي بصنعته مئة درح فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه لماذا؟
لا جوز لأنه ما ليس وزن بوزن لكن الناقص ترفع قيمته الصنعة يقول هذا جائز وكذلك يقول لو اشتريت حريل زنة ومثقال من الذهب بمثقال من الذهب وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنع يقول هذا
جائز طيب لأنه لا شك أن الذي صنع سوف ترسى في قيمته في الصناعة وهذا لا شك أنه وجد نظر لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصعب
الصعيد والصعيم الثلاثة قال هذا عين الرب مع أن القيمة الصعي الجيد والصعيم الضدي نعم واحد أجاب عن هذا بأن الزيادة في الصنعة زيادة من فعل آدم والزيادة بالجودة زيادة من فعل الله عز وجل
والآدم لا يريد أن يذهب عمله هدرا فقوله جيد لكن أرى منعه يعني أرى منع الأخذ بهذا القول لأنه من الذي يدرك أن الزيادة في مال السيفية صنعة بمقابل قيمة الصنعة قد يكون الزيادة أكثر من
قيمة الصنعة أو بالعكس فنقع في الربع فلما كان تحريره هذا صعبا أو عسيرا صار من الحكمة أن يسد البال لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب وليس وهو يريد الحلي نقول بيع الذهب بيع الذهب بدراهم
واشتري الحلي بدراهم ولا ضرر عليك ملايسة نعم نعم نعم عليك عم الشيخ ملايسة في مهن لكننا نرى أن أسد الباب أولى لأنه من الذي يدرك أن نرفر مقابل الأصل قد ينقص وقد يزيد نعم نعم نعم نعم
الذي يجوز أن يبيعه على البائع على من يجب أن يجب أن يذهب أما مع التواطئ فلا يجوز وأما مع عجم التواطئ مثل أن يبيع غريب الدراهم ويذهب ويبحث في السوق ولا يجد ثم يرجع إليه فلا يجب شيء
فارك وكف مدفى عليه ذهبا أيضا على قوش ولكن الصناعة الأخرى الزائدة في العصرية نعم نعم يجوز هذا حتى لو كان هذا مصنوعا لكن صنعه قديمة صنعها قديمة رغب الناس عنها وباعها بصنع جديدة يقول
لا فرق نعم ثلاثة انتظر يا آلة باب بيع الطعام مثلا بمثل حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب عن عمر بن الحارث أن أبا
النظر حدث أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر
لما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس بمثله قال إني
أخاف أن يضارع يعني أن يشار لكن الصواق خلاف رأيه رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلاقت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد وهذا الحديث مختلف حدثنا عبد
الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن وكأنه رضي الله عنه أخذ بالعموم الطعام بالطعام مثلا في مثل ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال إذا اختلفت هذه الأصناف بيعك في الشئ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدثه أن أباه
ريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخى بني عديين الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله
يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان أنه لا عبرة بالجودة
والرداء فيما يجري فيه الرباء ولكن إذا كان سامحتاجا إلى جيد وليس عنده إلا ردي فالطريق إلى ذلك أن يبيع ردي ويأخذ الدراهن ويشتري بها طيبا الجنين نوع من التمر طيب والجمع نوع من التمر
ردي وقيل إن الجمع أخلاط من التمر يجمع بعضها إلى بعض وهذا أقرب إلى المعنى وفي هذا الحديث استعمال الحيلة المباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم باب حيلة لكنها مباحة وفي هذا
دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع فنبين لهم ما هو شائز لأن لا يتركهم حيارة لا يدرون ما يصنعهم وهذا هو طريقة القرآن قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا
راعنا إيش وقولوا انظروا وفي الحديث أيضا لا تقول ما شاء الله وشئت بل ما شاء الله وحده فالإنسان الناصر الحكيم هو الذي إذا بيّن للناس ما يمنع ذكر لهم ما يباح حتى لا يبقوا حيارا ويسد
عليهم الأبواب حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب بأن أبا سعيد الخدري وقول كذلك في ميزان يعني ذهب والفضة لأن ذهب
والفضة توزن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام توزن وزنا وقد تعد ولهذا قد ليس فيما دون خمس أواق صدق حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن
سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي فريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر
خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا حدثنا
إسحاق بن مصور قال أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا معاوية حاء وحدثني محمد بن سهر التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واللفظ لهما جميعا عن يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية وهو
ابن سلام قال أخبرني يحيا وهو ابن أبي كثير قال سمعت عقبة ابن عبد الغفار قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر سمعت أبا سعيد يقول جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من
أين هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الرباء لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري
التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به لم يذكر ابن سهل في حديده عند ذلك وحدثنا سلمة هنا فيه فوائد منها اختيار طيب الطعام لا يلام عليه العبد ولا يناف الوراء ولا الزهد ومنها أن محبة أصحاب
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم يختارون له ما هو أطعم وأطير ومنها ما سبق أن فتح الحيلة المباحة حتى غاق لسامه المحافظ ويستفاد من السياقين السابقين أن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم لا يعلم الغيب لأنه سأل أكل تمن خيب الهاكل ومن فائد هذا الحديث التوجع عند فعل محرم لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوه وماذا الناس يستعملون هذا إذا حصل ما يؤلمهم أو ما
ينكرونه يقول أوه إلا أنهم لا يشجدون الواق بل يقولون ومنها جريان رب الفضل حيث قال عليه الصلاة والسلام عين الرب وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن واعيا قال حدثنا معقل عن أبي
قزعة الباهلي عن أبي نظرة عن أبي سعيد أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بيعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم هذا الربى فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا هذا فيه أيضا على أن ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب رده فقوله صلى الله عليه وسلم ردوه فبين رسول صلى الله عليه وسلم
أن هذا عين الربى ونهى عن الفعل وأمر بالرد كل هذا للتحذير من الربى بأي وجه من الوجود حدثني إسحاق المنصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان أن يحيا عن أبي سلمة عن أبي سعيد أنه قال
كنا نرزق ثمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من الثمر فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا
درهم بدرهمين حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نظرة أنه قال سألت بن عباس عن الصرف فقال يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني
سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به قال أو قال ذلك أو قال قال أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه
وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه
ثم اشتري الذي تريد من التمر حدثنا إسحاق نورال قال النووي رحمه الله تعالى قوله سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به وفي رواية سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف
فلم يرى به بأسا قال فسألت أبا سعيد الخدري فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع قوله سألت ابن عباس عن الصرف فقال
أيدا بيد قلت نعم قال لا بأس به وفي رواية سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يرى به بأسا قال فسألت أبا سعيد فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى
الله عليه وسلم فأنكرت ذلك لأنهما قال الأباس هذا معنى قوله للقولهم فذكر أبو سعيد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاعين بصاع وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس وذكرت وذكرت وذكرت
رجوع ابن عمر وابن عباس عن إباحته إلى منعه وفي الحديث الذي بعده أن ابن عباس قال حدثني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة وفي رواية إنما الربا في النسيئة وفي
رواية لا ربا فيما كان يدا بيد معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدنارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا
الحنطة وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة وهذا معنى قوله أنه سألهما عن الصرف فلم يرى به بأسا يعني
الصرف متفاضلا فدرهم بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد إنما الرباف النسيئة ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متغاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد
كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث نهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما رجعا إليه وأما حديث أسامة لا
ربا إلا في النسيئة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه وتأوله آخرون تأويلات أحدها أنه محمول على غير ربويات وهو كبيع
الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جاز الثاني أنه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا
بيد الثالث أنه مجمل وحديث عبادة بن صامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشافعي رحمه الله خلاص فيه جواب مقيم على حديث أسامة أن المراد
إنما الربى يعني الربى الأشد والأعظم هو ربى النسيئ وهو الذي كان يتعامل بأهل جاهلية وأما ربى الفضل فإنما حرم لأنه وصيلة إلى ربى النسيئة ولذلك جاز من ربى الفضل ما دعت إليه الحاجة
كمسألة العراية لما كان تحريمه وتحريم الذرائع جاز منه ما دعت الحاجة إليه على أن مسك العراية ما فيها ربا صريح لأنه لا بد أن تخرص الرطب بكيل التمر الذي يعطى بدلنا عنه على كل حال كان
أبا سيد رضي الله عنه فهم من إجازة عبدالله من عباس الصرف فهم منها العموم يعني يجور الصرف سواء زاد أو نقص فلهذا أنكره وقال سلطب إليه في ذلك وفيه دليل في هذا الحديث تريعا أن السنف
الصالح رضي الله عنهم يتكاتبون في المسائل التي يختلفون فيها والتي فيها نص يفصل بين المختلفين وهذا هو الواجب أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يتكاتبوا لا أن يشهروا هذا الخطأ
ويشيعوه بين الناس لأن هذا يفرح الأعداء ويحسن الأولياء ولكن يكتب إليه ويبين له والمؤمن لا بدأنا أرجع الحق مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أرباء فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا فقال
لقد لقيت ابن عباس فقلت أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب
الله ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة حدثني أبو بكرنا بن شيبة وعليم إلى أن المبتدى إذا كان معرفه فإنه مفيد الحصر ولذلك قال أهل البلاغة
إذا عرف طرف الجملة المبتدى والخبر كان ذلك دليلا على الحصر على أن بعض ألفاظ الحديث إنما الربا في النسيء نعم حدثنا أبو بكرنا بن شيبة وعمر للناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر والنفذ
لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينا عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع بن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ربا في النسيئة حدثنا
زهير بن حرب قال حدثنا عفان حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد
حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي أنه قال حدثني عطاء ابن أبي رباحنا النابا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه
وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس كلا لا أقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به وأما كتاب الله فلا أعلمه ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ألا إن من ربا في النسيئة في هذا الحريف ترين على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالفضل إلى أهله حيث قال لي أبي سعيد أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلموا به
لأن ابن عباس رضي الله عنه من من صغر الصحابة وأبو سعين من كباره فقال إنكم أعلموا به وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل لأهله ولهذا قال الشاعر إنما يعرف الفضل من الناس ذوه أي ذو
الفضل وهذا حقيقة أصحاب الفضل هم الذين يعترفون بالفضل لأهله واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لأحد بالفضل بقي أنه قال كيف نخرج هذا الحديث حديث سامي بن زيد والجواب أن يخرج على أحد
وجهه الوجه الأول أن يقال لا رباء إلا بالنسيئة فيما اختلفت أصنافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ويتعين يحمل على هذا خلافاً
لما فهم ابن عباس صلى الله عليه وسلم عنهما منه لأننا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل وأن تحريم رب الفضل في الجنس الواحد وعلى تحريم رب النسيئة في
الجنسين الوجه الثاني أن المراد لا رب أي الرب الكامل الذي من أجل يحرم رب الفضل إلا في النسيئة لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواق وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم خصصت فنقول لا ربا
إلا في النسيئة فيما إذا كان إيش من صنفي وأما إذا كان من صنفي واحد فلا حديث ظاهرة لأنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة وبناء على ذلك إذا باع ذهبا بفضة فما الذي يجيبه من الربا يا فراس
باع ذهبا بفضة ما الذي يجري فيه ما فيه ربا النسيء فقط يعني فيجب أن يبيع مثقالا من الذهب مثقالين من الفضل لكن لا بوجه من الثقال وإذا باع شعيرا ببر يحيى هذا يحن فيه النسيء فقط وأما
التفاضل فنبعس نعم باب لعن آكل الربا وموكله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة قال سأل شباك إبراهيم فحدثنا عن
علقمة عن عبد الله أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله قال قلت وكاتبه وشاهديه قال إنما نحدث بما سمعنا حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن ناوي شيبة
قالوا حدثناه شيم قال أخبرناه الزبير عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء الحديث الأول حديث ابن مسعود لم يحدث لبما سمعه وهو أن
النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعن آكل الربا وموكله أما آكل الربى فظاهر أنه ظالم مستحق للعنة لكن الموكل الموكل لأنه أعانه وأغراه بالربى حيث وافق عليه كحديث لعن المحلل والمحلل
له وفي حديث جابر شاهديه وكاتبه شاهديه وكاتبه ما بالهم يلعنون لأنهم أعانوا على ذلك وأثبتوه إذ أن الشاهدين والكاتب تثبت بهم المعامل وفي هذا الدليل واضح على أن المعين على الإثم آثم
وهو كذلك لو لم يكن منه إلا قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوى فالمعين على الإثم آثم لأنه أعانى عليه والراضي به الجالس مع فائله مثل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستازعوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم وقال وإن ما ينسين فالشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وكذلك إن جهلت فلا
تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين لأن الإنسان قد ينسى أن هذا المحرم فيجلس ثم يذكر ماذا نقول له يجب أن تقوم إن بقيت بعد الذكرى فأنت ظالم كذلك أيضا الإنسان يجهل مثلا دعي إلى وليمة
فحضر وإذا في الوليمة منكرات لا يجوز بعد العلم أن يبقى فإن بقي شاركهم في الإثم وليس الناس يأخذون بهذه النصوص أن المعين على الإثم آثم وأنه مساول له لقوله صلى الله عليه وسلم موم سواء
فإن قائل ما هي اللعنة قلنا اللعنة هي طرد والإبعاد على رحمة الله وقد جاء من الوعيد على الربع ما لم يأتي في ذنب غيره إلا الشر حتى أن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله
والرسول أعلنوا حرب على الله والرسول فهو من أشد المحرمات والعياذ بالله ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اللباء باب أخذ الحلال
وترك الشبهات حدثنا محمد بن عبد الله بن مير الحمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى
النعمان بإصبعيه لا أذنيه إن الحلال بين أهوى بلا أذنيه ليحقق أنه سمع كأن ما قال سمعت بأذنه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات
استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك الحما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد
كله وإذا فسدت فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا حديث عظيم أصنف الوراء قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء إلى ثلاثة قساء حلال بين وحرام بين وهذا حكم عشر واضح الحلال بين حلال
والحرام بين حرام ما فيه يشتبه بينهن أمور مشتبهات تشتبه هذه من الحلال أو من الحرام لا يعلمهن كثير من الناس وهم الجهال مطلقا وأنصاف العلم لأن البلاء كل البلاء من أنصاف العلم إذ أن
الجاهل المطلق يعرف نفسه ولا يتصدر لفتيا ولا لتعليم والعالم الذي بلغ مرتبة العلم حقيقة يعلم فقين في أنصاف العلم هم البلاء قال الشيخ حسين رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية يقال إنما
يفسد الدنيا أربع الدنيا كلها يفسد أربع نصف متكلم ونصف فقيم ونصف طبيب ونصف نحو أربع الأول نصف متكلم الثاني نصف فقيم والثالث نصف طبيب والرابع نصف نحو النصف المتكلم يفسد الأديان ويشير
إلى المعتزلة والأشعرية وأمثالهم ممن أثبت العقائد بالكلام الكلام الذي حقيقة منطبق تماما على عقيدته أنها كلام في كلام ولهذا ما لا تجد أكثر من كلام أهل الكلام ولا أقل من بركته بل هو
منحوق البركة وثابت الخسار طيب هذا المتكلم مبسد إيش الأجيان لأن الدين مركب عن العقيدة إذا فسدت العقيدة فسد الدين نصف قيه يفسد البلد يعني نصف الفقيه يفتح يقول هذا حلال وهذا حرام ثم
تقتلط الدنيا لا سيما ان تولى القضاء فأحلم على هذا لهذا وأحرم على الإنسان ما له الثالث نصف طبيب هذا يفسد الأبداء نصف الطبيب يفسد الأبداء تجي لمهم يحلل يلمس وزين وكشف ولا انتهى قال
فيك بلأ ثم راح يقيك دواء ضد الذي ورعته فيفسد قيل لأحد المتطببين إن هذا الرجل كان فيه فتح يعني أنه فتح فهل تعرف أنت داوية قال نعم أنا أعرف أن أشقه ولكن ما أعرف أن أفيقه يعني ما أنا
بشكل قلضون يخذ ناس يموتون الرابع من نحو نصل هذا يفسد اللسان أي لسان اللسان العرب لم نصل نحو ثم يرفع المنصوب ويجغل المفهوم يريد بذلك تقويم اللسان وهو حقيقة مفسد للسان فالمهم أن
الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث النعمان بيّن أن الأمور تنقصي بالهذاب تقسام حلال بيّن الحل وحرام بيّن التحليم والثالث أحمد أحمد المشترك لا يدرأ حلان هو أو حرام هذا لا
يعلمه الكثير من الناس لكن يعلمه قليل من الناس من هم العلماء الراصقون الثلاث يعلمونه الراصقون في العلم هذا هو شرط المتجردون عن الهوى شرط آخر لا بد منه لأنه قد يوجد عالم متبحر في
العلم لكن له هوى هذا يعمى عليه العدو بالله قد يوجد إنسان له قصد حسن لكن جاهل هذا أيضا لا يصيب الحق فصار الذين يعلمون هذه المتشابهة من العلماء الراصفون في العلم المتجردون من الهواء
فأولئهم الذين يعلمون هذه المشتبهات فإن بقي مشتبه عليهم عرفوا كيف يتخرجون يقولون دعم يريبك إلى ما لا يريبك في وجهون الناس ثم لك الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة مهمة جدا وهي من
اتغشبهات فقد استبرأ لدينه لأنه صار يدين الله على قصيرة التقشفات يعني تركها على جانب هذا استبرأ لدينه أي طلب البراءة لدينه فبرئ لأنه سلم من المشتف وعرضه لأنه إذا أتى المشتف وصار عند
العلماء معلوم التحريم صارت الألسن تلوك في عرضه وتسب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني من لم يترك الشبهات وتجرأ مع الاشتباه فإنه يقع في الحرام هل المعنى أن وقوعه في الشبهات
وقوعه في الحرام أو المعنى أن الشبهات تجره إلى الحرام الصريح الثاني هو الأظهر أنه يأتي المشتبهات شيئا فشيئا ثم تجره نفسه إلى أن يفعل المحرمات بالاشتباه هذا هو الظاهر وليس المعنى أن
الوقوع في المشتبهات حرام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام وإن كان اللغض يحتمله لكن المعنى الأول والله أعلم أتق ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدرك بالحس لأن الأمثال هي تشبيه
المعقول بالمحسوس إذ أن المحسوس يعرفه كل إنسان ذكي وغير ذكي والمعقول لا يعرفه إلا ذكي أجمعنا يا سمير أشكل منهم المعقول لا يعرفه لا الذكي لكن المحسوس كلهم يعرفه قال كالراعي يرعى حول
الحماء يتمل بعد ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام في من وقع في الشبهات بالراعي رعي الغنم يرعى حول الحماء يعني حول ما حماه الإمام عن الرعي والعادة أن المحمية يكون أكثر عشبا وأخصب فإذا
قام غاع يرعى حوله فالبهائم سوف سوف تدخل الحماء لأنها تريد المرأة الطي فمن قرب حول الحماء أو شكاء أن يدخل الحماء وما هو الحماء الحماء هو المكان الذي يحميه الإماء أن لا يرعى فيه أحد
وقد سبق أن هذا جائز بشروط أن يكون حماية للناس عموما نعم كما أن يحميه الإمام خاص هذا هو الأول نعم أن لا يكون فيها ضرع على المسلم وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حما ليس
هذا إقرار لكل حما يحميه الملك ذلك المعنى أن من المتوقع أن كل ملك من ملوك الجنية يكون له حما مكان يحميه لا يوعى ألا وإن حما الله محارم الله تعالى حمى عباده على المحال الزناء الخمر
السرقة القتل هذا حمى الله لأن الله قال لا تقربوها أبعد عنها هذا حمى الله عز وجل ولهذا يأتي القرآن معبرا عن ذلك في قوله تلك حدود الله فلا تقربوها على وإن في الجسد مذقة إذا صلح صلح
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الجسد ليس مضغة أكبر من المضغة أكبر أكبر بكثير ألا بقليل كثير فيه مضغة يعني قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغه الإنسان وهذا كان كناية عن كونها صغيرة لكن
مع ذلك هي التي تدبر جسد إذا صلحت صلح الجسد كله اللهم أصدقوا موظم وإذا فسدت فسد جسد كله أعادنا الله وإياكم من ذلك ثم قال ألا وهي القلب تأمل أن هذه الجملة الأربع كلها مصدرة في ألا
والتصدير في ألا يفيد شيئين التوكيد والاهتمام التوكيد والاهتمام إذن ألا وإن لكل ملك الحما هذا فيه مؤكد مهتم به ألا وإن نحن الله محارم كذلك ألا وإن فجسر مضى كذلك ألا وهي القلب كذلك
وفي هذا دليل على أن العقل في القلب كما هو ظاهر القرآن وليس كما يعقلون في الدماغ بل هو في القلب قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل أبصار
ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أتريدون بيان أبيا من هذا يعني لو أن الله سبحانه وتعالى قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها لأمكن أن يقال قلوب يعقلون بها يعني آلة يعقلون بها وهذه في الدماء
لكنه قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هذا نص صريح لا يحتاج إلى خلاف لأن الذي قال هذا وأخبر به هو أعلم بما خلق عز وجل هو الخالق فهو أعلم بما خلق لو اجتمع كل
أطبداء الدنيا من أولها إلى آخرها يقولون إن العقل في غير القلب ولا يمكن أن نخالف كلام الله لكلام فشع لأن الله هو الخالق وهو العالم وهو الصادق فيما يقول عز وجل ماذا نقول بعدها فإذا
قال قائل كيف يمكن هذا مع أنه إذا اختل الدماء اختل العقل أنه ليس كذلك فلا ما فيه إشكال نقول لا مانع من أن يكون أصل العقل في القلب الذي في الصدر وله اتصال في الراس لا مانع منها كما
أن أصل الفتيلة موجود في مكانه والشعلة خارج إذا طفلت الشعلة فلا ضياء وإذا سحبت الفتيلة فلا شعل فأصل العقل في القلب لكن له اتصال بالدماء وإنك لتعجب أن تقع هذه الكلمة من الإمام أحمد
رحمه الله الإمام أحمد قال العقل في القلب وله اتصال بالدماء هذه عبارة يعني لو اجتمع لطب كلهم على أن يأتيوا مثل هذه العبارة الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا سبيل لكن الله سبحانه
وتعالى يهر من يشاء من خلقه أن يوفقه لكلمات جامعة واضحة مختصرة اللهم أصدقوا بنا يا رب العالمين اللهم أصدقوا بنا ما أدري يا رب العالمين كاربا سيدة ماء ولذلك تجد بعض الناس يفتي نفسه
بشي ويفتغيره بشي هو يفتي قريبه بشي ويفتل آخر بشي يعني يجد مسور لنفسه وهذا تجدونه كثيرا أليس في القرآن آيات واضحات ويفسرها بعض العلماء الذين هم علماء حقيق بما يخالف ظاهرها اتباعا
لأهوائه ولذلك تجدهم يحرفون كلم وهم يقولون إننا نؤور وهو تحريف وليس بتأوله ولذلك يجب علينا أن دائماً نجعل مقصودنا هو حقيقة الأشياء المحكوم بها لا المحكوم له إذا رأينا المحكم لهم
ربما يكون هناك هذا لكن أعد الأسباب التي بها يختلف الحكم لا مدى من اعتبارها قد أفتهاد بشيء وأفتهاد بشيء آخر وظهر القضية واحدة لكن اختلفت بحسب المحكم يعني يقول يشكر علينا أن أحيانا
القلوب تغير لكن أنت تظن أن القلب هذا الجديد أنه يبقى على قلب صاحبه الأول لا يبقى لأن الدم له اتصارات فيه ورودا وصدوعا والدم هذا هو مجاري الشيطان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن
الشيطان يجري من هذا دم مجرى الدم فيتغذى القلب الجديد الذي ركب من بجن كافر يتغذى بهالي الدماء التي كانت طاهرة نظيفة فيكون نظيفة وليه لو ركبنا قلب مسلم على كافر يصنع مسلم ما يصنع
مسلم التعامل مع البنوك الزبوية إذا كان على وجه مباح كما لو صرفت من البنك دراهم بئة مئة دراهم بئة عشر ما في شك لبيعه مشترى ما في شك ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مع
أنهم يأكلوا الناس تأخذون الربع نعم إذا علمت أننا إذا تعاملنا معا إزداد تمكنه وأتر به من يقتر من الناس فحينئذ لا أعلم قال رسول عليه الصلاة والسلام قال الحال بيّن والحرم بيّن أي إذا
الشباة تعلينا لا تسبع على ظهر البياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب المسر في باب أخذ الحلال وترك الشبهات وحدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة قال حدثنا وكيحاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكرياء بهذا اليسنار مثله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قالنا جرير عن مطرف وأبي فروة الهمداني وحدثنا
كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن سعيد كلهم عن الشعبي عن النومان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن حديث
زكريا تم من حديثهم وأكثر حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه سمع
نعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بحمص وهو يقول سمع ترسه صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين فذكر بميث زكريا عن الشعبي إلى قونه يوشك أن يقع
فيه باب بيع البعير واستثناء ركوبه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن آمر قال حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد آيا فأراد أن يسيب قال
فلحق للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعني فبيعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمن ثم
رجعت فارسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك هذا الحديث في الشعور قراط المنفعة يشترطها البائع على المشتر هل تجوز أو لا مثل أن يبيع عليه بيته ويشترط سكناه
لمدة سنة أو شهر أو نحمدات أو يبيع السيارة ويشترط عليه أن يسافر بها إلى مكة أو المدينة أو ما أشبه ذلك أو يبيعا ويستثني أن يحكملانه إلى موضعه معادي وهذا الحديث فيه فوائد منها أن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من عادته أن يسير في مؤخرة تواضعا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفقدا لأحوال أصحابه حتى إذا تأخر أحد منهم أو أصابوا حاجة إذا النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم عنده يؤهد هذا من قوله فنحق عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فائد الحديث أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يسيبه الإنسان بقول جابر فأردت أن أسيبه فإذا كان
عند الإنسان شاك لا يمكن الانتفاع بها أو بعيد لا يمكن الانتفاع به أو حمار لا يمكن الانتفاع به فلا بأس أن نسيبه أن يدعى ولا يعتم في ذلك ولكن إذا قال إن سيبته مات من الجوع ميتة مؤلمة
فهل يجوز أن أقتله حالا نقول في هذا التفسير إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدعوه ولا حرج عليه وإن لم تكن كذلك فلا شف أن قتله فورا أريح له وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى
الله وسلم إذا قتلتم فأعصموا قتله ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أخيه أن يدعو له رأيت أخاكم أصيب مصيبة أو فقيرا أو ما أشكل ذلك أدعو الله له لأن النبي صلى الله
عليه وعلى الله وسلم دعا لمن لجابر هنا رأى جمله قد انقق ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل
وسار سيرا لم يسلمته ومن فوائد الحديث جواز الضغم الدابة عند الحاجة إليه ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه ضرر عليه فلا يضربها على العين ولا على الوجه يضربها على الفخذ على الضلوع على
الظهر وما أشهدان شو أخذ من يا صالح من غرب النبي صلى الله عليه وعلى لو سلم لجمل جاء ومن فائد هذا الحديث جواز مبايعة الإمام لضعيته يعني يجوز أن يعقد ما هم عقد بيع وشراء ولا يعد هذا
دناء ولا مبايعة العالم للعام يشتري منهم ويبيع عليهم ولا حرج فيها أبو بكر رضي الله عنه لما بوعد الخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتري حتى قالوا له يا خليفة رسول الله بيتك ونتعى لوك رسقا
من بيت الماء لكن إذا كان الوقت قد اختلأ وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو ما أشفى ذلك يعد نقصر فهل نقول أن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه ما ينتقصه الناس به الجواب نعم لماذا؟
لأن هذا ليس عبادة لو كان عبادة قلنا لا تبالي بالناس لكن هذا شيء يرجع إلى العادة فإذا كان من عادة الناس أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه أن لا
يبيع ولا يشتر ولا سيما القاضي فالذي ينبغي للقاضي أن لا يدخل الشيء لماذا؟
لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو بيعهم عليه لأنهم قاضي وربما يحتاجون إليه في يوم من الأجياء ومن فوائد هذا الحديث جواز قول الإنسان لمن هو أشرف من لا الدليل أن جابرا قال لما
قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعني قال لا قال لا ولا شك أن أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك قال له جابر لا لكن جرت العادة عندنا
أننا إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول لا أحيانا نقول سلامك وأحيانا نقول مالك لو فهل نقول إن هذا عدول عن السن وأن الإنسان ينبغى أن يكون صريح نقول لا ولا نعم قد يقال إن هذا من باب
المبالغة في الإكرام أو الغلوة في الإكرام وقد يقال إنه عرف جرى على هذا هذا بأس يعني يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك يا ولدي اذهب إلى فلاء أم أشبه ذلك وأنت لا تريد الذهاب من الأدب أن
تقول سلامك أو لا أقدر أم أشبه ذلك أما تقول لا ليس من الأدب وكذلك ما عملت الناس بما بينهم يرون أن الأدب أن تقول مالك لو أو تقول سلامت أو ما أشبه ذلك من فائد هذا الحديث جوازوا طلب
البيع والإلحاف في طلب البيع ولا يعدت هذا من المسألة المكوهة وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعني مع أنه قال بالأول إيش قال لا ومن فائد هذا الحديث تعيين الثمن في الشراء لقوله
بعنيه بأوقية والأوقية كم درهم أربعون درهم قال بعنيه بأوقية وتعيين الثمن لا بد منه في كل بي وكذلك تعيين المثمن لأن عدم تعيين الثمن والمبيل جهادة وغرب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه نهى عن بيع الغرب فإذ واشترى شيء ولم يعين فهل يصح ويكون بثمن المثل أو لا يصح المشهور من المذهب أنه لا يصح ولو قال قائل بجواز ذلك ويكون بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تماما
فإن الإنسان لو تزوج امرأة ولم يعين المهر صح النكاح بمهر المثل ومن ثوائد هذا الحديث جواز باستثناء منفعة المبيع من الباع يعني جواز أن يستثني الباع منفعة المبيع من أين تأخذ؟
من تجابر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له ولهذا لما كان الشرق لا يصح في مسألة الولاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طيب فإن استثنى الباع منفعة فإن اشترط الباع منفعة على
المشتري في غير المبيع ألبيعتك هذا بألف ريال بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع أجوز أو لا يجوز يقول الفقه إنه لا يجوز لأن هذا عقد جمع بين بيع وإجاب لأن إذا كنت أسكن للبيت بيتك صار سكناه
جزءا من الثمن فيكون جمع بين بيع وإيجارة والجمع والإيجارة جمع بين عقدين وبين عقدين محرر ولكن القول الصحيح أنه جائز يجوز الجمع بين بيع والإيجارة وأي دليل يمنع الأصل الشروط والعقود
الأصل فيها الحل حتى يقوم وهنا لا تريع عمل المسألة لا تضمن لبن ولا تضمن جهاله ولا تضمن ظلما من فوائد الحديث أنه لا بد أن تكون المنفعة معلوم لقوله إلى أهلي وأهله مكانه معلوم ولا غير
معلوم أين هو في المدينة فلا بد أن تكون المنفعة معلومة لأنها لو لم تكن معلومة عاد الأمر إلى الجهال وبيع جهاله غرار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرار التعين
يكون بالمكان مثل يقول أستثني عليك منفعته إلى بلدي وهو معلوم ويكون بالزمان بأن يقول أستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع وكلاهما جاء مدام الأمر معلوما بالزمان أو بالمكان فهو جاء طيب
فإن قال أستثني عليك المنفعة حتى أشتري بيتا أجوز هذا الشرق أو لا لا أجوز لماذا لأنه مجهول لا ندري متى يشتري البيت لا ندري هل يتيسطر له أن يشتريه أو لا وإذا تيسطر هل يشتريه أو لا
يشتريه فيكون هذا الاستثناء أو هذا الشرق مجهولا ويدخل فيه بيع الغرب ومن فائد هذا الحديث جواز الشراء في الذمة يعني بدون تعين الثمن بعينه هذه ورق تجدون أصغر منها في الدنيا واللي فيها
الجو فارد تحت المراوح جواز الشراء في الدين لكن هذا متى عند الحاجة عند الحاجة هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشراء الحقيقي لأنه قال في آخر الحديث أتراني ما كستك لآخذ جمعك
لكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه في حديث آخر أنه طلب الشراء واشترى أيضا إلى أجل فقد مات صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهد ومن
فائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعم عبد من فواهد هذا الحديث جواز المماكسة المماكسة ما هي هي محاورة نقص الثمن المماكسة يعني مثلا طلبت كتابا فقال لك هذا بعشرة
فقلت لا أعطنيه بثمانة قال لا أعطني بثمانة قال لا بجسرة قال لا هذا جائز ولا يعد جناءه ولا يعد من سؤال المال لأن المال الذي أريد أن أبدله الآن له عوى فالمحاطة هذه يعني مماكسة لا بأس
بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه بإن قال قائل أيما أود أن يماكس الإنسان أو أن يقول خذ وأعطم نعم فالجواب في هذا التفصيل إذا كنت تعلم أن البائع صادق وأنه لم يزد عليك وأن
هذا القيمة فالمروءة ترك المماكسة لا تماكس وإذا خفت أن يكون قد زاد في الثمن فماكس فإن المماكسة حينئذ من الحزب من أن لا تكون مغنوبا وقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أنه
كان يغلب في البيوع فقيا باعته فقل لا خلابا فأمره بالحزن أن يقول لا خلاب أي لا غلاب ومن فائد هذا الحديث فرم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حيث رد عليه الثمن مع أنه لو لم يرده
عليه لم يكن فعل شيئا ينكره الناس لأن الصورة وقعت على أنها بيع ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد شيئا أخر ومن فائد هذا الحديث أن الواهب ينبغي له أن نصرح بالهبة والتمليئ لقول خذ
جملك ودراهب فإن هذه الكلمة قد يكون المعنى خذه عاري كذلك لو أعطاك آلما أو ساعة أو ما شبه ذلك قد يكون ذلك على وجه العارية فإذا كنت تريد الهبة فصرح ولهذا قال خذ جملك ودراهبك فهو لك
ومن فائد هذا الحديث أن الهبة لا يشترط لقبولها اللفت وأن الموهوب له إذا أعطاه الواهب الهبة وأخذها لا يحتاج أن يقول قبلت بقول قل جملك ودراهمك فهو لك هين قال قائل إذا كان النبي صلى
الله عليه وسلم لم يماكسه لأخذ جملة فلأي شيء ماكسه زعم بق أن يتصدق عليه فأتى بهذا العقد الصوري من أجل أن يحصل لجابر المال بدون أن ينكسر قلبه ويأخذ الصدقة لكن هذا تعليل عليل بل تعليل
ميت لا قيمة لا والذي ينهر أن الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما كسه ليختبره فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منى عليه هنا دعا له وضرب جمله فطيب الجمل الآن ما سببه ضرب النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم له ودعائه لمالكه ومع ذلك شح به على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وكان في الأول قد أراد أن نسجده هذا هو الظاهر وبه يتبين حال الإنسان حال ابن
آدم أنه تتغير به الأحوال عند تغير الأسباب المماكسة ليست عصر في البيع والشبه هي سهلة يماكس ينباع عليه وأن لا ترى لكن المعاسرة هو أن يتقلب عليه مرة يقول بيعه ومرة يقول لا ما بيعه أو
يتقلب عليه في مسألة تسليم المبيع وذلك في تسليم الثمن وما أشبه ذلك نعم القرار والميسر القرار والميسر الفرق بينهما أن كل ما يسر فهو غرار وليس كل غرر مايستر فالعيب المكتوم يعتبر غررا
وليس مايستر فكل مايستر غرر ولا عكس نعم خالق نعم الضمان العين على المستثني إذا تعد أو فر وإذا لم تعد فضمان العين على المشتري لكن هل يضمن المنفعة بقية المنفعة عن المشتري أو لا يضمن
نقول لا يضمن لا يضمن بقية المنفعة لأنه إنما ملكه من جهته نعم نراجمها إذا استعمل مثل هذا الجمال في عمال عامة في الجيش وهذا الجمال أو قل له شيء ثالث هل له أن يأخذ من الجمال العامة في
ثالث شيء يعني هم استثناء الجمل بعد أن باعه وقال أستثني أجهد عليه لكنه اشتراهم من صاحبهم هذه الصورة غير هذه الصورة وش الصورة يعني واحد أخذ جمل في عمل عام للمصلحة العامة مثل العساكر
مثلا الجنود مثلا اللي يحافظون على بعض المواطق البعيدة ما يصير السيارات فيه يصيرونها من الجمال من الجمال.
طيب.
في جمال عامة تابع للدولة.
مش معنى عامة يعني ان تابع الدولة.
يتابع الدولة.
طيب.
ففي بعض الاسكر رحب جمله خاص في نفس العمل هو التلف الجمل.
هل يأخذ من الجمال العامة؟
وهو يريد بجهاته.
اذا ادن له ولي الامر بهذا لا فأس.
نعم.
يستعر نعم هذه يسمونها خيار الغبل يسمى عند العلماء خيار الغبل وله شروط بعض العلماء يقول أن الغبل يختص في ذلك الصور فقط المسترسل والمنجوش وتلقى ركبان وعضهم يقول أن الغبل في كل شيء
وهذهب إلى القاضي يحيى يقول إنه نهيب أنه نعم لكن هل جابر كان يعلم ذلك وستثناء وأقبضه سورة البيع أنه حقيقة