131- كتاب المساقاة والمزارعة- باب وضع الجوائح - إلى .. باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:37:02
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
باب وضع الجوائح حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبو الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا حا وحدثنا محمد بن
عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما
تأخذ مال أخيك بغير حق وحدث الجائحة هي التي تصيبه حتى يتلف مثل أن يصيبه برد فيتلف أو يصيبه مطر فينزل من عذقه ويفسد المهم أن المراد بالجائحة ما لا صنع للآدمي فيه هذه الجائحة من مطر
أو رياح أو احتراق أو ما أشبياء وأما ما للآدمي فيه صنع فهو ثلاثة أخسام القسم الأول أن يكون الفاعل المتلف هو الباع فهنا يرجع المشترع على الباع والأشكل فيه الثانية أن يكون المثلث من
لا يمكن تضمينه كقطع الطرق وجماعة الصراق وما أشبه ذلك فهؤلاء كالجائحة لأن تضمينهم غير ممكن الثالث أن يثلفه آدمي يمكن تضمينه فهذا يخير الإنسان الذي اشترى الثمر بين فسخ البيع وبين
انضاء البيع ويرجع على المتلف والفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه يمكن للمشتري أن يأخذ عوضه من آدمي معين مقدور عليه وهنا نسأل ماذا يقتار الإنسان إذا أثرفه آدمي معين يمكن رجع عليه يفسخ
البيع أو يبقى البيع ويرجع على المتلف ينظر إذا كانت قيمته فإذا كان ثمنه أكثر من قيمة الحاضرة فسيختار إذا كان ثمنه أكثر من قيمة الحاضرة سيختار الفسر وأرجع للبيع وإذا كانت القيمة أكثر
من الثمن وهو من يسويه وقت التلف فسيختار ابقاء البيع والرجوع على المثلف وإذا كان المثلف فقيرا لا يمكن أن يطالب فسيختار الفسر نعم وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عليك طيب
وقوله عليه الصلاة والسان من أخيك ثمرا هل يلحق به الزرع ونحوه أو لا فيه خلاف والمشهور المناثب أن لا يلحق به ومثل ذلك لو استأجر دكانا واحترق فهل يلحق بالجائحة ويقال إن للمستأجر أن
يفسخ لجارة وعليهم من الأجر مقدار ما مضى أو نقول الأجر هازمة له أو نقول يلزم المؤجر بأن يدبر له مكانا كل هذا في خلال لكن قول رسول الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق يدل على
أنه عام كل شيء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحا نعم وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن
جعفر عن فميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر نخل حتى تزهر فقلنا لأنس ما زهوها قال تحمر وتصفر أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل ما لا خيث حدثني أبو الطاهر قال
أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي إلى وما تزهي تحمر فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل ما لا
خيث وحدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن كميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم ما لا خيث حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن
دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن حميدين الآرج عن سليمان بن عكيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم
حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا باب استحباب الوضع من الدين حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخجري أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما
وجدتم وليس لكم إلا ذلك هذا يدل على أن السالذا صدق في أنه مفتقر فإنه لا بأس أن يقول القائل للناس تصدقوا عليه فإنه مستحق لا سيما إذا اشتهر أمر وعرف أنه فقير ولا يقول الإنسان أنا لن
أسأل للناس لأني أخشى أنهم كذبت نقول هذا إذا غلب على ظنك صدقه أما إذا شككت فلا تقول الناس تصدقوا عليه لأن من الناس من يسأل الأموال تكثرا ولا يذب الله فهذا جزاؤه أن ينهى عن هذا الشيء
وأن يوقف وقوله عليه الصلاة والسلام ليس لكم إلا ذلك يعني لا يسألكم المطالبة إلا بهذا ويسأل معنا أن ما بقي من دينه يسقط عنه لأنه لا موجب لسقوطه فليبقى في ذمته حدثنا يونس بن عبد
الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث عم بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو
ابن بلال عيحي بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما
يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب في هذا
الدنيا على أن إنسان إذا سمع القصوم بين الناس ينبغي أن يخرج ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بينهم وأن لا يبقى متفرجا هذا إذا لم يخف على نفسه فإن خاف على نفسه بأن اشتد الخصام وخش أن
تدخل أن يضربوه مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يتدخل لا يكلف الله نفسا إلا وسحى وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتقد هذا الرجل لأنه قال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فكان
النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ولهذا قال له الرجل فله أي ذلك أحب يعني إن شاء وضعت عنه وإن شاء بقف الدين كمان حدثنا حرملة بن يحياء قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن
شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاض بن أبي حجرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أنضع الشطر من دينك قال
كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضي في هذا دليل على أن طلب القضاء في المسجد لا بأس به وليس كالبيع والشراء ولا كالمساومة وفي أيضا دليل على جواز قضاء
الدين في المسجد وفيه أن الإنسان قد يحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه فإن علو الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يرضاه أحد لكن عند المنازع والمخاصمة قد يفقد
الإنسان السيطرة على عقله فيأتي بما لا ينبغي أن يفعل وفي هذا أيضا الحديث دليل على العمل بالإشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب إشارة أن يضع النصر لكن كيف تشير إذا أردت
أن يضع صاحبك النصر كيف؟
كذا؟
لا يعني حقيقة هل معناه كذا؟
يعني هكذا؟
نعم؟
في تفصيل كيف؟
في تفصيل ما هو التفصيل؟
أن هذا يختلف باختلاف العراحة وأحوال الناس طيب فصل لي حول الناس الآن في هذه اللواية ما يدل على أنه يجوز للغريم أن يلزم غريما بمعنى أن يصاحبه حتى يوف فإن قال قائل أليس الله يقول إن
كان ذو عصة فنظرت إلى ميسرة قلنا إن هذا ليس بمعصر لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما أطاعه كعب بوضع النصب قال قم فاقضه وهذا يدل على أن الرجل كان يجد نوفي النصب نعم أما بعد فقد قال
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب المساقى في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن
سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع آبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبال الرجل إذا أفلس وحجر عليه فإنه يقسم ماله
بين الغرماء فإذا قدرنا أن ندينا عليه عشرة ألاف وأن الموجود عنده خمسة ألاف فإنه يعطى كل غريم نصف أو نصف حقه لأن نصفة الخمسة إلى العشرة النصف فالذي له درهم يعطى نصف درهم والذي له ألف
درهم يعطى خمسمائة درهم وهكذا لكن إذا كان في هذا المال عين مال رجل قد باعه ولم يتغير فإنه أحق به من غيره مثل أن يكون باع عليه السيارة ثم حجر عليه وفلس ووجد باع السيارة سيارته بعينها
لم تتغير فهو أحق بها وقوله عليه الصلاة والسلام أحق به من غيره لا يعني أنه يأخذه ولو زادت قيمته على الدين بل إن المأبل لمعنى أن الغرماء لا يشاركونه فيه ما دام قد باقي له حق فإذا
قدرنا أن هذه السيارة التي وجدها البائع بعينها قيمتها أكثر من دينه فليس له منها إلا مقدار الدين لأننا لو كنا خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم للمفلس وظلم للغرماء ولكن نقول أنت أحق بها
تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدين والباقي يرد في المال ليوزع بين الغرماء أما إذا تغيرت فإنه كسائر الغرماء بمعنى أن تضم هذه السيارة إلى بقية المال وتوزع على الغرماء بالقسط وكذلك
صاحب الرهم هو أحق برهم يعني لو فرض أن أحد الغرماء كان قد رهن شيئا من مال المفلس ثم حجر عليه فإن صاحب الرهن يقدم برهنه ويطى دينه كاملا فإن زاد شيء من الرهن رد فيه بقية المال وإن لم
يزد وكان بقدر دينه فهو له وإن له إشاء أو يباوى ويأخذ ثمن وإن نقص أدلى ببقية دينه مع الغرماء حدثنا يحيى بن يحيى وقد عرفتم أنه لا يمكن الحجر إلا إذا كان الدين أكثر من ماله لأن المفلس
إما أن لا يكون لهم مال بالكلية أو له مال بقدر دينه أو أكثر أو له مال أقل من دينه فالأول لا يطلب ولا يطالب ويجب انظاره والثاني الذي ذيماله أقل من دينه يحجر عليه والثالث الذي ذيماله
بقدرينها أكثر لا يحجر عليه ولكن يرغم على الوفاء ويؤدب حتى يوفي حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد وحدثنا أبو الربيع
ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد عن ابن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيين حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل
هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي ممرئ فلس حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن
جريج قال حدثن ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل
الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرق أنه لصاحبه الذي باع يحمل قوله أنه لصاحبه على ما سبق يعني أنه أحق به لأن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواء زالت قيمته عن الدين
أو نقصته ولكنه يحمل على ما سبق أن يكون أحق به من الغرمة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر بن أنس عن بشير بن نهيك عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو حق به وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد وحدثني زهير بن حرب أيضا
قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقالا فهو حق به من الغرماء وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قالا حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال
حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبي هريرة فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو حق بها باب فضل إنظار
المعصر حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أن حذيف تحدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا
أعملت من الخير شيئا قال لا قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوزوا عن الموسر قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه مع هذا الفضل العظيم فإن الإنظار واجب ولا يقول
قائل إنه لما رتب عليه الفضل كان ذلك دليل على أنه ليس بواجب لأن الفضل يرتب على الواجب وعلى غير الواجب فإنظار المعصر واجب التجوز عنه المعصر بمعنى أن يسقط عنه ويتسامح معه في السيفاء
هذا سنة ولهذا جاء في الحديث سمحا إذا باء سمحا إذا سجر سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فعليك بالسماحة فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر ووسعت الصجر ومحبة الناس لك نعم حدثنا علي بن حجر
وإصحاق بن إبراهيم واللفظ لبن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت قال ما عملت من الخير
إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور فقال تجاوز عن عبدي قال أبو وسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا محمد بن المثنى
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل قال فإما ذكر وإما ذكر
فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد
الأحمر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قال أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع
الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى
الله عليه وسلم حدثنا قالوا آتيتني مالك هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه عز وجل وهو كقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فهو مال الله خلقا وإيجادا ومنة وفضلا وهو مال الإنسان
ملكاً وتصرفاً على حسب ما جاء بإشتر حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللبظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن شقيق
عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال
الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه حدثنا منصور بن أبي محمل قوله فلم يوجد له من الخير شيء الله أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس لأنه لو لم يوجد له أسس العبادات كالتوحيد وما
أشبه ما حصل له العفو لكن يحمل على أنه لم يوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات كالصدقات ونحوها حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن
الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاة إذا
أتيت معصرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عن حدثني في هذا بيان أن هذا الرجل كان مخلص لله عز وجل في تجاوزه عن الناس يعني لا يريد منهم شكورا ولا ثناء وإنما يريد أن
يتجاوز الله عنه فعمل السبب الذي يوصل إلى هذا والسبب هو التجاوز تجاوزه عن الخلق والثواب أن الله يتجاوز عنه لأن الجزاء من جن سبعنا قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عيحي بن أبي كثير عن
عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آه الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب
يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضاعا وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه قوله فلنفس عن معصر أو يضع عنها أو هذه التنوية والإسر
للشك فالتنفيس عنه اللي يطالبه ولكن يبقى حقه كامل والوضع عنه أن يضع عنه وهذا له ثلاث حالات وضع بلا تنفيس وتنفيس بلا وضع وتنفيس ووضع وهذا هو الأكل كيف لا ما نستطيع لأنه لا قياس في
الثواب لكنه يرجى أن كل شيء يعمله للإنسان من الإحسان فالله تعالى أحق به لكنه لا يمكن أن نزم بهذا لأن مسألة الثواب لا قياس فيه نعم باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها
إذا أحيل على ملي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء
فليتبع مطل الغني ظلم حكم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الوفاة بأنه ظلم بهذه الشرطين المماطلة والثاني الغنع فالمماطلة معناه أن صاحب الحق يطلبه ولكن ذلك المطلوب يدافع إيتني غدا
إيتني بعد غدا وما أشفى ذلك هذا مطلوب ومن ذلك إذا كان الدين مؤجلا إلى أجل معين فإن حنول الأجل يعني المطالبة يعني المطالبة به فإذا أخره عن أجله كان مماطلا إلا أن يسترضي صاحب الحق
وعلى هذا المماطن لها صورة أولى أن يطلب صاحب الحق حق ولكن يدافعه والثاني أن يؤجر الحق إلى أجل معين فيحل الأجل فإذا أخره عن أجله صار مماطلا يجب عليه أن يسترضي صاحب الحق لأن تعجيل
صاحب الحق إلى أجل معين يعني بذلك أنه يريده إذا حل الأجل الشرط الثاني الغني والغني هو القادر على الوفا وأما إذا لم يكن غنيا فإن أصل طال به حرام وله أن يماطل فيقول إذا يسر الله علي
أوفيتك وأما الغني فلا يحل له ولو أن الناس مشوا على هذا لا استقامت أحوالهم لكن يوجد والعياذ بالله بعض الناس الآن يكون غنيا والحق حال أو لم يؤجل أصلا ثم يماطل يماطل صاحب الحق وهذا لا
شك أنه مما يؤثر على اقتصاد الناس لأن التاجر إذا باع على عشرين نفر وماطلوا كلهم سوف ينقص من رأس ماله بقدر ما داين به هؤلاء وتنشل الحركة ويحصل الضرر فلذلك كان مطل الغني ظلما ليس على
من مطله فقط بل حتى على جميع الناس ثم قال وإذا أتبع أحدكم على مليا فلا تبع إذا أتبع يعني طلب منه أن يتبع الغني وهذا هو الحوالة في أن يقول يا فلان في ذمة لك ألف ريال وإني أحيلك على
فلان فإذا كان فلان مليئا فإن المشروع في حق المحال أن يوافق واختلف العلم رحمه الله في هذه المسألة هل يجب أن يوافق ويتبع أو لا يجب فالمشهور عند الحنابلة أنه يجب أن يتبع وجمهور
العلماء على أنه لا يجب لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق ممن عليه الحق نفسه أو من أحاله عليه ولا يمكن أن نلزمه بشيء قد يكون عليه ضرر فيه وقول الجمهور أقرب للصواء أن الاتباع سنة وليس
بواجب وقوله عليه الصلاة والسلام على مليء الملي هو القادر أولا هو الذي ثبت عليه الحق واستقر عليه الحق فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن يتحول ولا بد
أن يكون قادرا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه قادرا على الوفاء بماله بأن يكون عنده مال فإن حيل على فقير هل يلزمه للاتباع أو لا يلزم لأن هذا ضر عليه ولا بد أن يكون قادراً على الوفاء
ببدنه وذلك بأن يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو لم يوفي فإن لم يمكن فإنه لا يلزم التحول إليه كيف هذا؟
أحياناً لا يمكن إحضار الغريم لمجلس الحكم لقرابته أو سلطانه أو ما أشبه ذلك فإذا أحيل مثل على وزير من الوزراء الوزير غني عنده أموال عظيمة لكنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو أبا أن
يفعل فلا يلزمه أن يتحول لو أحيل على أبيه يلزمه أن يتحول لماذا؟
لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم إذ أن مطالبة الوالد لا تجوز لكن هنا يأتي دور دور البر يأتي دور البر لو قال لا أقبل الحوال على أبي ماذا يعده الناس؟
ربما يعدوه الناس عاقا لأن أكثر الناس لا يفهم العلة فيتحدث الناس انظروا إلى فلان يحال على أبيه ويأبى أن يتحول قد نقول إذا نظرنا إليها من هذه الناحية وأنه هضم لحق أبيه فهنا نقول يجب
أن يتحول كما لو حول على جنبي فإن وفق الله الأب للوفاة في هذا المطلوب وإلا فللأب أن يتملك من مال ولده ربما إذا أبا أن يتحول على أبيه فإن أباه يخادر إذا استوفى الدين من آخر إيش يعمل
يتملك إذا استوفاه من آخر يتملك وله أن يتملك من مال ولده كل شيء لو يتملك كل المال إلا ما يحتاجه الإنسان الولد أو تتعلق به حاجته هذه المسألة تتاج إلى نظر أعني فيما إذا كان يترتب على
عدم تحوله شيء من قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين أما إذا أبن تحول لأنه أحيل على سلطان لا يستطيع أن يأخذ حقه منه فأله ذلك قلنا بماله والثاني بدنا الثالث أن يكون مليا بقوله يعني صادقا
في قوله إذا وعد وفا فأما إذا أحيل على رجل مكار غني ويمكن إعطاله المزل حكم لكنه مكار لا يصدق بقوله فهذا ليس مليا يتأتي إليه يقول الحمد لله أنت أحب إلي من الأول أنت رجل طيب ماذا تريد
أعطيك الآن ولا تنتظرني إلى العصر إذا قال هذا الكلام مش عبوه ماذا يقول العصر ما نعلم على كل حال ينفتح قلبه ويقول هذا الرجل سيعطيني وحقني كاملا بأي لحظ فإذا جعل العصر الله الوقت ضيق
الآن تعرف عصر الشتاء قصير نعم ولعلك تنتظي إلى غد ويأتي غد وجول حيلة يتعلل بها هذا إذا نظرنا إلى أنه مليء بماله فهو مليء بماله مليء ببدنه كذلك لكن بما قاله لا وهو مليء يلعب بالناس
قد يقول قائل طيب إذا ماطل يمكن أن يشكى ويحضر فيقول المحال أن لست ملزوما بأن أشكي هذا الرجل وأطالبه عند الحاكم وأتعب معه لذلك نقول الملي ما جمع ثلاث ترصة قلها يا أحمد نعم نعم مليا
بماله وبدنه ومقال طيب يبقى عند أهلام في قوله فليتبع حليا للوجوء أو للإستحباب جمهور علامة على أنها للإستحباب وذهب أصحاول مما حد رحمه الله إلى أنه للوجوء ولعلهم يؤيدون قولهم هذا
بقوله مطل الغني ظلم والظلم حرام فليتبع الأمر يقابل الحرام الذي استفيد من قوله ظلم فيكون الأمر للوجوب نعم حدثنا يسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وحدثنا محمد بن رافع قال
حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نعم باب تحريم بيع فضل الماء باب تحريم فضل بيع نعم باب تحريم فضل بيع الماء لا
تحريم بيع فضل الماء كل نسخ عندكم سياء لا باب تحريم فضل بيع الماء باب تحريم باب تحريم فضل بيع الماء بيع فضل الماء عندكم هكذا هذا الصور نعم كيف نعم تقديم تأخير نعم باب تحريم بيع فضل
الماء الذي يكون بالفلا ويحتاج إليه لرعي الكلاء وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل وحدثنا ماشي يقول وحدثنا يا شيخ ايه واو ايه نعم أصلا اللي بواب هذا مهو مسلم ليس مسلم أي لك نحسن
لك الألواو في أول حديث لأن هذا مهو الطابع عند مسلم مسلم يسعد إلى السنة ويمشي وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال أخبرنا وكيع حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن
جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء قول عن بيع فضل الماء هذا فيما إذا كان الماء في نقع البئر أو مجتمع الماء من الأمطار
والصيون وهو يسمى الغدير فمن أخذ حاجته منه حرم عليه النبي الباقي لأن الماء من عند الله عز وجل فهو كالحطب والحشيج وماش بذال وأما الماء الذي ملكه صاحبه في خزنات أو أحواض هو الذي
استنبط الماء من الأرض ووضعه في هذا الخزنات فهو ملكه له أن يبيعه سواء كان يبيع ما تتعلق بحاجته أو يبيعه شيئا فاضلا وحدثنا إسحاك بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيض رعب
الفحل يشمل الفحل من الإبل أو البقر أو الغنم فإذا كان عند شخص فحل من الإبل أي جمل وأتى شخص بناقته من أجل أن نضربها هذا الفحل فإنه لا يحل لأحد يقول لا أمكنك من هذا إلا بعوض لأن هذا
دناء ولأن هذا لا يضرب الفحل لكن يقول بعض الناس إن هذا قد يضر صاحب الفحل لأن الفحل إذا أضرب فإن نفسه تتعلق بالنوق ويكون شموسا صعبا وهذا ظاهر جدا في الحمير الحمار إذا نزع على الحمارة
فإنه يبقى صعبا لا عند الركوب وهو في المربط تجده يكون دائماً نهيق كلما شم رائحة الننثى نهى فيتأذى به صاحب فإذا قال أنا أمنعه خوفاً من المضرة ولكنه لو أذن فيه ماء لم يأخذ العواء
فالظاهر أن هذا لا بأس به ظاهر أن هذا لا بأس به لأنه لدف مضرة والرجل لم يبيعه وإنما منعه اتقاء لمضلته عشب الله الشرح وعن بيع الماء والأرض لتوحر أثاء أما النهي وعن بيع فضل الماء
ليمنع بها الكلاء فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالكلاء وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذا فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه
البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ وأما
الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلأ ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيل قال أصحابنا يجب بذل فضل الماء بالفلاة كما ذكرنا بشروط
أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع والثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه وعلم أن المذهب
الصحيح أن من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له وقال بعض أصحابنا لا يملكه أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصباب وقد نقل بعضهم الإجماع عليه وقال بعض أصحابنا
لا يملكه بل يكون أخص به وهذا غلط الظاهر وأما قوله لا يباع ما في شكل مخلط لأن الرجل حازه ووضعه في أوعيته فبيعه الحياد لا بس به اللهم إلا إذا اضطر أحد إلى شربه فهذا يكون واجب لجف
الضرورة نعم بعد الأذان الله أكبر آتي محمد للوسيلة والفضيلة وبأث المقام المحمود نعم كمل وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون وخص به وهذا غلط ظاهر وأما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به
الكلى فمعناه أنه إذا كان فضل ماء ليباع به الكلى ولا يمنع في الحديث ليمنع به نعم ليمنع لا شكنا ليمنع نعم فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلات كما ذكرنا وهناك كلأ لا يمكن رعيه إلا إذا
تمكنوا من سقل الماشية من هذا الماء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلاء المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع وسبب ذلك أن
أصحاب الماشية لم يفذلوا الثمن في الماء المجرد إرادة الماء وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء بل يتوصلوا به إلى رعي الكلة فمقصودهم تحصيل الكلة فصار
ببيع الماء كأنه باع الكلة والله أعلم قال أهل اللغة الكلة مهموز مقصور وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس وأما الخلاء فمقصور غير مهموز والعشب مختص
بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الراء وإسكان الطاء قوله نهى عن بيع الأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء الأرض وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارة
إجارتها بالدراهم والثياب ونحوها ويتأولون النهي تأويلين أحدهما أنه نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا والثاني أنه محمول على إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من الزرع
وحمله القائلون بمنع المزارعة على إجارتها بجزء مما يخرج منها والله أعلم نعم سالم قوله عن بعين الماء والأرض لتحرث بناء على أنه في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن
إيجارة الأرض وبيع الأرض هنا بمعنى الإيجارة ثم بعد ذلك رخص لهم في إيجارتها وفي المزارعة بسهم مشاعر نعم انتهى كلام الشهر انتهى طيب نقف على نعم سمى الله محمد وعلى آقابه أذنعين أما بعد
فقد قال الإمام موسيقى رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب تحريب بيع فضل المال الذي يقول من ثلاث ويرساد إليه برأي يرسل وتحليل من إبنه وتحليل بيع الغاب الفحل حدثنا يحيى
بن يحيا قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبا قال حدثنا ليت انكناه ما عنا بالزنار عن الأعراب عن أبيه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمع فضل الماء ليمع به الكلاء وحدثني أبو
الطاهر وحرمله واللطول حرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيل بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
تمنعوا فضل المائل تمنعوا به الكلأ وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا بن جريد قال أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبر أن أبا سلمة بن عبد
الرحمن أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء بسم الله الرحمن سبق مان هذه الحديث وأنه إذا منع فضل الماء انتنع الناس عن
المجيء إلى هذا الكلاء لأن الرعاة يحتاجون إلى أمره إلى ماء وإلى كلا فإذا منع الماء عنهم انتنعوا عن هذا المكان وذهبوا يطلبون مكان آخر فيكون في منع فضل الماء منع للكلا ولذلك نهى عنه
النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا التقليل يكون قوله لتمنعوا به الكلا تكون اللام للعاقبة وليست للتعليم وهي كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن فإنهم لم يلتقطوه لهذا
وإنما التقطوه فصار عدوا وحزن وفيه الإشارة إلى أنه لا ينبغي الحسد أن يسعى الإنسان لمنع فضل الله عز وجل على عباد الله فإن الحسد من أعظم الأدواء وهو من أخلاق اليهود باب تحريم ثمن
الكلب وخلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن هذا عن ثمن الكلب ثمن الكلب مطلق يعني الكلاب التي يباه اقتناؤها والتي لا يباه ومن خصه بما لا يباه اقتناؤه فقد أبعد والحديث الذي فيه إلا كلب
صيد ضعيف فالصواب عدم الاستثناء وأن بيع الكلاب حرام ولكن إذا احتاج الإنسان إلى كلب صيد وليس عنده شيء وعند آخر كلب صيد قد استغنى عنه وأبى أن يعطيه إياه إلا بعوض فلا حرج عليه أن يبذل
عوضا ويكون إثم على المانع على الذي امتنع أن يعطيه إياه فهو كالذي يبذل المال لاستنقاذ حقه من من منعه وهكذا جميع ما نقول بتحريم بيعه أو تعجيره إذا امتنع من هو بيده إلا ببيع أو جره
فإنه لا إثم على باذل الأجرة أو الثمن إذا احتاج إليه ولهذا قال العلم رحمه الله وأخص بذلك فقهاء الحنابلة يحرم تأجير بيوت مكة يعني من عنده بيتهم في مكة حرم عليه أن أجره واستدلوا بأدلة
ليس هذا موضع ذكرها قالوا فإن لم يجد إلا بأجره دفعها والإثم على صاحب البيت لأن له الحق أن يسكن فإذا منع من هذا الحق ولم يصل إلى حقه إلا ببذل شيء فالإثم على المانع ومثل ذلك أيضاً لو
استحق النسان شيئاً في بيت المال ولم يحصل من الموظفين إلا ببدل شيء لهم فلا حرج ببدل شيء لهم ويكون الإثم على ألم على أحد يعني النسان يريد أن يصل على حقه الثاني يقولنها أيضاً عن مهر
البغي البغي هي الزانية والعياذ بالله التي تؤجر فرجها نعوذ بالله لكنها تأخذ على هذا أجراً ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مهراً وهو ليس بمهر حقيقة لكن يشبه المهر في كونه عوضا عن
الاستمتاع بها الثالث حلوان الكاهن حلوان الكاهن ما يعطاه الكاهن على كهانته من عوض لأن القهان يتكهنون للناس لكن يأخذون منهم العوض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه أخذ لأنه
بذل فيما يحرم فإن تصديق الكاهن كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن قال قائم لو أن أحدا اشترى الكلب من صاحبه ثم قال لن أعطيك لن أعطيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن ثمن الكلب ولا أعينك على الإثم فماذا يكون هل نقول خذ ولا تعطي هذا عوضا أو ننزمه بالعوض الذي تعهد به أرى نرد الكلب إلى صاحبه أسلموا هذه الاقتمالات عن الثالث أسلموا الثالث أن يرد
الكلب إلى صاحبي كذلك أيضا مهر البغي لو أن الرجل وليه بالله استاجر امرأة في الزينة وزنع بها ثم قال لا أعطيك شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مهر البغي صار الآن متدين وقبل
ذلك أن يفعل فاجر فهذا أيضا لا نمكنه من أن يجمع له بين العوض والمعوض لكننا أيضاً لا نعطي البغي فنأخذ منه المال نأخذ منه المال ونجعله في بيت المال نرزمه بذلك ومثل أيضاً الرش والحاكم
أو لغيره من من له سلطة إذا بدلها الإنسان حتى وصل إلى الباطل الذي رشى عليه فإننا لا نردها على هذا بل نأخذها ونصدق بها في بيت المال وكذلك حلوان الكاهن بعد أن استأجر الكاهن وتكاهن له
ثم قال لا أعطيك الأجرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن فإننا نأخذها منه أي ممن تكهن له ولا نعطيها الكاهن بل نجعلها في بيت المال نعم ما في السؤال في السؤال يقول
بعد وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيين كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله وفي حديث الليث من رواية بن رمح أنه
سمع أبا مسعود وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب ابن يزيد يحدث عن رافع ابن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر
البغي وثمن الكلب وكسب الحجام ثلاثة مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام الحجام هو الذي يحجم الناس والحجام معروفة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن كسبه خبيث ووصف هنا بأنه شر الكسب
لكن لا يعني ذلك أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يعطيه أجره إذن فالشر بالنسبة لما هو خير والشر يكون
بالنسبة لما هو خير كما في قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفو بالنساء آخرها وشرها أولها وهو ليس فيها شر لكن شر بالنسبة للخيرية فهنا شر المكاسب
بالنسبة لما هو خير منه وهو الكسب بالبيع والشراء المباح وإنما كان من شر الكسب قيل لأن الحجام يباشر النجاسة يباشر النجاسة إيش النجاسة؟
الدم وهذا مبني على القول بنجاسة دم الآدم وقيل إنه يأتي على سبيل الدواء ومعونة المريض ومثل هذا تقتضي المرؤة أن لا يأخذ شيئا فإذا أخذ شيئا صار هذا مخالف للمرؤة ولكن يكفينا أن نقول
إنه ينبغي للحجام أن لا يأخذ شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسبه بأنه خبيث فإذا قال أتحرمونه علي قلنا لا حدثنا إصحاك بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى
بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث حدثنا إصحاق
بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق طيب الآن عندنا ثلاث أشياء ثمنا ننقل بخبيث أي حرام وهنا الخبث بمعنى الحرام مهر البغي خبيث أي حرام كسب الحجام خبيث ولولا حديث عباس الثابت في الصحيح
لقلنا إنه حرام لكن حليل بن عباس صريح في أنه لزم حرام فيكون الخبث هنا بمعنى الردي كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون حدثنا إسحاك بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا
معمر عيح يبني أبي كثير بهذا الإسناد مثله وحدثنا إسحاك بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال
حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا ماقن عن أبي الزبير قال سأت جابراً عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك الكلب سبق أنه نهى عنه في عجل أحريث والسنور في هذا الحريث أنه نهى عن ثمن السنور والسنور يبين لنا علي علي محمد البس نعم البس والهر والقط وأسماوه كثيراً لأنه
مما يكون بين الناس كثيراً وكلما كثر تردده بين الناس أو كثر إرهابه للناس فإنه يكون له أسماء كثيرة فالأسد له أكثر من سبعين اسم والسنور له حول ذلك السنور هو البس وتسميه العامة البس
وبكس الباء نهى زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ثمنه وذلك لأنه السنور كثير منبث في الأرض فيشبه الماء فلا ينفغى أن يتخذ منه التجار وقال بعض آل العلم إن ثمن السنور جائز وأن
النهي يراد به ما لا منفعة فيه لأن ما لا منفعة فيه بذل الثمن فيه إضاعة ماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة الماء أما إذا كان مما ينتبع به فهو عين مباحث النفع بلا حاجة وهي
أيضا عين طاهرة بخلاف الكلب الكلب عين نجسة يوصل سعره سبع مرات إذاب التراب والهرة ليست من جسر بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وسعرها طاهر مباح فقيل إنه نهى عن ثمن السنور الذي لا
يستفاد منه أو ثمن السنور العادي الذي يشتريه صاحبه ليسلطه على جيرانه يعني أنه يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص أما إذا كان فيه فائدة فإن قواعد الشريعة تقتضي حل ذلك حل ثماني
لأنه عين مباحث النفط وبلا حاجة وينتفع به أليس كذلك طيب بماذا تنتفعه بالهر أنت بالفئران يعني نعم أنه يقتل الفئر ويقتل كل الخشاش ويحمل الإنسان في نوم الإنسان إذا كانت الهرة قد ربيت
تماما تحرس الإنسان إذا نام تدور على فراشه وهي ترعب لها رعد في صدرها وإذا أتى أي خشاش من صراصر أو غيرها إلى هذا النائم خفطته وأكلته وإن كان شبعان ما أكلته خفطته حتى يموت وتستريحه
ففيها فائدة طيب بناء على هذا القول نقول الهر إذا كانت فيها فائدة مباحة واشتراها لهذا الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الآضي جميعا ولكن الأولى بلا شك التنزه
عن بيعه احتياطا لظاهر الحديث ولأن فيه شيء من الدناء نعم إيش؟
في غينام نعم لا ماذا لأنني أنا لي الحق أن أخذه مجانا فأنا إنما بدأت هذا لأتوصل إلى حق لا لأعينه أنا ما اشتريته لأعينه على ذلك اشتريته لأتوصل إلى الحق وهذا منعني الحق إلا بعيوه نعم
يصح أن يقال بأن لمن لا يستطيع أن يحصل حقه إلا بالرشوة أن يغري هذا المرتشي بأنه سيعطيه ما يعطيه ثم بعد حصول الحق الذي هو حقه لا يعطيه شيء حيلة يعني نعم والله ظهره لا بأس لكن أخشى بس
أن يقيم عليه حجه بلا يعني إذا كان ليس منك مفسد طيب الظهم لا بأس به أنه يهمه أنه سيعطيه وهو لا يريد أن يعطيه لكن ليتوصل إلى حقه فلا بأس به ذلك لأن التوصل إلى الحق بما يهم لا بأس به
هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أوهم المرأتين التي تنازعتها في الولد أوهمهما أن يشقهم بينهما نصفين فقالت الصورة هو لها فلا بأسه نعم لا جوز لا جوز أشرائهم تصديق الكاحن حال يذهب بعض
الأسنة إيا الكاحن فيقول مثلا في بيتك كذا وكذا وكذا وكذا يروه تمام ما في بيتك هل لو صدقت من هذه الحال يكبر تصديق الألوان من هو الكاحن في المستقبل لا بد من هذا القيد لأن المغيبات
الموجودة كل موجود فغيبه نسمي أليس كذلك ما في بيتي غائب عنك لكنه غير غائب عنك وما في بيتك غائب عني وليس غائب عنك وأما العراف هو أعمق العراف يشمل حتى الذي يعرف عن مكان مجهول وهو
معلوم لغيره مثل الذي يخبر عن مكان الضال له أم أشبه ذلك فالكهنة هم عبارة عن قوم تنزل عليهم الشياطين من السنة وتخبرهم عما يكون في المستقبل الشيخ مدل هؤلاء شيخ أي هؤلاء الذي يخبر عن
المغيبات الحاضرة نعم الغيبة المسبية هؤلاء يكفرون لأن هؤلاء لهم ناس من الجن يخدمونه ويأتونهم بأخبار الأشياء الغائبة وربما يأتون لهم بأشياء غائبة يحذرونه وقد جرى هذا الكثيرا لا هذا
غلط ما أعلمون الغيب الغيب ما غاب عن الناس وهذا ما غاب عن الناس وقد جروا القصص يخبرون عنها من نثقوا بهم وشيف المرتوات اللي عندنا أنهم يحضرون المسروض إحضاراً لا يخبرون بمكانه فقط بل
يحضرونه للإنسان حتى يكون عنده هذا غير صحيح قوله أن الجن لا تخضع إلا إذا كفر المستخدم لهم هذا موصحي الجن صحيح منهم كفر لا يرضون إلا بهذا ومنهم صالحون يخدمون الإنسان لصلاحه يحبونه في
الله الحب في الله كائن بين الإنس والجن لأنهم كلهم أرسلوا إلى المحمد عليه الصلاة والسلام فيحبونه الله وأيضا سمعنا من ناس متواثر أنهم يحضرون مجالس الذكر ويطلبون العلم هؤلاء سيحبون
زملائهم بلا شك وربما يخدم الجن للإنس لعشقه إياه قد تكون امرأة جنية تعشق ذكرا من بني آدم وتخدمه لأجل أن تصل إليه وتقرب منه والعكس بالعكس أيضا قد يكون جني عشق امرأة من بني آدم
فيخدمها ليتقرب إليها فأسباب خدمة الجن للإنس لا تنحصي فيها كما أن بني آدم أيضا الذي يستخدم أحدا ربما يقول أنا لا أوافق خدمتك ولا أقضي حاجتك إلا بالكفر إلا بأن تقول استرين هو الإله
ما أشبه ذلك مثلا في الشيعية وقد يكون بما دون ذلك قال إن الجن بالإنس لكن الغالب على الجن هذه الفرق بين الإنس والجن الغالب على الجن أنهم كفر فسقر لا يؤمنون هذا هو الغالب ولهذا قالوا
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دون ذلك هذا بالنسبة للمسلمين فيهم صالحوا بهم دون ذلك بالنسبة للإماء والكفر قال وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا أَلْقَاصِكُونَ باب
الأمر بقتل نعم آدم اللهم ربّها لهم جوات التامة وصلاة الطائرين وباثه مقاما محمودا للذي واختعون كم ليش؟
نعم سؤالك موافقتنا إياك على الإتمام هل له أصل في الشر؟
من أدرك ركعة من العصل قبل أن تورب الشمس فقد أدرك العصل الطيب جل نعم نعم ولا يستطيعون ترحل من منطقة أخرى هم دائماً في منطقتهم وقريةهم وينتدون إليهم أصحاب المواشي الكثير ويطلون
وعندهم المشهر ثم ينتقلون بمنطقة أخرى هل لهؤلاء أن يمنعوا لدفع ذلك العالمين؟
هؤلاء يمنعوا أصل لا يمنعوا المنهي عنهم منع فضلاً فضلاً يحفرونهم هذه أرى أنها ترجع إلى نظام البلد لأن أخشى أن يقوم في فتنة إن كانوا ملك الأرض أحيوها وملكوها فنهم ذلك فإن يمنعوهم
وإلا فلا قال الإمام موسيقى رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب الأمر بقت الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على
مالك عن نافع عن ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم التراجم هذه ليست من وضع مسلم رحمه الله فلا تكون في صلب الصحيح قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشني عن ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو بن عمية عن نافع عن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندعو كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المريّة من أهل البادية يتبعوها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أحمد نزيد عن عمر بن
دينار عن عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا حد جدا
بسم الله الرحيم قوله رضي الله عنه إن لأبي هريرة زرعا لا يقصد بذلك القدح لأبي هريرة وأنه زاد هذه الكلمة من عنده لكنه أراد أن ينبه أن أبا هريرة حافظها لأن له زرعاً وإذا كان له زرع
فإن من شأن صاحب الحاجة أن يحفظ ما يتعلق بحاجته فانتبه لهذا لأن لا تظن أن ابن عمر اتهم أبا هريرة رضي الله عنه في هذه الزيادة ولكنه ذكر هذا ليبين أنه صاحب زرع فاعتنى بهذه الزيادة
وحفظها لأن لها تعلقاً بعمله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاو حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد
الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقت الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذن ذي
النقطتين فإنه شيطان نعم هذا مما يمثل به للنسخ نسخ السنة بالسنة فإنه عليه الصلاة والسلام أمر أولا بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وأمر بل وحث على قتل الأسود البهيم للطفيتين الطفيتين هما
نقضتان فوق عينين وليس بشرط فإن الأسود البهيم الذي ليس فيه بياض مثله يعني أنه يجب قتله لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعلّل بأنه شيطان فهل نقول إنه شيطان أي شيطان جن تلبس
بصورة كلب أو نقول إنه شيطان أي من شياطين الكلاب وأشدها ضررا كما يقال شيطان الإنس شيطان الجن وما أشبه ذلك يحتمل هذا وهذا لكن الظاهر أنه يريد أنه شيطان أي في بني جنس أي شيطان باعتبار
أنه ذو عذى كثير واعتداء كثير نعم عندنا النقطتين نعم عندنا ذي النقطة نعم الطفيتين لا عندي ذي النقطتين أخطأت لا ليش أسأل ما انتهى الباب حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا بي قال
حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف ابن عبد الله عن ابن المغفل أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم
وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاو حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حاو حدثنا إسحاق بن براهيم قال
أخبرنا النظر حاو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أهب بن جليل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وقال ابن حاتم في حديثه عيحيا وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيا ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع
حدثنا يحيا ابن يحيا قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنا كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطان وحدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة وزهير ذو حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان حدثنا
يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن ذي نار أنه سمع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
اقتنا كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم القراطان حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو
بن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة وبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من يقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم
قراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن
أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قراطان حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال أخ
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عق تادة عن أبي الحكم أنه قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم
قيراط وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنا كلبا ليس بكلب صيد ولا
ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض حدثنا عبد المحميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع تقص من أجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع حدثني
زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال أيضا لا تظن أن قوله يرحم الله أبا هريرة إشارة إلى أنه زاد أو قاس مثلا لكن يرحم الله أبا هريرة لحفظه هذه
الزيادة عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وذلك لأنه صاحب حرثي أعتني بما يتعلق بحرثي حدثنا زهير الحرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي
كثير عن أبي سلمت عن أبي وريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كالبحرث أو ماشية حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن
إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد
الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كذير بهذا الإسناد مثله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين أنه قال سمعت أبا هريرة
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عيزيد بن خصيبة أن السائل بن يزيد أخبر أنه سمع
سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم القراط
قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا المسجد حدثنا يحيى بن أيوه وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب يزيد أنه وفد عليهم
سفيان