130- كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر - إلى .. كتاب المساقاة والمزارعة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:28:38
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
باب من باع نخلا عليها ثمر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر نلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة مهو على الثمر نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع نعم من باع نخلا قد أبّرت يعني لقحت فالمبيع الآن الثمر هو النخل النخل من باع
نخلا قد أبّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع المبتاع يعني المشتري فهنا نقول ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع نقول لأن البائع عمل فيها عملا يصلحها فتعلقت نفسه بها فكان من
الحكمة أن تكون للبائع وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله إن العبرة بالتشقق لا بالتأبير فنقول إن هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه بالشارع وأيضا هو تعليق للحكم بوصف
غير مناسب لأن كونها تتشقق أهو بفعل البائع أو بفعل الله؟
بفعل الله عز وجل لكن التأبير بفعل البائع من يعرف المسألة؟
الأخ؟
أين نعم؟
اللي وراك؟
تعرف المسألة هذه؟
كيف هي؟
لكن أصل المسألة باع نخلا قد أبّرت ما معنى أبّرت؟
لقّح طيب الثمن لمن في هذا الحال إذا باع نخلا مؤبّرة للبائع علّل لأنه عامل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه تكتبها الآن؟
طيب وفيه رأي آخر؟
إن العبرة بالتشقق هل يصح هذا أو لا يصح؟
لا يصح لا يصح لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علّق الشارع والحكم به ما هو الوصف الذي علّق به؟
التأبير التأبير ولأن الفرق بينهما واضح طيب إلا أن يشترط المبتاع إن يشترط المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك وهنا إشكال كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه بعقد بيع وهي لم يبدو
صلاحه تبعاً يقول علماء لأن هذا تبع ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي جميعاً عن عبيد الله وحدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبيل الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما نخذ اشتري أصولها وقد أببرة فإن ثمرها للذي أببرها إلا أن يشترط أن
يشتراها وحدثنا كتيبة هذا واضح أن الرواة الحديث يرونه بالمعنى بالمعنى بالمعنى لأن هذا واحد مخرجه واحد وعن ابن عمر وقد يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث في وقت دون وقت في
وقت يتحدث بهذا اللفظ وفي وقت آخر بغير هذا لكن الأصل عاد متعدد الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرئ أببر نخلا ثم باعاص لها فلالذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حمد حا وحدثنيه زغير بن
حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط
المبتاع في هذا الزيادة الفائدة وهي أن الإنسان إذا باع العبد وله مال فماله للذي باعه وهنا قد يقول قائل كيف يقول وله مال ثم يقول ماله للذي باعه فيقال إن اللام هنا للاختصاص وليست
للتملف كما تقول الزمام لللاقة والسرج للدابة وهي لا تملك فيكون معنى له مال أي أن سيده أعطاه مالا يتجر به والمال الذي أعطاه سيده يتجر به ليس له بل هو ملك للسيد ولهذا قال فماله للذي
باعه إلا أن يشترط المبتاع من المبتاع؟
المشتري وهنا نقول إذا كان مال العبد الذي اشتره المشتري إذا كان فضة وقد اشتراه بفضة فهل نقول إن هذا حرام على قاعدة مدعج ودرهم لأنه الآن الثمن فضة والمبيع عبد وفضة فهل نقول إن هذا
يحرم؟
ولا بد أن يشترى بثمن من غير جنس المال الذي بيده إذا كان المال الذي بيده ربويا أما هذا يقول علم رحمهم الله ينظر إذا كان المشتري قصده المال فلا بد أن لا يجري الربى بينه وبين المال
الذي اشتراه به وأما إذا كان المال الذي بيده مالاً يسيراً لا يؤبه له لكن المشتري أحب أن لا تتغير تجارة العبد فإنه لا يضر ولو كان عنده من جنس الدراهم التي اشتراه به قال الإمام مسلم
رحمه الله تعالى يا وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال
أخبرني يونس عال بن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله بسم الله الرحمن الرحيم سبق الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فذمرتها للذي باعه ابتاع بمعنى اشتره يعني اشترى نخلا من ثمرت النخل بعد أن أبرت يعني لقحت فذمرتها للذي باعه لأنه تعلقت نفسه بها حيث أبرها إلا إذا
اشترتها المبتاع كذلك من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه كلمة له مال بينا لكم أن اللام هنا ليست للتمليك ولكنها للاختصاص لأننا لو قلنا أنها للتمليك لتناقض أول حديث وآخر بل هي
للاختصاص يعني بمعنى لو أن سيده جعل في يده مالاً يتجر به وباعه فالمال للسيد إلا إذا قال المشتري أنا أريد أن أشتري منك هذا العبد والدكان الذي تحتفظ به فهنا يكون المال للمشتري وهذه
مسألة اختلف العلماء فيها هل يملك العبد بالتمليك أو لا منهم من قال إنه يملك بالتمليك مطلقاً ومنهم من قال لا يملك بالتمليك مطلقاً ومنهم من فصل فقال إن ملكه سيده ملك وإن ملكه غير
السيد لم يملك ولو قال قائل إن الشيء اليسير يملكه العبد مثل لو أطاه الإنسان قلماً أو أطاه ساعة أو شيء زهيداً فالعبد يملكه ويتصار فيه ولا يحتاج أن يستأذن سيده وأما الشيء الذي له
أهمية فلا يملكه ولا يتصار فيه إلا بإذن السيد باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمير وزهير بن حرب قالوا جميعاً حدثنا سفيان بن عينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا هذه كلها سبقت لنا ولكنها ليست على عمومها فالمحاقلة التي هي المزارعة الصحيحة هذه لا بأس به
مثل أن تقول للشخص خذ هذه الأرض ازرعها بنصف الزرع هذه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وكذلك المخابرة والمزابنة سبق أيضاً
معناها وكذلك أيضاً العرايا سبق معناها نعم وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج عن عطاء وعبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكر بمثله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري قال حدثنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن المخابرة
والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة دعون من اللي بتراهم والدناني الحصل هنا إضافي ولذلك لو
بيعت بالثياب أو بالسيارات أو بالأرض أو بالقمح فإن ذلك لا بأس به لكنها إذا بيعت بالقمح فلابد من التقابل نعم قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى
الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد
بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسى قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جارس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه حتى تشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من
الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال نعم هذا إن صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه نسخ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارع أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زار عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر
أو زار وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهزن قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة والمحاقلة
والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حمد بن زيد قال
حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن
الثنية وعن الثنية ورخفت العرايا المعاومة يعطيه وأرضه يزرعه ويقول لك عام ولي عام فهذا لا جزء ووجه ذلك الغرر لأنه ربما تنتج في عام 18 انتاجا كبيرا وفي عام 19 قليلا أو بالعكس فيحصل
الغرر ويكون أحد الشركين غانما والثاني غارما والمشاركة مبنها على العجل والمساواة أما قوله عن الثنية يعني عن الاستثنى في البيع لكن هذا مقير بما إذا لم تعلم أما إذا علمت فلا بأس بها
فقالصح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من جابر جمله واستثنى حمله إلى المدينة فقول عن الثنية يعني المجهولة أما المعلومة فلا بأس بها نعم وحدثنا هو أبو بكر وابي شيبة وعلي بن حجر
قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين لا يذكر ولا لا يذكر يذكر وبيع وبيع بالضم على الحكاية غير
أنه لا يذكر بيع السنين هي المعارمة وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا رباح بن أبي معروه قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن كراء الأرض وعن بيع السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب هذا أيضا مقيم لما إذا كان مجهولا أما كراء الأرض بشيء معلوم فهذا لبأ سمه كما لو أجرت كأرض هذه عشر سنين للزراعة كل
سنة بكذا وكذا هذا ليس فيه غرر ولا جهالة ولا ظلم وأما الكراء المجهول فهذا هو الذي لا يجوث مثل أن أقول أجرتك هذه الأرض بمئة صاع مما يخرج منها من القمح هذا لا يجوث لماذا؟
لأنها قد لا تخرج إلا من الصاع أو تخرج آلاف الأسواع نعم نعم لأنه ثمت عن الرسول أنه عامل على خيبر بنصف ما يخرج من الزر لا النصف أكثر وأقل حسب الرغبات إذا كان الشرخيس يكون بالثلث
والربع يجوث بالثلث والربع والنصف والثلثين حسب الأسعار باب كراء الأرض وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا حماد عن ابن زيد عن مطار الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم عنها عن كراء الأرض وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مطار الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد
الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا حمل علماء رحمة مرضى هذا الحديث على أمري إما أن
الأمر للاستحباء يعني إذا كان عندك أرض وزرعتها فهموه وإن لم تزرعها فعطها أخاك يزرعها ينتفع ولا تتعطل الأرض وهو أيضا إذا انتفع المزارع ينفع نفسه وينفع غيره لأن محصول الأرض يكون لمن
لجميع الناس فلا ينبغي الإنسان أن يعطل الأرض إذا كان لا يليزرعه أو على وجه آخر في حال الضرورة إذا كثرت العطل والبطالة وإحتاج الناس إلى أن يعملوا وهذا عنده أراض كثيرة فهنا يلزمه أن
يعطي الأرض من يزعها إذا لم يزرعها وحينئذ هل يلزمه أن يعطيها بدون سهم أو بسهم يقول الحديث يقول فليزرعها أخاه ولم يبين هل هو مجانا أو بسهم فينظر إلى ما تقتضي المصلحة نعم لو لو قال لو
خاف لا يكتب بينهما وثيقة نعم في بعض الممكن ربما يكون هذا أنه إذا وضعه عليها قال هذه أرضي ولا فيها دخل لكن يكتب وثيقة ثم إذا أنكر يرفع الأمر إلى القضاة هل لا حدثنا الحكم بن موسى قال
حدثنا حكر يعني بن زياد عن الأوزاعي عن عطاء عن جابير عبد الله أنه قال كان لرجال فضول أراضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل
أرض فليزرعها أو ليمنعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه هذا من ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب لأنه إذا أذن له أن يمسكها فإنه لا يعثم بذلك وهذا هو حقيقة للسحباب وحدثني محمد بن حاتم قال
حدثنا معل بن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال أخبرنا الشيباني وعن بوكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر عن جابر من عبد الله أنه قال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو
حظ حظ عن نصيب وهذا كما قلنا أنه ليس للتعريم بل ولل كراهة إلا إذا جعت الضرورة كما أسلفنا حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال
أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها قال نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عمر عن جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وحدثني وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا سليم
بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا
تبيعوها يعني الكراء قال نعم حدثنا أحمد بن نور هذا يدل على أن الأجرة نوع من البيع وهو كذلك الأجرة نوع من البيع لأنها عقد معاوضة على وجه اللزوم في مقابلة عيواض حدثنا أحمد بن يونس قال
حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو
فليحرثها أخاه وإلا فليدعها حدثني أبو الطاهر وحدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن يونس حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب
قال حدثني هشام بن سعد الناب الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلوث والربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها الماذيانات هي السواء الساقية اللي يمشي يسمى ماذيانات ولا أدية اللغة هذه عربية
هو معربة يقول عندي حاش وليس العربية نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حمد قال حدثنا أبو عوانث عن سليمان قال حدثنا أبو سفيان عن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن زريق عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا وحدثني هارون بن
سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر وهو بن الحارث أن بوكيرا حدثه أن عبدالله بن أبي سلم تحدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن كراء الأرض قال قال بوكير وحدثني نافع أنه سميع بن عمر يقول كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج بين رضي الله رضي الله رضي الله عنه أن الناس كانوا يؤجرون على
المادينات وأقبل الجداول وأشياء من الزرع قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما شيء معلوم مضمون فلبس به
هذا حديث رافع وحدثني يا أبو كامل الجحدني قال في أثنائها الله أخذنا فيه أخذنا فيه جملة كبيرة هنا حدثنا أبو السعيد الأيدي وحدثنا يا حيب نحي قال أخبرنا أبو خيثمة نعم وحدثنا يحيى بن
يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا سنتين عندك من لا سنتين سنتين حزبتي قلت من سنتين طب في هذا
حدي من الفوائد أن الإجارة يطلق عليها البيع يطلق عليها بيع لأن بيع الأرض سنتين أو ثلاثا يعني تأجيره وهذا محمول على التأجير الذي يتضمن الجهاله فأما ما لا يتضمن الجهاله فلا بأسابه نعم
وحدثنا وحدثنا وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن وابي شيبة وعمر الناقض وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن حميد الأرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن بيع السنين وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين معلوم لأنه لا أجوز أن يبع شيئا معدوما لوجود الجهالة والغرر إذ قد تخرج الثمر وقد لا تخرج وإذا خرجت فقد تبقى حتى تجذ وقد تهلك
فالجهالة في هذا واضح نعم حدثنا حسن بن علي حمد الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية عيحي بن أبي كهير عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخا فإن أبى فليمسك أرضه مر علينا هذا قل هذا مر علينا وحدثنا وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا
معاوية عيحي بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنة الثمر بالتمر
والحقول كراء الأرض سبق أنه سمع المزابنة العراض نعم حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن الحسين أن أبا سخيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد للخدرية يقول نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة قراء الأرض حدثنا يحيى بن يحيى وابو الأشتراء الثمر في رؤوس النخل يجب أن نقيد بالتمر
وعما بيعها في رؤوس النخل بعد أن يبدو صلاحها فقد سبق أنه جائز وهذا مما يدلك على أن هذه الأحاديث في مسأة المزارعة وشبهها فيها إطلاقات كثيرة تحمل هذه الإطلاقات على ما دلت النصوص
الأخرى على تقييده حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حمال بن زير عن عمرنا أنه قال سمعت بن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول
فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان حا وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل وهو بن عليا عن أيوب حا وحدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان كلهم عن عمر بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث بن عيين فتركناه من أجله وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي
الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع النفع أرضنا وحدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة علي وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا
معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحدثنا
أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا لأنه مرة علينا أن الزعم يطلق على القول فمعنى زعم يعني قال وليس كما يتوهمه بعض الناس أن الزعم هو الدعوة الكاذبة بل المراجب هي مطلق القول وحدثنا أبو
الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن عليا قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكريها وحدثنا ابن
نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع حدثنا وحدثنا وحدثنا
وحدثنا ابن أبي خلف وحجاج وحجاج ابن الشاعر قال حدثنا زكرياء ابن عدي قال أخبرنا عبيل الله ابن عمر عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض فنبئ حديثا عن رافع قال فنبئ حديثا عن رافع ابن خديج قال
فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يأجره وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا
ابن عون بهذا اليسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب أنه قال
أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى أراضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج للأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عن مي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علما فترك كراء الأرض في هذا الحديث يحدث على ورع عبد
الله بن عمر رضي الله عنه وأنه لما حدث عن رافع أراد أن يصد إلى رافع بنفسه حتى يستثبت الأمر وفيه أيضا في مصطلح الحديث طلب علو الإسناد وعلو الإسناد أن يقل الرواة بين المخرج وبين منتهى
السند ومعلوم أن عالي السند بالنسبة للعدد أقرب إلى الضبط لأنه كلما كثرت الواسطة كثر احتمال الوهم وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يدل على تأكده حيث قال إنه أتاه بالبراط
والبراط هي الحجارة الملسة قال في الحاشية وهي حجارة حول المسجد النبوي ملسة وبه نعلم أن البراط كان قديما في هذه الأمة يعني ليس شيئا جديدا بل هو قديم وكنت أظن هذا في الشان ونحوه مما
تقدموا في هذه الأمور لكن ذكر بحاشي أنه عند مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفيه أيضا من وراء عبد الله بن عمر أنه لم يعتمد على ما كان يعلمه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه
في عهد الرسول وخلافة أبي خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصدر من خلافة معاوية لكن لما بلغه هذا ترك وخشي أن يكون حدث في الأمر نسخ وهذا مما يجل على ورائه رضي الله عنه نعم باب كراء
الأرض بالطعام وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو بن عليا عن أيوب عني عن بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أنه قال كنا نحاقل الأرض على عهل رسول
الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا
نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك في هذا الحديث ما يدل على مسألة مهمة وهي أن طاعة الله ورسوله
أنفع للعبد في دينه ودنياه حتى وإن حصل له خسران من عمر الدنيا فهذا ربح في الواقع ولهذا قال الله وفي هذا الحديث إشكال وهو إكراؤها بالثلث والربع فإن ظاهر الحديث المنع ولعل هذا هنا كان
يجب على صاحب الأرض أن يزرعها أو يزرعها أو يمسكها لأن هذا الذي سبق مما أن يزرع بنفسه أو يزرعها مجانا أو نمسكها فكان ينهى عن كل الأنواع أما بالطعام المسمى فظاهر أنه لا جوز لأنه غرر
بين كيف يكون غررا إذا قدرنا أن يقول زارعتك على هذه الأرض في مئة صاع لي والباقي لك هذا لا جوز لماذا للجهالة الواضحة والغرر البين لأنها قد لا يحصل منها إلا مئة وقد يحصل منها الآلاف
فيحصل في هذا غرر وغبل فيشبه الميصر ولكن الفقهاء ذكروا أنه لو أجره إياها تعجيرا بطعام مسمى من غير ما يخرج منها فلا بأس به وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم فإنهم يؤجرون الأرض فيما
يسمونه الصبر الصبر الصبر بأسواع معلومة ثابت في هذا الناس اليوم سواء زرعت أم لم تزرع فهذه إجارة مستقلة لا علاقة لها في المزارعة نعم ما جهو السؤال لكن كل هذا كل حدث واحد اعتبر لكنه
باب جديد مثل أول وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنخريها على الثلث
والربع ثم ذكر بمثل حديث بن عليا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خارج بن الحارث وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى وحدثنا يصحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده كلهم عن ابن أبي عروبة
عني على بن حكيم بهذا الإسناد مثله وحدثني هي أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عني على بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن
بعض عمومته حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمر الأوزاعي عن عن أب النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال
أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وماذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال سألني كيف تصنعون ببحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول
الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها حدثنا محمد قال على الربيع الساقم الواسق وأما قوله أو الأوسق يعني الأسواع المعلومة والوسق
كم ستون صاعر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وقال إما أن تزعوها أو تزعوها أو تمسكوها أما أن تؤجروها على هذا الوجه فلا نعم وحد ها الرضاء كيف لا على الربيع وآجروها يا رسول على
الربيع حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير أسئلة أسئلة يالله شراف نعم وجه
الإشكال أنه ظاهره أنه لا جوز أن تزارع تعطي الشخص الأرض تقول ازرعها ولك الثلث أو لك الرمع أو ليا الثلث أو الرمع أقول ظاهره أنه لا جوز لكن هذا كما هنا فيما إذا كان ناس محتاجين إلى
الزراعة فتبدأ لهم الأرض مجانا أو يمسكها الإنسان أو يزعها بالحسن لا يزعها مجانا بدون شيء نعم بارك الله فيكم كيف نجيب عن قول من يقول بأن الكراء هو عام في كل إجارة من الأرض ويقول لأن
فيه ذلك غرر أن يجيرها على ذراهم ثم لا يخذه من تلك الأرض شيء نعم تقول أن هذا غرر الماضي الجواب على هذا أن نقول لو أصيب الزرع بجائح مثلا لو أصيب بجائح فهنا يتوجه أن توضع الجائح عن
هذا وينقص من الأجرة بقدر ما حصل من الجائح أما إذا فرط هو ولم نزرعها فهو الذي أضر بنفسه نعم نعم كم باب باب باب كراء الأرض بالذهب والورق حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة
بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديد عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت أبي الذهب والورق قال فقال أما بالذهب والورق فلا
بأس به حدثنا يسحاق قال هذا ما يدل على التأجيل تأجيل الأرض بالدراهم أو بالدنانير ويكون الزارع ليس عليه إلا هذه الدراهم أو الدنانير وغلة الأرض كلها تكون لهم نعم حدثنا إسحاق قال
أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظرة بن قيس للأنصاري قال سألت رافع بن خديد عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس
يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلق هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلق هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء
معلوم مضمون فلا بأس به الحمد لله هذا يقضي على كل ما سبق أن الإطلاقات والحديث مخرجه واحد كله يدور على رافع وحديث بن عمر السابق يحمل على ما دل عليه حديث رافع وأن المراد بالنهي عن
المزارعة إذا كان هناك غرر أو جهالة أما إذا لم يكن قرر فلا بأس حدثنا عمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عيحي بن سعيد عن حنظرة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا
قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن
هارون جميعا عن يحي ابن سعيد بهذا الإسناد نحوه نعم فاب في المزارعة والمواجرة حدثنا يحي ابن يحيا لا تستكن المزارعة يستمر لك لا ينمك أنه دخل أو لم يدخل وعما تترق العمل الصالح من أجل
حل المرآة يلعب عليك الشيطان وكل ما فعلت عمل صالح أدخل عن كدير ها ها ثلاثة طيب كيف لا لا يقول عذبها من الشيطان إذا إذا قال له الشيطان إن كما عملت العبادة الأريان فلي يقول عذبها من
الشيطان حتى يزول الله لا لا ما يأثر الخواطر التي يدافع الإنسان لا تؤثر كل الخواطر التي يدافع عن الإنسان لا تؤثر إن الله تجاوز عنومة ما حدثت بأنفسها نعم عبد الرحمن بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له مترجم الصحيح باب في المزارعة والمؤاجرة
قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا أبو بكر وابي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب أنه قال سألت عبد
الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية بن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت بن معقل ولم يسمي عبد الله حدثنا إسحاق
بن منصور قال أخبرنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب أنه قال دخلنا دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا عدة مرات أن المراد بهذا النهي إذا تضمن غررا أو جهاله وفي
قوله وأمر بالمؤاجرة الأمر هنا بما للإذن يعني أذن بها وإنما قلنا ذلك لأنها في مقابلة النهي وإذا كانت في مقابلة النهي فهو للإذن ولهذا عقبه بقوله وقال لا بأس بها فالمؤاجرة مباحة
والمزارعة البينة الواضح مباحة والمزارعة اللي فيها الغرر والجهالة محرمة مثال الغرر والجهالة أن يقول ازرع هذه الأرض لك الشرق الشرقي ومنها ولي الغربي هذه جهالة لماذا يا محمود قد يكون
الشرقي أحسن من الغربي أو بالعكس كذلك لو قال ازرعها برا وشعيرا لك البر ولي الشعير فإنه لا يجوز لأنه يحتمل أن يكون البر هو الأجود أو الشعير هو الأجود وكذلك لو قال لك ما على السواقي
ولما في الحيار فلا يجوز لأن هذا كله غرر وكذلك لو قال لك منها مئة صاع والباقلي أو بالعكس فهذا أيضا غرر أما المؤاجرة فلا بأس لو قال أجرتك هذه الأرض بمئة صاع كل سنة فهذا لا بأس به
لأنها الإجارة تثبت في ذمة المستاجر سواء زرع أم لم أم لم يزرع باب الأرض تمنح حدثنا يحيي بن يحيى قال أخبرنا حمد بن زيد عن عمر أن مجاهدا قال لطاووس انطلق بنا إلى ابن رافع ابن خديج
فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل وأخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما وهذا ما في الشك أن يدل على أنه أفضل لأنه تبرع ونفعل لأخيه بدون عوة فهو خير له من
أن يأخذ عليها أجرا أو شيئا معلوما لكن هل يعني ذلك أنه لو أخذ بابا حرام لا هل أدلها السابقة واللاهقة تدل على الجواز وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر وابن طاووس عن طاووس أنه
كان يخابر قال عمر فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمر أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى
الله عليه وسلم لم ينهى عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما حدثنا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإصحاق بن
إبراهيم جميعا عوكي عن سفيان حدثنا محمد قال أخبرنا الليث عن ابن جريج حدثني علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى
الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأن يمنح أحدكم خاه أرضه خير لهم أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد
الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه
خير له خير بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات باب المساقات والمعاملة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع قال مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللف لزهير قال حدثنا يحيا
وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع بشطر يعني النصب وأهل خيبر هم اليهود افتتحا النبي
صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا يزرعون ويسكون بسهم فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن لهم نصف ما يخرج من الثمر ونصف ما يخرج من الزرع نعم
وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي
أزواجه كل سنة مئة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطع لهن الأرض والماء أو يضمن أو يضمن لهن الأوساق كل عام
فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء كذا في أنه ما تكلم على قولك ممن اختارت من أول شيء لنكون ممتن من من اختارت
وهم آثنتان والنساء الباقي أكثر من هذا نعم نعم وحدثنا بن وحدثنا بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل
خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديد الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن
الأرض ولم يذكر الماء وحدثنا وحدثني وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي وعن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما جئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث بن يمير
وابن مسهل عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في هذا الحديث شيء من أشكال وهو قوله أقركم فيها على ذلك ما شئنا فمن
علم من قال إن هذا يجل على أن المساقات ومزارعة عقد جائز متى شاء رب الأرض أن يفسخهم فسخهم لأنه لو كان عقد لازم لوجب أن تحدد المدة ومنهم من قال إنه لا يلزم من ذلك أن يكون عقد جائزا
وأن العقد اللازم لا بأس أن يجعل فيه الخيار لأحد الطرفين وفي هذا الحديث أيضاً جواز المعاملة اليهود أن يجعله من قبل أن يكون لديه المعاملة اليهود وفي هذا الحديث أيضاً جواز معاملة
اليهود وأنه يجوز الإنسان أن يُعامل اليهود وأن الفلاحة لا يمكن أن يفسخ المزارحة والمساقات وكذلك رب الأرض نعم وفي هذا الحديث أيضاً جواز معاملة اليهود وأنه يجوز الإنسان أن يُعامل
اليهود وكذلك النصارى لكن معاملة لا تخرج عن حجور الشر وهل فيه دني على اعتمان اليهود الجواب ربما يُقال فيه دني على اعتمانهم لكن إذا ظهرت خيانتهم زال الاعتمان ولهذا كان الرسول عليه
الصلاة والسلام يبعث من يخلص عليه فبعث أبد الله بن رواحة رضي الله عنه وجمعهم وقال لهم إني جئت من أحب الناس إلي وإنكم لا أبغض إلي من عدتكم من القرد والخنازي ولن حب إياه وبغض إياكم لا
يمنعني أن أقوم فيكم بالعدل فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث إليهم من يخلص عليه لكن قبل ذلك اعتمنهم الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم يا سليم
وشلون؟
إذا قالوا البركة الله فيك رواه أحمد أو الشافي أو البخاري أو مسلم فهو بسنده يعني فرجع أنت إلى مسند الإمام أحمد إلى صحيح البخاري إلى صحيح مسلم تجد السنة لكن المسنفون في الحديث على
الأبواب أو الفقهاء لا يريدون أن نسند الأسنين لأنها قد تكون طويلة فإذا سمعت رواه أحمد فرجع إلى المسلم رواه البخاري إرجاء إلى الصحيح رواه مسلم إرجاء إلى الصحيح تجد السنة نعم ما فهمت
الإشكال في إختارتها نعم إشكال في إختارتها الأرض ما فهمت عن الإشكال ممن إختارتها مهم من للتبعيد نعم فيقتضي أن يكونوا كلام ممن إختارنا لكن ما أدل يعني وش وجه الروايح هذا يعني ما يمكن
يقال يعني باعتبار طائفتين طائفتين بعيدة بعيدة حتى الطائفتين الطائفتين ما اختارتها واحدة من اختارتها يعني طائفة اختارت الأوساء طائفة اختارت الأرض لكن ما اختارت الطائفتين ما اختارتها
شيء واحد نعم وحدث وحدثنا بن رمح قال أخبرا ليه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها
من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن
ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين
فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفو عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا
فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا وإنما أجلاهم بسبب عدوانهم لأنهم اعتدوا على الصحابة اعتدوا على عبدالله بن عمر وفدعوا قدمه وكان لهم عدة خيانات وعدوان فأجلاهم عمر ولعله رضي
الله عنها أيضا انضاف إلى عدوانهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم وهو كذلك نعم نعم إذن المدس لم تكن عقدا لازم لكنه السنة لنتدخل لابد أن
تكمل فلأراد أحدهما أن يتركها في أثناء السنة فلسأله ذلك لأن في هذا ضررا على صاحبه وعقود الجائزة إذا تضمن الضررا على أحد الطرفين صارت لازمة بالنسبة لمن لم يتضرر وبالنسبة لمن يتضرر
جائزة لأن الحق له نعم يا آدم ثلاثة واحد ثنين ثلاثة من يا آدم لا ثنين إيش إيش نعم نعم فتاة عنوى نعم عمالين أقرهم على أنهم عمال ما هو على أنهم ملكهم ها لا ما هو عبيد ما استعبدهم عم
آل أحراء نعم لا ما هو كلهم عبيد المقاتلون يخير فيهم الإمام لكن النساء والذرية هم الذين يكونوا أبي الطاب السبب ولكن للرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يفعل نعم باب فضل الغرص والزرع
حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرصا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل
السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة نعم يرزأه ينقصه وهذا من بركة الزرع والثئوة الغرص أن الإنسان يؤجر ولو بغير نية لأن صاحب الزرع لو سألته
لماذا زرعت هل يقول لتأكله الطيور والسباء لا لكن مع ذلك يؤجر وهو دليل على أن الأشياء المتعدية يتاب عليها الإنسان ولو بلا نية واقرأ قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فأفاد أن مجرد هذه الأشياء مجرد حصولها يكون فيها خير ثم أعقب ذلك بأنه إذا حصلت
النية الخالصة ازداد الأجر فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهذه مما يدلك على بركة العلم لأن العلم يسمعه عنك من لا تريد إسماعه أليس كذلك فتثاب على هذا وأنت لا تدري لا تدري من استمع إليك من إنس
أو جن فإذا انتبعوا به كان لك فيه أجر نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاق وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمي مبشر
في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر فقالت بل مسلم فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقا وفي
استفهامه عليه الصلاة والسلام ما مسلم أو كافر إشارة إلى أنه لو كان كافرا فإنه لا يذهب عليه ولا يجر عليه لأن الله تعالى قال في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم هباء منفورا
وقال وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا تنصراتها لهم كسارا ولا ينفقون إلا وهم كارمين شيء ولا لأن كل الطلبة يحومون حول آداب طالب العلم فهل مثلا نقترح شيئا
ولا ندعى إنسان وما عرض هو هذا اللي نقول الآن نقترح شيئا على كل هذا يعني آداب طالب العلم الحمد لله اختيار آيات من القرآن فوائد التقوى وأشياء كثيرة الموضع كثيرة وإلا نخلي المسألة كل
إنسان حر نعم نعم إذا الموضوع هذا أنت هنا منه مثلا نعم يعني أنت قوياتي بجليل حتى غير هذا طيب إن شاء الله تكون أنت أنت نائب النائب إن شاء الله نعم خلاص نبدأ نعم يا سليم نعم صحيح
بالعالم صحيح إن شاء الله تعالى تكون على بالنا وتكون أنت نائب عن الرشاق في الموضوع هذا إن شاء الله طيب أهم من دائما أقصت أن أهم التوحيد أقصت أن البحث فيها الناس في حاجة على كل حال
يدبر نفسه إن شاء الله يكون كلماته على كل حال إن شاء الله ستروين بها إن شاء الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد أقصت أن شاء الله تعالى في الصيام حسب الاتفاق إن شاء الله طيب لا تنسون أو أنسانا ها الليل 28 لا لا الصيام الصيام أهم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقد قال
الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقى في باب فضل الغرس والزرع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حقص بن غياث ها وحدثنا أبو كريب ويسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية ها
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي صفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن
أبي معاوية فقالا عن أم مبشر وفي رواية بن فضيل عن امراث زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن
النبي صلى الله عليه وسلم بن أخو حديث عطاء واب الزبير وعمر بن دينار حدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوان
عن قدادة عن قدادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيم إلا كان له به صدقة وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم
بن إبراهيم قال حدثنا آبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس
هذا النخل أم مسلم أم كافر قالوا مسلم بنحو حديثهم وفي هذا دنيا على أن الخير المتعد يؤجر الإنسان عليه ولو لم يقصده لأن كثيرا من الناس يزرعون الزروع ويرسون الغرس لا لأجل الطيور
والسباع ولكن من أجل ما ينفعهم في حياتهم لكن إذا انتفع به خيرهم حصل له الأجل وفي أيضا دنيا على أن الكافر لا ينفعه ما تعد نفعه إلى غيره ولكن ربما يثاب عليه في الدنيا إما بكثة المال
أو بدفع نقمة عنه أو ما أشبه ذلك أما أن يكون صدقه تنفعه في الآخرة فلا قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وَلَا أَتُنْ صَلَاةً لَوَمْ
فِسَالَ وَلَا أَنْفُقُونَ لَوَمْ كَارُهُونَ نعم لا هذا ناقص الأجل جدا جدا فقوله عليه الصلاة والسلام إن الإنسان ينصره من صلاة ما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشر ومسألة خفلة القلب
عند الذكر خطيرة جدا لقوله تعالى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَنْ ذِكْرِنَا وَاتْتَبَعَهُوَهُ فاجعل الله تبارك وتعالى مدار الذكر هو القلب ولذلك يجب العناية في هذه
المسألة وأنك إذا أردت أن تذكر الله فأحذر قلبك نعم شيخ السلام الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لأمه مبشر نعم ومع هذا سألها عليه الصلاة والسلام ما الغرس هذا مسلم
أم كافر نعم ثم قالت مسلم فقال لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه منسا نعم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الثواب على غرس المسلم لا على صاحب الحائط نعم مع أن صاحب الحائط هو مالك المال
نعم لعل هذا الحائط غرسه كافر من اليهود أو غيرهم وأن جريال ملكها صار متأخذ ثم أن كلمة من غرس قد يفهم منها أن العبرة بأصل غرس ولكن الأمر كما قلت يعني لو اشترى إنسان غرسا أو زرعا من
كافر وانتفع به الطيور والسباع فلو أجره السؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يخشى أن يكون الذي غرسه من اليهود والله لا تخفى عليه حاله مبشر أنها مسلمة نعم أما إذا كانت الطيور تؤذيه
بمعنى أنها تفقد منفعة الثمر فلا حرج أن يدافع عن نفسه لكن إذا كانت تأكل الشيء اليسير الذي لا يتضرر به فهذا ينبغي أن لا يفعل وإن فعل فقد حرم نفسه الآجر فقط والإثم لا يعتم لأن رزقها
على الله عز وجل وهذه يجب أن تعرف الفرق بين طيور أن تتملكها هذه لا جنة