129- كتاب البيوع - تابع .. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض - إلى .. باب تحريم بيع الرطب بالتمر

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

رضي الله عنه أنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ومتمسكات مالك والشافعي تبتل قول عثمان البتي وقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله وفي الأخرى جزافا وأنهم كانوا يضربون في أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم دليل لمن سوى بين الجزاف في المكين من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض ورأى أن قبض الجزاف نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداهود وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم وحمل مانح رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى والأحب فلو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقل والتخلية بينه وبين المشتدي صار في ضمانه ولدني للخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما بكين وما في معناه وإلى جواز ذلك صار البتي وسعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي وإسحاق على أصولهم ثم قال فرعون الحق مالك ألحق إيش فرعون ألحق مالك رحمه الله بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقول المعاوضات كلها فمن حصل له طعام بوجه معاوضة كأخذه في صلح من دم أو مهر فلا يجوز له بيعه قبل قبضه واستثنى من ذلك الشركة والتولية والإقالة وقد روي عنه منعه في الشركة ووافقه الشافعي وأبو حنيفة بالإقالة خاصة قلت والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها عقود المقصود بها المعروف والرفق للمشاركة والمكايسة فأشبهت القرض وأولى من هذا مرسلان صحيحان مشهوران أحدهما قال سعيد بن المسيب في حديث ذكره كأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالتولية والإقالة والشرك في الطعام قبل أن يستوفى ذكره أبو داود وهذا وقال هذا قول أهل المدينة وذكر عبد الرزاق عن ابن جريد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله قلت وينبغي للشافعي وأبي حنيفة أن يعمل بهذين المرسلين أما الشافعي فقد نص على أنه يعمل بمراسيل سعيد وأما أبو حنيفة فإنه يعمل بالمراسيل مطلقا كمالك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قرأنا هذا الحديث لكن ما فيه حديث صائية قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه سبق أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال أحسبوا إيش كل شيء مختلف حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه هذا الحديث فيه أيضا أنه لا يجوز بيع الطعام في مكانه الذي بيع فيه أول فلا بد أن ينقل إلى مكان سواه قبل البيع وظاهره أنه لا فرق بين أن ينقل إلى رحل المشتري أو إلى مكان آخر وعلى هذا فيه يكون نهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع التجار ما اشتروه حتى يرحوزوه إلى رحالهم مبنيا على الغالب وفي هذا الحديث دليل على أن البيع والشراء لا يثلم مرتبة الإنسان ولا ينقص من مرتبته لأن الصحابة وهم خلل القرون كانوا يبيعون ويشترون حدثنا أبو مكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيل الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الرقبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعا حتى ننقله من مكانه والحكم من ذلك ما سبق حتى تنقطع علق البائعا وحتى لا يكون في قلبه شيء لو ربح المشتري في هذه البيعة حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهد قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى هل قول يستوفيه ويقبضه بمعنى واحد لا لا يستوفيه إذا كان يحتاج إلى حق توفيه ككين ووزن وما أشبه ذلك ويقبضه يعني يستول عليه استلاء تاما وذلك بنقله عن مكانه إلى مكان آخر حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن بينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه بتاع بمعنى وباع وشراء باع باع نعم حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا في مكانه حتى يحولوه في هذا دنيع على التعزير بالضرب تعزير بالضرب قال العلماء التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإنه يعزر عليها إن كانت ترك واجب عزر عليها مرة بعد أخرى حتى يقوم بالواجب كما لو كان يأترك بساطة الجماعة مثلا بلا عذر فإنه يعزر حتى يقوم بساطة الجماعة وإذا كان لفعل محرم عزر مرة واحدة فإن عاد عزر مرة ثانية ثم التعزير يكون بالضرب كما هنا وكما في قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ويكون أيضا بالتوبيخ أمام الناس ورب توبيخ أمام الناس كان أشد من الضرب ويكون أيضا بغرام بتغريم المال ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم من كتم الضالة في قيمتها مرتين هذا من التعزير ويكون أيضا بالإقامة أو بالطرد من مكان المجلس كما فعل مالك رحمه الله في الذي سأل عن قوله تعالى الرحمن على العرش السواء كيف استوى المهم أن التعزير هو التأذيب فأي شيء يحصل به التأذيب فليكون إلا أن يكون محرما إن كان محرما فإنه لا جوز أن نعزر الإنسان بمحرم كما لو فرض أن رجلا أراد أن نعزر شخصا بأن يحمله على شرب الخمر هذا لا جوز يعني كيف نؤدب عن شيء بشيء مثله أو أشد لكن إذا كان من الأمور المباحة بسبب التعزير فإنه لا بأس أن نعزر بحسب ما تقتضيه الحال وهذا يختلف في اختلاف الناس من الناس من إذا أقمته أمام جمع من الناس ووبغته كان هذا أشد عليه من مئة ضربة بالعصر ومن الناس من إذا غرمته درهما واحدا صار أشد عليه من مئة ضربة بالعصر فالناس يختلفهم كل يعزر بما يردعه بحسب الحال ثم هل التعزير واجب أو موكول إلى الإمام الصحيح أنه واجب إلا إذا رأى الإمام أن ترك التعزير أصلح وأنفع فليترك وإلا فلأصل فيه الوجوه لردع الناس لكن قد يكون أحيانا ترك التعزير أصلح لفاعل الذنب يكون رجلا طيب القلب كريم النفس إذا مننا عليه بإعفائه وإبرائه من التعزير صار ذلك أشد إقبالا منه على فعل الطاعات وترغي المحرمات نعم أحدثني حرملة بن يحياء قال حدثنا بن وهد قال أخبرني يونسوان بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم قال بن شهاب وحدثني عبيل الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بخير بن عبد الله بن لاشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وفي رواية أبي بكر من ابتاع طعاما هذا فيما إذا بيع بكيب فإنه لابد أن يكيله أولا حتى يستوفيه تاما ثم يبيعه ولا يحل له أن يبيعه قبل أن يكتاله لأنه ربما يكون في زيادة أو نقص ويحصل في هذا غبن أما إذا كانت جزافا يعني بدون المكايلة فله أن يشتري جزافا وأن يبيع جزافا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحالث المخزومي قال حدثنا الضحاق بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن لاشد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس في هذا الدنيل على أنه يجب على أهل العلم مناصحة ولات الأمور لأن مروان بن الحكم كان في ذلك الوقت أميراً على المدينة وكان أجاز بيع الصكاك والصكاك وثيقة يعطاها الإنسان يحال بها على بيت المال يعني يكون له رزق في بيت المال فيبيع هذا الرزق مثلا طعام بطعام دراهم بدراهم يكون هذا ربا لأن ربا وشيء آخر أنه بيع ما لا يتمكن الإنسان من قبض فبين له أبو هريرا أن هذا حرام لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى وقد اشتراه المشتري فكيف بشيء عند الحكومة مثلا أو عند الدولة هذا أبعد من القدرة على تسليمه ولكن الأمراء في ذلك الوقت إذا أمروا بالمعروف أو نهى عن منكر امتثلوا ولهذا خطب مروان ونهى الناس عن بيعها وصار الحرس يعني الشرط يأخذونها من أيد الناس يعني يأخذونها الصك الذي في يد المشتري المحال على ما في بيت المال يأخذونها منه نعم حدثنا إصحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا بن جريد قال حدثني يا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بثمر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا النواهب قال حدثني ابن جريد أن أبو الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر وهذا واضح لأن بيع التمر بالتمر يجب أن يكون سواء بسواء فإذا كانت صبرة من التمر أي كومة من التمر سواء كانت مكومة على الأرض أو مكومة في الزنبيل أو شبه ذلك وقال بعت عليك هذه الصبرة بعشرة أسواع من التمر فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن الصبرة مجهولة لا يعلم مكيلها والكيل المعلوم معلوم وبيع التمر المجهول بالمعلوم حرام من الربع فلابد أن يكون التمر بالتمر سواء بسواء بالكيل وهذا من باب ربع الفضل أو النسيئة؟ هذا من باب ربع الفضل لأن الربع نوعان نسيئة وفضل فما كان ربا بالتأخير فهو ربا نسيئة وما كان ربا بالزيادة فهو ربا فضل ويجتمعان كما لو باع مثقالا من الذهب بمثقال ونص مؤجلا فهذا فيه ربا نسيئة وربا فضل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح روح عبادة قال حدثنا بن جريد قال أخبرني أبو الزبيري أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حدثنا يحيى بن يحيا قال قرأت على مالكنا النافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار هذا يسمى عند العلماء خيار المجلس أي مجلس المتبايعين وإثبات خيار المجلس لا شك أنه من الحكمة لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون الشيء غاليا في قلبه يريد أن يحصل عليه فإذا حصل عليه خف من يزانه عنده فلهذا جعل الشارع للإنسان الخيار ما دام في المجلس ليزداد ترويا في تملك هذا المبيع أعزك ذلك يا فراس ماذا قلت؟ جعل الشارع في إمثال البيع أوفسه لأن الإنسان كما قلت لكم أحب شيء إلى الإنسان ما منعه ما دام الشيء خارج عن ملكه تجد نفسه متعلقة به فإذا حصل عليه هان أمره عنده فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين الخيار إلى متى؟ قال ما لم يتفرقا وهنا هل المراد بالتفرق؟ تفرق الأبدان أو تفرق الأقوال؟ قال نعم الأول قطعا وقال بعض العلماء المراد تفرق الأقوال والمعنى على هذا القول إذا تم الإجاب والقبول فقد تفرقا في القول وعلى هذا القول يكون البيع لازما بمجرد الإجاب والقبول ولا يكون في خيار مجلس ولكن هذا القول ضعيف لأنه قبل القبول لم يكن بيع أصلا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعين ولا يمكن أن يكون بيعين إلا إذا تم الإجاب والقبول وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالتفرق تفرق الأبدان ولكن كيف يكون تفرق الأبدان؟ قد يكون الطرفان في برية وهما رفيقان في السفر هذان لن يفترقا إلا بعد مدة طويلة فبماذا يكون؟ نقول الأمر والحمد لله واسم إذا قدر أنهما سيبقيان طويلة إما في طائرة وإما في سفينة وإما في برية وما أشبى ذلك فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار ومعنى إلا بيع الخيار وقوله إلا بيع الخيار له معنى هذا المعنى الأول إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرق أو إلا بيع الخيار أي بيع قطع الخيار بمعنى بمعنى أن يتبايع على أن لا خيار فهمتم؟ مثال الأول تبايع شيئا فقال لنا الخيار لمدة ثلاثة ايام وتفرق هل ينقطع الخيار بالتفرق؟ لماذا؟ لأن البيع بيع خيار أي بيع اشترط فيه خيار مؤجر الثانية تبايع شيئا وقال في العقد على أن لا خيار لواحد منه فتم الإجاب والقبول يكون فيه خيار المجلس؟ لا إذن فقوله إن لبع خيار يشمل ممتد ما مدت مدة خياره وما قطع خياره نهائيا حدثنا زغير بن حرب ومحمد بن المسنى قالا حدثنا يحيا وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبين الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني زغير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا بن المثنى وابن أبي عمر قالا حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيا بن سعيد حا وحدثنا بن رافع قال حدثنا بن أبي فجد قال حدثنا بن أبي فديد قالا أخضرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدثنا نحو حديث مالك عن نافع حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قالا أخضرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع نعم هذا قريب من الأول قال إذا تبايع الرجلان وذكر الرجلين هنا بناء على الأغلب وإلا فالمرأتان كالرجلين فكل واحد منهما أي بيع المشتري بالخيار ما لم يتفرقا بإيش بأبدانه وكانا جميعا هذا التوكيد لقوله ما لم يتفرقا يعني أنهما بقي جميعا أو يخير أحدهما الآخر معطوف على قوله ما لم يتفرقا أي أو ما لم يخير أحدهما الآخر ثم ذكر محترز هذا الشرط فقال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع إن خير أحدهما الآخر قال العلم معناه قاله اختر فإذا قال لصاحبه اختر فهو يعني أنه أسقط خياره وأثبت الخيار لصاحبه ثم إن قوله اختر إما أن يقول إما أن يحدد بأجل فهذا خير شرط أو لا يحدد فهذا خير المجلس أو يخير أحدهم الآخر فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وجب البيع على حسب شرطهما وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع والصورة واضح وفي هذا الحديث تدين واضح على أن البيع من العقود اللازمة لقوله فقد وجب البيع وأعلم أن العقود ثلاث قساء لازم من الطرفين وجائز من الطرفين ولازم من طرف دون الآخر فالبيع لازم من الطرفين والوكالة جائز من الطرفين والرهن جائز من طرف لازم من طرف فبالنسبة للمرتهن هو جائز وبالنسبة للراهن واجب الراهن الذي يدفع الراهن والمرتهن صاحب الطلب فالمرتهن له أن يقول فسقط الراهن واخذ راهنك وأما الراهن فلا في هذه السلطة لما هي فيها السلطة نعم نعم ايش خيار المجلس لا لا من مقتضى من مقتضى البي ليس من الشروط بل هو من مقتضى البي حق الباية والمشتري ما دامه في المجلس نعم يكون لازم بالعقل إذا قال ايه جائز جائز يعني سوء قال عليه الصلاة والسلام إلا باية أخير نعم احيانا الدكان الذي فيه الأغراض لا يكون فيه الغرض الذي يبيه وعلم أنه لا يجدون أن يبيع أمداء هذا الغرض وهو يعلم أنه مستودع التاجر الكبير فهل يخرج من هذا لو كان التاجر الكبير قد وكله ببيع عنده الأغراض لكن هل يعلم أنه عند التاجر الكبير لا بأس لأن الوكالة تجوز معلقة فإذا قال وكلتك إذا لم يكن عندك الشيء المطلوب أن تبيع ما عندي ولكن يحتاج الآن إلى أن يكون هذا الذي عند التاجر الكبير مما يعلم بالوصف نعم آدم ها ثلاثة نعم أحد مناكم لا ما عادتنا أنه إذا كان الموضوع واحدا ولو طالت الأحاديث ما في لها هذا التسلف نعم سابق سكوت أيها نعم الشيخ أصلا الصفاة لو أعظم حقومة لرجل ما شيخا ومقروف فيها مثلا مئة كيلو هلأ يجيني لغان يبيع هذا الشيخ لأحد لا لأجوز لأنها غير مقتولة على تسليم في الواقع إلا إذا علم الحكومة قالت له نصيبك في المكان الفلاني يعني أوكل شخص في قفضه فإذا قفضه يبيع عليه ما هو على كل حال ألي عند الحكومة كالذي على المعصر أو أكثر من طالعهم نعم نعم فإذا فإذا فإذا أخذنا أربعة أسئلة الآن إراد الأخ آدم آدم والد لا سيما في بعض المناطق الفقيرة نعم التي يعني يتولى توزيع الأطعمة فيها والأغذية الجمعيات الخيرية الإنسانية نعم ضروري يا شيخ أحيانا لا هو يبيعها الحين يبيع حتى يحصل شيء قريب لا ما يجوز يعني قد يقدر على هذا وقد لا يقدر وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن ابن جرير قال أم لا علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيل طام فمشاه نية ثم رجع إليه نعم هذا ابن عمر رضي الله عنه إذا باع عليه أحد شيئا وكان قد أعجبه وخاف أن يرجع لأنه لأنه خيار قام ومشى ثم رجع ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولكن هذا الاجتهاد مدفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روه أهل السنن ولا يحل يحل لا يحل له أن فارقه خشية أن يستقيله وهذا نصر صريح وعممات الأدلة تقتضي هكذا لأن حق البائع أو المشتري في هذا الخيار ثابت والتحيل على إسقاطه أن يخطو خطوات لا يجوز لأن التحيل على إسقاط الحقوق الواجبة محرم فيقال هذا من ابن عمر رضي الله عنه على سبيل الاجتهاد ولكنه يعارضه الحديث الصريح ونحن نعلم أن ابن عمر لو عارم بهذا الحديث ما فعل لكمال وراعه رضي الله عنه واحتياطه لدينه نعم حدثنا يحيى ابن يحيا ويحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيا أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن بينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين كل بيعين لا يبع بينهما لا بيع نعم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار باب الصدق في البيعين حتى يتفرقا حتى يتفرقا وإنما اضطررنا إلى هذا من أجل أن يوافق ثقية الألفاظ الكثيرة أدى لها على هذا المعنى باب الصدق في البيع والبيان حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا وحدثنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما نعم قال بالخيار ما لم تفرقها يوافق حديث من عمر رضي الله عنهما وقوله إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إن صدقا فيما يصفان من الصفات المطلوبة وبينا فيما يبينان من الصفات المكروهة فالبيان في العيوب والصدق في المطلوب مثال ذلك باع سلعة وقال إن هذه السلعة جيدة من أجود الأنواع وهي رديئة من أجود الأنواع هذا هذا نقول صدق أو كذب كذب كذب وباع سلعة أخرى فيها عيب لكنه لم يبينه نقول هذا بيّن أو كتم كتم إذن الصدق في الصفات المطلوبة والبيان في الصفات المكروهة نعم وفيها الحث على الصدق في البيع والشراء والتحذير من الكذب وكذلك يوقعنا الحث على البيان والتحذير من الكتم نعم بما يحصل التفرق إذا كان التفرق بالهاتف إيش إذا كان التفرق بالهاتف نعم نعم كيف يكون التفرق بين البيع بانتهاء بانتهاء لأن هذين متفرقان في أبدانهما من الأصل فإذا انتهى العقب بإيجاب وقبول لازم البيع نعم ما يجوز هذا لا يجوز لأنه باعها في محله نعم الباع وكين عن المشتري فقد باعها المشتري الآن في محله لا يشري لا يشري شيئ إلا محل له عنده نعم يلا يا آدم أي نعم هو الحقيقة الذي تلقون أنا في شك من جواز أصل وذلك لأن من الناس من عنده قدرة على تقليد الأصوات أفهمت يا آدم فإذا كان عندك بيت يساوي عشر تلاف وجاء إنسان يقل الصوت وزهم على واحد وقال له أنا عمر أنا آدم بن عمر والله أنا محتاج بيتي عشر تلاف لكن أنا في حاجة شديدة بعته عليك بعته عليك بخمسة ألاف فقال المكلم قبلت ثم جاء إليك وقال يلا سلمني البيت وهذه خمسة ألاف فقلت أبدا أنا ما بعت عليه يا رجل أنسان تعلي وأخبرتني أنك في حاجة وبيعت علي البيت بنصف ثم ما يمكن هذا أسألك ممكن فأنا في شك من جواز البيت في المهاتفة لأن التقليد وارد ومشكل وكذلك الشهادة في مكالمة هاتف هذه ما تجوز ما في إشكال يعني لو سمعنا لو عندنا تلفون في سبيكر سمعنا ما واحد تكلم ما نشهد عليه لماذا لأن تقليد الصوت وارد في بعض الناس سبحان الله قلل الصوت كأنه هو صاحب ما سمعتم بهذا عين موجود في أجهزة نعم أجهزة أجهزة إيش إذا أراد المتحدث أن يحول صوته من صوت رجل إلى صوت مرأة تحول وإذا أراد أن يحوله من صوت فتاة إلى صوت عجوز تحول هذا مشكلة هذا مشكلة على كل حال مثل هذه خصوصا في الأمر الخطرة ينبغى أن يقال لا يمكن أن يكون بيع بالهاتف لكن التجار لا بد أن يكون عندهم أرقام سرية والناس ما أنهم يتبايعون الآن السلعة الكبيرة عن طريق الهاتف لكن لا بد أن يكون هناك يعني أرقام سرية ما يمكن أحد يتلاعب فيها حدثنا عمر بن علي نفس المسري إذا باع عليه بقرته ببقرته يمكن ألا ما يمكن هنا حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي الثياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة كونه عاش مئة وعشرين سنة موه غريب لكن كونه ولد في جوف الكعبة هذا غريب ما عندكم تعليق عليه في الشرح أنا عندي حاشي يقول إنها دخلت هي أم ومعها نسوة من قريش دخلنا الكعبة فأخذها الطلق وهي في جوف الكعبة ثم ولدت حكيما وهذا يعني نخفف الغرابة أينه؟ أحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع باب من يخدع في البيع حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتبك قال يحيى بن يحيى أحبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع تفق لا خلاب فكان إذا بايع يقول لا خياب بسم الله الرحمن الرحيم باب من يخدع في البيوع يعني في بيع أو شراء يشمل هذا وهذا فهل له خيار الخدع أو ليس له ذلك أما إذا اشترط أنه لا خدع فإن السنة قد دلت على أنه إذا تبين أنه خدع فله الخيار ويجل لهذا هذا الحديث الذي ساقه الإمام مرسم الرحيم والله أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له من باعت فقل لا خلابه وهذا لا أشكال فيه لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء في أصلها ووصفها ووصفها هو الشروط التي تشترط ولحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا وأما إذا لم يكن شرط فخدع فهل له الخيار ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقا لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه وقال بعض العلماء إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة منها ما سبق في تلقى الركبات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى سيجه السوق فهو في الخيار ومن المعلوم أنه لم يثبته الخيار إلا خوفا من أن يكون خدع لأنه تلقي قبل أن يحضر إلى السوق والصواب أن له الخيار مطلقا لكن إن كان قد اشترق فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت لأنه قال لا خلابة أو لا خديعة ولا نافل للجنس تشمل القليل والكثير أما إذا لم يشترق ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشا مثل أن يكون الربع أو النص أو ما أشبه ذلك أما إذا كان يسيرا فلا خيار له هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة وهو إذن الراجح لوراء اسمك جميل هو إيهان فيش اسمك عبد الله يا الله عبد الله ما هو القول الراجح إذا كان الغبن يسيرا يسمى الخيار كيف إذا كان الغبن يسيرا فلوه الخيار مطلقا لم يشترك إذا لم يشترك نعم فلوه الخيار أما إذا كان الغبن الكبير أنه الخيار مطلقا ما فهمنا قال الراجح أنه الخيار مطلقا خطأ فرهيم طول الراجح في الخيار الغبن أنه له الخيار فإن كان قد اشترك فالخيار يشمل قليل الغبن وكثيرا وإن كان لم يشترك فالخيار يخرج في الكثير الغبن الفاحش طيب إذن الصحيح أن له الخيار إن اشترك فله الخيار سواء كان الغبن قليل أو كثير وإن لم يشترك فله الخيار إذا كان الغبن كثيرا سواء كان البايع أو المشتري فربما يعطي صبي أو أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار فيقف على صاحب الدكان ويقول بكم هذا قال بعشرة وهو لا يسوي إلا خمسة هذا خديعة لا أشكال فيها فإذا تبين فللمشتر بالخيار وقد يكون بالعكس يكون البايع غريرا لا أعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة هذا غبن فله الخيار أما مع الشرط فإنه الخيار مطلقا حتى لو كان واحد بالعشرة نعم حدثنا أبو بكر وبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه خلاهما يعنى عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما فكان إذا بايع يقول لا خيابه كانه أنفر بدلا من يقول خلابة يقول خيابه باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمهتاع حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيل الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لما يعتريها بعد ذلك من الفساد الذي يؤدي إلى النزاع وقوله نهى البائع والمهتاع وجهه أنه ربما يكون البائع متسرعا يريد الثمن يحمي الله فيتعجل في بيعها قبل أن يبدو صلاح وربما يكون العكس يكون المشتري يريد التعجل من أجل أن يستولي على الثمر ويملكه فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا وهذا مثال ذلك رجل عنده نخلة وأراد أن يبيع ثمرتها وهي لم يبدو صلاحها فإن ذلك لا يجوز سواء كان حب التعجل من البائع أو من المشتري طيب وبدو الصلاح في ثمر النقل أن يحمر أو يصبر كما سأت إن شاء الله مبين في الأحاديم وإن مناه عن ذلك لأنه قبل هذا عرضة للفساد فيحصل بذلك النزاع والخصومات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء والشرع يسد كل طريق أن يوصل إلى ذلك طيب فإن فعل انفعل وباعه فالبيع غير صحيح والثمرة لا زالت على ملك البائع والثمن يجب رده إلى المشتر وقوله في الحاشة أو في الترجمة بدون شرط القطع يفهم منه أنه لو باعها بشرط القطع فإنه لا بأس بذلك لأن العلة منتفية إذ أن المشتري سيقطعها الآن ولا يحصل في ذلك خلاف ولا نزاع وهو كذلك طيب فإن باعها تبعا للأصل فالبيع صحيح وإلا مبدو الصلاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قبل أن تؤبر فثمرتها للباع إلا أن يستغل المبتع طيب فإن باعها على مالك الأصل مثل أن يعطي الفلاح هذا البستان على الثلث من ثمرته فالأصل هنا لمن من فلاح لا ولا المشتري ما عنده المشتري يا أخوان للمالك الرجل عنده بستان وقال للعامل المزارع أو الفلاح خذ هذا النخل بثلث الثمر فأخذه ثم إن العامل أراد أن يبيع نصيبه من الثمر قبل بدو الصلاح فهل يجوز أو لا يجوز من العلم من جوزه وقال إذا كان يجوز بيع النخل بثمره فهذا مثله لأنه باعه على من على مالك الأصل وهذا المعروف من المذهب والصحيح أنه لا يجوز لعموم الأدلة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح ولا يرد علينا إذا باع الشجرة لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا كما لو باع الإنسان شات حاملا فإنه يصح أن يبيعها مع أن حملها مجهول لكن لو باع الحمل واحدة لم يجوز نعم وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري هذا فيه زيادة زيادة السنبل الحب يقول أنه نهى حتى يبيض ولا يبيض لله وقد زال خطر عنه لأنه قبل أن يبيض يكون ماء فإذا اشتد صار أبيض بمعنى أنك لو كسرت الحبة وجدت داخلها أبيض فحينئذ يجوز بينه لأنه قد أمن العاهة نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده حدثنا بن رافع قال حدثنا قال حدثنا بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء وحدثنا بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثني محمد بن حاكم واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء زكرياء بن إسحاق قال حدثنا أمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أب البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحزر يعني يمكن خرصه ولا يمكن خرصه إلا إذا بدى صلاحه أما قبل ذلك فهو عرضه للنمو لأنه ما دام لم يبدو الصلاح فإنه يزداد نموه حتى إذا تكامل نموه بلا صلاحه نعم حدثني أبو قريب جاء وقتا ما انتهى الباب ها الباب لم ينتهي بعد ايه كل الباب اللعن في بيع الثمر باب لا خلاف ها باب لا خلاف ايش اخذنا في شيء طيب خذ منه فرق بين خديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة نعم اما دليل الدين قول الله خلافة عشرت إليه أنا في الشرف ماذا قلت لا أنا في هذا الجنس قلنا خلافة نكرة تشمل القليل والكثير أما إذا لم يشترك فإنه من المعلومة أن لا ستغابلون فيما بينهم في الشيء اليسير ولا يعدنا هذا موجب للخيار نعم يعني نعم كيف هل هو بمعنى بلو الصلاح ايه معنوم لأنه لا يوكل إلا إذا صلح لا لا هذا ناكل ناكل له يوكل من هنا يبدو الصلاح ولذلك إذا بسر بأنه محمر أو صفر حتى لو كان إذا أوكل بسرا فيه مثل صعوبة أو مرارة يدخل في هذا بناء الله أغلب نعم سؤال فارك لو قطع لو أراد قطعه من أجل أن يطعنه به هائمة فهل له أن يطعه أو لا قبل بدو الصلاح واذا ذكرنا هذا يا فؤاد إذا كان بشرط القطع فصحيح نعم حدثني أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عينة عن الزهري حاق وحدثنا بن نمير وزهير بن حرب ونفض لهما قالا حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلمنها عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر الثمر الرطب والتمر الجاع لأنه إذا باعه وله بالمكايرة لا بد أن ننقص الرطب كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أنقصه إذا جاع قالوا نعم قال لا قال لا قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا زاد بن نمير في روايته أن تباع العرايا جمع عرية وسميت بذلك لأنها عارية عن النقد وصورة العرايا أن يكون عند فقير تمر من العام الماضي وتأتي الثمر بالرطب وينيد أن يتفكى بالرطب كما يتفكه الناس وليس عنده نقد فيذهب إلى صاحب المستان ويقول اشترج منك هذه النقلة بهذا التمر فهنا اشترى رطباً بتمر لكنه للحاجة ليس عنده مال فهذه جائزة لكن لها شروط منها أن يخرص الرطب بما يقول إليه تمراً ليكون مساوياً للتمر فمثل إذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر فإنه يقدر الرطب هذا يقدر كائناً صاعاً عند كونه تمراً واضح هذه العراية رخص فيها للحاجة فإن قال قائل أليس المعروف أنه لا يباع المحرم إلا للضرورة فالجواه بلع لكن هذا حرم تحريم الوسائل لأنه مستثنى من ربى الفضل وربى الفضل تحريمه تحريم وسائل ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما إنما الربى في النسيع يعني لا في الفضل لكن ابن عباس رجع عن ذلك حينما حدثه أبو سعيد بن الخذري رضي الله عنه فالحاصل أنه أن نقول إنما حرم هذا تحريم إيش الوسائل دون الغايات وما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة مع أن هذه الباحة مقيدة بالشروط يعني ليس الباحة مطلقة مقيدة بالشروط فخف فيها بيع الرطب التم نعم وحدثني أبو الطاهر وحرمله واللفظ لحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزر بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح قال وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر وقال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك بسم الله الرحمن الرحيم هذه بيوعناها عنها الرسول عليه الصلاة والسلام المزابنة والمحاقلة المزابنة فصرها أن نباع ثمر النخل بالتمر وذلك لأن بيع الثمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء في الكيب ومعلوم أن بيع الثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي ثان يقول والمحاقلة أن يبيع الزرع بالقمح لماذا؟ لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكون متساويين وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر فلا يحل وكذلك أيضا واستكراء الأرض بالقمح استكراء الأرض بالقمح أي بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع مثل أن يقول آجرتك هذه الأرض لمئة صاع مما يخرج منها فهذا لا يجب وذلك لأنه ربما لا تخرج إلا هذا القدر وربما لا يحصل زرع كله وربما يحصل منها شيء كثير فلذلك لا نجوز أن تؤجر الأرض بجزء بشيء مما يخرج منها معين فأما إذا استجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به لأنه لا ضرر في ذلك مثل أن تقول آجرتك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من هذه الصبرة أي من هذه الكومة فلا بأس لأن هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرض طيب فإن آجر الأرض بالدراهم فجائز ولو باع الزرع بالدراهم بعد اشتداده فجائز ولو باع ثمر النخل بعد أقوله صلاحي بالدراهم فجائز يقول قال وأخبرني سالم من عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تبتاع الثمر حتى عده وصلاح ومتى يبدو إذا أحمر أو أصفر ولا تبتاع الثمر بالتمر والعلة في ذلك الجانب التسال قال سالم أخبرني عبد الله عزيزي المثابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص بغير ذلك العرية سبقت عرية أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رؤوس النخل بتمر فهذا جائز بشرط أن لا يكون عند المشتري نقل أو ثمن آخر غير التمر فإن كان عنده نقل أو ثمن آخر فإنه لا أجود وشرط آخر أن يخرص الثمر الثمر الذي على النخل بمثل ما يقول إليه تمرا وشرط ثالثا تكون خمسة أو سقفة أقل فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده تمر فأراد أن يشتري عليه أي ثمر نخل بالتمر أي جوز أم لا لماذا؟ لأن عنده قمحا يمكن أن يجعله ثمنا وإذا كان عنده قمح يمكن أن يجعله ثمنا لم يكن محتاجا إلى شراء الثمر بالتمر قال أهل العلم وهل تشترط الضرورة أو لا؟ والجواب لا تشترط الضرورة لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالتمر إذ يمكنها أن يدفع ضرورتهم بالتمر لكن هذه حاجة وزيادة تتفكه وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين البوين كان سدا للذريعة وما حرم تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مع النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت من هو العدم؟ ها؟ يخطي بورما لازم تسد الفرجة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العلية أن يبيعها بخرصها من التمر وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العلية يأخذها أهل البيت أخبرها ثمرا يأخذونها رطبا وهذا أيضا من الشروط أن يكون المشتري يأكل الثمر رطبا فإن أخره حتى أتمر بطل البيت لأنه إنما رخص له من أجل أن يتفكها مع الناس بالثمر فإذا أخر ذلك بطل البيت ولهذا قل يأكلونها أي العرية رطبا نعم يبيجي أيضا هذا من الشروط وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرى وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرى قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرى وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص في العرية أن تباع بخرصها كيلا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال أن تؤخذ بخرصها وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص في بيع العرية بخرصها وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن مشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها ثورا يأكلونها رطبا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عبد شيد بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول وأخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمذل حديث سليمان بن بلال عيحيا غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا وحدثناه عمر الناقل وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عيحيا بن سعيد عن مشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نخو حديثهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الثمر بالتمر الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا وحدثنا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم يقوله من مالك يعني نعم حدثني بهذا هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا اليسناد مثله حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى قالوا حدثنا أبو موسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي وحدثنا هو أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرمنا يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعنا يبيعه بكي طام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حا وحدثناه ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني الضحاك حا وحدثنيه سويدون سعيد قال حدثنا حقص بن ميسرة قال حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم انتهت الحديث على العرية فتبين الآن أنها أي العرية بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر ولها شروع الشرط الأول أن يكون المشتري ليس عنده نقل وإن شيتها فقل ليس عنده ما يشتري به سوى التمر حتى يشمل النقل وإلى النقل والشرط الثاني أن تكون في خمسة أوصق فأقل والشرط الثالث أن تكون بخرصها تمرا والشرط الرابع أن يأكلونها رطبا في شرط خامس وهو أن يحتاج ذكرناها ذكرناها أيضا التقابض ويكون في النخل بالتخلية وفي التمر بالكين فهذا الشروط بقي أن يقال هل الزرع مثل ذلك فالجواب لا ليس مثل لأن الزرع لا يحتاج للإنسان إلى أن يأكله وفي سنبله هل الزبيب والكرم يعني العنب مثله يقال إذا كان الناس يتفكهون في العنب ويكون قوتا لهم فلا فرق وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلحق وذلك لأن الأصدى في المزابنة التحريم فلا يخصص من ذلك إلا ما جاءت به السنة أو صح عن مقاس على ما جاءت به السنة نعم لو أنه اشترى رطب على رؤوس النقل ثم أخذ منه كفة أو كفين ثم إنشغل في مرض أو بسفر حتى أتمر نعم تتفرق الصف ما قبضه صح فيه البيت وما المقبض بطل فيه البيت هذا الرطب الآن ليس في رؤوس النقل نعم هذا لا جوز يعني مثل لو أن الإنسان أتى بإناء فيه رطب والإنسان محتاج وليس عنده نقل يشتري به فاشتراه بتمر فإن ظاهر السنة أنه لا جوز لأن هذا تفكه طارئ ويمكن التخلص منه بأن يقال له بيع التمر بالدراهم واشتري بالدراهم رطبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر جيد والردي أن يباع الردي ثم يشترى بثمنه جيد نعم لا ما تماثل لأن اللي على النقل أخذه شيئا فشيئا اليوم يأخذ شيء وغد يأخذ شيء فبينهما فرق نعم نعم كما إذا أراد أنه وجد أنه مأخوذة فسروقها نعم ها يأتي إليه البائع ويقولهم بدلها نخلة ثانية نعم هل هذا اللي مزابنا؟ نعم هذا لا يجد لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري بدلها بخلاف إذا كان أثنان أخطأ أحدهما فجد نخلة الآخر فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر بالثمن الذي عقدهما على كلح نعم نعم شك شك الراوي ما في جنب بعض الأول ما أخذ بالخمسة وعضهم قال فيما دون الخمسة لا بلد ثلاثة