128- كتاب البيوع - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة - إلى .. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عندي في المقدم يا شيخ هو الذي بعث بالأمين رسوله لا لا لا كتاب البيوع كتاب البيوع حدثنا أما بعد أما بعد كتاب البيوع من زاد المستقنع أقول كتاب البيوع من زاد المستقنع لا كتاب من أين من أي كتاب يلا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة حدثنا يحسن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس والبيع معروف التبادل بين شخصين في الأعيان أو المناثر على وجد الدوام والاستمراء وهو مأخوذ من مد الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر وهو مباح الأصل فيه الحلم لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه وتحريم البيع من محاسن الشريعة وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر ولا طريقة إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم وهذا ممنوع قد يحتاج إنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك وكذلك قد يحتاج إنسان سيارة ولا طريقة إلى ذلك إلا في البيع وأن أجره وإن كان طريقا آخر لكنها نوع من البيع فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة وفي عناة الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان مدعها إلى قوم الذين يقولون العبادة لله والمعاملة لعباد الله وأن المعاملات موكولة إلى عادة الناس وأعرافهم ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وإذا كان الأصل في البيع الحل فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنه حرام فإنه يطالب بالدليل لأن الأصل الحل وأحل الله البيع ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء الرباء والظلم والغرار يعني لأنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة إما رباء وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمة سواء فهنا لا ظلم لأنه برضاهما ولس هناك زيادة من أحدهم على الآخر إلا في الكمية فقط أو الظلم مثل الغش تلحق الجلب وما أشبه هذا أو الغرر حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز لأن الغرر داخل في الميسر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرار وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا رباء واستقامة الأمور لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل النظام الاقتصاد لأن الذي نظم هذه المعاملات والله عز وجل قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشرط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييط نقول نعم لكنها في الحقيقة التضييق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب نعم هذه قواعد عام مهكبين وربما يأتينا شرط على في أثناء الدرس أشياء أخرى حدثنا يحيى بن يحيى الثميمي قال قرأت على مانك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة هذا يعني بيعاني شاهلياً الملامسة أن يقول البايع المشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشر أي ثوب هذا مجهود لأنه قد يلمس ثوباً يسوي مئة أو ثوباً لا يسوي إلا برهم فيكون داخلاً في أي قاعدة من القاعدة الثلاث الغرط والمنابذة كذلك المنابذة أن يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا يعني أطرحه هذا داخل في الغرار فهما بيعان جاهل جان وهم داخل أن في عموم الغرار نعم وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا مثله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو وسامة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا عقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن عطاء بن مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذه من صوره هذه أن يقول عليك ثوب بثوبك ولا ينظر أحدهما إلى الآخر هذه من صور الملامسة وماذا كانوا أيضا من صور الملامسة نعم وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيا واللفظ لحرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الحدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبة ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدثنيه عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد باب بطلان بيع الحصاك والبيع الذي فيه غرر طيب هذا النهى عنه رسول عليه الصالحة فإذا فعل فهو باطل لأن النهي ورد على هذه المعاملة بعينها فتكون باطلة على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان باب بطلان بيع الحصاك والبيع الذي فيه غرر وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاك وعن بيع الغرر بيع الحصاك له صور منها أن يقول احذف الحصاك على هذه السلع فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا لأنه لا يدرى على أي شيء تقع الحصاك ومن صوره أيضا أن يقول أبي عليك ما تبلغه الحصاك من هذه الأرض بكذا وكذا هذا أيضا مشهول لأن الحصاك قد تبلغ مكانا بعيدا وقال لا تبلغ إلا مكانا قريبا سواء كان ذلك من أجل الذي رماها أو أن تتعرض لهواء أو ما أشبه ذلك فهي داخل في الغرر أما قولها عن بيع الغرر فهو من باب فكر العام بعد الخاص فكل شيء فيه غرر بحيث يكون المتبيعان إما غانما أو غارما فإنه محرم ولا يصلح مثل بيع العبد الآب لا يجوز لماذا؟ لأنه مفرر قد يدركه الإنساء وقد لا يدركه الجمل الشارد مثله أيضا الطيور في الهواء مثله السمك في الماء مثله كل هذا لأنه قد يدركه وقد عيده ومن المعلوم أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف فإن الثمن سيكون أقل أليس كذلك؟ إذا كان أقل فإن أدركه المشتري صار غابنا وإن المدرك صار مغبونا وهذا غرر لا يجوز فإن قال قائل إذا كان قد رضي بذلك فالجواب أنهما وإن رضي بذلك لفظا فإن نفوسهما لا ترضى وللك تجد واحد منهما وهو المغبون تجده يكون في حصرة وفي قلق وربما يقع في قلبه على من غبنه شيء نعم استمر باب تحريم بيع حبل الحبلة حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليثنا عن نافع عمد عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى والأفضل زهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا داخل في الغراء حبل الحبلة يعني يبيع عليه نعم له صورتان الصورة الأولى أن يبيع عليه نفس الحبل حبل الحبلة فهذا لا يصح لأنه معدوم ومجهول أيضا والصورة الثانية أن يبيعه بثمان إلى حبل الحبلة وهنا لا يصح لأنه لأن الأجل مجهول وإذا كان أجل الثمن مجهولا لازم أن يكون الثمن مجهولا أي مجهول الوصف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض قولها ليصالسان لا يبع بعضكم على بيع بعض هذا له صورة ثانا الصورة الأولى أن يكون في زمن الخيار خيار المجلس أو خيار الشرق وهذا لا شك في تحريم لأنه يحاول الآخر أن يفسخ العقل والثانية أن يكون بعد انتهاء الخيارين مثال الأول رجل اشترى بيتاً بمئة ألف واشترض الخيار لنفسه ثلاثة أجياء فسمع آخر بهذه البيعة وقال أنا أعطيك مثل هذا البيت بتسئين ألف ريال أو أحسن من بمئة ألف فهنا يسهل جداً على المشتري أن يفسخ البيت ويختار الفص ليشتري هذا البيت الذي عرض عليه والصورة الثانية أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار وتمام البيع يعني أنها مرت المدة وقبل المشتري البيت بمئة ألف فجاء إنسان وقال كيف اشتريت هذا بمئة ألف أنا أعطيك مثله بتسعين ألفاً أو أحسن منه بمئة ألف هنا لا يمكن للمشتري أن يفسخ البيت لماذا؟ لأنه لا خيار له أنت الخيار لكن يمكن أن يلتمس أي عيب فيه ليجعله سبباً لفسخ البيت فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه فإن كان قد نقد الثمن فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الأول الذي باع عليه البائع الذي باع عليه البيت بمئة ألف ويقول هذا خدعني هذا غبنني وما أشبه ذلك فعلى كل حال المسألة الأولى ما دام في زمن الخيار المسألة فيها واضحة وأظنها محل الاتفاق والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء والراجح أنه حرام إلا إذا يعني مضى مدة طويلة وتناسى هذا الرجل البيع أو نزل السعر أو ما أشبه ذلك فهذا ليس به بأس أما في حينه فلا شك أنه يولد مفاسق وهل مثل ذلك الشراء على شراءه؟ نعم مثل ذلك الشراء على شراءه بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمئة ألف ريال فيقول كيف بعته بمئة ألف ريال؟ هذا يساوي مئة وعشرين أنا أخذ بمئة وعشرين من أجل أن يفسخ الباع على العقد ويبيعه على هذا الطالب وهذا له سورة ثان كالبيعي تماما مما يكون في زمن الخيار وعما يكون بعده والصواب أنه عام لما كان في زمن الخيار وما كان بعده أما الحكمة من النهي فراهرة وهي قطع العدوان على الغير واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء نعم هذه الصورة تصدق حتى لو جاء قال يعني أتاه فقال أنا عندي بيت تريد أن تشتريه كما لا كذا وكذا من غير أن يحير إلى البيع الأولى نعم ما دمعني من هو تبيع بكذا أما إذا كان جاهلا فلا بس ليس عليه شيء لكن أعرف أن الرجل هذا لا يريد إلى بيته واحدة ما هو رجل يتكسب في البيوت أعرف أنه إذا أعرضت عليه البيت الذي عندي بثمن أقل سوف يترغ الأب نعم كيف ما يهمت المشتري ما هو بسائل المشتري يريد الأيسر له والأنقص لا أحرم عليه نعم أما إذا كان غبلا يسيرا جرت به العادة فأنتعرف أن الأسواق تختلف حتى الدكانين حتى أن الدكانين بعضهما لجنباط ومع ذلك يختلف السفر حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللحظ لزهير قالا حدثنا يحيا عن عبيد الله قالا أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبعي الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له قول هنا على بيع أخيه هل هو قيد له مفهوم وهو أنه يجوز أن يبيع على بيع غير المسلم أو يقال إن هذا بناء على الأغلب وأن غير المسلم إذا كان له عهد وذمة فإنه لا يجوز الاعتداء عليه الجواب الثاني ويكون قوله على بيع أخيه من باب الأغلب لأن غالبا البلاد الإسلامية لا يكون فيها التبايع ولا بيع مسلم على مسلم ثم إن في قوله على بيع أخيه إشاره إلى الإشفاق وعدم العدوان يعني كأنه قال هو أخوك كيف تأتي على بيع كيف تشري على شرائه وأمر خطبة على خطبته فأستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يأذن وهذه المسألة لها ثلاث حالات أو أكثر الحال الأولى أن يعلم أنه قد رد أن الخاطب الأول قد رد فلهم له أن يخطب لأن الأول رد وانتهى حقه الثاني أن يعلم أنه قد قبل فهنا لا يجوز بلا شك أن يخطب على خطبة أخيه الثالث أن يجهل هل قبلوه أو ردوه فهنا لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه لأنهم قد يكونون بصدد أن يقبلوه فإذا خطب الخاطب الثاني ردوه فإن قال قائل إذا كان الحامل على خطبتي على خطبة أخيه أن الخاطب الأول ليس بكفه وأن هذا الخاطب الثاني كان لنفسه أن يخطب أن يخطب المرأة لكن سبقه ذاك وهو يعلم أنه ليس بكفه فإننا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي فهو أخوك لكن إذا كنت ناصحا فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بكفه ثم إذا ردوه فيما بعد فإن شئته فأخطب وإن شئته فلا تخطب وعلموا الخطبة أولا لأنك إذا نصحتهم وقلت هذا ليس بكفه وتركوه ثم خطبت صرت محلا للتهمة وأنك غير ناصح فأبل عنه عما يشوي سمعتك نعم أما إذا أدننا فالأمر راضح يعني لو أن رجلا سمع أن فلانا خطب امرأة وذهب إليه وقال إني سمعت أنك خطبت امرأة فلانا فأحب أن أخطبها أنا قال لا بس فهذا لا لا سبي شيء نعم حد من إيش من قبلنا الأخرى طيب حين لا يجوز أن يخطب على خطبتك كيف يجوز هدد هذا يسأل عنه يا حجاء حين لا يجوز أن يقول ليها المرأة أعطوني إياها كيف يجوز يذهب لك يقول إما أن تترك الخطبة وإلا قتالتك من يعني أي شخص المهدد هذا أحسن شيء يود السجن نعم قال له أبعطيك نفوذ يعني هذا الرجل كان محتاجي إلى نفوذ أي لا بس نحن رأى أنه يجوز الإنسان أن يتنازل عن كل حق له ليس واجبا عليه فإذا قال أنا أريد أن تتنازل مثل بأس ستلاف ريال أو أكثر وأقل فلا بس هذا حقه إذا كيف رجعي لا يجوز أن تخطف العدة نعم نعم أين نعم ثم خطبت وعلم الزوج الأول هل لو أن سقطت وإنسان لا لا يسأله حق يعني زوجها الأول التي طلقها بعد أن انتهت العدة وخطبت ذهب يقول أنا أولى بها لا يجوز لأنه سقط حقه وانتهي نعم حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه هذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه أن لا يسوم على سومه والمراد ما لم يطلب البائع الزيادة فإن طلب البائع الزيادة فلا بأس كما يحصل الآن في المزايدة إنسان يجيب السلعة في السوق فيسومها رجل بألف ويزيد الثاني بألف مئة ويزيد الثالث بألف مئتين هذا لا بأس به لأن صاحب السلعة هو الذي طلب إيش طلب الزيادة فلا بأس أن يسوم على سومه أما إذا ركن صاحب السلعة إلى السائم وعزم أن يبيع عليه فحينئذ لا يجوز السوم على سومه ولكن لو قال قائل إذا كان السائم قد بخس السلعة حقها والبائع باع السلعة ليس بذاك الرجل الفاهم الذي يعرف السلعة وأقيامها فهل يجوز أن تذهب وتسوم على سومه؟ هذا تجربه أمره حق البائع وحق السائم فإن نظرنا إلى ظاهر الحديث وعمومه قلنا لا يجوز دع البائع يغبن ولا عليك منه وإن نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما يتكلم عن شيء جرى عليه الناس وأن السوم سوم مناسب للسلعة فإذا سيمت السلعة بأنقص من قيمتها وعلمنا أن البائع ليس بذاك الرجل الفاهم فلا حرج أن تذهب إليه وتقول أنا أعطيك بها مثلا كذا وكذا زائلا عما سيمت به لأنه تجالبه حقا حق البائع وحق السائم والعقد لم ينتهي بعد حتى نقول إنه من جنس البيع على بيع أخيه سبقا قلنا أن هذا لا جوز لكن السوم لم يستقر العقد بعد نعم وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدرس طيب هذه المسائل إذا باع على بيعه هل صح البيع أو لا ننظر لقائجها المعروفة أنه إذا عاد النهي على نفس العمل صار العمل فاسد لأننا لو لم نفسده لكان في ذلك عين المحادة لله ورسوله لأن تصحيحه يقتضي إمضاءه والنهي عنه يقتضي البعد عنه فإذا علمنا أن هذا الرجل باع على بأخيه فإن العقد معه غير صحيح ولا ينفع أما السوم فلو سامع على سوم أخيه ثم بيع عليه فإن العقد يصح لأن هذا لم يعد إلى نفس العقد بل عاد إلى مقدمة العقد والمسوم منه قد يبيع وقد لا يبيه ولهذا فرق المرحمن الله بين السوم على سومه قالوا فيصح العقد والبيع على بيعه لا صح العقد نعم والخطبة على خطبتي تقاس على السوم الخطبة على خطبة أخيه تقاس على السوم هنا وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العناء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الآمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستامى الرجل على سوم أخيه وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا نابي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الرقبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضروا لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصام من تمر هذا الحديد تضمن عدة مسائل المسأل الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقى الرقبان لبيع الرقبان هم الذين يجلبون إلى البلد السلع من أقوات وألبسة وغيرها وهو جمع راكب وقوله لبيع هذا قيد فأما تلقيهم لضيافة أو ترحيب بهم أو ما أشبه ذلك فلا بأس لكن إذا كان لبيع أي ليبتاع منهم فإن ذلك لا يجوز لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على الرقبان وعلى أهل البلد أما الإضرار على الرقبان فلأن هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل كذا يا أسامة؟ نعم سيأخذ منهم بأقل وأما على أهل البلد فلأن الرقبان إذا نزلوا إلى البلد وباعوا سلعهم كان في ذلك تنشيط لسوق البلد بخلاف ما إذا تلقوا واشتري منهم وذهبوا إلى رجعوا إلى بلادهم وصار هذا المشتري يتحكم في السلع ففي تلقي الرقبان ضرر على من؟ الرقبان وعلى أهل البلد حتى أنزلوا إلى السوق إذا نزلوا إلى السوق فكل الناس يريد يشترون منه قال وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُكُمْ وَسَبَقْهُمْ قال وَلَا تَنَاجَشُوا هذا النهي الثالث لا تناجشوا وأصلت النجش إثارة الطير والمراد بالمناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشغاء لكن يريد أن تزيد السلعة على المشتري إما للإضرار بالمشتري وإما لنفع البائع وإما لذلك لذلك وذلك فهمين السلعة لأمتباء يحرج عليه يساموا عليها فقال الرجل بعشرة وقال الثاني باحد عشر الثاني لا يريد الشغاء وليس له غرض بالسلعة لكن يريد الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليك أو يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو يريد الأمرين جميعا فلا يجوز النجش وعما إذا زاد في السلعة لأنه رأى أن الثمن ناقص وأنه سيربح فيها فلما على الثمن تركها وهذه تقع كثيرا فهذا لا بأس به لأنه ليس بنجش يعني مثل السلعة أول ما تسام بنصف القيمة كما هي العادة فهذا الرجل سامها بنصف القيمة فهذا رجل سامها بنصف القيمة فجاء آخر فزود زاد حتى انتهت ثم تركها فهذا ليس بنجش علل لأنه يريد السلعة لكن لما كانت رخيصة وهو يزيد فيها فلما ارتفع السعر تركها هذا نقول ليس بنجش قال ولا بحاضر لباد الحاضر المقيم بالبلد والباد ساكن البادية البدوي الباد يأتي وهو جاهل في السعر لا يعرف والناس سيكفون يعني كل واحد يزود حتى ينتهي إلى السعر الحاضر فإذا جاء البادي إلى الحاضر وقال بيع لهذه السلعة فإن في ذلك إضرارا على أهل البلد لأن البادي إذا باشر البيع بنفسه فالغالب أنه يكون رخيصا ينتبعون البلد يشترونه من البادي برخص ثم يتبعونه فهذا هذه الحكمة من نهي بيع الحاضر للبادي لكن إذا كان البادي هو الذي جاء إلى الحاضر وقال بيعلي يعني أن البادي لم يطلب هو جاء فقال بعض أهل العلم إنه لا أجوز لأن نهي عام النهي لا يبيع حاضر لبادي لا فرق بين أن يقصده البادي أن يقصد الحاضر أو الحاضر يقصد البادي وقال بعض العلماء إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وهو عميله وهو الذي يبيع له فإن هذا لا بأس به وهذا القول بالنظر للمانا أقوى القول بأن النهي إنما يكون للشخص الذي إيش يقصد البادي فيقول دعني أبيع لك وأما إذا قصد البادي الحاضر فإنه لا بأس به وهل يشترط أن يكون البادي جاهلا بالسعر بمعنى إذا عرفنا أن هذا البادي يتردد إلى البلد يوما فيوما ويعرف السعر فهل يجوز أن يبيع له البادي أو لا قال بعض العلماء أنه في هذا الحال له أن يبيع له لأنه لا فرق بين بيعه له وبين مباشرته البيع إذ أن البادي هنا محمد آه أشكرت لأن البادي هنا عالم بالسعر ولن يستفيد البلد منه ما دام عالم بالسعر إذ أنه لن يبيع إلا بالسعر لكن ظاهر الحديث العموم أن حتى لو علمنا أن البادي يعلم الأسعار فإنه لا جوز أن يقصده الحاضر ليبيع له وهل وهل يفرق بين السلعة التي قدم بها البادي والناس محتاجون لها أو لا فرق بين السلعة ظاهر الحديث الثاني عن العموم سواء كان سواء كان الناس يحتاجون إلى السلعة التي قدم بها البادي أو لا وهذا هو الأولى يعني إبقاء الحديث على عموم قال ولا تصروا الإبل والغنم لا تصروا الإبل والغنم إيش معنا التصريحة في رأس نعم التصريحة حبس اللبن في الضرق من أجل إذا رآها المشتري ظنها ذات لبن وهذا غش وتدليس فلا يحل أن تصر الإبل والغنم والبقر البقر مثلها لكن لما كان غالب الموجود في آية الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هي الإبل والغنم ذكرها وإلا فالبقر مثلها والأتان نعم نعم مثلها لا ليست مثلها ليش لأن الأتان لا يشحب لذلك نعم لكن أولادها هذا عجل عنده أولاد صغار واشترى لهن لهن أتان يمكن يقصد هذا يمكن أن يقصد المهم إذا علمنا أن المدار كله ما دار كله على إيش على الغشل والتدليس لم يفرق بين هذا وهذا طيب يقول فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ابتاعها أي اشتراها بعد ذلك أي بعد التصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحيبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصع من تم نقول إذا اشتراها وتبين أنها مصرات وبماذا يتبين أنها مصرات يتبين أنها إذا جاء وقت الحال به الثانية وإذا وإذا هو لا يوجد فيها إلا نصف ما كان موجودا في الأول أو أقل فنقول أنت الآن بخير النظرين خير النظرين لمن للباع ولا للمشتري للمشتري بعد أن يحيبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تم وقد جاءت لوات أخرى أنه بالخيار ثالث أيام وخية ثالث أيام إذا وجد أنها مصرات قلنا أنت الآن بالخيار إن شئت فهي لك وإن شئت ردها ورد معها صاعا من تم نعم نعم صاعا من تم وتكلم عليه بعد الله لذلك إن شاء الله إن الله اللهم صد على محمد آت محمد الوسيلة والغضيلة وبث مرآ محمود فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها ولكن لا أرش له يعني لو قال أنا أمسكها ولكن أريد الأرش يعني الفرق بين قيمتها حلوبا وقيمتها غير حلوب قلنا إما أن تمسكها وإما أن ترد فإذا فإذا ردها نقول رد معها صاعا من تمر قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع لأن لا يقع النزاع بين الباع والمشتري فيقول المشتري مثلا اللبن قليل لا يساوي صاعا ويقول البايع اللبن كثير يساوي صاعا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بأن قدر قيمة هذا اللبن وجعله من التمر لسببين السبب الأول أنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أيصر من غير لأن المدينة كما تعلمون مدينة نخل والثاني أن التمر أقرب ما يكون شبها باللبن لأنه مغذي واللبن مغذي ولأنه حلو واللبن حلو ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ واللبن لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ فهو أشبه ما يكون باللبن فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من التمر بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقرقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقين الرخبان وأن يبيع حاضر النباد وأن تسأل المرأة طلاق أفتها وعن النجش والتصرية وأن يستمر هذا سبق الكلام عليه وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد حينما قرأنا هذا حان الله طيب قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث غندر ووهد نهي وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا النافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش باب تحريم تلقي الجنب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن أبي زائدة حا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبير الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ بن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي ما معنى الحاق في أثناء السلعين؟ تحويل يعني تحول من سند إلى آخر نعم مر علينا هذا أيضا وقوله حتى تبلغ الأسواق لأنه إذا بلغت الأسواق ما استطاع أحد أن يغلب هذا البادي يعني جالب لأن الناس حوله إذا سامه بسوم ناقص سيزيد الناس زاد الناس عليه فلنحصل غرر ولا تغرير للبادي وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام للقردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار هذا كالذي سبق لكن به زيادة فإذا آتها سيده السوق فهو بالخيار السيد هنا الباع يعني الجالب وسمي سيدا لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإجابه فالباع بالنسبة للمشتري كالسيد مع رقيقه لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيش بإيجاب الباع فيقول بيعت وذلك يقول اشتريت وقول فهو بالخيار بين إيش بين أن يمضي البيع أو يرد البيع وهل له الخيار بين أن يمسك بالأرش ظهر الحديث لا فيقال أنت أيها الجالب في الخيار إن شئت فعمضي البيع وإن شئت فرد البيع وعلم من هذا الحديث أن البيع صحيح لأن ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد وإنما صح البيع لأن النهي ليس عن البيع عن الشراء بل عن التلقي فهو لمعنى لا يعوج إلى نفس العقد وإنما يعوج إلى تغرير العاقد وهذا يؤيد ما ذكرنا من القاعدة السابقة أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء صار باطلا وإذا عاد إلى أمن الخارج لم يكن باطلا إيش الهوح نعم معناها الجلحب الذين يبعون لأنهم يبعون هذا من الطلاق المصدر وإرادة الفاعل تاب تحريم بيع الحاضر للبادي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر النناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد من المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد الحاضر صاحب القرية والبادي صاحب البادية يعني إذا جلب البدو إلى القرية طعاما أو ماشية أو غير ذلك فإنه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحكم من ذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض فالبادي السفيد إذا باشر البيع بنفسه وأهل القرية يستفيدون أما فائدة البائع فلأنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف ينقجون له الثمن لأنه يعرفون أنه باد سيبيع وينصره وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطعون في تسليم الثمن وأما الناس فالبادي يريد أن يرجع إلى أهله فتجده يبيع برخص يبيع برخص فصار قوله صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق من؟ البائع والمشتري الجميع يرزق البائع ويرزق المشتري ومعنى لا يبيع له أي لا يكون له سمسارا أي دلالا بالأجرة وكذلك بغير الأجرة ولكن الفقهة أدخلوا على هذا قيودا فهموها من المعنى فقالوا لا بد من شروط الأول أن يقصده الحاضر يعني أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبلا من السوق ذهب إليه وقال أبيع لك سلعتك فأما إذا قصده البادي فلا بأس ولكن ظاهر الحديث أن هذا ليس بقيد وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي سواء انقصده البادي أن قصده الحاضر اشترط أيضا أن يكون البادي جاهلا جاهلا بالسعر لأنه إذا كان عالما بالسعر فليبيع إلا لأسعار البلد وحينئذ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبة لارتزاق الناس بعضهم من بعض الشرط الثالث اشترط أن يكون بالناس حاجة إليها إلى السلعة فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا بأس لكن هذا الشرط لم يدل عليها الحديث والأصل نهي أن يبيع الحاضر للبادي هذا الأصل مطلقا فإذا جاءه البادي وقال أريد أن تبيع السلعة قال لا السوق أمامك نعم لو خاف الحاضر أن يتلقاه رجل ليس بأمين يعني بمعنى أنه إذا قال له لا أريد أن أبيع لك ذهب إلى شخص آخر غير أمين فربما يقال من هذه الناحية من باب النصيحة له أن يقبل ويبيع له نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا حدثنا يحيى بن يحيى التميمين قال أخبرنا أبو خيث متعنا بالزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق ما الفرق فسر السكون هذه جواب الشر نعم أن الفضل أول فيه جزم يرزق لكن حرك بالكسر للتقاء الساكنين على أنه جواب الأمر والثانية بغير الجزم على أنه حال من الناس أي دعوا الناس حال كونهم يرزق الله بعضهم من بعض نعم يرزق إذن فرق ما يكون فرقين أولا يرزق بعضهم من بعض فهو ما بينه لما يسمى فاعله نعم وكذلك أيضا لم يجزم يرزق الأول هو للثانية إذن الأول هو يرزق للثانية يقص للثانية غير أن في رواية يحيى يرزق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقر قالا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا سفيان بن عيينة يبنوا بالرافة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قالا أخبرناه شيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا عن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وحدثنا بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا بن عون عن محمد قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد باب حكم بيع المصرات حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاتا مصراتا فلينقلب بها فليح عندي أشيخ في ضم اللام فليحل بها نعم فليحل بها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من كمر المصرات السبقة لنا أنها إيش التي حبس لبنها في ضرعها تدليسا ليرغب المشتري فيها حيث يظن أنها كثيرة اللبن وليست كذلك هل هو من الغش؟ نعم من الغش لأنه أظهر السلعة بمظهر جيد وليست كذلك حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من كمر حدثنا محمد بن عمر بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدية قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمرا السمرا يعني الحنطة سميت بذلك لأن لونها أسمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمرا وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات أو شاة مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر لا هذا هو الواجب وإذا رضي الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهم قولوا إذا ما أحدكم اشترى كيف نعرف أحدكم مبتدأ إذا أنت كوفي أقررت بهذا أتدري أين أكوفة في العراق والعراق شرق والغرب في العراق نعم طيب فيه عراق آخر فالف المحذوب والتطيل إذا ما اشترى أحدكم طيب فيه الثالث نعم فال مقدم نعم لكن حديث هذا الأخير فيه التصريح بأن الإبل كالغنم والأول فيه كل الشهات شهات لكن هذا فيه اللقحة أو لقحة بالكسر وهي الناقة قريبة الولادة فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الخيار وترد ومعها صاع من تم نعم يا محمود إيش لكن هم بائعون ولا يريدون أن ينزلوا في الفندق أي هذا ما يدخل في تلقي الجلب تلقي الجلب الجالبين للطعام يتلقونهم الناس يشترون منهم قبل أن يصلوا إلى السوق أنا فالآن عند المروة الحلقين نعم ينسلون شخص يستقبل الناس تعال هنا تعال هنا نعم إذا كان موجودا فلا بد منه إذا كان معدوما أو نادرا بحيث يكون في غلاء شديد فيقوم مقامه ما كان أقرب إليه إينا ما كان أقرب إليه باب غطلان بيع المبيع قبل القبض حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زير حا وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله هذا الحديث في بياء بيع الشيء قبل قبض وقبل استفائه فهنا قبض وهنا استفاء فلا بد من القبض والاستفاء جميعا فإذا اشتر طعاما فإنه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه فإذا كان اشتره مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله لا لأنه لم يستوفيه وإن اشتراه جزافا فلا بد من من قبضه لأنه يصرح أن يبع الطعام جزافا كصبرت من طعام كومة من طعام يصرح فالمهم أنه لابد أن تقبضه وتستوفيه ثم هل يشترق أن يحموزه الإنسان إلى رحله أو يكفي القبض فيه حديث تدل على أنه لابد أن يحموزه إلى رحله ولكن هل نجمد على هذا اللفظ ونقول لابد أن تحموزه إلى رحلك حتى ولو تخلى الباء عنه تخليا كاملا أو أنه إذا تخلى عنه تخليا كاملا فهو بمنزلة حوزه إلى رحلك الظاهر الثاني الظاهر الثاني فإذا قال ما الحكمة من هذا قلنا الحكمة من هذا أولا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حكمة لأن الله تعالى قال وأنزل عليك الكتابة والحكمة قال للمفسرون هي السنة فهي حكمة ثانيا الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح فإذا باءه بربح وهو في مكانه لم يقبل فإن ذلك سوف يجعل في قلب الباء شيئا وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى ربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى فإن العجز صار في قلبه شيء على المشتري وقال إنه غبنني والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله إذا باعه تولية فلا بأس وإذا باعه على بائعه فلا بأس وذلك لانتفاء العلة التولية معناها أن يبيعه برأس ماله لأنه إذا باعه برأس ماله فالبائع لا يهتم أو يبيعه على بائعه فلا بأس لأنه لا يكون في قلبه حق ولكن لابد من الشروط بما يدابعه على بائعه أن لا يكون من جنس العينة ونحوها ولكن الأولى أن يبقى الحديث على عمونه وأن يقال إن بيع التولية نادر بالنسبة لبيع المساوعة والنادر يقول لما يلحق بالغالب وسد الباب أوله لكن بقي علينا المسألة الثانية وهي هل لابد أن ينقله إلى رحله أو لا الجواب من العلماء قال لابد أن ينقله إلى رحله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلح حيث تبتع حتى يحموزها التجار إلى حالهم ومنه من قال إن مراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتخلى البائع عن السلح تخليا كاملا وأن هذا حاصل بالتخلية بمعنى أن يبيع لإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري ويأخذ ثمن وينصر فهنا كأن المشتري حازها إلى رحله وانقطعت علق البائع عنه الحديث في الطعام قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام وهل أحسب بما أنا أظن أو من الحسبان بمعنى أجعله فيه احتمال أنه يقول أظن أن كل شيء مثله أو أنه يحسب بمعنى يعد كل شيء مثله أي لا يباع حتى يقبض ويستوفى وبهذا نعرف أن ما يصنعه كثير من الناس اليوم يشترون السيارة من المعرض ويبيعونها ربما يبيعونها عدة بيعات فإن هذا لا يجوز لابد أن تنقلها من المعرض إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى معرض آخر لكن ما رأيكم في من يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض الظهر أن هذه حيلة لا تنفع ولا يمكن للشراء المغهر أن يأتي بالنهي عن بيع السلعة في مكانها ثم يتحيل عليه المتحيل بأن يخرج ثم يرجع هذا تلاعب بأحكم الشريعة نعم حدثنا ابن أبي عمر وأحمد ابن عبدا قالا حدثنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قرهيم قالا حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمر بن دينار بهذا الإسناد نحوه حدثنا إصحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طاوس عن أبيه عن ابن عباس فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى ولم يقل أبو قريب مرجى قوله فلا يبعه حتى يكتاله هذا تفسير للسفة الذي قال فلا بيعه حتى يستوفيه وهذا فيما إذا بيع مكايرة أما إذا بيع جزافا كالصبرة فإنها لا تحتاج إلى كيف الصبرة يعني كوما من الطعام من التمر كوما من البر أو كيس من التمر أو كيس من البر هذا لا يحتاج إلى مكايرة شرح هذه إذا ألا تراهم نعم فقلت لابن عباس لما قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى وفي رواية ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي اتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشتري الطعام من الرقبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي رواية عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وفي رواية رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعاما جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحانهم قوله مرجا أي مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي قال الشافعي وأصحابه بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام وهل هو مكروه فيه قولان للشافعي أصحهما مكروه كراهة تنزيه والثاني ليس بمكروه قالوا والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن مالكنا أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيرا وقال عثمان البتي يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك يلا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكي الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله أعلم قوله كانوا يضربون إذا باعوا يعني قبل قبضه هذا دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ويعزره من ضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه ما زال الأشكال يتبايعون بالذهب والطعام مرجع يبدون والله أعلم أن الأسان إذا باع إذا اشترى السلعة بذهب بدن نير ثم باعها قبل قبضها بدن نير فهو في الغالب لا بد أن يكون رابحا فكأنه باع ذهبا بذهب كأنه باع ذهبا بذهب والطعام مرجع يعني مؤخر مقبضه طعام مرجع مؤخر قبضه لأن المشتري الأول ما قبضه إنما قبضه من؟ المشتري الثاني تصوروا الآن هذا كيس من البر اشتراه زيد من عمر وعطاه دن نير العوض الآن دن نير فاشتراه خالد من عمر بدن نير فصار عمر كأنه باع دن نير بإيش؟ بدن نير والطعام مؤخر لأن المشتري الأول لم يقبض وإنما قبضه المشتري الثاني هذا هو الذي يظهر لي من معنى العبارة فقول يتباعون بالذهب باعتبار شراء الأول وشراء الثاني فهما تبادل ذهبا بذهب والطعام مؤخر أي مرجع هذا معنى العبارة والشيخ عمو الله النووي لم يتعرض لحل العبارة مفهم نعم المفهم ما فيه أحد مع المفهم اي مادر مفهم اي نعم للقرطبية يتكلم عليه في شق مسلم تكلم عليه مصطفى عين مصطفى نسخة هذا نعم وش يقول ماذا قال صار عيش صار قبل تمامه منهيا أيضا نعم قال أفاده الملك قوله طعام مرجع مستدع وخبر وخبر والجنة الحال ومعنى الإرجاء التخير وهو كما في ثم اللغة يهمز ولا يهمز وعاتف هملة يرسلوا بالله يهمز ولا يهمز يعني فيه لغتان مرجع ومرجع نعم وعلى طفل همزه يرسلوا بالياء فالمعتل يعني أن النبيع قبل القبض وبيع الدينار بالدينار والطعام مؤخر محذوث من البيت فهو بمعنى الربا ويهو بمعنى الربا وهذا إشاغ إلى علة النهي من هناك الحاشة هذه عندي مكتبتهم أبواز محمد علي صبيحة هذه هذه أصل تصوير على لدي ها على تصوير اللي عندي لا أصل مؤصل هذا يشف مكتبة عنيزة الوطنية نعم مكتوب عليه مكتبة عنيزة الوطنية هذا عجيب مكتبة عنيزة الوطنية خلاص كمان الموجود خذ هذه الكتبة للمكتبة كل اللي عنيزة مكتبة هذا ما ليس كتاب البيوحة على الشيء ايه موكب يمكن انتهى ما في شيء ثاني مفهم من اللي جاب هذا جابر شايف يا كمان ها موجودة يحني الشيء بعيني ما وجدت لكن ربما أنه هتكلم في أثناء الثلام طيب نباس قوله ومن باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي أخرى حتى يقتاله وروا أبو داود من حليث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكين حتى يستوفيه وبظاهر هذا الحليث قال مالك غير أنه ألحق بالشراء جميع المعاوضات وحمل الطعام على عمومه ربويا كان أو غير ربوي في مشهور الروايتين عنه وروى ابن وهد عنه تخصيصه بما فيه الربى من الأطعمة ورأي ابن حبيب وسحنون أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية فحذفا خصوصية الطعام وكذلك فعل الشافعي غير أنه لم يخصه بما فيه حق توفية بل عداه لكل مشترى وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار وقال يجوز بيع كل شيء قبل قبضه عثمان البتي وانفرد به فحجة مالك رحمه الله للمشهور عنه التمسك بظاهر الحديث وعضده بما ذكره في موطأه من أنه مجمع عليه بالمدينة وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بخير أو وزن من الطعام تمسكا بدليل خطاب الأحاديث المتقدمة ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة وإليه أشار مالك في موطأه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عن ابن عباس حيث قال يتبايعون بالذهب والطعام مرجى وأما الشافعين هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة وإليه أشار مالك في موطأه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عن ابن عباس حيث قال يتبايعون بالذهب والطعام مرجى وأما الشافعي فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ربح ما لم يضمن خرجه التلمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره ولقول ابن عباس وأحسب كل شيء مثله قلت ويعترض مذهب الشافعي بما رواه الدار قطني من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أشتري في ما يحل وما يحرم علي قال يا ابن أخي أنه وعن حكيم الحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أشتري فما يحل وما يحرم علي قال يا ابن أخي إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه وروا أبو داول من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ومتمسكات مالك والشافعي تبطل قول عثمان البتي وقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله وفي الأخرى جزافا وأنهم كانوا يضربون في أن يبيعوه حتى يؤهوه إلى رحالهم دليل لمن سوى بين الجزاف في المكين من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض ورأى أن قبض الجزاف نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمن وداود وهم على وصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم وحمل مانف رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى