127- كتاب الطلاق- تابع .. باب إنما الولاء لمن أعتق - إلى نهاية الكتاب

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

في هذه الثلاثة التي يتكرونها عائشة رجل الله عنها وهي ما سبع من أن الولاءة لمن أعتق والثانية التخيير على زوجها إذا أعتقت والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها لأنها لمحرمها الكسر لا لعينه فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى الغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة لأن هذه الصدقة لنبدأ أنها تمر هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا بل لكسبها هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق فيها على من هو أهل للصدقة فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصارت حلا لهذا مع أنه لو أخذها مباشرة لم تحل له وبهذا حديث دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آله وأنهم داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لكم هدية وهذا هو الحق هو الحق أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت وإنما كنا من بني هاشف فهنا من آل البيت وهو صريح القرآن في قولي تعالى وَقَرْنَ فِي بُيُوتُكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَاقِمْنَا الصَّلَاةِ وَآكِينَا الزَّكَاةِ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّزَّ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطِيرُ وراهن الحديث أن الصدقة لا تحل لآل محمد لا فرضها ولا نفك وهو قولي لبعض العلماء للعموم للعموم وقيل إن الصدقة تحل لآل البيت أعني صدقة الطوع وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل له الصدقة لا تطوعا ولا واجبة وهذا الذي عليه ظهور علماء وربما يؤيد ذلك تعليل النبي صلى الله عليه وسلم التحرير بأن الصدقة أوساق الناس كما قاله للعباس بن عبد المطلب قال إنها أوساق الناس والصدقة التي هي أوساق هي التي يتطهر بها وهي الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن الصدقة طهور والمراد بالصدقة هنا الزكاة لأن رسول أمر أن يأخذ منهم والذائل الزمهور هو الأقرب أن الزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد وأما صدقة الطوع فتحل لهم وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأكل الهدية ولا أكل الصدقة مطلقا وهذا الحديث ينبغي أن يقيد لأنه صريح لأن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت ذريرة من أناس من الأنصار واشترت الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صناكم لنا من هذا اللحم قالت عائشة فصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بذيرة للعطل فاشترتوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن آتك وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سأكفوا عن زوجها فقال لا أدري نعم وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا اليسناد نحوه وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن عومان عن عروة عن عائشة أنها قالت كان زوج بريرة عبداء وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن قيرة على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نصعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن آتق فيها لديه على ما ذكر سابقا من ثبوت ثلاث سنة في بريرة وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يقلب من أهله أطيب الطعام أو ما يشتهي من الطعام ولا يعد هذا من سؤال الناس لأنه له السلطة والإمر على أهله وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط بنعمة الله عليها ويختار ما هو الأنفع وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لأنه لا يدري ما شأنه هذا النحل وإنما استفهم ألم أرى البرمة أو برمة على النور نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شعيبة قال حدثنا خالد بن أبي شعيبة وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان يتبسط بماذي أخيه ويرى أنه إذا أخذ منه فإن أخاه يصر بهذا أنه لا بأس أن يدل عليه ويقول هذا منك هدية لنا أو ما أشبه ذلك حتى وإن كان في غيبته ماذا ما يعلم ويثق بأنه لا يمانع في هذا بل يفرح استقيم في الاستداد لأن الحديث هذا يعقع العائشة أم أنه موقف على عبد الرحمن هذا على عبد الرحمن فيه انقطاع نعم لما ضعيف ولهذا في النهاية لما سأله على قال لا على دل على أنه لم يضبطه نعم نعم نعم نعم يجوز إلا إذا كان في ردها مصلحة مثل أن لما أهدى إلي هذا الرجل الذي يرابي الهدية فردتها إذا كان فيه مصلحة بحيث امتنع عن الرباء ترعى هذه المصلحة وتردت نعم كلا لك ترعى هذه المصلحة التي تردت على أنه لم يكن أعتقدون أن الصدق لا تحيي الله نعم ترعى هذه المصلحة التي تردت على أنه لم يكن أعتقدون أن الصدق لا تحيي الله لأنه لم يكن أعتقدون أن الصدق لا تحيي الله لا الرسول قال لكم لكم هدية أعتقدون أن الصدق لا تحيي الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهير بن أبي صالح عن أبي فريرة أنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبا أهلها إلا أن يكون لهم الولى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتقد باب النهي عن بيع ولاء وهبته حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بنال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحدير سمعتم أن الولاء لمن أعتقد وسمعتم أن الولاء لحمة كنحمة النسف وإذا كان كذلك فإن نعم وسمعتم أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم أبطل اشتراط البائع أن يكون الولاء له فتل هذا على أنه لا يمكن بيعه يعني بمعنى أن الرجل إذا أعتقد عبدا وصر الولاء له فجاء إنسان وقال بيع علي ولا أكاد على هذا العبد فإنه لا جوز بيعه أو طلب منه هبته فإنه لا جوز أو هو نفس وهبه لشخص أو تصدق به عليه كل هذا لا جوز لأن الولاء كالنسب تماما وهو لمن أعتقد فإذا كان إنسان دائم كان يقول لشخص وهبت لك ولدي أو نسب ولدي أو ما شبه ذلك فكذلك الولاء وقوله المسلم أن الناس كلهم يعني أهل الحديث عيانا عبد الله بن النار يعني أنه هو الذي نشر هذا الحديث وبينه ونطلح وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا بن عيين حا وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيل الله حا وحدثنا بن رافع قال حدثنا بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان وحدثنا بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمذنه غير أن الثقفية ليس في حديثه عن عبيل الله إلا البيع ولم يذكر الهبه باب تحريم تولي العثيق غير موالي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك هذا الحديث فيه تولي العثيق غير موالي وأنه من المحظمات العظيمة فقوله كتب على كل بطن عقوله المرار بذلك العطل يعني الدية يعني أن الدية توزع على البطون كل قبيلة تحمل دية من كان منها وذلك في قتل الخطأ وشفه العمد لأن القتل ثلاثة أقسام على المشبور عند العلماء عمد شفه عمد وخطأ أما العمد فديته على القاتل ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئا لأن القاتل عمدا يخير أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو أيش أو يأخذ الدية إذا اختاروا الدية فليس على العاقلة الشيء الدية على نفس القاتل لأنه متعمد فليس أهلاً للمساعدة وشفه العمد والخطأ تكون الدية على العاقلة شفه العمد أن يتعمد الإنسان جناية لا تقتل غالباً ولكنها تقتل بالسرايا المثل بأن يجرح له جرح بسيطاً لا يقتل عادة ثم يستشري هذا الجرح ويسري إلى حتى يموت هذا يسمى شفعاً والخطأ اللا يقصد الفعل اللا يقصد القتل إنما يفعل ما له فعله كما لو رمى طيراً فأصاب إنساناً أو حصل نعاس وهو قائد السجارة انقلبت المهم أنه لم يقصد الفعل هذا خطأ شفه العمد والخطأ أدية فيها على على العاقلة وهم عصبات الإنسان قريبهم وبعيدهم توزى عليهم على حسب قربهم من القاتل وغناهم وهي أيضاً خاصة بالذكور البالغين العقلة فأما الصغار الذين لهم معلوم من مورث لهم أو معشب ذلك فليس عليهم عقل والمجري كذلك والنساء ليس عليهم عقل إنما هي على ذكور العصرة البالغين العقلة ويحمل كل إنسان منهم ما يراه الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم الحديث يقول لا ولا حلل مسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه وظاهر الحديث بغير إذنه أنه لو آذن فلا بأس لكن سبق أنه لا جرس في ولاء العتق أن يتولاه أحد سوى المعد فلعله أراد بذلك ولا تغير العتق وسنعجي عليه في الشرع ان شاء الله ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك قوله ثم أخبرت فيه جهاله لأنه لم يبين المخبر ومعلوم أنه يستاطر صحة الحديث أن يكون رويه عدلاً ظابطاً شف كامل من نوع عليه باب تحريم تولي العتيق غير مواليه فيه لهه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه وأنه لعن فاعل ذلك ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه لأن الولاء كالنسب فيحرم تضيعه كما يحرم تضيع النسب وانكساب الإنسان إلى غير أبيه قوله بغير إذنه وفي الحديث الآخر بغير إذنهم يعني بغير إذن السادة ودليل خطابه يدل على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز كما قد ذهب إليه بعض الناس وليس بصحيح والجمهور على منع ذلك وإن أذن السيد لأن السيد إن أذن في ذلك بعض فهو المبايعة للولاء المنهي عنها أو ما في معناه وإن كان بغير عض فهي هبة الولاء وما في معناها ولا يجوز واحد منهما وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأن أكثر ما يقع من ذلك إنما يقول بغير إذن السادة فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ وقد بينا في أصول الفقه أن ما يدل على جهة النطق مرجح على ما يدل على جهة المفهوم نعم جهة النطق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء يهبة وجواز ذلك بالمفهوم من قول بغير إذن ما وليه يقال يعارضه النطق وهذا هو الصحيح وقول إنه خرج مغرج غالي فلا مفهوم ألا مهاذع قد يكون وجيها وقد يكون وجيه لكن الوجه السديد أو الوجه السديد أن يقال دلالته على جواز التولي بالإذن دلالة مفهوم والنهي عن بيع الولاء يهبة دلالة منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم نعم حدثنا قتيبة مصعيب بالشيء كيف؟ ما صوت الولاء؟ ما عندك عبد ما عندك اشتريت عبد وأعتقت فالولاء أولاك آه الولاء يكون بينكم بينه عصوبا عصوبا كالقرابة تماما فمثل إذا قدمنا أن هذا عبد الذي أعتقته صار يتاته وصار عنده ملايين البلايين فأنت وارث إذا لم يكن له عاصل ها؟ الله يفتح خلمت الآن؟ طيب لو أردت أن تهبه لسامح ما يجوز إينا نعم إيش؟ نعم إذا قتل رجل رجلا عمدا نعم وقال إيش؟ عافوا عن التصاص إلى الديع ها؟ العاطل الجواب من إخوانك ما تقولون؟ لا لا يرسل إن أدية على العاطلة في الخطأ وشبه العام فقط العامد العامد ليس أهلا لأن يعاني أخذنا ثلاثة مع العاطل لما لو كان القاتل غنيا أو لا ثم هل يحببه شيء لا فرق بين الغني والفقير حتى لو كان القاتل غنيا جدا فالعاقل ذا لكن لو فرض أن العاقلة ما فيه عاقلة أو ما فيه إلا عاقلة فقراء ليس أهلا للمساعدة هل يلزم القاتل سداد الديع في هذا خلاف بين العلماء بعضهم قال يلزمهم لأن تحمل العاقلة عنه فرع وإلا فالأصل أن الضمان عليه هو كما لا أترف ما للخطأ لو أترف ما للخطأ فوق عليه وقال بعضها للم الديع هنا في بيث المال وليس عليه شيء ملا والقول بأنه يلزم بها إذا لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة لا يلزمها التحمل لو قول بأنه يلزمه هو الصحيح نعم حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبيه هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف قوله فعليه لعنة الله هل هو خبر أو دعاء يحتمل هو باعتبار هذه الجملة يحتمل لكن باعتبار إذا قرمناها إلى قوله لا يقبل منه عدل ولا صرف تبين أنها خبر والخبر أبلغ من الدعاء لأن خبر صدر واقع والدعاء قد يقبل وقد وقد لا يقبل فعلى هذا يكون حمدها على أنها خبر أولى من وجهين الوجه الأول أنه أقوى في الوعيد والوجه الثاني قوله لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف ومعنى عدل أي لا يقبل منه دفع دية آدف اعتداء يكون معادلة جريمة ولا صرف أن يصف عنه يصف عن العقوبة بدون معادلة نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي للجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وصلّم أنه قال من تولى قوما بعين إذن موانيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف في هذا زيادة عن الأفضل الأول في قوله والناس أرمعين وقوله لا يقبل منه يوم القيامة فهل نقول هذه الزيادة الشادة أم ماذا الجواب لا لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تنافي من هو أوثق وهذه ليس بينها وبينما سبق المنافاق وإنما بزيادة بغير المنافاق فتنبل هذا إذا وجدت في بعض السياقات زيادة من ثقة ولكنها لا تعارض بقية رواياتك فاخذ بها لأن الزائد معه زيادة وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيل الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الآمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو مواوية قال حدثنا نعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محتثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين لا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتما إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا في هذا الدنيا على فضيلة عليم أبي طالب رضي الله عنه لأن بعض الشيعة الضالة ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلاف وقالوا إنه خاف على نفسه لو أظهرها لأنه على زعمه كان الذين تولوا الخلاف قبله كانوا ظلم ولا غابة أن يقول هؤلاء مثل هذا الكلام لأنهم أكذب الناس بالحديث باتفاق علماء الحديث أن هؤلاء أكذب الناس بالحديث وأن الكذب عندهم على الله ورسوله من أسهل ما يكون صلى الله عليه وسلم فعلم نبي طالب ليس عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه الخليف ولو كان عنده عهد بذلك لا أظهره حين اختلف الصحابة في السقيفة بل لا أظهره حينما وكل عمر رضي الله عنه الخلافة إلى الشورى وبيّن ذلك ولا يمكن أبدا أن يخالف الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وفي أيضا أنه رضي الله عنه أعلن ذلك على الملأ كما كان يحذر على الملأ في القوفة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر يعدنها إعلاما حتى يتبين لمن بعده إلى يوم القيامة أنه رضي الله عنه عرف الحق لأهل وإنما يعرف الفضل من الناس من ذوه أدو الفضل وفي أيضا نقول من زعم أن عندنا شيء أن نقرأه إلا كتاب الله وهذا الصحيفة فقد كذب هي أيضا تليل على كذب هؤلاء الغلات في عبد النبي طالب الذين قالوا إن عند فاطمة رضي الله عنها مصحفا يزيد على المصاحب الموجودة الآن بنحو الثلث فإن هذا أكتب ما يكون سبحان الله الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها تضل عن ثلث القرآن والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لهم لحافظون فإما أن يكذبوا هذه الآية وإما أن يكذبوا دعواه ولا لس لهم طريق إلا هذا ونحن نعلم أن هذه الآية حق وصف لتكون دعواهم كذبا وباطلا وفيه يقول أسنان الإبل وأشياء من الجراحات يعني ما يجب فيها وفيها بيان تحريم المدينة أنها حرم ما بين عيرل إلى ثوء لكن حرم المدينة أقل من حرم مكة أولا لأن حرم المدينة مجمع عليه حرم مكة مجمع عليه وحرم المدينة في خلاف ثاني أن حرم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاء وحرم مكة فيه الجزاء بالنص والإجماع وثالثا أن الشجر والحشيش والمدينة يجوز الأخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة وفيه أيضا أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيها الصلاة إلا المسجد النبوي وما زيت فيه وحرم مكة فاخترف العلم رحمهم الله هل تضاع فيه الصلاة إلى مئة ألف أو ذلك خاص في مسجد الكعبة والصحيح الذي لا رب فيه عندي أنه خاص في مسجد الكعبة لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال كما هذبته بصر المسلم صلاة في مسجد هذا أقضل من ألف صلاة في مسواح إلا مسجد الكعبة وهذا نص صريح لا يبدو أن يعترف فيه اثنانا وأما قوله في رواة أخرى إلا المسجد الحرام فقد بيناته هذه الرواية أن المرادة بالمسجد نفس المسجد الذي فيه الكعبة وأما احتجاج بعضهم بأن الله تعالى قال تبارك الذي سبحانه الذي أصى بعديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه أسر به من بيت أمهانا فهذا غلط أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو بعض من الكعبة وهذا ثابت في صلاة البخارة أنه أسر به من الحجر قال بينا أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت وذكر الحديث فيه رواية أنه أسر به من بيت أمهانا ولكن هذه الرواية إن صحت إن لم تقشاد له فإنها حملها من حجر وغيره على أنه كان نائم في أول الليل في بيت أمهانا ثم استعيقظ فذهب ونام في الحجر ثم أسر به من هناك وهذا المتعين أو يقال إن ذكر بيت أمهانا شاد يأتي بقية الكلمات إن شاء الله الآن لكن لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحلم ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديب بعضها من الحل وبعضها من الحرم كانوا يصلي في الحرم وهو نازل في الحلم ومما يبتلق فيه الحرمان أن حرم المكة يجب على كل مسلم قادل أن يأمه وذلك بالحج والعمر وأما حرم المدينة فلا وفيه فروق أخره فمن يحب أن نكلفه بذكر الفروق وتأتي وعندنا أيضا فروق في الجمعة كتبت سابقا وأظن فؤاد يقول عندي فروق أيضا هذا الوعيد الشديد في من أحدث في المدينة حدث من مراد بالحدث؟ هل هو كل معصية؟ أو الحدث الذي تكون في الفتنة؟ الثاني هو المتعيد لأن لو كنا بالعموم لكانت كل معصية في المدينة من كبائل الذنوب ويكان من الصغائق لكن المراد من أحدث حدثا تكون في الفتنة إما في الدين كالبدع وإما في الأموال والحروب يا عبدالله نعم أو غيره المهم أن المراد بالحدث هنا ما تكون به الفتنة أما مجرد المعصية فإن المدينة كغيرها لكن المعصية فيها أكثر يعني بمعنى أشد عقوبة لأنها كما قال أهل العلم الحسنة والسيئة تضاع في كل زمان ومكان وفي أيضا أن إيواء المحدث كالمحدث ومعنى إيواء أن يتلقاه ويساعده ويضيفه وما أشبه ذلك وفي أيضا أنك وائد أن الله لا أقبل من هذا يوم القيامة لا صرق ولا عدل والفرق بين الصرف والعدل شراف العقوبة نعم طيب قال ولمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناء لمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحدة يسعى بها أدناء بمعنى أدناهم يعني منزلة ورتبة حتى المرأة ممكن أن تؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أمهانه لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة لأننا لو أخذنا على العموم وقلنا ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع لازم من هذا أن يدخل الناس من شاء من الكفرة إلى بلاد الإسلام ويقول هذا تحت عهدي ولمتي فيقال الآن المسلمون قد ضبطوا الحجود ولم يرخص لأحد أن يعطي أمانه إلا على وجه صحيح لأن لا يحتحصل الفوضى والفساد وهذا ولا سيما في زمننا متعين أو قال يصابي أبناهم إذا أقرها الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمهانه قد أجرنا من أجرتي يا أمهانه في إما أن يحمل على أن ذمة المسلمين واحدة ولكن لا بد من إذن الإمام وإما أن يقال هذا فيما إذا لم يكن في ذلك مظرة ومفسدة وقول أن ادعى إلى عيد أبيه فعليه العنس الله المراد ادعى إلى عيد أبيه يعني إلى قبيلة أخرى مثل أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابطة نازمة فينتمي إلى قبيلة أخرى شريفة ليرفع شرفه بذلك فهذا أيضا عليه هذا الوعيد السديد وأما إذا انتم إلى غير أبيه لكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأس لا سيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله سيادة وشرف فإن ذلك لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بن عبد المطلب مع أنه ابن عبد الله لكن لما كان جده أشهر بالسيادة وأظهر عند العرب انتسب إليه هذه أصلافه والسلام أو قال إن هذا الانتسب لغير الأب في غير من ليس معروف في من ليس معروف بالنسب فيخفي نسبهم وينتسب إلى آخرين وأما من كان مشهورا نسب واعتزى بأحد أجداده أو أعمامه أو أخوانه مثلا لا بأس لأن بعض الناس كما يعتزي بجده يعتزي بأخيه أحيانه يقول أنا أخوف لا نعم بل بعض العوام دون ذلك يقول أنا أخوز يا أختي نعم يعتزي الأختي لأنه يحميها على كل حال هذه يجب أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة ونسيان للنسب الصحيح طيب وهل مثل ذلك من أخذ حفيظتين شخصية من بلدين لا يعني بمعنى أن يأخذ مثلا من السعودية على النسعود ومن مصر على أنه مصري ومن العراق على أنه عراق ومن الكويت على أنه كويتي وهكذا فيكون الرجل يشمل جميع الدول العربية ويزال عليها أيضا الإسلامية هل هذا مثله لا الله أن لا لكن هل يجوز أو لا يجوز الله أنه لا يجوز لما في ذلك من الإلباس والأمة الإسلامية من زمن بعيد متفرقة إلى دولات وإمارات يعني لا يقول أنا رجل مسلم لي أن أنتم إلى أي دولة يقول هذا فيه مفسد وهذه البطاقات فيها حفظ حفظ أن يدخل فاسق يدخل مبتدع يدخل مهرب لأشياء ما تجوز حتى يعرف ففيها ضد للناس وكون الأمة الإسلامية همت واحدة هذا ذهب من زمن من عهد الصحافة وأطواء الأمة الإسلامية متفرقة عبدالله بن زبير بالحجاز خليفة وبن أمية بالشام خلفة من زمان التفرق هذا ولكن نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ولو كانوا متفتقين من حيث النظام ألا الحق إنه على كل شيء خطير ونحن انترك عنها خلينا نكمل خلينا نكمل باب فضل العفق حدثنا محمد بن المثن العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد على عبد الله بن سعيد وهو ابن أبيهن قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتق رقبة مؤمنة آتق الله بكل إذن منها إربا منه من النار وحدثت أنت سعيد من جنس العنز إذا أعتق عبدا فالعب له رأس وله يد وله رجل وله بطن وله فرج يعتق الله وسيده بكل عضوا منه عضوا من النار وهذا حث عظيم على العتق وهو دليل على ما سبق أن أشرنا إليه أن الشرع له تشوف كبير إلى العتق وحدثنا داود بن رشايد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلمان علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آتق رقبة آتق الله بكل عضو منها عضوا من آضائه من النار حتى فرجه بفرجه قول هنا من أعتق رقبة مطلق لكن يجب أن يحمل على المقيد وهو أن تكون مؤمنة وما إذا أعتق الكافره فقد يقال إنه آخر إذا علمنا أن هذا العتيق سيذهب إلى الكفار ويساعدهم على المسلمين فلا بد من قيد مؤمنة فلا قال قائم ألسهم تقولون إن ذكر بعض أفراد العام لحكم يوافق العام ليس تخصيصا للعام فالجواب بلى لكننا نقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب أما إذا كان المفهوم مفهوم وصل فيجب أن يكون قيدا انتبه لهذا تغتر بالقاعدة العامة إذا كان المفهوم مفهوم لقب فإنه لا مفهوم له فإنه لا يقب التخصيص مثل أن تقول أكرم الطلبة ثم تقول أكرم محمدا وهو منهم فهنا لا نقول إننا خصصنا العام وجعلنا الإكرام لمحمد فقط لأن هذا مفهوم لقب يعني إلا هذا الشخص ومثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض لنا طهورا في بعض الحديث جعلت تربتها لنا طهورا فهل نقيد العموم بقول تربتها ونقول لا سعد الألتيام إلا بالتراب لا لأن التراب مفهوم منفهوم لقب يعني ليس متضمن لوصف يقتل التخصيص فانتبه لهذا القاعدة أما لو قلنا أكرم الطلبة ثم قلنا أكرم المشاهدة من الطلبة فهذا تخصيصاً لأنه تقييد بوصف يعني ليس مفهوم لقب بل هو مفهوم وصف هنا من أعتق رقبة وفي اللفظ الأول من أعتق رقبة مؤمنة ومعلومة أن الإيمان وصف وصف مقصود للشرق فيكون الإطلاق في هذه الأدوات الثانية غير مرادة يجب أن يحمل على المقيد في اللفظ الأول وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آتق رقبة مؤمنة آتق الله بكل عظم منه عظوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه وحدثني قميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري قال حدثنا واقل يعني أخاه قال حدثنا سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول أي ممرئ مسلم آتق امرأ مسلما استنقض الله بكل عظم منه عظوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من آمي هريرة فذكرته لعلي بن حسين فآتق عبدا له قد أعطاه به بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار سرعة السلف الصالح إلى العمل هنا يسمعون الحث عليه أو الفضيلة به وهذا العبد يقول أن يساوي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ونأخذ من هذا أن الفضة غلط بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ألف دينار يساوي 12 ألف درهم لكنها لعلها غلط بعد ذلك ورخص الذهب نعم باب وفضل لعب نعم إيش؟ أيها؟ أيها؟ أيها؟ أيها؟ عندنا مرفوضة؟ لا استمر باب وفضل عفق الوالد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدا وحدثناه أبو قريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني عمر عمر الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسنار مثله وقالوا ولد والدا في هذا الحديث إشكاله هو قوله إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه والمعروف عند العلماء أن الوالد إذا اشتراه من ولد عتق وظهر الحديث فيعتقه أي بعد الشراء ولكن هذا ليس متعينا إذ أن المعنى فيعتقه بالشراء فكل ملك ذا رحي محرم منه بنسب فإنه يعتق عليه هذا القاعدة وهذا مما يدل على تشوّب الشراء للعجم فإذا اشترى الولد أباه أجمع أعتق عليه بشراء وإذا اشترى الوالد ولده أعتق عليه بشراء ولكن نريد من خالد أن يبين كيف يكون ذا كيف يكون الأب حُرًا والابن عبدًا أو بالعكس يعني يكون الرجل المسلم وابنه كاب وحظر جهاد واسترق الولاد فاشترأه الأب طيب أو بالعكس نعم هذا ممكن كيف؟ نعم نعم ما لم يرجع عليه الرق إذا اجاب عليه الرق فيما بعد مثل الصورة ذاك الخالد حتى لو كان أبواه حرين ثم اصرق في قتالنا الكفار وهو منهم صار رقيق يعني لو شرأ أبوه الرقيق ولد حر واشترأ أباه الرقيق نعم فتكون أمه حر فهو تبعى لأمه من؟ الولد كيف يحر؟ الولد قد تكون رقيقة لا لا أمه حر رقيق هين؟ خليل وأبوه رقيق نعم فهو تبعى لأمه فهو حر واشترأ أباه الرقيق نعم وهذا الصورة هذه ما الصورة ابن تيمية ابن تيمية بارك الله فيكم أحمد هل الصور؟ عندي أحسن الله إليك بحثان ها؟ أقول عندي أحسن الله إليك بحثان البحث الأول للأخسام الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة نعم والبحث الثاني وبحث الأخ أحمد حول اعتزاد النبي صلى الله عليه وسلم نساء ها بأيه ما نبدأ بحث الأخسام بحث أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل باب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب وباسمه يتسلَّى الأشقياء وإن أرخي دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين السعداء بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه ثوبة من يوقن أنه رب الأرباب ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الغفور التواب ونمزج الخوف برجائنا مزج من لا يركاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب أما بعد فقد تشرفت بتكليه شيخ فضيلة الشيخ الوالد محمد بن صالح العثيمين بهذا البحث المتواضع الذي هدف منه الشيخ تدريبنا على البحث والمطالعة والاستفادة من المراجع المختلفة كما هي عالف الشيخ مع طلابه وهو عمل مبارك وجهد نحتسبه في ميزان حسنات شيخنا وذلك أننا إلى حاجة ماسة إلى مثل هذه البحوث التي تطلعنا على المراجع وتدربنا على التعامل معها وأرجو من الله أن أكون أفقت باستيعاب هذا البحث بالصورة التي تحقق الغرض والفائدة وترضي شيخنا وترضي شيخي وقد كان البحث في جمع روايات ابن عباس رضي الله عنهما في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَتَخْيِرَهُنْ حدثنا يحيى بن كريب من قال هذا؟ حدثنا قال البخاري أنا مشرير هذا بحث قال البخاري حدثنا يحيى بن كريب قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه وفي لفظ لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر وفي لفظ أيضا فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر إلى حاجته فقال أدركني بالوضوء أدركني بالوضوء فأدركته بإداوة فجعلت أسكب عليه وما في رواة بمر الظهران ما ذكرت إذا كنا بظهران وفي رواة بمر الظهران هل عادتك تقول هنا نعم حتى أسف جعلت وأسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين وعند مسلم حتى صحبته إلى مكة وعند مسلم أيضا فقال أدركني بإداوة ما فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وعند أحمد فسكبت على يديه فتوضى عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وفي لفظ اللتين تظاهرة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة وفي لفظ فنزل يوما منزلا فدخل الأراك وفي لفظ لمسلم عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضى فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة عائشة وحفصة وفي لفظ قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال لا تفعل ما ظلنت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك وفي لفظ له أيضا قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتم ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوار المدينة وفي لفظ وهم وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره من قلب العبارة هو الضغر فإذا نزل إذا نزل هو الذي يأتي بالخبر إلى عمر أماك الأمر لأدى عدلها الذي ينزل هو الذي يأتي بالخبر ينزل إلى المدينة ويأخذ الخبر ويخرج بها إلى الصحيح وإذا نزل فعل مثله وفي لفظ من الوحي أو غيره وفي لفظ له أيضا إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يقون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغذبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني وفي لفظ فصخبت فأنكرت أن تراجعني فقالت ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل فأفزعتني وفي لفظ كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن رأينا بذلك عليهن حقا من غيرهن أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلضت لي فقلت لها وإنك لهناك وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وعند مسلم إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال فبينما أنا بأمرني اتمرته إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا أو قلت لو صنعت كذا وكذا وقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان قال عمر فأخذ ردائي ثم أخرج من مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت خابت من فعلت منهن بعظيم وفي لفظ قد خاب من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة وفي لفظ فنزلت فقلت أي حفصة أتغاضب إحدى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ خبت وخسرت أفتأمنين فتهلكي لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة وفي لفظ إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليه في أذاه فأتيت أم سلمة لقرابتي منها فقلت لها فقالت أعجبا منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فردت وعند مسلم فأخذتني أخذاً كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا وفي لفظ تنعل الخيل لتغزونا وفي لفظ فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا ولمسلم ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بأبي ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه وقلت حدث أمر عظيم قلت ما هو فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاءت غسان وفي لفظ أجاء الغساني وفي لفظ أيضا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول وفي لفظ لمسلم فجاء أجاء صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح وعند أحمد فضرب بأبي ثم ناداني قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء قال قد خابت حفصة وخسرت وفي لفظ وأيضا وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه فقلت خابت حفصة ولمسلم فقلت رغم أنف حفصة وعائشة كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة له فاعتزل فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي وفي لفظ فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهم وعند مسلم وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو ذا في المشربة وفي لفظ ها هو ذا معتزل في المشربة وعند مسلم لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساء قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء وذلك قبل أن يؤمرن بن حجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت على حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء وفي رواية لمسلم أيضا فقلت لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بني لا تغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وعند النسائي قال ابن عباس أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهق يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها فقلت لغلام أسودا استأذي لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرخت حتى جلست مع الرهق الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذي لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني فقال أذن لأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وعلى باب المشربة وصير وفي لفظ وفي لفظ أيضا فأتيته فقلت استأذي لي فأذن لي فدخلت وعند مسلم فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة مشربة مدل الرجليه على نقير من خشب وهو جذع يرتقي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر وعند مسلم أيضا فناديت يا رباح استأذي لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ونظر إليه ولم يكن شيئا وقال في الثالثة ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذي لي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إليه أنرقه وعند النسائي فجاء عمر فصعد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادى بلالا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة وفي لفظ مرفقة من أدم حشوها ليه فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وأنا قائم استأنس يا رسول الله للو رأيتني وكنا ماشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغدبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة وقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم أخرى فجلست حين تبسم وفي لفظ فذكرت التي فذكرت التي قلت لحفصة نعم ياسقل فيه فذكرت فذكرت التي ما قال الذي فذكرت التي قلت لحفصة نعم لابد من مراجعة فيها بعض الشديد تحققها إن شاء الله فذكرت لذي لكننا عجلنا نعم فذكرت لذي لكن خطب الحين جيد إن شاء الله فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلم والذي ردت علي أم سلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ آخر ولفظ آخر ما فيه لا فيه وفي لفظ آخر أيضا فتبسم تبسمة أخرى وعند النسائي فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث وفي لفظ وإذا أهب معلقة وقرض فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا بن الخطاب أو في هذا أنت يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي وفي رواية لمسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجع وهو متجع على حصير فجلست فأدنى علي إزارة وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا قبضت وإذا أفيق أفيق معلق وإذا أفيق معلق نعم أفيق نعم وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وقد أثر الحصير في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسر في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك قال يبن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا فقلت فقلت بلى فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ نساه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون وفي لفظ تسع وعشرين ليلة وفي لفظ أيضا فلبث تسع وعشرين ثم نزل إليهن دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أكسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنها أصبحنا وفي لفظ وإنما أصبحت بتسع وعشرين ليلة أعدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسع وعشرين وفي لفظ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساك قال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكذ تسع وعشرين ثم نزل فدخل على سائر نسائه وفي رواية له ووافقه عليها الكرمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع من فرسه فجحش شقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجها من جواجد بقى واجب بقى واجب بقى واجب هذه آخر وراء صفحة يعني ثنتين لا خلها بعد خلها بعد وعطيها بعد راجع لأسترش لكن هذه باكورة طيبة في الواقع هذه أول مرة ما شاء الله نبدأ الدرس بحث سامي بعد أيها الأحبة جزا الله فضيل ذا الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق ونحب أن ننبه إخواننا إلى أنه يلي هذه المجموعة التعليق على كتاب البيوع من صحيح الإمام المسلم مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عيزة صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عندي في المقدمة يا شيخ هو الذي بعد بالأميين رسوله لا لا لا كتاب البيوع كتاب البيوع حدثنا أما بعد أما بعد كتاب البيوع من زاد المستقنع أقول كتاب البيوع من زاد المستقنع لا من أين تأتي إن شاء الله من أي كتاب طيب يلا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب في كتاب البيوع في باب إبطال بيع المنامسة والمنابذة حدثنا يحسن لا رحمه الله كتاب البيوع البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجارية بين الناس والبيوع معروف معروف التبادل بين شخصين بالأعيان أو المناثر على وجه الدوام والاستمراء وهو مأخوذ من مد الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر وهو أعني نعم وهو مباح الأصل فيه الحلم يقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع فكل ما يستق عليه البيع فهو حلال إلا ما أقام الدليل على تحريمه وتحرير البيع من محاسن الشريعة وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم وهذا من يونك قد يحتاج نسان دراه وعنده بيت واسع كبير فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتا دون ذلك وكذلك قد يحتاج لنسان سجارة ولا طريقة إلى ذلك إلا في البيع والأجرة وإن كان طريقا آخر لكنها نوع من البيع فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة وفي عناة الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان قوم الذين يقولون أن العبادة لله والمعاملة لعباد الله وأن المعاملات موكولة إلى عادة الناس وأعرافهم ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وإذا كان الأصل في البيع الحل فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنها حرام فإنه يطالب يطالب بالدليل لأن الأصل الحل وأحل الله البيع ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء الربع والظلم والغرر يعني لأنك تتبعت البيع المنهية عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة إما ربع وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمة سواء فهنا لا ظلم لأنه برضاهما ولس هناك زيادة من أحد مع الآخر إلا في الكمية فقط أو الظلم مثل الغش تلحك الجلر وما أشبه هذا أو الغرر حتى لو راضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا أجوز لأن الغرر داخل في الميسر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة في بيعهم وشرائهم وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربع واستقامة الأمور لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل النظام الاقتصاد لأن الذي نظم هذه المعاملات هو الله عز وجل قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشرط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق نقول نعم لكنها في الحقيقة التضييق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب نعم هذه قواعد عام وربما يأتينا شرط على فئتنا الدرس الشوف حدثنا يحيى بن يحيى الثميمي قال قرأت على مانك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة هذا يعني بيعاني شاهدية الملامسة أن يقول البايع المشتري أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشر أي ثوب هذا المجهول لأنهم قد يلمس ثوبا يسوي مئة أو ثوبا لا يسوي إلا بها فيكون داخلا في أي قاعدة من القاعدة الثلاث الغرار والمنابذة كذلك المنابذة أن يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا يعني أطرحه هذا داخل في الغرار فهما بيعان جاهل جان وهما داخلان في عموم الغرار نعم وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا مثله وحدثنا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبا قال حدثنا ابن نمير وابو سامة حا وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حقص ابن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعكوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا ابني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزار قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر ابن دينار عن عطاء ابن مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذه من سورك أن يقول بأعلك ثوبي وبثوبك ولا ينظر أحدهم إلى الآخر هذه من سور ملامسة وما ذكرنا أيضا من سور ملامسة نعم وحدَّثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللقض لحرملة قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن يبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة نمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبة ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدَّثنيه عمر الناقد قال حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدَّثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد باب بطلان بيع الحصاك والبيع الذي فيه غرر وحق هذا النهى عنه رسول عليه الصلاح عنه فإذا فعل فهو باطل لأن النهي ورد على هذه المعاملة بعينها لتكون باطل على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان باب بطلان بيع الحصاك والبيع الذي فيه غرر وحدَّثنا أبو بكل بن وبي شيبة قال حدَّثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو مسامة عن عبيد الله حاق وحدَّثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدَّثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدَّثني أبو الزنار عن الأعرج عن أبيه