126- كتاب اللعان- معنى اللعان - الحديث الأول - إلى .. كتاب العتق , باب إنما الولاء لمن أعتق

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا اولا اللعان مصدر لاعنة يلاعن والغالب في اللغة العربية أن فاعل لا تأتي إلا من طرفين فقاتل وجاهد ومعشبه والملاعنة لها سبب ولها صيغة أما سببها فهو قذف الرجل امرأته بالزنا يعني زوجته فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تقر وإما أن يتبشور أربعة وفي هذه الحال يقام عليها الحد وإما أن تنكر وفي هذه الحال يقام الحد على الزوج فيجلب ثمانين جن إذا أنكعت ولكن إذا اخترت اللعان إذا اختارت اللعان فإن تلاعي ولهذا قال والذين أرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء والذين أرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فإشهادة أحدهم أربع شهدات من الله فإذا اختاروا اللعان قلنا للزوج إشهاد أربع مرات أنها زندت وفي الخامسة أن لعنة الله عليه يعني على الزوج إن كان من الكاذب وحينئذ يثبت عليها حد الزنا ويدرع عن هذا الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاتبين وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما خفف قذف الزوج لزوجته ولم يلزم بأرض شهداء إنما كان ذلك لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالزر لأن زنى زوجته عار عليه وتهمة في أولاده فلهذا خفك عنه لأنه لا يقدم على رميها بالزنى إلا وهو خالق أجب إلا هو متأكد غير الزوج يمكن أن يرمي بالزنى وهو لم يتأكد لكن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنى إلا هو متأكد وفي هذا بعد تمام اللعان يفرق بينهم تفريقا مؤبدا لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد زوج تفريق مؤمن وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج يقول في الخامسة كون يا جماعة وأن لعنة الله عليها وهي تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها والغضب أشد من اللعنة وذلك لأن قوله لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولها فلهذا صار الغضب في جانبها واللعنة في جانبه ويأتي إن شاء الله بين ذلك أكثر في شرح الأحيان وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعد يأخبر أن عوي ميرن العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي للأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امراته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يفعل فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأكني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويبر والله لا أمتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويبر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل ابن سعدين الأنصاري أن عويمرني الأنصاري من بن عجلان أتى عاصب ابن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث من ما فرض الله لها هذا فيه زيادة وهو بالنسبة للولد الولد في هذا الحديث يقول كان ابنها يدعى إلى أمه لا إلى أبيه لأنه ولد زن فلا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه لأنه ليس له أب شرعا وهل له أب قدرا نعم له أب قدرا لخلاف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه ليس له أب قدرا ولا شرع ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الورد للكراش وللعاهر للحجر فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج فالجواب أن قوله الولد للفراش وللعاهر للحجر فيما إذا ادعى صاحب الفراش أنه ولده فإذا ادعى أنه ولده فهو ولده وللعاهر للحجر فإن قال القائل ما تقولون فيما لو ادعاه أفيما لو استلحقه الزان أيلحقه أم لا فالجواب أن أكثر العلماء على أنه لا يلحق حتى يستلحق وقال أنا أريد الولد الولد خلق من ماء فأنا أريد فإنه لا يلحق لعموم قوله للعاهر الحجر وقال بعض رهل العلم بل إذا استلحقه لحقة لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ولعاهر الحجر فيما إذا كان هناك نزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر أما إذا لم يكن هناك لزاء فإن إلحاقه بالعاهر خير من ضيع نسبه فيكون لزاء فإن قال القائل ما تقولون فيما لو زنى رجل بمرأة فحملت منه أتجيزون له أن يتزوجها في هذه الحال فالجواب أكثر العلماء على خلافذة على أنه لازم أن يتزوجها لا رغبة فيها ولا سطر عليها لأن الولد هذا لا الحق فإذا كان لها حق فإنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها لأن الولد خلق من ماء ويكون هذا الولد ولداً له إذا استلحقه لكن القول هذا من حيث النظر جيد إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون جيد لماذا؟ لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يزمي بامرأة فإذا حملت خاطبه وفي هذا الحال ربما نجيبه أهلها إلى ذلك للضرورة ليسر عليه فسج الباب هو الأول وفي قوله يلثها وتلث منه ما فرض لها يلثها واضح يعني إذا ماتت عنه فهو ابنها وثالث منه ما فرض الله لها ما الذي فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه فإنئذ يكون لها الثلث لكن إذا لم يكون له إخوة ولم يوجد إلا هذه الأم فإنه يفرض لها الثلث والباقي يكون ردا عليها وقيل إنه يكون تعصيبا ينبني على ذلك إذا قلنا أنه يكون تعصيبا فإنها تكون من النساء التي يعصب ذا بأنفسهم مع أن يمر علينا أنه ليس في النساء ما يعصب نفسه إلا المؤتد والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاصب فإنها هي العاصبة بل حتى لو كان له عاصب فإنها هي أولى من غيرها لأن العاصب الذي يقدر أن له عاصب إنما يأتي من قبل لها من قبل الأم هنا ومعلوم أنها هي أولى لأن المذلع به أولى بالعصر من المذلع نعم شرعا شرعا وقدر شرعا وقدر نعم إذا تم الدعان حصد فرقة ولا رفض نعم كيف إيش نعم هو يقال إما أن تقوم البيت أو اللعان أو حد في رهد ما هو لا إذا قال حدوا لي حدوا ثلاثة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرنا ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في الحديث فطلقهم فطلقها ثلاثا قبل أن يعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين أشكر هذا الحيث على بعض الناس وقال إن الرجل طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى أهل وسلم ولن منكر عليه وأنتم تقولون أن التطريق الثلاث محرم وجواب عن هذا سهل لأن الرجل إنما طلق بعد تمام اللعام والفرقة حصلت بتمام اللعام فما تطريقه هذا إلا من باب التوكي هذا إن قلنا بأنه يصح وإذا قلنا بأنه لا يصح فلا حاجة للجواب عنه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتناعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل بن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قائل من القول من القيلون يعني نائم في وسط النار قال ابن جبير قلت نعم قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش مرضعه متوسد وسادة حشوها لي قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أن يفرق بينهما قال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتديت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه نكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنا بالمرأة فشهدت أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن نضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما نعم هذا في فوائد منها وجوب التوقف عن الفتية إذا كان الإنسان لا يعلم كما توقف سعيد من جبيب مع أنه رضي الله من فوقها التبريب لكن توقف والتوقف عن الفتية عند عدم العلم هو العلم وهو النجاة والتسرع هو الهلاك ولهذا يجب أن الإنسان إذا لم يكن عنده علم أو ظن يجب عليه علم أو ظن مبني على أصل يجب عليه أن يتوقع وإنما قلنا علم ظن المبيع على الأصل للاحتراز من فتة بعض الناس إلى سؤل أظن هذا حرام أظن هذا حلال أظن هذا واجع لكنه يقول ذلك على الأصل هذا لا عبر ثبه ولا يجب الفتة على هذا الواجع ومنها جواز استخدام الخدم لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو من أزهد الناس في الدنيا كان له خادم ومنها أنه لا يدخل البيت إلا بعد الإذن لأن سيد الجبيل طلب من الخادم أن يستأذن له عبدالله عمر ومنها قبول قول خادم في الإذن أو عدم الإذن ومثله لو كان عند الباب صبي فإنه يقبل قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصبي مميزا لأن هذا مما جرت في العادة فلا يقال إنه لا يدخل البيت إلا إذا كان الصبي بالغا عاقل فإذا جعل الرجل ابنه الصغير المميز عند الباب وقال إذا جاء أحد فأدله جاز أن يدخل الإنسان بهذا الإذن ومنها ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهو متهيء للقيلولة ومكة كما تعرفون شديدة الحرب ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء هذا حاجة سعيد بن جبري حيث علم أنه لم يأتي إلا لحاجة وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الذي استأذن عليه شخص حقيقة يحتاج فلا ينبغي أن يتخلق أما إذا كان من عامة الناس فهذا له الحق في أن لا يأذن لأنه بالإمكان أن يجده في مكان آخر ومن طوائد هذا الحديث أيضا أن أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مبنية على السهولة والجسر فابن عمر مفتلش برد ومتوسط مسادة حشوها ليف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسادة مما يدل على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخر ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بالقول إذا قال يعني إذا قال قولا سيئا قد يبتلى به ولهذا يقول القائل احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل في المنطق وقد روية آخر البيت روية حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه ضعيه احذر لسانك أو احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل في المنطق دائما يقول لسان القول ويقدر التقدير فإذا به يقع هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت أن لو وجد أحد المرأة على فاحش هل قال ذلك على سبيل التقدير فينطبق عليه البيت المذكور أو قال ذلك على وجه الواقع اللفظ يحتمل هذا وهذا وأن الرجل وجد من رأته ريبة فقدر هذه الحال العظيم ويحتمل أنه واقع لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يقول إني وجدت امرأتي على هذه ومن فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الأمر الذي يشكل عليه إذا سئل عنه وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أشكل عليه الأمر توقف كل الآيات اللي فيها ويسألون فيتعني أن الرسول توقف حتى أنزل الله جواب السؤال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل على الوحي وهو الذي سنته أصل في ثبوت الأحكام يتوقف كيما لا يعلم فكيف بنا نحن ولهذا أحذر نفسي وإياكم من التصرع في الفتحة الإنسان إذا أفتى لا يمكنه أن يسرد ما قال وتنتشر الفتوى بسرعة لا سيما إذا وافقت هو من الناس بل وإذا لم توافق لأنهم ينقلونها على سبيل الاستغراب وتنتشر فالواجب عدم التصور والحمد لله إذا كنت أتفق لا أدري أنظرني ليوم أو يومين أو أكثر وهذا لا يضر الذي لا يضرك ويضر غيرك أن تتسرع وتبتي بغيرك ذكر أن قوما أتوا من خراسان أو أبعد إلى الإمام مالك وعلى الله في المدينة وسألوها عن مسألة فقال أمهنون أمهنوه نعوى خمسة عشر يوم فجاءوا إليه فالله ما أدري قالوا ما جنا إلا إليه نذهب إلى بلاد نقول ما اذهبوا إلى البلاد وقولوا لنسألنا مالك وقال لعلك وهو إمام من أئمة المسلمين وقد عني عليهم من محال بعيد ومع ذلك توقف فالواجب التوقف كما كان رسول عليه الصلاة والسلام يقال بما لا ينزع لي فيه شيء وفي قول الرجل إن الذي سألتك عنه قد ابتريت به إن الذي سألتك عنه قد ابتريت به هل هذا إنشاء أو خبر يعني الذي سألتك فيما سبق قد ابتريت به قبل أن أسألت أو المعنى أني لما سألتك ابتريت به نعم فيه الاحتمال الذي ذكرنا قبل قليل وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يعظى الناس بالقرآن الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل تلا عليه القرآن ووعظ وذكره وقال إن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخر يريد أن يرجع في قوله لأنه لو رجع في قوله ماذا يجب عليه حد القذر وهو أهوى من عذاب الآخر ففيه جليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أجاب أحدا أن يجيب بالقرآن إذا أمت أو بالسنة إذا أمت بدل ما يقول هذا حرام أو هذا حرام يجيب الآية ويكمل هذا النقطة لأنه مهمة جدا ومن أحسن ما يستعمله المفتول من أجل أن يربطوا الناس بالقرآن والسلم فإذا سألك سائر قال إنه محلم وإنه تطير لا يدري أن الطيبة حرام فقل له أتقرأ القرآن دقى نعم قل ماذا قال الله ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا اربطه بالقرآن إذا جاء كصائم وقال إني نسيج فأكلت أو شرف قل له اسما إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وصائم فآكره وشرب فلتم صومه فإنما أطعمه الله وصدقاه لماذا؟ فربطه بالسنة فربطه بالسنة أنه ممكن أن تقول في الأول ليس عليك شيء لأنك جاب الثاني تقول ليس عليك شيء لأنك ناس لكن أذكر الدليل أولا ليزداد ومأنين وثاني ليرتبط بالقرآن والسنة ويعرف أنه حصل كذا وكذا من أجل أنه كلام الله ورسوله فلهذا تلاهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية الدعان على هذا الرجل ووعظه وذكره إلى آخر ومن فائد هذا الحديث أن الله عز وجل حكيم يري عباده في الدنيا العذاب ليعرفوا به أذاب الآخر النار حار لو أننا لا نعلم أن النار حار ما علمنا أن نار الآخرة حارة فالآلام التي في الدنيا هي نموذج من آلام الآخرة كما أن من نعيم في الدنيا أيضا نموذج من نعيم الآخر ومن فوائد هذا الحديث جواز من القسم بغير السقسان من أين يخل؟ في رأس نعم من قوله لا والذي بعثك بالحق دون أن يستعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن يختار الإنسان في القسم ما يناسب المقام لأن هنا قال والذي بعثك بالحق لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فكان أنسى ولهذا قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمع أقسم بالعزة لأن فيها الغلبة والقهر وهو يريد أن يستعلوا على بني آدم أن يستعلوا أو يستعلوا أن يستعلي على بني آدم ولا يكون ذلك ألا بالعزة فكان المناسب أن يقول فبعزته ومن ثوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا وهل المعنى أن بعثه حق أو أن ما بعث به حق كلاهما فبعثه حق وما بعث به حق عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي بين الخصمين أن يعامل كل واحد منهما بما يعامل به الآخر لأن رسول صلى الله عليه وسلم فعل بالمرأة كما فعل بالرجل دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخر ومن فوائد هذا الحديث أن أحدهما كان لأن هنا نفي وإثبات فهما نقيضان والنقيضان لابد من وجود أحدهما أليس كذلك؟ بلى إذن هو يقول إنه لما كذا وهي تقول إنه كاذب فلابد أن يكون أحدهما نعم صادق والثاني كاذب يعني لا يمكن أن يقتفع الكذب عن الجميع والصدق عن الجميع فبدأ بالرجو ثم ثنى بالمرقى فيستفاد من هذا الحديث أن اللعان لابد أن يكون مرتبا يبدأ أولا بالرجل ثم بالمرأة إذا بدأ بالرجل ثبت الحد عليها ما لم تدفعه بالملاعظة لقول الله تعالى وَيَدْرَوْا لَمَّا ذَكَرْ فَشَهَادَتُ أَحْدِهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ لِلَّهِ إِنَّهُ لَمَّا مِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن الله عليه كان من الكاذبين قال ويدرأوا عنها العذاب ما الذي يدرأ عنها العذاب أن تشهد وأن ومدخل فارغ يعني يدرأوا عنها العذاب وهو عذاب الزنا الذي هو الحد شهادتها أربع شهادات من الله إلى آخر ولهذا كان يبدأ بمن بالرجل ولأن الرجل هو المدعي فبدأ ببينته قبل بينة الممكن ومن فائد الحديث أنه يجمع بين الشهادة واليمين يقول أشهد بالله لو قال أشهد أنها زنت نعم ما يكن لو قال والله لقد زنت ما يكن لابد أن يقول أشهد بالله أنها زنت طيب وهنا يكفي أن يقول إنه صادق أشهد بالله إني صادق يقوله تعالى أي شاء الله حليم أربعة شاء الله الله إنه لمن الصادقين ولا يشترط أن يقول لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا خلافا لقول بعض العلماء إنه لابد أن يقول فيما رميتها به من الزنا لأنه قد يتأول لمن الصادقين في قولي سوى هذا ما دام لم يذكر المتعلق فإنه ربما ينوي إيش غير ذات فيقال إن قرينة الحال تعين معنى المقال ويمينك على ما يصدقك به صاحب ولا حاجة أن يقوله ما رميتها من الزنا ولعل الله عز وجل لم يذكر ذلك اتقاء لهذا اللفظ المكروه واعتمادا على قرينة الحال ثم قال ثم ثلنا بالمرأة فشهدت أربعة شهدات الله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن قضب الله عليها إن كان من صادق وفي هذا الحديث أن لعان المرأة أشد وأغلط من لعان الغضب لأن الغضب يتضمن لأنه والعكس فالغضب أشد من اللعن ومن فوائد هذا الحديث جواز تعليق الدعاء يعني تقول اللهم اغفر لفلان إن كان كذا أو تقول إذا كانت تظن أنه ظلمك اللهم إن كان ظلمني فعاقبه بما يستحق ولا بأس بي لأن الصيرة فيها الشر ومن هنا نعلم صدق الرؤية التي نقلها ابن القيم عن شيخه أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية شيخ الإسلام أنه رحمه الله أشكل عليه بعض الأمور وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المناء وعرضها عليه ومنها أنه يقدم له جنائز من أهل البدع ولا يدي أهم مؤمنون أم لا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم عليك بالشرط يعني تقول اللهم إن كان مؤمن فاغذر له ورحوم وهل يقاهر الشرط لكل من جهل جحاله أو لكل من غلب على ظنك أنه لسه مؤمن الثاني الثاني يعني الأصل أنه مسلم يستحق أن يصلى الله عليه ومن ثواني هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل لقوله أن غضب الله عليها والغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية لأنها صفة مربوطة بسبب وكل صفة مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية لأن السبب واقع بمشيئة الله والمترتب عليه واقع على ما وقع بالمشيئة والقاعد عند العلماء أن كل صفة التي تتعلق لمشيئة الله فإنها من الصفات الفعلي ومن أعجب أن قوم من الناس قالوا إن الله لا يغضب وفسروا الغضب بلازمه بأنه الانتقام ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه الذي يصدق فيه الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبله فمن قبلنا حرفوا الكلمة عن مواضعه وفي هذه الأمة من حرفوا الكلم عن مواضعه فيقال الغضب شيء والانتقام شيء آخر قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه ومعنى آسفونا أغضبونا لا شك وليس المعنى ألحقه بين الأسف الذي والحزن لأن الله لا أحزن لكن الأسف هنا بمعنى الغضب انتقمنا منه فدل ذلك على أن الانتقام ليس هو الغضب ولكنه نتيجة الغضب إذا غضب الله انتقم سبحانه وتعالى طيب إذن الواجب علينا في صفة الغضب صفة الضضاء صفة العجب الواجب علينا إيش إثباتها حقيقة لله أزوجه وهي بإضافة إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقص بالإضافة للآدم نعم يعتريها نقص الإنسان إذا غضب ضاع عقب وتكلم بما لا يحمد عاقبته وفعل أيضا ما لا يحمد عاقبته لكن رب عز وجل غضبه مقرون بالحكمة فلس فيه ما يكون عيبا من فوائد هذا الحديث فالتفريق بين المتلاعنين يفرق بينهم تفريقا مؤبدا ويقال إن المرأة إذا تم الإعان صارت حرامة على الزوج حتى بعد الزوج الآخر نعم حتى بعد زوج آخر لأن تحريمها هنا تحريم مؤبدا انتهاء نعم يكتب لبما يجينا سياقا أتا من هذا إينا إذا جاءنا حديث أوفى منها مسلم رحمه الله يقول السياق الأوفى في الآخر من شرط دائما أن نختار الأوفى نعم من شرط كتاب في أحادي نعم أن يختار دائما الحديث وهو كذا وهو كذا وقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ويأخذ منه أن التعريض فقد فاء وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه وقال ابن دقيق للعيد في الاستدلال بالحديث نظر لأن المستفكي لا يجب عليه حد ولا تعزير قلت وفي هذا الإطلاق نظر لأنه قد يستفكي بنفض لا يقتضي القفة وبنقض يقتضيه فمن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم ومن الثاني أن يقول مثلا أن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضا أو يزيد فيه مثلا زنة فيكون تصريحا والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال وكان نبه الخطابي على عكس هذا فقال لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا أنت يا شيخ نعم يا شيخ هنا ذكر كلام يعني حول ولعل ابنك هذا نزعه عرض نعم هو ذكر كلام هنا وذكر كلام المالكية في ضمن جملة ولعل ابنك هذا نزعه نقرأه من أولا يقول هنا قال الخطابي هو أصف في قياس الشبه وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن الدقيق من العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أمه وقال القرطبي تبعا لابن رشد لا خلاف في أنه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والصمرة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضي مدة الاستبراء وكأنه أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجزي النفي فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوق وقال القرطبي يؤخذ منه منع التسلسل وأن الحوادث لا بد لها أن تسترد إلى أول ليس بحادث وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافاً للمالكية وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعا وقال المهلب التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة وقال ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقفل الأذية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب والله أعلم لم يزيد على ما قاله الحافظ نقض عنه بهذا الأخ وهو يعلم لا ربا حتى لم يعلم من قائل إلا أنه قد يكون سمع يقدر من بعد من بعد الصحافة ما هذا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العقب باب إنما الولاء لمن آتق وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق المراد بالولاء هنا ولا أولت يعني أن السيد إذا أعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبة عصبة العتق وهو إما من التولي وإما من الولاء وأي كان فالمراد أن المعتق يكون ولياً لمن أعتقب إلا أن الولاية أقل من ولاية النسب ولهذا شبهه فيه بالحديث فقال الولاء لحمة يعني اتحاماً كلحمة النسب ولأنه أي الولاء يأتي بعد انقطاع الإرث بالتعصيب عصبة النسب مثال ذلك رجل أعتق عبدًا وليس له أحد من العبد فيكون هو وليه الذي يتولى ميراثه وإن كانت أما يتولى مكاح وما أشبه ذلك وقوله الولاء لمن أعتق ظاهر الحديث أنه وإن أعتقه في زكاة لأن من أهل الزكاة الرقاء بأن يشتر عبدًا ويعتقه وظاهر أيضاً ظاهر العموم أكلالك من أعتقه في كفارة وقال بعض أهل العلم من أعتق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة للأصناف الثمانية ومن أعتق في كفارة فإن ولاءه للفقراء لأنهم هم مصرف الكفار والأمر محتمل لأننا إذا جعلناه زكاة وقلنا إن ولاءه لمن أعتقه عاد إلى مخرج الزكاة منها شيء وكذلك في الكفارة والإنسان لا يمكن أن يكون مصرفا لزكاة ولا لكفارة ولا شكرا لإحتهاق الوراء لمعتقه أن لا يأخذ شيء من ميراث وأن يقول هذا أخرجه لله فلا يرجع إليه وكذلك لا في الكفارة ولا في الزكاة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عنه شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته وأن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك كتابتك ويكون ولا أكلي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا عليهم وقالوا فأبوا وقالوا ما فيها عليها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بالؤ ناس يشترقون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق هذا الحديث فيه فوائد منها جواز المكاتبة والمكاتب معناه أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجد نتبق مع سيدي فيقول أشتري نفسي منك بعشر تلاف درهم يحل منها كل شهر ألف هذا الكتابة وهي سنة وقيل واجبة إذا تم فيها الشرط المذكور في القرآن وهو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال العلماء أي صلاح في دينهم وكسبا فإذا جاء العبد يطلب من سيده عن الكاتبة وكان العبد صالح لا يخشى أن يهرب إلى الكفار ولا أن يخسر ويكون ماجنا مع الفسار وكذلك أيضا علم فيه أنه يكسب اكتسب بحيث لا يكون كلا على غيره وعبعا عليه فإنه في هذه الحال يكاتبه وجوبا وهذا قول الظاهرية ولكن أكثر أهل العلم على أن الكتابة سنة وذلك لأن العبد مملوك لسيده فيأجب أن يخرج من ملكه شيئا إلا بسبب كالكفار ونحويا وقول جمهور له وجهة نظر لأنه ملك فلا يلزم بإخراج ملكه عن ملك وقول الظاهرية له وجهة نظر إن الشرع له تشوف إلى العتق وفي هذا الحديث من القائد أيضا جواز استعانة المكاتب في قضاء دين كتابته وهل يقاس علي جواز استعانة المدين في غير الكتابة إخوانهم المسلمين في قضاء دينه الظاهر نعم إذ لا فرق وقد يقول القائل الفرق أن العتق مفلو والشائل متشوف إليه فيرخص فيه ما لا يرخص في غيره ولكن الله لأنه لا بأس أن يسأل الإنسان إخوانه المسلمين الإعانة في قضاء دين ومن فائد هذا الحديث أن أم المؤمن عاش رضي الله عنها قد يكون عندها مال ولهذا طلبت أن تعد لأهل بريرة ما كتبوها عليه وهو سيأتي أنه تسعى وقف وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال الله عز وجل من الفيء أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبقى عنده شيء كان مفقه في سبيل الله ومن فواعد هذا الحديث تصديق من يغلب على ظنه الصدق وإن كان يقول شيئا لنفسه لأن آئشة صدقت بذيرا في أن أهلها كاتبوه ويمتق الهات وثيقة من أهلك أنهم كاتبوه ومن فواعد هذا الحديث أن الولاء لمن أعتق وإن اشترطه البائع يعني لو قال البائع أبي عليك عدي ولكن إن عتق فولأه لي فإنه لا يكون له لأنه شرق مخالف للشرق ومن فائد هذا الحديث أن جميع الشروط المخالفة للشرق باطلة ولو اتفق عليها الطرفان وعلى هذا فلو باعه صاعا طيبا من البر بصعيني دون ذلك هو رضي بهذا فإنه لا يجوز لأنه مخالف لشرط الله عز وجل ومن فائد هذا الحديث إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شرط وأكت لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ما بالوا ناس أن يشتركون الشرط ليس بكتاب الله من اشترك شرط ليس بكتاب الله فليس له وإن شرط مئة من حتى لو أكله فإنه لا يستحق ما شرطه ولكن في هذه الحال هل نقول لمن فات غرضه لبطلان الشرق له الخيار يعني مثل أن يشلط عن الولاء له في العتق ويلتزم المشتري بذلك ثم نقول الشرق فاسد ويلغى والولاء لمن أعتق وهو المشتري هل يكون للباء الخيار لأنه إذا كان الولاء له فسيكون ثمنه أقل فهل له الخيار يقال في هذا الفرصي أما من علم أن الشرق باطل فلس له الخيار وأما من علم أن الشرق وأما من ظن أنه صحيح فله الخيار لأنه جاه أما إذا كان عالم واذي أن هذا الشرق فاسد فإننا لا نمكنه أن يفسخ العقل لأنه دخل على بصير ومن فوائد هذا الحديث استبتاء من هو أعلم عند الاشتباه لأن عائشة استغتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويمكن أن يقال أن هذا من باب المشورة أيضا فيستفاد منه مشورة مشورة أنه هو أسد منك رأيا وأعلم منك ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيما في الناس حين تدل حاجة إلى ذلك وإن لم يكن في يوم الجمعة وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب ومن فوائد هذا الحديث أن كتاب الله عز وجل قد ترمن كل ما يحتاج الناس إليه كل شيء فهو يكتب الله فما إلى قوله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله ولكن هل المعنى ليس في كتاب الله أي ليس هذا الشرط موجود في كتاب الله أو المعنى ليس في كتاب الله حله وإباحته الثاني هو المراق ومن فوائد هذا الحديث أن شرط الله أحق بالالتزام وهو أي شرطه ما شرطه في شرعه من شروط مثل شروط البيع والإجارة والنكاح وغير ذلك فشرط الله أحق ومنها أن شرط الله أوثق يعني أقوى وأعظم من شرط المخلوقين وفي هذا الحديث أيضا من الفائد جوازوا بيع المكاتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتعه فأذن لها بالشراء ولو كان حراما لم يأذن لها فيه وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخر لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من العبد إذ أن العبد يملك أن يقول هو أنت أو فسخت عقد الكتابة أما السيد فلا ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجم وإشه ذلك إن شاء إرجع لك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك إلى آخر وهو كذلك يجوز تعجيل الدين المؤجم في الكتابة وغيره ولكن إذا اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء مثل أن يكون عليه عشرة ألاف إلى سنة وقال للدائن أعطيك ثمانة ألاف نقدا الآن فهل يجوز؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز لأن هذا يشبه بيع أشرة بيش بثمانة فلا يجوز وقال بعض العلم إنه جائز لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى للمدين وذلك لأنه سوف يثبت عن بعض الشيء والفائدة الثانية للدائم وذلك بتعجيل حقه وهذا هو الصوت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرم إجاب عبد الله محرم ضعوا وتعجلوا فقد ضعوا وتعجلوا وهذه المسألة وليس هذه من باب البي بل هذه من باب الإسقاط فإن صاحب الدين أسقط فكما أنه لو أنه قال له أعطني ثمانمائة وأسمع عنك فهذا بأس به لأن هذا رضي بالتعجيل وهذا رضي بالنقص طيب فإن أراد المدين أن يعجل الدين ولكن صاحب الدين أبا قال لا أريد قال خذ دينك أشترا فيها خذها قال لا أريد فهل له أن يمتنع أو ليس له أن يمتنع في هذا خلاف بين العلماء بناء على هبة الصفات هل يلزم قبولها أو لا فإذا قلنا بوجوب قبول هبة الصفات قلنا بوجوب قبول الدائم تعجيل حقه لأنه فيه مصرح له ونظيره أن يكون على الإلسان عشرة أسواع بر متوسط فيوفيها المدين بعشرة أسواع بر جيد فهل يلزمه أن يقبل نقول نعم نلزمه لأنه زاده خيرا وكذلك فيما لو أراد تعجيل الدائم بدون نقص فإنه يلزم الغريم عن الدائم أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر فإن كان في ذلك ضرر على من له الحق فليس عليه أن يقبل الضرر مثل نزل رأسك لنشوف الإشارة أنت لا هذا مثال الضرر إذا قال إذا قال المدين لدى إن أنا أوفي حقك الآن كاملا قال لا لا أقبض حتى يتم الأجل لا موشعي تراه اين احسن مثال الضرر أن يكون الدائم أراد أن يوفي المدين في زمن فيه خوف ويخشى عليه من الوصوص وقال أنا لا أقل حتى يحل الأجل فهنا لا يلزم بأن يستوحي كذلك فيما إذا أراد أن يوفي عن الرديع جيدا وقال أنا لا أريد أنا أريد أن توبئني على حسب ما في ذمتك فإذا كان عليه ضرر لم نزمه أن يقبل والضرر مثل أن نعم مثل أن يخشى منته ويقول أنا أوفيتك خيرا مما تطلبني وما أشبه ذلك المهم من القول الراجع أنه إذا قدم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه في هذا الحديث إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى لعائشة أن تقبل الشرق مع فساده فقال ابتاعي واشريد لهم الولاء فكيف يسرق هذا؟ نقول نعم هذا ليس إقرارا للشرط الفاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبطله لكن فائدة ذلك أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرط الفاسد وإن اشترق واتفق عليه المتعاقدة فإنه إيش فإنه باطل حتى لو اتفق عليه الضرفاء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة بالتزام أن يكون الولاء لهم على وجه الدوام والاستمراء ومن هنا نأخذ أن الإنسان لو سئل عن تفسير آية والسائل عالم فله أن يقول ما في قلبه وإن كان خطأ لماذا؟ لأنه سوف يصحر من قبل العالم ومن ذلك أيضا ما يكون في أساس حال القلاب قد يجيب الطالب بغير ما يعتقد غير ما يدين الله به ومنه قصة المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مع أنه محروق نعم مع أنه المسيء في صلاته لا شيبة مع أنه المسيء في صلاته ما شاء الله عليكم أخذها من قول المسيح في صلاة أي مع أنه لا أتمأن فيها وصلاة غير صحيح لكن أمره بذلك ليبين أنه وإن فعل إنسان الشيء الفاسد فإنه لا ينفذ فإن قال قائل وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترط الولاء لهم ويتم العقل على ذلك ثم يقال ليس لكم حق فالجواب بأحد أمري إما أن يقال إن الأمر فاش منتشه وأن أهل بريرة يعلمون ذلك لكن أرادوا أن يقعوا في المعصية فهذا جزاؤهم وإما أن يقال إنهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام والحق لهم ولم يطالبوا بفسق العقد وقد كنا قبل قليل إنه إذا فات غرض المشترط شرطا فاسلا فإن له الخيار وهؤلاء ربما يكونون قد رضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يريد أن يطالبوا بحقه ونظيل ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع فيه قال والله لا اخذوا خاتم طرحه النبي صلى الله عليه وسلم فربما يكون الصحابة رضي الله عنه الذين فات شرقهم ربما يقومون تركوا المطالبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله أبطل الشرق وإن كان لهم حق المطالبة ومن فاعد هذا الحديث أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيده لقوله وإن كان مئة مرة مئة مرتناء سليم لكن الزكاة منه للفقر إذن ولاء ما كان زكاة لا لهم مهم بل فقر مهم فقر معين فقر عموما يعني يدخل في بيت المال للزكاة لا مهم العبد إذا أعتق ثم مات العبد وصار وراءه مال فمن يرث هذا الماء أي من صاحب الولاء هذه نعم أعلى الله أهلاً أجبرك أن يقدم على ضده على ذلك الله أهلاً؟ أين؟ الأذب الأولى يقدم على ضده على ذلك الله أهلاً؟ لأنه معصبة طيب يؤخر من قول في الكتاب الله أيضاً فائدة وهو أن القرآن كلام الله عز وجل لكن هل يقال إن الله كتبه بيدك كما في التوراة أو لا؟ الجواب لا لأن الله لو كتبه بيده لبيّن ذلك كما بيّن ذلك في التوراة والله تعالى ذكر أن القرآن كلام الله نزل من عنده ولم يقل إنه كتب وهذا الشيء مشاهد فليس الذي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام على الواحد بل هو يحمل نعتيب جبريل من عند الله ثلاثة المنزي عجب الواحد نعم وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وحدثنا أبو الطاهن وحدثني أبو الطاهن حدثني أبو الطاهر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبيب عن عائهة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواقم في كل عام أوقية بمعنى حديث ليث وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد طيب الأوقية أربعون درهم فكم تكون تسع الأواق تسع الأواق كم؟ ثلاثة وستة درهم وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو مسامة قال حدثنا عشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت دخلت علي بذيرة فقالت إن أهدي كاتبوني على تسع عواقل في تسع سنين في كل سنة أوقيت فاعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأغو إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا هالله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وآتقيها واشتريقي لهم الولى فإن الولى لمن آتق ففعلت ثم ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترقون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدكم أعتق خلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق هذا في زياد الفائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جرى بين بريرة وعائشة رضي الله عنه ولا ينافي أن تكون عائشة سألت بعد سماعه وفي أيضا استعمال السجع في الكلام حيث قال عليه الصلاة والسلام الولاء نعم فهو باطل وإن كان كتاب الله أحق وشرق الله أوثق وإن من الوراء لمن أعتق والسجع لا بأس به بل قد يكون مطلوبا إذا كان يرقب الناس في الاستماع إلى الكلام بشرط أن لا يكون متكلف فإن كان متكلفا فإنه لا ينفق لأن التكلف في المقال والدعال من الأمور التي لا يرقب فيها أما إذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضى الطبيعة فلا شك أنه يكسب الكلام جمالا ويقوي الاستماع إليه نعم قال لا هالله ما الإشكال لأنه الله بمعنى والله خطأ لحن هذا لحن يقرأ الشيخان طيب يقول لا هالله إذا وفي بعض النسخ لا هالله إذا قال المازرية وغيره من آل العربية هذان لحنان وصوابه لا هالله ذا بالقصر فيها وحذف الألف من إذا قالوا وما سواه خطأ قالوا ومعناه ذا يميني ذا يميني لا الله ومعناه لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا نعم من ملك يعني لو أعتقى نصف رقبة نصف رقبتين طيب نعم لا لا وحدثنا أبو بك بن عبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا زهير بن حرب ويسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحن وعلى أما بعد فقد قال الإمام بسلم رحمه الله تعالى في كتاب العفل وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا نومين وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وخير وحدثنا زهير من قرب وإسحاق وإبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام المعوة بها من إسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرًا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة الثانية في قصة بريرة وهي أن لها زوجًا يسمى مغيثًا فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو تفارقه فاختارت أن تفارقه اختارت أن تفارقه وكان يحبها حباً شديداً وتبغضه بغضاً شديداً فجعل يتابعها في أسواق المدينة ويبكي يريد أن ترجع عليه فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث يعني هذا شيء عجب لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض لكن هذا الشيخ لا في العادة شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى زوجك فقالت يا رسول الله تتأمرني فسمعا وطاعة وإن كنت تشفع فلا حاجة لي فيه قال بل أشفع فقالت لا حاجة لي فيه المهم أنها تبتت هذه السمرة وهي أن الأمة إذا عتقت تحت الزوج فإن لها الخيار إن شاعت اخترت نفسها وفارقته وإن شاءت فقط معا لكن هل يشترق أن يكون الزوز عبدا أي مملوكا أو لها الخيار حتى مع كونه حرا في هذا خلاف بين أهل العنى وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها رقيقا لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه أي بعد أن أثرت فصار لها الخيار أما لو كان زوجها حرا فإنه لا خيار له لأنها الآن ساوته في الحرية واختار شيء خلصان رحمه الله أن لها الخيار ولو كان زوجها حرا وعلّل ذلك بأنه ليس سبب الخيار هو المكافأة أو التكافؤ في الحرية والرق وإنما الخيار أنها كانت أنكحت لسلطة السيد أولا وأما الآن فقد ملكت نفسها ولكن ما ذهب إليه لجمهور أولى لا سيما في هذه الرواية وأنه ليس لها خيار إلا إذا كان زوجها رقيقا ولو قيل بالتفصيل وهو أنه إن أكرهت على النكاه منه فلها الخيار ولو كان حقا وإن كانت مختارة فليس له الخيار إلا أن يكون عبدا لو قيل بهذا لكان له وجه ويكون هذا القول وسطا بين القولين حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة أنها قال كان في غيرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترقوا وداءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فحيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه في هذه الأسلونة للثلاثة التي ذكرها عائشة التي الله عنها وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعتق والثامنة التخيير على زوجها إذا أعتقت والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها لأن هذه محرمة للكسر لا لعينها فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا بل مكسبة هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق بها على منه أهل الصدق