125- كتاب الطلاق- تابع .. باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:32:45
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة أو فيها نقص وفيها حذ مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث بالمعنى وقد يحتفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات
أوفاها في القضية والباقي يترك لكن إذا كان في زيادة على الأوفى تأخذ الزيادة تضم إلى الأوفى حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن
عمر عن أبي سلمة عن فاطمة بن كقيس وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بن كقيس قال كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت
عند رجل من بني مخزوم فطلقني البثة فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمر لا تفوتينا بنفسك حدثنا حسن بن علي
الحنواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن بن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بن تقيس أخبرت أنها كانت تحت أبي عمر بن حس بن
المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتو من الأعمى فأبا مروان أن يصدقه في
خروج المطلقة من بيتها وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بن تقيس وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله مع قول عروة إن عائشة
أنكرت ذلك على فاطمة حدثنا ولكن لا أبره بن كار عائشة ربي الله عنها لأن فاطمة الصحابية جليلة ثقة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أمرها أن تعتد أولا في بيت أم الشري ثم في بيت
ابن أم مكتو نعم حدثنا حدثنا يصحاق بن إبراهيم وعبد بن حمير واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمر بن حفص بن المغيرة
خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى مراته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارثة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني
حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فعذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها
فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيب فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي
وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهم الآية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا
نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلى ما تحبسونها استدلت ما شاء الله عليها استدلت بالقرآن والقياس القرآن إذا قرأ الإنسان الآيات على علم أنها في الرجية لا تخرجوهن مبوتين ولا يخرجن إلا أن
يأتيهن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله بقضرنا من نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فأي أمر يحدث إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً لا شيء إذن الآية لا تخرجوهن ولا
تخرجن في الرجية أما القياس فقالت كيف تحبسونها في بيتها وتقول لنا فقتلها إذا كان لنا فقتلها فلما تحبس في البيت وهذا قياس جني واضح وعلى كل حال فما ذكرته فاطمة بن قيس لا جدال فيه لأنه
مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا قول لأحد بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأما قول مروان إن هذا العصم هو عليه الناس فيقال إن الناس لا يحكمون بأعمالهم أو عاداتهم على الشرق
وإنما الذي يحكم هو الشرق حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أحبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بن قيس فسألتها عن
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة وأمرني أن أعخده في
بيت ابن أم مكتوم ربما يستدل بقولها في خاصمته على أن أحكام العقل متعلقة بالموكل لأنها لم تخاصم زوجها وإنما خاصمت وكيلة كما سبق لكن الوكيل يقوم مقاما موكل ومخاصمته مخاصمة للموكل
وأحكام العقل بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل فمثل خيار المجلس يتعلق بالوكيل يعني معناها لو وكل شخصا أن يشتري له بضاعة فاشتراها فالخيار يثبت خيار المجلس لمن؟
للوكيل ولو وكله أن يشتريه رقيقا أخل للوكيل فاشتراه الوكيل فإنه لا يعتق عليه لأن هذا الحكم يتعلق بمن؟
بالموكل فالمهم أن أحكام العقود تختلف بعضها يتعلق بالموكل وبعضها يتعلق بالوكيل نعم نعم نعم لا لكن هذا من باب الطرد نعم سؤال فاطمة من قيس النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إن زوجي
طلقه ثلاثا وأخاف أن يكتحم عليه نعم فأمرها فتحولت هذا اجتهاد منها؟
نعم أقول هذا اجتهاد منها؟
لا وعموما لها أن تخجم بيت الزوجة سواء خافت أم لم تخاف لكن بقاوها في البيت أفضل حماية لما أززوجة نعم إيش؟
من؟
ما أدري ما أدري لكن حتى وإن لم يكن محرمتها لأنه معه أهله ما في خلوة سيأتي إلى أنه ابن عمها أقول سيأتي إلى أنه ابن عمها ابن عمها لسي محرم الله لكنه معه أهله وحدثنا يحييى وحدثنا
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن حسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشعبي أنه قال دخلت على فاقمة بنت قيس بمثل حديث زهير عن هشيم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحالث
الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فأحفتنا برطب بن طاب وسقطنا سويق السلط فسألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد قال اطلقني بعني
ثلاثا فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سنمة بن قهيل عن الشعبي عن فاطمة بن كيس عن
النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنا ولا نفقه وحدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بن
كيس أنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فأردت الن نقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت بن عمك عمر بن أم مكتوم فأتدي عنده وحدثناه محمد بن عمر بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد
قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الآغم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بن كيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنا ولا
نفق ثم أخذ الأسود كفا من حصا فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول راه لا نجري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنا والنفق قال الله
عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة في هذا الحديث دليل على أن الجواد قد يكب وأن الرجل قد يخطئ نحن لا نشكر الآن أن فاطمة أعلم من عمر بن خطاب رضي الله
عنه في هذه المسألة لأن عمر استدل رضي الله عنه بما لا مستدل له به حيث يستدل بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا أخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ومن المعلوم أن هذه الآية في
الرجعيات وأما قول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا فإننا نقول أين سنة النبي سنة النبي التي روتها فاطمة أنه لا سكن لها ولا نفق ثم قوله رضي الله عنه لا نترك كتاب ربنا
نقول أين كتاب ربنا كتاب ربنا يدل على أن هذا في الرجعيات لكن هذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يسلم من الخطأ ولا شك أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على سنة
أي إنسان وحدثنا أحمد بن عبدالضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحفر عن عمار بن زريق بقصته وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي بكر بن أبي الجهم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بن تقيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنا ولا نفقه قالت قال لي
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب
للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبط كأنها رضي روح عنها تقلل من شأنه بيده
يعني مثل ما يفعل الناس الآن أسامة كذا مثلا أو غير هذه الصفحة المهم أنها أشارت في يدها إشارة تقلل من شأنه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحاها على شيء لا بد للمؤمن منه وهو طاعة
الله ورسوله فطاعة الله ورسوله كلها خير والعاقبة لمن أطاع الله ورسوله حتى وإن توهم في أول الأمر أنه لا يستفيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله
فيه خيرا كثيرا تأمل معي هذه الآية لم يقل إن كرهتموهن فأسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا فقال فأسى أن تكرهوا شيئا ليكن أعم ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهذا أسامة بن زيد كرهته
فاطمة رضي الله عنه فاطمة بن قيس وفي النهاية تقول إنها اغتبطت به وجعل الله بينهما مودة ورحمة فإياك أن تخالف أمر الله ورسوله أتع الله ورسوله فإن الخير في طاعة الله ورسوله والعاقبة
للمتقين قد لا يقتر ببالك أن هذا الشيء تكون عاقبة وهذه عاقبة الحميدة ولكن إذا كان مبنيا على طاعة الله ورسوله فهو الخير وهو العاقبة الحميدة هم في سيارة الشرط؟
نعم ما هي سيارة الشرط؟
جواب الشرط أي وأيضا بعد متعلق بمتعلق بجواب الشرط هي عامة مو من هذه الناحية شوف ما نقول نكلمة شيئا عامة بكل شيء أو مطلقة أحسن بعمل مطلقة أحسن حتى في آل الشرعية أحيانا الإنسان يكره
الشيء ويجعل الله فيه خانم كثيرا ما نستطيع الضابط لأن هذا يرجع لكل إنسان بحسب نعم سليم الحرة ما تأخذ العبد والعبد ما أخذ حرة وعندهم أيضا العبد ما أخذ حرة كلهم عندهم هذا علامة ما هي
بصحيحة إلا العبد الأماء الأماء اشترط الله تعالى لجواز لكاء هي شروط شروطا لا بد منها وأما التي جرى عليها العثق ولكنها الآن حرة فإذا كانت ذات جمال ودين تنكع إيش؟
لا لا لا دية العبد ما يبدئ لنسبة دية الحرف دية العبد كثرت دية الحرف عشر مرات هنا توافقون على هذا؟
لأن دية العبد سليم قيمته ربما يكون هذا العبد يعني جيدا في الصناعة في الكتابة في الخطابة في كل شيء تساوي قيمته قيمة الدية عندنا المائة ألف يساوي مليون ولا لا وربما يصير بالعكس يساوي
عشر تليم هذا الشر إن شاء الله تعالى دية العبد قيمته بالغة ما بالغة والمراد بالعبد هنا ما هو العبد الذي لا ينتمي إلى قبيلة معينة العبد هو المملوك ذكرنا فيها قولين يا رجل لكنك نائم
ذاك اليوم ممكننا أين لا لا نقول موضح وهذا كشاء زين يجمع بينه ضرب النساء وأنه كذب أصفار نعم وحدثني أسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت
فاطمة بن تقيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أمادي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت
فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك كم طلقك كم طلقك قلت ثلاثا قال صدق ليس لك نفقة اعتدني في بيت ابن عمك ابن أم مفتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا
انقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وأبو الجهم منه شدة على النساء أو يضرب النساء أو نحو هذا ولكن عليك
بيسامة بن زيد وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بن تقيس فسألناها فقالت
كنت عند أبي عمر بن حفص بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث بن حديث بن حديث بن مهدي وزاد قالت فتزوجته فشرف لله بأبي زيد وكرم بابن زيد يقول الشيخ عندي في الحاشية هكذا هو في بعض
النسخ بأبي زيد في الموضعين على أنه كنية وفي بعضها بابن زيد بن نون في الموضعين وادع القاضي أنها رواية الأكثرين وكلاهما صحيح هو أسامة بن زيد وكنيته أبو زيد ويقال أبو محمد نعم وكرمني
الله بابن زيد وحدثنا عبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على قال حدثنا أبو بكر يلي حدثني بالنون عندك بالعرف لا بالآن
طيب قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بن تقيس زمن بن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا بنحو حديث سفيان وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال
حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بن تقيس قال اطلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سقنا ولا نفقه وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو مسامة عن هشام قال
حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا إن فاطمة قد خرجت قال عروة فاتيف عائشة فأخبرشها بذلك فقالت ما
لفاطمة بن تقيس خير في أم تذكر هذا الحديث رضي الله عن عائشة بل لها الخير أن تذكر هذا الحديث لأنها تنشر السنة التي جاءت عن نبي صلى الله عليه وسلم ولكن يحيى بن سعيد بن العاص طلق زوجته
هل هو طلقها ثلاثا كما في حديث فاطمة بن قيس أو أنه طلقها واحدة ظاهر الأسياق أنه طلقها واحدة وعلى هذا فلا معارضة بين حديث فاطمة وحديث يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص
بن غياث قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بن تقيس أنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي قال فأمرها فتحولت وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال
حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة خير أن تذكر هذا قال تعني قولها لا سخنى ولا نفقه وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن
أبيه أنه قال قال عروة بن الزبير لعائشة ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال ألم تسمعي إلى كون فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك هذا
يدل على أن قضية أبن سعيد كان بائلا فيكون موافقا لحديث فاطمة بنت قيس لأنها قال هنا إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة هنا قال بنت الحكم واللفظة الأول يقول بنت عبد الرحمن بن الحكم
لكن لا مانع يعني في التجوز أن ينتسب الإنسان إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لا كذب عن ابن عبد المبطلل مع أن أبوه عبد الله نعم بهاب جوان كلها سائل لون نعم ويخلو
بها أو معهما أحد كان معهما أحد فلا بأس أما إذا كان يخلو بها فلا بد أن يطلب من أحد محارمها أن يأتي إليها وأخذها معا ها إيه لو كان كم مثل مع أمه أخته بنته نعم لأن تحل أقل من باق دمت
ورح أصل له أن لا أقبل حكم إطلاقه ها على ذلك يجبر عليه يأتي الظاهرين ولا بأس لأن كل شيء يتخلص به إنسان من الظن فلا حرج عليه كل شيء يتخلص به من الظن فلا حرج عليه لا لا لا العموم يعني
ضاعت العصول ضاعت الله باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها وحدثني محمد بن حاكم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريد وحدثنا محمد بن رافع قال
حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريد وحدثني هارون بن عبد الله والنفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخبرني عبد الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول تلقت خالتي فأرادت أن
تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنكي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا أن تصدقي يعني تعطي الفقراء لطلب يتواف الآخر أو تصدقي معروفا أو
تفعلي معروفا في الهدية إلى الأغنياء فإنها معروف بالأشكل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث كل معروف صدقة لكن الفرق هو أن الصدقة مرادة بالأصل يراد بها ثواب الآخر وأما
الهدية فيأتي ثواب الآخر بالتباع فيه حديث جابر هذا الحديث دليل لخروج المعتد في البائم للحاجة هذا أول ما شرح الحديث في حديث جابر فيه إيش ما قبل الشيء ذكر الحديث ثم قال هذا الحديث
دليل لخروج المعتد في البائم للحاجة ومذهب مالك والثولي والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو حنيفة في
عدة الوفاة وقال في البائم لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحفاب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحفاب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبرد والله تعالى أعلم
والمعروف أن البائم لها الخروج نهارا وليلا بغير وفاة لأنه لا حكم أن زوجها عليها لأنها قد بنت منها فلها أن تخرج ما دامت آمنة ليلا ونهارا وهذا هو الأقرب للصواب ما دامت آمنة فإنها ليست
محبوصة على زوجها وزوجها قد رغب عنها في حياته بخلاف من مات عنها فإنه مات عنها فرقها بغير اكتيار فلهذا كان له شيء من الحقوق بحيث لا تخرج المرأة المتوفى عنها في الصواب التفريق بين
المتوفى عنها والبائم المتوفى عنها لا تخرج لا ليل ولا نهار إلا للحاجة نهارا أو للضرورة ليلا والبائم لا تخرج ليلا ونهارا إذا أمنت على نفسها باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها
وغيرها بوضع الحمل وحدثني أبو الطاهر وحرملة ابن يحيى وتقاربا في اللفظ قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد
الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب
أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بلاكح حتى
تمر عليك أربعة أشكر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن
بدى لي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطفر هذا فيه فوائد منها جواز المكاتبة في رواية الحديث ولا شك أن هذا أمر لا بد منه
وكان السبب قد اختلفوا في أول الأمر هل تجوز كتابة الحديث ولكن الصحيح أنها جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكتب لأبي شاك خطبته عليه الصلاة والسلام عام الفتح ولأن هذا عمل
الأمة الإسلامية وكون المانعين يقولون يخشى أن يشتبه القرآن بالسنة يقال أن هذا يحصل به الفرق بسبب الكتابة أو بغير ذلك وتأتي شاء الله فوائد بعد هذا والله عادي نعم نعم عند خالب أتابع
طيب من خلال البحث تبين لذاته موجود عند النسائب وبمالك وأما أبو داود وقبله البخاري لأن الأفض مقارب لكن يختلف شيئا يسيرا وقد ذكرت ذلك على سبيل الاختصار البحث أقل البحث عند البخاري في
كتاب الطلاق في باب قصة فاطمة بنت قيس قال عروة بن الزبير لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال ألم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها
خير في ذكر هذا الحديث وزاد بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العين وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترجم
البخاري بعد هذا باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهله بفاحشة وفيه عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وهو عند أبي داود كذلك وأما لفظ النساء
وبماجة فمطابق لفظ مسلم يعني ما أحد تتكلم عليها بذاتي مثلا من حجر أو بالرجع إلا من حجر ذكرها في الشرع وتكلم عليها وأخبر أن لها شواهد وأن مجموعة القصة يذل على أن الرخصة لها في الخروج
من البيت كانت في سببين البذاءة بذاءة لسانها أخبرت لسانها على أهل زوجها وخوفها من أن يقتحم عليها نقيم في زادة المعاد لم أرجع إليها لم أرجع لها لأنتكلم عليها فيها أحد بعد أحمد باقي
عليك خمس أيام طيب نعم قرأنا أحسن الله هنا في الحديث قرأناه بشيء قرأناه حديث سبيعة قرأناه بالأمس حديث سبيعة نعم بسم الله الرحمن الرحيم حديث سبيعة فيه بيان عدة المتوفى عنها زوجه وأن
المتوفى عنها زوجه إذا كانت حاملا انتهت عدتها وضع الحم وذلك لقول الله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انقضت عدتها أي عدة سبيعة وقد
نافست بعد موت زوجها بلا يار ولو نعيد الحديثنا هو العصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللقم قال حرملة حدثنا وقال أبو
الطاهر أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدقل على سبيعة بنت
الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو
في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة وداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للقطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد
الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت عليتي يا بي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر
نعم في هذا الدنيا على جواز المكاتبة في نقل الحديث وهو أمر ثابت ثابت مشفور بين العلماء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الآن وفي هي أن المتوفى عنها زوجها إذا وضعت ولو في أيام
يسيرة فإنها تنتهي عددها وكذلك إحدادها حتى لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها فإن عجتها تنتهي ولا فرق في المتوفى عنها زوجها بين أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض ولا بينما تكون بها وغيرها
حتى لو عقد عليها الرجل ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عليها العدة لعموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم يذلون الأزواج يتربصن بأنفسينا أربعة أشهر وعشرة أما
المطلقة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتم الممينات ثم طلقتموهن من قبل أن نمسهن فما لكم عليهن من عدة انتحددونه فلو تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها فعليها
العدة كذا؟
ليس عليها عدة لكن لو أنه تزوج امرأة ومات عنها وهو لم يدخل بها ولم يخلو بها وجبت عليها العدة وهذا من الفروق بين الطلاق والوفاة وكذلك أيضا عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر سواء
حاضة أم لم تحض والمطلقة لا بد من ثلاثة قروب وفيه دليل على اللقاء الأخذ بالعموم لأن أبا السنافل أخذ بعموم قوله تعالى أجيبوا والذين فنمونكم أذنوا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشر فأخذ بالعموم وهو كذلك الأصل الأخذ بالعموم إنه إلا إذا ورد ما يخصص فمن الذي خصص الآية هذه خصصها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم فإن قال قائل كيف تخصص عموم قوله
والذين يتوفرن منكم بعموم قوله وأولاة الأحمال لأن أولاة الأحمال يشمل المتوفى عنها وغيره ففيها عموم وهذه فيها عموم قلنا نعم بين الآيتين عموم وخصوص من الوجه فقوله والذين يتوفرن منكم
واذنوا أزواجا خاص بالمتوفى عنه عام للحامل وغيره وقوله وأولاة الأحمال أجلهن خاص بالأحمال الأحمال عام إيش بالمطلقات والمتوفى عنهن ولهذا لو لا الحديث الحديث سبيعة لقلنا إن الواجب على
المتوفى عنها إذا كانت حاملا أن تعتد بأطول الأجلين لأنه لا يمكن العمل بعموم الأجتين إلا على هذا الوجه أن تعتد بأطول الأجلين فمثلا إذا وضعت قبل أربعة عشر وعشر قلنا انتظري إلى أربعة
عشر وعشر حتى نأخذ بعموم والذين يتوفرن منكم وإن تمت الأربعة والعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع لقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم وهذا هو مقتضى القاعدة فيما إذا تعارض عامان
وخاصان من وجه فإنه يحكم بعموم كل واحدة في محلها لكن إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قياس والقاعدة ما جاءت بالسنة فصار عموم قوله وأولاة الأحمال يقضي على عموم قوله
والذين متوفرن منه وتكون المتوفرن زوجها ويحامل إذا ورعت ولو قبل أن يغسل ويدفن انقضت عدته وحلته للأزواج والحديث واضح في هذا وفيها أنه يجوز المرأة إذا انتهت عدتها من الوفاة أن تتجمل
يعني أن تعود إلى اللباسها العادي ليعرفها الناس ويخطبوها وليس المعنى أن تخرج إلى الأسواق متجملة حتى يخطبها الرجال بل المعنى أن يعرفها الناس ومن المعلوم أن الذي يعرف المرأة في البيوت
إنما هن النساء ومن فائدة هذا الحديث وجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السباعة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هينما حصل بينها وبين أبو السنابل
الخداف فأبو السنابل رضي الله عنه يقول لا تنقض العدة إلا بعد أبو عشر وعشر وهي تقول إنها انقلت والمرجل عند النزاء إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر نعم نعم يا سليم إنه إيش نعم لا لا لو عندها خبر ما عادت إلى العدة يعني هي لما قالها أبو السنابل جمعت عليها ثيابها وتركت ثيابة جمه هي فاهمة من ثم فاهم أبو السنابل هي أخذ
بعموم وولاة الأعمال وهو أخذ بعموم والذين يتوفلموا ما بعد نكمل ألفاظ الحديثة حدث عشان ربما تسمعوا عنهم شكرا لكم وضعوا حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى
بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن عباس عدتها آخر الأجلين وقال أبو
سلمة قد حلت فجعلا يتنازعان ذلك قال فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبي سلمة فبعثوا يعني أبا فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا
قريبا مولى بن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
أمرها يعني أذن له فالأمر هنا في معناء الرخصة بجليل قوله في اللبض الأول فقال لها عليه الصلاة والسلام إن بلالك وحدثناه محمد بن رمح ابن عباس رضي الله عنه قال إنها تعتد بماذا بآخر
الأجلين بناء على ما قررناه أول وهذا هو القاعدة أن تنظر أكثر الأجلين الحمل أو الأربعة أشهر وعشرة لكنه لما جاءت السنة فلا كرام نعم وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها وحدثناه أبو
بكر بن أبي شيبة وعمرون الناقد قالا حدثنا يزيب بن هارون كلاه ما عيح يبني سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه فأرسلوا إلى أم سلمة ولم يسمي قريبا وفي هذا الحديث من نكة أن
المرأة قد تكون أعلا بالسنة من فحول الرجال لأنه تنازع على ابن عباس ومنعه وأرسلوا إلى أم سلمة وذي غيره عنه والعلم ليس محصورا على أحد يكون في الرجال ويكون في النساء باب وجوب الإحداد
في عدة الوفاة وتحريبه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك نعنى عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنك أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بقيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي
بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لمراث تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء قالت زينب ثم دخلت
على زينب بنك جحش حين توفي أخوها فدعت بقيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لمراث تؤمن بالله واليوم الآخر
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امراث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت
عينها أفنقفلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى كن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حمير
قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرثيا بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة خمار أو شاك أو طير
فتنتفض به فقل ما تفض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره نعم أولا الإحداد معناه إجزاب الزينة وكل ما يدعو إلى الجمال هذا هو الإحداد وهو من
حق الزوجة على زوجته فتترك الطيب بجميع أنواعها إلا إذا طهرت من الحيض فإنها تأخذ فرصة من قطن أو شبه أو شبههم وتمسح به مكان الحيض من أجل ذهاب الرائحة ثانيا تجتنب الكحل لأنه جمال تجميل
العين تجنيب الكحل على كل حال حتى لو احتاجت إلى الكحل فإنها لا تكتعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة التي اشتكت عينها أو عينها يجد وجهها أن تكتعل حتى قال ابن حزم رحمه
الله لو أنها خافت العماء فإنها لا تكتعل وذلك لأن مفسدة انتهاك الإحداد ملحققة وبرق العين بالكحل أيش غير محققة قد يكون ولا وقد لا يكون فلا يمكن أن يفعل المحظور من أجل توهم حصول مطلوب
الثالثة تجتنب الحلي بجميع أنواعه سواء في الأذن أو في الرأس أو في اليد أو في الرجل أو في الصدر في أي موضع كان تجتنب الحلي بجميع أنواعه فإن قيل إذا كان عليها سواء لا يخرج إلا بقص
قلنا فلتقصه يجب أن تقصه عليها أسنان من ذهب للتجمل لهذه الحاجة هل تخلعها؟
نعم تخلعها لأن التي للتجمل هي عبارة عن تلبيس السن بهذه القطعة من الذهب وليس للحاجة فتخلعه فإن كان تخشى أنها لو خلعته لأن خلع السن فتبقيه فتبقيه لكن لا تحرص على خروجه بمعنى أن لا
تحرص على التبسم أو الضحك فيخرج الرابع ثياب الزينة ثياب الزينة يعني الثياب التي تلبسها للتجمل فأما اللباس العادي فهو جائز المحادة بأي لون أخضر أصفر أحمر بأي لون لكن الممنوع هو إيش؟
التجمل كما مر علينا في عيد السبيعة تجمل الخطاب فلا يعلو لها أن تتجمل الخامس البقاء في البيت فلا يعلو لها أن تخرج من البيت يجب أن تبقى في بيتها حتى تنتهى العدة ولا تخرج إلا لحاجة في
النهار أو ضرورة في الليل الحاجة في النهار كأن تخرج للمستشفى أو لإثبات حصل الوراثة أو لغير ذلك لكن هل تخرج لحاجة غيرها؟
الجواب لا فلو كان لها أم وأمها تود أن تأتي عليها ابنتها ويمحادة فلا تخرج لأن الحاجة هنا لمن؟
الحاجة لغيرها إلا إذا كانت لو انحجبت عن أمها ضاق صدرها وقلقت فهنا تذهب تزور أمها من أجل مصلحتها هي أما في الليل فقالوا إنه لا يجوز أن تخرج إلا للضرورة لأن الليلة لا سيما في الليلة
فيما سبق غلمة ويخشى عليها من الفصاق أن يداهموها في الأسواق فلهذا لا تخرج إلا للضرورة فما هي الضرورة؟
الضرورة مثل أن تأتي أمطار وتخشى أن يسقط السقف عليها أن يكون في البيت حريق أن لا يمكن أن تخشى على نفسها أن يقتحب عليها في الليل فهذه الضرورة أن تخشى على نفسها منذيق الصدر الشديد
الذي ربما تستولي عليها الجن في هذه الحال أو الشياطين فالمهم أنها تخرج للضرورة في الليل وفي النهار للحاجة فخرجها في النهار أخف فأما مكالمة الرجال فلا بأس بها كغيرها تماما وكذلك
نظرها للرجال وكذلك تخل الرجال عليها وكذلك مكالمتها في الهاتف كل هذا لا بأس به هي وغيرها على حد سوا فصار الإحداث تعريفه اجتناب اجتناب ما يرقب في جماعه وما تجمل به وهذا واجب في عدة
الوفاة فقط أما غيرها فلا يجب الإحداث في هذا الحديث فوائد منها أن الإحداث على الميت في ثلاثة أيام فأقل لا بأس به سواء كان زوج أو غير زوج لكن الزوج يمتد الإحداث إلى كم إلى امتهاء
العدة بأربعة عشر وعشر أو بوضع حمل لكن كيف الإحداث على غير الزوج مثل أن يغلق الإنسان دكارما أو يكون عند الإنسان موعد للخروج للنزهة فيجع النزهة أو يكون له مجالس معتادة كالذين يعتادون
القهاوة مثلا ويتأخر المهم له أن يعطي نفسه الحرية في فس الحزن حتى لا يكلمه في نفسه فيتأثر به أكثر فرق خسر والشار لكن في مدة ثلاثة أيام ولا تزيد وهل هذا أمر مطلوب الجواب لا هو غير
مطلوب لكنه مأذون فيه فإذا عجز الإنسان عن الصبر ورأى أن ينفس عن نفسه بهذا الإحداث فلا بأس ولكن لو صبر وخرج مع الناس وكأن شيئا لن نفن كان هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى بالمؤمن أن يصبر
على قضاء الله وقدره ومن فائد هذا الحديث أنه يجب على المرأة تركوا الاكتحار إذا كانت محادة ولو كان ذلك للعلاج وسبق بيانه أن ارتكاب المحرم مفسدة معلومة وبرق العين بالكحل غير معلومة
غير محرم ومن فوائده صحة ما قال أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحل التداوي بالمحرم فالمحرم لا يحل التداوي به أبدا لأنه لو كان فيه خير ما حرم فهو شر فكل شيء محرم فإنه لا يجوز التداوي به
وقد اشتهر عند العامة القول بأن دواء الشهاقة لبن النهاقة ماذا معنى هذا؟
الشهاقة هي أن الكحة التي يشهق من الإنسان إذا ثارت عليه فدواءها لبن النهاقة ما هي النهاقة؟
الأتان الحمارة هذا عند العام يدعون أن يدعون أن البجل إذا أصيب بالكحة فليشرب لبن الحمارة هو يبرأ وهذا كذب ولا يحل لبن الحمير للتداوي شرب الخمر لو قال طبيب من الأطباء لمريض اشرب
الخمر وتبرأ فهل يجوز شربه؟
لا يجوز طيب لو أن الإنسان عطش عطش عطشا شديدا وليس عنده إلا كاس حمر أليشربه؟
لا يجوز لا يشربه لا يجوز ليش؟
قال العلماء إنه لا يزيده إلا عطشا لا ينتفع به ولهذا يجوز أن يشربه في الحال التي ينتفع بها فيما لو غص بلقمة وليس عنده إلا كاس حمر فله أن يشرب منه جرعة يدفع به اللقمة لأن هذا ضرورة
نعلم أنها تزول في تناول الخمر فإن قال قائل ما تقولون في بعض الحبوب أو الأشربة التي يجعل فيها شيء من الخمر يعني من الكحول قلنا هذه ينظر إن كانت تسكر فحرام لأنها خمر وإن كانت لا تسكر
ولو أكثر الإنسان منها لا تسكر فإنها حلال فمثل إذا كان خمسة في المئة فظهر أنه لا يسكر ولو أكثر منها لا يحصل بالسكر فنقول هذه حلال لأنهم يجعلون الكحول في بعض الأدوية من أجل أنه
يحفظها يعني لمصرحة الدواء فإن قال إنسان كيف تقولون بجواز أكل أو شر ما اختلط به الخمر إذا كان يسيراً وقد جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام قلنا نعم ما أسكر كثيره فقليله حرام
يعني معنى الحديث أن هذا الشراب لو أكثرزاً منه لحصل السكر إذا شربت قليلاً لا يسكر فهو حرام هذا معنى الحديث وليس المعنى ما كان فيه قليل من مسكر فهو حرام ليس هذا معنى الحديث بل معنى
أن الشراب إذا كان الإكثار منه مسكراً والإقلال منه لا يسكر صار الإقلال حراماً وهو ظاهر على القواعد لأنه لو جوزنا اليسير مما يسكره كثيره لأدى ذلك إلى التمادي في الشرب حتى أصل إلى حال
السكر طيب من فوعد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان إذا علم الحكم أن ينهزم أمام التكرار أو أمام الكلام فيه متى علمت أو غلب أهل ظنك أن هذا حكم الله ورسوله فلو كرر الإنسان عليك ألف مرة
لا تطع ولو تكلم الناس بما افتدت به لا ترجع ما دمت تعلم أن هذا هو الحق وجود دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلب عليه هذا الأمر كحل هذه المرأة المريضة في عينها فأبع عليه الصلاة
والسلام وهكذا ينبغي للإنسان إذا علم أن الحق في شيء فلا يتراجع لكن لو بين له خطأه وجب عليه أن نرجع ولا يمنعه ما قضى به بالأمس أن يقضي بالحق في اليوم ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي
تطبيق الحكم بالفعل لأن ذلك أقنع للنفوس وجهه أن أم سلمة مسحت عارضيها بالطيب وهي لا تريد أن تطيب لكن تريد أن تبين الحكم الشرعي في أن المرأة لا تحد على ميت فوق ثلاثة فبيان الأحكام
الشرعية بالفعل أوقع في النفوس ولهذا كان العلماء أهل القدوة إذا أرادوا أن يقتنع الناس بفتواهم فاعلوها هم أولا حتى يقتلل الناس بهم ذكروا أن شيخ السلام رحمه الله لما نزل التتار في
دمشق في رمضان أفتى الجند أن يفطر ولكن غيره منع من فطره قال إن هؤلاء ليسوا مسافرين ولا مرضى فلا يباع لهم الفطر لأنهم في البلد ولكنه رحمه الله قال إنه يجوز لهم الفطر واستدل بحديث
واضح عند التأمم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى فتح مكة في رمضان أمرهم في أثناء الطريق أن نفتر وأمرهم أن نفتر ولما قربوا من مكة قال لهم إنكم لاقوا العدو غدا
فأفطروا فالفطر أقوى لكم فهنا علّل الفطر ليس بالسفر بل قال أقوى لكم فدل هذا على أن المجاهد إذا كان أقوى له أن يفطر فإنه يفطر ولو في بلده ثم صار رحمه الله يحوم بين صفوف المقاتلين وفي
يده خبزة يأكلها أمامه لأجل أن يقتنع وأن يعلم أن رجل إنما أفتى بما يرى أنه الحق وهذه من سبل الدعوة إلى الله عز وجل كذلك أيضا لو أن الناس اختلفوا في أكل شيء أحدقوا الحلال وحدقوا
الحرام وكان العالم بالقدوة يرى أنه حلال لعدم الدنيل على التحليم فتناول منه من أجل أن يقتنع الناس لكان هذا خيرا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث فيانوا أيضا لحق
الزوج على زوجته وذلك أنه يجب عليها الإحداد لموته ولكن لماذا كان أربعة أشر وعشر قال بعض العلماء إنه احتياطا للحمل لأن الحمل بعد أربعة أشر وعشر تنفق إلى الروح ولكن هذا ليس بصحيح لأن
الحمل يُعلم بما دون ذلك يُعلم بأقل من هذا والذي يرحل لي والله أعلم أنه لما كانوا في الجاهلية تعتد النساء بحول كامل جعل النبي صلى الله عليه وسلم العدة في ثلث الحول وهو أربعة أشر
وعشر وثلث الشهر نعم وهو أربعة أشر أربعة أشر بدون عشر وثلث الشهر وهو عشر ثيام هذا ما يظهر لي والله أعلم وقد يقارن هذا من الأمور التعبدية وليس لنا أن نتكلم فيه بل نقول سمعنا وآطعنا
نعم لا هذا من حاجة فتدرس بالنهار إلا إذا أذن لهن من قبل الجهة المسؤولة فهنا لا حاجة نعم تجزيح لا لا لا بدأ لازم من الإحجاج أن تلبس الأسفل وذكرنا لكم قبل قليل تلبس ما شاءت من
الأذوان إلا ما يعد تجمل امرأة أما ظاهرا لازمها أن تعتد وأما باطنة فيازمها أن تعتد لأنها تقر بأنها لزمتها العدة لكنها في هذا الحال لو مات الزوج لا ترث ولو ماتت واجب على أهلها أن
يقول للزوج أن المرأة تقر بأنك داخل بها وأنها مع أنها مسألة المرأة المرأة إذا ماتت سواء قبل الدخول أو بعدها يثبت الأرث أنا غلط ثلاثة طيب هذه مسألة البعرة هذه يعني يدلك على مسألة على
جهل جهل العرب هذا العذاب الألي إذا مات زوجها يقول دخلت حفشا الحفش هو عبارة عن بيت صغير حقير يعني خيمة صغيرة في وسط الخيمة أو في خارج الخيمة المهم منه أنه حقير صغير وتلبس شر ثيابها
أشياء ما أنت من الثياب تلبس نعم لا في اللون ولا في الجدة ولا في أي ثالثا ولم تمس تطيبا ولا شيئا حتى الماء لا تلمس تبقى في عفنها ونتنها وحيضها وعرقها لمدة سنة كاملة حتى تمر بها سنة
ثم تؤتى بدابة أو بدابة حمار أو شاة أو طير فتبتضل به الظهر والله أعلم أن ذكر الطير والشاة على سبيل المبالغ لأن معنى تبتض به أي تمسح به فرجها وما حوله وهذا لا يتأتى في الحمار اللهم
إلا أن تأخذ بذين الحمار أو بأذن الحمار يمكن لكن في الحمار كله لا يمكن الطير يمكن تأتي تبع صفور أو حمامة أو ما أشبالك تبتض به فقل ما تبتض بشيء إلا ماء لماذا؟
من الرائحة الكريهة العفنة نعم وسبحان الله أن الله سبحان الله يبطيه النحيات لهذا المد مع الرائحة الكريهة وعدم التنظف في الماء نعم والظاهر أيضا أنها لا تقص أظفار ولا تمتشف تبقى هكذا
في أسوأ ما يكون من حال ومنظر ثم تخرج فتعطى بعره من بعر البعيد تعطى وترمي بها وانتهى كل شيء هذا فتح الفيش للزينة نعم ترمي به إشارة إلى إيش إلى أن كل ما مر عليها فهو أهوى من رمي هذه
البعر اللهم لك نعم الجاه العظيم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أهل هذه المرأة التي اشتكت عينها ذكرهم بهذا قال كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوم وحدثنا محمد بن
المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أمي سلمة قالت وماذا قال ما زاد عن الأثر التي ذكرت الباركة على كل حال حتى لو ثبتت هذه اللفة فإن قول
رسول الله نفقت لك ولا سكنة صريح لذا لم يكن لها سكنة ولا نفقة فلا أنت أنت عجد بمشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في صحابه في صحاب الصلاة وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فميد بن نافع قال سمعت
زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق
ثلاث إلا على زوجنا أربعة أشهر وعشرا وحدثت زينب عن أمها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد
بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله أنت بتاثنها عينيها طهر فخافوا على عينها
فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة
فخرجت أثلى أربعة أشهر وعشرا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث أم سلمة في الكحل وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله
عليه وسلم غير أنه لم تسمها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر للناقد قال حدثنا يزيل بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي
سلمة تحدث عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكفلها فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم قد كانت إحدى كن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر وحدثنا عمر للناقد وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب
بنت أبي سلمة قالت لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها وعارضيها وقالت كنت عن هذا غنية سمعت رسولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل
لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشر وحدثنا يحيى بن يحيى وكتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثت رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها وحدثناه شيبان بن فروح قال حدثنا عبد العزيزي عن
ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث ليث مثل روايته وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن
صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ليث وابن دينار وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا وحدثنا أبو
الربيع قال حدثنا حمال عن أيوب وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله جميعا عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
بمعنى حديثهم وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر للناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال لا يحل لمرات تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا بن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا تحد مرات على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قصط أو أظفار وحدثناه أبو بكر بن
أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمر لنا ثوب العصر ثوب العصر هذه ثياب تأتي من اليمن ليس فيها صب ثابت والقاعدة ما مر عليها في مسب أنها إيش لا تلبس الثياب الجميل لا
العصب ولا غير لكن ثوب العصر رخص فيه لأنه ليس ما يتجمل به واما قوله إلا إذا طهرت نبذة يعني شيئا يسيرا من قصط أو أظفار قالوا العلماء إنهما نوعان من البقوع تتبخروا بهم المرأة بعد
الاقتصال من الحيط لإزالة الرائحة الكريمة وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا عمرون الناقد قال حدثنا يزيل بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد وقال عند
أدنى طهرها نبذة من قصط أو نبذة من قصط وأظفار وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة عن أم عطية عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجنا
أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصفوغا وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قصط وأظفار بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نعم نعم الظهر ما كان
بمعناها أو أقل من عفل رائحة لا بأس بها نعم يحيى حالة الشابقة هل ما من باب التغذيب أو من باب الإحترام لا لا من باب الغالب المرأة الذكر المرأة من باب الغالب لأن الرجال أقوى من النساء
نعم وأصدى فلو يحدون لكن بقنا أن يقال هل يستدلوا بقوله تؤمن بالله والأهم الآخر على ما تهب أيضا بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة أو يقال هذا من باب الإغراء وبيان أن
لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله والأهم الآخر الثاني هو المتعين أن هذا من باب الغالب مثل ما يقال إن كنت كريم فأكلم الغالب إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدو فهو من باب الإغراء أي أن هذا
من مقتضى الإيمان بالله والأهم الآخر وكثيرا ما تأتي بالنصوص ما يأتي بالنصوص التران الإيمان بالله مع اليوم الآخر لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا
الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمره لأنه يقول هذه الدنيا تمشي في صفوها وقدرها وحزنها وصرورها وتنجل لكن إذا احتاجت المرأة إلى لبس النظرات في العين فإنها
تلبسها لكن تحرص على أدنى ما يكون من الزين وليس كالكوحل لأن الكوحل مقتصد وهذه منفصلة تلبسها وتخلعها ويبقى أيضا السؤال عن ساعة اليد هل تلبس المحادة ساعة اليد الذي أنا أرى أن لا
تلبسها لأنها نوع من الزين وليس كالكوحل لأنه يمكن أن يستغلع عن اللبس النظرات في العين فإنها تضعها في شيء سليم طيب.
الإخوانكم سمحوا بذلك.
مرخص الحاجة.
والحاجة.
كيف؟
مرخص الرسول والقاعدة في الشرعية.
أن المحرم لا يبعوه إلا الضرور.
أما القصة والأطفال فإن مرخص بها الرسول لأن هذا لدفع آذية.
ولا يبدو على هذا الكحل لأن الكحل ظاهر بارس يرى وتجميل العين والوجه به ظاهر.
فلذلك مناع من حتى وإن اشتركت عينه.
فهذا هو الفرق والله أعلم.
لا تكرمنا على البارح.
تخصيصها باللباس بالأسود أو بالأخضر.
هذا بدعة.
ولا علمنا أن أحدا يلبس عند الأحزان الأسود إلا الغافئة.
هم الذين يفعلون ذلك في يوم عاشون.
أداة عندهم غرط.
المفتوض.
المفتوض إذا كان في مكان يغلب عليه الألال.
المفتوض.
فهل زوجته تحد أحساب المطرح؟
إذا حكمنا بموته وإلتماله.
فالمرة كذلك.
تحد وإذا انتهت الرجل تتزود.
نعم.
إيش؟
كل الطيب لا تستعمله المحال.
فإذا ذهب ريحة.
القهوة فلا بأس.