122- كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح البكر - إلى .. كتاب الطلاق , باب طلاق الثلاث

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب نكاح البكر ولعابها قال شعبه فذكرته لعمر بن ذينار فقال قد سمعته من جابر وإنما قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك هذا الحديث سقع المؤلف على ألفاظ مختلفة وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشل أبوه في أحد وكان عنده أخوات فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات ولألا تحول بينه وبينهم لأنه لو تزوج بكرا ربما يلهو بها عن أخواته لهذا اختار الثيب لهذا غرض وعليه فيكون هذا غرضا خامسا وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي أولاده مثلا الصغار أو أخواته أو ما أشبه هذا وفي هذا الحديث إناية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن حالهم وفيه توجيهه عليه الصلاة والسلام لما هو الأكمل والأفضل وفيه أيضا أنه قد يعرض للمفظول ما يجعله أفضل من الفاضل لأن الفضائل تتعلق بالأوصاف لا بالأعيان فقد تكون في هذا العين صفات ليست في العين الأخرى فترجح من أجلها حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حمد بن زيد عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو قال سبع فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت قال قلت نعم قال فبكر أم ثيب قال قلت بل ثيب يا رسول الله قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك قال قلت له إن عبد الله هلك وترك تسع بنات أو سبع وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن عندك أو سبع بالفتح نعم بالفتح ولا بالجار بالفتح طيب وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن فأحببت أن أجيأ بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك في هذا الأسياق زياد على ما سبق وهو أنه بيّن السبق في أنه يتزوج الثيّد أن أباه رضي الله عنه ترك تسع بنات أو سبع بنات وفي قول تسعة بنات أو سبعة ولم يقل أو سبعة وذلك على تقدير المضاف المضاف إليه يعني أو سبعة بنات لأنه أحيانا المحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على ما هو عليه كأنه لم يحذف وفيه في هذا الحديث الدعاء المتزوج بالبركة لقوله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك في نفذ الحديث اللي قبله أبكرا وهنا في اللفظ الأول بكر بالراب والعراب سهل فيه أبكرا يعني أتزوجت بكرا أبكر يعني أهي بكر نعم وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن جابر بن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت هل نكحت يا جابر وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال أصبت ولم يذكر ما بعده في هذا الحديث السيط الأخير أن المرأة تعمل في مصالح الزوج سواء كان ذلك فيما يتعلق بينها وبينه أو فيما له به صلح لأن ذكرتنا تريد أن تمشط هؤلاء النساء مع أن هذا لا تعلق فيما بينها وبين زوجها وهذا هو الذي عليه عمل الناس أن المرأة تعمل في شغون بيتها وأما ما عليه الغرب ومن قلدهم الذين يقدسون النساء ويرون أنهن السيدات فهؤلاء لا يلزموهن بشيء حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء عن سيار عن الشعبي عن سيار عن براء عن سيار عن سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أن ترى فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك يا جابر قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عوهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر قلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت فقلت نعم فقال أبكرا أم ثيبا فقلت بل ثيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهم قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغدا فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان قال فانطلقت فلما وليت قال ادع لي جابرا فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه فقال خذ جملك ولك ثمنه هذا الحديث أوسع سياقا مما سبق وفيه فوائد منها آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجمل لأن هذا الجمل كان قد أعيا فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجمل ودعا فصار أشد ما يكون من الإبل فصار عشد ما يكون من الإبن وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقومه وهو أنه كان يكون في المؤخرة ليتفقد من تخلف لعذر فيعينه ويساعده وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث جابرا على الكيس عند قدومه إلى أهله لأنه كان مشتاقاً إليه بدليل أنه أعجل في السير فما هو الكيس؟ الكيس هو العقل أو الفطنة أو ما أشبه ذلك وذلك أن الإنسان إذا قدم إلى أهله مشتاقاً إليهم فربما تغلوه الشهوة ولا ينظر في أمر المرأة فيباشرها وربما تكون حائضاً أو تكون على هيئة خير مرضية فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتفطن لهذا وأن لا يتسرع في الأمر ومن فوائد هذا الحديث جواز مبايعة الرجل لرعيته أو مبايعة الإمام لرعيته لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بايع جابراً بل ما كسب قال بعنيه بعقية قال لا قال بعنيه حتى باع ومن فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حيث أنه لما أوفاه الثمن قال لبلال زن وأرجح زن وأرجح لأن الأوقية وزن ما هي عدد فقال زن وأرجح وهذا من حسن الوفاء وهو نظير استسلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا فرد خيارا رباعي وقال خيركم أحسنكم قضاء فإن قال قائل وهل يجوز هذا في مثل وفاء القرض قلنا أما في الصفة فنعن كما يدل عليه الحديث الذي سقناه آنفا فمثل إذا أعطاك إذا أقردك صاعا من البر فأوفيته أجود منه صاعا أجود فهذا لا بأس به لأن هذا زيادة في الصفة وأما في الكمية فلا يعني لو أقردك أشر فأوفيته أحد عشر لم يجز لكن لو أنه بعد الوفاة وبعد التفرق أهديت إليها هدية مكافأة فلا بأس لكن مع القراء لا وفي أيضا أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستعمل النقود وزنا وعددا وهو كذلك فثارت يستعملونها بالوزن وثارت يستعملونها بالعدد وفيه استحباب وصلاة الركعتين لمن قدم البلد وقد ثبتت هذه السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فكان أول ما يبدأ به المسجد يصلي فيه ركعتين وهنا أمر جابراً أن يصلي ركعتين وهذه السنة لا يعلمها كثير من الناس ولكن هل يصلي في مسجد حيه أو في أي مسجد من البلد الظاهر الثاني لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس به إلا مساج قليلة في أحياء متفرقة متباعدة أما إذا كان البلد مجتمعا فالظاهر أن النساء إذا مر بأول مسجل وصل فيها ركعتين حصل المقصود وفيها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد الجمل على جابر بعد أن كان قد ماكسه في بيعه فلماذا؟ قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق على جابر فجعل المسألة على وجه البيع والشراء لكن هذا قول ضعيف جدا بل سخيف ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على جابر لا أحد يمنعه ولكن رسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين حال الإنسان كان هذا الجمل عند جابر مزهودا فيه حتى إنه أراد أن يسيب لأنه لم يستطع أن يجمل أن يماشي بقية الركب فأراد أن يسيبه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم وماكسه بعد أن ضربه وصار سيرا لم يسلمه لو قد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حال المرء كان بالأول يريد أن يسيبه ثم صار عنده من أغلى ما يكون حتى أنه أبى أن يبيعه للرسول عليه الصلاة والسلام بالأوقية أما كونه رده عليه فيما بعد فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام حيث إنه أعاد عليه جملها الذي هو جمله والذي لسه عنده غيره فيما يظهر لأنه لما باعه على النبي صلى الله عليه وسلم استثنى قملانه إلى المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفضل عليه بإهدائه عليه نعم إذا علمت أن الوجب سيتزوجها بهذه النية يعني ربما ترفع هل ينزمه عن الضرعة بهذه النية قبل العقل؟ لا لازم. ما دام العرف جارم بذلك. اما اذا كان العرف لم يجري به فنعم لا بد ان يبيل لها. واما اذا كان العرف جارم بذلك وان المرأة تخدم الزوج في مصالح البيت فلا حاجة الاشتراف. لا في بلدي هو. الصلاة اذا رجع الى بلدي هو. نعم. لأن المساجد مغلقة هل نقول له يصلي في بيته إذا نزل أم؟ لا لأن البيت ليست مسجد إذا كان مغلقه وعلم الله من نية أنه لو لا أنها مغلقة لصلى فأرجو أن يثاب على هذا حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نظرة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه وراه قال بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لا أكفه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلته لك هو لك يا نبي الله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قال قلته لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال ثيبا أم بكرا قال قلت ثيبا قال فهل لا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها قال أبو نظرة فكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك يعني قوله يغفر الله لك وفي قوله هو لك يعني الظاهر الله وعلم أنه بعد أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبيعه لوافق بقية الروايات ويحتمل أن جابراً أراد أن يهبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذه بالثمن لا بالهبة فيستفر منه أنه لا حرج على الإنسان أن يرد الهبة إذا كان يريد أن يشتري ما وهب له وأما ردها بدون ذلك فإنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرد هدية بل يقبلها ويثيب عليها الحمد لله نعم الشرح أقوله هو لك ما ذكر الشيء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة حدثني محمد عبد الله بن مير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرح بيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبو الحبلي يحدث عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله نعم يحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وعلى الله عليه وسلم وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يراج به الحق على أن يتزوج إنسان مرأة صالح فإنها خير متاع الدنيا وصالح لا يوجد تصريح أن يهبه، ولهذا ذكرنا أنه لك بعد أن تمت البيعة، ولكن الآمان الثاني هو لك أراد أن يهبه له ومن ثم احتجنا إلى مراجعة الشرح ولعل صاحبنا الأخيالي أين هو تحرر لنا هذا نعم هذا إيش نعم هذا يقول في الحديث يجاوز نخص الدابة نعم فيه دلي لكن بشر أن لا يضر لقد الحاجة إيش لا لا لكل أحد هذه من مسلمات السفر أن الإنسان إذا قدم صلى الله عليه وسلم باب الوصية بالنساء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب قال حدثني بن مسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عي عقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء حدثنا عمرنا الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عمي سارة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء فإن المرأة خرقت من ظلع وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا في هذا الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بضرب الأمثال المحسوسة للمعاني المعقولة فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالظلع يعني ظلع النساء الذي أحد عرام الصدر وهو ما إن ذهبت تقيمه إن كسر وإن أبقيته استمتعت به على عوجه هكذا المرأة المرأة تصبر وتحمل منها فإنها ناقص بالعقل والتفكير والرجل كامل أكمل منها عقلاً وتفكيراً أصبر عليه ولهذا قال الله تعالى إن كرئتموهن فأسى أن تكره شيئاً ويجعل الله به خيراً كثيراً استمتع بها على عوجه وإلا فاكسرها وإذا كسرتها يعني الطلاق والطلاق من الأمور المكروهة لا سيما إذا كان معها أولاد فإنه يكون أشد كراها لما يحصل من تفريق الأسرة والنزاع في الحضانة وغير ذلك فإن قال قائل وهذه الرجل كالمرأة نقول نعم بعض الرجال كالمرأة كالذل على العوج إن استمتعت فيها على ما هو عليه مشيت معه وإن أردت أن يستقيم فلا بد أن تعاديها ولا تبطمع فهذه قاعدة في الواقع ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء لكنها آمنة كل إنسان ترى أن فيها وجاجا فرص بالعلم وإلا سيكون فراق وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بأبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أو قال غيره هذا أيضاً بالواقع حديث يشمل النساء غيرهم يعني أن نسان يجب عليهم يواسق بين الخير والشر وبين الرضا والغضب لا يقرأ مؤمن المؤمنة أي لا يبردها ويكرهها لمجرد أن تسيئ إليه مره فإن فعل انتحق بالنساء ولكن عليه أن يوازن إن كره منها خلقا رضي منها خلقا أخر فالوازن بين هذا وهذا بين المصارح ومضار وهذا التقويم للناس واجب أن الإنسان إذا كره خلقا فليرضى بالخلق الآخر إذا أراد أن يتكلم عن شخص فليذكر محاسنه ومساوئه إن دعت الحاجة إلى ذكر المساوئ وإلا فالمحاسن هذا ما لم يكن تكلم في الشخص للرد على خطأ أخطأه فإن كان لذلك فلا حاجة إلى ذلك المحاسن لأنك لو ردت أن ترد على شخص قال قولا غير صحيح ثم ذكرت محاسنه مع الرد ضعف جانب الرد وأنت لا تريد أن تقومه ولكن تريد أن تبين ما هو عليه من خطأ ولهذا يغلط بعض الناس في هذه المسألة يقول لابد أن نذكر الصواب الخطأ فنقول لكل مقام المقال إذا كنت تريد أن تبين خطأه فليس من الحسن أن تبين صوابه ومحاسنه لأن هذا يضعي في جانب أرد لكن إذا أردت أن تبين أن تقوم الرجل فهنا أذكر المحاسن والمساوي إن جاءت الحاجة إلى ذكر المساوي وإلا فذكر المحاسن هو الأفضل وانظر إلى كلام العلماء في التراجع من الرجال تجد الأمر هكذا إذا أرادوا أن يقوم الشخص ويذكروا حياته ذكروا ما فيه من خير وشر وأما إذا أرادوا أن يردوا عليه فإنهم لا يتعرضون لمحاسنه وإنما يذكرون الرد الذي هو المقصور نعم إذا أراد أن يرد على شخص فهل يذكر أنه يقتصر على ذكر المساوة فهل ذكره للمساوة في المجال الذي يرد عليه فيه أو مساوئة وعامة إذا كان ذكر المساوئ الأخرى التي لم يخطي فيها يعني التي لا يرد الرد عليه فيها إذا كان مما يقوي جانب الرد فليفعل وهذا له خطأ في أعمال العباد له خطأ في القدر له خطأ في كذا حتى يقوى جانب الرد يعني يفعل أن نريد أن نرد عليه في مسألة الصفات نرد عليه ولا نذكر له محاس إذا كان يقوي جانب جانب الرد أن نذكر ظلاله في مسائل الإيمان في مسائل القدر فأن نذكره حتى يقوى جانب الرد هذا يرجع للعرف هذا راجع للعرف وعرف الصحابة كما رأيش بحديث جابر يدل على أنها تقوم بمؤولة أولادهم غيرهم حسب العرف عاشروهن بالمعروف نعم إيش؟ نعم المعنى أن أعلى الظلال هو أعود شيء فيه وهو رقيق سريع الانكسار المرأة كذلك رقيقة لكن سريعة الانكسار نعم الآن المستطلع شبع له رقيق وهو منحن الأكثر ثلاثة ثلاثة نعم وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عمران بن أبني قال حدثنا عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر وحدثنا محمد بن رافع قال قولا الدهر بالنصف على أنه الظرف نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بي منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنه إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخلز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر قوله لولا حواء فيه تنع على أن اسم زوج آدم حواء وأما قوله من قال إنه لم يرد أن اسمها حواء فهو عن عدم علم فقثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمها حواء ولكن ما معنى الحديث وما تلازم خيانة الزوجات لأزواجهن في الحوى وقالوا إن حوى هي التي آغرت آدم على أن يأكل من الشجار وزينتها وزين ذلك له كما زين ذلك الشيطان لهما جميعا وليس المرض بالخيانة هنا خيانة الزنا فإن هذا لا يمكن مع زوجات الأنبياء أو الرسم ومن ذلك قوله تعالى وضرب الله مثلا إيش للذين كفروا امرأة نوح ومرأة تلوط كانت تحت أبدين من بادنا صالحين فخانتا هما يعني بالكفر لأن الله قال ضرب مثلا للذين كفروا وليسخ المراد الخيانة بالزنا فإن ذلك لا يمكن كل زوجات الأنبياء عفيفات عن الزنا قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أما بنو إسرائيل فيقول لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم يعني لم يخبث ويتغير وهذا يعطنا الشخم في السبب قوله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم هو بفتح الياء والنون وبكسر النون والماضي منه خنزة بكسر النون وفتحها ومصدره الخنز والخنوز وهو إذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت هذا قريب يعني أنهم عوقهم في ادخالهم يعني فسد الطعام وإذا فسدهم يؤكد فيكون الطعام في الأول لو يدخل ولا يخلص لكن صارت عقورة بني إسرائيل عليهم وعلى غيرهم وعلى هذا فلنذكر بني إسرائيل بإيش بالحسنة ولا بالسوء بالسوء بالسوء حيث أفسدوا علينا نحوما لأن إخناص اللحم كان بسعقوبة الله وفي هذا الحديث آية من آية الله حيث أن الله سبحانه وتعالى قد يحدث العيبة في مطعوم الإنسان من أجل معصية ويكون شؤم هذه العقوبة عليه وعلى من بعده نعم الحديث هدف على أنه لو أخذ قدع حادر لفظة حواء لم تزوجه الحديث نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خال فوقع الطلاق ويؤمر برجعتها حدثنا يحيى منه قوله الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعض هذا الطلاق الطلاق اسم مصدق طلق يطلق تطليقا وطلاقا كما يقال كلم يكلم تكليماً وكلاماً وعلى هذا في الطلاق اسم مصدر لأنه تضمن معنى المصدر دون حروف وهو في الاسطلاح حل قيد النكاح أو بعضه حل قيد النكاح إذا كان بائل أو بعضه إذا كان رجعية وهذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه البسوخ ولهذا يجب أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعنى حل قيل النكاح أو بعضه بلفل الطلاق أو ما كان بمعناه ليخرج عن هذا الفسوخ كالخلع والفراق لعيب المرأة أو لعيب الرجل أو ما أشبه قال العلماء وحكمه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة الأصل فيه الكرام ويباح ويستحب ويجب ويحرم والاصل فيه الكراك يباح عند الحاجة إذا احتاج الزوج إلى الطلاق بحيث لا يمكن الصبر مع الزوجة فهنا مباح هنا الطلاق مباح يستحب لتضغرها إذا تضغرت هي ببقى النكاح وطلبت الطلاق استحب له أن يجيبها ويجب في الإيلة إذا آل أن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر وتمت فإنه يؤمر بالطلاق وجوباً أو أرجوع إلى الجمع ويحرم إذا كان في الحير أو في طهر جامع فيه ولم تبين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي ذهباً لبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا بحث حول ما ورد في حديث جابر من روايات تذكر امتناع جابر عن البيع أولا وروايات تذكر رضاه وروايات تذكر هبته الجملاء للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ذكر الروايات في ذلك للبخاري قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله قال بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير للبخاري ومسلم قال أفت بيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه ولهما ثم قال بعنيه بأوقيه قلت لا ثم قال بعنيه بأوقيه فبعته ولمسلم ثم قال لي بعني جملك هذا قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه فقلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه وله قال أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك قلت هو لك يا نبي الله قال ذلك ثلاثة ولهما فقال أتبيع الجمل فقلت نعم فلما قدمنا المدينة وللنساء وكانت لي إليه حاجة شديدة وعند أحمد من رواية وهب بن كيسان عن جابر أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت بل أهبه لك ثانيا أقوال العلماء في ذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح بعد أن ساق بعض روايات الحديث قال في كل ذلك رد لقول ابن التين إن قوله لا ليس بمحفوظ في هذه القصة وقال أيضا في معرض هوائده وأن إجابة الكبير بقول لا جائز في الأمر الجائز وقال القسطلاني في شرحه بعد ذكره قول ابن التين في أن لا ليس بمحفوظه قال وكأنه نزه جابرا عن قوله لا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد ثبت قوله لا لكن النفي متوجه لترك البيع وعند أحمد من رواية بن وهب بن كيسان أتبيعني جملك هذا يا جابر قلت بل أهبه لك وقال العيني ثبت قوله لا ولكن معناه لا أبيع بل أهبه لك والنفي متوجه لترك البيع لا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل عليه رواية وهب بن كيسان عند أحمد المذكورة فإن قلت جاء في رواية أحمد فكرهت أن أبيعه قلت كراهته لوقوع صورة البيع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قصته كان صورة الهبة فالكراهة لا ترجع إلى سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما سأله ثانيا أجابه بالبيع امتثالا لكلامه وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي قوله فقلت لا إما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك وقال الشيخ عبد الله البسان في توضيح الأحكام من بلوغ المرام والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية لأمره صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين وأيضا في الرواية الأخرى قال لا أبيعه بل أهبه لك هذا ما تيسر جمعه بذلك الله أعلم الظالم يجمه أنه لما قال أتبيعني قال بل أهبه قال بل بيعنيه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذه بالهبة كما كره أن يأخذ البعيرين الذين هجر عليهم بالهبة قال بل بالثمن فلما رأه أنه يري أن يشتريه وأن المسألة من باب المعاوضة فقال بعنيه بوقية قال لا بهذا يحصل الجمع إن شاء الله تعالى ويزول الإشكال أنه لما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام أراج جابر أن يهبه فقال لا بل بعنيه وحينئذ دخلت المعاوضة والمماكسة ولا حرج فيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال بعنيه لا ينجي بذلك إلزامه إنما هو طلب طلب معامله والإنسان فيها حر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب تحرم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خال فوقع الطلاق ويؤمر برجعتها قال مسلم رحمه الله حدثنا يحذر سبق لنا أن الطلاق يقسم في أحكامه لا خمسة أقسام قلها القسم الأول الأصل في الكراهة تمام القسم الأول الكراهة هو الأصل طيب هنا نحتاج إلى دليل أو تعليم الدليل ما يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال لله الطلاق لكن هذا الحديث ضعيف بقى عندنا إيش؟ التعليل وهو أن بالطلاق يكون تفكك الأسر وتفويت المصالح التي من أجلها أمر الشرعون بالنكاح الثاني العباحة حاجة من؟ يباح لحاجة الزوج إذا احتاج الزوج إلى الطلاق مثل أن يرى أنه لا يمكن أن تستقيم الحال مع هذه المرأة فهو مباح طيب يكون زكي نعم إذا طلبت الزوجة بالطلاق وكان ذلك لسبب واضح فإنه يستحب له أن يطلقه أما إذا طلبت بدون سبب واضح فلا لأن المرأة سريعة الغضب فربما تغضب مرة ثم تقول للزوج طلق نعم يا حلم إذا كان طلاق بدعة كالحير أو الطهر الذي جامع فيه كم هذا؟ يجب نعم يجب على المولي إذا أبى الفيئة بعد مضيه أربعة شهر تمام نعم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء هذا الحديث له ألفاظ متعددة خلاصة أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته ويحائد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبيه حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له مره فليراجعها إلى أخير ففي هذا الحديث فوائد منها جواز التوكيل أو التوكل في العلم لأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم إما بوكالة من ابنه أو بتوكل من ابنه ومنها مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنها جواز التوكيل بالأمر لقوله مره فليراجع وحينئذ نكون عندنا أمران أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عمر الأمر المباشر لابن عمر هو أمر أبيه والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه أمر أبيه هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هوائد هذا الحديث أمر من طلق امرأته ويحائض بالمراجعة ولكن ما معنى المراجعة أكثر العلماء والأئمة على أن المراجعة بها المراجعة من طلاق لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق ولكن هذا القول ضعيف لأن دعوى أنه لا مراجعة إلا بعد طلاق ففي القرآن الكريم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها الفاعل الأول الزوج الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع عليهما أي على الزوج الثاني أو الأول الأول والزوجة أن يتراجع مع أن هذا ليس مراجعة بل هو ابتداء نكاحا جديد فسمى الله رجوع المرأة إلى زوجها سماه مراجعة مع أنه ليست عن طلاق وعلى هذا يكون فليراجعها أن يردها إلى عصمته ويلغي الطلاق ويدل لذلك من حيث المعنى أننا لو أمرناه بالمراجعة ثم بالطلاق لكنا ضيقنا عليه الواسع لأنه إذا راجع وحزبت الأولى ثم طلق ثانية لم يبقى عليه إلا طلقه واحد فنضيق عليه والشرع يريد أن يقلل من الطلاق فتبين بهذا أن هذه لا تؤيد الجمهور لا من حيث اللقب ولا من حيث المعنى ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحلوة والحرمة ألا سكذلك فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسدا وإنما قيدنا ذلك بما يكون حلالا وحراما لأن لا يرد علينا الظهار مثلا الظهار تترتب عليها أحكامه مع أنه حرام منكر من القول وزور وتترتب عليها أحكامه القذر تترتب عليها أحكامه مع أنه حرام لأن الظهار والقذر وما أشبههما من الكلام المحرم ليس ينقسم إلى حلال وحرام أو إلى صعبه المفاسد أما الطلاق فينقسم إلى حلال وحرام منه الحلال ومنه الحرام فما كان حلالا فهو واقع وما كان حراما فهو مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن فائد هذا الحديث عقوبة من تعجل شيئا على وجه محرم بتأخير ذلك الشيء عليه لأنه قال ثم ليتركها حتى تطفر ثم تحيث ثم تطفر مع أن المانع يزول بطهارتها من الحيضة التي وقع فيها الطلاق أليس كذلك؟ نعم هو كذلك وإذا كان يزول فمقتضى هذا أنه يجوز أن يطلق بعد ظهرتها من الحيضة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيل عليه الأمد لأنه تعجله على وجه المحرم ومن فوائد هذا الحديث أن أحكام الحرام الذي يكون صحيح وفاسدا تترتب عليه وإن كان الذي فعله جاهلا حين فعله لأنه يبعد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه ومن فوائد ذلك من فوائد الحديث إثبات المشيئة للعبد وخالف في ذلك مبتدع من هو الجبرية الجبرية يقولون الإنسان ما له مشيئة الإنسان مجبر لا يقدر يحركه إلا جبرا ولا يقدر يتزوج إلا جبرا ولا يقدر أن يطلق إلا جبرا ومعلوما أن هذا شيء يرد العقل والنقل والحس ومن فائد هذا الحديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم لأنه قال فتلك العدة التي أمل الله عز وجل أن تطلق لها النساء في قوله فطلقوهن لعدتهن وقول التلك يعني بذلك المشارع إليه الطلاق في طهر لم يجامع فيه فالعدة هي عدة الطلاق في طهر أتم لم يجامع فيه ووجه ذلك أنه إذا طلق في حيض لم تحتسب بقية الحيضة فهي لاغية فلا يكون طلق للعدة وإن طلق في طهر جامع فيه فالعدة مشتبهة لا ندري أتحمل من هذا الجماع فتكون عدة بوضع الحمل أو لا تحمل فتكون العدة بالأقراء فالعدة إذن مشكوك فيها لم يطلق لعدتهن إذ أن العدة الآن ما يعلم ما أهي وضع الحمل أو هي الأقراء لماذا؟ لأن من الجائز أن تحمل من هذا الجماع وإذا كان من الجائز المحتمل فإنه لم يطلق للعدة أفهمتم يا أخوان بهذا نعجب أن القول الراجل في تكرار صيغة الطلاق أن ما زاد على الواحدة لا يقع ما زاد على الجملة الواحدة لا يقع يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته أنت طالب اليوم يعني أقول قال لو قال اليوم لزوجته أنت طالب وفي اليوم السبت قال أنت طالب وفي يوم الأحد قال أنت طالب دون رجوع بينها فإنها لا تطلب إلا واحدة على القول الراجح الذي إذا تدبره الإنسان تبين له أنه لا يسوق العدول عنه وإن كان جمهور عب خلافه لأن الطلقة الثاني والثالثة ليست العدة ثابتت العدة بمهلا بالطلقة الأولى فوقعت الثانية والثالثة بغير عدة ولهذا لو طلق اليوم في ظهر لم يجامع فيه ثم حاضت ثم طلق ثانية بدون رجعة فهل تستأنف العدة وتلغي الحيضة الأولى أو لا تستأنف لا تستأنف حتى على المذهب لا تستأنف فيقال الآن الطلقة الثانية التي وقت بعد الحيضة هل طلق للعدة هل طلق بها للعدة لا لأنها لم تستأنف العدة وبهذا يتبين أن القول الراجح ما اختاره شيخ فلسان في هذه المسألة أنه إذا تكرر الطلاب فإنه يلغى ما بعد الأولى ليش؟ لأنه وقع على غير العدة فيكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى في قول يطلقوهن لعدتهن وحينئذ ينطبق عليه الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد طيب ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سمى الله عز وجل فينبغي أن يردفه بقول التعالى أو عز وجل أو جل ذكره أو ما أشبه عليك كما أنك إذا قلت قال رسول الله تتبعه بقولك صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يثنى عليه تقول مثلا حفظك الله تعالى وما أشبه عليك لكن هذا يبدو لي مما يمر علينا من السنة أنه ليس في التأكد كالصلاة على المبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه يجب على من سمع ذكر الرسول أن يصلي عليه ولا يجب على من سمع ذكر الله أن يثني عليه لأن مجرد الاسم ثنع على الله عز وجل مجرد اسم الله ثنع على الله عز وجل حيث وصفته بالولوهية التي لا تصرح إلا لله عز وجل حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح واللفظ ليحيى قال قتيبة حدثنا ليث وقال الآخران أخبارنا ليث بن سعد عنا فين عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة حيضة ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهروا من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وزاد بن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعاصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك قال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة أين هذه؟ نقول طلق امرأة لهم وهي حائض تطليقة واحدة يعني لا أكثر وذلك لأن الزيادة على الواحد الحرام لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحد يعني لا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق حرام ولا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهو أيضا حرام هذا هو القول الراجح في مسألة الطلقتين أنها حرام لأن الإنسان يضيق على نفسه ما كان واسعا ولأن الطلاق الذي أمر به طلقة واحدة وأما أن يزيد فلا وبعض العلم يقول الطلقتان مكروهة على أنها تسمى بدعة عندهم والثلاث محرم والصواب أن الطلاق فيما زاد على واحدة محرم نعم دعونا نكمل الأنفاق حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا وعبيد الله عن نافع نبي عمر أنه قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره ليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ويدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر قول عبيد الله لنافع قال ابن المثنى في روايته فليرجعها وقال أبو بكر فليراجعها وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثة فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يا عقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري قال أخبرنا سالب بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطيقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير والنفق لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره بل يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم للأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال قال حدثني عبد الله بن ذينار عن ابن عمر أنه طلق ورأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مفذت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر ثبت حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو إن عجز واستحمق وحدثني أبو الربيع وقتيبة قال أحدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوة بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع وقال يطلقها في قبر عدتها وحدثني عقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عيونس عن محمد بن سيرين عيونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائد فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتدوا بتلك التطليقة فقال فما أو إن عجز واستحمق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر يقول طلقت مرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها قال فقلت لابن عمر أفاحتسبت بها قال ما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال موه فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فعتدت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سينين أنه سمع ابن عمر قال طلقت مرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخضره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلفة تطليقة قال فما وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت أتحتسب بها قال فما وحدثنا إسحاق بن أدراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمر مرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق مرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة وحدثنا له محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمان مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة قال مسلم أخطأ حيث قال عروه إنما هو مولى عزة هذه ألفاظ حديث عمر بن مسلم رحمه الله وكم أتعلمون أن فيها بعض الاختلاق فمنها أنه ثبت أنه طلقها تطريقة واحدة ولهذا قال مسلم في أول سياغ الألفاظ قال جودا ليس تطريقة واحدة لأن لا يريد على ما ذكروا مسلمين أنه بقي عشرين سنة يحدث أنه طلقها ثلاثا ومنها أن بعض الألفاظ يدل على أنه رخص له أن يطلقها بعد الطهر من الحيضة التي طلق فيها حيث أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا وهذا لا شك أنه مقتل القواعد لأنها إذا طهرت من الحيضة التي طلق فيها ولسيما إذا كنا بعادل من قوية الطلاق فإنه يكون طلقها وهي طاهر طهرا لمجامع فيها لكن على رواة الأخرى التي فيها زيادة أنها يتركها حتى الحيضة الثانية فتطهر قد يقال أن الألفاظ اختلفت بناء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يؤجل عليه الأمر حيث استعجله على وجهه لا جوز وأن بعض الرواق ذكر ما تدل عليه القاعدة الشرعية في أنه إذا طهرت من الحيظة التي وقع فيها الطلاق فله أن يطل ولكن لو قال قائد هل النفاس مثل الطلاق مثل الحيظ بمعنى أنه يحرم فيه الطلاق فالجواب لا ليس مثل الحيظ وذلك لأنه إذا طلقه وهي نفسا شرعت في العدة فيكون قد طلق للعدة لأن النفاس لا يعتبر من العدة ولا يحسب من العدة فإذا طلقها في النفاس شرعت من حين من حين أن يطلب بخلاف الحيض لأن في الحيض إذا طلقها أثناء الحيضة ألغي بقية الحيضة فلا يكون طلق للعدة أما في النفاس فإن العدة تبدأ ندهين أن يطلب وعلى هذا فيقع الطلاق وإلى متى العدة حتى يعود عليها الحيض فتعتد بثلاثة جقل والغالب أن المرأة إذا كانت فردة لا يأتيها الحيض حتى تبقى الصبي وفيها أيضا تغيّد الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على تحريم الطلاق في الحيض ومن أجل ذلك غضب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وكثير من المفتين الآن يأتيه الرجل السفتي يقول أنه مطلق بالحيط فتجده يجيبه بجواب على أحد الطويل الوقوع ودمن الوقوع لكنه يجيبه ببرودة وهذا لا ينبغي ينبغي أن الإنسان في هذه الحال يظهر الغضب والسخط لهذا المحرم حتى يكون متأسيا بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في الطلاق الثلاث ينبغي أيضا أن لا يتسرع الإنسان في الإفتاع بأنه واحد لأنه إذا تسرع في الحال صار كأنه شيء حلال بل كما يقول العوام يرص المستفتي ويكلب عليه ويشق عليه إذا كان يريد أن يفتيه بأن الطلاق الثلاث واحد حتى لا يتساهل الناس وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا طلق زوجته ثلاثا قال أيلعب بكتاب الله أنا بن أنظركم وهذه كلمة شديدة نعم نعم القياس المعلم كما أنه لو باع صاعا بصعيد مع اختلاف الصفة فالصواب أنه يبطل البيع ولا نقول كما قال بعض العلماء تبطل الزيادة بعض العلماء يقول تبطل الزيادة فقط نقول بذلك أن الحديث صريح بأن الطلاق الثلاث في عهد الرسول واحد ولهذا لم يذهب إلى أن الطلاق الثلاث لا غي إلا الرافض الرافض يقولون إذا طلق ثلاثا فلا طلاق لا واحد ولا ثلاث هذا مختبطي أسئل ولكنه ما دام جاءت بالسنة لأنه واحدا فلا عدول لنا عنها نعم خير هل نقول انتظري للطور الأول وطلق فيه أو الطور الثاني عفت لحظ روايتين نعم أنا أرى أن يساس النفس في هذا إذا كثر الطلاق في الحيث ينبغى أن يساسوا بأن لا يسمع لهم بالطلاق إلا بعد الحضاء الثاني وإذا كان هذا إنسان جاهل ولا يدري والمسلخ قليل في الوقوع فيقال إذا طهرت فإن شئتها تطلق وإن شئتها فلا تطلق نعم الحديث ابن عمر يقول حسب هو نفسه اتسبه لكن ليس بأمن رسول عليه الصلاة والسلام وظاهر إفتاءه رضي الله عنه أنه يرى أن الطلاق بالحضاء لكن في رواية لأبي داود رواية صحيحة صحاها شخصان رحمه الله يقول إنه لم يراها شيئا أظن الشيخ السامس الحاحة النبي ولهذا تأولها تأولها من يرى أنه يقع لم يراها شيئا يحسب أو يعتد به أو ما أشكل هذا ثلاثة ما يخير فهذا طويلة حديث نعم يا سليم أعزب الله يأخذ يا شيخ من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعم لأنه رجعت مرة هذا الشيخ السلام لكن الجمهور العلماء يقول لا لن فل يراجعها لا مراجعة إلا بعد ثبوت الطلاق والحقيقة لو نظرنا إلى الفاظ الحديث لقلنا أنه يؤيد رأي الجمهور لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرع العامة تبين الصواب أنه لا يقع نعم بعض الولاد قولي حتى يرجعها هذا يعيد القول أنها لا تحسب الطلقة هذا أيضاً اختلف الألفاظ يراجع أو يرجع لأن يرجع أدل على أن المرادن أنها باقية في رسمته نعم لا نسأل لا مولا سنة لازمنا أن نسأل نعم ما نسأل أبداً إلا إذا كانت مسألة مجهولة عند الناس فربما نقول اسأل لكن الأصل أننا لا نسأل لأننا قررنا في باب الفتوى أو في باب عذاب المفتي أنه لا يلزم السؤال عن الموانئ لا يلزم السؤال لو قلنا لا يلزم السؤال عن الموانئ سألنا إذا جاء الإنسان يسألنا يقول بعت بيت على فلان بثمن معلوم بعد ملك إياه هل يلزمنا أن نقول هل بعت بعد عذان الجمعة؟ نعم لا لا يلزم المهم أن السؤال عن الموانئ ليس بواجه السؤال عن ما يثبت هذا لا بد منه أخذ ثلاثة طيب باب طلاق الثلاثة على كل حال هذه المسألة كما تعلمون مسألة شائكة في الواقع يعني يكون الأمة الأربعة وجمهور الأمة على وقوع الطلاق في الحيض الإنسان يتهيب أن يخالف هؤلاء لكن تجبره الآن القواعد الاشتراعية على أن يقول بعدم الوقوع إلا أنه لو رأينا الناس يتلاعبون وإذا ضاقت عليهم السبل جاءوا يدعون يأتي الرجل يقول أنها طلق زوجي الآن ثلاثة طلقات لكن كلهم ما يقع ليش يخصف لنا قال الطلقة التي قبل عشرين سنة في حير والتي قبل عشر سنوات في طهر جمعت فيه والتي في هذه الأيام في غاضب شديد نفتي هذا أنا أفتيهم بأن الطلاق واقع لأن الطلقة التي وقعت قبل عشرين سنة لو أنها حين انتعت العدة تزوجها آخر هل يمكن أن يخاصم ويقول هذه زوجتي لا يمكن كيف اللوم يقول ما وقع الطلق وهذا يشبه ما ذكر الشيخ الطلق بن عبد الرحمن بابطير رحمه الله يقول الرجل إذا طلق ثلاثا جاء يقول إن أحد شهود عقد النكاح غير عجل فاسل على شنيش لألا صح العقد وإذا لم نصح العقد لم يقع الطلق توقتدين أنه ما يقبل شهاده الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال لما مسلم رحمه الله وتعالى في كتابه الصحيح قال مترجم رحمه الله باب طلاق الثلاث قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن وبركاته سبق الكلام على مسألة طلاق الحائض وبيان حديث فيها وبيان أن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق ومن أراد مزيدا من هذا البحث فليرجع إلى كتاب زاد المعاب لابن القي وكتاب تهديب السنان أيضا لابن القي فقد أجاد فيه وأفاد وبعد أن يقرأه الإنسان هذا البحث يجد أنه لا بد من القول لأنه لا يقع وأنا أحدثتكم كثيرا عن القواعد العامة في الشريعة قواعد لا يمكن أن تهدمها مسائل خاصة إلا بدليل واضح يكون مستثل وإلا في الأصل فقاء القواعد على ما هي علم والقاعدة العامة التي تعبر نصف الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولكن من أراد المزيد بهذه المسألة الهامة فليرجع إلى ما ذكرنا لأن لما رأيت كلاما أوفى من كلام المقيم رحمه الله في هذا الموضوع حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمار عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن خطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم الطلق الثلاثة له أوجه ثلاثة الثلاثة الوجه الأول أن يكون آخر طلقة بأن يكون طلقة مرة ثم راجع أو عقد عبدا جديدا إن كان بعد العدة ثم طلق الثانية فراجع أو عقد عبدا جديدا إن كان بعد انتهاية عدة ثم طلق الثالثة فهنا لا شك أن المرأة تبين في الثالثة بالنص والإجمال ولا أحد يخالف في هذا يقول الله تعالى الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة فإنساكم بمعروف أو تصريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الثانية نقول أنت طالق ثلاثا فهذه محل خلاف بين العلماء منهم من قال إنها تطلق ثلاثا ومنهم من قال إنها لا تطلق إلا واحدة لأن ثلاثا معناه البينون والطلاق يكون بائنا أو غير بائنا لا بمرد الشخص بل بشرع الله وقد علم أنه لا يكون طالق بائنا إلا إذا تكرر ثلاث مرات وعلى هذا فيلغى قوله ثلاثة كما أنه لو قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين هل يكفي عن عددها؟ لا يكفي فهذا مثل وهذا واضح وهذا هو المحتابين الآن في دار الفتوى في المملكة السعودية الوجه الثالث أن يكرر أن يكرر لطالق فقط بأن يقول أنت طالق طالق طالق فهذه تقع واحدة حتى على المذهب تقع واحدة إلا إذان والثلاث فيقع الطلاق ثلاثا في وجه رابع أن يكرر الجملة فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء أكثرهم على أنه طلاق بائم لأن كل جملة مستقلة إلا إذا كانت غير مدخول بها فإنها إذا كانت غير مدخول بها تبين بالأولى وتبقى الجملة الثانية واردة على غير مطلقة على غير زوجة ولا معتدة عدة رجعية أو إذا أراد التوكيد بأن قال أردت بقول أن تطالق أن تطالق توكيد الجملة الأولى بالثانية والثانية بالثالثة فهنا لا يقع أيضا إلا واحد أو يريد إفهاما أي إفهام الزوجة بأن قال أنت طالق قال اشتغول أنت طالق واشتغول أنت طالق يريد بذلك الإفهام فلا يقع إلا واحد واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يقع إلا واحد حتى لو أراد الطلق وهذا القول هو الراجع للأدلة التي ستذكر أنه لا يقع إلا واحدة لأنه إذا قال أنت طالب طلقت فإذا قال أنت طالب مرة ثانية لم يصح لأن اهترج الجملة الثانية على مطلقة فلا يمكن أن يكون إلا توكيدا أو لغوا وأما أن يكون تأسيسا معتبرا فلا وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا قبل درس أو درسي وبينا أنه أي القول بأنه يقع ثلاثا قول ضعيف لأنه يخالف قوله تعالى فطلقوهن لعدتهم من الأدلة على أنه لا قوي إلا واحد قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كم خلافة أبي بكر سنتين وأشهر