121- كتاب الرضاع- باب إنما الرضاعة من المجماعة - إلى .. باب استحباب نكاح ذات الدين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:26:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعة بن أبي الشعثاء عن أبي عم مسروق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه
قال فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرني إخوة كنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا أمر أم
سلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ألا تعجبون ما غير سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجل عن امرأتي أذهب آتي
بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غير السعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منه فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا
عند عائشة وفيها أيضا العمل بالقراءة لأن عائشة عرفت سبب غضبه من أنه وجد عندها رجلا وفيه دعي على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وفيه دليل على
ما أسرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني من المجاعة وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما وحدثناه محمد بن مثنى وبن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذن
قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء لا جميعا بالألف قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زغير بن حربن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا
جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعة بن أبي الشعتاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير عنهم قالوا من المجاعة حدثنا عبيد الله بن عمر بن
ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا غير أنهم قالوا من المجاعة حتى الألف الأول فإنما رضاعت من المجاعة اللهم إلا كان المتابعات نعم لا لعنهم من المتابعات لأنه قال وحدثنا
محمد المثنى بن مساء قال حدثنا محمد الجعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله حتى لو قلنا هذا في أشكال حدثنا عبيد الله بن عمر أشكالي نعم لألقصوا على هذا لأن التبني في غير الإسلام من قال أنه
حلال أما لو كان نكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقرون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحلل له لا تحلل للمرأة هذا لا يجوز لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيسة
لا بدينها من نبيبي على بن الأنسة ما سمنا بهذا أثبت أثبت حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن
أبي علقمة العاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حونين بعث جيشا إلى أوقاس فلقوا عدو هذا الحديث عندنا له عنوان باب جواز المسمية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج
انفسخ نكاحها بالسبب عندك ذلك أقرأي شيخ هي نعم باب جواز وطء المسبية وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبب نكاحها مذكر نصف وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبب
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع وقال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي عن قمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم يوم حونين انبعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من
المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء قولها المحصنات من النساء يعني المتزوجات وهذا أحد المعاني للمحصنات لها معنى آخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم
طولا أن ينكح المحصنات الممنات ولها معنى الثالث وهن العفيفات كما في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات غافلات الممنات لعينه في البنى ولا آخر والذي يعين المعنى هو السير وقرائن
الأحوال وقوله إذا انقذت عدتهن هنا لا عدة بل هو السبراء لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وطن المستبرأة كالمعتدة وللسبراء إن كانت لا تحيض فبحيضت مواحدة وإن كانت حاملا فبوضع
الحمل وإن كانت ملاحيض فبمضي شهر وقال بعض أهل العلم إنما لا تحتاج إلى السبراء لعلمنا ببراءة رحمها نعم لا تكون جميع الحسوب جميع الحسوب تكون السبراء نعم هذا هو القول الراشح وحدثنا أبو
أبو بكر بن أبي شيدة أو محمد بن مثنى وابن بشار قال وحدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا عنقمة الحاشمية حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
بعث يوم حولين سرية بمعنى حديث يزيد ابن زرية غير أنه قال إلا ما ملكت إيمانكم منهن فحلال لكم ولم يذكر إذا انقضت حدتهم وحدثنيه يحيى بن حبيب حارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال
حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه وحدثنيه يحيى بن حبيب حارثي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهم أزواج
فاتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من نساء إلى ملكة إيمانكم في بقية الفوائل من هذا الحديث أولا بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداءا وبسبب ومعرفته سبب النزول تعين عونا تاما على معرفة
المعنى ولهذا ينبغل الإنسان أن يعرف سبب النزول حتى يستعين به عرفه من معنى لكن سبب النزول أحيانا يصرح به فيقال كان كذا فنزلت كذا وهذا واضح أو يقال سبب نزول الآية كذا وثارة يحتمل مثل
أن يقول نزلت الآية في كذا لأنه يحتمل أن المعنى أن هذا من معناه ويحتمل أنه السبب فلذلك ينبغل أن نعرف تاريخ النزول الآية وبيان السبب ومن فوائد هذه الآية أو هذا الحديث إثبات مركدمين
بالسبب وأن نساء الكفار إذا وقعن في أيدي المسلمين بالمقاتلة لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله العليم وأما المقاتل لتحرير الوطن فإنه لا يستباح بها النساء لأن مجرد تحرير الوطن ليس في
سبيل الله إلا إذا قصر النساء تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام فهنا هذا في سبيل لا شك ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم إنما هو الجماء وأما التقليل ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاغ
على نفسه ألا يملك نفسه من الجماع إذا قبل فهنا يجب عليه أن يدعى المباشرة ونحوها من باب تحريم إيش الوسائل نعم بارك الله فيكم ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات
الكتاب صحيح تلبع الإنسان بكثير مجرد يسيخ لكثير أحيان ما يكون الحديث فيه ضع لكن تبعوا أنت الحمد لله إذا أعزل البخاري أو المسلم فهذا صحيح إذا أعزل الغيرهما أنظر السلام نعم وحدثني يحي
بن حبيب قال حدثنا خالد يعنج بن الحارث قال حدثنا سعيد وأن قتادة بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اقضى الترجم ما عندش باب ألواد وليفراش وتوقي الشمهات باب في الجهة
الثانية محا وفقت في الجهة الثانية نسخة لعندي سيئة شيخ فيه المهم أنك أقرأ لك الآن باب ألواد وليفراش وتوقي الشبهات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال
أخبارنا ليث عن ابن شهاب عن حروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاس وعبد بن زمع في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي ابن أخي عتبة بن أبي وقاس عهد إلي أنه ابنه انظر إلى
شبهه وقال عبد بن زمع هذا أخي يا رسول الله ورد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش والعاهل الحجر
واحتجي بي منه يا سودة بنت زمع قالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوده يا عبد هذا الحديث كما جاء بالترجمة فيه أن الولد للفراش والمرد للفراش من يحل له أن يفترش المرد والذي يحل
له أن يفترشها رجلا الزوج والسيد وما عد ذلك فلا يحل له أن يفترش المرد اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وعلا أهل وسلم أمر صودة بنت زمع أن تحتجب عن الرجل الغلام مع أنه حكم به
لأبيها أنه ابنه فيكون أخاً لها والمرد للاجب عليها أن تحتجب عن أخيها لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهل الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد فالآن
تنازع الولد تنازع الولد الشيئة الشيء أول حلال سبب حلال والثاني سبب حرام ما هو السبب الحلال؟
الفراش أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي فراش الله السبب الثاني محرم وهو الشبه لأنه صار من وضع حرام من عهر فهو سبب محرم فبأيهما نأخذ لا شك أن نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ
الأنساء وعدم ضياعها ولا نأخذ بالسبب المحرم لكن إذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبهات فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد الفراش لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وأمر سودة أن إيش أن تحتاج فيكون هنا العمل على السبب الحلال ولكن احتقنا لوجود الشبهة وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل
بدليلي الدليل الأول للفراش ودليل الثاني الشبه لكن هذا القول ضعيف جدا لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفة الحكم لوجود إيش قد تناقض إذ أن السببين مختلفة الحكم لا يمكن أن يكون حكمه
متفقة فإما هذا وإما هذا فالصواب أن الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها ليش؟
لوجود الشبه طيب وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعاهر الحجر هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش وأنه لو وجد عاهر بلا
فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له في هذا الخلاف بين الولماء منهم من قال إنه كذلك إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولدي كل قدم ما المرأة لم يجاب لها أحد سوى هذا عاهر
فيقول ولد ولده قدرا بلا شك الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك يعني نحكم بأنه ولده حكما إيش؟
قدريا لكن هل يحكم أنه ولد حكما شرعيا؟
نقول القول الغاجع في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي فمن الذي ينازع ويعرضه؟
الفراش الزوج والسيد فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به هذا هو القول الراجح مثال ذلك رجل زن بمرأه والعياذ بالله وحملت منه وآتت بولد وقال الولد هذا ولدي لا أحد
ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه وأرث مني وأديه ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس لهم منازع من الذي يمنع من هذا؟
والحكم القدري ثابت عليه ولم ينازع حكم شرعي ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزان مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولدي وكان في
ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وأن لا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر وفي مصلحة فالصواب أنه يلحق ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لأن الولد ولده
أو لا يجوز القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد وسأولد الله حتى وإن استلحقه والذي نرى الجواس لكننا نراه نظريا لا نراه إفتاءا وعمليا لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان
يريد امرأة يزوجها يزني بها ثم يزوجها وهذا سهل لأهل العهر والعياذ في الله لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا لأن هذا هو الواقع على هذا يكون قول رسول عليه الصلاة والسلام
الولد للفراش والعاهل الحجر هذه علة مركبة من جزئي أن يكون هناك قراء فراش وعهر فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد للفراش أما إذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم أنه خلق من مائه
فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك وفي هذا الدليل على العمل بالاحتياط كما عرفتم ومن ذلك أم الزوجة من الرضاء تمهر العلمة على أنها حرام على الزوج بنت الزوجة من الرضاء لكنه رضع
منها قبل أن تتزوج الرجل أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي إيش فهي بنته ما في إشكال لكن إذا كانت أن رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم الجنهور نعم
والراجح لا لا تحرم لكن هل يجوز أن يتزوج بها نقول هو يجوز لشكل لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا إلا إذا لم يبقى من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ لذرورة ها نبه حالا
أذن ليش قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال الشارح في باب وقال الشارح ذاب الولد للفراش وتوقي الشبهات حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقض قال
حدثنا سفيان بن عجينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبارنا عبد الرزاق قال أخبارنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمر وابن عجينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر
وللعاهر الحجر وحدثنا لمحمد بن راثة وعبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قوله الولد للفراش سبق الكلام فيه وبيانها لهذا عام أو في حال المنازم وبيننا أن الصور في حال المنازم وأما قوله
للعاهر للعاهر الحجر فقيل المعنى أنه يلقم حجرا وهو كناية عن رد قوله وقيل المراد للعاهر الحجر يعني الرجب إذا كان ثيبا ثيبا فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب ويؤيد الثاني
أنه محمول على الحقيقة لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة ولكن المراد هو رد قوله المراد رد قوله وإن قيل إن معلعين صحيحان فلا بأس يعني أن للعاهر الحجر أي الرجب بالحجر إذا كان ثيبا
أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادعى أن الولد ولده نعم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن
ابن مسيبي وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حمد وعمر الناغب قالوا حدثنا سفيان
عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة وقال زهير وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة
وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر باب العمل بالحاق وهذا بحقيقة يشبه
للاضطراب في المتل نفسه في السند لكن يقال هذا الاضطراب لا يأخذ لما أصل الحديث صحيحا بلااضطراب نعم باب العمل بالحاق للقاء في الولد حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث
حاق وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عيشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق وسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد
بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لن من بعض وحدثني عمر الناقض وزهير بن حرب وأبو بكل بن أبي شيبة والنفذ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عيشة قالت دخل علي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عيشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فراء أسامة وزيدا وعليهم قطيفة قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من
بعض وحدثناهم منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عيشة قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وعسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه
الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه وأخبر أبي عيشة وحدثني حرمنة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد
الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسلام بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا هذا الحديث لا وصلت أو هذا الباب لا وصلت بالباب الذي قبله وذلك أنه عند
اشتباه الأنساب يرجع إلى قول القائف بشرط أن يكون عدلا مجربا بالإصابة والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة منهم بنوا مدرج فإنهم كانوا مقافة
سجوا الخلاليات فإنهم كانوا مقافة وكان أسامة بن زيت وأبوه زيت مختلفين في اللوم أما أسامة وفي اسمه السيل فهو أسود أسامة أسود وأما زيت فهو أبيض وكان المشكون يعرضون بالإنكار أي إنكار
أن يكون أسامة ببنا لزيت ووجه الانكار اختلاف اللوم لكنه لا غرابة بذلك لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء فكان عرقها جذب ولدها وحتى لو كان أبي ضي فإنه لا عبرت باللوم ولا بالشبه فلعله نزعه
عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ومعلوم صلة زيت بن حارث وأبني أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلة هي الأخ
نعم قد تبنى زيتا وهو أيضا مولاه لأن زيتا كان عبدا لخديجة رضي الله عنه فهو أبت للرسول صلى الله عليه وسلم فكان عبدا له فأعتقه وكان يحب يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابن أسامة
والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء فمر بهما مجزز وهما متجعان قد غطى ياروسهما ولم يبدو إلا أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فصر بذلك النبي صلى
الله عليه وسلم لا لأنه كان في الأول شاكا لكن إذا شهد قائم ومعروف في الجاهلية أن القافة أمرهم شهادتهم مقبولة فإن ذلك ازياد ثقة فصر بذلك ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول الطائف
وفيه أيضاً أن السرور بما يكون سبباً له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه
لما سمع بهذا الخبر أتى إليها وأخرها لما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم لكن متى يعمل بقول قافة عند الاشتباه وفي هذه القصة لو قال قائم لا حاجة لذلك لأن زيد
بن حارث لأن أسامة بن زيد ابن زيد إلى أشكال قلنا لكن قوة لكن تعدد البينات من الأمور المطلوبة التي تثبت بها التي يزداد بها ثبوت الأشياء نعم باب قدر ما تستحقه الفكر والثيب من إقامة
الزوج عندها عقب الزفاف حدثنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعطوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحفى قالوا أنها ليحفظ صريح عن سريان عن محمد بن أبي بكر عن عبد
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك
وإن سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحيب يحيب هذا حديث جل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء وبين أن يقطعها ويقسم
للنساء ليلة الليلة حتى أرجع إليه والغالب أن المرأة تختار إيش؟
الثاني أو الأول التسبيع إذن هو الثاني نحن ذكرنا هو الثاني إذن تختار الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك لكن ما هذا الخيار لمن؟
الخيار للزوجة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم خجر هم سلمة ربما تختار أن يسبع له إذا كان ليس لها إلا ضرة واحدة فهنا قد تختار التسبير إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرة
فهنا قد تقوا من المصلحة أن ترجح التسبير وعلى كل حال ما دم أخلار لها فهي ستختار ما هو أنفع لها وفي أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حيث طيب خاطرها بقوله إنه ليس بك
على أهلك هواء حتى لا تظن أنه ترك السبع ليال لشيء في نفسه فينبغي الإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه جرح له نعم حدثنا يحي بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر
عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبعت عنده قال لها ليس بك على أهلك هواء إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلث ثم درت ثم درت وإن شئت
ثلث ثم درت قالت ثلث وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن ابن حميد العبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث وحدثنا يحي بن يحيى قال أكبرنا
أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد لهذا الإسناد مثله حدثني أبو طريب محمد بن الألاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة
ذكر تعالي قلنا من هذا السياق الأخير حدثنا عبد الرحمن بن مسلمة أنه ظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه لم يرفع لأنه لم يقلنه عن أم سلمة ولهذا قال إن شئت زدتك وحاسبتك هذا
اللغة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من أبي بكر بن عبد الرحمن وهذا من آلاف الشواهج على أن الرواترون الحديث اقبل معي ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء
هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر له شيء عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكر على الثيب يقام عندها
سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثة قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك في هذا بناء من الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع
الحديث وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا أما إذا قال قال النبي فهو مرفوعا صريحا وفي هذا الحديث ذلي على التفريق بين البكر والثيب
أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاثة والفرق يعني واجه الفرق بأنه مظاهر أولا أن الثيب أرغب للزوج من من البكر أن البكر أرغب للزوج من الثيب فأمهل له سبعة أيام ليقلي نهمته وثانيا أن
البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استحاش الثيب لأن الثيب قد تعودت فلهذا مد في البكر وقصر في في الثيب وهذا المعدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق كما أن الشرع حكمة في
معاملة الخلق لو كانت البكر قد تزوجت من قبل ولكن لم تفض بكارتها فهل الحكم باقي أو لا الجواب الحكم باقي لأنها لا تزال بكر ولو كانت ثيبا بزنة وعيه بالله أو بواطشها هل يثبت لها حكم
الثيب في أنه مقيم عندها ثلاثا الجواب نعم ظاهر السنة هذا أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنة أو بواطشها نعم سريم إيش ها حكما يعني ما نهى أنه يحكم له بأنه مركوع وإنما
يكون مركوعا لأن المركوع هو الذي ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقال قال رسول الله أو فعل رسول الله هذا يسمى مركوعا صريحا لأنه مصرح بأنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من
فعله المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفق ولكن ليس مركوعا يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمها الصحابي قد يكون بغد هذا اللغة فهمت رواة الصحابي لا لا ما قاله الصحابي لا اللي قاله
علماء المصطلح علماء المصطلح يفرقون بين أن يقول الصحابي قال رسول الله أو يقول من السنة زي نعم لو شهد اثنان على ثبوت النسب لكل الآن ثبت نعم لا ما يمكن إذا ثبت النسب ما حدر ولا بألف
شهر نعم لو انفضت بكارتها يعني لو لو انفضت بكارة المرأة نعم بغير زينة أو شوء أو شوء لكن منزلاك مثلا نعم هذا محلظة يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك فهل يقال
فهل يقال إنها ثيب الله لأنها ليست ثيب لأنها ما زبت لدى تلجماء ولهذا لو أنها زنت في هذا الحال لم ترجم نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخضرنا سفيان عن أيوبا وخالد
الحداء عن أبي قلابة عن أنس قال أن السنة أن يقيم عند البكر سبعة قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب نعم باب القسي بين الزوجات وبيان
أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان
إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع وكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم
يده فتقاولت حتى استخبت وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع صواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحد في أقوهن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعيشة الآن يقضي النبي
صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أدصنعين هذا حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير
عني شامي من عروة عن أبيه عن عيشة قالت ما رأيتم رأت ما حب إلي أن أكون في مصلاقها من سودا أني عندي مش عندي بحبتا إيش الشرح استخبثة استخبثة لا هذا الشرح ها هذا الشرح شوه الشرح يقول
قوله فيه استخبثة أقرم الأول الشيخ بالشرح طيب قال أما قول تسع نسوة هن التي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويلية وصفية رضي الله
عنهم ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا ينتهي الأولى إلا في تسع فمعناه بعد القضاء التسع وفيه أنه يستحب أن
لا يزيد في القسم على ليلة ليلة لأن فيه مخاطرة بحقوقهن وأما قوله وكل يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل مرهة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته لكن لو دعا كل واحدة في
نوبتها إلى بيته كان له ذلك وهو خلاف الأفضل ولو دعاها إلى بيت ضار إذها لم تلزمها الإجابة ولا تكون بالامتناء ناشزة بخلاف بعيدة تلعت من الإتيان إلى بيته لأن عليها ضرارا في الإتيان إلى
ضرتها وهذا الاجتماع كان مرضاهن وفيه أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرر ورأت أو نحوه من الضررات وأما مد يده
إلى زينب وقول عائشة هذه زينب فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيع وقيل كان مثل هذا برضاهن وأما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم
باء مفتوحتين ثم تاء مثلات فوق فوق من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها ويقال أيضا سخب بالصاد هكذا هو في مرضى من أصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي بعض المسخ استخبتت بثاء
مثلثة أي قالت الكلام الردي وفي بعضها استحيتا من الاستحياء ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا لمثلتة ثم مثلناه قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه أخرى التراب وفي هذا
الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع وقد يحتج الحنفية بقوله من يده سعركم اللي عندي أنا ليست فيها اللي عندي حتى استحبتا كذا عندكم؟
استخبتا ها؟
عندنا استخبتا استخبتا هاي؟
هذي استخبتا من الصخب استخبتتا من خبث الكلام ورداته لكن استحبتا فيها أيضا استحثثتا استحثثتا من حثو التراب اللي عندي استحبتا إن صحت النسخة فالمراد أن كل واحدة منهما حبت إلى الأخرى
كما يكون عند النزاع بين اثنين كل واحد من شدة الغرب يحب على الآخر وعلى كل هذا فكما تروني الآن النسخ اختلفت لكن يظهر والله عالم أن المراد على سبيل العموم أن كل واحدة قالت للأخرى
كلاما رديا في هذا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم مد يده إلى زينب كيف يمد يده إلى زينب يظن أنها هي صاحبة الليلة وواجه ذلك أن البنوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح وإضاءة تعرف
والحديث بقي إن شاء الله معادل حديث لك الله باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان
بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا اجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت
عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة
واحد في أفواهن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها
أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا هذا الحديث فيه فوائد منها جواز زيادة الأربع الزيادة على الأربع في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الأمة فلا تزيد على أربع
لقوله تعالى فانتحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان الثقفي أنه أصم على عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختر منهم أربعا وفارق
الضوار والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في النكاح ولهذا ذكر الفقهاء رحمه الله خصائص النبي في باب النكاح لأن أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح وما تعلق به ومن
فائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقسم للنساء على كل يوم وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فإذا كنا تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهي إلى الأولى عند تمام ولكن لو رضين
بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين فهل له ذلك؟
الجواب نعم لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به وله أن نستطيع لكن لو أجبرناه على ذلك فهل يلزمه؟
الجواب لا لو قلنا إنا نريد أن يكون القسم على ليلتين ليلتين ولكنه لم يرى بهذا فإنهن لا يجبرنه على ذلك لأن الأصل أن يكون القسم يوماً ويوماً ومن قاعدة هذا الحديث جواز اجتماع الضرات في
بيت واحد لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعنا في بيت واحد وفي بيت التي يتيها فإن اخترنه أن يجتمعنا في يوم واحد عند أكبرهن سنة أو أوسعهن علماً أو أقواهن ديناً فهل هذا
جائز؟
نعم جائز بناء على القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه ولكن لو أردنا أن يلزمنا وقلنا يكون الاجتماع عند فلاناً كل ليلة فهل له أن يمتنع؟
لا جواب نعم له أن يمتنع لأنه يقول لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت فيه النساء إلى المرأة التي لها الليلة ومن فائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم من شطف العيش بيت عليه الصلاة والسلام يتمع عليه النساء وليس فيه مسباح وجه ذلك أنه مد يده إلى من؟
إلى زينة وهو يريد؟
عائشة ومن فائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء في زوجاته التي ليست الليلة لهم وجهه أنه لما قيل له هذه زينة كف يده وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده لا لأنه لا
يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا قد يقال هذا وقد يقال هذا ولكن إذا حصل الرضا منهم أن يستمتع بكل واحد ولو في يوم الأخرى فلا بأس ولهذا
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد ومن فائد هذا الحديث ما يكون بين الظرات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كنا أفضل نساء العالمين لما حصل بين زينب وعائشة
رضي الله عنه ومن فائد هذا الحديث أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن يغادر الإنسان المكان فلو رأيس اثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امشن شغلنا أخرج فهذا من فك المشاكل وجه ذلك أن
أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إلى الصلاة من أجل فضل النزاع وعدم الاستمرار فيه ويحتمل أن أبا بكر إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج
إلى الصلاة لأن الصلاة قد أقيمت وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام خلافا لما قال الفقهاء رحمهم الله أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام لأن الصلاة قيمت
والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته ربما يقال ذلك وربما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة بالمؤذن إذا بلغت فإنه يقيم وهذا هو الأقرب والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه
وآله آله وسلم لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل لم يقيم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ومن فائد هذا الحديث شدة أبي بكر رضي الله عنه في موضع
الشدة والمعروف أن أبي بكر من أليم الصحابة عريكة لكن في موضع الشدة يكون شديدا وهذا من حزمه رضي الله عنه ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان لين العريكة في موطن شديدا في موطن آخر من أين
تأخذ؟
من قول أخرج للصلاة وحثوا في أبواهن التراب لإرغامهن وإذلالهن وعدم استعلائهن ومن فائد هذا الحديث شدة خوف عائشة من أبيها لأنه قد علمها أنه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق بحق النبي صلى
الله عليه وعلى الله وسلم وحق لها انتهابه لأنه رضي الله عنه لا يغضب الله حين يكون للغضب الموضع ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة فسوف يفعل ويفعل يعني يضرب أو ما أشبه ذلك لكنه رضي الله
عنه لم يفعل ولكنه قال لها قولا شديدا ومنها أن القول قد يكون أبلى من الصياط لأنه رضي الله عنه عجل عن الضرب إلى القول الشديد وهذا أعني كون القول أشد من الصياط إنما يكون في شخص حي
القلب فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشد عليه من ضرب الصيوف وبعض الناس لا يهتم توبقهم قد الساعات ولا يهتم لكن لو تضرب مرة واحدة اهتم وتأدى وعليه قال العلماء رحمهم الله إن
التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجل فمن الناس من يكون تعزيره بالضرب ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال ومن الناس من يكون تعزيره
بالتوبيغ ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس المهم أن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة بل ما حصل به الردع فهو كافر والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما فيعمل بما يحصل
به المقصود أنا نسيت واحد يقول فيه السيارة نعم هذا السؤال المهم يعني هل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهد للأخرى هذا يرجع العرف أنا سمعت رجلا يقول إنه في بلادهم لا يهتمون
بهذا الأمر بمعنى أنه يستمتع بإحدى زوجتين والأخرى حاضر حتى إنه ينام بالفراش بينهما بين الزوجتين وهذا شيء نادح جدا لكن يرجع في هذا إلى العرف إذا كان لا يرم فيه بأسا فلا حاضر نعم أخذت
تفضل عين عين نعم يجوز للبن أن يذكر أباهم أو أمه اسمهما الخاص بل يجوز أن يناديهم أيضا إلا إذا جرى العرف لأن في هذا إهانة فإنه لا يناديهم باسمهم فهل الأعراف تختلف نعم العراف تختلف
بعض الناس يقول لو ناداني ابني باسمي لنفعت وبعض الناس كله أحد إذا قال يا أبتي أو قال يا عم نعم يا خال ألي يجب عليه أن يصبح على من نعم نعم يجب لأن الخيار لها إذا خيار التسميع يسبع
ولكنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا سبع لها سبع لنساء ثلاثة سبيل باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عني شامل عروة هبتها نوبتها اعرفها يا أشراء
مفعول بهجر مفعول ليش مفعول لهبه هبة نعم وهاء في قول هبتها مضاف محلة من حيث المعنى المرأة هبة المرأة من حيث المعنى محلة من حيث المعنى يعني محلة ضمير نعم من حيث المعنى يعني هل المصدر
هنا مضاف إلى فاعلة أو مفعولة لا إلى فاعلة إلى فاعلة نعم عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت حدثنا زهير بن حرب نعم قال حدثنا جرير عن هشامل بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأتنا حب
إلى أن أكون في مستاخها من سودة بانت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة رضي الله عنه في هذا دين كما قال المحشي على جواز هبة المرأة يومها لأحدى ضراتها والدليل واضح وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه
وسلم أقر سودة على فعلها ولم يقل إن هذا غير جائز وأنك إذا تنازلت عن يومك فأنا أجعله لمن شئت أو أوزعه بين الزوجات فمثل إذا كنت أقسم لأربع أقسم الآن لثلاث فهو جاهد ولكن هنا مسألة لو
كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوبة لها هل له أن يجعل اليومين متواليين يعني مثلا يوم واحد عند الواهبة ويوم ثلاثة عند الموهوبة لها الموهوب لها هل له أن ينقل هذه إلى اليوم الثاني حتى
يكون يومان متواليان نعم يحتمل لكن أما برضاهن فلا بأس برضاهن لبأس بغير الرضاء يحتمل أن نقول إن له أن ينقل يومها إلى يوم الواهبة لها من أجل أن يكون اليومان متواليين وقد يقال بالتبصيل
إن علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم إلى اليوم الثاني إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة فهنا لا عبرة بمنعهن وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس وهذا التبصيل هو الحق إذا علمنا أن
امتناعهم من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة مضارة بالتي وهب لها فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرب إيش ولا ضرب أما إذا علمنا أنه لغرض صحيح والأغراض تختلف ولكل مقام
المقال فهنا نقول يجب أن تبقى الأيام الليالي على ما يعلم طيب وهل له أن يرد الهبة بمعنى أن يقول أنا لا أقبل الهبة إذا تنازلت عن يومك أجعل القسم لثلاث بدل أن يكون من أن يكون لأربع هل
له ذلك لا نقول نعم له ذلك له ذلك فإن قالت لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلها الحق إذا رأت أن الزوج صمم على أن يقسم ذلك فلها أن تشترق وتقول إن جعلته لفلانة فأنا متناسب وإلا فأنا على
حقي فلا هذا ومن فوائد هذا الحديث فقه السودة رضي الله عنه فما أفقها نساء الصحاب رضي الله عنه وجه هذا أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الآخر لأنه
لو طلقها لو طلقها لم تكن زوجة له في الآخر ومنها من فوائد هذا الحديث العمل بالقراءة العمل بالقراءة لأن سودة لا بد أنها خافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش نطلقها وإلا فلا تظن
أبدا أنها أرادت أن تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شيء مستحيل لكنها خافت أن نطلقها فرأت أن المصلحة تقتضي أن تهب يومها لعائش ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن
أرادت أن تهب يومها للزوج أن تنظر أحب النساء إليه لأنه من المعلوم عند الجميع أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائش رضي الله عنه شفش الحديث ما رأيتم رآثا قوله عن عائش رضي
الله عنها ما رأيت مراتنا حبيلا إلى أن أكون في مستاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قوله المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعناها أن أكون أناهي أن أكون أناهية
وزمعته بفتح الميم وإسكانها وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيبة سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء قولها فلما
كبرت أكمل شيخ ما رأيت مرأة أحب إلي أن أكون في مستاخها من زوجة من زمعة من امرأة فيها حدة ما ذكر معناه أعيد الكلام الشيخ المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد ومعناه أن أكون
أناهي وزمعته بفتح الميم وإسكانها وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام ولم ترد عائشة عيبة سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة بكسر الحاء يعني
كان عائشة تمنت أن تكون مثل سودة في القوة والحدة فلما كبرت إلى آخر تبين الحمد لله حدثنا أبو بكر بن أبي شيرة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال
حدثنا زهير حاء وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها
بعدي حدثنا أبو جرير في هذا دليل على أن ما جاء في التاريخ أن سودة رضي الله عنها تزوجها الرسول بعد خديجة غلط وأن الصواب أنه تزوج عائشة بعد خديجة لأن سودة هي أول امرأة تزوجها عليه
الصلاة والسلام لكن أكثر المريقين يقولون أنه تزوجها بعد خديجة وليس كذلك فلتزوج عائشة بعد خديجة إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك وهذه فائدة لما تعلقوها على ما يمر بكم من كتب التاريخ
لأن المشهور المعروف المعترف عند الناس كلهم هو هذا أن سودة قبل قبل عائشة نعم حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عنه شامن عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار من النات وهبن
أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقولوا وتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع
لك في هواك في هذا دليل على أن مسألة الصفات الفعلية ليست توقفي الصفات الفعلية تعم كل ما يقع فيوصف الله بها عز وجل كلمة يسارع هذه ما جاءت في السنة ولا في القرآن لكن هذا مهناه حقيقة
أن الله سبحانه وتعالى ينزل على نبي صلى الله عليه وسلم العيات أحيانا ببطوة أحيانا بسرعة فصفات الأفعال ليس لها حصل كل ما يقع في الكون فإنه يسعى نيوسف الله به مما يكون من جعله تبارك
وتعالى وحدثناه أبو بكل بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي
إليك من تشاء فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد يعني ما أنا أن من وهبت نفسها لك فإنشئتها فأرجعها ولا تحكم فيها بشيء وإنشئت فآويها واجعلها من زوجاتك وعائشة
رضي الله عنها كانت تكره أن مرأة تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تخاف أن تكثر الضرات عليها فبدل من يقصر منها للتسعة أيام إذا كثرنا عشر عشرين ثلاثين وهي لا شك أنها تحب
النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا رضي الله عنها وززاها خيرا نعم نثبت مثل إن الله لا يستحي أن يضرب المثل حدثنا إسحاط بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر
قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا ابن عباس قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسره يقال جنازة وجنازة قيل هما بمعنى وقيل الجنازة الميت
والجنازة بالكسر النعش فالفتحة للأعلى والكسرة الأسفل نعم فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحد قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد وزاد
قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة الحديث الأول فيه جليع لا احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ماتين نقول عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فيها أيضا أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقسم لواحدة وهي التاسع وأما قول عطاء إنها صفية بنت حيي فوهم لا شاء كثير لأن التي لا يقسم لها هي سولة نعم ضاب استحبابي لكاح ذات الدين حدثنا زهير بن
حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحي بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تلبت يدات هذا بيان ما يختار من النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصاد تنكح المرأة لأربع يعني الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي
تنكح من أجل المرأة أربع المال لماذا؟
ليستغني بها فإن المرأة إذا تزوجت الرجل وجعل الله وجعل الله بينهما المودة يرخص عندها كل شيء فيستغني بماله والثانية حسبها يعني أن تكونها حسيبة أي شريفة أي من قوم شرفاء ويكون هو من
قوم دون ذلك فيرفع حسبهم لحسبها حتى يقال فلان تزوج من آل فلان من الناس الشرفاء ذو الحسب الثالجمالها تنكح لجمالها سواء كان جمالا في الخلقة أو جمالا في الخلق فإن الخلق لا شك أنه يعد
المرأة جمالا وسواء كان الجمال في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم كله المهم أن الجمال له مدارك كثيرة الرابع والدينها والدينها أخره النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم من أجل
أن يسأل الخاطب أولا عن المال ثم إيش حسب ثم الجمال ثم الدين ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين مثلا نساء العلم قالوا غنية خلف لها أبوها ملايين الدران طيب قيد هذا حسبها من رأي شريفة
من أشراف الناس من حمائل من قبيلة طيب قيد هذا جمالها من أجمل النساء العالمين قيد هذا دينها والله وسط الدين إذا أقدم أو أحجم فهذا هو الحازم لأن ذات الدين ربما تؤثر على زوجها خصوصا
إذا كانت جميلة وأغرته بجمالها فإنه قد ينخدع ويتبعها على نقص الدين بعض الناس يقول ربما يزيد دينها وتغلب عليها نعم ربما لكن عندنا ربما ثاني وهي أن تأصف بك ويقال إن رجل خرج إلى
المنارة يؤذن فرأى على سطح بيت امرأة نصرانية جميلة جدا جميلة فعشقه وطلبه ليتزوج بها وتزوجه بها جائز وغير جائز جائز لنا كتابية فقالت لا أقبل إلا إذا كفرت بمحمد وأمنت بعيسى حاولها
حاولها أبد إلا بهذه فلما كفر بمحمد وأمن بعيسى قالت إنك خنت دينك فلن أقبل عمل بناقيد قصد فالوهم أن المرأة إذا لم تكن دار الدين قد تعصف بزوجها وتحمله على نقص الدين وأيضا لو فرضنا
أنها لم تحمله وأنه رجل حازم ولن يتأثر في دينه فربما تماطل بحقه إذا لم يكن حب بينهم متبادلا قد تماطل بحقه ولا تقوده لن تسأل عن هذا لأنها غير دينة فالمهم أن الدين هو أهم شيء تحفظك
إذا غبت وتحفظ سريرتك وتؤدب أولادك وتصلح لك شأنك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اضفر بذات الدين يعني احرص عليها كما يظفر المقاتل بالغنيمة ثم قال تربت يداك يعني أشوف المعنى يعني
إذا ظفرت بذات الدين افتقرت لأن معنى تربت يداك أي لسقت بالتراب من الفقر نعم هل هذا المعنى لا هذه الكلمة هي غاية ما يكون من الإغرى والحث يعني أن العرب تستمر متى هذا التركيب من أجل
إيش الإغرى والحث وقال بعض الولماء تربت يمينك إن لم تظفر بها فيجعلونه على تقدير شيء محذوب أي تربت يمينك إن لم تظفر بها لكن يقال لا حاجة لهذا ما دام هذا أسلوباً عربياً معروفاً يخصد
به إيش الإغرى والحث فلا حاجة للتقدير لأن الأصل هو عدم التقدير وأعلم أنك إذا اخترت ذات الدين استرشاداً بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل من لم تكن جميلة إيش جميلة لأنك
استرشدت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترتها من أجل ذلك والله عز وجل قد يقلب الجميلة حسناً قد يقلب الجميلة قبيحاً والقبيحة جميلاً حتى فيما يتسوأل الإنسان أمامه قد يكون مثلاً
المرأة زوجة الله يراها غير جميلة ولكن يبهيها الله بعين ويجميلها بعين حتى يرى أنها أجمل مساء العالم وقد يكون بالعكس فالمهم أن من ظفر بذات الدين استرشاداً بإرشاد النبي صلى الله عليه
وسلم فاليبشر بالخير هناك فرق بين ترب وأترب نذكر إن شاء الله بعد الأدام الفرق بين أترب وأترب أترب اغتنى حتى صار ماله كالتراب من كثرته اترب بمعنى افتقر لأنها تلصق يده بالتراب ما أنتو
الشيء وعلى هذا قال الشاعر وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفوا إن أتربوا جادوا يعني لأنهم أغنئ وإن تربوا عفوا يعني عن سؤال الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير في باب استحبابي كأحدات الدين قال مسلم
رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن عطاء قال أخبرني جابر عبد الله قال تزوجت مراتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله
عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهل لا بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها
ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك الشيء القول إن المرأة تنكح على دينها