120- كتاب الرضاع - باب يحرم من الرضاعة ما حرم من الولادة
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:27:37
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
كتاب الرضاء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها
وإنها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاها فقالت عائشة يا رسول الله
لو كان فلان حيا لعمها من الرضاها دخل عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاء يشبه النسب في بعض الأشياء ويخالفه في أكثر الأشياء فهو لا يجري
فيه التوارث ولا العقل في الديات ولا النفقات ولا صلة الرحم ولا غير ذلك يخالف النسب في أكثر مسائل لكنه يوافقه في بعض المسائل فوسعته شمف بين الشروط في ذلك لكن ما الذي يترتب من الحرمة
يترتب ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء إن الرضاء تحرم ما تحرمه الولادة أسباب التحرم ثلاثة نسب ورضاء ومصاهرة كلها مذكورة في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخت وبنات الأخت هذه كلها نسب وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هذا رضاء وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن
لم تقون دخلتم بهن فلا جناع عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابهم هذا مصاهرة وقوله قبل هذه الآية ولا تنكروا ما نكح أبائكم النساء هو أيضا مصاهرة فصارت أسباب التحريم ثلاثة النسب
والرضاء والمصار ولهذا جمع الله الرضاعة إلى النسب لأنها تشبهها قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة فإذا كانت تحرم ما تحرمه الولادة فلننظر حرمت عليكم أمهاتكم
هذا من النسب الأم من الرضاء تحرم أولا تحرم بناتكم من النسب البنت من الرضاء تحرم أخواتكم من النسب الأخوات من الرضاء تحرم عماتكم من النسب العمات من الرضاء تحرم خالاتكم من النسب
الخالات من الرضاء تحرم بنات الأخ التي يكون الإنسان عمها حرام من النسب فتحرم من الرضاء بنات الأخت التي يكون الرجل خالها خالهم تحرم من النسب فتحرم من الرضاء إذن المحرمات بالنسب سبع
والمحرمات بالرضاء سبع أمهات النسائي وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنهى عليكم وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم كم هذه؟
أربع هذه ثلاثة ثلاث أمهات النسائيكم ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي تدخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنهى عليكم حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم الرابع في المصاهرة ولا
تنكبوا ما لا تحاء آباؤكم من النساء إذن المصاهرة يحكم فيها أربعة أربعة نسب أربعة هم نسب أمهات نسائكم منين مصاهرة لا أمهات نسائكم الأمهات منين من النسب ربائبكم التي بحجوركم من نسائكم
من نسائكم التي دخلتم بهن هذا عضو واضح من النسب لأنه قال من نسائكم التي دخلتم بهن حلائل ورنائكم الذين من أصلابهم هذا أيضا صريح وواضح أنهم الأصلاب إذن المصاهرة لا يدخل فيها إلا من
نسب فقط لا يدخل فيها الرضاء لأن الله قال أمات نسائكم فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاء تحرمت عنه ولاده قلنا نعم هذا دليل على أن المحرمات بالصهر لا يدخل فيها الرضاء
لأن قال ما تحرم الولادة ولم يقل ما تحرمه الولادة والصهر لو قال ما تحرمه الولادة والصهر قلنا نعم أم الزوجة من الرضاع كأمها من النسل لكن قال ما تحرمه الولادة ولو سألت أي واحد لماذا
حرمت عليك أم زوجتك هل هو من الولادة لقال لا الولادة لبنتها والتحريم الآن بين الزوج وبين أم الزوجة فالتحريم سببه المصاهر ليس سببه الولادة وحينئذ تكون المحرمات بالصهر خاصة بالنسب أي
بنسب الزوجة أو الزوج ويؤيج ذلك أنه قال حلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم والقول بأن قوله من أصلابكم احتراز من ابن التبني ضعيف لأن أصل ابن التبني لما أبطله الإسلام التبني لم يصح أن
يكون ابنا حتى يقال لا بد من قيد يخرجه بل وليس ابن أصل فعلى هذا يكون قوله من أصلابكم بيان أن المصاهرة لا يؤثر فيها إلا النسب الإبن من الصلم وبناء على ذلك أم الزوجة من الرضاء لا تحرم
على زوج ابنته وكذلك بنت الزوجة من الرضاء لا تحرم على زوجه يعني لو كان له زوجة قد أرضعت ابنتها قبل أن يتزوجها فإنها لا تحكم عليه هذه البنت لأنها ليست من الربائب الربائب هن بنات
الزوجات من النسب خاص وهذا الذي قررناه هو ظاهر الحديث وهو ظاهر الآية الكريمة وهو مقتضى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك وهو اختيار شيخ السامي من تيمير رحمه الله وقد ذكر من القيم في
زاد المعاد أدلة واضح على أن المصاهرة لا يجري فيها الرضاء إطلاقا ولكن بقي المقال جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الرضاء يجري في المصاهرة كما يجري فيها النسر فكيف نخالف هؤلاء الأئمة
وأكثر الأمة قلنا المرجع عند الاختلاف هو كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما خارفناهم في أن طلاق الحائض لا يقع وطلاق الموطوعة في طهج جمع فيه لا يقع مع أنه خلاف رأي الجمهور خلاف
رأي للم كلهم فهذا مثل لكن لو قال قائع ما دامت خلافها بهذه القوة نقول أم الزوجة من الرضاء ليست حراما على الزوجة وعلى هذا فيجب عليها أن تحتجب عنه ولا يجوز أن يخلو بها ولا يكون محرما
لها وتنتبه عليه جميع الكاملة تثبت لأم الزوجة من النسب لكن لا ينبغي أن يتزوجها إلا عند الضرورة وحينئذ نعمل بالقولين يعني نعمل بالاحتيار من وجهين فلا يتزوجها مراعاة لمن؟
لرى الجمهور ولا تكشف له وجهها ولا يخلو بها ولا يسافر بها مراعاة لما هو الله الكتاب والسنة لو قيل بهذا لكان قولا جيدا ولا غرابة في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين في حكم
واحد كما سنذكر إن شاء الله بعد الأذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل سببين يختلف حكمهما فإن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنازع أخوها عبد زمعة وسعد بن
أبي وقاص في غلاء فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد به إليه وقال عبد المزمعة إنه أخي ولد على فراش أبي أما عتبة أما سعد فاحتج بالشبه قال يا رسول الله انظر
إلى شبه فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه بينا بعتبة وأما عبد المزمعة فاحتج في الفراش فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش واحتج بي منه يا سودا لو كان
الرسول عمل بالسبب الفراش وحده لم يقول تحتاج بياسوي ولو أنه عمل بالسبه وحده لم يقل الولد للفراش ويعطيه عبد النزمع هذا على أنه إذا اشتبه الأمر فلا بأس أن نعمل بالسببي من باب إيش؟
من باب الاحتياط نعم تكلمنا في دلس الماضي عن تحريم الرضاء وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرمنا الرضاعة ما يحرم والرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة تقدمي عبدالله شوي على يمينك في
الصف الأول وذكرنا أن المحرمات أسبابها ثلاثة وهي نسب ورضاعة من صاحب طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الرضاء في ماذا؟
بيوم بالنسب كذا بالولادة تأكد بالنسب طيب صحيح بكيقول بالولادة صحيح ثم عاد وقال بالنسب يعني النسب هو الولادة أحسن صح طيب هل يمكن أن نرحقه بالمصاهرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال إن الرضاعة ما يحرم النسب نعم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة وفي المصاهرة ما في ولادة بين الأصهار طيب يذكرنا أنه يمكن أن نسلك سبيل الاحتياط
كيف ذلك الأخ نعم أمس هذا يمنعه بينك حوالي النسوة ولكن لا نجعله محرما لهما وهل لهذا نظير في السنة نعم نعم يعني الغلام تنازع فيها أبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص سعد يقول هذا ولد أخي
أهد به إليه وعبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي فحكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لمن؟
للفراش أنه ولد زمعة لكنه قال لما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجي بي منه يا سويا على سبيل الاحتياط وبعضهم قال إعمالا للدليلين لكنه في نظر لأن إعمال الدليلين هنا مستحيل إذ أن أحدهما
يوجب الثاني وحرّب لكنه من باب الاحتياط نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال
الإمام المسلم الرحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرضاع في باب يحرم من الرضاع كما يحرم من الولادة وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو موسامة وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذري
قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
وحدثنيه إسحاق بن وانصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا اليسناد مثل حديث إشام بن عروة باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل حدثنا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرت أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستاذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له عليه أخبرته بيش؟
أخبرته بالذي صنعت صنعته بالضم بالضم فأمرني أن آذن له عليه نعم نمش وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت أتاني عمي من الرضاعة
أفلح ابن أبي قعيس فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال تريبت يداك أو يمينك وحدثني حرمنة بن يحياء قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن
عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة قالت عائشة فكلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله
عليه وسلم فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا بالقعيس جاءني يستاذن علي فكرهت أن آذن له
حتى أستاذنك قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إئذني له قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وحدثناه عبد بن حميل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر
عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستاذن عليها بنحو حديثهم وفيه فإنه عمك تربت يمينك وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب
قالا حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك عمك قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال إنه عمك فليلج عليك وحدثني أبو الربيع
الزهراني قال حدثنا حماج يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا اليسناد أن أخاب القعيس الساذن عليها فذكر نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا اليسنان نحوه غير أنه
قال استاذنا عليها أبو القعيس وحدثني الحسن بن علي الحنواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت قالت استاذا علي
عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنتي له تربت يمينك أو يدك حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليحا
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرت وأن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لها لا تحتج بي من فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وحدثنا عبيد الله بن معادن العنبري قال حدثنا شربة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت استاذنا علي أفلح بن
قعيس فأبيت أن آذن له فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي ادخل عليك فإنه عمك هذا الحديث بطرقه التي ساقها مسلم رحمه
الله فيه فوائد أولا أفلح هذا كان أخا لزوج المرأة التي أرضعت عائشة وإذا كان أخا له صار عما له أي لعائشة لكن عائشة رضي الله عنها أشكل عليه الأمر بأن الزوجة ليس هو الذي أرضى وإنما
الذي أرضعت الزوجة فظنت رضي الله عنها أن لبن الفحل يعني لبن الرجل لا يؤثر فمنعته أن يدخل عليه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فقال ائذني له وفيه أيضا أن لبن الفحل يؤثر
بمعنى أنه إذا أرضعت المرأة طفلا ولزوجها أولاد من غير المرضعة فإن أولادهم من غير المرضعة يكونون إخوة لهذا الطفل الراضع لكنهم إخوة له من الأب كما أنه لو كانت هذه المرضعة لها أولاد من
غير الزوج الذي أرضعت الطفل في عصمته فإن أولادها من الزوج الأول يكونون إخوة لهذا الطفل لكن من الأم أفهمتم إذن الرضاع يمكن أن يكون فيه إخوة من الأم يمكن أن يكون فيه إخوة من الأب يمكن
أن يكون فيه إخوة من الأم والأب وهذا بناء على عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وفيه شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم فإن عائشة رضي الله عنها منعت حتى
تستأذن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفيه أن الدعاء الذي لا يراد ليس بممنوع وذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تربت يمينك أو يدك فإن ترب بمعنى لسق بالتراب وهو كناية
عن قلة المال وأنه ليس عند الإنسان إلا الترام لكن هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أن يدعو على أشياء بذلك كلا وإنما أراد حظها على أن تأذن له وأن لا تمتنع وفيه أيضا بقي أن
يقال ترب ويقال أترب وبينهما فرق عظيم أترب بمعنى صار غنيا حتى صار ماله كالتراب كثرة وأما ترب فمعناه افتقر أي لسقت يده بالتراب لعدم وجود مال عنده وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه
لا ينبغي للمرأة أن تحتشم من إخوتها من الرضاء أو أعمامها من الرضاء أو أبي زوجها أو ابن زوجها أو ما أشبه ذلك لأنه يوجد بعض النساء تمتنع من ذلك أي تمتنع من أن تبيح وجهها لأحد من
محارمها من غير النسب وهذا لا أمبغى فإن أرادت بذلك التدين فلا شك أنه معارضة للنص وإن كان الحامل لها على ذلك الخجر والحياة فهذا أهم ولكن لا أمبغى أن تستحليم الحق يعني يوجد بعض النساء
أم الزوجة لا تكشف للزوج فهل هي آثمة أو لا نقول إن أرادت بذلك التدين فهي آثمة لمعارضتها للشريعة وإن كان ذلك حياء وخجلا فلا ينبغي أن تستحيها وتخجل من أمر شرعي مباح نعم ما وصلنا إلى
هذا تأتي إن شاء الله يحلم من الرضاء ما يحلم من نسل قائدة المشهورة عندنا انتشار محومية المحومية نعم نعم نعم يحلم من الرضاء ما يحلم من نسل القائدة أن أثر الرضاء إنما يكون بالنسبة
للراضع وفروعه فقط أما أصوله وحواشيه فلا أثر له واضح هذا هذا قائدة مهمة يحلم من الرضاء ما يحلم من نسل أخذ العلماء من ذلك قائدة أن الرضاعة لا ينشر الحرمة إلا للغاظ وذريته فقط دون من
هو في درجته أو أعلى منه يعني دون إخوانه وأعمامه وأبائه فلا علاقة لهم بالرضاعة نضرب مثال يتضع في المقام مثال واحد طفل رضع من امرأة صار ولا تبع أخو هذا الطفل ما علاقته بالمرأة ليس له
علاقة ليست أمة ولا أختة ولا بنت أخي ولا شيء أي ما علي منها الكلام على الرضايا يتعلق بالشخص نفسه واضح لا ما فيه أشكال بدن خذ القاعدة المسلما ما أعلم ما فيه أشكال نعم داب تحرين ابنك
الأخ من الرضاعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء والنظل لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الآمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علينا أنه قال قلت يا
رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعنكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإصحاق بن
إبراهيم عن جرير طيب بنت حمزة لو لا الرضاعة تحل الرسول نعم لماذا؟
بنت عمزة لأنا بنت عمزة لكن في الرضاعة صار عمها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير وحدثنا بن نمير وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان كلهم عن الأعمش بهذا اليسناد مثله وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أديد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل
لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وحدثناه زعير بن حرب قال حدثنا يحيا وهو القطان وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة
وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسنال همام سواء غير أن حديث شعبة امتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة وفي حديث سعيد وإنه
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر بن زيد يعني يقول قتالة وصرح بذلك لأزول التدريس وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني
مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله
عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنك حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة بن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاعة باب تحريم الربيبة وأخيه فيكون رسول عليه الصلاة والسلام عما لها وهذه
قاعدة مهمة الرضاعة يؤثر بمن يؤثر في الطفل وذريته فقط ولا يؤثر في أقاربه من أخ أو عم أو أب أو أم لكن الطفل إذا رضع من امرأة صار جميع أولادها إخوة الله السابق والله وأولاد زوجها أيضا
إخوة الله السابق والله فإذا عربت هذا سهل عليك كثير من المسائل التي تشكل حتى على طلبة العلم في مسائل الرضاء إشكلات كثيرة لأن الإنسان ليس عنده قواعد وضوابط لكن الثاني إذا عرف القاعدة
سوى العنية التطبيع القاعدة بالنسبة للراضع أن التحليم ينتشر إليه وإلى ذريته القاعدة بالنسبة لأولاد المرضعة أن جميع أولاده من ذكور وإناث من زوجها التي أرضعت ويبعصمته أو من زوج ساب أو
من زوج لاحق كلهم يكونون إخوة للراضع أولاد زوجها التي رضعت ويبعصمته الذي أرضعت وهذه في عصمجه يكون كذلك يخوة للراضة سواء كان من زوجة سابقة أو لاحقة أو مع التي أرضعت فإنهم يكونوا يخوة
للراضة إذا عرفت هذه القواعد سهل عليك التطوير نعم قصهم على النسب أقارب المرضعة مثلا خواته يكون هنا خالات للرضي إخوانها أخوان بالنسبة للزوج إخوانه أعمى وأخواته أمات وهل المجرد مسألة
واضحة بس تحتاج إلى معرفة القوارض تطبيق الجزء ربما يشكل على الإنسان لكن إذا عرف القاعدة سهل عليه نعم هل يجوزش لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب
وأبوك محرم لزوجتك من إيش لا مهم من النسب ليس بين أبيك وبين زوجتك نسب إنما هو محرم لها بالمصارة والحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب ونحن ذكلمنا عليه البالحة بكلام واضح وفصل
وبينا قولا احتياطيا ترجع إلى انشرف الشريط نعم نعم يعني أخواتهم مرضعة من الرضاء خالة الله لأنه يحرم من الرضاء ما يحرم للنساء نعم باب تحريم الربيبة وأخت المرأة حدثنا أبو كريب محمد بن
العلا قال حدثنا أبو وسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي
سفيان فقال أفعل ماذا قلت تنكحها قال أوتحبين ذلك قلت لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي وأحب من شركني في الخير يختي قال فإنها لا تحل لي قلت فإني أصبرت أنك تخطب درة بنت أبي
سلمة قال بنت أبي سلمة قلت نعم قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن هذا تحليم الربيبة الربيبة هي
بنت الزوجة والحق العلماء رحمه الله بذلك جميع فروع الزوجة سواء بنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها إلى أخذها فجميع من تفرع من هذه الزوجة حرام على الزوجة لكن بالشرق ألا يكون دخل بها
لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي بعجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح علي وينبغينا لأن نقول المحرمات بالسهر أربع يعني أربعة أصناع أبو الزوج وابنه أبو
الزوج وإن على وابنه وإن نزل على من على الزوجة خاصة أم الزوجة وإن علت وبنتها وإن نزلت على من على الزوج خاص انتبهوا للقواع أم الزوجة وإن علت على من على الزوج خاص أم الزوجة وإن علت
على الزوج خاص بنت الزوجة وإن نزلت على الزوج خاص أب الزوج وإن على على من على الزوجة خاصة ابن الزوج وإن نزل على الزوج خاص ثلاث منها يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد وهن وهم أبو الزوج
وإن على وابنه وإن نزل وأم الزوج وإن على هؤلاء الأصناف الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد وعلى هذا فإذا عقد إنسان على مرأة حرم عليه أمه بمجرد العقد نعم فلو طلقها قبل الدخول فأمها
حرام عليه وتكشف له ويسافر بها ويخلو بها لأنها تثبت المحرمية بمجرد العقد طيب إنسان عقد على امرأة وطلقها هل يكون أبوه محرما لها طلقها قبل الدخول نعم يكون أبوه محرما لها يكون ابنه
محرما لها نعم وعلى هذا لو أراد ابن الزوج هذا أن يتزوجها قلنا حرام طيب لو أراد ابن الزوج أن يتزوج أمه أم زوجة أبي يجوز أو لا يجوز أنتم مهموا السؤال أراد ابن الزوج أن يتزوج أم زوجة
أبي يجوز وهذا هو معنى قولنا خاصة انتبهوا لك كلمة خاصة يعني لا يتبه التحليم في غير الزوج فيجوز الإبن أن يتزوج أم زوجة أبي طيب بنت زوجة أبي يجوز أو لا يجوز يجوز للإبن أن يتزوج بنت
زوجة أبي غلط يجوز للإبن أن يتزوج بنت زوجة أبي لا إن كانت أمة فلا يجوز لأن أخته وإن كان من زوجة أخرى يجوز افهم ايضا هذه القواعد بالنسبة للصهر المحارم بالصهر كم؟
أربعة سنة أبو الزوج وإن على وابنه وإن نزل على من الزوج خاص دون أقاربه وهذا التحليم يثبت بمجرد بمجرد العقل بنت الزوجة وإن نزلت وأمها وإن علت على من على الزوج خاص دون أقاربه لكن
يشترك في البنت أن يكون قد قد دخل بأمها أي قد جامعها فلا تكفي الخلوة فلو أن رجلا عقد على المرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد يجوز أو لا يجوز يجوز طيب في
القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم أي تحريم الربيبة بشرطين أن يكون دخل بأمها وأن تكون في حجر الزوج ولهذا جاءت القصة هذه أن الزوء قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما
أحلف لي يعني فكيف وهي ربيبة اجتمع فيها سببان طيب الآية والحديث فيهما شرطان أن يكون دخل بالأم وأن تكون في حجره أي تكون بنت الزوجة في حجر الزوج فهل الشرطان ثابتان بمعنى إن تخلف واحد
منهما لم يرفض التحريم الجواب إن تخلف الدخول لم يثبت التحريب وإن تخلف كونها في حجره ثبت التحريب قد يقول قائل كيف تفردقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد نقول لأن الله تعالى
صرح بمفهوم قوله التي دخلتم بهن وسكت عن مفهوم قوله في حجوركم فدل ذلك على أن وصف أو على أن شرطة كونها بحجر غير مقصود لكنه بناء على الأغلب واضح جماعة ولهذا قال إن لم تكون دخلتم بهن
فلا جنه عليكم ولم يقل وإن لم يكن فيها في حجوركم فلا جنه عليكم أما الحديث الذي سوقه مسلم رحمه الله فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها
وقال لها وتحبين ذلك لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجه فأخبرته بأنه تحب هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها سوجة الله فهي ليست له
بمخلق وأحب من شاركها في هذا الخير من أختها فهي تريد أن تبرها فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له لماذا؟
لأنها أخت زوجته وقد قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أنه يحدث بأنه يريد أن يخطب من دره بنت أبي سلم قال بنت أم سلم قلت نعم قال لو
أنها لم تكن لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلتني فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفين مانعين الأول أنها ربيبته في حجر والثاني أنها ابنة أخي من الرضاء فهو عمها وهو زوج أمها فاجتمع في
ذلك سببا فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن نبين أنه لا يمكن أن يخطب هذه المرأة التي هي درع بنت عبد السلام ثم ذكر أنه لا نعجب أرضعتني وأباها ثويبة وهذه جارية لأبي لها أرضعت من؟
الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلم ثم قال فلا تعرضن علي بناتكنا ولا أخواتكم نعم وحدثني هسوائي لا نقول هذا ليس احترازيا لأن الله لما ذكر القيدين قال فإن لم تكون دخلتن بهن فلا جنح
عليكم فصرح بمنفهوم قيد وسكت عن منفهوم القيد الآخر بدل هذا على أن القيد الآخر لسه له تأثيز في مسألة الحل أو الحرور نعم ذكرتم هذا في أي شيء والخبر الخبر يحال عليك نعم إيش هذا يأتينا
شاء الله نعم وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحدثنا عمرو من ناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سوا وحدثنا
محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثة أن زينب بن تابي سلم تحدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك قل فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في حيث وحب من شركني
في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلم قال بنت أبي سلم قالت نعم قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا خواتكن وحدثنيه عبد البناء قولهم في هذا الحديث بنت أبي
سلم الصواب الحديث الأول بنت أم سلم لأن بنت أبي سلمة لو لم تكن من أم سلمة ما كانت لا تحرم عليه لكن ما كانت ربيبته والحديث ذكر أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاع وعلى هذا فيكون لفظ
الأول أصح وهو قوله بنت أم سلمة وحدثنيه عبد الملك بن شعيم بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني عقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن
عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسنان بن أبي حبيب عن نحو حديثه ولم يسمي أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب لكن هذا لا يعني كون أحد الرواق يسمي والآخرون لا يسمون الظاهر
أن هذا لسه في الشجور لأنه لا يخلف نعم لو قالوا ولم نتسمى أزة ثم سماها واحد من أربعة وخمسة حكمنا بالشمال نعم أقول أن أصحاف نبدأ بالباب تؤذن نجيب المؤذن نجيب المؤذن بارك الله فيك باب
في المصة والمصتان في المصتان في المصة ألزمها الألف أقرأ اللي عندك سبحان الله باب في المصة والمصتين اللي عندنا باب في المصة والمصتين حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليفة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان منطوقه أن المصة الواحد لا تحرم
والمصتان لا تحرم والثلاث تحرم لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق لأن المفهوم يدخل في المنطوق والعكس فمثال لا تحرم
مصة ولا مصتان نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا الخمس لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك يحرم وقد قيد بأن التحليم بخمس رضعات نعم حدثنا يحيى بن يحيى وعمر من ناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم
عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته
فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة أولى أنها رضعة امرأة الحدثة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان قال عمر في
روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الحليل
عن عبد الله بن الحارج لأن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن
عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن
السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتالة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحالث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان حدثني أحمد بن سعيد
الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا كثادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة فقال لا بابنا بعده كم باب
التحريم بخمس رضعات حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما منزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن حدثنا عبد الله بن مسلم تلقع نبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيا وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم
من الرضاع قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضاعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها
سمعت عائشة تقول بمثله هذه الحديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم فما هذا العدد من العلم من قال إنه ثلاث لمفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتاء مفهوم أن الثلاث
فما زاد تحرم ومنهم من قال إن هذا مفهوم والمفهوم لا يعارض منطوق وهو حديث عائش رضي الله عنه أن الذي يحرم خمس رضاعات معلومات ومن العلم من قال إنه لا يشترض العدد بل المطلق الرضاء كاف
لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنا والصواب أن العدد مشترط وأن مطلق القرآن تقيده السنة لأن الكل من عند الله فالله عز وجل أمهاتكم التي أرضعناكم والنبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم قيد ذلك والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث الحديث عائشة بأنها ذكرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن أشر رضعات ثم خمس رضعات وأنها كانت فيما
يتمنى القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمطعا لأنه يمكن توجيهه توجيه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد
فيها لذلك لم نجد فيه ذلك وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما يعني الحكم ثبت وهي ليس في القرآن والنسخ جائز يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ
اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهم جميعا وهذا لا يضب ولا يجوز أن نطعم برواة الأثباك العدول بمثل هذا التعليم الذي فيه رشكال هو قولها توفي وهي فيما يتلى من القرآن فيقال أفي القرآن شيء محذوف
إذا كانت هذه هذه الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى فأين هي وهل يمكن لأحد أن يهتف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله
عليه وسلم لا وهذا مطعن آخر في هذا الحديث وقالوا لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حذف لأن هذا يفتح بابا عظيما وشطا كبيرا وأجاب
العلماء ذلك أن الذين لم يعلموا بالنصف كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون في هذا إشارة إلى أن النصح وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان الناس
يقرؤونها بعد الوفاة لم يعلموا بالنصر وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين نعود إلى الحكم الحكم لا يحرم إلا خمسة عهد واختلف العلماء رحمهم
الله ما المراد بالرضعة؟
هل المراد بالرضعة المصة؟
أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة أو أن المرادة بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك بمعنى أن تكون كل رضعة
منفصلة عن الأخرى بفاصل في هذا أقوال وأصحها مختاره شيخنا رحمه الله در عمال السعدي أن المرادة بالرضعة ما مفصلة عن أختها انفصالا بينا لا لسبب فمثلا إذا رضع في الساعة الواحدة ثم في
الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس رضع كل واحدة مفصلة على الأخرى وهذا لا أشكال فيه لكن لو أنه رضع في ارتقم الثاج وهو في حجر
المرأة ثم نقلته إلى الثاج الآخر فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعه لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعه وكذلك لو أن الطفل سار يرضى ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك
فأطلغ الثدي ينظر فهذا لا يعد رضع على هذا القول الذي اختاره شيخنا وهو الأقرب والأحوط أيضا لأن نقول الأصل عدم التحريم والتحريم عدم التحريم فلا نقول به إلا بيقين وما دام لفظ الرسول
عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المسوخ محتملا فإننا ندعو الاحتمال حتى نتيقل كمن شك في عدد الركعات فإنه يبني على على اليقين وهو الأقل فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى
فأما ما دون ذلك فإنه لا يحل وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات يقول بخمس معلومات وعلى هذا فما تشكت المرضع في عدد الرضاعات فلا آثار لهذا الرضاع وهذا يريح الإنسان تماما
أنه لا يثفت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش؟
معلومة فلو جاءت المرض أهوقات إن أرضعته لكن ما أدل أخمس هي؟
أم واحدة؟
أم أكثر؟
لا أدل فما الحكم؟
أجيب لا أثر لهذا ولا يثفت التحريم وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت الله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري فما أرضعته فماذا نقول
يقول يقين أنها خمس الطفل ما يمكن أن يبقى سبعة أيام ما أرضى إلا يوم بعد يوم لكن إذا كان محتملا أن تنقص عن الخمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم وأكثر ما يريد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول
الله أن أرضعته رأعته مري الغنم وأرضعته مريضت وأرضعته كم ما أدري ماذا نقول لا يتبقى التحرير حتى تكون معلومة ونحن والحمد لله على جادة ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس معلومات فإذا لم
تكن معلومة فلا أثر له لكن العلم قد تكن بذكر من المرضعة تقول نعم خمس رضعات في الصباح في الظهر في العصر في المساء في آخر الليل وتعين وقد يقول هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل
عند هذا المرضع نقتصر على هذا لأن البحث لا يأتي كثير وهو مسألة رضاعة الكبير هل يؤثر أولا أهل الظاهر يقولون إن رضاعة الكبير مؤثر فهم لا يحددون رضاعة بشيء لا سنا ولا عددا متى أرضعت
مرة الطفل فهي أمه ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليباً في فنجال وأعطته إياه ماذا يكون أمر؟
تحرم اللهم إلا أن يقول الظاهرين أنا لا أدعى عن رأيهم في هذه المسألة إلا أن يقولوا إن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه فحين إذن تبطل هذه الحيلة لكن تعدي مسألة أخرى بعض
الناس جعبت في تدريم زوجته فيمصر لو جرت عليه ونزل الحليم صار ولدا له مشكلة لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاءت من السنة نعم لماذا قلنا بأن الخمس إنما كانت قرآنا يتلى
الخمس التي نسخت العشر ألا يمكن أن تكون نسخت عن طريقة السنة لعائشة تكون نسخنة ولا بينت من ناسها قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك وقد تكون آية غير معلومة حتى لا نضطر أن
نقول مثلا إنها نسخت في خمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخ الأفضل لا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن العشر لا خمس الخمس نعم كيف تنسخ شيء وإذا تعرف كيف تتعرف
هو الخاص من المسخ هل نسخ في آياته ونسخت؟
أولا رسول أخبر أنه نسخ نقول بنا المشه نسخ له الحمد لله وعاش ثق نبدأ بالنسعين بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاء حدثنا عمر الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عجينتا عن عبد الرحمن بن قاسم عن نبي عن عيشة قالت جاءت سهلته
في عيباب هذا الله اللي يشغف لي عندي ما في هذا بشكل اكتب الرضاعة ها رضاعة كبير ما هو لا هذا ما وصلنا ما وصلنا هذا نعم لا وصلنا التعليم بالخمسة رضاعة أنه يتوموا ها اسكل هل بحديثنا
خمسة رضاعات ماهن؟
وبيناها ولا؟
نعم لكن حديث على شيء خمسة رضاعات هل شرحناه؟
شرحنا تاما؟
حلاص؟
واصل الشيخ؟
واصل قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه
وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أدعلمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر قال هيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق
بن إبراهيم الحمضة لي هذا الرضاعة كبير اختلف فيه رحمه الله هل هو مؤثر أو لا يعني إذا رضع الكبير من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر والكلام عليه في المسائل المسألة الأولى كيف يرضى وهو
كبير وهو الذي استشكلته سهلة بنت سهيد وقد ذحك النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لهذا السؤال لأن معرفة كيف يرضى لا تخطي يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشب ويمكن أن ترضعه من ثجها
للحاجة ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه هذه واحدة الثانية هالرضاء الكبير محرم أو لا من العلماء من يقول إن الرضاء الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم ألا تي أرضانكم وهذا مثب
الظاهرية ولا يفرقون بين حاجة وآدمها فليقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيراً كان أم كبيراً فهي أمهم لرضاها وأستجدد كما ذكرت لكم بالعموم أمهاتكم التي أرضا عنكم وفي الاستدالة بهذه
الآية نرى وذلك أن الله قال أمهاتكم ومعروف أن الأم إنما تسوذع ولدها لحولين فقط كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة فلا يمكن أن تكون أما وقد
أرضعته بعد زمن مضي الرضاعة بعد مضي زمن الرضاعة وقال بعض أهل العلم إن الرضاعة الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة ومعنى من المجاعة هي
التي تكون بسبب المجاعة فتنتفع المجاعة بها وهذا لا يكون إلا في من غداؤه اللبن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدقول على النساء قالوا يا رسول الله الحم قال الحم الموت
ولم يرشد إلى إضاء معانا الحاجة داعة إلى ذلك فدل هذا على أنه لا يؤثر رضا على الكبير وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيم وفصل بعضهم فقال إذا جعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن
ترضعه وهو كبير ويكون ولدا لها واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل قال لها أرضعي تحرم عليه وهذا لأنه محتاج للذكور
إلى البيت فيقاس عليه كل حاجة ولكن نقول إن الدليل أخص من المذلول وإذا كان الدليل أخص من المذلول فإنه لا يمكن أن يستدل بها على ما هو أعم من مذلوله لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم
يحتمل ذلك لأن قصة سالم مولى أبي قليفة لا يمكن أن تجد أكتب لأن سالما كان ابنا لأبي حذيف قد تبناه وقوله بهذا الحديث الكلمة المدرجة وهو حليفه يعني ابنه الذي تبناه والتبني قد أبطل شرعه
فلا يمكن أن يعود مرة أخر وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسال المولى أبي حذيف قول صحيح لكنه ليس خاص به بعينه فالخاص بل هو خاص به بحاله أي إذا وجدت حال تشبه حال سالم ثبث الحكم ومن
المعلوم الآن أنها لا يمكن وعليه فيكون رضار كبير فيما بعد قضية سالم لا يمكن أن يكون مؤثرا وهذا هو القول الراجح وهو الذي يتعين المصير إليه لجلالة الأدلة عليه ولما في القول به من
الخطر لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يعصرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ولا يعلم ثم بالتالي تكون أما له من الرضاع في أنفسه النفاح فهذا القول والصواب أنه الآن لا يفيد
الرضاع الصغير المطلقة لأن لا يفيد الرضاع الكبير المطلقة لأن الحالة التي وردت في قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها لأن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسل ولكن إذا خيف من ذلك أي من التبسل انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه فهنا قد نقول إن الأولى عدمه لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر
بي أو استهزأ بي أو ما أشبه ذلك أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير والد في حقه لكن في حق عليه وارد فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه فإن
الأولى الصبر وعدم التبس ومن فائج هذا الحديث أن الاتصار بالكبير من نساء المحارم أمر منكر أو مستغرب لقولها كيف أرضعه وهو رجل كبير نعم وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري ومحمد بن أبي
عمر جميعاً عن الثقافي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله ببيتهم فأتت تعلمات سهيل
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِي أَبِي حُذِيفَةَ مِنْ ذَلِكَ
شَيْئًا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تأهمي عليه ويذهب الذي في نفسه أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسه أبي حذيفة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن راثع
والأخضر بن راثع فيها ندني على غير صحابة رضي الله عنهم وأن الإنسان يظار أن يدخل أجنبيون على أهله فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعاً
النساء مع بجال وهم غير محارم للنساء فإن هذه عادة منكرة من وجهه أولاً مخالفة على الدين في الاختلاق وكشف الوجوه والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين وهذا مما يأسق
له الإنسان كثيرا أن يحتد الناس أذو الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع والأخضر بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبارنا بن جريج قال
أخبارنا بن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبن بكر أخبره أن عيشة أخبرته أن سهلة بنت سهين بن عمر جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالما مولى أبي حذيفة معنا
في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعليم ما يعلم الرجال قال أرضي تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا وحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما
هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني قال فحدثه قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتني وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافر فيها نتعلم عن الإنساك
على الحديث إذا شكت الإنسان فيه وهابة حتى يتثبت لأن الوهم وارد على كل إنسان والنسان وارد على كل إنسان ولا يعد هذا من كتم العلم لأن هذا المراد به التثبت في العلم وحدثنا محمد بن مثنى
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي موحب أن يدخل عليه قالت فقالت عايشة أمالك في رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن مرأة بحذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفسي بحذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي حتى يدخل عليك وحدثني أبو
الطاهر لكن جواب عايشة المخصول به أن إرضاع الكبير مؤثر وكان فآيش رضي الله عنها ليس فيها لبل لكنها تأمر أخواتها أن يوضعه من تريد أن يدخل عليها فتكون خالطاً له وفي هذا ذي عاد التأسي
برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الاسؤلته هو فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوأ وفيه جنيع على أن الأصل عدم الخصوصية لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته لكن قد يتوهم واهم العموم
وهو خاص أو الخصوص وهو عام فكثيراً ما ترونه في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي هذا خاص بفلاه هذا يحتاج إلى دليل كذلك أيضاً العموم مع مقتد التخصيص يحتاج إلى دليل فالصواف
اتباع الأدلله العامة عامة والخاصة والخاصة خاصة وفي هذا دين على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه وجه ذلك أن عائش أفضل من أم سلم وأعلم ومع ذلك ذكرته وفيها أيضا دليل على حسن
أسلوب الصحابة دون أن يتعلم حيث قالت ما أحب أن يدخل علي ولم تقول ما أحب أن يدخل عليك وهذا من تمام الأدب قال أنه يدخل عليك الغلام اليافع الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ولم تقول أن
يدخل عليك لأنه لو قالت ما أحب أن يدخل عليك صارت كأنها فوق عائشة وكأنها تنكر عليها إن كان مباشرة لكن تلطفت بالأسلوب فيستفار منه أنه ينبغي للإنسان أن يتلطف في أسلوبه لا سيما في خطار
من هو أكثر منه شأنا نعم وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي ولقضي هارون قال حدثنا بن وهب قال أكبر المخرمة بن بخير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول
سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حليثة من دخول سالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في
وجه أبي حذيفة وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث في هذه الأشارة قد استغنى عن الرضاعة أن الرضاعة المحرمة هي التي لا يستغنى عنها الراضة وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة
من المجد لا اللحمه دائما لأن قد تتأخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم عن البلوغ لكن الغالب أن ذا اللحية يكون ذا بالغا آيشة من يقول أن الغالب الكبير محر حدثني عبد المليك بن شعيب بن الليث
قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيد بن خالد عن بن شهاب أنه قال أخبرني أبو عمجة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينبا بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو
بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا هذا فيه دليل على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم خالفنا عائشة فيها ورأينا ما رأى الجمهور أن الرضاء الكبير لا يؤثر وفيه دليل على أن ذا
الفضل والعلم قد يخطئ فإن عائشة رضي الله عنها أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل وذلك أن سالم مولى أبو الحذيفة قضية وقضية خرجت عن العموم وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون قروجه
خاصاً بمثل الصورة التي خرج بها يعني الحكم في غيره خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم لأن الأصل أن العموم محيط بجميع الصورة فإذا خرج الصورة منه فلابد أن يقيد الخارج بمثل ما خرجت به
هذه الصورة وأنه إذا طبقنا قضية سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به أي بنت الحال أنه لا نؤمن أو لا نقر ولا نعترف في أن هناك أحكاماً تخص الرجل في عينه لعينه لا أبداً بل لوصفه الوصف
الذي استحق خالق وسالم أن يكون ابناً لزوج عبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة نعم شكرا