119- كتاب النكاح - تابع .. باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:33:52
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل نعم ليش لأن شهر العسل عندهم حتى وين لم يطع فهو شهر عسل وأظن هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأنه ما سمنا به في الأول ومن فوائد هذا الحديث
أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له حتى وين كان في المجلس أحد لا تدخل حتى يذلك وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما جام قد أغلق الباب إلا بعد الاستئداء
نبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رفاعة القرضي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر
ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت في هدبة من جلبابها قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم راحكا فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى
رفاع لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له قال فطفق خالد ينادي أبا بكر ألا تسجر
هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها ينادي أبا بكر كيف نعرف أبا بكر نعم منادع بدليل اللفظ الأول حيث قال في اللفظ الأول يا أبا بكر إذا فجعل أبا بكر ينادي يا أبا
بكر ويجوز بواجهة آخر لكنه مرجوح أن تكون مفعولا به نعم وهذا الحديث في التصريح بأنه طلق آخر آخر ثلاث تقليقات حدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة
عن عائشة أن رفاعة القرضي طلق امراته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس حدثنا محمد بن
العلاء لهم داني فكيف الحديث فائداني سينها وهي أنها ذكرت زوجها عبد الرحمن بن الزبير ذكرته بما يكره أن يذكر به وهذا غيبة لكنها غيبة للحاجة لأنها محتاجة إلى السفتة فلهذا ذكرت هذا
الوصف في زوجها الثاني لكن ما يعكر على هذا أحسن الله إليكم اللطل في البخاري حيث كذبها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذب في رسول الله والله إني إلى أنفضها نطل الأديم ما أدل ما
أدل عليها لكن هذا اللوات مسلم كلها تذل على الكلام على أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما يكره للحاجة أما كانوا صادقها وغير صادقة فهذا شيء آخر حدثنا محمد بن العلائل همداني قال حدثنا أبو
وسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوقع سيلتها حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عني بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن
عائشة أنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها
ماذا قال أول وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله وفي حديث يحيى عن عبيد الله
قال حدثنا القاسم عن عائشة استمع لا هي نفس القضية لكن هذه الواقع بالمحن نعم نصلي إذا إيش إذا إيش زوج طلقها ايش مرة واحدة طلقها قبل ان ادخل بها طلقها قبل أن أطلق بها إذا قال أنت طالق
ما تقعد الثاني عليه لأن غير المسؤول بها وغير المخلو بها إذا طلقها مرة بانت ولا يلحقها ما بعد ذلك من الطلاق لكن قل لو قال أنت طالق ثلاث فهذا على الخلاف بين أهل العلم هل تبين به
المرأة والصحيح أنها لا تبين به صحيح أن الطلاقة الثلاث المدخول بها وغير المدخول بها واحية وأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو كانت مدخولا بها فهي واحية نعم لازم أن يدخل بها
وطلبها لازم أن يدخل بها وجمعها حسنا ما يمكن غير المدخول بها ما يمكن أن تبين بالطلاقة الثلاث غير المدخول بها والمخلوم بها ما يمكن أن تبين بالطلاقة الثلاث أبدا أما فلمت نعم لا إذا
كان المال الموروث لمعين فإنه لا يحل الورثة ولا لغيره حتى لو عزمت لو إن إنسان دعاك على طعام مملوك لمعين ما يجب أن تأكله إيش من البغي يدخل في هذا أقول يدخل في هذا يورث ذاب ما يستحب
أن يقوله عند الجماع حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يقول قائد
مهر البغي خاصة إن عموم قوله عليه الصلاة والسلام مهر البغي حرام أن يكون حراماً لها عليها وعلى غيرها فهنا قد قال إنه مهرب خاصة حرمه قال مهرب البغي حرام يكون حرام عليه وعلى غيره قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك فلم يضره شيطان أبدا وقد
يقول قائل ألا يمكن أن يكون هذا قبل أن يتهيأ الجماع بمعنى إذا عزم على الجماع قبل أن يتهيأ يقول اللهم جنب للشيطان إلى آخر فيقال نعم هذا ممكن لكن الاحتمال الأول أقرب أنه عندما يتهيأ
تهيؤاً كامل وقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله جار مجرور متعلق بإيش بفعل مهذوب يقدر مناسباً للفعل فيكون التغطير هنا بسم الله وجامع أو أطر اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما
رزقتنا يعني جنبنا الشيطان ألا يشاركه في هذا وجنب الشيطان ما رزقتنا ما المراجبه يعني ولد ولهذا قال فإنه إن يقدر بينهم بينهم ولد في ذلك الجماع لم نضره الشيطان أبدا وقوله لم نضره
الشيطان أبدا أشكل على بعض العلماء وقال إن الإنسان قد يكون ملازماً لهذا الذكر في كل جماعة ومع ذلك يكون من أولاده من هو فاسق أو أكبر من الفاسق فيقال إن الجواب نعم أجاب عن هذا بجوابين
الجواب الأول أن المراد لم يضره حين ينخصه إذا ولد لأنه ما من مولود نولد إلا نخصه الشيطان إلا عزب المرء عليه الصلاة والسلام فيكون معنى أنه يسلم من نخصته فلو نخسى لم يضره والوجه
الثاني وهو أصح لم يضره الشيطان أي في إغوائه لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب والسبب قد يكون له مانع كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو
ينصرانه أو يمتسانه وكما أن الولد يرث أباه وإذا كان مخالفا له في الدين لم يرث فيوقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب حثاً لنا أن نقوم به وهذا السبب قد يتخلف لوجود ماناً أقوى
منه وهذا أصح أن نقول إذا قدر أن أحداً كان يقل ذلك عند إتيان أهله ثم حصل من أولاده فسق أو فجور أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا ينافي الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن السبب والسبب
قد يوجد له مال كما أن الولادة سبب للإرث ومع ذلك يكون ولداً ولا يعف فإن قال قال وهذه المرأة تقول فالجواب لا ظاهر الحديث أن الذي يقوله الرجل ثم إن الولد مكوّم من ماء الرجل فيكون هذا
خاصاً بالرجل نعم حدثنا محمد يوسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة حاء وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبد بن حمير قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري
إلهما عن منصور بمعنى حديث جرير غير أن شوبة ليس في حديثه بسم الله وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله باب جوال باب جوال نعم جواب
الثاني يدعني أن هذا كان يطلب يقول شيء نعم نقول أيضاً قد يقول أحدنا ما يبقى يبقى هذا ويعني كون محاول في شيطان مقوان من السبب وقد أحسن همان ما يأتي في الصغير ها غلط نقول هذا غلط أن
تفعل السبب ويدعالك السبب فالأصل أن المسبب يقعب به هذا هو الأصل لكن إذا وجدنا هذا كل هذا في كل شيء كل شيء لا يمكن أن يتم إلا باجتماع شروطي وأسبابه وانتفعل موانا نعم ثاب جواج دماعهم
راته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير فعرض للدبر حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن وبي شيبة وعمر للناقر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت
اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم نعم نزلت تكذيبا للهود اللهود يزعمون أن الرجل داءت امرأته في قبلها من
جهة الوراء صار أولاد أحوال وهذا كذب يكذبه الواقع ويكذبه أيضا الشرط الوحي المنزل أنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشئة أي من حيث شئتم من الأمام من الخلب من الجم المهم أن
يكون في موضع الحرف وموضع الحرف هو القبر وفي هذه الآية إشارة إلى أن الوقع في الدبر ليس من حق الإنسان وقد جاءت السنة لتحريمه والتأكيد لتحريمه وأنه من كبائر الظنوب وهو أيضا قياس جلي
في منع جماع الحائر لأنه إذا كان الحير أدن يمنع من جماع الحائر فالدبر أشد وأغلب لأن كل إنسان يعرف أن الدم أهوى من غير فلذلك كان تحليم وطي المراتب جبر ثابتاً بالنص والقياس الصحيح
وأما السدال معموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أمام الثمانهم فهذا مطلق ومقيد بالنصوص الأخرى بالنسبة لتفسير اللزام نعم نقول لكم طلبتوه بالدرس الماضي نعم بالنسبة للفتح الأول لبرجب -
نعم - الباب ساقط - ها؟
- الباب ساقط - ساقط - ساقط، ليس فيه الحديث ليس موجود وأما الحافظ بن حجر رحمه الله فأشارنا أنه سيأتي بعد تسعة أبواب وما أتى شيء يذكر فكلم عن غير اللسان - سبحان الله - نعم - والعيني
- والعيني يمكن أن نقولي عليكم في الدرس الماضي - بي - ذكر بارك - ها؟
لزامة جزاء لتفسير الآية لحسوف المنطقة ذكرها أيضا ببعنها لك وبهذه البعارثات ذكرها الحامل المنطقة أنا ما رغى لنا اللزام هي وقعة بدر لكن استهاق الآية يأبى ذلك بسم الله أطرخ هذا بسم
الله الرحمن الرحيم هذه بعض النقول في تفسير اللزام قال النووي في تفسير اللزام المراد به قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما أن يكون عذابهم لازما قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من
القتل وهي البطشة الكبرى انتهى وقال المبارك فوري والصور من لزاما غير لازم لأن لزام بمعنى ملازم لأن لزام مصدر لازم ملازم لزاما كقاتل يقاتل قتالا وجاهر وجاه اتهاد أي سيكون ملازما لكم
قل ما يعبغ بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون تكذيبكم والمراد عقوبته لزاما أي ملازمة لكم نعم إذن لزاما تعطي معنا غير لازم غير معنا لازمك نعم وقال المبارك
فوري في تفته قيل هو القحر وقيل هو التصاق القتلى بعضهم ببعض في بدر وقيل هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشيا فيه قال أبو عيسى اللزام يوم بدر اختلف فيه فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره أنه
القتل الذي أصابهم ببدر روي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة والضحاك وقال القرطبي فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا وعن الحسن اللزام يوم القيامة وعنه أنه الموت وقيل يكون
ذنبكم عذابا لازما لكم كذا في العمدة انتهى وقال ابن سيد الناس في العارضة والذي عندي أن المراد به الانتقام منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا انتهى أحمد بن ساهر نبدأ بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب
النكاح في باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد
الرزاق جميعا عن الثوري وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا قال أخبرنا على باب تحليم تناعي دكر قرآن الحديث الأول من باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها ما كملناها الباب
قرأنا حديث واحد فقط هو حديث واحد بس فيه رواية اللفظ الأول قرأنا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت
تقول إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم ثم حملت كان ولدها أحوال قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم وحدثناه قتيبة بن سعيد في هذا الحديث وأمثاله تنيع على أن القرآن
الكريم بعضه يكون لنزوله سبب وبعضه لا يكون لنزوله سبب ومعرفة بيان السبب ومعرفة السبب تعين على فهم الآية فمثلا أوله تعالى النصف والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه أن يطوف بهما لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون السعي أعلى أحواله أن يكون مباعا لا جناح عليه فإذا عرفنا السبب وأن الصحابة كأنهم تورعوا أن يطوفوا بينهم عرفنا
أن المراد بقول الله جناح عليهم أن المراد نفي المنع وهذا لا يقضي أن يكون السعي واجبا ويؤيد قوله من شعائر الله وتعظيم شعائر الله واجب بل هو من تقوى القلوب وأكثر القرآن نزل بدون سبب
لنعم وحدثناه كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا عبد الوالث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة وحدثنا
محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معنى الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعه النعمان بن راشد
يحدث عن كذري وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث وزاد في حديث
النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد باب تحريم كناعها من فراش زوجها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جافر
قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة ابن أوفا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وحدثني هي يحيى بن
حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع هذا الباب فيه بيان أنه لا جزء للمرأة أن تمتلع إذا طلب زوجها منها أن يشامعها وفيه دليل على أن الحق في
ذلك للرجل هو الذي يطلب المرأة ولكن هل إذا طلبته يحل له أن يمتنع مع القدرة الظاهر أنه لا يحل له لكنه لا يستحق هذا الوعيد وإنما قلت ذلك يقول الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن
بالمعروف فإذا طلبت وليس على الزور الثرر فالواجب عليه الإجابة وأما إذا طلبت فالواجب عليها الإجابة لكن إذا امتنعت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبحوا العياذ بالله وفي دليل على علم
الملائكة بعمل ابن آدم لأنها لن تلعنها إلا بعد أن تعلم أنها حصل منها الامتنع ويستثنى من ذلك مسألة المسألة الأولى إذا كان عليها ضرر كما لو كانت مريضة أو حاملا قد قربت ولادتها أو
يشغلها عن فرض عن فرض كما لو دعاها وقد ضاق وقت الصلاة فإنه لا يزمها أن تجيب الأول للضرر الحسي والثاني للضرر الشرعي نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن
أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول إذا باتت المرأة أنا شرحت الحديث على أنه إذا دع الرجل إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها وظاهر الحديث سواء
دعاها أم لم يدعوها إذا هجرت فراشة فإنها تستحقها للعلة والله بالله سواء دعاها أم لم يدعوها وهذا أشد مما إذا دعاها فإذا دعاها يتأكد عليها ذلك أكثر نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا
مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء
ساخطا عليها حتى يرضى عنها قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده هذا قسم قسم باسم من اسم الله أو صفة من صفاته لأنه لن اسم موصول ليس له معنى إلا بصلته وصل هنا قوله نفسي بيده مبدد
وخبر وهو إقرار بأن نفس المرء بيد الله عز وجل فهل المراد بقوله والذي نفسي بيده أن نفس الإنسان بيد الله عز وجل إنشاء أحياها وإنشاء آماتها كما في قوله تعالى الله يتوفى لأنفسه حين
موتها والتي لم تموت في منامه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المرسم أو المعنى الذي نفس بيده يشمل هذا وغيره يعني حتى في اتجاه الإنسان وهوى الإنسان بيد الله عز وجل
الجواب أنه شامل لهذا ولهذا فأنفسنا بيد الله تجبيراً وخلقاً كما يشاء عز وجل وفي هذا الحديث جواز الإقسام بدون أن نسأل القسم لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أقسم بدون أن نقسم
لكنه لما كان هذا الأمر أمراً خطيراً أقسم عليه الصلاة والسلام وقوله يدعو امرأته إلى فراشها فتاب عليك هل الدعاء يكون بالقول أو حتى بالقول والفتعل بمعنى إذا تهيأ الرجل لأهله فهل ينزل
هذا منزلة المقال يحتمل أن يلحق بالمقال ويقاري دارات الرجل قد تأهب وتهيأ للجماع فإنه لا يحل لها أن تمتنع من ذلك وقد يقال إن الأصل في الدعوة أن تكون بالقول والإنسان ربما يتهيأ ولكن
يبدو له أن لا يفعل بخلاف ما إذا دعاها دعوة صريحة وفي قوله إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها من الذي في السماء؟
هو الله عز وجل ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى وأنه في السماء أي على السماء وقوله ساخطاً عليها فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل وهو قريب من معنى الغضب فالله تعالى يسخط عليها ومن
لازم كونه يسخط عليها عز وجل أن يكون عالماً بذلك ففيه إثبات عموم علم الله عز وجل وفيها أيضاً التحذير من فعل ما يكون سبباً لسخط الله سواء هذا أو غير وقول حتى أرضى عنها أي الزوج إذا
أرضي عنها سواء بمطاوعتها أو باسترضائه حتى أرضى فإن سخط الله جزول وفيها أيضاً دليل على أن السخط من الصفات الفعلية لأن كل كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية وهذه لها سبب ما سببها
الأخ ما سبب سخط الله سليم أن زوجها دعاها ولم تأتي وهي أيضا صفة منتهية إذا رضي الزوج زال سخط الله الزوج فهي من الصفات الفعلية لأن الضابط أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنها من
الصفات الفعلية طيب بما فسر أهل التعطيل هذه الصفة لأن أهل التعطيل كالأشعرية وغيرهم ينكرون هذا فسروا السخط بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام فسرواه بأنه الانتقام لأن الانتقام مخلوق
منفصل عن الله عز وجل وهو العذاب فسروا بالإرادة بأنهم يثبتون يثبتون إرادة الله عز وجل ولكننا نحن نقول بل وسخة حقيقي يليق بالله عز وجل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا
أبو معاوية وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الآمش عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا
الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح في هذا الحديث أضاف الفراش للزوج وفي الحديثين قبل أضافه إلى الزوجة الأول إلى الزوجة نعم إلى فراش زوجة ولا
منافات لأن هذا الفراش ينم عليه الزوج والزوجة فوضيف إليهما جميعا نعم باب تحريم إفشاء سر المرأة حدثنا أبو بكر بن وابي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا
عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد للخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضيل امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها نعم قوله إن
من أشر هذا خلاف الأكثر الأكثر إن من شر لأن الهمزة في خير وشر تحذر لكثث الاستعمال لكنها قد توجد وقوله من أشر للناس منزلة عند الله يوم القيامة أي في الذين يتحدثون عن الأسرار لا في كل
شيء لأن هؤلاء لا يستوون المشركين والملحدين وما أشب ذلك لكن من أشر للناس إبشاء للسر هم هؤلاء الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فيقول مثلا فعلت فيها كذا وفعلت كذا وهذا
يقع من السفهاء تجد بعض السفهاء من الشباب وغير الشباب يتحدثون فيفتخر الواحد منهم ويقول أنا فعلت فيها كذا وعلى صفتي كذا وما شبه ذلك وهذا الحديث يدل على أن إفشاء هذا السر من كبائر
الذنوب لأن فيه هذا الوعي نعم وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد أنه قال سمعت أبا سعير للخجرية يقول قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يخضي إلى امرأته وتخضي إليه ثم ينشر سرها وقال ابن نمير إن أعظم هذا كالأول فيه التحذير من إفشاء السر لكن لو أن أحداً جاء
يسفت بمعنى أنه جامع امرأته على صفة معينة فجاء يسفت هل نجوز هذا أو لا فإنه لا يدخل في ذلك لأن هذا ليس قصته إفشاء السر ولكن قصته بيان حكم هل هذا جائز أو لا نعم ولكن في مثل هذا الحال
هل أولى أن يقول المستفتي إنه فعل بمرأتي كذا وكذا فهل يجوز أو يقول ما تقول في الرجل يفعل بمرأتي كذا وكذا الثاني الثاني أولى لأن هذا الثاني يحتمل أنه يسأل عن شخص آخر أما الأول فوصليه
بأنه يسأل عن فعله واجتنابه هذا لا شك أنه أولى نعم سميل نعم هنا لأن بعض الناس يكون رجلا طيبا ويكون مرنا إن تيسر له ما يريد فذاك وإلا لا يهتم بهذا نعم نعم هنا فالظاهر أنها مثل وأن
ذكر الرجل إنما هو على سبيل الأغلب لأنه غالب على النساء الحياة وأنها لا تبسل صغر زوجها لكن إن فعلت فلا فرق نعم فيه إيش؟
فالحكم واحد وذكر الفراش هذا بناءً على الأغلب نعم يعني لو جاء الرجل المرأته إلى هذا في غير فراش مثل أن يكون قد نزل ضيفاً على أقاربه أو ما أشفى ذلك فالحكم واحد لكن ذكر الفراش بناءً
على الغالب لكن أحسن الله إليك هذا يحرج النساء نعم هذا وحج للمرأة يا شيخ طبعا ما هو الجيد لما تسنس يقول يالله يمشي للحجرة لكن إذا كان معدل لهم حجرة هو زوجته في بيت المضيفين نعم هو
شم تستحيه مثلا أن يرى عليها أثر الاختسال لا لا أبدا أبدا الحكم واحد ولا في حياة نعم باب حكم العزم وحدثنا يحيى ابن عيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر وفي
مثل هذا يمكن أن تقول له والله نسحي عند الناس لكن الآن غالب البيوت يكون فيها حمامات وتكون صادة هم أشبدا لكن إذا قالت له ربما يقنع ولا يقضع عليها نعم باب حكم العزل وحدثنا يحيى بن
عيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد من خجري فسأله أبو صرمة
فقال يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل فقال نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء
فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى
يوم القيامة إلا ستكون في هذا دنيا على أنه لا بأس في العزل لكنه خلاف الأولى وإذا كان مع زوجة حرة فإنه لا بد من رضاها لأن لها حقا في الولد إعراب قوله لا عليكم أن لا تفعلوا معناه ما
عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان الله تعالى قدر
خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم وأنهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن
بني المصطلق عرب صلبيكم من خزاعة وقد اتسرقوهم ووطئوا سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة
والشافعي في قوله القديم لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله أعلم الصواب أنه يجل عليه وأن النصوص عامة صار معنى لا عليكم لا بمعنى ما يعني ما عليكم شيء إذا لم تقعد يعني إذا لم تعزلوا
المعنى لا يهمكم عزلتم أم لم تعزلوا إذا كان الله تعالى قد قدر الولد فلا بد أن يكون سواء عزل الإنسان أم لا ولكن العزل سبب لمنع الولد بلا شك والعزل معنى أن الرجل إذا جامع زوجته وقارب
الإنزال نزع حتى يكون الإنزال خارج المحل ومعلوم أن الولاد إنما يخلق من الماء من الماء الدافق تكلم على قوله الشيعة نعم تكلم في المفهم نعم على قوله لا عليكم أن لا تفعل نعم وقوله وقد
سئل عن العزل لا عليكم أن لا تفعلوا العزل هو أن ينحي الرجل ما أهو عند الجماع عن الرحم فيلقيه خارجا والذي حركهم للسؤال عن أنهم خافوا أن يكون محرما لأنه قطع للنسل ولذلك وطلق عليه
الوأد الخفي واصلف في قوله لا عليكم أن لا تفعلوا ففهم الطائفة منهم النهي والزجر عن العزل كما حكي عن الحسن ومحمد بن المثنى وكأن هؤلاء فهموا من الله النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله لا
فكأنه قال لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي وفهم الطائفة الأخرى منهم الإباحة وكأنها جعلت جواب السؤال قولة لا عليكم أن لا تفعلوا أي ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا وهذا
التأويل أولى بدليل قوله ما من نسمة كائنة إلا ستكون وبقوله لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر وبقوله إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد
القدر ولا يضره فكأنه قال لا بأس به وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقا عن الزوجة والسرية وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء وقد كرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين
بالطريقة المتقدمة وبقوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي ثم تكلم عن العزل عن الحرة وهل يدوس أو لا يدوس نعم صعى على القول أحكم الأول إن لا مع الموقف يعني لا تفعل ثم أكد ذلك بقول
عليكم أن لا تفعل أي عليكم عدم الفعل فتكون هذه جملتين الجملة الأولى مركبة من الله الناهية والفعل المقدر أما على ما يظهر من الحديث فالجملة واحدة أي ليس عليكم جناح في عدم الفعل حدثني
محمد نعم سوى أضعنا سوى لكن إذا امتنع الظهرا يستمر اللعن إلى الليل حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا
الإسناد في معنى حديث ربيعة غير أنه قال فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد
الخدري عنه وأخبره قال عصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي
كائنة إذن كان يقول وإن فررتم من أن يكون هناك حمل فإنه لا ينفع ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة الأول ما من نسم كائنة أي قدر كونه والثاني إلا هي كائنة أي حاصلة وواقعة
نعم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدرية أنه قال قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر وحدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خاندني عن ابن الحارث وحدثني محمد بن حاكم
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العزل لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم
فإنما هو القدر وفي رواية بهز قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن
محمد عن عبد الرحمن بن بشت بن مسعود رده إلى أبي سعيد للخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر قال محمد وقوله لا عليكم أقرب إلى
النهي وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا بن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشفن الأنصاري قال فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد للقدري قال ذكر العزم عند النبي صلى
الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قال الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو
القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لك أن هذا زجر وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماج بن زيد عن ابن عون أنه قال حدثت محمدا عن إبراهيم بحديث عبد
الرحمن بن بشر يعني حديث العزل فقال إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال قلنا لي أبي سعيد هل سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العزل شيئا قال نعم وساق الحديث بمعنى حديث بن عون إلى قوله القدر حدثنا عبيد الله بن عمر القوانيدي وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا وقال عبيد الله
حدثنا سفيان بن عيين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزع عن أبي سعيد الخدري أنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه
ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها قول نفس مخلوقة يعني قدر أن تخلق إلا الله خالقها يعني لا بد أن يخلقها فالعزل وإن عزل الإنسان فإن المرأة قد تحمل لكنه كما قلنا هو سبب بلا شك يعني أن
العزل سبب لعدم الحمل حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري سمعه أنه سمعه يقول سئل
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء لا شك في هذا أن الله عزل إذا أراد أن يخلق شيء لم يمنعه شيء فهذا آدم خلق من
طيب وحوى خلقت من ظلام وعيسى عليه الصلاة والسلام خلق من دون ماء الرجال لكن ما سوى ذلك فلا بد من ماء فيكون معنا قول ماء من كل الماء يكون العزل أي لا يشترق أن يكون كل الماء يندفق في
رحم المرأة بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الأساس فيكون معنى ما من كل بل من البعض نعم يبجينا بجينا ما كملت الله حديث نعم حدثني أحمد بن المنذر البصري قال حدثنا زيد بن
حباب قال حدثنا معاوية قال أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخجري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا
أبو الزبير عن جابر انتهت اللوات عن أبي سعيد رضي الله عنه وأتى بلوات أخرى أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جاريةً هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن
تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم ماتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها هذا نص صريح في أن رسول صلى الله عليه وسلم أجاز
العزة حيث قال اعزل عنها ولكن ذكرنا أنه لا بد إذا كانت المرأة حرة لابد من إذنها لأن لها حقا في الولد وأخذ الشيخ السلام من ذلك أنه إذا كان الرجل عقيما فللزوجة أن تطالب بالفسر نعم
نكمل على حديث هذا لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله آتِ محمد وصير صلى الله عليه وسلم محمود مكمل حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيين عن سعيد بن حسان عن
عروة بن عياب عن جابر بن عبد الله أنه قال سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله قال
فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله وحدثنا حجاج بن الشاب وإنما قال ذلك لأن الأمر وقع كما أخبر أن
الله إذا أراد شيئاً فأنا مانع له وهذا هو الذي حصل في هذه القضية فلهذا أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بقوله أنا عبد الله ورسوله وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد
الزبيري قال حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة قال أخبرني عروة بن عياض بن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا
عنه القرآن وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن وعيا قال حدثنا معقل عن عطاء قال سمعت جابرا يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أبو غسان المسمعي قال
حدثنا معاذني عن ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنى وهذا اللفظ الأخير
صريح في أن الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا لأنه قال بلغه ولم ينهن أما قوله كنا نفعله على عهد رسول صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع حكما وفيه دليل واضح على أن ما فعل في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز ولهذا يستجنع علماء كثيرا لأن هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يعارض في هذا فمثلا قصة معاذة رضي الله عنه أنه
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه في يصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافرة ولهم فريضة استدل بهذا بعض العلماء لأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف
المتنفذ لأن هذا فعل في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي أدرانا أنه علم به وأجيب بوجهه الوجه الأول أنه يبعد
أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به مع أن القضية رفعت إليه في كونه يطيم القراءة ونصح ووعظ وثانيا وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به ولم يقر الله أحدا على
باطل ولهذا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لأظم نطعو ففضحهم حيث إنهم يستطرون بما يقولون ويبيتون فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه
الصلاة والسلام فإنه حجة والقول بأن الرسول لم يعلم نقول إن لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى نعم وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العزل لكنه ليس دليل واضحاً ولهذا
سنبط بعض المحمد بن السليدي والحسن أن رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأنه أقرب للزجل ولا شك أنه خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن
يكثر النسل فيه حيث قال تزوج الوجود الولود لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به إما لكون الأم ضعيفة البنية أو مريضة أو ما أشبه هذا فلا بأس به وإلا فإنه مكروه فإن أبت المرأة فهو
محرم مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه لأن هذه الحبوب كما بلغني ضارة في النسبة للمرأة ضارة عليها من كل وجه فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع الحمل بدون رضا زوجها
فالجواب لا بلا شك فإذا كان الزوج لا يازل إلا بإذن زوجه فاستعمال هذه الحبوب من المرأة بجون إذن الزوج محرم ولا يجوز لأنه له حق في الولد في طريقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مسألة
الحبوب ويسمونها اللولب اللولب بعض الناس قال إن اللولب حرام من جهة أنه يقتل الحيوانات المنوية وهذا غلط لأن الحيوانات المنوية ليست حيا محترما ولذلك يابسه يفرق ويضمحل ويزوف ورطبه يغسل
لكن إذا كان هناك مضر على المرأة به فمن هنا نأخذ المال شيء نعم صلى الله عليه بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري يعني عن حال الرجل معها وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على
حال فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا تقول حتى إذا رأيت مثلا أمور تسير كما يرام تدعو المانع لا يجوز يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج لأنها لا
تدري ما يقابلها من الزوج وهذا لا يجوز لأنه له الحق وينبغي للإنسان أن يتفائل وأن لا يغلي بجانب الشؤون وإذا كان شاكل في الرجل فمن الأصل لا تجيبه هل أحد أكرهها على أن تجيبه وتتزوج منه
لا أكرهها أحد نعم قل يا أخي سبحان الله قل يا إيش نعم كيف كيف لا إيش إينا إن الولد ليس لن يكون ربشد واحد ورقحهم ما أعلم هي لك بس كيف يكون آية شيء قوله ما من كل ما من بعض الماء هي
نعم المهمة مو غريبة مو غريبة الآية لابد أن تكون خارجة عن العالم نعم إيش ثالثة والرابع بعد ذلك يقولون لا نريد أن ننهيب فنستعمل حب الحب من بعض الأزواج بعض أزواج يأتيهم الثالثة
والرابع فيقولون لا نريد بعده أبدا نستخدم الحبوب هذا هذا غلط كونهما إذا أتهم ثلاث أولاد أو أربعة أو خمسة قالوا خلاص ما نبي أكثر من هذا غلط عظيم أولا لأنهم لا يدون ربما يأتي الموت
على هؤلاء فيبليهم جميعا في سنة واحدة والشيء الثاني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب مننا أن نكثر الأولاد لماذا نأتل عن هذه الرغبة؟
والله موحبا البخاري الشيخ نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم ورحمه الله تعالى في كتاب
النكاح في باب تحريم وطء الحامل المسبية وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه أتى بمرأة مجحن على باب فسطات فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعما يدخل معه قبرا كيف يورثه وهو لا يحل
له كيف يستخدمه وهو لا يحل له بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل حكم عزل الرجل عن زوجته وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا الحاجة ولكن هل تتخذ المرأة الققير تمنع
الحمل هذا أباحه العلم رحمه الله لكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج كما أن الزوجة لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقيرة التي تأخذها المرأة لمن
الحمل مضرة جدا وعلى هذا فتملأ من أجل ضرر لا من أجل إيقاف الحمل لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه موقت لا على سبيل الدوام عن مرأة الحامل المسمية فيريد أن المسلمين إذا سبوا
نساء الكفار بالقتال وكان فيهم مرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطعها من تقع في ملكه لأن هذا الولد ليس ولده ولا يجوز الإنسان أن يطع مرأة حاملا فيسقي ماءه زرع غيره أما الحديث الذي قال فيه
النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم لقد هممت أن ألعنى يعني لو وطي للعنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لعنا يدخل معه قبره صلى الله عليه وسلم يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى
أن ينتقل إلى الآخر وقول كيف يوردث وهو لا إلا يعني لو استلحقه وقدر أنه ولد لأنه لا يعلم إذا وطعه ويحامل لا سيما في أول حمل لا يدر أن يكون ولد له أو لمن سبقه فيوردثه وهو لا يستحق
الإرض لأنه ليس ابن الله أو يكون لمن وطئها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له فيكون رسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا إما أن يقال هذا الحمل لمن
للأول فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له وإما يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحن له وفي هذا دليل على حرص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها
فإذا قال قائل إلى متى يتوقف عن وطئ الحامل المسبية نقول إلى أن تضع وهل يتوقف الملك على الواطئ أو الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهم لكن الوطي لا جموذ إلا إذا وضعت نعم الشيخ صلى الله
عليه وسلم الحديث ما هو واضح أنه أتى بمرأة مجحن على باب الإصطاط من هو الذي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مر بها وهي على هذه الحال من هو الذي لعله يريد أن يلم بها نعم مالكها
الذي وقعت في سهم نعم باب جواز الغيلة وهي وقع المرضع وكراهة العزل وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللطلة قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن
نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهبن الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم قال مسلم
وأما خلقوا فقال عن جذامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال في هذا دنيا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك وأن التأسية
بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس بها لأن هذا ليس من أزيائهم وليس من خلاهم كما مثلا نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره فهذا مثل يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى
عن الغيلة والغيلة هي وطء المرضى لأنه إذا وطء وهي ترضى فإنها تعمل نعم حدثنا عبيل الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن
عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك
أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي قولنا عليه الصلاة والسلام ذلك الوأد الخفي لأنه بعزله منع الإلاء فكأنه قتله لكنه ليس الوأد الظاهر
لأن الوأد قتل الأولاد أو قتل الناس خاصة وهذا ظاهر وخفي أما الظاهر فهو معروف أن الناس في الجاهلية كانوا يقتلون البنات يجبونها وهن أحياء وليذب الله كما قال تعالى وإذا فشر أحدهم من
الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منه من سوء ما فشر به ثم يردد في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب قال الله تعالى ألا سأما يحكمه في الحكمين جميع في إمساكهن
على هون أي على ذل وخذلان أو دسهن في التراب أي دفنهن وهن أحياء ولكن الرسل لم ينهى عن ذلك جعل هوادا خفية ولكنه لم ينهى عن ذلك وهل نقول إن هذا يدل على ما ذكره الأطباء الآن أن
الحيوانات المنوية كائنات حية لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرد فإن هذا الماء ييبس ويزول ويتذهب معنوية أو يذهب ما فيه من خاصية فهل نقول أن هذا جديد على ما ذهب إلى الطب الآن يحتمل
هذا الله أعلم ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل راجع الشرح قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم هنا يا شيخ الوأد
الخفي الوأد الخفي ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي ما شئتنا بهذا لا بس قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أنهى عن الغيلة قال أهل اللغة الغيلة هنا
بكسر الغين ويقال لها الغين بفتح العين مع حذف الهاء والغيال بكسر العين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وقال جماعة من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي جسم من
الغيل وقيل إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث يعني وإن أريد بها القتل على وجه العشعوب المقتول فهي بالكسر واحتلف
العلماء في المراجب الغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو
أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع قالوا ونحن يقال أغال الرجل وأغيل لعلها هكذا أغال الرجل
وأغيل وكذا لك مرأة أغالت وأغيلت أغالت وأغيلت أغالت وأغيلت لعلها ما أدفت مشكلة حيث نعم قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع قالوا
والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكره وتتقيه وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها وبين سبب ترك النهي وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم فإذا هم يغيرون لا شك أن الصواب الأول والقرآن يشهد له قال الله تعالى عفا الله عنك لما
أرنت لهم حتى يتبين لك لين صدق وتعلم الكاذبين فقد أرن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه ولكن الله بيّن له ذلك في قوله عفو الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم
الكاذبين نعم فإذا هم يغيلون هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق وقوله ثم سادوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلت الوأد والموؤودة
بالهمز والوأد دفن البنت وهي حية وكانت العرب تفعله خشية الإملاق وربما فعلوه خوف العار والموؤودة البنت المدفونة حية أما الذين يفعلون خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث كما قال
تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وأما الذين يخشون العارق فإنما يأجون الإناث فقط وعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان قسم يقتلونهم خشة الفقر وهم أغنياء وقسم يقتلونهم لأنهم
فقران يعني من الفقر وفي هذا يقول الله عز وجل وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ فبدأ بذكر رزق الأولاد لأن الآباء كانوا أغنياء لكنهم
يخسرون الفقر أما من إملاق الذين يقتلونهم لأنهم فقراء فقال الله تعالى ولا تقول أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم فبدأ بذكر رزق الآباء لأنهم كانوا فقراء وهذا من بلاغة القرآن وقد
يقول قائل كيف في الأول بدأ بالأولاد وهنا بدأ بالآباء ويقال وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وعدا وهو مشابهته الوعد في تفويت الحياة وقوله في هذا الحديث وإذا المنهودة سئلة معناه أن
العزل يشفه الوأدى المذكور في هذه الآية إذا المنهودة سؤلت عن يوم قيامة تسأل لماذا أؤتي وهذا إنما يراجب ذلك تقبيح فعل من وأدى وإلا فهي مظلومة لكن تسأل توفيخا وأشهار لظلم الذي وأدى
نعم نعم ألا يعكر على أولي بجوازي لا ما أعكر لا يعكر يقال أنه يجل على أن الرسول لا يحب نعم أسمع أسمع أسمع هنا ذكر كلام في المفهم نعم أحسن من أول كان فيه يعني مزيد خير شاء كأنك تريد
أن تقرأ لا لا ما في معنى أقرأ فأحدهما أن الغيلة هي تفسير الغيلة هو ذكر قوله لقد أممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغيل إلى غير وهي معنى الاسم من الغيل وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا
الكسر وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغيل وقال بعضهم يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغيل وللغويين في تفسيرها قولان أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع
حُكيَ معناه عن الأصمعي يقال منه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالها وَأَغْيَلَهَا وغالته الغول أي أهلكت وكل واحدة من الحالتين
المذكورتين مضرة بالولد ولذلك يصح فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده ويسأل عن تعليله أهل الطب وأما الثاني فضرره بين محسوس فإن لبن الحامل داء
وعلَّةٌ في جوف الصبي يظهر أثره عليه ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظرٍ في كونه يضرُّ الولد حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أن ينظر إلى أحوان غير العرب الذين يصنعون ذلك فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينهى عنه وأما الثاني فضرره معلوم للعرب وغيرهم لحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر وإنما هم النبي صلى الله عليه
وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت العرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره حتى قالوا إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه وقد روي ذلك مرفوعًا من حديث أسماء ابنة يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه ذكره ابن أبي شيبة ثم لما حصر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم وبين العرب في
هذا المعنى فسوغا فيكون حجةً لمن قال من الأصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقو بالرأي والاجتهاد وقد تقدم ذلك وقول السائل عن العزل أشفق على ولدها يعني أخاف إن لم أعزل أن تحمل
فيضر ذلك ولدها على ما تقدم ويحتمل أنه يخاف فساد اللبن بالوطء على ما ذكرناه آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم تليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساوات في
الجبلات والخلق والخلق وإنجاز اختلاف العادات والمناشئ وفيه حجة على إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن
محمد العبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بن كوه بن الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه
قال الغيال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثنا عياش بن عباس أن أبا النظر حدثه عن عامر بن سعد أن
أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امراتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على
ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم في قوله إن كان لذلك فلا دليل
سريح على جواز العزل