118- كتاب النكاح - تابع .. باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:30:12
فتح على يوتيوب
تحميل الصوت
التفريغ النصي
إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة حتى إذا أختمتموهم فشف الوثاة فإما منا بعد وإما فداء يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت
المصلحة ذلك وإما فداءا والفداء قد يكونوا بمال وقد يكونوا بأسير المسلم هداني أمران الأمر الثالث القتل أن يرى القائد أو ولي الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرار وهذا ربما يأخذ من قوله حتى إذا
أثمتموه وقد يأخذ من السنة السنة لا شك أنها ثابتة بهذا الأمر الرابع الاسترقاء أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقاء وهذه الأخيرة فيها خلافين العلماء خلافهم كثير فهؤلاء من
المقاتلون أما من ليس بمقاتل كالمرأة والصغير والشيخ الكبير الذي لس له رأي فهؤلاء يكونون أسرار ومن فواهد هذا الحديث جوازوا تخيير المقاتل في أخذ من يشاء من الأسرار النبي صلى الله عليه
وعلى عليه وسلم قال للدحية لما قال أعطي رجالة المسابة قال اذهب فخذ جاريه ولا معين له ولكن هذا راجع إلى المصلحة فإذا كانت المصلحة بمثل هذا فلا بأس وإلا فرح ومن فواهد هذا الحديث أنه
إذا كان منع الإنسان مما يحبه للمصلحة فلا بأس أن يحال بينه وبينه لأن الصفية رضي الله عنها من أجمل النساء ولهذا اختارها من اختارها دحية لكنه جاء رجل الناصر إلى النبي صلى الله عليه
وسلم وقال إنك أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدي قريضة نعم قريضة والنظير ما تصرح إلا لك وليس هذا من باب الاعتداء على الحق الغير كالبيع لبيع المسلم بل هذا من باب ايش من باب النصيحة وهذا
فيه نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام ونصيحة لصفية ونصيحة لجحية للثلاثة أما كونه نصيحة لجحية والتي قد يظن الضان أن هذا ليس نصيحة له فلأن هذه المرأة من أجمل النساء وهي من سلالة نبي
وهي أيضا بنت سيد بني قريضة والنظير فإذا أخذها رجل العادي فربما تستطيل عليه لماذا؟
لجمالها وحسبها يكون في ذلك شقاء لهذا الرجل يكون فيه شقاء له لأنها امرأة سيد بني قريضة والنظير بنته لأنها بنته سيد بني قريضة والنظير فسيكون في نفسها أنفة لا سيمنع جمالي وأما كونه من
مساحة صفية فالأمر في هذا ظاهر لأنها حصل لها من؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الرجل من المصريين والفرق ظاهر وأما كونه من مساحة صفية وهناك مساحة أخرى أن هذه المرأة بنت سيد قومه فإذا كانت عند واحد من الناس ففيه نوع إذلال لها
وإهانة وإذا كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا إيش؟
إعزاز لها إعزاز لها وربعه من شأنها وهي أهل لذلك رضي الله عنه وأما كونها من مساحة الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن هذا غاية الحكمة ولأنها أيضا جميلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق
الناس بها وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره الأمور ومن فوائد هذا الحديث جواز معاوضة الرقيق بالرقيق لقوله خذ جارية من السبي غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها
منه عنوة بل أخذها وأعاضه عنها من السبي وهل يمكن أن نقاط إن هذا تليل على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه قيمته وإنما أعطاهم مثله نعم
يمكن أن يستدل في هذا الحديث على أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات وهذا هو الصحيح أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات وعلى هذا فإذا استقرض الإنسان من شخص شاتا فإنه يرد
عليه شاتا مثله خلافا لمن قال إن الحيوان من المتقومات وأنه إذا استقرض شاتا لازمه قيمتها وقت القرض فإن هذا وإن قال به بعض الحقالات إنه ضعيف أنتم فهمين هذه إنسان نزل صورته أن رجلا نزل
به ضيوف وليس عنده ليس عنده ما يدبحه لهم فاستقرض من جاره شاتا فدبحه فهل نقول لهذا الرجل أعطي جارك شاتا أو أعطي القيمة الأول نقول الأول إلا إذا جرى بينه وبينه مبايا فهل شيء آخر ومن
فائد هذا الحديث جواز جعل العتق الأمة صدق جواز جعل عتق الأمة صدق فإن قال القائل ماذا تنتبع المرأة بماذا تنتبع المرأة من كون صداقها عتقها فالجواب أن الانفاع واضح لأنه الآن صارت حرة
بعد أن كانت رقيق ومن فائد هذا الحديث أنه لا يشترق لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج فلو قال السيد لأمته أعتقتك وجعلك عتقك صداقك انعقد النكاح وقص مر علينا البحث في الليلة الماضية
بأوفى من هذا ومن فائد هذا الحديث فضيلة أم سليم رضي الله عنه من أين يأخذ؟
من كونها جهزت هذا ولا شك أن التجهيز احتاج إلى أشياء تتعلق بالمرأة فهذا من فضيلة أم سليم ومن فوائد هذا الحديث جواز إهداء إهداء المرأة لزوجها ليلاً لأنها أهدتها في الليلة ويجوز
نهاراً أو لا يجوز الدليل الدليل حديث عائشة الذي مرأ في الليلة الماضية ومن فوائد الحديث جواز بخول العروس على امرأته في السفر من أين يأخذ؟
من هذا الحديث كونها أدخلت على رسول صلى الله عليه وسلم ليلاً ومن فوائده أن الذي يأتي من أحد الزوجين للآخر هي الزوجة تزف إلى زوجها وعادة الناس عندنا أن الزوج يأتي إليها إما عند أهلها
وإلا في القصور ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة في الغير في الوليد من أين تأخذ؟
من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا ولكن هذا ما لم تكن العادة مخالفة لهذا فإن كانت العادة أن لا يفعل الإنسان ذلك فلس من السنة لكن إذا جرت العادة
أن هؤلاء القوم القبيلة أو أصحاب القرية أو ما أشفى ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم فإنه لا حرج عن الإنسان أن يقول من كان عنده شيء فلا جئ به ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على
الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام سواء كان بفعل الله أو بفعله هو أما بفعل الله فقد مر علينا في كلاب البيوع أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل
التمر إيش الرضي ولم ينههم عن ذلك لكنها هم عن صفة العقل الذي وقع وأمرهم بأن يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا التمر الرضي بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمر جيدا هذا من فعل الله الذي من فعل
الآدم الصحابة جاءوا بالتمر والسمن والأقض فجمعت جميعا وحيست حيسا والحيس لذيذ يجمع السمن مع الأقض مع التمر هذا يكون له لده وطعمه وربما يكون إذا كان السمن جديدا يكون له رائحة طيبة فهو
الدليل على جواز اختيار الإنسان للطعام الأفضل ولا يؤد هذا من الترف ولا من الإسراء نعم يا سنين عن إيش نعم الإنسان يركب على أشداد الخصوص إيه وضرور إيه ولهذا قال محسرة ثوب محسرة ثوب
نعم نعم على الكلام الشيخ هذا عن التعليق إيه نعم الكلام على هذا لو كان الفخد عوره وأنه حرام كشفه لحاول النبي عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع أن يستر ولو بشيء من الرجاء لأن الرسول
عليه إذا هو الرجاء عن الدباي والأمر يعني زوجوا على على على في عيده قبل وكما كان عندهم ضاجق قبل وما ذكر شيء يعني أخذوا زوجوا على على يعني النساء يعني إيش يعني يعني يعني يعني ملفية
السبرة أصلي إيه هذه كما قلنا هذه قضايا الأعيان ما يحكم لها بالعموم ربما تكون صبيها رضي الله عنها عالمت أنها قد حاضت قبل السبب يوم أيومي وحين يدين يكون أحمها خاليا ولهذا في غزل
أوطاس وهي بعد خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو من تحيض حتى تحيض حيبر لكن هذا يحمل على أنها كانت قد استبرأت نفسها فهذا يكون فيه دليل على ما اختاره الشيخ
رسالة رحمه الله أن الأمة إذا انتقل ملكها وقد استبرأها من نقل الملك فإنها لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني يعني ماذا الرجل عنده آما وأراد عن نبيها فاستبرأها فلما استبرأها وحاغت باعها
وكان الرجل صدوقا فقال المشتري إني قد استبرأته فحينئذ تحل المشتري في الحال نعم حولة الصلاة علينا الأمر أخرى نعم والناس الآن في هذه الأيام الصيف يلبسوا الثيابة الرقيقة نعم وأحيانا
يرى يعني السنوان التباع القصير من خلف الثوم ما هو الضاب التمام نعم هذا نعم تقع في أيام الصيف أن الناس يلبسون سراويل قصيرة وعليها ثيابة رقيقة فلا تصح سراتهم في هذه الحال لكن ما هي
الثيابة الرقيقة التي لا تجزئ هي التي يرى من ورائها لون الجلد وليس المراد أن يرى من ورائها الفصل بين التبان والفخد يعني بين السراويل قصير والفخد لا هذا حتى له ثقيل لو كان ثوب ثقيلا
لا بد أن يرى الفصل لكن شوفه أحمر بين شوفه أسود بين شوفه وسط حنطي بين هذا ما ثلاثة ثلاثة نعم وحدث وحدث وحدث يضو الربيع الزهراني فلاحظ وحدث وحدث وحدث يضو الربيع الزهراني وحدث وحدث
وحدث وحدث يضو الربيع الزهراني وحدث وحدث يضو الربيع الزهراني على كل حال موجود نشاهده نشاهده بعين الناس ثلاثة نعم وحدثني أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت وعبد
العزيز بن صهيب عن أنس حاء وحدثناه قطيبة ومسعيد قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاء عن أنس حاء وحدثنا قطيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتالة وعبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا
محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاد بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا
يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عيون عيونس بن عبيد عن شعيب بن حبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها وفي حديث معاد عن أبيه
تزوج صفية وأصدقها عتقها وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها
له أجران الأجر الأول العتق والثاني الزواج وواجه ذلك أنه إذا أعتقها حرمت عليه فلا تحل له فهدو سيجيبها ويتركها تضيع فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرضة أخرى ولهذا جعل النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم له أجران نعم أعتق يش أعتق أمتا نعم أتغل تزوجها نعم فحصل ابنهم الشقاق فطلبت منه الطلاب نعم هل يرد عليها أعتقها مرة أخرى؟
لا لا ما يمكن يقول لو أنه أعتق المرأة وتزوجها جعل أعتقها صداقها ثم حصل ابنهم الشقاق فهل تعود أمتا؟
لا عبي إيش؟
حيح لا الصحيح أن عرض النكاح لا يحتاج إلى أشهاد وأنه إذا اشتهر كفر وربما يأتينا الشقاق نعم هي هي ينطبق عليه والسؤال نعم كيف يشريهم النفس ها؟
أين؟
هي أمته؟
ها؟
ما يمكن لما أعتقى صداق حرة ما في الشراء ما يمكن ما يمكن تبيع نفسه عليه لكن يتزوجها يخضبه وتزوجها نعم حدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت
عن أنس أنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد
والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خريبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله
عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وتهيئها نعم نعم وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها
التمر والأقط والسمن فحصت الأرض أفاحص وجيء بالأمطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها
فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجوز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله
صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب
فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهم الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا
أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهم الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا والله ما أدري
أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في اسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا ندخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية
الله أكبر بسم الله نعم أول الحديث هذا قد تم شرحه الحمد لله وأما قوله قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها فليس المراد في ذلك العدة المراد أنه تتهيئ كقوله تعالى وعدة المتقين أيهيئت وقوله
فحصة الأرض أفاحيص يعني حفرت قليلا حتى يضع عليها النطر ويضع عليها التمر والسمن والأقض ولا يتفرق منه ولا شمال لأنه قد حفر له والفحص هو الحفر القليل قال لما نسلم رحمه الله تعالى في
كتابه الصحيح في كتاب النكاح وحدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان والأفض له قال حدثنا بهزن قال حدثنا
سليمان لمغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها
ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان
عنده فضل زاد فليأتنا به قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال فقال أنس فكانت
تلك ولمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدور المدينة حششنا إليها قال فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد أردفها
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فأتيناه فقال لم
نضر قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يترى أينها ويشمتن بصرعتها فيها لدني على أن النبي صلى الله عليه وسلم كائد من البشر يعتري ما يعتل البشر فناقته تعثر وهو يسقط منها ويألم كما
يألم غير لأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسي قال إنما أنا بشر مثلكم وكما قاله ربه عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك ومن نزله منزلة الرب عز وجل في التصرف في الكون فقد كفر
به وبالله عز وجل وهو من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أولياء وكذلك من ادعى أنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من استعاث
به عند قبره أو قال يا رسول الله ارزقني أو ارحمني أو ما أشبه ذلك فكل هذا من الشرك الأكبر الذي وقع به بعض الناس وهم لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه خرج لكان جاهد
أولا من أول من يجاهد لأنهم كفار ومشركون أعطي النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا تغل فيه وأعطي البارئ حقه عز وجل ولا تغل فيه فهذه العبودية وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن
نبشر إخوانه وأصحابه إذا أصبه شيء فيقول أنا لم أصب بالشيء أنا سالم وما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال لم نضر يعني ما لحق نظرا وهذه بشرة لأن أصحابك وإخوانك إذا
حصلت مثل هذه العثرة سوف يكون في نفسهم الشيء فإذا بشرتهم سالم الحمد لله أنا طيب أنا برعت هذا يكون طيبا مما يدخل السرور على أخوانك وفي أيضا دين على ما كان عليه الناس من قديم الزمان
وحديثه أن الإنسان قد يعير إذا أصابه مصيبة يقال بنشرت السيارة عثرت الدابة وما أشبه ذلك لكن أظهر أن مثل هذا يتسامح فيه نعم نعم قل نعم لكن هو على بالي إلا أني خبت أن نطول عليه ونفس
الحديث هو واحد بس السياقة الأول أوسع إذا شئتم وإذا شئنتم نمش نعم سيأت الحديث زينب سيأتنا نعم بقية الحديث نعم سيأتنا طيب حديث زينب نعم سيأتنا إذن ننتقل باب زواج زينب بنت جحس ونزول
الحجاب وإثبات وليمة العرس قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النب هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة
عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما القضت حدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر
عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم
يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن قال فقال ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجار نسائه يسلم عليهم ويقول يا رسول الله
كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد بن رافع
في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قوله والله لا يستحي من الحق هذا الحديث هو ما ذكره في حديث الصفية لكن دين حديث الصفية إشكال وهو أنه قال وقد
أشرفت النساء فقلنا أبعد الله الليهودية وهذا كلام عظيم ولنسى قصدهن بذلك أنها على دين الليهود الآن لكن قصدهن أنها من اليهود ولا بأس أن يقال لمن كان من اليهود أي من نسبهم أن يقال إنه
يهودي باعتبار الأصل ولكنها رضي الله عنها هي بنت نبي لأن أباها هاروب بن عمران لكن أردنا بذلك أن نسب دون الدين ولا يمكن أن يردنا الدين وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم
وبيا يقول قال أنس وشهدت وليمة زينم فأشبع الناس خبزا ولحما من رسول عليه الصلاة والسلام فهنا اختلفت وليمة زينم عن وليمة الصفية وليمة الصفية كانت حيسن تمر وأقط وسمع أما هذا فهو لحم
وخبز وذلك أن الوليمة تكون حسب المتأس كما قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله كل بحسبه كما أن المهر أيضا يكون من كل أحد حسبه فكان صداق النبي
عليه الصلاة والسلام لزوجاته اثنتين عشرة أوقية والرجل الذي طلب الذي أخبره أن صداقه كان أربع واق أنكر عليه عليه الصلاة والسلام المهم أن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يراعي بها
الحال وأن لا يتكلف ما لا يحتمل حتى أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل الرجل نفسه قالوا كيف يذل نفسه قال يتكلم بما لا يمكنه أن يتخلص منه هذا هو الحديث أو معناه
وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إياك أن تقع لما يكون سببا لإذلال نفسه سواء كان في الأقعال أو في الأقوال فالإحجام خير من الإقدام لأن الإنسان إذا أحجم فقد ملك الزمان لكن إذا أقدم ملك
ولم يتمكن من التراجع وهذه قاعدة إنبغي للإنسان أن يسير عليها في حياته لا يقدم إلا حيث يرى الإقدام مصلح وإن تساوى الأمران فالإحجام خير وإن ترجع الإحجام فالإحجام خير وفي أيضا يقول
تخلف رجل رجلاني استأنسا بهما الحديث لم يخرجا ولكن الآية نزلت فإذا ضرعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي ليستحي منكم والله لا استحي من الحق فأدب الله عز وجل
الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا انتهوا من الطعام فإنهم لا يجلسوا فقال لا مستأنسين لحديث ثم علل بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيأخذ من هذه العلة أن الإنسان إذا انتهى من الطعام عند من
دعاه وجلس لرغبة صاحب المحل فإنه لا بأس به لكن ما هو الأصل؟
الأصل خروج حتى في غير الطعام حتى بما لو دعاك إلى القهوة وشاهد وانتهت القهوة وشاهد فإن الأفضل أن تخلوك حتى تكون خفيفاً عند الناس لا يقال فلان إذا دخل البيت ما خرج إلا بالإخراج خليك
خفيف واستعذي ثم إن طلب منك صاحب المحل أن تبقى ورأيت في ذلك مصرح لكن بعض الناس ما شاء الله إذا دعوته ولو إلى قهوة وشاهد وانتهى من القهوة وشاهد تبسط في الحديث حتى تتعب منه وكأنه على
رأسه إذا الفائد من هذا لا فائد إذا انتهى الذي دعيت إليه فاستعذي وقوله تبارك وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه ولم يقل يضره لأنه لا يضره لكن يتأذى به ولا يرغبه وفي قوله
فيستحي منكم دليل على حياء النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقد وصف بأنه أحيى من العدراء في خدره فهو صلى الله عليه وسلم توحياء عظيم لكنه لا يستحي من حق وفي قوله والله لا يستحي من
الحق إثبات الحياء لله عز وجل في قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل وقد جاء في القرآن مثل هذا فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوه وجه الأرسلال أنه إذا
كان لا يستحي من الحق فمعنى أنه عز وجل لا يتكلم بالباطل ولا يقر الباطل وفيها أيضا ثبوت الحجاب أو نزول الحجاب في السنة السادسة من الهجرة وهذا هو المشهور عند أهل المن وأن النساء قبل
ذلك لا يحتجب لكن نزل الحجاب متأخرا وذكرت لكم أن الأحاديث الواردة في جواز كشف الوجه إذا صحت فإنها تحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب وفي قوله تعالى لا تتفلوا بوت النبي إلا لكم نقول هل
بيوت غيره مثله مثل بيوته الجواب نعم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتفلوا بوتا غير بيوتكم إيش حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله نعم لعل هناك أشياء تخشى أن لا تقوم بواجب النبي عليه
الصلاة والسلام أو أن تلحقها الغيرة مع أن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام فيحصل منها ما لا ينبغي وليس هذا الاستعمار الاستعمار راح عز وجل هل تتزوج الرسول أو لا لأن هذا لا يمكن أن
يكون لكن أتخشى أن لا تقوم بحقه أو أن يحصل بينها وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمل نعم إيش هذا لا بأس به إذا لم يأذر لا بأس به وهو لم يمسها إنما مس الفخر كان أنس رضي الله عنه مع
الرسول عليه الصلاة والسلام ركب جل تمس فخذ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راكل لا يمكن أن تدخل الرجل في دبل الثاني ها لا يمكن أن تدخل الرجل في دبل الثاني لا يمكن أن يمسها طرف الرجل
الرسول ما في مشكلة ما في بأس إلا إذا تأذى إذا عرفت أن يتأذى بذلك لا تقبل لا تتور نعم نعم لن يشكي أنه اشتراها رسول الله بسبعة أرؤس نعم هذه ينظر أي سياقين أصح نعم أو يقال أن الرسول
عليه الصلاة والسلام لما خيره اختار هذه الأرؤس وعطاها إياه نعم حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس وفي رواية
أبي كامل سمعت أنسا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما على امرأة وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما أو لما على زينب فإنه ذبحشاه صلى الله عليه وسلم ذبحشاه وجامع معها خبزة
حدثنا محمد بن عمر بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن وشار قال حدثنا محمد وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه
وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب فقال ثابت البناني بما أولم قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه أنا عندي بالطبع بما أو لم بالألف والقاعدة معوفة أن ما الاستفهمية
لا دخل عليها الجار تكتب بدون ألف كما في قوله تعالى عن ما يتساءلون عن النبي راضي وكما في قولهم على ما تفعل وكما في قولهم بما تفعل فيما تفعل لكن لعلها كتبت هكذا في كتب الحديث فأبقوها
على ما هي عليها حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النظر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمرين واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن
أنس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام من قام من القوم زاد
عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا
قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قوله إن ذلكم كان عند الله
عظيما وحدثني عمرو الناقض قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد في هذا الحديث في السياق هذا في أن الرجل إذا أحب أن يقوم الضيوف فإنه يفعل ما يدل على ذلك يعني يتهيأ للقيام يأتي بكلام يدل
على أنه انتهى مجلسهم ولكن إذا لم يفهموا هذا أو تجاهلوا الأمر هل نقول أطفئ الكهرب نعم نعم إذا لم يفعل هذا لأنه ربما لا يستحيح أن يقول كوم نعم فالظاهر أنه لا بأسهم إذا لم يفهموا ماذا
نصر نعم عجيب يعني يتكامخون آدم إيش يتثاء يعني إذا جدها قالوا له اذهب غسل وجهك لكي تنشر نعم وحدثني عمرو الناقب قال حدثنا يعقوب بن إبراهن بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن
أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم معروسا بزينب بن في جحش قال وكان تزوجها بالمدينة فدعى الناس للطعام بعد
ارتفاع النهار وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشا وفمشيت معه حتى بلغ بابا حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع
ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وعنزل الله آية الحجاب وهذا إذا الحيلة الثانية أن الإنسان يقوم
إلى بيته يدخل بيته لعلهم يقوموا لكن إذا لم يقوم نعم يرجع ثانيا وهذا ما جلوس حتى يسهر الله أمره وهذه تقع كثيرا ولعلكم جربتم هذا الشيء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني بن
سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله قال فصنعت أمي أم سليم حيسى فجعلته في تور فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قال قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك
منا قليل يا رسول الله فقال ضع ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمئة ثلاثمئة قال زهاء
ثلاثمئة الله أكبر وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنا سهات التو قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما
يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنا سرفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت الله قال وجلس طائف منهم يتحدثون في بيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائق فثقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على
نسائه ثم رجع فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في
الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير
ناظرين ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إلى آخر الآية قال الجعد قال أنا سنو مالك أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات وحجبنا نساء
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا آية من آية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن هذا التور وهو الشب والطست هذا أكل منه كم زهاء ثلاثمائة ومع ذلك يقول أنس ما أذري حين وضعته أو رفعته هل هو
أكثر حين الوضع أو حين الرفع مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له بركة لطعامه وشرابه فهو من آية النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات لله
لأنها خالقة للعادة فإنها أمور خالقة للعادة والخالق للعادة يدل على أن الله تعالى هو المدبر للكون وأنه يجري أمور على عادتها وطبيعتها أحيانا وهو الأكثر وربما يجريها على خلاف العادة
وفيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ادعو لي فلانا وفلانا وسمى أناسا وقال ومن لقيت فإن قال قائل هل هذه أو هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقه رحمه الله إنه يكره أن يدعو
الجفل يعني مثلا يكره أن يقف الإنسان على باب المسجل ويقول يا جماعة تفضل بل ينتقر يقول يا فلان تفضل يا فلان يا فلان فهل نقول إن هذا من باب دعوة الجفلاء وأن هذا يدل على ضعف ما قاله
الفقه رحمهم الله الجواب نعم هذا يدل على ضعف ما قاله الفقه رحمهم الله أرادوا أنه إذا دع الجفلاء فإن الإجابة لا تنبر وهذا أيضا فيه نظر لأنه قالوا إذا دع الجفلاء كرهت الإجابة فنقول
كلاهما صحيح كلاهما مباح يجوز أن يدعو الجفلاء ويقول يا جماعة تفضلوا ويجوز لمن كان حاضرا أن يدخل ولا حاجة وليس في هذا قضاءة نعم نعم ما الذي نصب عدد؟
إيش؟
عدد ذلك مقام خبر كان مقدم نعم نعم وهو إيش؟
نعم من اللي لم يقول بعض العلم يقول إن قوله أولم ولو بشات هذا للتكثير وليس للتقليل وقد ما فعلنا هذا إن الفقه يقولون تسن الوليمة بشات فأقل لكن ظاهر الحديث وحسب قضاء العربية أن قوله
ولو بشات للتقليل وكون رسول صلى الله عليه وسلم لم يؤلم بأكثر مشات لا يدل على أنه لا يسأل أن يؤلم بأكثر لأنه كما ذكرنا قبل قليل أن الوليمة تتبع حال على شخص قد يكون إنسان في ذلك الوقت
عنده مال ويستطيع أن يؤلم بكثير وقد يكون ليس بيديه مال فيؤلم بقليل نعم من اللي ما أخر إيش؟
الموعدة في إيش؟
يعني الموعدة في وليمة العرس أما إذا طلب من الإنسان أن يتكلم فليتكلم لأنه طلب منه وأخشى أن يكون إباؤه عن الكلام من باب كتب العين وكذلك إذا رأىه منكرا فقام يتحدث ويحذر من هذا المنكر
فهذا دعت بحاجة إلى أن يتكلم وأما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يتخذ هذا عادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يكن يفعل هذا في ولام العرس وكما تعلمون الناس في وليمة العرس في
حال فرح والسروح قد يكونوا غير مهيئين للكلام ثم إن بعضهم قد يكون لم يرى أقاربه إلا في هذه الليلة فيحب أن يتحدث إليهم ويسأله لكن إذا طلب منه ذلك فهو معذوق أو رأى منكرا فكذلك هو معذوق
وإلا فالأفضل أن يبقى الناس علامهم عليه نعم ثلاثة نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له
أم سليم حيسا في تور من حجارة فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في تور من حجارة التور شبه الطش نعم يعني صح كبير من حجارة نعم منحوط منحوط من الحجارة وهذا سيكون ثقيلا
وإن كان ثقيلا يمكن يحمله رجلا إنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي من لقيت من المسلمين فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون وضع النبي صلى الله عليه
وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا طبقي طائفة منهم فآطالوا عليه الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
يستحي منهم أن يقول لهم شيئا فخرج وتركهم في البيت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه قال قتاده غير متحينين طعاما
ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة
فليجب قال خالد فإذا عبيد الله ينزله على العرس حدثنا ابن عبيد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب
حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوة إذا دعيتم وحدثني محمد
بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن نبلغنا فأنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه وحدثني إسحاق بن مصور قال
حدثني عيسى بن المندر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا
بشر ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد
عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبها أجيب الدعوة إذا دعيتم لها قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرن ابن
وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن عبد
الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر ابن المثنى
إلى طعام وحدثنا بن مير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جوريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله حدثنا أبو بك بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس
الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عص الله ورسوله وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام
طعام الأغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء قال سفيان وكان أبي غنياء فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول
شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر بمثل حديث مالك وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام
طعام الوليمة نحو حديث مالك وحدثنا وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال سمعت زياد بن سعد قال سمعت
ثابتا ثابتا ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله كل
هذه الأحريث في بيان حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة وندعو الكلام إن شاء الله إلى غد كنا نريد أن نتكلم على مسألة الجابة إجابة الدعوة إجابة الدعوة كما أمر علينا في الأحاديث الرسول عليه
الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة وأخبر أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم لكنه لا بد من شرور الشرط الأول أن يكون ابداعي مسلما فإن كان غير المسلم لم تجب الإجابة لأن غير المسلم
ليس له حق على المسلم وشرط الثاني أن يكون كسبه حلالا فإن كان كسبه حراما فإن الإجابة لا تجب ولكن هل تجوز ينظر إن كان حراما لعينه فإنه لا يجيب مثل أن يغصب رجل شاة ثم يذبحها ويدعو
الناس إليها فهنا لا يجيب لأنه يأكل مارا حراما بعينه وإن كان محرما لكسبه كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه ذلك فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمة ولا
واجب احترين هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب دعوة اليهود واليهود معروفون بأنهم أبكالون للسفت آخذون للربا ومع هذا أجابهم عليه الصلاة والسلام ولأن هذا ليس حراما بعينه
ولكنه حرام بفعل الفاعل فيكون حراما على الفاعل فقط وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم لأن الإثم على كاسبه الشرط الثالث أن يعينه فيقول يا فلان أدعوك للوليد
فإلا منعينه بأن قال أيها الناس تفضلوا فهنا لا تجيب الإجابة لكن هل تكره أو لا الصحيح أنها لا تكره وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب كم شرطا أشتغل الرابع أن لا
يكون في المكان منكر فإن كان في المكان منكر نظرت إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه
يحرم عليه الحضور فإنه يحرم عليه الإجابة لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل والله تبارك وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكبر بها
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في عدد غيره إنكم إذا مثلهم إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم وقال عز وجل وإن ما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وكذلك أيضا لو
دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره فهنا نقول لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين كما قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمون اشترط العلماء
أيضا للوجوب للوجوب الإجابة أن لا يكون في اليوم الثاني أو الثالث وهذا ينبغي أن يقال فيه تفصيل إذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعوهم في اليوم الأول لضيق المكان أو ما أشبه
ذلك فالظاهر أن الإجابة واجبة حتى في اليوم الثاني والثالث لكن إذا كان إنما زاد يوما أو يومين رياءً وسمعة فإنه لا تجب إجابته ولا ينبغي أن يشجع أيضا على الإجابة هذا في شرط الخامس أيضا
أن لا يكون الدائم من يجب هجره إن كان من من يجب هجره حرمة الإجابة كصاحب البدعة الذي يدعو الناس إليها وكذلك من جاهر بالمعصي على قول بعض العلماء فإنه لا يجاب لما في ذلك من الرضا بفعله
وتغرير الناس به لأن الناس إذا علموا أن أجاب دعوة فلان اغتروا به ثم هل الإجابة واجبة في العرس وغيره في هذا قولان للعلماء منهم من يقول إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العرس وأما ما عدا
فالإجابة سنة وليس في واجبة ومنهم من قال إنها واجبة في العرس وغيره إذا تمت الشروط التي ذكرناها ويمر أن يقال إنها في غير العرس سنة مؤكدة إلا إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي كما
لو ترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم في أن جعاه قريب وقال فلان تفضل وأبا أن يجيب وحصل بذلك قطيعة رحم فهنا نقول الإجابة واجبة لما فيها من سنة الرحم وإلا فالأصل أنها سنة فإن قال قائل
إذا كان السنة وصار يترتب عليها شر فما حكم الإجابة نقول لا يمكن أن تفعل السنة مع حصول الشر لا يجيب وأصل هذه القيود أو هذه الشروط التي يشتدها العلماء أن الشريعة الإسلامية من أولها
إلى آخر إنما جاءت لتحقيق المصارح ولدرء المفاسد هذا هو أصل الدين الإسلامي فكل ما أخلى بهذا الأصل فإنه ليس من الدين الإسلامي بشيء نعم شيخ بارك محال يدعي الإنسان إلى سواد الأولاد وهمة
عرص أو إلى غيرها ويكون فيه يعني نوع ضار عليه نعم يسعر ويلاحظ هذا الدائم ولا يمنع عرص يتعقف جدا حاصل أيام الصيف أخلا ممن يضيع إلى صاد الفجر أو يشملها بعد الفجر بالوقت على كل حال هذه
المسائل إذا ترتب عليها ضرارة فالأمر فيها سهل وهو أن يستأذن من صاحبه الذي دعاه وفي ظني أنه إذا استأذن منه وبين له السبب أنه سيرضى ويطمئن والأمر سهل نحن ذكرنا قبل قليل شرق التعيين هل
من التعيين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات نعم ما هو على كل حال أحيانا يكون وزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن يحضر مستلمها ولكن من أجل إخباره فقط وأن لا يشرح عليه إذا كان
قريبا أو صديقا بدليل أنه لا يتابع لا يقول مثلا هل جاءتك البطاقة يا فلان إذا لا تخليها فالظاهر لأنه إذا لم يكن هناك سبب خاص يقتل الوجوب فإن توزيع البطاقات لا يعني التعيين الذي يقصد
الإنسان به فيكون إنسان مخيرا لكن لو أنه دفعها إليك ابن عمك لزواج بنته مثلا فهنا يتعين لا لأنه أرسل إليك البطاقة ولكن لأنه قريب ولو تخلفت لكان الناس يبنون على هذا التخلف أشياء كثيرة
نعم حلاج الباب يدعو أن ناس يسمون كل يوم أو كل يسفل نعم نعم يقول إذا خش أن ينفتع عليه الباب إذا أجاب الدعوة يكون كنا ناس سجون يا فلانح نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاناش دواء
نافع ناجع وهو سبقك بها عكاشا وهذا لا شك أنه من السياسة الشرعية نقول سبقك بها عكاشا ولا نقول بعد فلان يذهب إليه هذا ذهب مثلا فجأخذ به نعم أحسن إن كان صائما فليصلي يعني إذا دعاك أخوك
وأنت صائم فأنت صلي يعني أدعله فالمراد في الصلاة هنا الدعاء ولعل قائلا نقول ألستم تقولون إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في لسان الشارع فنقول بلى لكن إذا قامت قرينا على أن
المراد فيها المعنى اللغوي أخذنا به كما في قوله تعالى وصلي عليهم خذ من أموالهم صدقة من الطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم وصلي عليهم يعني أصلي عليهم ساد الجنازة أبد لا لكن أي أدع له فمعنى
فليصلي أي يدعو بقي المقال هل يجب الأكل إذا دعي للإنسان وأجاب هل يجب الأكل في هذا التفصيل إذا كان إنما صنع الطعام لي مثل أن تكون الوليمة كلها على شرف المجعو فلا بد من الأكل لأن أخاه
تكلف له وصنع له الطعام ولا يليق بالإنسان أو بالمروءة نعم لا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا أكل أما إذا كان من جملة الناس فالأكل ليس بواجه لأنه إن أكل أو لم يأكل لم يفضل الأكل
ليس بواجه طيب إذا كان صائما هل يدعو وينصر لكن ألا يقال من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة ولا يأكل الجواب نعم يدعو ويجلس على المائدة ولا يأكل ويخدم الأكلين قطع من
اللحم ويحطه عند الشواعد وعند الثاني ويقرب الإدام هذا ويشغل نفسه كأنه كأنه يأكل نعم نعم نعم أقعب خدمكم لكن هل يجعلونه إذا كانوا من مصلحة يعلمهم عن مصلحة إذا كان في مصلحة وذلك بأن
يطيب قلب صاحبه أو كان في مصلحة من الأجل أن يشجع الناس على الصوم كما لو كان يوم اثنين أو يوم البيض هذا الطيب ثلاث ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا
غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها حدثنا أبو بكر بن وابي شيلة وعمر للناقد واللطب لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت كنت عند رفاعة فطلقني ففت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب ينتظر أن يؤذن فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر
به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب هذا الباب عنوان عنوان صغير بالنسبة لك لكتاب الطلاق الطلاق هو فراق الزوجة بألفاظ معلومة وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح وما
أشبه ذلك والأصل في الطلاق أنه مكروه هذا هو الأصل لأنه يفوت المصالح العظيمة التي تسترتب على النكاح فيكون مكروها وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف ولا يستقيم حيث المعنى لأنه لو
كان مبغوضا إلى الله لكان محرما ولا يصلح أن يقال أبغض الحلال إلى الله الحلال ما فيه بغض الله عز وجل لكن الأصل أن نبطلق مكروه لكن أحيانا يجب وأحيانا نستحب وأحيانا نكرا و نعم الأصل
كراف ويحرم إذا كان طلاق فدعه بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها ويكون واجبا فيما إذا آلى من زوجته فإنه يضرب له أربعة أشهر ثم إذا تمت قل له إما أن تفيئ وإما
أن تطلق فإن أبا أن يطلق وأبا أن يفين طلق عليه الحاكم الشر ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال النفسي لأن المرأة لأن
المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج إما حال الحمل في أوائله أو في حال الحيض فتطلو منه الطلاق لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحب له أن يطلقها من أجل أن
يزيل قربتها ويقضي حاجتها ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافق بل يصبرها ويرقبها في البقاء ويأتي
على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه إذن يكره ويجب ويحرم ويباه للحاجة يباه للحاجة إذا احتاج الإنسان إلى الطلاق فإنه يطلق ولا شيء يعني والحاجة هي أن يعرف أن الحالة لا تستقيم
بينهما وأنها يوم ترضى ويوم لا ترضى أو هو أيضا يوم نحبها ويوم نحبها ويوما لا يحبها فإذا عرف أن هناك حاجة للطلاق فإنه يطلق ولا حرج عليه أما الحديث الذي ذكر المؤلف فإن قول فاطمة مرأة
رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كنت عند رفاعة فطلقني فبدت طلاق معنى قولها بدت طلاقي أي أنه آخر تطليقه وأنه طلق قبل ذلك مرتين وليس المراد وليس المراد أنه قال أنت طالق
ألبت لا لأن هذا غير معروف في عهده لكن المراد أنه طلقها آخر الثلاث تطليقات هذا هو معنى قولها فبدت طلاق وتزوج عبد الرحمن بن الزبير وليسا بن الزبير كما ينطبو به بعض الناس في النسخ
التي ليست معرفة يقول وإنما معه يعني وإن الذي معه وتشير إلى عضوه مثل هدبة الثوب وقالت بثوبها هكذا نعم يعني أنه لا يجامل فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلق عليه الصلاة
والسلام وإلا فإنه أعظم واحد في البشر تقول عنده المرأة هذا الكلام لكنه صلى الله عليه وسلم وعليه حليم واسع الصدر حسن الخلق تبسم لأن مثل هذا لا يوقع يعني المرأة لا تقوله ولا عند
النساء فكيف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبحضرة من أبو بكر رضي الله عنه فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة الجواب نعم يتريد هذا قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وذلك للجماع وهل
يجب وهل يشترق أن ننزل يعني الزوج الثاني لا يشترق لأن العسيلة تحصل بدون إنزال وإن كان تمامها لا يكون إلا بالإنزال لكنه ليس بشر على القول فاجئ فقالت وأبو بكر عنده وخالج بالباب ينتظر
ونؤذن له فنادى يا أبو بكر ألا تسمعوا هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه انتقدها ففي هذا حديث فواعد منها أن المرأة إذا طلقت ثلاثاً فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى
يطعها الزوج الثاني وطعاً تام تحصل به يحصل به ذوق العسيلة ولا بد أن يكون النكاح صحيح يقوله تعالى حتى تنكح زوجاً ولا يمكن أن يكون زوجاً إلا بعقد صحيح وإنما قلنا ذلك لأنه لو تزوجها
الزوج الثاني بنكاح الشغار هل تحل للأول؟
لا للنكاح الشغار لو تزوجها قبل أن تنقذ العدة لم تحل للأول لماذا؟
لأن الطلاق لأن العقد غير صحيح لو تزوجها ويمحرمه فإنها لا تحل للأول لأن العقد غير صحيح لو تزوجها بنية التحليل للأول لم تحل للأول لأن النكاح غير صحيح هذا الشرط يؤخذ من قوله تعالى حتى
تنكح زوجاً غيره والنكاح هنا بمعنى في الآلة الكريمة في هذه الآلة الخاصة النكاح بمعنى بمعنى وضع لو قلنا بمعنى العقد لكن فيها تكرار مع قوله زوجاً غيره أما في غير هذا الموضع فالنكاح في
القرآن الكريم بمعنى العقد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن تتحدث المرأة بما يستحيى منه لبيان الواقع فهذه المرأة تحدثت بما يستحيى منه بلا شك لكن لبيان الواقع كما قالت أم سليم رضي
الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت لا يستحيى منه قال نعم إذا هي رأت الماء ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعاته صدري وأنه ينزل كل إنسان
منزلته وذلك بكونه لم يوبق هذه المرأة ولم يسجرها بل تبسم عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الوطي في النكاح الذي يحصل به التحليل قوله حتى تذوق لا حتى تذوق عسيلته
ويدوق عسيلتك هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل نعم ليش؟
لأن شهر العسل عندهم حتى وينه يطع فهو شهر عسل وأظن هذا اللقب ظهر أنه محدث لأنه ما سبنا به في الأول ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له حتى وين كان
في المجلس أحد لا تدخل حتى يذن له وكذلك لو كان في حجرة في شقة من الشقق فلا تدخل عليه ما دعم قد أغلق الباب إلا بعدها الاستئذان