117- كتاب النكاح - باب تزويج الأب البكر الصغيرة - إلى .. المجلد الخامس

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب تزويد الأبي البكر الصغيرة حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا أبو بكينا بي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنا بي وأنا بنت تسع سنين قالت فقد من المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها ها حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير الطائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه قوله رحمه الله باق قول المترجم باب تزويج أب البكر الصغير يعني هل يجوز أو لا يجوز هذا الحديث يقول له على أنه يجوز لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة ولها ست سنوات صغيرة لكن يبدو أنها ترضى أو لا ترضى ترضى بلا شكل طيب لننظر في الحديث قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين اللام للتوقيت فهي كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي في هذا الوقت لست سنين وبنا بي وأنا بنت سنين يعني بقى ثلاث سنوات وهي زوجته لم يدخل عليه وقالت فقدم المدينة فوعقت شهرا فوفى شعري جميمة يعني كأنه تمزق شيء من شعرها وقصب وضعف فأتتني أم رمان وهي أمها فأخذت بيدي فأتتني أم رمان وأنا على أرجوح ومعي صواحبي فصرخت بي أرجوحة يعني لعبة من الألعاب يلعبها الصبياء أنا صغيرة من تسع سنوات تلعن مع الفتيات ومع صواحبي فصرخت بي فأتيت يعني نادتني برفع صوت وما أدني ما تريد ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت ها حتى ذهب نفسي ولا نفسي عندكم نفسي يعني كأنها ارتاعة رضي الله عنه صرخت بها وأخذ بيدها وكأنها لم تكلمها حتى أوقفتها على الباب فقالت ها ها يعني نفسها ثار فأرسلتني فأدخلتني بيتا فإلى نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر هذه من التهنئة المعروفة عند العرب وهناك تهنئة أخرى وهي بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير فإن قال النساء الثاني فهو أحسن وإن قال ما يناسب فلا بأس فأسلمتني إليهن فقسلنا رأسي وأصلحنا فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحن فأسلمني إلي بهذا دنيل على أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها ليتسلم وكان عادت الناس عندنا أن الزوج يأتي إلى الزوجة في بيت أهلها ولا أدري هل هذا عام في جميع البلاد أو لا نعم يعني الزوجة يذهب إلى الزوج كان عندنا بالعكس الزوج هو الذي يأتي إلى الزوج أما الآن بواسط القصور الأفراح فإنه لا يأتي إلى الزوج ولا الزوج كلاهما يأتي إلى هذا القصر ويتسلمها في القصر فهذه من الأمور المعتادة العادية لكن قال بعض العلماء إذا كان الزوج انتظر زوجته ليسلم إياها فإنه يُعذر بترك الجماعة يعني مثل لو قالوا يسلمها لك الليلة وانتظرهم بعد ساعة المغرب حتى جاءوا الصلاة العشاء وهم لم يأتوا فهو ينتظرهم قالوا إنه يعذر بترك الجمال أخذوا هذا من قول رسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وقالوا إن انشغال القلب في انتظار المرأة اللي تسلم له أشد من اشتغاله بإيش؟ بالطعام نعم في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة والبنت الصغيرة التي دون التسع ليس لها إذن المعتبر فهل نأخذ بهذا على العموم أو نقول هذا إذا وجد ولن يوجد مثل هذا القضية الجواب الثاني هذا لا يؤخذ العموم لا يستجمع في وقتنا الحاضر حيث كانت النساء كالصدع عند أوليائهم يبيعها الإنسان على من شاء ومتى شاء ولا يبادل وعلى هذا فنقول لا يجوز أن يزوج النساء ابنة الصغيرة مطلقاً لماذا لأنها الصغيرة ليس لها إذن ولا تدي عنها لو استعدنا الإنسان ابنته والذي لا ست سنوات وقالت من زودس ما تدي مش الزواج أصل فليس لها إذن إذا بلعت التسع صار لها إذن وعلى هذا لا يزوجها إلا بإذنها وموافقتها هذا هو الذي تقتضيها الأدلة الشرعية ولا سيما في وقتنا الحاضر وفقدان الأمانة واتباع الهواء نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة وحدثنا بن نمير والأخذ له قال حدثنا عبدته وابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنا بي وأنا بنت تسع سنين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة لعبها معها لأنها صغيرة واللعب عند البنات الصغار من أحد ما يكون تأتي لها بسجارة ما تقبلها تأتي بها بشيء آخر ما تقبلها ما تقبل إلا البنت اللعبة وتجدها تغني عليها وتلبسها وإذا كان يمكن أن تغسلها غسلتها وتضعها عند المكيف وتفتح المكيف لها في أيام الحر من أجل أن تبرد في أيام الشتات تغمرها بالأغضية نعم ولا شك أن هذا يدخل الصدور على البنت وهو من حكمة الله عز وجل من أجل أن تعتاد الحنو على أولاده ولهذا لا نجد هذه الرعبة في الذكور لا نجد الرعبة في الذكور نجدها في الإناء وهذه من حكمة الله عز وجل ففي هذا دنيل على جواز استعمال اللعب للبنات الصغر لكن هل المراد اللعب اللاتي على شكل الإنسان من كل وجه كما يوجد في لعب البلاستيك حتى أن بعضهم تتكلم هي مسجل من داخل يتكلم وبعضهن أيضا يمشي فيه زنبلك نعم يحرك القدمين تمشي هل نقول بجواز مثل هذا أو نقول لابد أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله لا شك أن الأفضل يعني الجواب لا شك أن الأفضل أن تكون بعيدة عن مشابهة خلق الله وقد ظهر الآن في الأولى الأخيرة والحمد لله ظهر لعب لها يد و لها رجل و لها رأس لكنها ليس لها وجه مخطط بهذا الشكل وليس لها صوت فهذه أحسن ويحصل به المقصود وفيه دنيا على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عائشة مع هذه النعاب ربما تغفل عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري أهله ويعاملهم بالحسنة ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله نعم وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنا بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة في هذا دنيا على ما تقدم وفيه أيضا دنيا على جواز تأخير الدخول عن العقد وأنه لا يشتغل الدخول أن يلي العقد لكن هل الأفضل هذا أو الأفضل أن يكون العقد عند الدخول لألا يتعلق قلب النسان ولأنه ربما إذا تأخر الدخول عن العقد يحصل طلاق أو يحصل موت أو ما أشبه ذلك لكن إذا كان عند العقد عند الدخول فهو أحسن بعض الناس يقدم يخشى من تغير الأحوال يعني مثلاً يقول الآن سنحف الفرصة فأعطوني ما خطبت فالأبادر بهذا لألا تتغير الأحوال فيه قال لا بأس بادر لكن لو تتغير الأحوال لكان الأمر أشد لأنهم سيحاولون أن يفصلوا بين الرجل وبين زوجته فيكون الأمر أشد وعلى كل حال فالمختار أن الإنسان لا يعقب إلا عند الدخول وإن تقدم العقد فلا بأس باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن يومية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنابي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال إنما ذكرت هذا إلا أن شوالا وهو الشهر الذي بعد رمضان كان في الجاهلية محل شؤن وتطير ويقولون إن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن هذه عقيدة باطلة وأنه لا شؤ ولا تطيب لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص ولا في الأحوال الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل فهي تقول حصل العبد في شوال والدخول في شوال ومع ذلك كانت عائشة أحضى نسائه عنده عليه الصلاة والسلام فبطل ما كان يعتقده أهل الجاهلين وأما قولاً أن المترجم استحباب ثارك في شوال فهذا نعم يستحب في شوال إذا كان المقصود به إزالة عقيدة فاسقة وأما إذا لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون في شوال فإن شوالاً وغيره من الشهور على حد سوا لكن ينبغي أقوله تفقها من عندي أن لا يكون الدخول في شعبان بالنسبة للشباب ولا في رمضان من باب أولى لأن بعض الشباب إذا كان قريب عهد بعرس فإنه لا يمكن نفسه أن يفسد صومه ويجامع أهله والشيطان يؤزه ويجعل له رابة شديدة في النهار وفي الليل ربما يكون أسكن لأن الشيطان يؤزه الإنسان على ما كان حراما عليه ولهذا كم الأناس تحصل لهم هذه المسألة يتزوجون قرب رمضان ثم يحصل وطء والجماعة في نهار رمضان لكن بعضهم يتحيل يقول نسافر جميعا والسفر يباع فيه الفطر ويباع فيه الجمع فما رأيكم في هذا هذا حرام يحرم السفر ويحرم الفطر ويحرم الجمع وبعضهم يقول سنسافر فإذا انتصف في الطريق وأتى إلى قرية نزل بالقرية وقضى حاجته مع أهله ثم قال استخرنا وعدلنا عن السفر نعم هذا وقع سؤلنا عنه نسأل الله لها تلاعب بشرع الله وهذا حرام الآن مجتكلف تكلف شد رحل ثم لم يفعل إلا مرة أو مرتين أو كل عشر في يوم ورجع إلى بل ولو أنه استعاد من الشيطان وتصبر والحمد لله إذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه لا يدخل البيت يكون في المسجد مع أصحابك في المكتبة حتى يأتي الليل والحمد لله لدي أباح النساء في الليل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كنا لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون نفسكم فتابع عليكم وعافعا المهم أن هذا الذي أرى تفقها مني أنه لا ينبغي أن يكون الدخول قرب رمضان ولا في رمضان أما في رمضان فالحمد لله بالنسبة لبلادنا لا يوجد أحد يدخل في رمضان لكن قرب رمضان يوجد لكن التأخير أحسن أو التقديم يعني يكون بعد رمضان الدخول أو قبله بمدة ذكرنا أن عائشة رضي الله عنها كانت أحضر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام عندها فهل هي أحضر من خديجة أو خديجة أحضر نقول إنهما لم يجتمعا في نكاه لأن تزوج رسول عليه الصلاة والسلام هي بعائشة بعد خديجة وحينئذ لا يمكن الحكم بأن هذه أحضر أو هذه أحضر فإن قال قائل أيهما أفضل لا أيهما أحضر يعني الحضية عرفنا أنها غير ممكن لكن أيهما أفضل قلنا كل واحدة منهما لها مزية لا تدركها الأخرى خديجة رضي الله عنها كانت أمة أكثر أولادها كل أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلا واحدة وهو إبراهيم رضي الله عنه وأيضاً خديجة عادت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وناصرت بمالها ونفسها وأيضاً خديجة لم يتزوج عليها حتى ماتت وأيضاً كان يذكرها عليه الصلاة والسلام بعد موتها ويهدي اللحمة إلى صديقاتها كل هذه مزايا عظيم لخديجة رضي الله عنها لكن أم الممين عائش رضي الله عنها لا أحد يشوف في أنها من أحب بل أحب نسائه التي شارفناها في النكاح أحد نسائه له كان عليه الصلاة والسلام يرضيها ويفرحها ويسابقها وفي مرض موته كان يقول أين أنا غدا يريد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه حتى أذن له رضي الله عنهن وجذهن خيرا أذن له أن يتمرض في بيت عائشة ثم شاء الله عز وجل وله الحكم سبحانه وتعالى أن يموت في يومه الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بيتها وفي حجرها رضي الله عنها وأرضاه وهذه مزايا عظيمة ثم إنها قد روت من السنة ما لم تشركها فيه خديجة هي من أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهم هذه الناحية تكون أفضل من خديجة فلكل منهما فضل ومزية رضي الله عنهما لكنهما بالاتفاق هما خير من ساء النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن رافضيا وسنيا اختصم فقال الرافضي علي أفضل من أبي بكر وقال السني أبو بكر أفضل فاختصم إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصر والمواعد المشهورة اختصم إليه قال أيهما أفضل نحن رضيناك حكما قال أفضلهما من كانت ابنته تحته بقت الخصومة أو لا الخصومة بقت أفضلهما من كانت ابنته تحته هل من كانت ابنته ابنته تحته فيكون الأفضل عالم أو من كانت ابنته المتخاصة فيه تحته أي تحت الرسول فيكون أبا بكر وهذه من فضل الله على المرء أن يلقنه الحجة بداهة لأن كثير من الناس تضيع عن الحجة فيحصل الجدال بينه وبين غيره ثم إذا تفرق وجد في نفسه حججا كثيرا لكن تضيع وقت المحاجة على كل حال نحن نقول أن أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من خديجة وعاشة لكن أيهما أفضل نقول أما عند الله عز وجل فهذا لس لنا فيه دخل وأما فيما يبدو من أعمالهما فلكل واحدة منهما مازية لا تشرفها فيها الأخرى وهذا هو العدل لأن الله أمر بالعدل فقال يا أيها الذين آمنوا كون القوامين بالقصة الشهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين بقي بحث آخر في مسأة التطير والتشاؤم التطير والتشاؤم أصل من الطير لأن العرب صالح يا أبا بكر العرب كانوا يتشاؤمون بالطير يبعث الرجل الطير ثم إذا ذهب اليمين أو يسار أو أمام أو خلف فلهم في ذلك معتقدات لكن صار التطير هو التشاؤم بمرقي أو مسموع أو معلوم هذا ضابط التطير هو التشاؤم بإيش؟ بمرعين أو مسموع أو معلوم التطير التشاؤم بمرعين أن يرى الإنسان شيئا يزعجه وهو عازم على أن يمضي على وجهه فيرى شيئا يزعجه في وجهه فيقول خاصة فضلنا هذا الاتجاه لأنه رأى ما أزعجه أو ما يكرهه وبعض الناس يتشاؤم بالأشخاص إذا خرج من بيته ليقضي حاجته فلاقاه إنسان مريض بطلنا الحاجة حاجتنا لم تقضى لأنه الذي وجهنا من؟ مريض أو معي بأي عين يتشاؤم هذا بمرضي ومنه التشاؤم بالطيور للتذهب من أو جمالا أو أماما أو خلفا هذا يتشاؤم بمرضي أو مسموع أحيانا الإنسان يذهب إلى جهة المال يسمع ناس تخاصمون يخاصر يا خاسر لكن هذا وقعت على إذن كلمة يا خاسر فتشاؤم تشاؤم خلاص مدام أول ما سمعت يا خاسر فأنا إن ذهب فأنا خسران هذا بإيش تشاؤم بماذا بمسموم طيب التشاؤم بالأزمنة من أي النوعين من المعلوم تشاؤم بمعلوم لأن الشهر لا يرى ولا يسمى فهذا تشاؤم بمعلوم ولهذا يجب على الإنسان أن يبعد عن هذه الأمور وعن هذه التقديرات وأن يكون عازماً لا عزيمة وحزم إذا عزمت فتوكل الله وأما كون الإنسان يعني يجعل باله لهذه الأمور فهذا غلط سوف يتنكد سوف يلعب عليه الشيطان في كل شيء ثم إن هناك شيء آخر إذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى من بيره الأمر رز وجل بماذا؟ بالاستخار صلي ركعتين ثم ادعو بجوعة الاستخارة وإذا حصل ما يكون سواء ما أردت أولا أو ما أردت ثانيا فهذا هو الخير يعني بعض الناس يقول لابد أني أتغير الرأي الأول إلى استخرت ما صحيح بل إذا استخرت ويسر لك أين يسر فهذا هو الخير لأنك سألت ربك عز وجل قلت لأ اللهم أن يستخرك بعلمك إلى آخر الحديث نعم يمكن للرواية شيء نعم والبقية نعم ما سلم نقرأ إيش لا الرسول كان إذا دخل العاشر يشد المعزرة ويوقض أهله لكن ما قال للناس غلط هذا غلط لكن يخشى منه كما قلت لكم الشاب يخشى يخشى منه وكذلك أيضا إذا كانت حائضا وتم العقل عليها جائز ما فيش كان لكن هل نقول يدخل عليها إن كان رجلا عاقلا ذا دين فلا بأس لكن إذا كان شابا والدين ضعيف ما ندخل على الحال لأنه لن يملك نفسه أن يجامع لا ما الواجه ما الواجه ما إلا إذا خفنا خفنا فسد الزراع واضح إيش إيش استأذن ها الفاعل الفاعل طيب ولكن سامن بمعلومة أو غير معلومة الفاعل طيب لأنه لا يزوج الإنسان إلا إقداما على ما رأه خيرا ولهذا تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية لما جاء سهيل بن عمر وقال هذا سهيل بن عمر وما أظنه إلا قد سهل من أمره فالتفاعل غير وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لا لا هذا مثال هذا مثال فقط قد تقوم مثلا في الكلمة الطيبة أو في المرض أو في المعلوم ثلاثة وحدثانه نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بي كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج مرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا هذا الشاهد منه اذهب فانظر إليه وقد اختلف العلم رحمهم الله في نظر الخاطب إلى مخطورته هل هو سنة أو مباح فمنهم من قال إنه مباح لأنه ورد بعد النهي والأمر بعد النهي للإباحة فقوله تعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا ولهذا لا نقول إنه يسن لمن ألم إحرامه أن يذهب ويسطاد لكن هذا أمر بعد النهي فيكون للإباحة ومنهم من قال إنه سنة وهذا القول هو الراجع أنه سنة لأن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وهذه مصلحة مراعاتها خير من إهماله وهو نظير قولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هل نقول إن زيارة القبور مباحة؟ لا لأنه قال فإن تذكر الموت أو قال تذكر الآخرة فذكر مصلحة فيكون الأمر هنا وإن كان بعد النهي يكون لي إيش؟ لنستحباب طيب وفي قولي عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها فإن فيها من صال شيء يجل على جواز الغيبة للمصلحة مع أن هذه الغيبة غيبة عامة وهي أهون من الغيبة الخاصة لكن مع ذلك الغيبة الخاصة للمصلحة جائزة فاطمة بن جقيس جاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنه خطبها ثلاثة أبو جهم ومعاوية وأسامة بن زيد ثلاثة خطبوها وكل واحدة دلعنا الثاني شيئا فتستشير الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقيل وأما أبو جهن فضراب للنساء وفي رواة فلا يضع العصى عن عاتق كأنه يضرب النساء بالعصى وقيل إن معنى لا يضع العصى عن عاتق إنه كثير عصفار فيكون في علتان إن كحي غسان فهنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام وعال بأنه سعلوك لا ملأ له وبأن الثاني ضراب للنسل وهذا كل منهما يكره وغيبة لكن للمصرح فإذا كانت الغيبة للمصرح والنصيحة فهي خير ولا بأس بها وانظر نستاقى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها هذا الذي كان في ذلك الوقت سعلوك لا ملأ له ماذا كان بعد هذا كان خليفة المسلمين والله تعالى والذي بده أمه طيب وحول أنظر إليها لم يعين ماذا ينظر ولكن العلة تبين ينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحه يعني إلى الإقدام عليها فينظر الوجه لأنه هو محل الرغبة وينظر الرأس وينظر الكفين وينظر القدمين وينظر الغقبة لأن كل هذا مما يراقب فيها ولكنه لا بد من شروق لا بد لكون الرجل يرى مخطوبته من شروق الشرط الأول أن يكون عازماً على الخطبة فإن كان متردداً فلا يجوز لأن الأصل إيش؟ الأصل التحريم فلا بد أن يكون عازماً على الخطبة الشرط الثاني أن يغلب على ظنه الإجابة أي أنهم يجيبون فإن لم يغلب على ظنه الإجابة فلا يجوز الشرط الثالث أن لا يخلو بها فإن خلا بها فهو محرم لنا حرام الشرط الرابع أن يأمن الفتنة فإن خاف الفتنة منع النظر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الإمام نسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيل بن قيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث به ما سبق أنه ينبغي الخاطب أن ننظر إلى مخطوبته لأن لا يقع في ما يكره بعد عقد ولا سيما إذا كانت المرأة من قلب معروفين بشيء مما يعد ذميما أو دميما فإنه يتأكد أن ننظر إليها وفي هذا أيضا من الهوائد إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي تزوج على أربع يواق من فضة الأربع يواق 160 درهم 160 درهم إسلاميا يساوي حوالي 40 ريال عندنا أم أشبه ذات وقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم هذا مستكثرا إياه وكأنه في ذلك الوقت الصداق قليل ويعد هذا كثيرا ولا شك أن من زاد على ما يعرفه الناس من الصداق أنه ضار لنفسه وضار لغيره لأن الناس ينظر بعضهم إلى بعض فإذا نظروا إلى هذا قد زاد وزاد الثاني وزاد الثالث تفاقمت الأمور وفي أيضا من فوائج هذا الحديث أنه يجوز للإنسان إذا بعث تبعث على الصدقة أن يأخذ ما يعطى وأن يصفه في حوائجه نعم باب الصداق وجواز كونه تعلم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به حدثنا قتيبة بن سيد الثقافي قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد حى وحدثناه قتيبة وحدثناه قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد ولو خاتم لا عندنا خاتما يقول وهكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ خاتما وهذا واضح والأول صحيح أيضا أي ولو حضر خاتم من حديد لأن عندنا خاتما نسخ صحيح وهذا النووي يقول فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له لداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه وقام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياء فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن هذا حديث بن وبي حازم وقد ملكتها هذا الحديث فيه فوائد منها جواز هئبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قبلها تم العقد ولكن هذا خاص به لقول الله تبارك وتعالى ومرأة مؤمنة يعني أحنا نارك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يعني لك لكنه أظهر في موضع الإضمار تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وإشارة إلى وجه الخصوصية وهو أنه نبي إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها يعني إن أردت وأظهر أيضا في موضع الإضمار تعظيما لشأن النبوة خالصة لك من دون المؤمنين يعني هذا الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين فهذه المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن عليها لأن ذلك تطبيق للآية الكريمة ففي هذا الحديث جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة ولكن هذا خاص به ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لما صعر النظر فيها أي رفعه وصوبها أي نزله تعطى رأسه ولم يقضي فيها بشيء لم يخجلها فيقول أنا لا أريدك ولم يقبلها لأنه لا يريده والإنسان لا يجبر على شيء لا يريده ومن ذلك فضيلة هذه المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها لم تهب نفسها له إلا لما ترجوه في قربه من المصالح الدينية والدنيوية ومن فائد هذا الحديث حسن أداب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ولم يقل زوجنيها لأنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقضي بها بشيء ينتظر ويفكر فكان من أدب هذا الرجل أن قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني ومن ذلك أيضا من أداب الصحابة مع الرسول قصة كثيرة منها قصة ذي اليدين حيث سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم من ركعتين في صلاة الظهر والعصر فقال له ذي اليدين أنا سيت أم قصرة الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر وأمثال هذا كثير ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أن يعقد نكاح المرأة وإن كان لها أولياء لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولهذا طلب الرجل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها فزوجه إياها ولم يسأل هل لها ولي أو لا فدل ذلك على أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يزوج دون أن يسأل عن الأولياء وهل لنتحق بذلك الحكام والأمراء والخلفاء الجواب لا هؤلاء يكون في المرتبة الأخيرة إذا لم يوجد ولاية نسب أو عتق فإنهم يزوجون أما إذا وجد أحد من القارب ممن هو ولي فإنه لا حق للقاضي ولا للأمير ولا للخليفة أن يزوج لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى بالمؤمنين من أنفسه ومن فوائد هذا الحديث أن النكاح لا يصح إلا بمهر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد على هذا الرجل أن يأتي بمهر ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يحكم على الشيء بنف أو إثبات إلا بعد التثبت فإن هذا الرجل قال هل عندك من شيء؟ قال لا قال اذهب لأهلك فانظر هل تجد شيئا ولم يكسب بقوله لا لأنه ربما يكون بعد ذهابه وبعد خروج من أهله حصل له ما يمكن أن يجعله مهرا ومن فائد هذا الحديث جواز يمين بدون استقسام يعني أنه يجوز إنسانا يحلف دون أن يطلب منه الحلف وذلك من أجل الطمأنينة المخاطب فيما يخبر به عن نفسه أو غيره ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز المهر ولو كان قليلا بقوله ولو خاتما من حديد فإن قاد قائل كيف يقول رسول عليه الصلاة والسلام ولو خاتما من حديد وهو لا يدري عن المرأة ربما لا يقنعها هذا فالجواب أن لا نعلم علم اليقين أن المرأة سترضى بما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها من نفسه ومن فوائد هذا الحديث جوازوا لبس الخاتم من الحديث مع أنه ورد في حديث أنه حلة أهل النار ولكن هذا الحديث قال بعض العلماء إنه شاد ضعيف لأن حديث الصحيحين أصح منه أن الرسول قال التمس ولو خاتما من حديث ولو كان حراما أو كان حلة أهل النار ما أدنى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مهرًا ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد وأن غالبهم فقير لا يجدوا شيئا لكنهم رضي الله عنهم يتوكلون على الله حق توكله وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الطيور تطيم الأوكارية في أول النهار وهي جائرة ليس في بطنها شيء ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها وهي مملوئة البطون تروح بطانا أي مملوئة البطون مع أنها حينما طارت من أوكارها هل هي قصدت شيئا معيلا تذهب إليه وتأكل منه لا إنما هي تأكل بالرزق قد يكون لها شيئا معين مثل من مزرعة أو غيرها عرفتها وقد لا يكون لكنها أي الطيور متوكلة على بارئها وأخلطها عز وجل فيرزقها من حيث لا تحتسق ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإن الرجل قال ليس عندي إلا إزاره يعني ليس له ردة أعلى جسده مكشوف عافي ليس عنده إلا إزاره أراد رضي الله عنه أن يجعله صداقا لها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال هذا لا يمكن الإزار لا يمكن شقه لأنه إن شقه بقي إيش نصف إزار ذاسته وإن أعطاه أعطاه إياها بقي عاليا لسله إزار وإن أبقاه معه لم يكن لها مهر فلا يمكن هذا الإزار إلا أن يكون لواحد منهما وحينئذ لا يصح أن يكون مهرا لها فإن قال قائل لماذا لم يكن أعطيها إياه ثم تهربه لك يقول هذا حيلة إلى أن يكون المكاح بإيش بدون مهر والتحيل باطل ولا جوز ومن فائد هذا الحديث أنه لا ينبقي للإنسان أن يستدين للمهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشده إلى الاستدانة ما قد استقرض من قوانك أو ما أشبه هذا وإذا كان هذا ليس بسنة أعني الاستدانة للمهر ليس بسنة فكيف بمن يستدينون عند النكاح لغير المهر بل للزيادة والبطر ومجارات الأغنية فإن هؤلاء سوفها في الواقع لأنه إذا لم يكن عندك شيء فقد بيّن الله لك طريقة وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام لك طريقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطف عليه بالصوم وقال الله عز وجل وليستعف في الذين لا يجدون نكاح حتى يغنيهم الله مفضل أما أن تذهب وتستقرض فإن هذا ليس بمشروع بل لو قيل بالكراهة كما قاله بعض العلماء لكان أولى ومن فؤال هذا الحديث رناية النبي عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمته بهم لأن هذا الرجل لما لم يتيسر أن يكون زاره سلاقا جلس ثم لما طال به المجلس قام لينصرف إلى أهله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه أنه يريد أن يتزوج بهذه المرأة كلمه أمر به فدعي ومن فائد هذا الحديث فضيلة القرآن الكريم لأن قولها هل معك فقال ماذا معك من القرآن قال ما يصورت كذا وكذا فقال تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن هذا الحديث بهذا اللفظ يحتمل معنى لي المعنى الأول أن الرسول زوجها بما عنده من العلم وقال إن هذا الرجل عنده قرآن سوف يكون خيراً لها لأن الباب يقول بما معك ليش؟ للعوام زوجتها بما معك والاحتمال الثاني أن يزوجتها بما معك أي أن تعلمها ما معك من القرآن وهذا هو المتعيب لأن الأول يعود النبع فيه إلى من؟ إلى الزوج لا تستبيد وإن كان لا شك أن صحفة الخيار خير لكنها لا تستبيد الفائدة المرجوة ومدام يحتمل المعنى الثاني المطابق للأدلة العامة وهو أن قوله من ممعك من القرآن أي بأن تعلمه ممعك من القرآن فإنه يتعين حمل الحديث عليه وهذه قاعدة مفيدة أن جميع النصوص إذا كانت تحتمل معنين أحدهما لا أشكال فيه والثاني فيه إشكال أن تحمل على ما لا أشكال فيه لأن هذا هو عادة الراسقين في العلم الذين يحضرون المتشابع على المحكم ومن فائد هذا الحديث جواز جعل القرآن مهرا أي تعليم أن يجعل تعليمه مهرا وهو واضح وقد ذكر فقه رحمه الله أنه لا يصف جعل القرآن مهرا واستدل بحديث الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لن تجزي عن أحد بعدك مهرا ولكنه موضوع غير صحيح فلا عند تعليم فيجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا ولكن إذا قال قائم هذا مهل مجهول لأن تعليمها لا يعلم أن يستوعب مدة طويلة أو مدة قصيرة لأن الناس يختلفون في الحفل فيكون هذا مجهولا فيقال الجهل في هذا قريب والصداق ليس عوضا محظا حتى نقول لا بد من تحريره بل هو شيء يستباح بالفرد ولهذا يعفى فيه أن يسيل الجهالة فيقال يعلمها التعليم المعروف تزيد يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا أو تنقص ومن فواهد هذا الحديث جواز عقد النكاح بما يجل عليه منصيدة وأنه لا يشترط أن يقول زوجتك بل إذا قال كلمة يستفاد منها العقد إن عقد بها النكاح لقوله ملكتكها بما معك من القرآن فإن قال القائل في بعض الفاظ الحديث زوجتكها والقصة واحدة ولا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر العقد يقول زوال شكا ثم يقول من لكتكها أو يقول من لكتكها ثم يقول زوال شكا قلنا هذا صحيح والواق والذي حصل هو أحد الصيغتين بل الذي حصل هو إحدى الصيغتين لكن كون الناقلين ينقلون بجل عن هذه يدل على أنه لا فرق بينهما وأن المقصود ما دل على الأرض وهذا هو اختار الشيخ لسام بن تيمية رحمه الله أن النكاح كغيره ينعقد بما دل عليه ولكن هل ينعقد بلخذ الهبة فيقول وهبتك ابنتي بالصداق الفلاني الظاهر نعم لأن العبرة بالأفار في معانيها ومقاصدها هذا الرجل قال وهبتك ابنتي بكذا وكذا وهذه الهبة هبت معاوضة ما هي هبت تبرر حتى نقول إن جواز النكاح بالهبخ خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم طيب لو قال أعطيتك بنتي عقدا يعني أحضر العاقد والشهود قال أعطيتك بنتي يعني عقد النكاح على القول الصحيح العقد مدام يفهمون من هذه الكلمة أنها العقد فإنها العقد أما لو قال أخطب إليك ابنتك فقال عطتك يا فهذا ليس بعقد هذا ليس بعقد ولهذا يوجد الان في المجالس تعطي البنت الصغيرة على ست سنوات أو ما أشبه ذلك فيقول الجالس لأبيها ما شاء الله هذه بنت حلوة لعلك سعطينيا قال عدتكي ينعقد النكاحه لا ينعقد لا ينعقد هذه إجابة الخطبة وليست عقدا بخلاف ما قصد فيه العقد ووحتر الشهود وجلسوا مجلس العاقدين فقال أعطيتك بنتي بمهن قدره كذا فقال قبيبت فالصحيح أنه ينعقد ينعقد المكاة بهذا لأن صيغ العقود ليست ألفاظا متعبدا بها حتى نقول لابد أن تكون بصيغة الواردة ألفاظ العقود صيغ العقود خاضعة لإيش خاضعة لأعراف الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أمة طيب لو قال الرجل جوزتك بنتي بكذا يجوز جوزتك الأصل أنكحتك أو زوجتك لكن هذا قال جوزتك منتي يجوز نعم بناء على القول الراجع أن نكاه العقد بما دل على ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحتاج إلى إعادة تقبول إذا دلت عليه الصيرة لأن هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قبلت اكتفاء بقول الأول زوجنيه وهذا في جميع العقول إذا تقدم الطلب من الطالب فأعطاه المطلوب فلا حاجة إلى إعادة القبول لو قال بيعني سيارتك بألف ريال قال بعتك لأن قوله بيعني بلفط الطلب يغني عن قوله قبيلت كذلك هذا الرجل لم يقل حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له مملكتكها لم يقل قبيل الحديث له فوائد عن التعمل لكن هذا ما ظهر في هذا الساعة عند الناس إذا قال زوجت ابنتك هذه قال نحيا لك ينعبد ينعبد ويسدلون بحديث ثلاثة جدة ولا جدة لا لا هذا وعد هذا وعد ولا سعر العقل يقول زوجت ابنتك زوجتك يمزع هذا هو العقل أما ما سرهلك أوجتك نعم أو الله يربحك أو بارك الله لك ما يعد عقد لو قز وجدك ويمزح نعقد منك نعم يريد علي ألف أمرها كلامنا على أن هذه الصيغة مقبولة والشروط لا بد منها يريد علي أيضا لابد أن تكون بينهما رضاع وأن ترضى وأن يكون شهود كل شيء يريد علي لا بني توفر بكل عقل سواء من المسح ولا جد لا بني توفر نعم لو يؤخذ من هذا الحديث أن المرأة كانت كاشبت وجدها لأن النبي صرع سنطعها وصوب النظر إلى دلالة نعم وجد دلالة صوب النظر وصعدها لأن نظر إلى رأسها وإلى أسفلها نعم ربما يؤخذ من هذا لكنه لا يأليس بلازل المرأة قد يشوف الإنسان مثلا جسدها ويطمع فيها أو يرد الوجه الثاني أن نقول متى كان وجوب الحجاب في السنة السادسة من الهجرة يعني متأخذ وهذا ربما يكون قبل قبل أن نزول الحجاب وهذا الجواب يعني يرد به كل دليل يدل على جواز كسب الوجه إلا إذا تبهت تاريخ ووجه ذلك هو جواب مجمل هذا جواب مجمل أن كل حديث يدل على جواز كشف الوجه نقول هذا قبل حجاب لأن الحجاب له حالة حال أولى أنه ليس بواجب والحال الثاني أنه واجب فكلما نص ورد بأنه قبل وليس فيه تاريخ يعلم أنه بعد فأنه يحمل على ما كان قبل وجوب الحجاب نعم نعم القرآن ما علينا الزواج نعم هذا مطلقا مطيب لا مطلقا لأنه مدام صح عوضا عند الحاجة يصح عند قيب حاجة لأن ما لا يجوز أن يكون عوضا لا يجوز في أي حال من الأحوال ولكن بقر علينا مسألة هل يجوز أن يعطي الإنسان أجرا على تعليم القرآن يعني أنه قال أنا لا أعلم هذا الصبي إلا كل جزء بمئة الياق يجوز أو لا الصحيح أنه يجوز بخلاف ما إذا قال أنا أقرأ عليكم جزءا بمئة ريال فهذا لا يجوز وعلى هذا فالقراء الذين يأتي بهم الجهال في أيام العزاء ليقرأوا قراءة النزعون أنها للميت ليس لهم أجر ليس لهم ثواب والأجر التي يأخذونها حرام عليهم فهم حلموا من أجر الدنيا والآخرة أما أجر الآخرة فمعلوم وأما أجر الدنيا فإن هذا المال الذي يأخذوه لا يحل لهم نعم ثلاثة نعم نعم كيف فيها نسخ نعم النسخ ها النسخ نسخ عندي هنا موليب تهاب نعم نكر النسخ ما في شيء لا ولا حاجة ترى هذا مسوء العدد قال الشائح كذا هذا الصدر على المدرس إذا لم يكن عندي إشكال وأطلع منكم أن تراجعوا ما حاجة الآن المسألة هو آخر وحدثناه خلف بن هشام قال حدثنا عحمد بن زيد وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عيزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ذنتي عشرة أوقية ونشاء قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه يعني هذا في الغالب أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه خمسمائه ولكن قد يكون أقل كما معروف في السنة فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يقلل من الصداة وفيه أيضا حرص السلف الصالح على معرفة هد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فهذا أبو سلم بن عبد الرحمن رحمه الله سأل عائشة كم كان صداق النبي وليعلم أن الصحابة والتبعين إذا سألوا عن هذه الأحكام الشرعية ليس مرادهم معرفة الحكم بل مرادهم معرفة الحكم مع العمل به في شيء هنا صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه تنتي عشرة أوقية وأنكر عن الرجل الذي أصدق عرب عواقل الرجل اللي أستقل بعواق ما عنده شيء ولهذا قاله انتظر حتى نستعمل هذا على حسب حال الزوج من يسر وعصف نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حمد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نوات من ذهب قال فبارك الله لك أولم ولو بشات هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصفاق من الذهب ويجوز من الفضة ويجوز من النعلي ويجوز من الخاتم ويجوز من المناف أيضا كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا فكل ما صح بيع ذمنا أو أجرة صح صداقا وقوله على وز نواة من ذهب المراجب النواة هنا نواة التمر لأنها هيئة المعروفة عند الإطلاق فدل هذا على أنهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنواء كما يزنوه في المتقيم وقوله أولم ولو بشاك هذا في الأمر وظاهره وجوب الوليمة على الزوج وأكثر العلماء على أنه ليس بواجب الإلام ولكنه سنة فيعملنا قوله أولم على الاستحباء والظاهر أن هذا يختلف فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه ومن كان فقيرا لم تجب ويظهر أثر ذلك بأنه إذا كان فقيرا ثم أغناه الله بعد فإننا لا نقول يجب عليك أن تولم الآن ومن فائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج لقوله أولم ويترتب علىها أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الاستجابة لأن الوليمة مشروعة في حق من في حق الزوج لكن تختلف العراء عندنا الآن كان بالأول الوليمة على الزوج وليس لأهل المرأة لا يصنعون الطعام إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتعن الآن صارت الوليمة على من الظاهر المشتركة لأنها تكون في قصر الأفراح وتقسم النفقة على الزوج وأهل نعم على الزوج وأهل الزوجة وقول ولو بشات الشات واحدة الضائمة يعني ولو بهذا القليل هذا هو ظاهر اللفظ ولكن الفقار رحمه الله قالوا إن لو هذا التكثير وإن أكثر ما تكون الوليمة شات واحد لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج وهذا داخله في قوله تعالى لينفقه ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفقه ما آته الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آته سيجعل الله بعد عسل من الزر سؤال مستاذ شديد حين نطلب سبحان الله وينجد في إشكال يريد أن يستفصل منكم أحسن الله عليكم على معنى هذا الكلام من وجدكم تكرهون هذا كورن شديد نعم أفاوه كورن شديد لأنه سؤاله والمسألة منه مذاكرة هذا مقام تعليمه أما لو كمذاكرة كل واحد ما معه كتاب وهذا يذكر هذا لا بأس لكن هذا مقام تعليمه والشفيع الذي يمكن أن يدركه من حريث ما أبخل به عليه أخبركم به وما زاد لا داعي له ولو أننا فتحنا هذا الباب لكأنه كل واحد يجيب شرح للبخاري وشرح المسلم كل واحد يقول لله شرح يقال كذا وكذا فهذا أنت وهذا حجاج لكن لعلكم لا تعودان إلى هذا ما عجبنا عن هذا أن الرسول أولى بالموجب من فزن نعم سامح كل هذا طيب لكن بعد العقد لا هذا غلط الرسول قال انظر النظر لا بأس يكرره مرارا حتى يقنع أما المخاطبة هذا أبدا لا تجوز ولهذا يوجد بعض الناس حتى يعني في غير البلاد الأخرى من يمسك التلفون من حين يصلي الأخير لأن يدلان فجأ هوية مغتوبة يقول أبس ألاه واشوف عنه في أهلاته وهوشه مره وأضحك معه مره نعم وما أشفى هذا ما يجوز هي أجنبية من الإنسان حتى يتملعقت وفي أيضا سمعنا بعض البلاد أنه يطرحوا إياها يتمشون يمحون يجون نعم نعم فيقول إذا هو حافظ القرآن لا نريد مهر هل يتم لها المهر؟ نعم لا كيف مهر؟ مثلا لا نريد مكمل لا ماسي لا بد من مهر ولو قلب نعم لكن لهم من يشترك أن يكون حافظاً للقرآن لكن لا يكون مهراً نعم وحدثنا محمد بن عبيد الغباي قال حدثنا أبو عوانة أو قتادة عن أناس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزنوات من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبر العربي قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنسنا أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزنوات من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه قال الإمام مصريم رحمه الله تعالى وحدثناه محمد بن خراش قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون عبد الله قال حدثنا وهون جريف حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النظر بن شميل قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز بن صفيب قال سمعت أنه قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواه وفي حديث إسحاق من ذهب وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزنوات من ذهب وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعب بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها حدثني زهير محرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن عولية عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغدات بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديه أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمسوا فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاث مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال واصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنظير ما تصلح إلا لك قال دعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سلين فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطاعا قال فجاء الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيثا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحريف فيه فوائد منها أن خيبر فتعت عنه عنوى وكانت خيبر دلاعا ومزارع من اليهود في الشمال الغربي من المدينة على نحو مئة مئة غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتع عنوى وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بالغزو والإسلام وطلب أهل خيبر وهم اليهود أن يقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بشطر ما يخرج منها من تمر أو زر يعني على النص فساقاهم على ذلك حتى أجلاهم عمر في خلافته رضي الله عنه لأنه حصل منهم نقض للعهد وقوله وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز بدء القتال في الصباح كما يجوز في المساء والغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذهب الحرب وهبت الرياح في آخر النهار غزأ عليه الصلاة والسلام لكن هذا على حسب المصلح ومن فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة لقول أنس إنه كان رديق النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائده أن الفخذ ليس بعوعه لأن أنس قال إن ركبته تمس وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم فهل قال إن هذا للحاجة وأن إزار الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصيرا فلما ركب انحسر أو يقال هذا دليل على أن الفخذ ليس بعون من العلماء من ذهب إلى هذا ومنهم من ذهب إلى هذا إما أنه لقصره انحسر مع ركوبه حتى بدا بخذه صلى الله عليه وسلم عليه وإما أنه فخذ ليس بعون والمسألة فيها خلاف لكن قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن هذا الخلاف في غير الصلاة أما في الصلاة فإنه يجب سطر ما بين السرة والركبة ولابد لأن هذا أذنى لباس يقع على اسم اللباس وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وما قاله الشيخ رحمه الله متعين وعلى هذا فيكون هناك سترتان سترة في الصلاة لا بد أن تكون ما بين السرة والركبة وأخرى للنظر هذه يتوسع فيها أو يتوسع فيها ويقال إن الفخذ ليس بعور وعلى هذا فإذا رأيت عامل يعمل وقد رفع توبة من أجل العمل حتى بدأ فخذه فإن ذلك لا بأس به لا سيما ما بعد عن محاذاة العورة أو السوءة هذا بالنسبة لمن لا تتعلق بهم النفوس أما من تتعلق بهم النفوس كالشباب فإنه يجب عليهم أن يستروا ما بين الصر والرقب ولبن لأن ظهور عبخاء الشباب فيه فتنة والفتنة ممنوع الشرع حتى المباح يكون حراما إذا خيف منه الفتنة ومن فواهد هذا الحديث أنه ينبغي التكبير عند الظهور على الأعداء لأن التكبير يجل على العلوف والظهور ولهذا كان من هج الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وعليه أنهم إذا علوا مكان مرتفعا كبروا وإذا نزلوا سبحوا ومن هنا نعرف أن المشروع لمن ركب الطائرة ثم استقلت من الأرض أن يكبر وإذا بدأت بالهبوط فإنه يسبب ومن فوائد هذا الحديث التفاؤل وأن الإنسان ينبغي أن يكون الفعل هو الذي على ذكره وباله لقوله خاربت خيبر فإن هذا تفاؤل بلا شخص والمراد بخرابها ليس الخرابة والدمار لكن خربت خيبر على من؟ على أهلها وليس المرادة أنها دمرت لأنه ما دمرت بل يباقيت ومن كواعد هذا الحديث أن المسلمين إذا نزلوا بساحة قوم فإن ذلك علامة على هزمتهم ساحتهم يعني ما قرب منهم وما حولهم لقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح من ذريب ولكن من منا الذين إذا نزلوا بساحة القوم فساء صباحهم منذرين هم الذين تمسكوا بدين الله عقيدة وقولا وعملا وتوكلا واستعانة وغير ذلك مما كان عليه الصحابة رضي الله عنه أما والناس على ما هم عليه اليوم فإن النصر بعيد منهم والواقع شاهد بهذا فإن من تتبع ما يجري بين العرب الذين يقاتلون الليهود لأنهم عرب لا لأنهم مسلمون عرف أن النصر بعيد وأن اليهود يعابون عليه بالوعود الكاذبة والعهود الخائنة وهذا شيء لعلكم تدركون منهما لا أدرك لكن لو أن المسلمين يطبقون الدين الإسلامي لن تصروا به لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالدين ظاهر لابد أن ياله على كل شيء لكن لمن تمسك به ومن فوائد هذا الحديث توكيل الشيء بتكراره لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كرّ ذلك ثلاثة ومن فوائد هذا الحديث بيان الذعر في قلوب اليهود وأنهم أهل ذعر ورعب وهو كذلك هم أذل الناس وأشد الناس رهبة من الموت وخوف منه وأشد الناس حرصا على الحياة قال الله تعالى ولذجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يعني وأحرص من المشركين ولهذا قال الله تعالى فيهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فإيش هتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين فإن قال قائل كيف تصفونهم بالذل وهم الآن يتكلمون من منطق العز والقوة فالجواب من أحد وجهي أو منهما جميعا الوجه الأول أنهم أذل إلا بحبل من الله وحبل من الناس والوضع الآن عندهم عزة بإيش بحبل من الناس فالدول الكافرة كلها معا فلذلك كان لهم عز والوجه الثاني أن أقول إنهم هنا أعز لأن الذين يقابلونهم أذلوا أنفسهم ببعدهم عن شريعة الله عز وجل فكان هذا الأمر متخلفا إما لوجود السبب وإما الانتفاء وإما لوجود المال إما لوجود السبب يتقوّن به وهو الحل من الناس وإما لوجود المانع وهو أن المسلمين الآن ليسوا في العزة التي ينبغي أن يكون عليهم وانظر إلى قوله تبارك وتعالى في سورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جده ولكن الخطاة في قوله لا يقاتلونكم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو من يكون مثلهم ثم من فوائد هذا الحديث أن نساء الكفار عند الظهور عليهم يكون نسابيا لأن الكفار إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة حتى إذا أتفنتموهم فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتدت المصلحة ذلك وإما فداء والفداء قد يكون بمال وفداء