116- كتاب النكاح - تابع .. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:31:49
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
الله عنه يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطع
فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل
يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر إلباق اللاني قال القاضي وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا ينكث معها إلا مدة نواها فنكاحه
صحيح حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال هو نكاح متعة ولا خير فيه والله أعلم الذي شذ إليه الأوزاعي هو
المذهب عندنا عند حنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح روايات وتحتاج المسألة إلى تحرير تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوتها الحكم
لا شك أنها ثابت وأن المتع حرام إلى يوم القيامة لكن هل وحلت ثم حرمت ثم وحلت ثم حرمت هذا محل الإشكال والظهر والله أعلمنا رواسة فيها المحفوظة وأنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبة
نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ويكون قوله يوم خيبر حائداً إلى الحمر الأهلية وقول الحمر الأهلية احترازاً من الحمر الوحشية والعجب أن علي النبي طالب رضي الله عنه
وهو إمام الأئمة عند الرافضة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إمام الأنمى حقاً رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحليمة ومع ذلك لا يقولوني بهذا كما أن علي بن أبي
طالب ممن روى المسعى للخفين والرافضة لا يقولوني بهذا نعم ونرى أنه ليس نكاه متعة لكنه كما قال مالك هذا يخالهم رؤاة الناس وفيه غش وفداع للمرأة وأهلها لكن من حيث التطبيق على القاعدة
ليس نكاه متعة لأنه لأن الإنسان قد يتزوج بهذه النية ولكنه يرغب فيما بعد عن اختيار أنه إذا أثبت الخلاف أولا فإن الأقوال لا تموت بموتي الطائلية أنه لا إجمع حتى لو أجمعهم فيما بعد فلا
إجمع نعم سؤال حصل المكاح بنية الفضل طرفين طرفين طرفين أبو المرأ وزلوا بأعلم وفهم يقالنا عن هبي إلى الحج مع هالة الحج إيش فلن أبي إلى الحج مع هالة الحج كأنه هم الجوار لا أشمل في
العقل إنهم سينفصلون لكن مجواطنون عليه أنه بس يبي حجبه يرجع هذا المواقع كالمشروع مجركم تواطين على أنه يبي حجبه يرجع ما اتفق عليه قبل فهو بمزلة مشروع نعم وحدثناه عبد الله بن محمد بن
أسماء الضباعي قال حدثنا جويرية عمالك بهذا اليسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لهلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عمالك حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة وابن نمير وزهير بن أبي رجل تائه يسير إلى من؟
إلى من عباس صلى الله عليه وسلم وسبق كلام عبد الله بن زبير معه لأن الحق حق ويتبع نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن
عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيه ما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد ابن علي عن أبيه ما عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلني ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عنها يوم خيبر وعن لحوم الحور الإنسية وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب قالا أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه
سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية والخلاصة أن نكاح المتعة محرم وأنه لا نسخ فيه بعد التحريم وأن
من تزوج نكاح المتعة واجب التفريق بينهم لأنه نكاح فاسم وإذا جامع وهو يعتقد أنه غير صحيح فإنه يقام عليه الحد لأنه لا عذر له وهو يعتقد أنه الآن وطئ فرجا حراما وكون بعض العلم يقول
الخلاف شبهة فيما إذا كان الإنسان تردد أي القولين أصح أما إذا جزم لأن القول بالتحريم والحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عذر الله باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن أبي الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقول
لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهها الوجه الأول الجزء على أن تكون لا ناهية والثاني الرفق على أن تكون لا نافية قال أهل البلاغة والنفي أبلغ لأن النفي تقريب لهذا الحكم كأنه أمر مقرر
يخبر بانتفاء وأما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون وأي كان فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ضم هذا إلى الآية الكريمة وأن تجمع بين
الأختين إلا ما قصر فيكون التي يحرم جمع بينهم الثلاثة الأختان والثاني المرأة وعمتها والثالثة المرأة وخالتها وهذا البيان أبيا من الضابط الذي ذكره بعض العلماء قال يحرم جمع بين
المرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل التزوج بها من أجل القرابة أو الرضاء دون الصهر هذا في الواقع فيه تعقيد فهموه شديد لكن آية والحديث واضح جدا لا يجمع بين المرأة وعمتها
ولا بين المرأة وخالتها وفي القرآن الكريم وأن تجمعوه بين الهدفين هذه الثلاثة واضح جدا طيب بين المرأة وبنة عمها يجوز كيف؟
بين المرأة وبنت عمّة يجوز وش الدليل؟
حدم الدليل ليس أختين ولا عمّة وخالة نعم طيب بين المرأة وزوجة أبيها المرأة البنت تقول لزوجة أبيها عمّة لا عبرة به نعم لا عبرة به لا يجوز لا عبرة به طيب إذن يجوز للإنسان أن يجمع بين
المرأة وبين زوجة الرجل وابنته من غيره طيب بين المرأة وبنتها لا يجوز الجمع هذا تحريم مؤبد إذا تزوج الإنسان المرأة حرمت عليه أمه وحرم عليه بنتها إذا دخل بها طيب بين أختين من الرضا في
خلاف لا يجوز لا أجوز لأن الله قال وأن تجمعه بين الأختين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فإذا كان الجمع بين الأختين في النسب حراما فالجمع بينهما
بالرضاء حرام وخلافا لشيخ رسول محمد الله في هذه المسألة شيخ رسول محمد الله في هذه المسألة يقول إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاء ملاحظا للعل يقول إن العلة النهي عن الجمع بين
الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها هو خوف القطيع والرضاء ليس فيه صلة ليس رحم من تجيب صلته فيقول مدام هذه العلة فإنه لا يحرم ولكن يقال ماذا نقول عن قبل رسول عليه الصلاة
والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهاتان يختان إذا كانت من النسب فالجمع بينهم حرام وإذا كانت من الرضاء فالجمع بينهما حرام قَالَ أَخْطَرَنِي قَبِيصَةُ الرِّيُّ أَيْدِيِ
الْكَعْبِيِّ أَنَّهُمْ سَمِعَابَاهُ غَيْرَةَ يَقُولُ نَهَارَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيَّذْمَعَ الرَّجُّ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ
وَخَالَتِهَا قَالَتْ نُشِهَابَ فَنُرَى خَالَتَا بِيهَا وَعَمَّتَا بِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وكذلك فصار النساء التي يحرم وجمع بينهن كمّلوا ثلاثا المرأة وأختها والمرأة وعمتها
والمرأة وخالتها وكذلك أيضا عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة وقد ذكرنا فيما سبق أن عمة الأم أو الأب عمة لكل من جاء من ذريته وكذلك عمة الأب يعني أن
عمة الإنسان عمة له ولسائر ذريته وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته نعم وحدثني أهو معنى الرقاشين قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيا أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي
هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيل الله بن موسى عن شيبان عن يحيا قال حدثني أبو سلمة أنه سمع
أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عنه شام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه قال لا
يخطب الرجل على ختمة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أفقها لتكتفئ صحبتها ولتنكح فإنما لها ما تحصل الله لها بسم الله الرحمن
الرحيم هذا الحديث تضم المسائل المتعددة منها أنه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه يعني إذا سمعت أن شخصا خطب امرأة فلا يحل لك أن تذهب وتخطبها لأن هذا عدوان عليه ولكن إذا ردت وعلمت أنه ردت
فلا بأس فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطبة وقال آخرون بل هو حرام وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على قطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رد وذلك أن الخاطب إما أن يجاهد وإما أن يرد
وإما أن تجهد حاله فين نجيب فالتحريم ظاهر لا أشكال فيه وإن رد فالإباحج ظاهرة لا أشكال فيه وإن لم تعلم هل قبلوه أم ردوه أو ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه
وثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه فيكون مثل السوم على السوم لكن لو استأذن من الخافر وقال له بلغني أنك خطبت بلانا فأرجو أن تسمع لي في خطبتها فأذن له فلا حرج فلا حرج أن يخطب على خطبته لأنه
أذن له ما لم يعلم أنه أذن حياء أو خجلا فإن علم أنه إنما أذن حياء أو خجلا فلا عبرة بإذنه حينئذ وهل مثل ذلك أن تخطب المرأة على خذبة المرأة نعم مثلها يعني لو أن امرأة أرادت أن يتزوجها
فلا وأرسلت إليه وعلمت أخرى بذلك فإنه لا يحل لها أن تذهب إلى أم ترسل إلى هذا الرجل ليتزوجها لأن العلة واحدة وهي العضوان على حق أخيه المسألة الثانية هو لا يسوم على سون أخيه وهذا في
غير المزايدة أما في المزايدة فالباب مفتوح يعني لو أن السلعة قدمت لمشتري فقال أحدهم هي بمئة وقال الآخر بمئة وعشرين وقال الثالث بمئة وخمسين فهذا الهبع سبيل أما إذا ركن البائع إلى
السائل وعرفنا أن السوم وقف عليه وأن البائع ركن إلى البيع فهنئذ لا يجوز أن تزيد على السوم لأن ذلك من باب العدوان ومثل ذلك أن يسوم على سوم أخيه في غير البيع في الإجارة مثلا إذا علمت
أن فلانا يريد أن يستأجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك البيت فإنه لا يجوز لك أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر المسألة الثالثة قال ولا تنكع المرأة على عمتها ولا خالتها وسبق الكلام
بذلك المسألة الرابعة ولا تسأل المرأة أو ولا تسأل المرأة والرفع أحسن لوافق من سبق ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ صحفتها ولتنكه فإنما لها ما كتب الله لها يعني مرأة خطبت فقال للخاطب
لا بأس بشرط أن تطلق امرأتك فهذا حرام عليها لأن ذلك عجوان ولا يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط ولكن هل إذا لم يفي بهذا الشرط هل للمرأة المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ في هذا
التبصير إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحق أن تفسخ وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل لا يمكن أن وفاء به وإن لم تعلم فلها الفصل لأنها حين يذن تكون مغترة جاهلة فإن قال قائل وإذا شرطت أن
لا يتزوج عليه فهل يصرح الجواب نعم يصرح أن تشترق أن لا يتزوج عليه والفرق بين هذا الشرط وبين شرط أن يطلق الزوجة أنه في الثاني قد حقق حق الزوجة الأولى وفي شرط طلاقها أدوان عليها أما
في المسألة الأولى إذا شرطتاً لا يتزوج عليها فلم يتعلق حق أحد بهذا الزوج وإذا رضي أن لا يتزوج فهو على ما شرط عليه وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه على سوم أخيه طلاق
أختها تلين على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الأفاظ عند الخطاب ما يكون أشد تأثيراً على المخاطر وجه ذلك أنه وصف هؤلاء بالأخوة والأخوة تقتضي العطف وعدم الاعتداء على حقه فإن قال
القائل وهل يجوز أن يخطف الرجل على خطبة كافر كما لو علم أن نصرانياً خطب نصرانية وأراد المسلم أن يخطب هذه النصانية فهل يجوز من نظر إلى ظاهر اللفظ قال إنه وجوز لأن النصانية ليس أقل له
ومن نظر إلى أن هذا اللفظ إنما هو على الغالب لأن الغالب أن بلاد المسلمين لس فيها إلا مسلمون وأن حق النصاني إذا كان ذا عهد أو ذمة باقي محترم قال إنه لا يجوز وهذا هو الصواب أنه لا
يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة الكافر إذا كان له حق ثم إن في خطبته على خطبة الكافر تشويها للإسلام وكراهية له ولأهله ثم إنه كافر لا يؤمن أن يعتدي عليه يوم من الأيام أو ليلة من
الليالي فيقتله فلذلك نقول إن تقيج ذلك بالأخوة بناء على إيش؟
بناء على الغالب وإلا فغير المسلم إذا كان ذا حق كالمعاهد والذم والمستأمن لا يجوز العدوان عليه وكذلك يقال في طلاق أختها لو كان مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة وقالت لا
بأس لكن بشرط أن تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لها ما كتب الله لها إقناع النفوس بما فيه النهي لأنه إذا اقتنعت النفس لمنه عنه صار
أقرب إلى القبول والإدعاء لماذا؟
بمجرد الطلب مجرد ما تعلم أن هذا طلب المرأة لا أحب الله كانت أخطبها نعم لا أبوز ما أراد القومة أن أشترق الولاء له فقال أن ينسى صلى الله عليه وإشتريها وإشتريها وإشتريه للولاء ثم
أخبره للولاء لمن أعطبه هل يعني عم عليهم الحق في الشرعي لأن هذا معلوم متقرر أن الولاء لمن أعتق ولذلك أمر الرسول أن تفعل لأجل أن يعلن على الملأ أن هذا الشرط وإن شلط فإنه باطل كما قال
الرجل الذي يصلي ولا أطمئن اذهب فصل ما يمكنون السائم من فحص السلعة تتبع السيارات هل يعني هذا ما يرد به السلعة يدعيب بها هذا بتفصيل إذا قال البائع للمشتري أنا بريء من كل عيب فيها
فإنه إذا وجد فيها عيبا لا ربا لأنه رضي بذلك ولكن هل يجوز للبائع أن يشترز هذا الشرط وهو يعلم أن فيها عيبا الصحيح أنه لا جوز وأنه إذا كان فيها عيب فإنه يبينه لأنه فرق بين أن يتبين
العيب للمشتري وبين أن يعمى عليه إذا تبين العيب للمشتري اشترها بما تساوي معيبه وإذا عمي عليه فإنه سوف يكون مخاطرا سوف تكون قيمتها بين السليمة وبين المعيبة ما يكون في هذا غشف الله
نعم إذا عمي عليه قسمت بجهة ذكرت القسم إذا عمي عليه يعني يعلم أن فيها عيبة وقال أنا بريء من العيوب أما إذا كان لا يعلم كما لو كان قد اشترى السيارة الآن ولادي عمي فيها من العيوب فلا
بأس أن يشتروا إذا كان راضي هذا المشتري رضي الرج بالعيبي ذا من بي الله نعم حدثني محفز بن عون بن أبي عون قال حدثنا عني بن مسهر عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو أن تسأل المرأة ضلاق أختها لتكتفى ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها في هذا إنشار إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق
على زوجته لقولها لتكفى ما في صحفتها لأنها إذا طلقها الزوج ما سألها طعام حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا أخبرنا ابن أبي عديين عن
شعبة عن عمر بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا شبابه قال حدثنا
وارقاه عن عمر بن دينار بهذا الإسناد مثله باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا النافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن
عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب من المعلوم
أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرم فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا بسوق ولا جلال في الحج الرفث هو الجماع ومقدماته وعبد النكاح ليس جماعا ولا مقدمات للجماع لكنه يستحل به الجماع ولذلك
نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فقال لا ينتح المحرم ولا ينكح فهو لا يتزوج ولا يزوج إن كان مرعا وفي لغض ولا ينكه أي لا يعقب النكاح لغيره وعلى هذا فمن كان محرما حرم عليه أن
يتزوج ولو تزوج محلة ووليها محلة ومن كان محلا وأراد أن يتزوج محلة حرم ذلك ولو كان الزوج محلا والولي محلا ومن أراد أن يتزوج محلة وهو محل لكن الولي محرم حرم ذلك أيضا فالمحرم لا يزوج
ولا يتزوج ولا يزوج وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب يعني لا يخطب امرأة وذلك من أجل حماية هذا المحظور من محظورات الإحرام وكون الذي يترجم البواب يقول وكراهة تحريم النكاة وكراهة
الخطبة فيه نظر والصواب أن الخطبة حرام وأنه لا يجوز للمحلم أن يخطب لأنه لا فرق والحديث واحد والمساق واحد فأين الدريع للتفريع وإلى متى يكون هذا يكون إلى التحلل الثاني عند جمهور
العلماء وقيل إلى التحلل الأول وعلى هذا فمن تزوج بعد رمي جمرة العقبة وحلق رأسه وقبل أن يطوف فهل كانه صحيح على قول جمهن لا وعلى قول الثاني صحيح نعم محدثنا محمد وبي بكر فإذا قدر أنه
عقد إذا قدر أن المحرم عقد فما الحكم لا يصحب العقد وذلك لأنه منهي عنه لذاته وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن أن يصحب أبدا لأنه في تصحيحه مضادة لله عز وجل واضح أضبط هذا القائد كل ما
نهي عنه لذاته فهو غير صحيح لأن الشار يقول لا تفعل وأنت تفعل وتريد أن تثبت الفعل أيضا لأن الحكم بالصحة يقتضي تثبيته وهذا عين مضادة لله والرسول فإن قال قائل يريد عليكم الظهار فالظهار
منهي عنه ومع ذلك يترتب عليه الحكم فمن ظاهر قلنا لا تقلب زوجتك حتى تكفر فالجواب على هذا أن يقال الظهار ليس ينقسم إلى صحيح وفاسد فل هو منكر محرم كالزناء يترتب عليه إيش؟
الحد والقذر يترتب عليه الحد وما أشبه ذلك والذين أقولوا أنه لا يصح ما كان ينقسم إلى صحيح وفاسد فإذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسد وحدثنا محمد النوابي هل يؤخذ من حديث العائشة هل
يؤخذ من الإنسان أن يستلق الشرط الفاسدة لمن أجبره عليه ولا يعتبر بها شرط لا الرسول ما أراد الشرط أراد أن أعلن بأنه هذا الشرط وإن شرط فهو فاسد الحديث واحد لا لا نعم الشيخ ما الواجب
على من أراد تقدم لخطوة فبانا من الناس فعلم أن كلانا من الناس تقدم لخطوتها وهو ليس بكفر لخطوتها يعني نعلم النقص في دينه وأمانه ما الواجب عليها لسه الواجب عليها أن يرسل أحدا من الناس
يخبرهم بأن هذا ليس بكفر لا لو تقدم ثم عاد خطب بعد ذلك لو قال فلان ليس بكفر ثم خطب اتهم لكن يرسل أحدا من الناس يقول لها إن فلان خطب إليكم وأجب تموت وفيك كذا وكذا نعم زكي ولي يخطب
نعم ولا هدوا على من خطب أولا من أجل أن تنفضل بينهم وهل الناس يبيعتون على طول ربما يكن بين الخاطب الأول والثاني سنة يحبسوا يحبسوا هسنة غلط هذا غلط إذا أتاكم أن تضغون دينا وفلقها
فأنتعوا هم لو أنهم تقدموا لا بأس لكن لم يتقدم لا بأس تقدم ثلاثة يختار من الشعب ولهذا تقدم فاطمة بن قيس خطبها ثلاثة من السعادة وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليها أن
تنكح حسامة بن زين ما ندري لكن كل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب نعم الولي إذا جاءه أحد فيلا يتخير من هو أحسن دينه وخلوقه أما كنوا يقول لا أنا لن أقبل هذا الفجل الذي هو كف لأني
أرجو أن يكون هناك كف آخر منه أحسن منه كيف ولا أرد أن جاء اليوم خاطئ ما جاء بعد أول فاطئ لا يرده بعد أسبوع مثلا أرده عليك ما فاطئ بعد أسبوع حتى ينبغي أن يؤتريه لمسأة النكاة موهين
يعني ولا تعتر بأن الإنسان ظاهر حاله أنه صالح وحدثنا محمد بن أبي بكثن المقدمين قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان
يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا
أراه أعرابيا لأن ألا أظن هذا أعرابيا لماذا؟
لأن الأعراب أجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله نعم وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيا قال حدثنا محمد بن سوا قالا جميعا حدثنا سعيل
عن مطر ويعنى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وعمر
الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وابن عن آبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح
ولا يخطب حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن مبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة
بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيين قال ابن نمير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمل ابن دينار عبد
الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيج ابن الأصم أنه نكحها وهو حلال وحدثنا يحيى بن يحيا قال أخبرنا
داود بن عبد الرحمن عن عمر بن ذينار عن جابر بن زيد أبي الشعثى عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم
قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزين بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة بن عباس هذا أتى
المؤلم رحمه الله بحديث ميمونة بعد حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه إشارة إلى أن هذا الحكم العام يستثنى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن له أن يتزوج
وهو محرم كما رواه عنه عبد الله عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سهل عليه فيما يتعلق بالنكاح ولكن الصواب أن ابن عباس صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم
تزوجها وهي حلال كما قالت هي نفسها إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين رسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تزوجها وهي حلال لكن كأن ابن عباس
صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرمت فظن أنه تزوجها وهي محرمة فروى أنه تزوجها وهو حلال النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى
الله عليه وسلم فظن أنه تزوجها في حال إحرامه وبهذا يجمع بين الأدلة فيقال إن ابن عباس صلى الله عنهما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ميمونة إلا بعد أن أحرم فظن أنه تزوجها
وهو محزن نعم باب تحريم الخطبة على خطبة يا أخي حتى يأذن أو يترك وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وحدثني زغير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيا عن عبيب الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبعي الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له من أهل الخاطر الأول ونحن قيدنا هذا بما دلت عليه النصوص أن يأذن عن أن يأذن أن يأذن عن
الرضا أما عن خجل أو حياء فلا يجوز وقوله لا يبيع بعضكم ألا يبيع الرجل على بيع أخيه له صورة الصورة الأولى أن يبيع على بيعه في حال الخيار بمعنى أن يعلم أن فلان باع بيته على فلان
واشترت الخيار لمدة أسبوع فيذهب الرجل ويشتريه أو يذهب رجل آخر ويقول للمشتري أنا عندي أحسن منه في قيمته أو مثله بأقل فهذه لا شك في تحليم إذا كان في زمن إيش الخيار والصورة الثانية
تأتي بعد هذا عن الشيء لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم بات محمد الوسيقى قلنا هذا البيع على أخيه له صورة الأولى أن يكون ذلك في زمن الخيار فهذا لا شك في تحريمه مثاله رجل باع على
شخص بيتا واشترض الخيار لمدة أسبوع فجاءه إنسان آخر وقال بلغني أنك بيع تبيتك مثلا بمئة ألف وأنا أشتريه منك بمئة وعشرة هذا حرم لا يجب لماذا؟
لأنه عدوان واضح وكذلك أيضا في خير المجلس لو أن رجلا في المجلس باع على شخص سيارة قال بيعني سياراتكم بخمسين ألف قال ربحك الله بيعك وتم البيت الآن مدام في المجلس فلهما الخيار فقال بعض
الحاضرين أنا أشتريها منك بواحد وخمسين ألف هذا حرام لماذا؟
لأنهم فيه زمن الخيار أما بعد انتهاء زمن الخيار فقد اختلف العلماء في هذا مثاله رجل باع على شخص سجارة وتفرق ثم أتى شخص إلى البايع وقال سمعت أنك بيع السياراتك على فلان بكذا وكذا خمسين
ألف قال نعم قال أنا أعطيك واحد وخمسين أنت بعت علي رخيصة أعطيك واحد وخمسين فهل هذا حرام أو لا؟
ظاهر الحديث أنه حرام ولكن بعض العلماء يقول ليس بحرام لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم يستطع ثم إذا قلنا أنه يحرم حتى بعد انتهاء زمن الخيار إلى متى أما الأول وهو
قولهم إنه لا يتمكن فصحيح لا يتمكن من الفصح مدام حصل التفرق وانتهى زمن الخيار لكن يكون فيه مفسدتان المفسد الأولى أن هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه ويحزن ويعاديه ثانيا أنه
ربما يحاول الفسخ في أي طريق يعني يلتمس لعله يجد عيبا في السلعة أو لعله يجد عيبا في المشتري أو ما أشبه ذلك المهم أنه إذا عرف أنه مغبون فإنه ربما يحاول فسخ فسخ البي أفهمتم نمثل رجل
اشترى سيارة من شخص خمسين ألف ريال فجاءه رجل جاء للمجتم وقال يا فلان سمعت أنك اشتريت السيارة فلانية خمسين ألف ريال أنا أعطيك أحسن منه خمس وربعين ريال البيع الآن تم إليس كذلك ماهو
تام البيع الرجل أخذ السيارة وراح نمشي بل لكن ربما إذا كان قلت أنا أعطيك 25 ألف أحسن منها سيكون فيه نفس الأولى أنه يكون في قلبه شيئا على من على البال لماذا يأخذ من 5 ألف زيادة
الثاني أنه يحاول أن يجد في السيارة عيد ولو من وجه بعيد من أجل أن يرده وهذا لا شك أنه هو القدور الراجع هذا هو القدور الراجع لكن إلى متى نقول إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن
البيع تام ومنتهي ثم نقول أيضا حتى ولو طالت المدة لماذا تعرض عليه والأسعار لم تختلف لماذا تعرض عليه السيارة تقول أعطيك أحسن من هذه بكذا بأقل فالصواب على كل حال أنه لا جوز البيع على
بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن خيارين أو بعد انتهاء الخيار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء البيع لبنى المسلم هل يختص بزمن
الخيارين أو لا الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس ذكرنا في ذلك خلافا والصحيح أنه عام في زمن الخيارين وبعدها السوم على سوم المسلم ذكرنا أنه إن كان في وقت المزايدة فهو جائف
بالإجماع ولا أحد يقول بالتحريب وإن كان بعد أن ركن البائع إلى المجتهي ولم يبقى إلا عقب البيع فإنه لا يجموز نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا
الإسناد وحدثني يا أبو كامل للجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد وحدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزغري عن سعير
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاي يبيع حاضر بباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق وفتها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في
صحفتها زاد عمر في روايته ولا يسوم الرجل على سوم أخيه وذلك أن الحاضر يعرف الأسعار ولا يبيع إلا بالسئل المعروف والبادي يأتي ويعرض سلعته في السوق وهو أجل يريد أن يرجع إلى أهله فيبيع
برخص فينتفع البادي بكون الثمن ينقذ له لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديا فإنه لا بد أن يحمل الثمن وينتبع أهل البلد بإيش في النزول القيم فإذا قال قائل هذا لا يحفظ للبادي حقه قلنا
بلى يحفظ للبادي حقه لأن البادي سوف ينزل في أي مكان في السوق والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن مناسب ولهذا إذا كان فيه تغليل على البادي حرم كما نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن تلقي الركبان فحافظ للقادم حقه بأن لا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق فصار في هذا حفظ للبادي بماذا؟
بالنهي عن تلقيه وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادي طيب فقه رحمه الله أدخل عليها شروط منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول من الشروط أن لا يقصده الحاضر يعني التحريم إذا
قصده الحاضر فأما إذا قدمه على الحاضر وقال يا أخلا هذه السلعة بيعها قالوا فهذا لا بأس به لماذا؟
لأن البادية في هذه الحال وكله بخلاف ما إذا ذهب الحاضر إلى البادية ظاهر الحديث العموم لا أشكال فيه لا يبيع الحاضر لبادية وأن البادية إذا جاء بسلعته إلى الحاضر قال لا ما أبيعها لك
ولكن قد يقول قائل إن المعنى يقتل الجواس لأن البادي الحر له أن يبيع بنفسه وله أن يبيع بوكيله والآن هو وكل والمسألة عندي فيها تردد إن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا لا تبع حتى لو جاء
البادي بالسلعة وقال يقول أن هذه السلعة بيعه فليقول لا حتى يضطر البادي إلى إلى بيعه في السوق وينتفع الناس من ذلك وإن نظرنا إلى أن البادي له نوكل كنا لا بأس بذلك عمل الناس اليوم على
أيهم على الثاني أن البادي إذا جاء إلى التاج وقال هذا السلع بعها فإنه يبيعهم ولا يرى الناس بهذا تضيقاً عليه وهذا أيضاً لا أو يتناجش يعني ولها أن يتناجش فما هو النجس؟
النجس قال العلماء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء إما لنفع الباع أو لإضرار المشتري أو للأمرين جميعا وضع مثاله عرضت هذه السلعة فسيمت بمئة فتقال لها رجل وقال المئة قليلة ثم قال
بمئة عشر من أجل أن يرتفع السعر لنفع الباع لأنه صعب أو لم يتقال لها ولكن أراد الإضرار بالمشتري المئة هي قيمتها لكن زاد فيها من أجل أن يضر المشتري هذا نجس حرم وعدوان قد يكون للأمرين
جميعا لنفع البايع وضرر المشتري وهذا أيضا حرام فأما إذا زاد فيها ولا رغبة له فيها لكنه تقالف تمن ورأها رخيصا فلما ارتفع السعب عما في نفسه تركه فهل هذا جائز؟
الجواب نعم جائز أحيانا تسام السلعة أول ما تسام برخص فيزيد فيها من أجل أن يشتريها ثم يتكسب هذا لا بأس به وأن أولئك الكفار الذين يطنطنون بها اليوم إنما أخذوها من الإسلام سواء كان ذلك
مصادفة أو إنهم درسوا الدين الإسلامي وعرفوه ففي هذا الحديث وأمثاله حماية ظاهرة من حقوق الإنسان وأن الإسلام أوفى ما يكون من حقوق الإسلام وأنه إذا حصل ظلم من أحد من المسلمين فلا يجوز
أبداً أن ننسب هذا إلى الإسلام لأن الإسلام دين كامل من جميع الوجود وإذا أخطأ أحد أبنائه فالخطأ عليه أما الباقي فقط السبب والله هو الظاهر الظاهر أنهم كذلك لكن الغالب المزارعين الغالب
أنهم يعرفون الأسعار ولا يبيعون إلا الثمن وقد يقال أنهم يعرفون الأسعار لكنهم إذا باعوا جملة فسوف ينزل الثمن فيستبيد من أهل البلد فيأتي صاحب السيارة يبيع على هذه المكتبة بالجملة بسعر
ما فيجد بعض الناس إنه ليس بيصحب مكاتب عندها غاضي القتب بهذا السعر فهل يجوز له اليبيع ولا يسمى هذا من شراء على شراء من اليبيع الذي يبيع صاحب السيارة السيارة مستعجل يعني مؤجل السيارة
ما هو دخل في البيع والشراء يعني رجل أتى بالكتب من المطبعة اللي يؤديها إلى صاحب مكتبة ما يجد يتصرف بها أطلاق صاحب السيارة ما هو دخل بهم هذا كل حال الوكيل على حسب ما وكله فيه إن قيله
لو خذ هذا أمورة السيارة وده المكتب الأغلاني وإن مر بك أحد من الشعب عالم فهذا بس وكيل ما عليهم مدام الملك ملك صاحب المطبع نعم يا سليم حق يا شيخة أكثر العالم اليوم يشوه الإسلام ويشوه
بطر شديد يشوه بي وسيلة ما أدري الشيخ هذا يكون بغض للإسلام ولا يسير خافه من أنصار الإسلام لا لا ما هو بغض ما أدري قد يكون بعض الناس تدينا وغيرة على الإسلام فيشدد وقد يكون بعض الناس
ليس من أهل الإسلام الحق فيشوه الإسلام يشوه الإسلام باعتبار فعل هؤلاء الذين خرجوا عن الجارجة المستقبل نعم وحدثني حرملة بن يحياء قال أخضرني بن وهب قال أخضرني يونس عن بن شهاب قال
حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبعي المر على بيع أخيه ولا يبعي حاضر اللباد ولا يخف بالمر على خطبة أخيه وَلَا تَسْأَلِ
الْمَرَأَةُ طَلَاكَ الْطَلَاكَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعاً عن معمر عن
سغري بهذا اليسنان مثله غير أن في حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه حدثنا يحيى ابن أيوب وكتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلام عن
أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سومي أخيه ولا يخطب على فطبته وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شربة عن العلاء
وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شربة عن الآمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا
ألا إلا أنهم قالوا على سوم أخيه وخطبك أخيه وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر
يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخ المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على من أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن هذا شهد له
القرآن في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الأخوة وأخوة الدين أعلى وأقوى صلة من أخوة النسب فإن أخوة النسب ما هي ألا أخوة قرابة وأم هذه فهي أخوة الدين وهي أعلى من أخوة النسب ولهذا
قال الله تعالى عن ابن نوح إنه ليس من أهلك مع أنه بضعة منه لأنه كافر ونوح نبي من الأنبياء وقوله لا يحد المؤمن هذا تفريع على مقتضى الأخوة يعني مفتد الأخوة أنه لا يدعي إلى أنه لا
يعتدي على الحق أخيه وقول حتى يذر أي حتى يترك من الخاطر ومر علينا في حديث أبي هريرة إلا أن يأذن له فتكون الخطبة على خطبة الآخر جائزة إذا أذن له أو ترك الخطبة في قسم الثالث أو رده
أهل المرأة باب تحليم نكاح الشغار وغطلانه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن
يزوجه ابنته وليس بينهما صداب هذا هو الشغار كما أفسره نافع هو ابن عمر الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أن نزوج الإنسان ابنته شخصا على أن نزوجه الشخص هذا ابنته وليس
بينهما صداء وعلى هذا فالشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلق وقيل إن الشغار أن نزوجه ابنته على أن نزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداء وعلى هذا فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع
رجله ليبول لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشفر وهذه المسألة اختلافة فيها العلماء فمن العلماء من قال إن نكاح الشار هو ما ذكره في هذا الحديث أن نزوجه ابنته على أن نزوجه الآخر
ابنته ولس بينهما صدار وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى لأنه لا مهر بينهم ولا شك أن هذا نكاح باطل في نص القرآن لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن
تبتغوا بأموالكم والذي زوج ابنته على أن يزوجه الأخير ابنته ما ابتغى بأمواله إنما ابتغى ببضع وهذا لا يصفن كل مهر وعلى هذا فالنكاح فالنكاح بطلانه واضح جدا ثم إن فيها أيضا خيانة لأن
الغالب أن الإنسان في هذه الحال لا ينظر إلى صلاح الزوج وكونه كفءا وإنما ينظر إلى مصلحة هو لأنه إنما زوجه بالبنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد
الأمانة ويحصل بذلك الضرر على المرأتين جميعا وهذا واضح داخل من إمناء الصداق فإن وجد الصداق فإن كان حيلة بأن قال أستقطك ألف ريال على أن تصطق بنتي ألف ريال فمعناها أنه لا صدق أدم يعطي
ألف ريال ويأخذ منها ألف ريال حقيقة الأمر أن لا صدق فهذا أيضا لا إشكال في منعه فإن كان الصدق كثيرا وليس بحيلة وهو صدق المثل والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفر فهذا اختلف فيه
العلماء منهما منعه سد للذريعة وحماية لحق المرأة ومنه من قال إنه في هذا الحال جائز والأخير هو المشكور من المذهب أنه إذا اشترق أن يزوج ابنته لكن الصداق تام وكل من الرجلين كف
والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس لا بأس بذلك لكن لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه خصوصا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الأمانة وصال الإنسان لا يبالي إلا بما هو من مصلحة خاصة أقول لو قيل
بمنع مضلق لكان له وجه لكن إذا وقع الأن وتزوج الرجلان بصداق أو بلا صداق فما الحيلة الحيلة أن نقول إن كانت المرأتان رضيتين فإنه يعاد العقد بإيش بنكاها صحيح وإذا كانت المرأتان قد
استلمت المهر ورد يتابه فلا حاجة إلى إعادة العقد لأن بطلان العقد في هذه السورة فيه نظر هو في تردد فلا حاجة إلى إعادة العقد بل يبقى العقد كمان نعم محدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى
وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديث عبيل الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى قال
أخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام حدثنا أبو بكر بن رافع وفي قوله لا شعار بالإسلام شار إلى أن الشغار من أنكهة الجاهلية وأن الإسلام ذريء منه ولا يمكن أن يكون
بالإسامة الشغار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزنار عن العرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد بن
نمير والشغار وأن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أَوْزَوِّجْنِي أُفْتَكَ وَأَوْزَوِّجُكَ أُفْتِي وهذا لم يذكر فيه أنه لا صداق بينهما وهو متمشن على القول الذي أشرنا إليه
وهو أن الشراب تزوج المرأة الأخرى الشغار ولو سمي الصداق وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا عبدك عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة ابن نمير وحدثني هارون بن عبد الله قال
حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن الشغار باب الوفاء باب الوفاء بالشروط في النكاح حدثنا يحيى بن عيوب قال حدثنا هشيم وحدثنا بن نمير قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا أبو خالد
الأحمر وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنا حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج هذا نفض حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط يعني بدل الشرط قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط ينفابه فيه جريع على
أن النكاح يصح مع الشروط لكن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة مرء وبقوله في الحديث المشهور المسلمون على شروطهم إلا شرطا
أحل حراما أو حرم حلالا ومن ذلك ما سبق في اشتراط المرأة أو في سؤال المرأة طلاق أو اكتهاء سواء شرطا عند العقد أو في أثناء النكاة المهم أن هذا العام مخصوصا بماذا؟
بأن لا يكون الشرط مخالفا للشر فإن كان مخالفا للشرق فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل طيب فإذا قال القائل ما الأصل هل
الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس فالجواب الأول الأصل صحة الشروط وأنها لازمة وأنها أحق الشروط أن يفابع فهي أحق من أن توفي بشروط البيع بشروط الإجارة بشروط الوقف الوفى بالشروط في
النكاح أهم وأحق لماذا؟
لأنك تستحل به فرج محرم والشروط في البيع تستحل به التصرف في المال مثلا ويجب التصرف في المال بأشد منه استحل الفرج ولهذا قال ما استحللتم به الفروج ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج أن
المرأة إذا شرطت شرطا فهي لن تسمح لك أن تستحل فرجها إلا إذا وفيت بهذا الشرط فلذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه استحلال الفروض فكان حق الشروط أن يوفى به باب استئذان الثيب في النكاح
بالنطق والبك في السكوت حدثنا عبيل الله بن عمر بن ميسرة القوارير قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بني أبي كثير قال حدثنا أبو سلم قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتح الأيم يعني لا يعقد له النكاح والأيم
هي التي فقدت زوجها ويلزم من ذلك أن تكون ثيبا في الغالب وإلا فقد لا تكون ثيبا لكن المراد الأيم الثيب حتى تستأمر يعني يطلب أمرها فلا يكفي أن يقال سنزوجك فلانا فتسقط لا بد أن تقول نعم
أما البكر فيكفي أن تسكت لأنه قال أولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها لأن البكر غالبا تستحي تستحي أن تقول زوجوني وأنا موافق أو ما أشبدأ قال إذنها أن تسكت إذا قيل سنزوجكم فلانا
فسكتت يكفي ولكن يجب عند استعمار الثيء أو استعدان البكر يجب أن يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفة لا يكفي أن يقول نزوجك فلانا وربما تستحي أن تقول ما هذا الرجل ما عمل ما علم ما
عبادته ما خلقه تستحي لكن يجب أن تستأذن ويبين لها الزوج على وجه تقع به المعرفة حتى تكون على بصير طيب فإذا قال ألا يكفي أن يقول لابنته يا ابنية سأزوجك فلانا تقبين نعم فقالت نعم أنا
مفوضة لك نقول هذا لا بأس إذا فورت وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك كلام صفته كذا وكذا دينه كذا خلوه كذا ماله كذا حتى تدخل الأمر على بصير طيب وقول علي الصفصان أذنه أن تسكت لو
أنها نطقت بالموافقة قال أتريدين أن نزوجك كلاما قالت نعم هذا الرجل طيب أسمع عنه أنه رجل خير طالب علم خلق مال هذا من حصل تقولها البكر أيكونوا إذناً عند ابن حزم لا ابن حزم يقول هذا ما
هو إذن إيش نعمل قال أعد الاستئذام مرة الثانية أعدناه فكرز وأكدت وزادت جملاً على مسب نقول ما نسمع لابد تسمع وحينئذ نقول لأمها التي إلى جانبها ونحن نضع النكاح نقول إذا سكتت حينئذ
تكون أذنت وهذا التمسك بالظاهر إلى هذا الحد يشبه قوله رحمه الله إذا ضحى الإنسان بالثنية من الضأن فإنها لا تجسل وإذا ضحى بالجذع فإنه يجسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعصر
عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن الجدع من الظهر الثانية على رأيه رحمه الله لا تتس لأن النص إنما هو على على الجدع وهذا هو اللائق بظاهريته رحمه الله وإن كنا نعتبر رأيه في بعض الأحيان يكون
رأيه أسوأ من غيره لكن في هذا المسألة لا شك أنه خطب الله أكبر تجوز التضحي بالجدع ولا تجوز بالثانية إذن المرأة البكر السكوت وإذا نطقت فليس بإذن معتبر طيب ظاهر الحديث لا تنكح بالأي
أنه يشمل الأب وغير الأب وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد إذنه فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها فإن قال قائل أليس أبو بكر رضي الله عنه زوج عائشة وهي بنت السنين ولم يستأذنها
قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف أم المؤمنة رضي الله عنها أن يتصور أنها سترفض الزواج والرسول أجيب لا يمكن أبدا فهل الخاطئ مثل الرسول وهل المحطوبة مثل عائشة وهل الولي مثل أبو بكر كل هذا
منتقل ولهذا لا حجة إطلاقا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بكر دون أن يستأذنها أبوه لأن أباها يعلم أنها لن ترفض هذه الخطبة إطلاقا عيسى عن ابن يونس عن الأوزاعي وحدثني
زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وحدثني عمر الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال
حدثنا معاوية كلهم عيح يبنى بكثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث حدثنا أبو بك ومعبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مدريس عن بن جريج
حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا على عبد الرزاق واللفظ لابن رافع وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريجين وقال سمعت ابن أبي مريكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت
عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى وله له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن
بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأي مؤحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن
الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وآخرين كما عرفتم وأتكلم عليها في الليلة الماضية
تدلها على أنه لا يجوز أن تزوج المرأة إلا بإيش إن صغيرة كانت أو كبيرة بكراً أم ثيب لكن تختلف البكر عن الثيب بأن الثيب لابد أن تنطق فتقول نعم أرضى بهذا الزوج وأما البكر فيكفي سكوتها
في هذا النفذ الذي ذكره أن عباس الثيب وحق بنفسه من وليها استدل به بعض المعلماء على أن الثيبة تزوج نفسها ولكن لا دليل في ذلك وجهه أن هذا في احتمال أنها تزوج والأدلة التي في القرآن
والسنة تدل على أنه لا بد من ولي وعلى هذا فلا يترك المحكم من أجل المشتبي ولكن معنى حق بنفسها أنها هي التي تتأمل وتفكر في الخاطب وتسأل عنه وتبحث عنه حتى توافق أو لا توافق وأما أن
تزوج نفسها فلا وأما قوله الوكر تستعذم في نفسها فمعناه أنه لا بد أن تستعذم حتى توافق لكن موافقتها يكون فيتكون بالسكوت نعم وحدثنا وحدثنا من وبي عمر الفرق بينهما أن الإسلسان مجرد أن
يقال توافقين أم لا والاستعمال مشاورة وبحث نظر وأخذ أمر نعم نحن لا نقضي إلا بما نسمى مجام النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم جعل سكوت الله آمن شاجنة أمور وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا
سفيان بهذا الإسند وقال الثيب وحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها هنا نص على على الأب وعلى البكر فدلا هذا على أن قول بعض أهل
العلم إن البكر يجبرها أبوها قول ضعيف ليس له أصل فلسنة خالفة فلا يجوز الإنسان أن يزوج موليته بدون إذنه أو بغير رضاه سواء كان الأب أو الأخ أو لبن أو غيره